باب الضالة واللقطة واللقيط - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ كفارة ( 1 ) يمين ( و إذا عين للصلاة و الصوم ( 2 ) و الحج زمانا ) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فانه يتعين فإذا أخره ( اثم ( 3 ) بالتأخير ) عن ذلك الوقت و أجزأه قضاؤه ( 4 ) ( و ) ان قدمه على ذلك الوقت ( لم يجزه التقديم ( 5 ) ) عندنا و عند أبى ح يجزي ( الا في الصدقة ( 6 ) ) فانه إذا قال لله علي ان اتصدق يوم ( 7 ) كذا بكذا ( و نحوها ( 8 ) ) ان أخرج المظالم ( 9 ) التي علي يوم كذا ( فيجزيه ) التقديم ( و ) من قال لله علي أن أصوم أو أن أصلي ( في المكان ) الفلاني و عين لنذره مكانا مخصوصا ففيه ( تفصيل ( 10 ) و خلاف ) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين ] و ان تلزمه كفارة يمين و ان يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات و يحتمل أن يفعل الاقل و هو الاظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه المسألة اه رياض بلفظه من كل جنس اه بستان قرز نظيره ما تقدم في الطلاق في ( مسألة ) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فان لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار بالكفارة بعد العود و الا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ذكره الفقية س اه بيان بلفظه و الصحيح خلافه و انه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الاخر بالكلية اه بيان قرز ( 1 ) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر وش لا في سائر ألفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان و قيل بل تلزم في جميع ألفاظ النذر و اختاره المفتي و ذكر الفقية ل ان ألفاظ النذر مشتركة في ذلك و اختاره الامام شرف الدين و ذكر معناه في ح النجري ( 2 ) و الذكر قرز ( 3 ) الا لعذر فلا اثم قرز ( 4 ) و لا كفارة قرز ( 5 ) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب و التقديم و التأخير صفة له بخلاف هذا فانه ما قد وجب عليه اه كواكب ( 6 ) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان اتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على نفسه ابتداء و نوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه و معناه في ح لي و المذهب لا يتعين قرز ( 7 ) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء و يصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج أم لا و قرره في الشرح و ظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ( 8 ) و الفرق بين الصدقة و نحوها و الصلاة و نحوها ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في الفروض الخمسة و كذلك الصوم و الحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها فكذلك المنذور به اه ح أثمار ( 9 ) و كذا في الزكاة و الخمس قال في الفتح و ضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز ( 10 ) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين و اما الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب و هي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي قال و من نذر على مسجد معين أو صالح و الناذر يعلم ان المتولي لا يصرفه بل يستهلكه فلا يجزي أن [ للصلاة و الصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ و ان فعل في غيره فان كان لعذر جاز وفاقا و ان كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها ان كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله و ان عين أحد المساجد الثلاثة فان عدل إلى الا علا ( 1 ) جاز وفاقا و ان عدل إلى الادنى ( 2 ) جاز عندنا ( 3 ) و أبى ح لانه لا يتعين و قال زفروف وش و اختاره في الانتصار انه يتعين و أما الصدقة ( 4 ) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان ( 5 ) و حمله ض زيد على مكة ( 6 ) و منى و عند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى أفضل و كذا ذكر أبو مضر و أما إذا عين مكانا للاحرام فانه يتعين ( 7 ) ( و من نذر ( 8 ) بإعتاق عبده ) نحو أن يقول ] يسلمه اليه و يبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي و لا تجزيه القراءة على نية الصالح و يجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو يدفعه إلى الامام و ان لم يكن في بلد ولايته و هذا نظر منه رحمه الله تعالى و قرره مي المذهب الاجزاء مطلقا اه نجرى قرز الاولى تفصيل فيه خلاف ( 1 ) المسجد الحرام ( 2 ) بيت المقدس ( 3 ) و ذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عز و جل ان فتح الله عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه و آله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذا رواه أبو داود و رواه من طريق اخرى و فيه ان النبي صلى الله عليه و آله قال له و الذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لا جزأ عنك صلاة في بيت المقدس اه ح أثمار ( 4 ) الواجبة كالزكاة و اما النفل فيتعين المكان على المختار لان له أن يتحكم في ملكه و المختار لا فرق بين صدقة النفل و غيرها ( 5 ) ( تنبيه ) و اما الوقف فانه يتعين زمانه و مكانه ان كان فيه قربة ( 1 ) الا فلا و اما الاباحة فيتعين الزمان و المكان مطلقا و اما الوصية فان كانت بواجب لم تتعين ( 2 ) بزمان و لا مكان و الا تعين اه غيث بلفظه و لفظ البيان على قوله في الوقف و إذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية و الاباحة الخ ( 1 ) على قول ص بالله و ابن الخليل الذي تقدم في الوقف و المذهب ما ذكره م بالله انه يتعين مطلقا و هو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه بيان معنى ( 2 ) هذا للاجزأ فيجزى سواء قدم أوأخر لان ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه و اما الضمان من الوصي و الوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الوصايا في قوله و بمخالفته ما عين من مصرف و نحوه سواء كان واجبا أو تطوعا كما سيأتي ان شاء الله في الوصايا على كلام الفقية ف و الله أعلم و قرز كلام الغيث على إطلاقه من تفصيل و اما الوصي و الوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة و زمانها اه روضة و الظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز ( 6 ) و المختار لا يتعين مطلقا اه ع لان له أصل في الوجوب ( 7 ) دون زمانه لان الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه غيث معنى و في البيان انه يتعين زمان الاحرام و مكانه اه لفظا من العتق ( 8 ) و اما لو نذر بإعتاق رقبة معينة أعتق رقبة و نواها عن النذر و عن الكفارة فلعله لا تجزي عن أيهما

باب الضالة واللقطة واللقيط

[ لله علي أن أعتق عبدي هذا ( فاعتق ) ذلك العبد ( بر و لو ) أعتقه ( بعوض أو ) أعتقه ( عن كفارة ) ذكره الفقية س في تذكرته و قيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة و قيل ح في كفارة القتل فقط ( باب الضالة و اللقطة ( 1 ) و اللقيط ) أعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان بني آدم و اللقطة للجمادات و اللقيط و اللقيطة اسم للذكر و الانثى من بني آدم و الاصل في هذا الباب الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و الالتقاط من جملة التعاون و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله أعرف عفاصها ( 2 ) و وكأها ثم عرف بها حولا ( 3 ) و الاجماع ظاهر ( فصل ) في شروط الالتقاط و ما يتعلق به من الاحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط ( انما ) يصح التقاطه بشروط خمسة الاول أن ( يلتقط ) و هو ( مميز ( 4 ) ) فلو كان مميز كالطفل و المجنون ( 5 ) لم تلحقه أحكامها ( 6 ) الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي و استضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله ( قيل ) ] لانه قد وجب عليه عتق رقبتين اه بيان لفظا من العتق قرز فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه تذكرة يعني يموت العبد أو أعتقه المشتري ( 1 ) يقال اللقطة بفتح الهمزة و ضم اللام و فتح القاف و الطاء ( 2 ) و اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه و آله أعرف عفاصها و وكاءها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به و هذا وفاق و منهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها اليه و ان لم يستحقها من طريق الحكم و هذا على قول م بالله و منهم من قال انه إذا أمر بحفظ عفاصها و وكاءها فحفظ ما فيها أولى اه تعليق قال في التمهيد عفاصها بكسر العين و فتح الفآء و هو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني ( قال ) في الضيا الوكاء الرباط و العفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه زهور و روي بالقاف عقاصها ( 3 ) تمامه ان جاء صاحبها و الا فهي لك ( 4 ) قولهم يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع انهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في باب العبادات لا المعاملات و مثله عن المفتى و يصح التقاط الذمي كاستيداعه قلت و هو الاقرب للمذهب و لا تعتبر الولاية اه بحر و مثله في البستان الا في اللقيط و اللقطة فيشترط اسلام الملتقط اذ فيها ولاية فعلى هذا يشترط الايمان اه ح لي لفظا و قيل و لو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط اذ لم يذكر الاسلام شرطا و انما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه سيدنا حسن لا الحربي فلا يصح التقاطه و مثله في البيان ( 5 ) و يجوز التقاطها منهما ( 6 ) فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لانه أخذها من موضع ذهاب و لو كانت غصبا في يد الصبي و يجب على الولي انتزاعها من يد الصبي اذ لا أمانة له و وجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي و يجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله و الا ضمن الولي من ماله مع العلم اه ع و قيل لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل و في الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز بل التقاطها جناية اه صعيتري [ و يشترط أن يلتقظه و هو ( حر أو مكاتب ( 1 ) ) و لو لم يكن قد أدا شيئا فان كان عبدا لم يجز له أن يلتقط و هو أحد قولي ش و قال الازرقي بل له أن يتلتقط ( 2 ) قال مولانا عليه السلام و هو الصحيح للمذهب قال في شرح الابانة و هو قول الناصر و عامة أهل البيت عليهم السلام واحد قولى ش و قد ذكر الفقية ع تحصيلا على قول صاحب الوافي فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم و تلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما ( 3 ) و ان تلفت بفعل العبد فان كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة و ذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته ( 4 ) و ان كان مأذون كان الضمان في ذمته ( 5 ) إذا عتق و أما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف بإتلاف العبد أم بغير إتلافه ان كان ذلك بغير إتلافه ضمن ( 6 ) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ و ليس له أن يسلم العبد الا برضاء ( 7 ) المالك و ان كان بإتلاف العبد خير ( 8 ) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي و قد تقدم بيانه و بين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه و بين فداه بالجناية بالغة ما بلغت و أما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما و إن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه و بين فداه بالجناية بالغة ما بلغت ( 9 ) ان كان مأذون ( 10 ) أو بقيمته ان كان مأذونا ( و ) الشرط الثالث أن يلتقط ( ما خشي فوته ( 11 ) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز ( 12 ) له الالتقاط و لو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك ] ( 1 ) قيل ل و منشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرحج الاكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد و رحج صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لانه لا يملك اه زهور ( 2 ) قال في البيان و إذا التقط العبد كانت الولاية اليه لا إلى سيده و لسيده ان ينتزعها منه اه بحر و مثله في ح الاثمار ( 3 ) وفاقا لانه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى ( 4 ) وفاقا و ما في يده اه و قيل جناية على قول صاحب الوافي ( 5 ) و القياس على قوله انها دين جناية اذ هو مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم و اما عندنا فدين ذمة وفاقا ( 6 ) و عندنا لا ضمان لانه مأذون له من جهة الشرع قرز ( 7 ) مالك اللقطة ( 8 ) و المختار لا ضمان قرز ( 9 ) و عن الازرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق ( 10 ) و حاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد و لا على العبد و ان تلفت بتفريط أو جناية و هو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة و ان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لانه مأذون له من جهة الشرع اه رياض و كب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن و لعله كالاستيداع اه زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه و بين فداه إلى قدر قيمته فقط اه رياض و الباقي في ذمته اه كواكب ( 11 ) أو التبس و لو في بيت مالكه قرز ( 12 ) لقوله صلى الله عليه و آله لما سئل عن ضالة الابل فقال مالك و لها [ الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها الشرط الرابع أن يأخذها ( من موضع ذهاب جهله ( 1 ) المالك ) فلو لم يكن كذلك لم يجز ( 2 ) الالتقاط الشرط الخامس أن يأخذها ( بمجرد نية ( 3 ) الرد ) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من نية الرد أو للرد إن وجد المالك و الا فلنفسه ( 4 ) ضمن و زاد أبوح شرطا سادسا و هو الاشهاد عند الاخذ و عندنا وش وف و محمد ليس بشرط ( و إلا ) تكمل هذه الشروط ( ضمن ( 5 ) ) الملتقط ( للمالك ) أن كان ( أو لبيت المال ) ان لم يكن لها مالك ( و لا ضمان ) عليه ( ان ترك ) اللقطة و لم يلتقطها و أخذها آخذ ( و لا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته كما يجره السيل ( 6 ) عما فيه ملك و لو مع مباح ) و حاصل المسألة أن الشجرة التي يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك ( 7 ) أولا ان كان فهي كاللقطة ( 8 ) و ان لم ففى ذلك وجوه ثلاثة الاول أن لا يعلم هل ملك أم مباح ( 9 ) و لا يدرى بالاشجار التي ] معها سقاؤها و حذاؤها ترد الماء و تأكل الشجر دعها حتى يأتي مالكها اه شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء الكثير و تصبر عليه مدة اه بستان و قوله حذاؤها أي اخفافها ( 1 ) أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه بيان فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الارحج الاباحة و الله أعلم اه بهران قرز و هو خلاف المفهوم و قد تقدم أو خوف عليه و القول للمالك اذ لا يعرف الا من جهته ( 2 ) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها ام لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع حفيظ و لا يعتاد تركه هناك و ان كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه ( 3 ) قال الاستاذ فان أخذها بغير نية على وجه الغفلة فانه يكون مضمونا عليه ضمان غصب الاولى بمجرد نية الالتقاط الشرعي اه مفتي و الازهار مستقيم اه عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر و مثله في ح لي قرز فان قال المالك بعد ان تلفت أنت أخذت لا للحفظ يحتمل ان القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين انه أودع للخوف و يحتمل أن يقبل قوله اذ لا يعرف قصده الا من جهته و هو الاولى اه صعيتري ( 4 ) و لو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي مضر اه صعيتري يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر ( 5 ) ضمان غصب ( 6 ) الحاصل فيه الوجه الثالث و هو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الاشجار ملك مباح و هو لا يعلم هل الاشجار من المباح أو من الملك فانه يجوز الاخذ إذا كان مما لا ينبت قرز و لا شيء عليه اذ الاصل براءة الذمة و ان علم ان في الاشجار ملك و مباح أخذ نصفه و نصفه الآخر لقطة و ثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة و التبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة و ان اختلط ثمر الملك و المباح و أكل منه وجب عليه نصف الضمان اه ع قرز و قيل انه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم المؤمنون و قافون عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة ( 7 ) و هو القطع و التهذيب ( 8 ) بل لقطة ( 9 ) المراد الموضع الذي جاءت منه و جوز الامرين معا اه [ جاءت منها ما حكمها ( 1 ) ق المستحب التوقي ( 2 ) و الصرف ( 3 ) و يجوز الاخذ ( 4 ) و الثاني أن يعلم المباح ( 5 ) و يشك ( 6 ) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ و لكن التوقي و الصرف مستحب استحبابا أخف ( 7 ) من الاول الثالث أن يعلم أن الاشجار التي جاءت منها ( 8 ) ملك و مباح ( 9 ) أو يعلم الملك و يجوز ( 10 ) المباح فها هنا يجب الصرف ( 11 ) لاجتماع جانب الحظر و جانب الاباحة ( 12 ) قال عليه السلام و إلى هذا أشرنا بقولنا و لا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته و هذا ( 13 ) على أحد قولى م بالله ( 14 ) وص بالله و أما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك و مباح نظر في الشجر فان كان مما لا ينبت فهو للآخذ لانه كلا و ان كان مما ينبت فنصفه للآخذ ( 15 ) بكل حال و النصف الآخر إن عرف صاحب الملك ( 16 ) فله و ان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم ( 17 ) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين ( 18 ) و التبس عليه ( 19 ) ( فصل ) في أحكام اللقطة ( 20 ) ( و هي ) في الحكم ( كالوديعة ( 21 ) الا في ) أربعة ( 22 ) أحكام الاول ( جواز الوضع في المربد ( 23 ) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد و هو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل ] ( 1 ) هل تنبت أم لا ( 2 ) يعني الترك ( 3 ) بعد الاخذ ( 4 ) و يكره بعد التعريف لنفسه و كلام الشرح هو ظاهر الاز لانه في سياق ما ليس فيه أثر الملك و كذا فرع البيان ( 5 ) يعني الموضع ( 6 ) في الموضع ( 7 ) للقطع بالمباح ( 8 ) أي من المواضع ( 9 ) هذه صورة التردد و الصورتان الاولتان مفهوم الاز ( 10 ) أما حيث علم الملك و جوز المباح فان الاشجار تكون لقطة يعرف بها فان لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين و الا فلبيت المال قرز ( 11 ) يعني التعريف ( 12 ) لقوله صلى الله عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و قوله صلى الله عليه و آله و سلم الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك متشابهات و قوله المؤمنون و قافون عند الشبهات ( 13 ) أي إطلاق الازهار ( 14 ) ان للنابت حكم المنبت و ان الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال ( 15 ) لان قد حصل ملك و مباح و المباح قد صار للاخذ و من ادعاء الزيادة فالبينة عليه ( 16 ) منحصرا قرز ( 17 ) بعد التعريف اه ح لي قرز ( 18 ) لمالكين ( 19 ) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فانه يجب عليه نصف الضامن اه ح ثمار و قيل الاصل عدم الضمان و قيل المراد شجرتين لمالكين قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه بيان ( 20 ) لعله عبر باللقطة عن الضالة و هذا هو المنصوص عليه ( 21 ) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه ح لي قرز ( 22 ) و الخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس إذا وطء الجارية لحقه النسب و لا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين العلم التاسع وجوب التعريف العاشر وجوب التصدق قرز ( 23 ) قال في الشمس المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز و هو الجرين بلغتهم أيضا و هو البيدر بلغة أهل الشام و العراق و المربد أيضا موضع الابل اشتقاقه من ربد أي أقام و منه مربد المدينة و مربد البصرة للوقوف بهما اه من هامش البستان بكسر الميم و سكون الراء و فتح الباء و سكون [ من وجد ضالة و أخذها صيرها اليه و يعلف من بيت ( 1 ) المال و اتخاذ المربد مستحب و أما الحفظ فواجب ( 2 ) و تصييرها إلى الامام واجب بل إذا احب ذلك و الا فالولاية اليه ( و ) الثاني أنه يجوز للمتقط ( 3 ) ( الايداع ( 4 ) ) للقطة ( بلا عذر ) يقتضى الايداع بخلاف الوديعة فلا يجوز إيداعها الا لعذر كما تقدم ( و ) الثالث أنه لو غصبها غاصب فاتلفها أو أتلفها متلف و هي في يده كان له ( 5 ) ( مطالبة ( 6 ) الغاصب ( 7 ) بالقيمة ( 8 ) و يبرأ الجاني بالرد اليه بخلاف الوديعة فانها لو غصبت فأتلفت لم يبر الغاصب برد القيمة اليه و لا له المطالبة ( 9 ) بها فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في ان للملتقط و الوديع المطالبة بها و قال ض زيد بل الوديع كالملتقط في أن له الرجوع بالقيمة و يبرأ بالرد اليه ( و ) الرابع أنه إذا أنفق على اللقطة كان له ( 10 ) أن ( يرجع بما أنفق ( 11 ) بنيته ) ( 12 ) فان لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك و لا يحتاج إلى أمر الامام و لا الحاكم عندنا و عند أبي ح وش ان كان أنفق عليها بأمر الحاكم رجع و الا فلا ( و ) لا يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها ( و يجوز ( 13 ) الحبس عن من لم يحكم له ببينته ) فأما لو ثبت له بإقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم و أما فيما بينه و بين الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب ( 14 ) في ظنه أنه يستحقها ( 15 ) و حاصل الكلام في المسألة أن مدعي اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة أولا ان كانت له بينة و حكم بها حاكم لزم الملتقط ردها فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم الملتقط ( 16 ) له شيء لانضمام الحكم إلى بينة خصمه و ان لم يحكم له ببينة قال ] الدال و إذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل في المعيار تبطل كما إذا ضلت و ظاهر الازهار خلافه ( 1 ) و إذا وجد مالكها خير الامام بين أن يضمنه علفها و بين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز ( 2 ) يعني على الامام بعد مصيرها اليه قرز و قيل على الملتقط ( 3 ) لان الضالة عنده بالولاية و الوديعة عنده بالامر اه غيث و لان الوديع وكيل و الوكيل ليس له المخالفة اه ح أثمار معنى ( 4 ) و السفر اه فتح قرز ( 5 ) و كذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز ( 6 ) وجوبا قرز ( 7 ) و الجاني قرز ( 8 ) و المثل و الارش و الاجرة اه ح لي و عبارة الاثمار بما لا يجب ( 9 ) لعدم الولاية في القيمة ( 10 ) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له و الا فهما يعني الوديع و الملتقط سواء و حبسها عنه حتى يسلم له ما أنفق اه بيان بلفظه و لا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لانه متعد و قد ذكره الدواري ( 11 ) و كذا بأجرة الحفظ قرز و لو المالك حاضرا قرز ( 12 ) لا فرق ما لم ينو التبرع ( 13 ) بل يجب قرز ( 14 ) على قول م بالله ( 15 ) فيلزم التسليم و لا يقال انه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي ان شاء الله تعالى في آخر الحاصل لانه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل بل لا فرق بين هذا و بين ما يأتي ( 16 ) الا أن يقوله واجدها استفداها بما امكنه و الا ضمن له قيمتها فان لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه و قيل ف تلزمه لانه إذا أقر صح إقراره على نفسه اه بيان

/ 87