في ذكر ما تصح الوصية به وما لا - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ من مرضه ( 1 ) نفذت الهبة و كذلك المبارز إذا سلم و كذلك من عليه القود اذ عفي عنه ( 2 ) و الحامل إذا وضعت ( 3 ) و عوفيت ( وإ ) ن ( لا ) تزل تلك حتى مات ( فا ) لنافذ حينئذ إنما هو ( الثلث فقط إن لم يستغرق ( 4 ) ) ماله بالدين فأما إذا كانت التركة مستغرقة أى لا تتسع لغير الدين لم ينفذ تبرعه بالثلث و لا دونه لان الواجب تقديم الدين فان فضل شيء نفذ التبرع من ثلثه و الباقي موروث ( و ما ) فعل المالك في تلك الاحوال و ( أجازه وارث ( 5 ) ) نفذ أيضا و لو زاد على الثلث فان أجاز بعضهم نفذ من حصته دون حصة شركائه و إنما ينفذ الزائد على الثلث بإجازة الوارث إذا كان ( مغرور ) فأما لو كان مغرورا نحو إن يوهم الطالب للاجازة إن الوصية بالثلث ( 6 ) و هي بالنصف أو نحو ذلك فلا تأثير لاجازته حينئذ فيرد إلى الثلث قال القاسم عليلم ( 7 ) و كذا لو أجاز ظانا لذلك من ان يغره أحد فانه لا ينفذ إلا الثلث لعدم طيبة نفسه بالزائد على ما ظنه قال م بالله يعني في باطن الامر لا في الظاهر ( 8 ) ] ( 1 ) أو خف المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت اه ن بلفظه من الهبة و قرز ( 2 ) أو أخر و ان لم يعف ( 3 ) و وضعت المشيمة اه ح لي ( 4 ) قال ص بالله عليلم و من مات عن ديون يستغرق ماله و أوصى وصيته و أجازها أهل الدين فان هذه الوصية تصح و يجب انقاذها و ليس للوارث اعتراض عليها لان مع استغراق الدين لا ارث لهم اه تعليق دواري و قيل لا حكم لاجازة الغرماء لان الميت لا يبرأ بالاجازة بل بالابرى و مع ابرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط لان الحق لورثته مع الابراء اه عامر و هو المذهب و أما قبل الموت فتصح منهم الاجازة اه ع لان دينهم ثابت في ذمته ( 5 ) فرع و لما كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء اجازتهم قبل موت الموروث اذ هي إسقاط للحق بعد سلبه و منعه الجمهور بناء على أن سبب الملك انما هو الموت فكما لا يصح إسقاط الميراث و الصلح عنه قبل الموت لا تصح الاجازة التي هي إسقاط حق قبله و قد يفرق بأن الاجازة إسقاط حق الحجر و قد وجد سببه حقيقة و هو المرض بخلاف الصلح عن الارث و إسقاطه فان سببهما الموت فلا يصحان قبله اه معيار نجري بلفظه من فصل الموت و الله أعلم و من مات من الورثة قبل أن يجيز ثم أجاز وارثه صحت اجازته اه كب فعلى هذا لو مات الوارث و لا وارث له هل تنفذ من رأس المال أم لا سل نعم ينفذ عندنا لان بيت المال ليس وارث حقيقة اه مفتي يقال وصيه الاول من ثلث المال لانه مات و له وارث و الثلين لبيت المال انتقل من الوارث الذي مات و لا وارث له و موته ليس بإجازة اه مي و قرز ( 6 ) أما الوصية بالثلث فلا تحتاج إلى اجازة فالأَولى أن يقال أن يوهم أن الوصية المعينة مقدار النصف و هي الثلثان و لعله يحمل مثال الشرح في احتياج الثلث إلى الاجازة إذا قال الموصي للموصى له أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز وارثي اه عامر و قرز ( 7 ) قول القاسم عليلم مثل قول ص بالله في الابرى و الاجازة خلاف م بالله عليلم كما مر في الابراء ( 8 ) المذهب انه ينفذ ظاهرا و باطنا لانه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم و الجهل [ قيل ى فان طلبت منه إجازة النصف ( 1 ) مثلا فأجاز ظانا أنه مائة فبان ألفا لم يصح رجوعه بالاجماع ( 2 ) لان إجازته انصرفت إلى صريح السوأل ( و لو ) كان ذلك المجيز في حال إجازته ( مريضا ( 3 ) أو محجورا ( 4 ) ) عليه فان إجازته تنفذ ذكره م بالله و كذا في شرح الابانة عن عامة أهل البيت و الحنفية واحد قولي ش لانها إسقاط حق لا تمليك و قال ش في القديم وك أنها تمليك فلا ينفذ إجازة المريض الا من الثلث و لا المحجور و لا يصح تعليقها بشرط و لا يكون ما أجازه مجهولا و تفتقر إلى القبول و يصح الرجوع عنها قبله ( و ) المريض و من في حكمه ( يصح إقرارهم ( 5 ) ) بالزائد على الثلث لان الاقرار إخبار عن أمر ماض و ليس بإنشاء تبرع ( 6 ) و لا تصرف و كذا إقرار الوارث ( 7 ) و لو محجورا ( 8 ) ( و ) إذا ادعى الورثة أو بعضهم ( 9 ) أن اقرار المريض و نحوه انما هو توليج ليدخل عليهم النقص وجب أن ( يبين ( 10 ) مدعي التوليج ) بذلك و البينة مستندة إلى إقراره أو امارات قاضية بان ذلك مقصده ( فصل ) في بيان ما يجب إمتثاله من الوصايا ( و ) أعلم أنه ( يجب ) على الوصي ( 11 ) إن كان أو المتولي ( 12 ) ( إمتثال ( 13 ) ) جميع ( ما ذكر ) الموصي في وصيته ( أو ) لم يذكره لكنه ( عرف من قصده ( 14 ) ما لم يكن ) مقصوده أمرا ( محظورا ( 15 ) ) نحو ان يوصى للبغايا على ] ذكره الفقية س اه ديباج ( 1 ) من تدليس و لا تحقير قرز ( 2 ) بل فيه خلاف ص بالله الذي مر في الابراء ( 3 ) إذا مات الموصي قبل المجيز و الا لم يصح لانه تبين انه وارث اه كب معنى إذا أعقبه وارث آخر ( 4 ) بعد الحياة أي في حياة الموصى لا بعدها لانه قد تناوله الحجر و كذا في المريض قرز ( 5 ) الا أن يقر المريض بهبة أو وقف أو عتق أو غيرها من سائر التبرعات فانه ينفذ من الثلث ذكره الحقيني و كذا في الافادة لانه يحمل على أقرب وقت فيكون في حال المرض و على ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من الرأس و يتفقون انه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اه من كتاب الاقرار ( 6 ) ثم انه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من قبل الا بالاقرار فوجب قبوله اه غيث ( 7 ) قيل المراد مع اقرار الموصي قلنا لا فائدة في إقراره قلنا بل له فائدة و هو انه لا تصح منه دعوى التوليج ( 8 ) و لعله قبل موت الموصي و الا فقد نفذ ملكه فيتناوله الحجر فلا يصح منه الاقرار ( 9 ) أو أهل الدين ( 10 ) و إذا بين نفذ الثلث اه ح لي و المذهب لا شيء قرز ( 11 ) في شيء عام ( 12 ) في شيء خاص ( 13 ) مسألة ذكره ص بالله من أوصى أن يقبر في موضع و يبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك فانه يقبر حيث يمكن و تنتقل الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر لان ذلك أقرب إلى عرف الموصي اه ديباج ( 14 ) مع اللفظ فيه عبارة الاثمار و يجب إمتثال مضمون ما ذكر بنص أو قصد و عدل عن عبارة الاز لانها توهم انه يجب العمل بالقصد و إن لم يكن ثمة لفظ يدل عليه كأن يعرف أن قصده التحجيج و لم ينطق بشيء و ذلك صحيح فافهم اه وابل ( 15 ) لقوله [ الاطلاق أو للكفار أو للمحاربين ( 1 ) لاجل و كذا لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله ( 2 ) ) لم يصح و اعلم انما عرف من قصده و لم ينطق به فانما يجب إمتثاله حيث قد لفظ بلفظ يوجبه نحو أن يقول حججوا عني فلانا و يعرف من قصده ان ذلك الرجل ان لم يفعل حججوا غيره بقرينة حالية ( 3 ) أو مقالية ( 4 ) و اما لو لم ينطق بشيء رأسا و عرف منه أنه يريد أن يتقرب عنه بأى القرب فانه لا يجوز أن يعمل بما عرف من مراده حينئذ إن لم يصدر منه لفظ يبيح ذلك التصرف و لا حكم لما في النفس مع عدم اللفظ بالمرة اذ الوصية من جملة العقود الشرعية فكما لا يثبت حكم عقد شرعي من دون لفظ ممن يمكنه اللفظ فكذلك الوصية ( و تصح ) الوصايا ( بين أهل الذمة ) إذا كانت ( فيما يملكون ) كعقودهم يجب تنفيذها الا أنا لا نحكم بينهم الا بما يوافق شريعتنا ( 5 ) قطعا أو اجتهادا ( 6 ) ( و لو ) أوصى أهل الذمة ( لكنيسة ( 7 ) و بيعة ( 8 ) ) بشيء لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم هذا كلام الاخوين و أبى ح و عن ف و محمد لا تصح وصيتهم لها بحال ( و تصح ) الوصية من المسلم ( للذمي ( 9 ) ) و إن لم يكن معينا ( 10 ) و مفهومه انها لا تصح للكافر الحربي ( 11 ) و المستأمن ] صلى الله عليه و آله و سلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالق ( 1 ) سواء كان المعين أو غيره ( 2 ) أو شيء من شريعته و ذلك لانهم يستخفون به فلا يصح تميلكهم إياه لا بوصية و لا غيرها اه كب و أما كتب التوحيد و النحو فيجوز ذلك اه تعليق ناجى و في حاشية ما لفظه و كذا شريعته أو شيء من كتب التوحيد لانهم يستخفون بها قرز ( 3 ) بأن تكون عادته بأن يقصد أهل العدل و أهل الصلاح في حياته ( 4 ) نحو أن يقال أن فلانا عدلا أو ورعا فيقول حججوه عني ( 5 ) نحو أن يوصي لغير الوارث و الاجتهاد نحو أن يوصي للوارث في الخمر و الخنزير فتصح الوصية بذلك منهم لانه مال لهم يملكونه و يصح الحكم لهم بالضمان على من أتلفه اه ح أثمار و مثله في التذكرة ( 6 ) أو مقرون عليه ( 7 ) لليهود ( 8 ) للنصارى ( 9 ) و كذا العكس يعني وصية الذمي للمسلم و هذا إذا كان معينا فاما إذا كان معين فلا يصح لان ذلك قربة و هي لا تصح من كافر اه كب و وجهه انه إذا كان معينا محصورا جرى مجرى الهبة اه غيث و في البيان ما لفظه مسألة و تصح وصية الذمي للمسلم فاما الفقراء فلا تصح لانها قربة و لا قربة لكافر و قيل ع بل تصح اه ن بلفظه و قواه التهامي لانها إباحة و يصح أن يكون المسلم وصيا للذمي و لا يتصرف الا فيما يستجيزه اه رياض ( 10 ) لان الوصية ليس من شرطها القربة بل تجري مجرى الهبة و إذا لم تكن القرية فيها شرط لهم لان عطاهم مباح و قال في كب لا تصح لاهل الذمة عموما و لا للفساق عموما ايضا قلنا تصح لاهل الذمة عموما لانهم مقرون بخلاف الفساق فاعطاؤهم عموما اغراء على المعصية ( 11 ) لان الله تعالى نهانا عن برهم اه حثيث قال الله تعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم [ كالذمي و ذكر م بالله في الافادة أنها تصح للذمي بشرط التعيين لا على الاطلاق و مثله ذكر الفقية ح قال مولانا عليلم و الصحيح خلافه و قال ش أنها تصح للحربي ( و ) يصح أن يوصي ( لقاتل العمد ( 1 ) إن تأخرت ) الوصية على الجناية نحو أن يضرب رجل رجلا ضربة لا يموت منها في الحال ثم يوصي المضروب ( 2 ) للضارب بشيء من ماله ثم يموت ( 3 ) من تلك الضربة فان الوصية حينئذ تنفذ بخلاف ما أوصاله ثم قتله بعد الوصية فان الوصية له تبطل حينئذ كالميراث و لو تعقبها العفو و إجازة الوارث لان الباطل لا يعود الا بتجديد و عن أبى ح و محمد انها تعود بإجازة الوارث و أما إذا كان القتل خطأ فانه لا يبطل الوصية كالميراث من المال ( 4 ) و تبطل إن أوصى له بشيء من الدية ( 5 ) كارثه منها و قالت الحنفية واحد قولي ش بل تبطل الوصية بالقتل عمدا كان أو خطأ و قال ابن شبرمة و الاوزاعي واحد قولي ش لا تبطل بالقتل عمدا كان أو خطأ ( و ) تصح ( للحمل ( 6 ) و العبد ( 7 ) ) و تكون لسيده ( 8 ) و كذا تصح الوصية لام ولده نص عليه القاسم و أحمد بن عيسى قيل ع و تخالف القن بأن الوصية لها ( 9 ) بجزء من ] في الدين الآية ( 1 ) و لو بالدية اه ان بعد العفو عن القود اه ان قرز ( 2 ) كما أوصى علي عليلم في إطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام ثم مات علي عليلم بعد الثلاث في احدى و عشرين يوما من رمضان اه سيرة ( 3 ) بالسراية اه بل لا فرق قرز ( 4 ) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة و لا تدخل دية الخطأ في التركة فان كان لا يملك سواها لم تصح و لعل الوجه كون القاتل لا يرث ( 5 ) نحو ان قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشيء منها قرز حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد قرز ( 6 ) فرع و إذا أوصى للحمل فولد ذكر و أنثى و خنثى لبسة كانت عليهم أثلاثا فان أوصى للحمل ان كان ذكرا فله كذا و ان كان أنثى فله كذا فخرج خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر أونثى فلا شيء له اه ن يقال لو خرج تؤمين أحدهما ميت و الآخر حي كم يستحق الحي قيل يسلم له النصف قرز و قيل بل يستحق الحي الجميع فان خرج أنثى و خنثى فنصفان اذ هو عطية بشرط أن يكون موجودا حال الوصية ( 1 ) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية ( 2 ) و أن يخرج حيا فلو خرج ميتا بطلت الوصية اه ن اما إذا كان موجودا حال الوصية فيصح و لو أتت لاكثر من ستة أشهر ذكر معناه في ح لي ( 1 ) فان أوصى لما يحدث من حمل إمرأة معينة بعد موته لم يصح لانها لمعدوم ذكره الامام ي اه ن ( 2 ) بل من موت الموصي قرز ( 7 ) حيث كان لغيره فرع فلو أوصى من ماله لعبده فان كان بجزء مشاع صح و عتق العبد كما تقدم و ان كان بشيء معين فان كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح و ان كان لا يعتق لم تصح لانه كأنه أوصى لنفسه اه ن الا ان يردها بطلت و لو قبلها سيده اه ن و قرز ( 8 ) حتى يعتق قلت الاقرب استمرارها للسيد اذ قد ملكها بموت الموصي اه بحر ( 9 ) صوابه بعين لا بجزء فلا فرق بينهما و بين العبد [ المال معين يصح لان استقرار الوصية يصادف وقت عتقها ( 1 ) ( و ) الوصية ( بهما ( 2 ) ) يصح نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده ( و ) يصح الا يصا=ب ( بالرقبة دون المنفعة و الفرع دون الاصل و النابت دون المنبت ) نحو أن يوصي برقبة عبده أو أرضه لشخص و استثنى المنافع لما شاء صح ذلك و كذلك لو أوصى بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص و استثنى الشجرة ( 3 ) و الدابة لما شاء صح ذلك ايضا و كذلك لو أوصى بالشجر النابت في الارض و استثنى الارض لما ( 4 ) شاء صح ذلك ( و ) كذلك لو أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص و جعل تلك الوصية ( مؤبدة ( 5 ) ) صح ذلك ( و ) يصح ( عكس ذلك ) و هو الايصاء بالمنفعة دون الرقبة و الاصل دون الفرع و المنبت دون النابت و منقطعة مؤبدة ( 6 ) ( و ) إذا أوصى لانسان بخدمة عبده و لآخر بالرقبة أو استثناها ( 7 ) الموصى كان ( لذي الخدمة ) فوائده ( الفرعية ) و هي المهر ( 8 ) و الاجرة ( 9 ) قال في الانتصار و له أن يعيره من شاء و يسافر به و يوجره لانه قد ملك منافعه و قال الازرقي وض زيد ( 10 ) ليس له أن يؤجره ( 11 ) ( و الكسب ) الحاصل من العبد أيضا لمستحق خدمته و ذلك نحو ما يحييه أو تهبه أو يلتقطه ( 12 ) ( و ) من له الخدمة وجب ( عليه ) للعبد الخادم ( النفقة و الفطرة ( 13 ) ) ذكره الوافي للمذهب و هو قول أبي ح و قال الازرقي وش بل هما على مالك الرقبة ( و ) تكون ( لذي الرقبة ) الفوائد ( الاصلية ( 14 ) ) و هي الولد و الصوف و اللبن و الثمر ( 15 ) ( و ) له أرش ( الجناية ) عليه فان قتله قاتل وجب عليه ] ( 1 ) و يقع العتق و ملكها لذلك في حالة واحدة لكن للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح ض عبد الله على اللمع ( 2 ) و لعله حيث تعلقت الوصية بالموجود و الا فمؤبدة كما في النتاج قرز ( 3 ) لا يحتاج إلى ذلك لانها باقية على ملكه اه غيث ( 4 ) لا يحتاج قرز ( 5 ) إلى موت الموصى له و لا تورث عنه عندنا وح وص و قال ش في احدى قوليه بل تورث و اختاره في الانتصار اه غيث و الرقبة مطلقا ( 6 ) هذا في المنافع دون الاعيان فتلغو و تصير مؤبدة كما في الهبة ( 7 ) لا يحتاج إلى الاستثناء لانها لم تدخل ( 8 ) مهر الثيب مطلقا و البكر حيث وجب بغير دخول قرز ( 9 ) حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز ( 10 ) لانه ربح ما لم يضمن و معنى قولنا لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله و ان فعل كانت الاجرة لصاحب الرقبة و لعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون و قيل له و يأثم قرز ( 11 ) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة و قرز ( 12 ) في اليسير الذي يتسامح به و قرز يعني ولاية ما التقطه العبد أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة و يصح من السيد أن ينزعها منه كما ذكره في البحر و قيل ليس له ذلك اذ الولاية اليه ( 13 ) و الكفن و السكنى و الكسوة و الدواء و قرز ( 14 ) و الاذن له بالتجارة يكون إليهما معا و ما لزمه ففي رقبته و منفعته اه ان ( 15 ) و مهر البكر بعد الدخول [ قيمته لمالك رقبته ( 1 ) و هو قول مالك و قال أبوح يؤخذ بالقيمة عبد يكون كالأَول هذا إذا كانت الجناية خطأ أما إذا كانت عمدا فقال في الانتصار يحتمل أن القصاص لصاحب الرقبة وحده ( 2 ) و يحتمل أنه لا بد من اجتماعهما و هو المختار ( و هي ) أى إذا وقعت الجناية من العبد كانت ( عليه ) تعلق برقبته يسلمها المالك ( 3 ) أو يفديها و أما إذا أراد التزوج ( 4 ) ففى مهذب الشافعي وجوه أحدها أن الاذن لصاحب الرقبة ( 5 ) لانه المالك الثاني لصاحب الخدمة لان المهر له الثالث لابد من اجتماعها و اختاره الامام ى ( و أعواض المنافع ( 6 ) ) على مالك الرقبة يسلمها للمستحق خدمته ( ان استهلكه ) مالك الرقبة ( بغير القتل ) نحو أن يعتقه ( 7 ) قال أبو مضر أو يبيعه ( 8 ) و هذه القيمة انما هى ( للحيلولة ) بينه و بين المنافع ( إلى موت الموصى ) له ( 9 ) ( أو ) موت ( العبد ) و أما إذا استهلكه بالقتل فانه لا يلزمه ( 10 ) لذي الخدمة شيء ( و لا تسقط ) الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة ( بالبيع ( 11 ) ) أى ببيع ذلك الموصى بخدمته ] ( 1 ) بمنافعه اه رياض و مصابيح كما لو جنى على المؤجر قرز ( 2 ) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شيء لصاحب المنافع في القيمة كما لو قتله هو قرز ( 3 ) و تبطل الوصية و قيل لا تبطل بل تبقي كما لو باعه فانها لا تبطل بالبيع ( 4 ) و أما نفقة زوجة العبد و المهر فهي على من أذن منهما و تكون على الخلاف في الاذن اه كب و قيل ان المهر و النفقة من كسبه اه عامر و مثله في البيان أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي المذهب أن المهر على مالك الرقبة قرز ( 5 ) قال في البحر يكون العقد إلى مالك الرقبة و يراضى من الخدمة فان روضي فلم يرض لم يصح النكاح لانه جعل مراضاته شرطا كمراضات البالغة العاقلة قرز ( 6 ) و الفرق بينه و بين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شيء من قيمة الرقبة و في مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة اه تعليق ابن مفتاح على التذكرة ( 7 ) أو يكاتبه و أما منافعه فقال في الانتصار و مهذب ش أنها تبقي لصاحبها و هو الصحيح اه ن لان منافع الحر تملك و للموصى له بالمنفعة أن يستوفيها لانه يملكها من قبل العتق اه ان و المختار خلافه و هو أنها تبطل اذ منافع الحر لا تملك و يضمن المعتق و هو مالك الرقبة لصاحب الخدمة قيمة المنفعة اذ هي مستحقة شيئا فشيئا و يجب ضمانها إلى موت الموصى له أو العبد و قد ذكره في التذكرة في الوصايا ( 8 ) يستقيم حيث تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده و الا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع ( 9 ) لان المنافع لا تورث اه غيث و الفرق بين الوقف و الوصية أن منافع الوقف تورث بخلاف الوصية ان رقبة الوقف لله موروثة منفعته و الوصية الرقبة لمالكها فلا تورث منفعته بل يعود لصاحب الرقبة اه ن و كب و حفيظ ( 10 ) اذ لا تعلم حياته بخلاف العتق فقد علم حياته ( 11 ) و نحوه بل يستوفيها من حلي له اه ح لي لفظا الا ان يجيز البيع مالك المنافع و كذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة اه تذكرة و كب و لو جاهلا اذ يشبه اجازة المستأجر البيع و لو جاهلا قرز يقال لو باع العبد من

في ذكر ما تصح الوصية به وما لا

[ إذا باعه مالك لرقبته فان المشترى يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها ( 1 ) ( و ) الوصية بالخذمة ( هى عيب ) في العبد المبيع للمشتري أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد ( 2 ) ( و يصح إسقاطها ( 3 ) ) أى إذا أسقط الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط و لم يكن له أن يرجع ( فصل ) في ذكر ما تصح الوصية به و ما لا ( 4 ) أعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا ( و تصح ) أيضا ( بالمجهول جنسا ) نحو أن يوصي لفلان بشيء من ماله ( 5 ) أو يقول بثلث ماله ( 6 ) أو نحو ذلك ( و ) بالمجهول ( قدرا ) فقط نحو أن يوصي بشياه أو ببقر ( 7 ) أو بابل و لا يذكر قدرها ( و ) إذا أوصى بمجهول فانه يجب أن ( يستفسر ) أى يطلب منه تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة و هذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه كالذي أراد تنفيذه ( 8 ) في الحال أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى و أما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار انما يندب فقط تحفظا و تحوطا و أما ما ليس له الرجوع عنه فلا بد أن يستفسر ( و لو ) استفسر ( قسرا ( 9 ) ) أى كرها ( و ) أعلم أن لفظ ( ثلث المال ) موضوع ( للمنقول ) من المال كالحيوان و السلع ( و غيره ( 10 ) ) أى و لغير المنقول ] صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا و لعله يبطل حقه كما لو أجاز بيعه بطل و فائدته لو خرج إلى ثالث قرز يحقق ما وجه سقوط حقه و لعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله أو من المستأجر و ينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة سل أقول تعود اذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم و هذه قاعدة كلية مسلوكة اه محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) فرع فان كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للاصل و لزم تسليم الكراء منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره بخلاف المنافع فان الموصى له يستحقها بنفسها فلا يصح ان يسلم البائع قيمتها و كذلك الثمار و النتاج اه ن قال في الزهور و هذا الفرق هو الاصح لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء من المشتري و الا فهو باق له و هو الموافق للاز و كذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع قرز ( 2 ) و يوم القبض قرز ( 3 ) و ليس من شرط الاسقاط لفظه بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت و لا شيء من الثمن بل للبائع اه ن و برهان و لو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله ( 4 ) شكل عليه و وجهه أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به بل قد ذكره بالمفهوم في قوله و أعقل الناس لا يصح بمفهومه أجهل الناس اه ينظر ( 5 ) يقال هو مجهول جنسا و قدرا و انما يستقيم أن يوصي بمائة مثلا ( 6 ) و هو مجهول القدر أيضا يقال أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي فليس من المجهول اذ لا يحتاج إلى تفسير و قرز ( 7 ) و لا يقبل تفسيره بدون الجمع و هو ثلاثة قرز ( 8 ) صوابه نفذه في الحال كالاقرار و النذر ( 9 ) و يحلف على القطع و وارثه على العلم كما تقدم في الاقرار فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث قال الدواري يفسر بعلم أو ظن قرز فيحلفون ما يعلمون أن مورثم أراد هذا قرز ( 10 ) و تدخل الاشياء الحقيرة كالنعل و الخف خلاف الفقية س و هو الذي كان

/ 87