الاحصان على أربعة أوجه - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى قال مولانا عليلم و في كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد ( فصل ) في بيان حقيقة الزنى و ما يقتضى الحد و ما لا يقتضيه ( و ) حقيقة ( الزنى ) الموجب للحد ( و ما في حكمه ) هو ( إيلاج ( 1 ) فرج في فرج ( 2 ) حي محرم ) فان كان إمرأة فهو الزنى الحقيقي و ان كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في ( قبل ( 3 ) أو دبر ( 4 ) بلا شبهة ) قال عليلم فقولنا إيلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا فرج احتراز من إيلاج أصبع فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا في فرج احتراز من أن يولج في فرج كألابط و الفم فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا حي احتراز من الايلاج في ميت فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا و قولنا محرم احترازا من الزوجة و الامة فان إتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في الحيض و قولنا بلى شبهة احترازا من وطء امة الابن و نحوها ( 5 ) فان ذلك لا يوجب ( 6 ) حدا و قد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره ( 7 ) فقال م بالله و القاسم فيما حكاه عنه أبوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها و دبرها ( 8 ) و هو قول ف و محمد وش في احد قوليه و الذى حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل بكرا كان ام ثيبا و هو قول الناصر وك وش في احد قوليه و قال أبوح يعزر كل من وطء في دبر رجل أو إمرأة و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله اقتلو الفاعل ( 9 ) و المفعول به ( 10 ) قال في الانتصار و من قال أنه يقتل ففى قتله وجهان الاول يقتل بالسيف لانه المفهوم من إطلاق القتل و الثاني يرجم لانه قتل الزنى ( و لو ) كان الايلاج في فرج ( بهيمة ) فحكمه حكم الزنى ] ( 1 ) و لو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اه ن ( 2 ) الصفتان للمولج والمولج فيه اه ح لي و أقله ما يوجب الغسل اه بحر و لو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت كما لو وطأ الذكر بهيمة اه ح لي لفظا ( 3 ) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول ( 4 ) و لا تحد الخنثى الا أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بإمرأة و يزني به رجل أو يزني به في دبره اه كب قرز ( 5 ) الثمان الاماء قرز و قيل المشتركة و المسبية قبل القسمة و المبيعة قبل التسليم ( 6 ) بل تعزيرا بل تعزيرا مع العلم قرز يعني الاب و اما السبع الاماء امة الابن فهو يحد و اطئهن مع العلم و لا يعزر مع الجهل اه افادة سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز ( 7 ) و عن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما بالهم لا يلدون قال أرحامهم منكوسة و كذا روى عن علي عليلم اه شفاء معنى ( 8 ) لقول علي عليلم في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه ان حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما و ان لم جلدا اه بحر و هو الذي في الاز ( 9 ) ظاهره و لو بكرا ( 10 ) قلنا ان صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان [ ( فيكره ( 1 ) أكلها ( 2 ) ) و روى الطحاوي عن الحنفية انها تذبح ثم تحرق و لا يحل أكل لحمها ( ان كانت مأكولة ( 3 ) و على الواطي قيمتها و قال م بالله و المرتضى و أبوح وص وك ان الواطي يعزر و لا يحد ( 4 ) ( و متى ثبت بإقراره ( 5 ) ) فلا بد فيه من أربعة قيود الاول أن يقربه ( مفصلا ) نحو أن يقول زنيت بفلانة ( 6 ) مفسرا له بالايلاج ( 7 ) في فرج من يحرم ( 8 ) عليه وطؤها القيد الثاني أن يقر اربع مرات و سواء كان حرا ام عبدا و قال ك وش يكفى مرة القيد الثالث ان تكون هذه الاربع مفرقة ( في أربعة من مجالسه ) أى مجالس المقر قيل ل اشار اليه أبوط و هو قول ابى ح القيد الرابع ان تكون هذه الاربع كلها ( عند من اليه الحد ( 9 ) ) و صورة ذلك ان يغيب عن القاضي بحيث لا يراه ( 10 ) ثم يأتى و يقر و سواء كان مجلس الحاكم واحدا أم أكثر و عن الفقية ح العبرة بمجالس الحاكم فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الاقرار ثم كذلك أربع مرات صح و سواء كان المفر في مجلس واحد أم أكثر و حكى في الزوائد عن م بالله أنه يصح أن تكون الاربع في مجلس واحد ( 11 ) فمتى كلمت هذه القيود لزم الحد و ان اختل أحدها لم يلزم ( أو ) لم يثبت بالاقرار بل ( بشهادة ( 12 ) أربعة ) رجال ( عدول ( 13 ) أو ) أربعة ( ذميين ) من عدولهم حيث كانت الشهادة ( على ذمى ) فتجوز شهادتهم عليهم ( و لو ) كان الشهود ( مفترقين ) أو مجتمعين ( 14 ) فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا وش و قال أبوح ] ( 1 ) و يستحب إخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها الزاني فيعاودها و لئلا يرمي بها عند رؤيتها اه ن ( 2 ) و لبنها اه هداية قيل لانه يؤرث اللواط ( 3 ) و اما المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه الجصاص اه زهور و ضياء ( 4 ) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فاوجب الحد اه بحر ( 5 ) قيل ف و لا بد أن يضيف الاقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه الحد اه براهين و مثله عن المفتى قرز و كذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة و لو بإمرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي فلو أقر رجل بالزني عند أربعة رجال فان كانوا مجتمعين فلا بد ان يقر عندهم في أربعة من مجالسه و ان كانوا متفرقين و أقر عند كل واحد منفردا فلا بد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم يشهدون عليه قرز فان كانوا حكاما واليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم قرز ( 6 ) لا فرق قال في الكافي فرع و ان أقر بالزني بإمرأة لا يعرفها هو و لا الحاكم فانه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود انه زنى بإمرأة لا يعرفونها فانه لا يحد اه ن لجواز انها زوجة له ( 7 ) مختار غير جاهل لتحريم المرأة اه ن بلفظه ( 8 ) الاولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج امة الابن و نحوها فانه يحرم عليه وطؤها و له شبهة و هذا التعليل أولى اه كب ( 9 ) أو عند الشهود اه شرح اثمارون و قال الامام المهدي و لا يعتبر مغيبه عن مجلس الحاكم بل يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز ( 10 ) ينظر فظاهر الاز أنه لا يعتبر ذلك بل و لو رآه إذا قد خرج عن المجلس ( 11 ) قلت و هو قوي اه بحر ( 12 ) مسألة و يصح تكميل الاربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف اذ ليس بأكثر من تفريقهم اه بحر لفظا ( 13 ) و لو عبيدا قرز ( 14 ) و ان جاؤا مجتمعين لم يفرقوا كما [ وك لا بد أن يشهدوا مجتمعين فان افترقوا كانوا قذفة ( و ) لا بد أن يكون الشهود قد ( اتفقوا على إقراره كما مر ) من كونه جامعا للقيود الاربعة ( 1 ) التي مرت ( أو ) لم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل ( 2 ) فلا بد أن يشهدوا ( على حقيقته ) و هو الايلاج ( و مكانه ) نحو في موضع كذا ( و وقته ) نحو في يوم كذا ( و كيفيته ) هل من اضطجاع أو قيام أو ذلك فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد و إن اختلفت في شيء منه أو أجملوا و لم يفصلوا نحو أن يقولوا جامعها أو باضعها أو زنى بها و لم يفسروا ( 3 ) بما ذكر لم تصح شهادتهم ( 4 ) و لا فرق بين ان يكون المشهود عليه حرا أم عبدا أو تكون الشهادة على اتيان الذكر أم الانثى أو اتيان المرأة في قبلها أم دبرها فإذا ثبت الزنى بما تقدم ( جلد ( 5 ) المختار ) للزنى ( 6 ) ( المكلف ) فلو كان مكرها ( 7 ) أو مجنونا أو صغيرا فلا حد قوله ( غالبا ) احترازا من السكران فانه يحد اتفاقا ( 8 ) بين السادة ( و لو ) كان ( مفعولا ) به فانه يجلد ( أو ) زنى ( مع مكلف ) كمجنون أو صبي فانه يلزمه الحد إذا كان الموطوء ( صالحا ( 9 ) للوطء ) فاما كان صغيرا لا يصلح للوطء لم يجب الحد على الفاعل بل على الفاعل التعزير و أرش الجناية و قال أبوح إذا مكنت العاقلة نفسها مجنونا ( 10 ) لم تحد ( أو ) كان الزاني ( قد تاب ) لم يسقط عنه ( 11 ) الحد بالتوبة ( 12 ) سواء تاب قبل الرفع أم بعده و قال الناصر يسقط عنه الحد مطلقا و قيل ان تاب قبل الرفع سقط و الا فلا و يندب للشهود إذا رأو ما يوجب حد ان يكتموه إذا لم يعلموه عادة له فان كان يعتاد ] مر قرز ( 1 ) اما الرابع فلا يشترط و هو عند من اليه الحد ( 2 ) و يجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما يجوز للقابلة و للشهادة بالبكارة و الثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى الا بذلك و في البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة و يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اه بلفظه ( 3 ) و الشرط هو عدم الاختلاف في هذه الاشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف و ان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اه ح أثمار و ظاهر الاز الاطلاق و هو انه لا بد من التفصيل ( 4 ) و لا حد عليهم لكمال البينة ( 5 ) و قد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار معنى ( 6 ) مسألة من زنى مرارا كثيرة و لو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الاول حد للثاني اه ن و كذا الشرب و السرقة ( 7 ) و لو بقي له فعل على المختار اه ح لي و يأثم وحد الاكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار و نحوه قرز ( 8 ) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه و آله ادرأ و الحدود بالشبهات و قيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو الظاهر من الاطلاق بعد الصحو قرز ( 9 ) و هل يشترط في البهيمة الصلاح قيل يشترط و بيض له في ح لي ( 10 ) الاصح انها تحد قرز ( 11 ) و اما التعزير فيسقط بالتوبة ذكره الامام المهدي عليلم ( 12 ) فيحد [ التوكيل فيه أعلم انها ( لا تصح الاستنابة في ) أمور عشرة أحدها في ( إيجاب ) امر من الامور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره ( 1 ) فلا يصح ان يقول قد وكلتك ان توجب على كذا ( و ) ثانيها ان يوكل غيره في تأدية ( يمين ( 2 ) ) فلا يصح ان يقول وكلتك ان تحلف عني ( و ) ثالثها ان يوكل غيره في ( لعان ( 3 ) ) فلا يصح التوكيل باللعان لانه من قبيل الايمان فهذه الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها ( مطلقا ) أي لا يستثنى شيء منها في حال من الاحوال ( و ) رابعها ان يوكل غيره في تأدية ( قربة بدنية ( 4 ) ) كالصلاة و الصوم قوله بدنية احترازا من المالية كالزكاة فانه يصح التوكيل بإخراجها ( الا الحج ( 5 ) ) فانها تصح فيه الاستنابة ( لعذر ) كما تقدم تحقيقه ( و ) خامسها التوكيل على فعل ( محظور ( 6 ) ) كالقتل و القذف و الغصب فلا يصح ذلك و انما يتعلق ذلك بالفاعل ( و منه ) اى من المحظور ( الظهار و الطلاق ( 7 ) البدعى ) و إذا كانا محظورين لم يصح التوكيل بهما ( و ) سادسها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في إثبات ( 8 ) حد ] و أركان الوكالة أربعة الاول الموكل اه ان ( 1 ) و أما في النذر المطلق فانه يصح لا في المعلق بشرط لانه كاليمين ذكره الفقية س اه ن و لفظ ح و اما لو وكله بنذر شيء من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك كالتوكيل بالهبة و نحوها اه لفظا و كان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز و ذلك نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الارض للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن توجب علي النذر بها و نحو ذلك لم يصح اه غيث ( 2 ) مركبة اه فتح نحو أن يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا و قدم الشرط اه وابل و في الغيث خلاف ذلك حيث قال تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لانه توكيل باليمين ذكره في الطلاق و هو يفهم من البيان و في الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) و انما لم تصح في يمين و لعان و شهادة لوجوب اصدارها عن يقين و لا يقين للوكيل اه بحر و لانه ان كان لا يظن صدقها فهي غموس و ان كان يظن صدقها فهي على المدعى عليه ( 4 ) الا ركعتي الطواف تبعا للحج اه ن فان قلت ا لستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد اجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق و انما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الامامة و التقدم للامامة الصلاة فافهم ذلك ثم انه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه و بدليل أنه لو عزله لم ينعزل و انما هو من باب الامر بالمعروف و الولاية اليه في ذلك لاختصاصه اه غيث بلفظه ( 5 ) و القراءة قرز و الاعتكاف و يدخل الصوم تبعا و الا زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله فتصح النيابة فيها إجماعا و لو لغير عذر و كذا الثلاث الحثيات و ظاهر الاز خلافه ( 6 ) و كذا بيع العبد المسلم من الكافر و بيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به ( 7 ) حيث وكله ان يطلق طلاق بدعة و اما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح و وقع اه نجري الا أن تجري عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السني في العرف و طلق بدعة لم يصح قرز ( 8 ) لان المقصود فيهما التستر و درؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى إثباتها بواسطة الغير [ القذف فلا ينزع عندنا و أبي ح وش و في غيره لا ينزع عندنا لان الثوب الواحد لا يمنع من الالم و قال أبوح وش ينزع ( 1 ) و الضرب يكون ( بسوط أو عود ( 2 ) بينهما ) أى بين الرقيق و الغليظ ( 3 ) ( و بين الجديد و العتيق ) فلا يكون خلقا و لا جديدا ( خلي من العقود ) قال في المرشد يكون طوله ( 4 ) قدر ذراع ( 5 ) و لا يبين الجالد إبطه ( 6 ) قال مولانا عليلم في تقديره بالذراع نظر لانه يقل الايجاع بذلك سيما إذا كان سوطا لا نصاب له ( و ) يفرق الضرب ( 7 ) على جميع البدن ( 8 ) و ( يتوقى ( 9 ) الوجه و المراق ( 10 ) ) و قال أبوح وش يتوقى الوجه و الرأس و الفرج و قال ك لا يضرب الا في الرأس و فى شرح الابانة عن ك لا يضرب الا في الظهر قال في الزوائد عن ابى عبد الله ان موضع الضرب من الرجال العجائز ( 11 ) و من السناء الظهر ( 12 ) و الاكتاف ( و ) إذا كان الزمان شديد الحر و البرد حتى يخاف على المحدود التلف فانه ( يمهل ( 13 ) حتى تزول شدة ذلك ( الحر و البرد ( 14 ) و ) كذلك إذا كان المحدود مريضا مرضا يرجى برؤه ] عبد الله الدواري ان لم يكن موجعا كان على الذي أقام الحد الارش و يعاد الحد ( 1 ) الا العورة ( 2 ) لما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد فقال بين هذين اه ان و يكون بحسب ذيوله ( 3 ) لقوله صلى الله عليه و آله خيار الامور أوسطها اه ن بلفظه ( 4 ) و عرضه قدر أصبع اه بحر الابهام و قيل الوسطى ( 5 ) حديد من قبضته قرز ( 6 ) فان أبان ابطه تأرش منه و قرز و لا يعاد قرز ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و اضربه في اعضائه و اعط كل ذي عضو حقه و توق وجهه و مراقه و مذاكيره و اضرب الرأس لان فيه الشيطان اه ان هو عن علي عليلم كما في ضوء النهار و غيره ( 8 ) ندبا ( 9 ) وجوبا في البكر ندبا في غيره اه مرشد و في بعض الحواشي و إذا ضرب في الوجه و المراق لزم الارش للورثة و لو محصنا لان الحد في هذه الاعضاء مستحق قرز ( 10 ) فان ضرب في الوجه و المراق ضمن أن تعمد و قيل و لو خطأ و قرز و يكون الخطأ من بيت المال قرز و لعله يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها و القياس عدم الاعادة اه عامر و قرره بعض المحققين و هو الموافق لما يأتي في قوله فان فعل قبله لم يعد و قرر أنه لا يعاد في الزيادة و في المراق و يلزم الارش و في النقصان يعاد و يلزمه الارش قرز و لعل المراق الابط و الفرجين و البطن و الاذنين اه زهور قرز و في الرأس تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليلم للجلاد توق وجهه و اضرب الرأس فان الشيطان فيه ( 11 ) لانه موضع الشهوة منهم ( 12 ) لانه موضع الشهوة منهن ( 13 ) البكر لا المحصن و صرح به في الاز في قوله و لا إمهال ( 14 ) مسألة و إذا أخطأ الامام أو الحاكم فان كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد و الا فهو متعدي لانه فعل ما هو مستحق له ذكره في البحر و ان أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من [ منه و يخاف عليه التلف ( 1 ) ان حد في حال المرض فانه يمهل حتى يزول ذلك ( المرض المرجو ) زواله ( و إلا ) يرجى برؤه من المرض و خشي فوت الحد بموته ( فبعثكول ( 2 ) و هو الذي له ذيول كثيرة فيضربه به ضربة أو ضربتين أو أكثر على قدر ما فيه من الذيول و العثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر و اختلف المتأخرون فقيل ح لا بد ان ( تباشره كل ذيوله ( 3 ) ) اى يصل كل واحد من خيوط العنقود إلى بدنه و قيل ف ليس ذلك بشرط ( 4 ) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه و لو كانت شيئا فوق شيء و انما يضرب بالعثكول ( ان احتمله ) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه فان خشى ذلك ترك ( 5 ) و ان فات الحد و فى الزوائد عن الناصر وم بالله ان المريض لا يحد و ان خيف موته و فوت الحد ( و أشدها ( 6 ) ) في الايجاع ( التعزير ( 7 ) ) قيل لانه ( 8 ) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه ( 9 ) و قال ك الحدود سواء ( ثم ) بعد ذلك حد ( الزنى ( 10 ) ) أشد ( ثم ) حد ( القذف ( 11 ) ) اشد من حد الشرب و حكى علي بن العباس إجماع آل الرسول صلى الله عليه و آله ان حد الزنى اشد ضربا من حد الشرب و ان حد الشرب اشد ضربا من حد القذف ( 12 ) قال و التعزير اشد من الضرب في الحد ( و لا ) يجب ( 13 ) ( تغريب ( 14 ) الزاني ) مع جلده هذا مذهبنا و أبى ح و صححه أبو جعفر في شرح الابانة للناصر و قال ك وش و حكاه في شرح الابانة للناصر و الصادق و زيد بن على ان التغريب ثابت لم ينسخ ] بيت المال اه ن بلفظه ( 1 ) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه وابل ( 2 ) و يجزيه ان شفي فلا يعد و كذا بالحشيش لا بالنعال و الثياب اه بحر و شرح آيات ( 3 ) و يكفي الظن في ذلك لانه ظني أعني حد المريض ( 4 ) الامام ي ذكره في شرح الايات قيل و هو ظاهر المذهب و ظاهر الآية اه ح آيات بلفظه ( 5 ) فان شفى حد قرز ( 6 ) و المراد بالتشديد في هذه الاشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا و لا يبين ابطه في الكل و من لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها و يقدم حد القذف لانه حق لآدمي و لو تأخر سببه عن سبب غيره و يقدم حد الزنى و الشرب على القطع لانه أخف منه و ينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الاصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه مفتى و قد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى ( 7 ) حيث كان الضرب ( 8 ) أي التعزير ( 9 ) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف ( 10 ) لما فيه من اللذة اه دواري ( 11 ) لانه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث ( 12 ) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق و الكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض و ردعا عن هتكها اه كشاف بلفظه من سورة البقرة ( 13 ) و لا يجوز قرز ( 14 ) قال المؤلف و يكون التغريب و هو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية و تكريرها و التمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده و ازاله من

الاحصان على أربعة أوجه

فصل في بيان شروط الاحصان وحد المحصن

فصل في بيان تغريب الزنى

[ لكن اختلفوا في بيان التغريب و من يغرب فقال في شرح الابانة للناصر و الصادق و زيد بن على انه حبس سنة و قال ش وك طرد سنة و اما من يغرب فقيل عند ش انه عام في الرجل و المرأة ( 1 ) و عندك لا تغرب المرأة و اما العبد فقال مالك و أحمد واحد قولي ش لا يغرب المملوك واحد قولى ش يغرب قال في الانتصار المختار وجوب التغريب ( 2 ) و انه عام في العبد و المرأة و المختار تنصيفه في العبد و تقدير المسافة إلى الامام و أقلها مرحلتان و ان عين الامام بلدا تعين ( فصل ) في بيان شروط ( 3 ) الاحصان وحد المحصن ( و ) أعلم ان ( من ثبت إحصانه ) بأحد طريقين اما ( بإقراره ( 4 ) ) و لا خلاف في كونه طريقا ( أو ) بالشهادة ( 5 ) ] بلده كما فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء اه شرح فتح ( 1 ) و تغريبها مع محرمها و عليها أجرته ان امتنع الا بها و يحتمل على أنها على بيت المال كاجرة الحداد اه زهور ( 2 ) و هو مروى عن علي عليلم و عمر و عثمان و أبي بكر لقوله صلى الله عليه و آله البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و اختار المؤلف ان ذلك منوط بنظر الامام فإذا رأى مصلحة في التغريب فعل و كلام المؤلف هو الذي يقع عليه الاجماع و هو المناسب للادلة اذ قد روي أن عمر نفى رجلا فارتد الرجل فقال عمر لا أنفى بعد أحدا و عن علي عليلم أنه قال في الزنا جلد مائة و حبس سنة و عنه أن قال كفى بالنفي فتنة فلا يصح الجمع بين ذلك الا بما ذكره المؤلف و هو أن يرجع إلى نظر الامام فان عرف انه لا يحصل بذلك فتنة و لا غيرها جاز و الا فلا و قد ذكر الامام في البحر أن التغريب عقوبة لا حد اه وابل و احتج الناصر و من معه بما روى عن علي عليلم البكر بالبكر جلد مائة و حبس سنة و نحن نحمل ذلك الخبر على ان ذلك ورد على جهة التأديب لا الحد لما روى أن عليا عليلم قال كفى بالتغريب فتنة تمامه و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم و هذا طرف من حديث رواه مسلم و غيره و لابي داود و الترمذي نحوه و عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قضى فيمن زنى و لم يحصن بنفي عام و اقامة الحد عليه أخرجه البخاري و لا يستقيم القول بنسخ التغريب لثبوته عن الصحابة من دون نكير اه ح بهران ( 3 ) و الاحصان على أربعة أوجه قوله تعالى و المحصنات من النساء و هو المراد هنا و بالاسلام نحو فإذا احصن فان أتين بفاحشة الآية و بالعفة نحو محصنات مسافحات و بالحرية نحو ان الذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد اه بحر معنى فإذا ثبت أن اسم الاحصان في الشرع يفيد هذه الاشياء الاربعة وجب ان تكون جميعها شرطا في الرجم لقوله صلى الله عليه و آله و سلم أو زنى بعد إحصان الا ما خصه الدليل و قد خص الدليل الاسلام انه ليس بشرط في الاحصان اه من بعض كتب الحديث اه بلفظه و هو رجمه صلى الله عليه و آله اليهود بين كما في احد روايات الصحيحين اه شرح بهران ( 4 ) و لا يكفي أن يقول أنا محصن فلا بد من التفصيل قرز الا أن يكون من أهل التمييز و معرفة شروطه كفى الاجمال و الا فلا فان التبس فالقياس سقوطه و لو مرة اه فتح قرز ( 5 ) و لا بد من ذكر الشهود لشروط الاحصان لا ان شهدوا انه محصن فلا يكفي الاجمال ذكره الهادي عليلم اه ن الا ان يكون الشاهد من أهل التمييز و يكون طريق الشهود إلى الاحصان على الدخول اما المفاجاة

/ 87