[ أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى قال مولانا عليلم و في كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد ( فصل ) في بيان حقيقة الزنى و ما يقتضى الحد و ما لا يقتضيه ( و ) حقيقة ( الزنى ) الموجب للحد ( و ما في حكمه ) هو ( إيلاج ( 1 ) فرج في فرج ( 2 ) حي محرم ) فان كان إمرأة فهو الزنى الحقيقي و ان كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في ( قبل ( 3 ) أو دبر ( 4 ) بلا شبهة ) قال عليلم فقولنا إيلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا فرج احتراز من إيلاج أصبع فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا في فرج احتراز من أن يولج في فرج كألابط و الفم فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا حي احتراز من الايلاج في ميت فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا محرم احترازا من الزوجة و الامة فان إتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في الحيض و قولنا بلى شبهة احترازا من وطء امة الابن و نحوها ( 5 ) فان ذلك لا يوجب ( 6 ) حدا و قد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره ( 7 ) فقال م بالله و القاسم فيما حكاه عنه أبوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها و دبرها ( 8 ) و هو قول ف و محمد وش في احد قوليه و الذى حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل بكرا كان ام ثيبا و هو قول الناصر وك وش في احد قوليه و قال أبوح يعزر كل من وطء في دبر رجل أو إمرأة و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله اقتلو الفاعل ( 9 ) و المفعول به ( 10 ) قال في الانتصار و من قال أنه يقتل ففى قتله وجهان الاول يقتل بالسيف لانه المفهوم من إطلاق القتل و الثاني يرجم لانه قتل الزنى ( و لو ) كان الايلاج في فرج ( بهيمة ) فحكمه حكم الزنى ] ( 1 ) و لو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اه ن ( 2 ) الصفتان للمولج والمولج فيه اه ح لي و أقله ما يوجب الغسل اه بحر و لو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت كما لو وطأ الذكر بهيمة اه ح لي لفظا ( 3 ) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول ( 4 ) و لا تحد الخنثى الا أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بإمرأة و يزني به رجل أو يزني به في دبره اه كب قرز ( 5 ) الثمان الاماء قرز و قيل المشتركة و المسبية قبل القسمة و المبيعة قبل التسليم ( 6 ) بل تعزيرا بل تعزيرا مع العلم قرز يعني الاب و اما السبع الاماء امة الابن فهو يحد و اطئهن مع العلم و لا يعزر مع الجهل اه افادة سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز ( 7 ) و عن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما بالهم لا يلدون قال أرحامهم منكوسة و كذا روى عن علي عليلم اه شفاء معنى ( 8 ) لقول علي عليلم في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه ان حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما و ان لم جلدا اه بحر و هو الذي في الاز ( 9 ) ظاهره و لو بكرا ( 10 ) قلنا ان صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان [ ( فيكره ( 1 ) أكلها ( 2 ) ) و روى الطحاوي عن الحنفية انها تذبح ثم تحرق و لا يحل أكل لحمها ( ان كانت مأكولة ( 3 ) و على الواطي قيمتها و قال م بالله و المرتضى و أبوح وص وك ان الواطي يعزر و لا يحد ( 4 ) ( و متى ثبت بإقراره ( 5 ) ) فلا بد فيه من أربعة قيود الاول أن يقربه ( مفصلا ) نحو أن يقول زنيت بفلانة ( 6 ) مفسرا له بالايلاج ( 7 ) في فرج من يحرم ( 8 ) عليه وطؤها القيد الثاني أن يقر اربع مرات و سواء كان حرا ام عبدا و قال ك وش يكفى مرة القيد الثالث ان تكون هذه الاربع مفرقة ( في أربعة من مجالسه ) أى مجالس المقر قيل ل اشار اليه أبوط و هو قول ابى ح القيد الرابع ان تكون هذه الاربع كلها ( عند من اليه الحد ( 9 ) ) و صورة ذلك ان يغيب عن القاضي بحيث لا يراه ( 10 ) ثم يأتى و يقر و سواء كان مجلس الحاكم واحدا أم أكثر و عن الفقية ح العبرة بمجالس الحاكم فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الاقرار ثم كذلك أربع مرات صح و سواء كان المفر في مجلس واحد أم أكثر و حكى في الزوائد عن م بالله أنه يصح أن تكون الاربع في مجلس واحد ( 11 ) فمتى كلمت هذه القيود لزم الحد و ان اختل أحدها لم يلزم ( أو ) لم يثبت بالاقرار بل ( بشهادة ( 12 ) أربعة ) رجال ( عدول ( 13 ) أو ) أربعة ( ذميين ) من عدولهم حيث كانت الشهادة ( على ذمى ) فتجوز شهادتهم عليهم ( و لو ) كان الشهود ( مفترقين ) أو مجتمعين ( 14 ) فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا وش و قال أبوح ] ( 1 ) و يستحب إخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها الزاني فيعاودها و لئلا يرمي بها عند رؤيتها اه ن ( 2 ) و لبنها اه هداية قيل لانه يؤرث اللواط ( 3 ) و اما المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه الجصاص اه زهور و ضياء ( 4 ) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فاوجب الحد اه بحر ( 5 ) قيل ف و لا بد أن يضيف الاقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه الحد اه براهين و مثله عن المفتى قرز و كذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة و لو بإمرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي فلو أقر رجل بالزني عند أربعة رجال فان كانوا مجتمعين فلا بد ان يقر عندهم في أربعة من مجالسه و ان كانوا متفرقين و أقر عند كل واحد منفردا فلا بد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم يشهدون عليه قرز فان كانوا حكاما واليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم قرز ( 6 ) لا فرق قال في الكافي فرع و ان أقر بالزني بإمرأة لا يعرفها هو و لا الحاكم فانه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود انه زنى بإمرأة لا يعرفونها فانه لا يحد اه ن لجواز انها زوجة له ( 7 ) مختار غير جاهل لتحريم المرأة اه ن بلفظه ( 8 ) الاولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج امة الابن و نحوها فانه يحرم عليه وطؤها و له شبهة و هذا التعليل أولى اه كب ( 9 ) أو عند الشهود اه شرح اثمارون و قال الامام المهدي و لا يعتبر مغيبه عن مجلس الحاكم بل يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز ( 10 ) ينظر فظاهر الاز أنه لا يعتبر ذلك بل و لو رآه إذا قد خرج عن المجلس ( 11 ) قلت و هو قوي اه بحر ( 12 ) مسألة و يصح تكميل الاربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف اذ ليس بأكثر من تفريقهم اه بحر لفظا ( 13 ) و لو عبيدا قرز ( 14 ) و ان جاؤا مجتمعين لم يفرقوا كما [ وك لا بد أن يشهدوا مجتمعين فان افترقوا كانوا قذفة ( و ) لا بد أن يكون الشهود قد ( اتفقوا على إقراره كما مر ) من كونه جامعا للقيود الاربعة ( 1 ) التي مرت ( أو ) لم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل ( 2 ) فلا بد أن يشهدوا ( على حقيقته ) و هو الايلاج ( و مكانه ) نحو في موضع كذا ( و وقته ) نحو في يوم كذا ( و كيفيته ) هل من اضطجاع أو قيام أو ذلك فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد و إن اختلفت في شيء منه أو أجملوا و لم يفصلوا نحو أن يقولوا جامعها أو باضعها أو زنى بها و لم يفسروا ( 3 ) بما ذكر لم تصح شهادتهم ( 4 ) و لا فرق بين ان يكون المشهود عليه حرا أم عبدا أو تكون الشهادة على اتيان الذكر أم الانثى أو اتيان المرأة في قبلها أم دبرها فإذا ثبت الزنى بما تقدم ( جلد ( 5 ) المختار ) للزنى ( 6 ) ( المكلف ) فلو كان مكرها ( 7 ) أو مجنونا أو صغيرا فلا حد قوله ( غالبا ) احترازا من السكران فانه يحد اتفاقا ( 8 ) بين السادة ( و لو ) كان ( مفعولا ) به فانه يجلد ( أو ) زنى ( مع مكلف ) كمجنون أو صبي فانه يلزمه الحد إذا كان الموطوء ( صالحا ( 9 ) للوطء ) فاما كان صغيرا لا يصلح للوطء لم يجب الحد على الفاعل بل على الفاعل التعزير و أرش الجناية و قال أبوح إذا مكنت العاقلة نفسها مجنونا ( 10 ) لم تحد ( أو ) كان الزاني ( قد تاب ) لم يسقط عنه ( 11 ) الحد بالتوبة ( 12 ) سواء تاب قبل الرفع أم بعده و قال الناصر يسقط عنه الحد مطلقا و قيل ان تاب قبل الرفع سقط و الا فلا و يندب للشهود إذا رأو ما يوجب حد ان يكتموه إذا لم يعلموه عادة له فان كان يعتاد ] مر قرز ( 1 ) اما الرابع فلا يشترط و هو عند من اليه الحد ( 2 ) و يجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما يجوز للقابلة و للشهادة بالبكارة و الثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى الا بذلك و في البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة و يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اه بلفظه ( 3 ) و الشرط هو عدم الاختلاف في هذه الاشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف و ان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اه ح أثمار و ظاهر الاز الاطلاق و هو انه لا بد من التفصيل ( 4 ) و لا حد عليهم لكمال البينة ( 5 ) و قد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار معنى ( 6 ) مسألة من زنى مرارا كثيرة و لو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الاول حد للثاني اه ن و كذا الشرب و السرقة ( 7 ) و لو بقي له فعل على المختار اه ح لي و يأثم وحد الاكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار و نحوه قرز ( 8 ) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه و آله ادرأ و الحدود بالشبهات و قيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو الظاهر من الاطلاق بعد الصحو قرز ( 9 ) و هل يشترط في البهيمة الصلاح قيل يشترط و بيض له في ح لي ( 10 ) الاصح انها تحد قرز ( 11 ) و اما التعزير فيسقط بالتوبة ذكره الامام المهدي عليلم ( 12 ) فيحد [ التوكيل فيه أعلم انها ( لا تصح الاستنابة في ) أمور عشرة أحدها في ( إيجاب ) امر من الامور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره ( 1 ) فلا يصح ان يقول قد وكلتك ان توجب على كذا ( و ) ثانيها ان يوكل غيره في تأدية ( يمين ( 2 ) ) فلا يصح ان يقول وكلتك ان تحلف عني ( و ) ثالثها ان يوكل غيره في ( لعان ( 3 ) ) فلا يصح التوكيل باللعان لانه من قبيل الايمان فهذه الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها ( مطلقا ) أي لا يستثنى شيء منها في حال من الاحوال ( و ) رابعها ان يوكل غيره في تأدية ( قربة بدنية ( 4 ) ) كالصلاة و الصوم قوله بدنية احترازا من المالية كالزكاة فانه يصح التوكيل بإخراجها ( الا الحج ( 5 ) ) فانها تصح فيه الاستنابة ( لعذر ) كما تقدم تحقيقه ( و ) خامسها التوكيل على فعل ( محظور ( 6 ) ) كالقتل و القذف و الغصب فلا يصح ذلك و انما يتعلق ذلك بالفاعل ( و منه ) اى من المحظور ( الظهار و الطلاق ( 7 ) البدعى ) و إذا كانا محظورين لم يصح التوكيل بهما ( و ) سادسها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في إثبات ( 8 ) حد ] و أركان الوكالة أربعة الاول الموكل اه ان ( 1 ) و أما في النذر المطلق فانه يصح لا في المعلق بشرط لانه كاليمين ذكره الفقية س اه ن و لفظ ح و اما لو وكله بنذر شيء من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك كالتوكيل بالهبة و نحوها اه لفظا و كان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز و ذلك نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الارض للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن توجب علي النذر بها و نحو ذلك لم يصح اه غيث ( 2 ) مركبة اه فتح نحو أن يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا و قدم الشرط اه وابل و في الغيث خلاف ذلك حيث قال تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لانه توكيل باليمين ذكره في الطلاق و هو يفهم من البيان و في الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) و انما لم تصح في يمين و لعان و شهادة لوجوب اصدارها عن يقين و لا يقين للوكيل اه بحر و لانه ان كان لا يظن صدقها فهي غموس و ان كان يظن صدقها فهي على المدعى عليه ( 4 ) الا ركعتي الطواف تبعا للحج اه ن فان قلت ا لستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد اجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق و انما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الامامة و التقدم للامامة الصلاة فافهم ذلك ثم انه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه و بدليل أنه لو عزله لم ينعزل و انما هو من باب الامر بالمعروف و الولاية اليه في ذلك لاختصاصه اه غيث بلفظه ( 5 ) و القراءة قرز و الاعتكاف و يدخل الصوم تبعا و الا زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله فتصح النيابة فيها إجماعا و لو لغير عذر و كذا الثلاث الحثيات و ظاهر الاز خلافه ( 6 ) و كذا بيع العبد المسلم من الكافر و بيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به ( 7 ) حيث وكله ان يطلق طلاق بدعة و اما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح و وقع اه نجري الا أن تجري عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السني في العرف و طلق بدعة لم يصح قرز ( 8 ) لان المقصود فيهما التستر و درؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى إثباتها بواسطة الغير [ القذف فلا ينزع عندنا و أبي ح وش و في غيره لا ينزع عندنا لان الثوب الواحد لا يمنع من الالم و قال أبوح وش ينزع ( 1 ) و الضرب يكون ( بسوط أو عود ( 2 ) بينهما ) أى بين الرقيق و الغليظ ( 3 ) ( و بين الجديد و العتيق ) فلا يكون خلقا و لا جديدا ( خلي من العقود ) قال في المرشد يكون طوله ( 4 ) قدر ذراع ( 5 ) و لا يبين الجالد إبطه ( 6 ) قال مولانا عليلم في تقديره بالذراع نظر لانه يقل الايجاع بذلك سيما إذا كان سوطا لا نصاب له ( و ) يفرق الضرب ( 7 ) على جميع البدن ( 8 ) و ( يتوقى ( 9 ) الوجه و المراق ( 10 ) ) و قال أبوح وش يتوقى الوجه و الرأس و الفرج و قال ك لا يضرب الا في الرأس و فى شرح الابانة عن ك لا يضرب الا في الظهر قال في الزوائد عن ابى عبد الله ان موضع الضرب من الرجال العجائز ( 11 ) و من السناء الظهر ( 12 ) و الاكتاف ( و ) إذا كان الزمان شديد الحر و البرد حتى يخاف على المحدود التلف فانه ( يمهل ( 13 ) حتى تزول شدة ذلك ( الحر و البرد ( 14 ) و ) كذلك إذا كان المحدود مريضا مرضا يرجى برؤه ] عبد الله الدواري ان لم يكن موجعا كان على الذي أقام الحد الارش و يعاد الحد ( 1 ) الا العورة ( 2 ) لما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد فقال بين هذين اه ان و يكون بحسب ذيوله ( 3 ) لقوله صلى الله عليه و آله خيار الامور أوسطها اه ن بلفظه ( 4 ) و عرضه قدر أصبع اه بحر الابهام و قيل الوسطى ( 5 ) حديد من قبضته قرز ( 6 ) فان أبان ابطه تأرش منه و قرز و لا يعاد قرز ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و اضربه في اعضائه و اعط كل ذي عضو حقه و توق وجهه و مراقه و مذاكيره و اضرب الرأس لان فيه الشيطان اه ان هو عن علي عليلم كما في ضوء النهار و غيره ( 8 ) ندبا ( 9 ) وجوبا في البكر ندبا في غيره اه مرشد و في بعض الحواشي و إذا ضرب في الوجه و المراق لزم الارش للورثة و لو محصنا لان الحد في هذه الاعضاء مستحق قرز ( 10 ) فان ضرب في الوجه و المراق ضمن أن تعمد و قيل و لو خطأ و قرز و يكون الخطأ من بيت المال قرز و لعله يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها و القياس عدم الاعادة اه عامر و قرره بعض المحققين و هو الموافق لما يأتي في قوله فان فعل قبله لم يعد و قرر أنه لا يعاد في الزيادة و في المراق و يلزم الارش و في النقصان يعاد و يلزمه الارش قرز و لعل المراق الابط و الفرجين و البطن و الاذنين اه زهور قرز و في الرأس تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليلم للجلاد توق وجهه و اضرب الرأس فان الشيطان فيه ( 11 ) لانه موضع الشهوة منهم ( 12 ) لانه موضع الشهوة منهن ( 13 ) البكر لا المحصن و صرح به في الاز في قوله و لا إمهال ( 14 ) مسألة و إذا أخطأ الامام أو الحاكم فان كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد و الا فهو متعدي لانه فعل ما هو مستحق له ذكره في البحر و ان أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من [ منه و يخاف عليه التلف ( 1 ) ان حد في حال المرض فانه يمهل حتى يزول ذلك ( المرض المرجو ) زواله ( و إلا ) يرجى برؤه من المرض و خشي فوت الحد بموته ( فبعثكول ( 2 ) و هو الذي له ذيول كثيرة فيضربه به ضربة أو ضربتين أو أكثر على قدر ما فيه من الذيول و العثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر و اختلف المتأخرون فقيل ح لا بد ان ( تباشره كل ذيوله ( 3 ) ) اى يصل كل واحد من خيوط العنقود إلى بدنه و قيل ف ليس ذلك بشرط ( 4 ) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه و لو كانت شيئا فوق شيء و انما يضرب بالعثكول ( ان احتمله ) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه فان خشى ذلك ترك ( 5 ) و ان فات الحد و فى الزوائد عن الناصر وم بالله ان المريض لا يحد و ان خيف موته و فوت الحد ( و أشدها ( 6 ) ) في الايجاع ( التعزير ( 7 ) ) قيل لانه ( 8 ) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه ( 9 ) و قال ك الحدود سواء ( ثم ) بعد ذلك حد ( الزنى ( 10 ) ) أشد ( ثم ) حد ( القذف ( 11 ) ) اشد من حد الشرب و حكى علي بن العباس إجماع آل الرسول صلى الله عليه و آله ان حد الزنى اشد ضربا من حد الشرب و ان حد الشرب اشد ضربا من حد القذف ( 12 ) قال و التعزير اشد من الضرب في الحد ( و لا ) يجب ( 13 ) ( تغريب ( 14 ) الزاني ) مع جلده هذا مذهبنا و أبى ح و صححه أبو جعفر في شرح الابانة للناصر و قال ك وش و حكاه في شرح الابانة للناصر و الصادق و زيد بن على ان التغريب ثابت لم ينسخ ] بيت المال اه ن بلفظه ( 1 ) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه وابل ( 2 ) و يجزيه ان شفي فلا يعد و كذا بالحشيش لا بالنعال و الثياب اه بحر و شرح آيات ( 3 ) و يكفي الظن في ذلك لانه ظني أعني حد المريض ( 4 ) الامام ي ذكره في شرح الايات قيل و هو ظاهر المذهب و ظاهر الآية اه ح آيات بلفظه ( 5 ) فان شفى حد قرز ( 6 ) و المراد بالتشديد في هذه الاشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا و لا يبين ابطه في الكل و من لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها و يقدم حد القذف لانه حق لآدمي و لو تأخر سببه عن سبب غيره و يقدم حد الزنى و الشرب على القطع لانه أخف منه و ينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الاصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه مفتى و قد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى ( 7 ) حيث كان الضرب ( 8 ) أي التعزير ( 9 ) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف ( 10 ) لما فيه من اللذة اه دواري ( 11 ) لانه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث ( 12 ) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق و الكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض و ردعا عن هتكها اه كشاف بلفظه من سورة البقرة ( 13 ) و لا يجوز قرز ( 14 ) قال المؤلف و يكون التغريب و هو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية و تكريرها و التمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده و ازاله من