[ و ان حكم قبل سماع الآخر عمدا لم يصح قضاؤه و كان قدحا في عدالته ( 1 ) و ان كان خطأ لم يكن قدحا في عدالته و أعاد الحاكم على وجه الصحة ( 2 ) ( و ) الخامسة ( التثبت ( 3 ) ) و هو التأنى و التفهم لكلامهما ( و ) السادسة ( طلب ) المدعى ( 4 ) ( تعديل البينة المجهولة ) العدالة عند الحاكم السابعة قوله ( ثم ) من بعد أن قامت البينة و عدلت ( 5 ) يطلب ( من المنكر درؤها ) و لا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة فإذا لم يأت بها امره بتسليم ( 6 ) الحق ( و ) الثامنة إذا قامت البينة و عدلت و ادعى الخصم ان عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم ان ( يمهله ( 7 ) ) و قدر المهلة ( ما رأى ) و هي تختلف بحسب ما تقتضيه القرائن ( و ) التاسعة إذا صح الحق لاحد الخصمين و طلب منه الحكم وجب على الحاكم ( 8 ) ( الحكم ) له ( و ) العاشرة ( الامر ) لخصمه ( بالتسليم ) للحق إذا طلبه ذلك قيل ح ( 9 ) و الامر بالتسليم بمنزلة الحكم قيل ح و يدل على ذلك قوله صلى الله عليه و آله اسق ارضك يا زبير ( 10 ) و منهم من قال لابد من قول الحاكم حكمت أو صح ( 11 ) عندي أو ثبت لدى قيل ف و أشار ض زيد ] مخلص ( 1 ) و تبطل ولايته قرز ( 2 ) في القطعي لا في الظني فقد نفذ و قيل لا فرق ( 3 ) يعني ناظرا في الدعوي هل هي صحيحة أو فاسدة و في حكم الجواب هل افاد الاقرار أم لا و عن أمير المؤمنين علي عليلم أن غلامين تحاررا إلى ابنه في لوح فقال له أمير المؤمنين علي عليلم تثبت يا بني فانه حكم الله سائلك عنه يوم القيامة اه من سلوة العارفين ( 4 ) و ان لم يطلب الخصم لان الحق لله ( 5 ) أو عرف الحاكم عدالتها من تعديل ( 6 ) أن طلب منه ( 7 ) قيل الاولى و يمهل ما رأى ليدخل في ذلك إمهال المدعي حيث يثبت له الامهال و العبرة فيه بنظر الحاكم اه ح لي و كذا المدعى عليه إذا طلب منه اليمين و طلب الامهال حتى ينظر فيها و كذا المتممة و المؤكدة و كل ذلك موكول إلى نظر الحاكم اه وابل و قيل لا يمهل اذ الحق عليه اه بحر معنى ( 8 ) قال ص بالله و للحاكم ترك الحكم أن خشي مضرة من أحد الخصمين و لا يحكم بغير الحق لان ترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ن رواه في التقرير يجوز أن يقول حكمت أو تقرر لدي اه ع مفتى فرع و الاقرب أنه انما يجب الحكم حيث لا يتصل المدعي إلى حقه الا به نحو من يدعي على غيره حقا و أنكره ثم بين أو حلف عليه يمين الرد أو نكل المدعى عليه فيجب الحكم حينئذ فاما من طلب الحكم له في شيء في يده يريد به تقرير ملكه على وجه الاحتياط فلا يجب الحكم له اه ن قلت و إذا حكم له يصح الا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط كما ذكره في الزيادات و شرحها و الله أعلم اه ذماري ( 9 ) قوي و اختاره المتوكل على الله ( 10 ) تمامه حتى يبلغ الماء الجدرات ( 11 ) صيغة الحكم حكمت أو نفذت أو ألزمت لا نحو قوله ثبت عندي كذا أو صح فلا يحصل الحكم اه ح إرشاد لا بن حجر و في حاشية عن المفتي ان لفظ الحكم أن يقول حكمت أو قضيت فقط لا صح عندي فليس من ألفاظه و هذا على أصل ش لا على [ إلى أنه يحتاج ( 1 ) إلى ذلك في المسائل الخلافية لا الاجماعية ( و ) الحادية عشرة إذا تمرد من تسليم الحق وجب ( الحبس ( 2 ) له ) على الحاكم و الحاكم لا يجب عليه أن يحكم و لا ان يأمر بالتسليم و لا ان يحبس الا ( أن طلبت ( 3 ) ) منه فان لم يطالبه صاحب الحق لم يجب عليه لئن ذلك حق له ( و ) الثانية عشرة انه يجب على الحاكم ( القيد ( 4 ) للتمرد ( لمصلحة ) و هي إذا عرف انه لا يخرج عما هو عليه الا بذلك أو عرف انه يهرب من السجن و حكا ابو ع للهادي عليلم انه لا يقيد المحبوس بالدين و هو قول ابى ح وش قال مولانا عليلم و الصحيح انه يقيد ( الا والدا ( 5 ) ) فلا يقيد بدين ولده و لا يحبس ( لولده ( 6 ) ) كما لا يقطع ان سرقه ( و يحبس ) الوالد ( 7 ) ( لنفقة ( 8 ) طفله ) إذا تمرد من اتفاقه ( لا ) إذا تمرد عن قضأ ( 9 ) ( دينه ) فلا حبس لان له شبهة في ماله و لا شبهة له في ترك إنفاقه ذكر معنى ذلك أبوع و في شرح الابانة قياس قول الناصر انه يجوز الحبس بدين الولد و هو قول مالك وش وف ( و نفقة المحبوس ) بالحق الواجب عليه ( من ماله ) ان كان له مال ( ثم ) إذا لم يكن له مال أنفق ( 10 ) ( من بيت المال ثم ) إذا لم يكن في بيت المال شيء أنفق عليه ( من ] أصلنا فيصح في الكل قرز ( 1 ) و ان كان ظاهر الاز خلافه ( 2 ) ثم لا يخرجه حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه أو تبين اعساره فلو كان الخصم وكيلا لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن و الاجرة يحبس أيضا اه ن و إخراج المعزر إلى الامام لا إلى من عزر لاجله اه بحر قرز و حكم النساء في ذلك حكم الرجال لكن يجب تمييز حبس النساء عن حبس الرجال لوجوب سترهن من خشية الفتنة اه غاية ( 3 ) فان طلب البعض حكم به هذا حيث كان الحق لمكلف يصح منه إسقاطه و أما لو كان يتيم أو مسجد أو لبيت مال أو نحو ذلك مما الولاية فيه إلى الامام و الحاكم فلا يعتبر الطلب بل يجب ذلك على الحاكم و لو ترك الطلب المنصوب و نحو ذلك اه وابل قرز قال في شرح فتح الوهاب إذا سكت لجهله أو دهشة فلا بأس بتنبيهه و يكفيه أن يقول أنا طالب لحقي على موجب الشرع و ان جهل الحكم على التفصيل فان حكم قبل الطلب فوجهان اه من شرح ابن عبد السلام و في البيان ذكر سيدنا الجواز الا عن الامام ي نعم في الحبس أن عرف الحاكم تمرده مع ايساره وجب من قبيل النهي عن المنكر مع طلب الخصم لخصمه أصحهما الجواز و قيل لا اذ هو حق للمدعى قلنا المرافعة قرينة الطلب اه بحر ( 4 ) قيل و ان لم يطلب اه ح بهران ( 5 ) و لو علا قرز ( 6 ) و ان سفل و لا فرق بين الام و الاب اه ن معنى و هذه العلة تعم الاب ما على و الام ما علت ( 7 ) و اما القيد فهل يقيد لنفقة طفله سل قيل يقيد ( 8 ) و كذا سائر الاقارب اه رياض و ذكر الطفل ليس في الشرح و لا في اللمع لكن فيهما يحبس الوالد لنفقة الولد و كذا سائر القرابات اه رياض قرز و كذا في الام و ينظر من الطالب للصغير في ذلك لعله يقال الامام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو نحو ذلك ( 9 ) و اما العين فيحبس لها و هو مفهوم الاز و عن عامر لا فرق قرز ( 10 ) حيث لا قريب له مؤسر ينفقه قرز و لعله حيث حبس على شيء يتعلق بالبدن أو ملتبس أمره و الا فلا حبس عليه [ خصمه ( 1 ) و يكون ( قرضا ( 2 ) و اجرة السجان و الاعوان ( 3 ) من مال المصالح ) قيل ( ثم ) إذا لم يكن للمصالح مال كانت ( من ) مال ( ذي الحق ) الذي حبس من أجله و لا يرجع ( كالمقتص ) إذا استأجر من يقتص ( 4 ) له كانت الاجرة من ماله فكذا السجان ( و ندب ) للحاكم سبعة اشياء منها ( الحث ( 5 ) ) للخصمين ( على الصلح ) ما لم يتبين له الحق ( 6 ) فإذا بان له الحق أمضاه إذا طلبه خصمه ( و ) منها ( ترتيب الواصلين ( 7 ) ) اى يقدم الاول فالأَول على مراتبهم في المرافعة فان رأى تقديم الطاري ( 8 ) على المقيم ( 9 ) فعل ذلك و ان رأى ان يخلطهم بأهل مصره فعل على ما يرى من الصلاح ( و ) منها ( تمييز مجلس النساء ( 10 ) عن مجلس الرجال و ذلك بان يقدم النساء على حدة و الرجال على حدة أو يجعل لكل فريق يوما فاما إذا كان التحاكم بين رجل و إمرأة فقيل ح يكون ذلك في يوم النساء و قيل ع ان كان المدعي الرجل ففي يوم الرجال و ان كان المدعي المرأة ففى يوم النساء فان كان كل واحد منهما مدعيا و مدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال و يوم دعوى المرأة ( 11 ) مع النساء الا ان يرى صلاحا بعكس ذلك ( 12 ) ( و ) منها إذا كان كل واحد من الخصمين مدعيا و مدعى عليه ندب للقاضي ( تقديم ) سماع حجة ( 13 ) ( اضعف المدعيين ) قدرة فان كانا مستويين في القوة و الضعف ففي شرح الابانة يقرع بينهما و هذا إذا لم يبدأ أحدهما ( 14 ) بالدعوى فان بدأ أحدهما بالدعوى بدأ به و لو كان أقوى ] ( 1 ) و يرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اه بلفظه قرز ( 2 ) و لعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره و جرى مجرى قرض المضطر و لا أدري من أين نقلت المسألة اه براهين وصعيتري ( 3 ) و في الاثمار و اجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الاوراق ( 4 ) و في حاشية لي ما لفظه و المراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له و الحدود فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح ( 5 ) قال في الهداية و ندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة و سوط كما فعل علي عليلم ( 6 ) و كذا لو تبين له الحق جاز و لكن يكون الحث على جهة المسامحة و تطييب النفوس اه شرح فتح معنى و يكون بعد اعلامه بثبوت الحق و الا لم يصح لانه يكون كالمغرور من جهته ( 7 ) إلى مجلس الحكم اه فتح قرز ( 8 ) الآخر و الفاضل و المسافر و قريب الفصل اه ح فتح و كان بتقديم غيره عليه يفوت شيء من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو إدراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها و اولاده اه شرح أثمار ( 9 ) الاول ( 10 ) و يميز للخنثى مجلس وحده اه مفتى ( 11 ) و حكم القاعدة حكم الرجل قال المفتي و الانسب أنه يفرد لهما مجلسا ( 12 ) فعل ( 13 ) و كذا المسكين على غيره اه ح لي جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى و لو تأخر في الوصول قرز ( 14 ) بل ادعيا معا اه ن أو تشاجرا في البداية
ويكون للحاكم أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا
ويحرم على الحاكم ستة أشياء
[ ذكره الفقية ف ( و ) منها تقديم حجة ( البادى ( 1 ) ) على الحاضر ( و ) منها انه يندب له ( التنسيم ) و هو ان لا يجهض نفسه في الانبساط بل يجعل لنفسه وقتا يستريح فيه عن الناس ليقوى على النظر في امره ( و ) منها ( استحضار العلماء ) في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس امره ( الا لتغير حاله ( 2 ) ) بحضورهم فلا يستحضرهم ( و يحرم ) على الحاكم ستة أشياء منها ( تلقين احد الخصمين ( 3 ) ) حجته و لا يشير عليه برأي فيها الا ان يأمره بتقوى الله تعالى و الانصاف لخصمه ( و ) كما يحرم تلقين احد الخصمين يحرم تلقين ( شاهده الا تثبتا ( 4 ) ) في معرفة كيفية شهادتهم ( و ) منها ( الخوض معه ( 5 ) ) اي مع احد الخصمين ( في قصته ) لان ذلك يؤرث التهمة و ليس له ان يضيف احد الخصمين ( 6 ) دون الاخر ( و ) منها ( الحكم بعد الفتوى ( 7 ) ) في تلك المسألة ذكره الفقية ل قال إذا كان يؤرث التهمة ( 8 ) أو علم الخصم ذلك قال فان لم يحصل هذا جاز ( 9 ) ] ( 1 ) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اه هداية و إذا تعسر امور البادي في الحضر هذا حيث وصلا معا و الا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين ( 2 ) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اه هداية ( 3 ) على جهة التعصب و التقوية و أما تعريف الخصم ان له الجرح فذلك جائز للحاكم ذكره في البحر و معنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا و أما قوله أ تدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اه صعيتري معنى قرز و لفظ الصعيتري قيل و بالاتفاق انه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة فيقول أ تدعي بكذا أتشهد بكذا و ظاهر الشرح و اللمع و الكتاب أن الخلاف في هذه الصورة و في تعليل كلام م بالله ان ذلك ليس بتلقين على التحقيق و انما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به اه بلفظه ( 4 ) مسألة و يكره له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا و لكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف انه له اه ن يعني فيأتي باللفظ مما يعرف انه قصدهم و يثبتهم عن قصدهم ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الاعانة و الله أعلم اه نجري قال في ن فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اه و لفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما فهم من قصده انه المراد بدعواه أو اجابته و انما عدل عن صيغة الصناعة و الاقوال المعتبرة لرحامته و عدم إحسانه و غباوته قرز ( 5 ) و معنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعوى هذا و يبطل دعوى هذا اه لمعة و قيل هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك ( 6 ) الا أن يكون قادما من غيبة قرز مع الاعتياد بذلك بينهما اه سيدنا عبد القادر قرز و إذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع الحكم بينه و بين من خاصمه و يحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره الدواري اه غاية فان أضاف أحدهما كان جرحا و بطل حكمه اه نجرى ( 7 ) و لو كان الفتوى من قبل تولي القضاء لانه خوض و زيادة اه فتح المراد إذا حكم للمستفتى لا عليه و قيل و لو على من أفتاه و هو ظاهر الاز ( 8 ) و قيل ع سواء علم الخصم أم لا ارث التهمة أم لا و هو ظاهر الاز اه شرح أثمار ( 9 ) بل لا يجوز اذ حكمه تقرير فتواه كالشاهد اه بحر و لانه يؤدي إلى التهمة لان النبي صلى الله عليه و آله كان يحكم بعد [ له ان يحكم و عن الامام ى قد اخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم قال مولانا عليلم و الاقرب عندي انه لا يجوز له الحكم لان ذلك مظنة تهمة فان حكم جهلا أو لكون مذهبه جواز ذلك نفذ حكمه و ان حكم تمردا لم ينفذ ( 1 ) ( و ) منها الحكم في ( حال ( 2 ) تأذى ( 3 ) بأمر من الامور من جوع أو عطش أو خضر أو كثرة أصوات أو غضب أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو ) كان معه ( ذهول ( 5 ) ) في تلك الحال لعارض لم يكن له أن يحكم قال في مهذب الشافعي فان قضى في حال الغضب صح حكمه ( 6 ) ( و ) منها انه لا يجوز للحاكم أن يحكم ( لنفسه ( 7 ) ) على غيره ( أو عبده ( 8 ) ) المأذون في التجارة ( أو شريكه في التصرف ( 9 ) ) كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الابدان و كذلك المضارب ( بل يرافع إلى غيره ) اما إلى الامام أو منصوبه فان لم يكن فالى من صلح للقضاء على أصل الهادي عليلم أو ينصبه خمسة عند م بالله ( و كذا ( 10 ) الامام ) ليس له ان يحكم لنفسه و عبده و شريكه بل يرافع إلى قاضيه ( قيل و ) لا يجوز للحاكم ( تعمد المسجد ( 11 ) ) ليحكم فيه بين الناس لما يحصل من المرافعة ] الفتوى اه ح أثمار ( 1 ) يعني لم يصح و لا تبطل ولايته قرز ( 2 ) و الاصل في المنع من الحكم في هذه الاحوال المشوشة في قوله صلى الله عليه و آله لا يحكم أحد بين اثنين و هو غضبان و في رواية لا يقضي الحاكم بين اثنين و هو غضبان و في اخرى لا يقضين احد بين اثنين و هو غضبان و فيه روايات اخر وأصل الحديث أخرجه الستة الا المؤطأ و قيس على حكم الغضب و غيره من الاحوال المذكورة و نحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر و اختار المؤلف ما ذكره في الانتصار و مهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير اه ح أثمار لا بن بهران ( 3 ) حيث خشي معه اختلال شرط و الا كره فقط و نفذ اه فتح و غيث قيل كراهة تنزيه و قيل حظر و هو ظاهر البحر و قال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه و آله للزبير في حال غضبه و في شرح مسلم فان حكم في حال ما ذكر صح و نفذ قرز ( 4 ) كالنوم و الفرح ( 5 ) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت عنه أي نسيته و لفظ حاشية و هو عدم اجتماع الذهن قرز ( 6 ) لان النبي صلى الله عليه و آله حكم في حال الغضب في قصة الزبير و الانصاري هكذا في الانتصار و الشفاء اه قلنا معصوم ( 7 ) لا على نفسه قرز ( 8 ) و كذا العبد إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان ( 9 ) و هذا إذا حكم في الكل و اما في حصة شريكه فيصح كما إذا شهد له قرز ( 10 ) بقال ولاية القاضي من جهته فكانه مخاصم إلى نفسه و كشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه م بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع و لان ولاية القاضي عند نصب الامام من جهة الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج ( 11 ) قال في الغيث و اما الفتوى و تعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز لانه يتجنب في المساجد رفع الاصوات و لان الحائض و نحوها و الكافر لا يمكنهم الوصول اليه و لنهيه صلى الله عليه و آله عن الخصومات في المساجد قال في الهداية و يكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها و هل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لاجل [ بالاصوات و اعلم إذا عرضت القضيه و هو في المسجد فلا خلاف انه يجوز له الحكم فيه ( 1 ) و اما إذا تعمده بان دخله ليحكم فيه فالذي أطلقه في الوافي انه ممنوع من ذلك و قال أبوح وك يكره و هكذا ذكر أبو جعفر في جامعه عن اصحابنا قال مولانا عليلم والارحج عندي انه مكروه ( 2 ) فقط كما ذكر أبو جعفر و قد أشرنا إلى ضعف التحريم بقولنا قيل ( و له القضاء ( 3 ) بما علم الا في حد القذف ( 4 ) ) فلا يجوز له أن يحكم فيه ( 5 ) بعلمه فأما في حد القذف و القصاص و الاموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده و قال ك أنه لا يحكم بعلمه مطلقا و حكى في الكافى عن الناصر انه يحكم بعلمه مطلقا و هو أحد قولى م بالله و تخريجه ( و ) يجوز له ان يقضي ( على غائب ( 6 ) ) هذا مذهبنا و هو قول م بالله وك وش و قال زيد بن علي و الناصر و أبوح و صاحباه لا يجوز له الحكم على الغائب و روى عن م بالله في احد قوليه و مقدار المسافة التي يقضى فيها على الغائب ان تكون ( مسافة قصر ( 7 ) ( و كل الدعة و الترفية اذ لم يرد في ذلك نهى يدل على الكراهة و فقراءة العلم في يوم الجمعة و غيرها من فضائل الاعمال الصالحه و انما ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية و نحوه اه ( ع ( 1 ) ما لم يشغل مصليا فان شغل لم يجز اه مفتى قرز ( 2 ) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم قرز ( 3 ) جوازا لا وجوبا اه وابل الا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق قرز لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله و علم القاضي أبلغ من الشهادة اه غيث و من حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله أو ظن في الخمسة النسب و النكاح و الوقف و نحوها كما يجوز للشاهد اه تهامي ( 4 ) و أما السرقة فيقضى بعلمه لاجل المال لا لاجل الحد لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي و لم ينكر قال و لندب ستره كما مرو جاز في حد القذف لتعلق حق الآدمى به اه ح بحر و فى ح الاثمار لقول ابى بكر لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته و لا دعوت له احدا حتى يشهد عندي بذلك شاهدان و في رواية حتى يكون معي غيري رواه احمد بسند صحيح و أخرجه البيهقي من وجه منقطعا و في البخارى تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت و وصله البيهقي و في الشفاء ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أ رأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت و به قال ابن عباس و لا مخالف لهم اه من ح الاثمار لا بن بهران بلفظه لتعلق حق الآدمى به ا ه بحر و لعل مثله التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه و يحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اه ح لي و مثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء بعد سماع الدعوي و الاجابة قرز ( 5 ) لان المندوب ستره اه بحر معنى ( 6 ) في الحدود اه بحر قرز بعد ان ينصب عنه وكيلا و قال ابن ابى الفوارس انه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اه غيث ود و ارى ( 7 ) و قيل ثلاث و مثله في الفتح و قواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم تزيد لانهم [ على اصله ذكره في الانتصار و الفقيه ل و لا يجوز في دون ذلك و قيل ح الغيبة المنقطعة في النكاح و أشار اليه في الشرح ( أو ) كان غائبا في مكان ( مجهول ( 1 ) ) لا يعرف في اى جهة هو فانه يحكم عليه كالغائب ( أو ) كان في موضع ( لا ينال ( 2 ) ) كالحبس الممنوع من دخوله فانه يحكم عليه كالغائب ( أو ) كان حاضرا في البلد و هو ( متغلب ) عن مجلس الشرع فانه يحكم عليه ( بعد الاعذار ( 3 ) ) و ينصب ( 4 ) من يجيب الدعوي ( و متى حضر ) الغائب ( 5 ) بعد أن حكم عليه ( 6 ) و طلب استيناف الدعوي ( فليس له الا تعريف الشهود ( و لا تجب إعادتهم الشهادة ( و ) إذا عرف الشهود و طلب جرحهم فانه ( لا يجرح ) أيهم ( الا بمجمع عليه ( 7 ) ) كالفسق الصريح ( 8 ) و الكفر لا بامر متخلف فيه ( و ) له ( 9 ) ( الايفاء من مال الغائب ( 10 ) ) و ان احتاج إلى بيع شيء منه باعه ( 11 ) لذلك ( و ) إذا كان على الغائب دين فادعى أهله ( 12 ) ان على هذا الحاضر له ما لا جاز للحاكم ان يوفي الغرماء ( مما ثبت له ) على الحاضر ( في ) حال ( الغيبة ) إذا ثبت ( بالاقرار أو النكول ( 13 ) ) عن اليمين ( لا ) إذا لم يقر الحاضر و حلف و طلب أهل الدين ( 14 ) إثباته أم بريدا لانهم احتجوا بكونه صلى الله عليه و آله قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة و بين خيبر و المدينة ثلاثة أيام اه ح بهران ( 1 ) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب الا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه اه كب قرز بعد ان علم خروجه من بلده اه غيث معنى و ظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح ( 2 ) و ينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر اجرة المثل و قيل لا يجب بذل شيء و ان قل ( 3 ) قال في الهداية و له سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا و تعزيره اه بلفظها و هو أن ينادى عليه ان خرج و الا حكم عليا اه كب مرة واحدة و هو أم يأمر رجلين أو رجلا و إمرأتين و يأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار و لفظ ن فانه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية اه لفظا ( 4 ) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوي و ينكرها و تقوم الشهادة إلى وجهه و يطلب تعديلها فان امكنه جرحها فعل قرز ( 5 ) و نحوه ( 6 ) أو قبله بعد الدعوي و الشهادة لكن لا يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قزر ( 7 ) و شهادة مجمع عليها اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) و الكذب كالحقد ( 9 ) أي الحاكم ( 10 ) و المتمرد و المجهول قرز و الذى لا ينال و المتغلب ( 11 ) لكن يكون له نقضه متى قدم و يسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له نقضه اه ن بلفظه المذهب ليس له النقض لانه إلى عدم الثقة باعمال الحكام اه هبل و مفتى و شامى و في بيان حيث ينقض ( 12 ) أى أهل الدين الذي على الغائب ( 13 ) أورد اليمين و إذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لانه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اه ن و الله أعلم و هذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال و قيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لانه يؤدى إلى التمالى أى التواطؤ على صاحب الدين ( 14 ) قال ض الدواري و ليس لهم التحليف اذ وجوبها فرع