[ كل واحدة منها لو انفردت ( 1 ) لم تقتل و انما قتلت بانضمامها ( 2 ) فهذه الصور كلها حكمها واحد فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في الموت لزمهم القود ( و لو زاد فعل أحدهم ) مع الاستواء في التأثير قال أبوط و إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فسرت إلى النفس و مات كانا في وجوب القود عليهما على سواء على أصل يحيى عليه السلام ( فان اختلفوا ) في جناياتهم فاختلافها على وجهين إما ان يكون بعضها قاتلا بالمباشرة و بعضها قاتلا بالسراية أو يكون بعضها قاتلا و بعضها قاتل اما الطرف الثاني فسيأتي و أما الطرف الاول فاعلم أن فاعل المباشرة إذا وقع فعله قبل فعل صاحبه أو التبس هل تقدم أم تأخر و قد تعين لنا فاعل المباشرة ( فعلى المباشر وحده ) القود ( إن علم و ) علم ( تقدمه أو التبس تقدمه ) و لا شيء على الآخر ( 3 ) ( فان علم تأخره أو ) علم ( اتحاد الوقت ( 4 ) ) الذي وقعت فيه الجنايات ( لزمه القود و ) لزم ( الاخر ) و هو صاحب السراية ( أرش الجراحة ( 5 ) فقط ) لان القتل وقع بالمباشرة و لم يكن في حكم الميت في تلك الحال فاستحق الارش ( فان جهل المباشر ) من الجانيين نظرت هل المتقدم بالجناية معلوم ام لا فان علم المتقدم منهما و لم يعلم هل هو فاعل المباشرة ام المتأخر ( لزم المتقدم ( 6 ) أرش الجراحة فقط ان علم ) لانه المتيقن ] و في الغيث تفصيل و هو المختار و قرره كلام البيان و ما سرت إلى وقت قطع الثاني اه سيدنا عبد القادر رحمه الله لكن ان كان وقوع جناياتهم معا فهو وفاق و ان كان مترتبا فكذا أيضا ذكره الفقية س و مثله في الحفيظ و قيل ف انه يكون الضمان على الآخر لان الموت حصل بفعله كمن ضرب مريضا مدنفا ضربة مات منها و هي لو وقعت في صحيح لما مات منها فانه يقتل به و كمن سقط من شاهق يقتل مثله في العادة ثم تلقاه رجل بسنان وقع عليه فقتله فانه القاتل له و الاقرب انما ذكره في الحفيظ و التذكرة أولى لوجهين إلى آخر ما ذكره في كب و هكذا يأتي لو أمسك رجل رجلا من الطعام و الشراب يوما ثم أمسكه ثان يوما ثم أمسكه ثالث يوما حتى مات فلعله يكون هذا على الخلاف هل يضمنون كلهم أو الاخير وحده و هكذا يأتي لو حز رجل يد رجل إلى بعضها ثم أتى بها آخر هل تكون ديتها عليهما أو على الاخير وحده اه كب لفظا ( 1 ) سواء وقعت جنايتهم معا أو مترتبة اه ن ( 2 ) و سواء وقعت في حالة واحدة أم مترتبة ذكره في الحفيظ و التذكرة اه ن بلفظه فان كان أحدهما خطأ فالأَقرب سقوط القود اه مفتي و تجب دية واحدة قرز ( 3 ) الا على القول بالتحويل فيجب نصف أرش و نصف حكومة ( 4 ) في حالة واحدة ( 5 ) و أرش ما سرت إلى وقت المباشرة و لا شيء من بعد ذكره في كب قرز حيث لم يجب القصاص أو وجب و عفا عنه أو كانت خطأ اه ح لي و الا وجب القصاص كقطع اليد و نحوها ( 6 ) فان كان كثيرا فوق الدية لم يلزم المتقدم الا قدر الدية لانه المتيقن يعني القاتلة لانه المتيقن و الاصل براءة الذمة اه وابل [ و الاصل براءة الذمة ( 1 ) عما زاد و لا شيء على الآخر ( وا ) ن ( لا ) يعلم المتقدم منهما مع جهل المباشر بل التبس ( 2 ) المباشر و المتقدم ( فلا شيء ( 3 ) عليهما ( 4 ) ) اى على الجانيين ( الا من باب الدعوي ( 5 ) ) و تجب القسامة حينئذ و أما الطرف الثاني فقد أوضحه عليه السلام بقوله ( فان كان القاتل ) من جنايات الجماعة ( احد الجرايح فقط ) و الباقيات قاتلات في العادة كالتى تزيل اصبعا أو سنا أو نحو ذلك فانك تنظر في القاتلة ( فبالسراية يلزم ) صاحبها ( القود ) ان عرف سواء تقدم ام تأخر ( و الارش في ) الجناية ( الاخرى ( 6 ) ) فقط تقدمت ام تأخرت ] ( 1 ) و على القول بالتحويل في الزائد فيلزم المتقدم نصف الدية و نصف ذلك الارش و الآخر نصف الدية عليه و على قول السيد ح و نصف حكومة اما الاول فلانك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية و انه الذي بالسراية فعليه الارش على حالين يلزم نصف كل واحد منهما و اما في الآخر فنقدر أنه الذي بالسراية فلا شيء عليه الا حكومة عند السيد ح و انه الذي بالمباشرة فعليه الدية على حالين يلزم نصف الدية و نصف حكومة عند السيد ح اه وابل ( 2 ) و كذا لو كانوا مباشرين جميعا و التبس المتقدم فلا شيء الا من باب الدعوي اه ن و على القول بالتحويل تجب دية و نصف دية و نصف حكومة لانا ان فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان و في حالتين تجب دية و حكومة على أصل السيد ح فيجب نصف ذلك عليهما اه زهور و هذا حيث هما قاتلان معا و التبس المتقدم يعني قاتلين بالمباشرة و التبس ( 3 ) و تكون الدية من بيت المال لئلا يهدر دمه ( 4 ) لانه لا تحويل على من عليه الحق في الاصح لا على القول بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد و ربع الارش قال السيد ح و ربع حكومة ( 1 ) اه وابل لانك تقدر في كل واحد انه القاتل فيلزمه الدية و انه الآخر فلا شيء عليه فيلزم نصف الدية و أما الارش فحيث تقدم تقدم السراية يلزم الارش و تقدر تأخرها فلا أرش و تلزم الحكومة لانهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن المباشرة فيلزم في حال ( 2 ) و في حال لا شيء يلزم نصف الارش فيقسم بينهما ربع ربع و حيث قدرت الارش لا تلزم حكومة فقد لزمت في حال و سقطت في حال تلزم نصف حكومة يقسم بينهما ربع ربع و اما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالسراية و الاخرى قاتلة فعلى كل واحد نصف دية و نصف أرش و اما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالمباشرة و الثانية قاتلة فكالاول و هو انه يلزم كل واحد نصف دية و ربع أرش و ربع حكومة اه ع لي ( 1 ) لانك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم فعليه الدية صاحب المباشرة متأخر فعليه دية و ان كان المتقدم صاحب السراية فعليه أرش و ان كان متأخرا فعليه حكومة يقسط الجميع على أربعة أحوال يلزم ما ذكر ( 2 ) وصفة التحويل عند أهل الفقة ان تقول الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية و حيث الجناية متأخرة فعليكما دية و حكومة على حالين نصف الجميع و هو دية و نصف حكومة و نصف أرش عليهما معا يخرج على الواحد منهما نصف دية و ربع أرش و ربع حكومة اه من املاء المحيرسي ( 5 ) في بيان حثيث بخطه ما لفظه و هذا بعيد فان كانت على معين فكسائر الدعاوي و ان كانت على معين فالقسامة اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) إذا كانت لا توجب القصاص أو مبني على انهم عفوا عن القصاص أو كانت خطأ اه ع لي قرز
وما على قاتل جماعة الا القتل
[ ( و ) إذا التبس صاحب الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف اى الجماعة هو سقط القود و كان اللازم ( هو ) الارش فقط ( فيهما ) اى في الجناية القاتلة بالسراية و الجناية القاتلة ( مع لبس صاحبها ( 1 ) ) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم فيها و فى سائر الجنايات الا الارش فقط ( 2 ) على كل واحد منهم و لا تجب قسامة هنا ( 3 ) مع اخذ الارش ( 4 ) من كل واحد ( 5 ) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء منهما ان غلب في ظنه ( 6 ) ان القاتل ( و ) الحكم ( في ) القاتلة ( المباشرة ) و بقية الجنايات قاتلة ( كما مر ) من ان القود على صاحبها ان علم و تقدمه أو التبس تقدمه و لا شيء على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم و آخره قوله الا من باب الدعوي ( و بعضهم بحول ( 7 ) ) اشار بذلك إلى قول ابى مضر و السيد ح فانهما يحولان على من عليه الحق ( فصل ) ( و ) أعلم ان ما على ( قاتل جماعة الا القتل ( 8 ) و لا شيء عليه غيره هذا مذهب الهادي و الناصر و أبى ح وص من فرق بين ان يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات و قال ش ( 9 ) ان قتلهم في حالة واحدة ( 10 ) اقترعوا ايهم يقتله و ان قتلهم في حالات قتل بالاول و تجب للباقين الدية في ماله فلو أسقط الاول القود قتل بالثاني ( 11 ) ( و ) إذا قتل جماعة وجب عليه ان ( يحفظ نفسه حتى يجتمعوا ( 12 ) ) لانه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا ( 13 ) قيل ل ح و لو أراد احد الاولياء قتله و لو بالقتل ( 14 ) لئن قتله له محظور ( لا قالع اعينهم ( 15 ) ) فليس ذلك كقتله الجماعة ( فالقصاص ( 16 ) ) لازم له في عينيه ( 17 ) ( و ) يلزمه ( ديات ) الاعين ] ( 1 ) و على القول بالتحويل نصف دية و نصف أرش اه وابل ( 2 ) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية القاتلة لانه المتيقن اه بحر قرز و لفظ ن فرع فان كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ ( 3 ) فان لم يأخذ أرشا وجبت القسامة ان طلبت اه ن معنى قرز ( 4 ) لان في ذلك غرمين في المال و هو الارش و في البدن و هو القسامة اه بهران بلفظه ( 5 ) أو من أحدهما قرز ( 6 ) لا بد من العلم ( 7 ) و اختار الامام شرف الدين التحويل و الامام عز الدين و قالا له أصل في السنة و أيضا فانه مضعف في عبارة الاز اه أثمار ( 8 ) سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا قرز ( 9 ) و رواية المنتخب ( 10 ) أو التبس ( 11 ) و العبرة بالاجتماع و الترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت ( 12 ) فان طلب بعضهم القود و بعضهم الدية و الكل اه ن بلفظه من قوله مسألة من قتل جماعة فليس لاحد من ورثتهم ( 13 ) مع حضورهم قرز ( 14 ) مع العلم أنه لا يستحق الا مع الاجتماع و يهدر لانه معتد و قيل لا فرق قرز ( 15 ) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك قال سيدنا عبد القادر و سواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا ( 16 ) و يحفظ نفسه حتى يجتمعوا ( 17 ) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا واحدا [ ( الباقيات ( 1 ) ) التي لم يقتص بها هذا خرجه أبوط للهادي عليلم و مثله ذكره في الوافي و هو قول ص ح و قال ش ان فقأ ( 2 ) الاعين في أوقات استحق الاول فقؤ عينيه و وجب على الجاني دية جنايته على العينين الاخرتين و ان فقأ في حالة واحدة اقترعوا من يأخذ عينيه و عليه الدية للاخرتين ( و ) من اذهب احد عضوين أخوين وجب ان يؤخذ به نظير ذلك العضو فيجب ( في ) العضو ( الايمن ) من المجني عليه ( الايمن ) من الجاني نحو العين اليمنى بالعين ( 3 ) اليمنى لا اليسرى ( 4 ) و كذلك الاذنان ( و نحو ذلك ) إذا كان احد العضوين أسفل و الآخر أعلى كالشفتين فانه يؤخذ بالسفلى مثلها و بالعليا مثلها فان قطع اليمنى و يمين الجاني ( 5 ) شلا فقد ذكر في الشرح ان له قطع الشلا ( 6 ) ما لم يخش سرايتها ( 7 ) إلى نفس الجاني و كذا لو كانت يد الجاني زائدة اصبعا و قد اشار عليلم إلى ذلك بقوله ( و لو زاد ( 8 ) أحدهما أو نقص ( 9 ) ) و عن ش انه يقتص و يأخذ أرش ما نقص فإذا قطع يدا كاملة وليده اصبعان قطعت و و فى المجني عليه أرش ثلاث ] فيقلعها و يستحقون عليه مع ذلك ديات الاعين الاخر يقسموها على السوي اه ح بهران ( 1 ) و الفرق بين النفس و سائر الاطراف أن النفس لا يمكن تبعيضها فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له و سائر الاطراف يمكن تبعيضها لان كل واحد قد يقطع بعض العضو و يتمه غيره فان اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوف كل واحد منهم حقه بل بعضه ذكر هذا الفرق في البحر و الزهور قال في البحر و سبيل الاطراف كمن عليه وسق حنطة لجماعة و لم يجد من الحنطة الا صاعا فانهم يشتركون فيه غرماؤه و في قيمة الباقي من الوسق كل منهم بقدر حقه اه كب و قيل الاولى في الفرق أن يقال أن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين فتبقى الديات بذمة متعلقة بها بخلاف القتل و هذا الفرق أجود من الاول ( 2 ) أي قلع ( 3 ) و عين الاعور المماثلة بعين من ليس بأعور للآية و في المنتخب وك هي كعيني الصحيح فتؤخذ منه الدية اه شرح ابن عبد السلام ( 4 ) و لو رضي الجاني لانه لا يستباح ( 5 ) لا العكس فلا قصاص و كذا في عين الاعمى و لو كانتا مستقيمتين ( 6 ) و اما الاذن الصماء و الانف ذاهبت الشم فلا يؤخذ بهما اذن و لا أنف صحيحتان الا إذا قال أهل الخبرة ان قطعها لا يذهب الشم و السمع اه غيث بل لا فرق و قد تقدم مثله اه مفتى و سحولي ( 7 ) فان خشي موته فلا قال الامام ي عليلم و يرجع في ذلك إلى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لانه لا يؤمن ان تبقي افواه العروق مفتوحة لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه التلف و كان فيه اخذ نفس بيد و ذلك لا يجوز اه ان ( 8 ) بالنظر إلى المجني عليه فرع و ان قطع من غيره كفا ناقصة أصبعا و كفه كاملة قطعت كفه اه ن و المختار انه لا قصاص لانه لا يؤخذ الكف الكامل بالناقص و مثله في البحر و لا يؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر فيها و ان رضى الجاني اذ لا يستباح و يجوز العكس و لا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة اه بحر معنى قرز قال في البيان و كذا لو كانت عين الجاني قائمة لا نظر فيها فانه يخير المجني عليه بين أخذها بعينه أو يترك و يأخذ الدية ( 9 ) بالنظر إلى [ أصابع ( 1 ) و نحو ذلك ( فان تعذر ) اخذ المثل بأن لا يكون للجاني على عضو عضو يماثله نحو ان يقلع اعور ذاهبة ( 2 ) عينه اليمنى عينا يمنى فان القصاص هنا متعذر لعدم تماثل العضوين و هكذا في اليدين و نحوهما فان لم يوجد المثل ( فالدية ) لذلك العضو ( و لا يؤخذ ( 3 ) ما تحت الانملة ( 4 ) بها ) فلو قطع أنملة شخص و هي طرف اصبعه و الجانى ذاهب الانملة من نظير تلك الاصبع فليس للمجني عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الانملة الذاهبة من ذلك الجاني اذ لا مساواة بينهما ( و لا ) يؤخذ ( ذكر صحيح بعنين ( 5 ) أو خصى ) فلو قطع من العنين أو الخصى ذكره و القاطع ذكره صحيح اى ليس بعنين و لا خصي لم يجب القصاص هنا لعدم المساواة بين العضوين و هذا قول مالك قيل ح و هو الاقيس و قال ش بل يؤخذ الصحيح بالعنين و الخصى و هذا مبني على جواز الاقتصاص في الذكر ( 6 ) ( فان خولف ) المشروع بأن اخذ المجني عليه عضوا مماثل العضو المأخوذ منه نحو ان يأخذ بالايمن أيسر أو العكس أو يأخذ بالذكر الخصي أو العنين صحيحا كان جانيا متعديا و ( جاز الاستئناف ( 7 ) ) للقصاص بينهما فيقتص ( 8 ) الجاني في الابتداء من المقتص المخالف للمشروع في اقتصاصه ذكر ذلك الفقية س للمذهب قال مولانا عليلم و هو قوي من جهة القياس إذا تعمد الفاعل ( 9 ) ] الجاني ( 1 ) بل يخير بين دية عضو كامل أو قطع الناقص و لا شيء قلت و لعل الوجه ان لا يلزمه غرمان في ماله و بدنه و هو الاقرب اه كب ( 2 ) مفهومه لا لو كانت باقية فيثبت القصاص كاليد الشلاء إذا أمن السراية و قد أشار اليه في البيان ( 3 ) و لا هي بما تحتها ( 4 ) بفتح الهمزة و الميم ذكره في الصحاح اذ القصاص هو المساواة فان قطع ما تحت الانملة ممن قد ذهبت أنملته لم يجب القصاص في الحال حتى تذهب أنملة الجاني فيقتص بعد ذهاب أنملته اه غيث و الاقرب عدم وجوب الاقتصاص و يفرق بينه و بين الامرأة الحامل لان الاقتصاص فيها ثابت و انما اخر لحق الصبي و في هذا ساقط و من البعيد أن يعود بعد سقوطه كمن قطع يد شلاء ثم شلت يده من بعد فانها لا تقطع لان القصاص قد سقط قلنا لم يستويا في الشلل حال الجناية بخلاف الانملتين اه غيث و رياض ( 5 ) صوابه و لا يؤخذ عضو صحيح بعليل و يجوز العكس برضاء المجني عليه كمن رضى بأخذ بعض حقه اه بحر ( 6 ) و المذهب خلافه قرز ( 7 ) و انما لم يتساقطا في القصاص و في حد القذف كما يتساقطان في الاموال لان القصاص وضع للتشفي وحد القذف مشوب بحق الله و لان القصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه زهور المراد حيث قذف كل واحد الآخر فلا يتساقطا ( 8 ) هكذا في الغيث و لعل استئناف القصاص في الصورة الاولى و هي الايدي في الصورة الاخيرة و هي الذكر لان الاستثنائي فيها ممكن اه غيث و يمكن ان يقال ان المراد بالاستئناف في الصورة الاخيرة ان يؤخذ دية كاملة في الذكر الصحيح و ينقص منها بقدر الحكومة في الخصي ( 9 ) و في الصعيتري يلزم القصاص مطلقا سواء [ و قيل ل لا يستأنف القصاص ( 1 ) بينهما لان في ذلك سفها ( 2 ) ( قيل و لمن هشم ان ) يجرح الجاني حتى ( يوضح ) العظم ( و ) يأخذ من أرش الهاشمة ( أرش الهشم ) فقط لا أرش الهاشمة كاملا هكذا ذكر أصش مثاله ان يستحق في الهاشمة عشرا من الابل فان شاء اخذها و ان شاء أوضحه واخذ خمسا و هكذا عن ص بالله ( 3 ) قيل ح ع ي و جعلها للمذهب فيه نظر لانهم قد قالوا ان الجناية الواحدة لا تقتضي غرمين ( 4 ) في المال و البدن ( 5 ) و مثل كلام أصش أطلق الفقية س ( 6 ) في التذكرة للمذهب قال مولانا عليه السلام و قد اشرنا إلى ضعف كونها للمذهب بقولنا قيل ( و لا شيء فيمن مات بحد أو تعزير ( 7 ) أو قصاص ( 8 ) ) و قال أبوح تجب ديته في حد الشرب و قال ش يضمن في التعزير و قال أبوح و ابن ابي ليلي تجب دية المقتص منه على عاقلة المقتص قيل ل فلو مات المقتص بعد اقتصاصه بالعضو قتل المقتص منه و لا شيء على المقتص و ان مأتا معا فلا شيء لاحدهما ( 9 ) ( و لا قصاص في ] علم أو جهل و هو ظاهر الاز قي قوله و ان ظن الاستحقاق ( 1 ) و فيه نظر فانه يلزم مثله في النفسين قال و يمكن الجواب عن هذا النظر بانه لو اقتص بالنفس يقتل الجاني عمدا كان موقعا قصاصه على من لا جناية له بوجه و هو ظلم بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره عليه مماثل لما ضربه المجني عليه في القدر و ان اختلف المحل فقد حصل المقصود و هو الاضرار بالجاني بمثل ما ضربه قدرا و ان اختلف محله فلا وجه للاستئناف بل تركه حينئذ أقرب إلى العدل فافهم ذلك اه شرح بهران ( 2 ) قلنا لا سفه لان ذلك حق ( 3 ) في التذكرة ( 4 ) قال في الغيث و قول أصحابنا لا يجتمع في جناية واحدة غرمان في المال و البدن يعنون إذا كان المحل واحدا و الهاشمة في حكم المحل الواحد بخلاف ما إذا قطع أصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما و يأخذ أرش الاخرى لاختلاف المحلين قرز بفعل واحد لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح و يأخذ أرش الهشم بل أرش الهاشة جميعه اه نجري معنى ( 5 ) و الاولى أن يقال لم يشرع فيه القصاص من الاصل و لو رضي المقتص منه ( 6 ) قيل و هو يشبه من قطع من غيره اصبعين بضربة واحدة فللمقطوع أن يقتص بأصبع و يأخذ دية الاخرى قلنا فرق بينهما لان القصاص هنا قد وجب و في الاول لم يجب الا الارش اه ن ( 7 ) صواب العبارة و لا شيء فيمن مات بواجب ليدخل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق الامام فقط أو مأموره قرز ( 8 ) و لو اقتص من طرف بآلة مسمومة فمات فلا قود اذ مات بمباح و محرم و عليه نصف الدية قلت و فيه نظر اه بحر و لعل وجه النظر أنه قاتل عمدا فيقاد به و لعله تجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه لبطلان اقتصاصه بوجوب القصاص عليه قرز ( 9 ) و الصحيح انه يلزم دية كاملة للمجني عليه أولا اه بحر لان الثاني مات بالسراية و ليس بقصاص عن النفس لانه انكشف ان الاول تجب فيه القصاص بالنفس اه بحر و في الرياض لا شيء على أحدهما للآخر اذ كل من الجنايتين قاتله في علم الباري فلا تشكيل كالمتواثبين بالسلام لان كل واحد منهما مات بفعل الآخر اه عامر و اختاره مي على [ الفقو ( 1 ) ) لانه جناية لا يوقف على قدرها بخلاف قلع العين من اصلها ( و ) إذا جنى جان على اطراف ثم على النفس وجب ان ( يقدم قصاص الاطراف على ( 2 ) القتل ) مثاله ان يقلع عين رجل و يقطع يد آخر أو رجله و يجدع انف آخر ثم قتل آخر فانه يقتص منه لكل احد فتقلع عينه و تقطع يده أو رجله و تجد ع انفه ثم يقتل بمن قتله و كذا لو قدم الجاني القتل على اخذ الاطراف هذا مذهبنا و أبي ح وش و قال مالك ان جنايات الاطراف تدخل في القتل فيكفى ( 3 ) عنها جميعا ( و ) حيث جنى الجاني على الا طرف ثم على النفس فانا إذا قدمنا القصاص بالاطراف فانا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال و لكن يجب ان ( ينتظر ( 4 ) فيها ( 5 ) البرء ( 6 ) ) فينتطر في كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع ثم يقتص الثاني بالطرف الثاني ثم كذلك حتى إذا برأ من ] الآخر اه رياض ( 1 ) و كذا في كسر السن إجماعا اه هداية و هو طعن العين حتى يذهب بصرها اه لمعه قال في البحر و اما اذهاب البصر فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الاخرى و يقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فانه يذهب بصرها و هذا فعل علي عليلم في غلام عثمان و ذلك لما روى ان أعرابيا قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه و أذهب ضوء عينه و قال له عثمان هل لك أن اضاعف لك الدية و تعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليلم فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على العين الاخرى و أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال الامام ى و لله در أمير المؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها اه ان ( 2 ) حيث تكون الجناية على الاطراف في شخص و على النفس في اخر أو على شخص في وقتين فاما إذا كنت على شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد فلا قصاص الا بضرب العنق قرز و في البيان ما لفظه ( مسألة ) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد فان كان القتل بعد ما برت يده أو رجله فان اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله و ان اختار أخذ الدية أخذ دية و نصف دية وفاقا و ان كان القتل قبل برء اليد أو الرجل و هو في وقت آخر فكذا عندنا و قال ك وف أنه يقتل فقط و ان كان القتل و القطع في موقف واحد متصلا فلا يجب فيه الا دية واحدة فعلى قول الهادي عليلم يفعل به مثلما فعل قال في البرهان و مثله عن ح وش و على قول غيره يقتل فقط اه ان و في القصاص الخلاف الذي مر اه ن بلفظه و ذلك لانه فعل واحد فلا تجب فيه الا دية واحدة بين من يوجب الدية في العمد ( 3 ) أي يحضروا على قتله ( 4 ) فان لم ينتظر أثم فلا شيء عليه قرز لفظ البحر مسألة و ينتظر في الطرف البرء ثم يقتص لنهيه صلى الله عليه و آله عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح ش يندب و لا يجب لفعله صلى الله عليه و آله فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض بقوله صلى الله عليه و آله و سلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر و هو اصرح و مطابق للقياس و لعله خشي موت الجاني فعجل اه بحر بلفظه ( 5 ) الا أن يخشى الموت فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر و قيل ان خشي موته لنهيه صلى الله عليه و آله من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اه بحر قرز ( 6 ) لقوله صلى