[ معين فأخذ غيره فانه يحل و قال صاحب الوافي ان قصد جنس ما يتصيد ( 1 ) كالذئب و الاسد فأصاب صيدا حل ( 2 ) و ان قصد ما لا يتصيد جنسه كالكلب و الرجل فأصاب صيدا حرم و قال أبوح أنه لابد في الذي قصده ( 3 ) من أن يكون صيدا ( 4 ) أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر و لا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط و لو خالف ما في نفس الامر و أبوح اعتبر بما في نفس الامر و ان خالف قصد الرامي و اختار في الانتصار قول أبى ح ( و ) انما يحل صيد المسلم بإرسال الكلب و الرمي بالسهم حيث ( لم يشاركه ( 5 ) كافر فيهما ( 6 ) فان شاركه في ذلك حرم و هذا هو الشرط الثالث ( و الاصل في الملتبس ) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل قتله كلب المؤمن ام كلب الكافر ( الحظر ) و يغلب على جنبة الاباحة ( و ) لو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال ( هو لمن اثر ( 7 ) سهمه ) فيه فيصير مستحقا ( 8 ) له ( و ) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامى ( المتأخرجان ) يلزمه الارش ( 9 ) للرامي الاول فان كانت جناية الثاني في موضع الذكاة ( 10 ) وجب الارش أو القيمة ( 11 ) ان كانت قاتلة و ان كانت في موضع الذكاة ( 12 ) كان ] قوله بفتك مسلم و قواه كثير من العلماء ( 1 ) أي يقتل ( 2 ) اعتبارا بالابتداء ( 3 ) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه رجلا فرماه أصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس و قال الوافي لا يحل اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا حل عند الوافي خلاف أبي ح و أهل المذهب لم يعتبروا القصد و لا المحسوس ( 4 ) اعتبارا بالانتهاء ( 5 ) مشاركة مؤثرة و لعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته اه بحر أو محرم أو تارك التسمية عالما اه ح لي قرز ( 6 ) في الارسال و الرمي ( 7 ) و الصيد لمن أخذه و ليس لمن أثاره اه هداية معنى و التأثير ان يمكن أخذه من تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز فلو التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى انه لا يفوت على الصائد و الرامي و نحوه اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما اليه فقال أحدهما أني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال علي عليلم للعين ما رأت و لليد ما أخذت اه ح هداية ( 9 ) أرش ما نقص اللحم ( 10 ) و كذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا يذكا به كالبندقة و نحوها قرز ( 11 ) و يحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الاول و لعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الاول ممكنة فاما إذا لم يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز ( 12 ) و لفظ الصعيتري قلنا و لا هو في موضع الذكاة و ذلك لانها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه بلفظه و قرز فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا و الله أعلم اه سيدنا [ كما لو ذبح فيجب الارش عند م بالله و يخير ( 1 ) عند الهدوية بين قيمته و تركه و بين أخذه و لا شيء له على الثاني ( 2 ) قيل ف و يعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد اصابة ( 3 ) الاول ( و ) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب ان ( يذكى ( 4 ) ما أدرك حيا ( 5 ) ) فان لم يذكه حتى مات ( 6 ) حرم و سواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها و عندك وش أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الاله فمات جاز ا كله ( و ) صيد البحر و البر ( يحلان ) و لو أخذا ( من ملك الغير ما لم يعد ) ذلك الغير ( له حايزا ( 7 ) ) في مجرى ] حسن رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) و المذهب لا تخيير لانها جناية من دون غصب فيلزم الارش فقط و كلام الشرح مبني على انه نقل و الا فالأَرش فقط اه مي قرز ( 2 ) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل اصابة الاول و وقعت بعد اصابة الاول قرز ( 3 ) يعني فاما لو خرجت قبل اصابة الاول و وقعت في الصيد بعد اصابة الاول فلا شيء لعدم التعدي و أما الصيد فهو للاول لعله وقوعا قوله فلا شيء و قيل يسقط الاثم لا الضمان لانه مباشر اه مي ( 4 ) و هذا إذا كانت الاصابة في موضع الذبح أو فيه و لم تقطع الاوداج الاربعة اذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري وح فتح و مثله في شرح الاز حيث قال كان كما لو ذبح و هو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة و الا فقد حل من تذكية اه شامي و في ح لي حيث قد أدرك و قد بقي وقت يسع الذكاة و الا حل اه باللفظ و لفظ البحر فرع و العبرة بالرمق أن يقدر إدراك تذكيته لو حضرته آلة و لو في موضع الذبح و مثله في ح لي حيث تعذرت فيه قرز ( 5 ) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو و لو من جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل و الا فلا كلوا ذبح في موضع الذبح اه فتقول ان أدرك بعد اصابة الحيوان أي حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته و الا حرم و أما بعد اصابة السهم فان كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر و شرح الاز و الصعيتري و ان كانت الجناية في موضع التذكية فلا بد من التذكية و الا حرم قرز قال في البحر ( مسألة ) و كل صيد أدرك و فيه رمق وجب تذكيته إجماعا اذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم و قد قال تعالى الا ما ذكيتم اه ظاهر المسألة العموم و لو من جناية السهم و هو مستقيم حيث كانت في موضع التذكية و اما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله و المتأخر جان و البحر أيضا في هذا الموضع و لفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك و فيه حياة مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 6 ) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل لان حكمه حكم الميت اه مي و قد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله و العبرة بموضع الاصابة و قرره خلافه لانهم قد ذكروا فيما قطع نصفين و أدرك و فيه رمق انه يذكى و الا حرم و نحو ذلك اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 7 ) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه و صاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك و لا يأخذه باليد الا بمشقة
باب الذبح فصل في شرائطه الذبح
[ العادة ( 1 ) قال في الانتصار و لو سقي رجل ( 2 ) أرضه فتوحل فيها ضبي و نشبت أكارعه فانه يملكه صاحب ( 3 ) الارض قال مولانا عليه السلام لانه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذي نفره و حازه إليها حتى نشب فيها فالأَقرب انه يكون لرب الارض ( 4 ) ( و ) يحلان أيضا ( بالالة الغصب ( 5 ) ) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده و ان كان عاصيا بالغصب ( باب ( 6 ) الذبح ) الاصل في الذبح الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة و الدم إلى قوله إلا ما ذكيتم و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله إذا انهرت الدم ( 7 ) و فريت الاوداج فكل و الاجماع ظاهر ( فصل ) في شرائط الذبح أعلم ان شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما ( يشرط في الذابح ) و هو ( الاسلام فقط ( 8 ) ) فإذا كان مسلما فلا فرق بين ان يكون رجلا أم إمرأة حائضا كانت ام غيرها حرا كان ام عبدا آبقا كان ام آبق ختينا كان ام أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان ام فاسقا و لا تجزي ذبيحة الكافر ( 9 ) ذميا كان ام حربيا اما الحربي ( 10 ) فلا خلاف ( 11 ) فيه و اما الذمي فمذهب الهادي ] كما لو دخل الطير منزل رجل و نحو ذلك لا يأخذه الا بمحاولة في ذلك الاقرب ان قد ملكه بذلك اه ديباج فان فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق و ما وقع في الشبكة و فلت قبل لبثه قدرا يمكن إمساكه فهو لمن أخذه اذ لا ملك الا بما ذكرنا اه بحر قرز و لفظ ن فرع و ما وقع من الصيد في الحظيرة و الشبكة ( 1 ) بحيث يأخذه بغير تصيد و تعب كالماء القليل و البيت و نحوه كلوا أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه اذ صارت كشبكته اه بحر بلفظه ( 2 ) أو سقاها المطر ( 3 ) فلو كانت الارض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه ح لفظا قرز فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه نجري و مثله وجد في ن حثيث و في ح الفتح انه يكون للمالك لان إمساك الارض كامساك المالك ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله الصيد لمن أمسكه و ليس لمن آثره ( 5 ) في اضحية و هدي اه بحر و المذهب انه يجزي و لو بالغصب اه و لفظ ن ( مسألة ) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه ح اذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب و تلزم الأَجرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه ( 6 ) الذبح بالكسر ما يذبح من الانعام و بالفتح الفعل اه نهاية ( 7 ) و ليس أنهار الدم شرطا اه كب و لعله بناء على الاغلب و جعله في التذكرة شرطا قال في النهاية الانهار الا سالة و الصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه ن ( 8 ) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لانه آلة عند الهادي عليلم و قيل يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم انما هو في ضمان الاموال و الاحلال ان كان المذبوح صيدا اه ح لي لفظا و يعتبر قصد الفعل اه مفتي و في ح و لا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل ( 9 ) و لو صغيرا اه ن ( 10 ) أراد بالحربي الذي لا كتاب له و الذمي الذي له كتاب ( 11 ) غالبا احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر و تحل كما يأتي اه غيث وح لي معنى الا عن
في حكم ذبيحة المجبرة الخ
[ و القاسم و الناصر واحد الروايتين عن زيد بن على انه كالحربي في ذلك و قال زيد بن على في احد الروايتين و الصادق وح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب و رجحه الامير ح و اما المجبرة ( 1 ) و المشبهة فمن كفرهم حرم ( 2 ) دبائحهم الاعلى رواية الامام ي و بعض المتكلمين ( 3 ) ق الخلاف انما هو في العقاب دون سائر الاحكام ( نعم ) و قال صاحب الوافي و الامام ( 4 ) أحمد بن سليمان لا تحل دبيحة الفاسق ( 5 ) و عن بعضهم اشتراط ان يكون الصبي مميزا ( 6 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر المذهب أنه لا يشترط ( و ) الشرط الثاني ( فري ( 7 ) كل من الادواج ) الاربعة و هي الحلقوم و المري و الودجان ( 8 ) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغظاريف و هو موضع مجرى النفس متصل بالرية و المري مجرى الطعام و الشراب و الودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم و قيل بالمري ( 9 ) و قال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أى جانب ( 10 ) و قال ش الاعتبار بقطع المرى و الحلقوم و اما قطع الودجين فمستحب ( نعم ) فمتى فرى الاوداج ( ذبحا أو نحرا ( 11 ) ) جاز ذلك فالذبح للبقر و الغنم و النحر للابل و النحر هو ان يضرب بالحديدة ] أبي ثور ( 1 ) و اعلم انه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام و لا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة و أما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون و البغداديون و أكثر أهل البيت عليهم السلام أنهم كفار و روى عن م بالله و الامام ى انهم ليسوا بكفار اه من شرح القلائد ( 2 ) و في مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست و قد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر و مشبه يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه شرح فتح ( 3 ) أبو القاسم البلخي ( 4 ) لم يحرم الامام أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه و بين الكافر و هو الذي لا يقيم الصلاة و لا يؤتي الزكاة و لا يصوم و لا يحج و يأتي كلما عرض له من القبائح و أجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة و مؤديا للزكاة و الغالب من حالة التمسك بالاسلام و ان ارتكب محرما في الاقل من أوقاته عند غلبة شهوته أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ذكر هذا في أصول الاحكام ( 5 ) المجاهر اه من حقائق المعرفة ( 6 ) لموضع الذبح ( 7 ) ( مسألة ) و موضع الذبح أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق و العنق لكه موضع للذكاة أعلاه و أسفله و أوسطه اه بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه و في أسفل اللحيين ( 8 ) بفتح الدال ( 9 ) و قيل بهما و أكثر اتصالهما بالمري ( 10 ) فان اختلف مذهب الذابح و الآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح و قيل العبرة بمذهب الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه مي و في بعض الحواشي و العبرة بمذهب الذابح كالصارف و المصروف اليه فيحل للمخالف التناول ( 11 ) و الفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم و المري من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم و المري و أبان الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل و النحر قطع الحلقوم و المري من أسفلهما فتقع في اللبة و ثغرة النحر اه شرح بهران و هي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر و ينبغي الاسراع [ في لبة ( 1 ) البدنة حتى يفري اوداجها الاربعة و لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى الاوداج الاربعة و قال ك ( 2 ) لا يجوز في الابل الا النحر و لا في الغنم و الطيور الا الذبح و في البقر يجوز الامران و الاولى الذبح ( و ) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد ( 3 ) من الاوداج حتى لا يبقى شيء بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و ( ان بقي من كل ) واحد من الاوداج ( دون ثلثه ) و عن الناصر وك يجب ان لا يبقي شيء ( أو ) ذبح الحيوان ( من القفا ( 4 ) جاز أكله ( ان ) علم ( 5 ) انه قطع الاوداج و ( فراها ( 6 ) قبل الموت ) فان لم يبلغ القطع الاوداج حتى مات لم يحل أكله ( و ) الثالث ان يكون ( الذبح بحديد أو حجر حاد أو نحوهما ( 7 ) ) كصدف البحر فانه يجوز به قال عليه السلام فاما الشظاظ ( 8 ) فظاهر كلام اصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا ( 9 ) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله ( غالبا ) احتراز من السن و الظفر ( 10 ) فانهما لا يجزيان عندنا ( 11 ) و الشافعي و قال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة و قال ك ما ابضع اللحم من عظم أو غيره و فرى الاوداج جاز أكله ( و ) الرابع ( التسمية ( 12 ) ) عند الذبح ( إن ذكرت ) فان نسيها ( 13 ) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته و قال ش انها مستحبة ( و إن قلت ) فاليسير منها ] في ذلك حسب الامكان و قيل يجب اه تكميل لفظا ( 1 ) أي الثغرة ( 2 ) فان فعل حلت الذبيحة و حرم الفعل في الابل و اما هي فتحرم اه ح بحر معنى ( 3 ) و تجوز ابانة الرأس و يكره قرز ( 4 ) الا ان يكون الذبح من الفقاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى ( 5 ) أو ظن قرز ( 6 ) هذا اللفظ يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء و ليس كذلك بل شرط في الجميع ( 7 ) و يجزي الذبح بالشريم لكن ان سله اليه حرم لان فريه يكون بقوة اسنانه و ان كان إلى مقدم حل لانه يكون بحده اه تعليق و قرره مي و قرره أنه يحل في الكل و هو إطلاق البيان و لو من ذهب أو فضة أو رصاص و ان كان عاصيا بالاستعمال ( 8 ) و هو عود يجعل في أعلا الجوالق و يسمى الآن خلالا ( 9 ) لا حد له فان كان حدا جاز الذبح قرز ( 10 ) و العظم اه تذكرة قرز ( 11 ) و الوجه في ذلك ان راعيا سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال اني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فاخاف ان تفوتني أفاذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول الله قال بالمروة أو بالحجرين تضرب أحدهما على الاخرى فان فرى فكل و ان لم يفر فلا تأكل اه شر فية المروة العطيف و قيل من الحجارة البيض ( 12 ) و المشروع هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله و الله أكبر قال في الكشاف ما معناه و انما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لانه فرى فلم يناسب الرحمة و قد ذكر معناه في شرح الآيات من الذابح لا من غيره و لا يصح التوكيل بها كالوضوء اه أثمار ( 13 ) أو كان أخرسا أو صغيرا
في الذبح للجن أو للسلطان أو إرضاء للغير
[ يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله و لم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال و كذا لو قال بإسم الخالق ( 1 ) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله ( 2 ) تعالى ( أو تقدمت بيسير ( 3 ) ) فانه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها ( و ) الخامس ( تحرك شيء من شديد المرض بعده ( 4 ) ) يعنى إذا ذبح البهيمة و هي مريضة ( 5 ) أو متردية أو نطيحة فلا بد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل على انها كانت حية أو تطرف بعينها ] أو مجنونا فتصح ذبحتهم من تسمية و في الصيد حيث رمى غرضا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فأصاب غيره و في هذا تحل الذبيحة من تسمية و أما السكران إذا ذبح من تسمية فكالعامد و هل تجزي التسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الاظهر أنها لا تكفي أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه ح لي و عن مي تكفي ما لم يتخلل اعراض اذ يصح تقدمها بيسير و هذا يتأتى من الذبيحتين و الثلاث ( 1 ) و كذا بالتسبيح و التحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه بيان ( 2 ) ان أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره و ان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز ( 3 ) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء اه و لفظ ح وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة و معناه في الانتصار و في البحر ( 4 ) و في الهداية حاله و مثله في الاثمار قال في البحر ( مسألة م بالله ) و من ذبح في ظلام و لم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت و ذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر و الاباحة و الا فالأَصل الحياة اه بحر لفظا ( 5 ) و أما الصحيحة فتحل لان الاصل الحياة و لا يشترط حركتها بعد الذبح قرز ( فائدة ) قال بعض اصش من ذبح شاة و قال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لانه لا يتقرب اليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم و ذكر الدواري ان من ذبح للجن و قصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال و ان قصد الذبح لهم فهو حرام و في تعليق الشيخ إبراهيم المروزي انما ذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لانه أهل به لغير الله و كذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لانها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لانه رسول الله صلى عليه و آله و سلم فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل و من هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود و مثل هذا لا يوجب الكفر و كذا السجود للغير تذللا و خضوعا و الذي صحح للمذهب ان السجود لادمي تذللا و خضوعا يكون كفرا ( ورد سؤال ) على السيد احمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى و لفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغم و غيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا إطلع على شيء من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة و طيب الخواطر و لاجتماع القلوب و ازالة الشحناء فلا بأس بذلك و الا
حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه
[ فحينئذ يحل أكلها و ان لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها ( 1 ) قبل ح هذا إذا لم يعلم ( 2 ) حياتها وقت الذبح و قال الناصر ما انتها إلى ان يكيد ( 3 ) بنفسه فلا أرى أكله و حمل على الكراهة ( و ندب الاستقبال ( 4 ) ) و هو أن يكون الذبح إلى القبلة و لو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لاجل الموت فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب و يحتمل أن الاستحباب لاجل الذبح ( 5 ) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال و هو المختار و قال ابن عباس يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس ( 6 ) ( و لا تغنى ( 7 ) تذكية السبع ( 8 ) ) فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الاربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت و فيها رمق ذكيت وحل أكلها و ان أدركت ميتة حرمت ( و لا ) تغني تذكية ( ذات الجنين عنه ) فلو ذبحت شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان خرج حيا ذكي و ان خرج ( 9 ) ميتا حرم و قال زيد بن على ( 10 ) وك وش وف و محمد إذا خرج ميتا جاز أكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر ( و ما تعذر ( 11 ) ذبحه ) من الحيوانات التي تؤكل و تعذره يكون إما ( لند==عو ) منه و هو فراره حتى لم يكن أخذه ( أو وقوع ) في ] كان حراما اه مي قرز ( 1 ) لجواز انه خرج روحها حال الذبح ( 2 ) أو يظن و قيل لا يكفي الظن على كلام الفقية ح و مثله في الاثمار و الفتح ( 3 ) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف أي بلغ حد النزاع و قيل هو ما يموت بنفسه في يومه اه ان ( 4 ) بالمنحر و اختاره المؤلف و لو حرفت إلى القبلة اه ح لي قرز و قيل بكلية بدنها ( 5 ) و الاولى الجمع بينهما قرز ( 6 ) قلنا نسك مشروع كما شرع الترطب بالنجس في اشعار البدنة ( 7 ) قيل ح و إذا عدى السبع فقطع أوداجها الاربعة و وجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في بئر ان لم يبق من الرقبة شيء و الا قطعها اه قرز و مثله ح لي يطعن حتى يموت فان لم يقطع الاوداج و لكنه قطعها نصفين فانه يحل ما ذكره و لا يحل ما أبان اه زهور و بيان و في حاشية فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا ادرك حيا و الله أعلم اه ح بهران و قرز انه لا بد من تذكية الجميع قرز ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع و لو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه من خط حثيث قلت لعله كذلك ( 8 ) و لو معلم مرسل قرز ( 9 ) و هذا إذا قد حلته الحياة و الا فهو لحمة كحزء من أمه ذكر معناه في شرح الخمس الماية في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرز و معناه في ح لي ( 10 ) و احتجوا بقوله صلى الله عليه و آله و سلم ذكاة الجنين ذكاة أمه قلنا الحديث المشهور فيه ذكاة أمه بالنصب لذكاة الاخيرة و هذا يقتضي ان تقديره كذكاة أمه و اما مع رواية الرفع فالظاهر معهم لكن معارض برواية النصب فالمعنيان متدافعان و إذا تعارض الروايتان أو تدافع المعنيان عمل بالاشهر منهما و الاشهر النصب و يعضده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه غيث ( 11 ) و أما لو كان الحيوان على بعد من الذابح و خشي موته قبل وصوله اليه هل يحل بالرمح و نحوه لا يبعد كذلك اه من شرح حثيث