[ و هو شيء واحد ( 1 ) ) يختاره الامام كسيف أو فرس أو سبية أو نحو ذلك قال ص بالله و انما يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة مائتي درهم فما فوق قيل ع و لم يقدر أهل المذهب شيئا و انما يكون الصفي إذا كان المغنوم شيئين فاكثر لا إذا كان شيئا واحدا قال أبوط و لا يمتنع أن يكون لامير الجيش الذي ينصبه الامام أن يصطفي لنفسه ( 2 ) قال أبوط و الامام ى و لا يستحق الامام سوى الصفي و نصيبه من الخمس ( 3 ) قال أبوط و ما ادعاه على ابن العباس من إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن للامام أن يأخذ سهما كاحد العسكر فضعيف و قال أكثر الفقهاء أنه لا صفي بعد الرسول صلى الله عليه و آله انما كان خاصا له ( ثم ) إذا أخذ الامام الصفي فانه ( يقسم الباقي ( 4 ) ) من الغنائم بين المجاهدين و لا يقسمه الا ( بعد التخميس ) و هو إخراج الخمس منها ليضعه في مصارفه التي تقدم تفصيلها ( و ) بعد ( التنفيل ( 5 ) ) لمن يريد تنفيله ان كان يريد ذلك و التنفيل يجوز قبل التخميس ( 6 ) و بعده و ظاهر كلام أهل المذهب أنه لا خمس في الصفي و قيل بل يجب فيه الخمس ( 7 ) لانه غنيمة قال مولانا عليلم و هو القياس و انما تقسم الغنائم ( بين ) مجاهدين ( ذكور ( 8 ) ) لا إناث فلا حق لهن في ] يقوم مقامه اه ان ( 1 ) من المنقولات و قيل و لو أرضا أو دورا اه كب معنى و قرز و هو ظاهر الكتاب ( 2 ) كما اصطفى علي عليلم جارية لنفسه في سرية جعله صلى الله عليه و آله أميرا فيها و لم ينكر عليه صلى الله عليه و آله بل أنكر على أربعة من أصحابه حين حدثوه مستنكرين لذلك و الغضب يعرف في وجهه صلى الله عليه و آله فقال ما تريدون من علي ان عليا مني و أنا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي إذا كان الامام غائبا و لهذا ضعف كلام الفقية س ( 3 ) و في البحر للمذهب إذا حضر الامام الوقعة فهو كغيره في التسهيم اذ أخذ صلى الله عليه و آله سهمين فعلى هذا يكون الصفي و سهما مع الغانمين و سهم الرسول من الخمس و سهم القرابة اه ن ( 4 ) قال في الانتصار و كانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا و كانت تنزل لها نار فتحرقها و هو إمارة القبول و في شرعنا في أول الاسلام يختص بها الرسول صلى الله عليه و آله يفعل بها ما شاء و عليه قوله تعالى و يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و نسخت بقوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شيء الآية ( 5 ) قال في تعليق الدواري و يقرب أن له أن ينفل الغنيمة جميعا و لا فرق عندنا بين أن تكون الغنيمة قد صارت في دار الاسلام أم هي باقية في دار الحرب لظاهر قوله قل الانفال لله و الرسول و لم يحد حدا بقليل و لا كثير ( 6 ) قيل ف و ظاهر كلام اللمع أن التنفيل لا خمس فيه و أن التنفيل يكون مقدما اه زهور و المذهب أنه يلزم كل تخميس ما صار اليه حيث نفل قبل التخميس و قرز قال الامام المهدي و القياس أنه يخمس ثم ينفل اه بحر ( 7 ) ذكره في الحفيظ اه ن ( 8 ) و هذا حيث لم يشرط الامام من أخذ شيئا فهو له فاما مع شرطه [ الغنائم و ان جاهدن و قال الاوزاعي بل يسهم لهن إذا جاهدن و لا بد أن يكون الذكور ( مكلفين ) فلو كانوا صبيانا ( 1 ) أو مجانين ( 2 ) لم يقسم لهم و قال ك بل يسهم للصبيان إذا أطاقوا القتال ( 3 ) و مع كونهم مكلفين لا يقسم الا بين ( أحرار ( 4 ) ) اذ لا جهاد على العبيد ( 5 ) كالنساء و لا بد أن يكونا أيضا ( مسلمين ) فلا نصيب للكفار ( 6 ) في الغنائم و ان جاهدوا و لا بد أن يكونوا أيضا قد ( قاتلوا ( 7 ) أو كانوا ردء ( 8 ) ) للمقاتلين و أما الذين لم يقاتلوا و لا كانوا ردء فلا سهم لهم هذا مذهبنا وك وش و قال زيد بن علي و أبوح أنه يجب الا سهام لمن لحق من الجيوش قبل إحرازها إلى دار الاسلام و لم يقسم في دار الحرب و إن لم يحضروا الوقعة ( و ) أعلم أن المجاهدين الجامعين لشروط الاستحقاق للغنيمة لا يستحقونها بعد جهادهم أو إعانتهم إلا حيث ( لم يفروا ( 9 ) ) عن قتال العدو ( 10 ) ( قبل إحرازها ) أى قبل إحراز الغنيمة حتى ] فما أخذه العبد يكون لسيده و المرأة و الصبي و الكافر يكون له و قرز ( 1 ) و إذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام ليأخذ سهما من المغنم قبل قوله و حلف فان نكل لم يعط شيئا اه بحر من باب القضاء و قيل لا يمين عليه لان ثبوتها فرع على بلوغه اه مفتي اذ لو حلف لحكم ببلوغه قبل التحليف ( 2 ) لانه صلى الله عليه و آله و سلم كان لا يسهم لمن لا يعقل ( 3 ) يعني و قاتلوا لنا ما رواه ابن عباس انه صلى الله عليه و آله و سلم كان لا يسهم للنساء و العبيد مع حضورهم و يريضخ و كذا الصبيان لما روى ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه و آله يوم أحد و أنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني في المقاتلة و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة اه صعيتري ( 4 ) و يحصص للمكاتب بقدر ما أدى و قيل لا يحصص له في الغنيمة و لو جاهد لانه لا يجب عليه الجهاد اذ الجهاد لا يتبعض و قرر هذا المفتي ( 5 ) لملك السيد منافعهم و كان صلى الله عليه و آله يبايع المماليك على الاسلام دون الجهاد و لرده المملوك الذي خرج بغير اذن مالكه اه بحر ( 6 ) و إذا أسلم قبل الوقعة قسم له ان حضر اه ن معنى ( 7 ) و من مرض بعد الحضور مرضا أقعده لم يسقط سهمه اذ سوى صلى الله عليه و آله بين القوي و الضعيف اه بهران لفظا لانه تعالى أضافها إلى الغانمين بقوله تعالى و اعلموا أنما غنمتم من شيء و لانه صلى الله عليه و آله لم يقسم لابان بن سعيد و أصحابه و قد لحقوهم بعد فتح خيبر اه أنهار و قال صلى الله عليه و آله الغنيمة لمن حضر الوقعة اه صعيتري ( 8 ) أو قوة لهم و لو كانوا من التجار و المرضى اه ن و كذا الجاسوس يقسم له على أحد الاحتمالين ذكره الامام ي لانه في مصلحتهم ذكره في ن و نافع بما أعظم من الثبات في الصف ( 9 ) فرار محرم عليهم و يقبل قولهم انهم فروا إلى فئة فان رجع قبل إحرازها قسم له اه بحر و قرز ( 10 ) و كذا لو فروا قبل الاحراز و رجعوا قبله فلهم سهمهم اه بحر و بهران و ذلك لانه نقض ما فعل أهل النصرة لان الغنيمة انما يستحقها من يقاتل أو من يكون ردء و الفار كغيره في هذين المعنيين الذي في الكتاب فيكون بمنزلة من لم يحضر الوقعة بل حالة أشر لان فراره [ حكم عليها المسلمون و صارت في حرز من الكفار فأما إذا فروا قبل إحرازها متحيزين إلى فئة ( 1 ) فقد أسقطوا حقهم منها بالفرار و أما كيفية قسمة الغنائم فكيفيتها أن يكون ( للراجل سهم ) واحد ( و ) يكون ( لذي الفرس ( 2 ) لا غيرها ) من بغل أو بعير أو حمار ( سهمان ( 3 ) ) هذا قول الهادي عليلم و أبي ح و قال الناصر و القاسم وك وش يعطي الفارس ثلاثة أسهم و عندنا أنه لا يزاد لمن معه فرسان على سهم من معه فرس واحد و قال القاسم و زيد بن علي أنه يسهم لفرسين ( 4 ) و عندنا أن لذى الفرس سهمين عربية كانت الفرس ( 5 ) أم عجمية و قال ش في أحد قوليه لا بسهم للفرس إلا أن تكون من العراب و اعلم أنه لا يستحق ذو الفرس سهمين إلا ( إن حضر ) الوقعة ( بها ) أى بالفرس ( و لو قاتل ( 6 ) راجلا ( 7 ) ) و قال زيد بن علي و أبوح بل الاعتبار بدخوله دار الحرب فارسا فيستحق السهمين و لو تلف فرسه قبل الوقعة ( و من مات ( 8 ) ) من المجاهدين الغانمين ( أو أسر ( 9 ) أو ارتد ( 10 ) عن الاسلام ( بعد الاحراز ( 11 ) ) للغنيمة ( فلورثته ( 12 ) ) أن يطالبوا بحصته من الغنيمة ( و ) إذا قسم الامام الغنائم بين المجاهدين المستحقين للاسهام في الغنيمة فعليه أن ( يرضخ ( 13 ) ) أى يدفع ( وجوبا ( 14 ) لمن حضر ) الوقعة ( 15 ) ] يورث وهنا في غيره اه ان ( 1 ) و قيل لا شيء للذي فر من قبل الاحراز و لو إلى فئة ينظر ( 2 ) و لو عضبا أو مهزولة أو صغيرة إذا كانت تصلح للقتال في بر أو بحر قرز أو مستأجرة أو مستعارة قرز ( 3 ) اذ أثر الفارس أقوى و أنفع اه ح فتح و الوجه فيه ما رواه ابن عمر انه صلى الله عليه و آله اسهم يوم بدر للفارس سهمين و للراجل سهما واحدا اه غيث وح أثمار فان اشترك رجل و إمرأة في ملك فرس كان للرجل نصف سهم الفرس فقط اه محيرسي فلو كان الفارس عبدا هل يستحق السيد لاجل الفرس سل قيل لا شيء له لانه يشترط في الفارس أن يكون جامعا للشروط المعتبرة في استحقاق السهم و قرره مي و هذا ان حضرت المرأة و ان لم تحضر استحق الرجل الجميع لانه اما غاصب أو مستعير اه ح أثمار و قرز ( 4 ) ستة أسهم اه كب على أصلهم ( 5 ) العربية خيل العرب و البراذين خيل العجم و المقرف الذي أمه عربية و أبوه عجمي و الهجين عكسه اه ن ( 6 ) قال في الشرح و لم لم يقاتل إذا حضر الوقعة بفرسه ( 7 ) أو كانت الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل فان كانت لاثنين فلهما سهم واحد يقال إذا حضرا بها أما لو قاتل عليها أحدهما سل لعله يكون للمقاتل كما في الغاصب قرز ( 8 ) أو فرسه اه هداية بعد الاحراز فسهمها لصاحبها قرز ( 9 ) أما الاسير فيحفظ نصيبه اه هداية الا إذا مات بعد الاسر قرز ( 10 ) و لحق و إلا بقي موقوفا و قرز ( 11 ) و في التذكرة بعد الوقعة ( 12 ) حيث مات في الاسر و الا فهو له و في الردة حيث لحق و الا بقي موقوفا على اللحوق و قرز ( 13 ) الرضخ في اللغة هو الرجم بالحجارة فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة اه نجري ( 14 ) قال في ح ابن بهران انه ليس في الاحاديث ما يقتضي وجوب ( 15 ) صوابه
في حكم ما تعذر حمله من الغتائم
[ ( من غيرهم ) أى من الذين لا سهم لهم في الغنيمة من عبد أو ذمي أو إمرأة و تقديره على ما يراه الامام ( 1 ) ( و ) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه ( 2 ) و هو نجس في حكم الاسلام فانه ( لا يطهر بالاستيلاء ) أى باستيلاء المسلمين عليه ( 3 ) ( إلا ما ينجس ) بأحد أمرين أما ( بتذكيتهم ( 4 ) ) فان ما ذكاه الكافر فهو ميتة فإذا استولى المسلمون على المذكى ( 5 ) طهر ( 6 ) ( أو رطوبتهم ( 7 ) ) كالسمون و الادهان و الانية التي يستعملونها و يترطبون بها فانها تطهر باستيلاء المسلمين عليها ( و من وجد ( 8 ) ) في الغنيمة ( ما كان له ( 9 ) ) مما سلبه الكفار على المسلمين ( فهو أولى به بلا شيء ( 10 ) ) أى بلى عوض يرد في الغنيمة إذا وجده ( قبل القسمة ( 11 ) ) للغنيمة ( و ) أما إذا وجده ( بعدها ) فانه لا يكون أولى به إلا ( بالقيمة ( 12 ) ) أى يدفع القيمة إلى من وجده في سهمه و قال ش يأخذه بلا شيء ( 13 ) قبل القسمة و بعدها لانهم لا يملكون علينا عنده قيل ف و كذا يأتي على أصل م بالله في أحد قوليه ( الا العبد الآبق ( 14 ) ) فانه إذا وجده فانه يأخذه بلى شيء قبل القسمة و بعدها ذكره محمد بن عبد الله و هو قول أبي ح واحد قولي أبي ط و قال ف و محمد واحد قولي أبي ط بل العبد كغيره ( 15 ) في أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة ( فصل ) في حكم ما تعذر حمله ] القسمة سواء حضر الوقعة أم لا ( 1 ) قال في البحر و لا يبلغ الرضخ حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد بل و لو كلها قرز ( 2 ) يعني المسلمين ( 3 ) عبارة ن بالاستيلاء على دراهم و عليه ح الاز بقوله الا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر ( 4 ) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الاوداج اه ح لي ( 5 ) حيث قد تكاملت شروط التذكية في الاسلام قطعا أو اجتهادا و هذا خاص في دار الحرب لانه يشترط في الذابح الاسلام فان التبس فالأَصل الصحة و قرز ( 6 ) وحل اه تذكرة ( 7 ) و أما ما كان نجسا لا بكفرهم كالخمر و الخنزير و الميتة فانها باقية على النجاسة اه ح فتح وح لي معنى ( 8 ) و حضر و قاتل اه ينظر ( 9 ) و كذا وارثه يكون أولى به اه معيار من منقول أو غيره و قرز ( 10 ) و لا خمس عليه اه ح لي لفظا ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لمن عرف بعيره ان أصبته قبل القسمة فهو لك و ان وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة فكان الخبر حجة و ان كنا نقول ان الكفار قد ملكوه فكأن صاحبه بقي له فيه حق اه زهور و غيث معنى ( 12 ) فان كان قد خرج ببيع أو نحوه فبالاكثر من القيمة أو الثمن و قرز ( 13 ) و تسلم قيمته من بيت المال ( 14 ) قيل ح المسألة ( 1 ) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد اذ لو ثبتت أخذه بالقيمة ( 2 ) كما تقدم و أما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد و الا فهما سواء ( 1 ) في ح سيدنا حسن قوي و كذا في آخر الحاشية ( 2 ) و ظاهر الكتاب الاطلاق و وجه الفرق بين العبد و غيره أنهم انما يملكون ما قهروه و ها هنا العبد صار إليهم بالاختيار فثبتت يده على نفسه و لا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه اه زهور و اختار المفتي عدم الفرق بينهما ( 15 ) قوي [ من الغنائم و بيان ما يملكه الكفار علينا ( و ما تعذر حمله ( 1 ) ) من الغنائم ( أحرق ( 2 ) ) لئلا ينتفعوا به ( 3 ) و ذلك حيث يكون جمادا كالثياب و الطعام و نحوهما ( و ) أما ( الحيوان ) فلا يحرق الا ( بعد الذبح ) و إن كان مما لا يؤكل و انما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار قال عليلم و انما يحرق بعد الذبح ما يستبيحون أكله ( 4 ) فأما ما لا يأكلونه و لا ينتفعون بشيء من ميتته فلا وجه لاحراقه ( 5 ) ( و ) إذا كان في الغنائم بعض المشركين و تعذر على الغانمين الخروج بهم إلى دار الاسلام أو إلى حيث يحرزونهم جاز أن ( يقتل ) منهم ( من كان يجوز قتله ) و هو من ليس بفان و لا متخل و لا أعمى و لا مقعد و لا صبي و لا إمرأة و لا عبد ( و ) أما ( السلاح ) فانه ( يدفن ( 7 ) أو يكسر ( 7 ) ) إذا تعذر حمله ( و ) أما بيان ما يملكه الكفار علينا فاعلم أنهم ( لا يملكون علينا ( 8 ) ما لم يدخل دارهم قهرا ) أى ما لم يأخذوه علينا بالقهر و الغلبة كالعبد ] و قواه حثيث و الهبل و التهامي لما روي أن النبي صلى الله عليه و آله لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي صلى الله عليه و آله فملكها و باعها و لذا أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم فتح مكة هلا تنزل دارك و في رواية رباعك فقال صلى الله عليه و آله فهل ترك لنا عقيل من رباع و هي المنازل فأخبر صلى الله عليه و آله أنه لم يبق له شيء لانهم قد ملكوه و هكذا ذكره م بالله عليلم في ح التجريد اه ح فتح و بستان معنى حتى قال و هذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة اه ح فتح ( 1 ) و يجوز للمسلمين إخراب بيوتهم و نحوها من الاموال إذا لم يمكنهم إحرازها و كان العدو يتقوى بها و من أتلف مال غيره في تلك الحال باذن مالكه أو اذن الامام جاز و لا ضمان و بغير اذنه يضمن اه ن ( 2 ) المراد الاتلاف و قرز ( 3 ) قال في الاثمار و ذلك وجوبا لئلا ينتفعوا به الكفار ( 4 ) على الاطلاق أو للضرورة و قرز ( 5 ) قلنا و لا يجوز عقر الحيوان لانه مثلة ذكره في اللمع قيل ف الا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره كما في البعير إذا ند و تعذر ذبحه جاز طعنه و رميه و كذا هنا اه ن بلفظه و أشار اليه في التقرير قال في الشرح و لا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب قيل ف و أما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدة الموت و كثرة ألمه أو عند انكساره كسرا لا ينجبر أو اصابته عاهة منكرة فهل يجوز ذبحه تعجيلا لموته و يكون ذلك للضرورة فيه نظر اه قال الامام المهدي احمد بن يحيى يجوز قال في البرهان و قد فعله الامام المهدي في فرس له انكسر فأمر بذبحه اه ان و رجح في الغيث عدم الجواز اذ لا سبيل إلى تمييز المضار كفعل حنظلة بن الراهب والمددي في الروي اه بحر المددي منسوب إلى المدد روى أن حنظلة ابن الراهب عقد دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها فقعد حنظلة بن الراهب على صدره فرآه أبو مسعود من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب ( 6 ) على وجه يخفى عليهم ( 7 ) و يدفن أيضا ان كان ينتفع باكساره اه ح لي لفظا الاولى حذف الالف ( 8 ) فروع ما كان لا يصح
في اجكام دار الحرب
[ الآبق و الفرس النافر إليهم ( 2 ) و نحو ذلك و قال ش أنهم لا يملكون علينا شيئا و هو أحد قولي م بالله ( و لا البغاة و غير ذي الشوكة من الكفار ) كالمرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة فانهم لا يملكون علينا شيئا ( مطلقا ) أي سواء أخذوه قهرا أم لا و لو أدخلوه دارهم ( فصل ) في أحكام دار الحرب ( و ) أعلم أن ( دار الحرب ) و هي الدار التي شوكتها لاهل الكفر و لا ذمة من المسلمين عليهم و لا صلح ( 2 ) ( دار إباحة ( 3 ) ) أى ( يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ) من آدمي و غيره ( 4 ) بقهر أو حكم ( 5 ) ( و ) إذا ثبت أن كلا فيها يملك ما تثبت يده عليه جاز ( لنا شراؤه ) منه ( و لو ) اشترينا ( والدا ( 6 ) من ولد ) له قهره جاز لنا شراؤه منه و ملكناه بالشراء ( 7 ) ] منا تملكه لم يملكوه الكفار كالوقف و أموال المساجد و نحوها اهن القياس في أموال المساجد ان لم يملكها الكفار قيل ان ذلك في المنقول فقط و أما في غيره فيملكوه لان دار الحرب لا تتبعض اه مفي الصحيح انه لا فرق بين أن يدخل قهرا أو غيره على أحد القولين فانهم يملكون علينا إذا ثبتت أيديهم عليه على الصحيح ذكر معنى ذلك في البيان ( 1 ) هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقا سواء ثبتت أيديهم أم لا و عن ض عامر ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه و لو لم يدخلوه قهرا اه و لفظ حاشية ظاهر هذا و لو ثبتت أيديهم عليه و قوله له استرجاع العبد الآبق كذلك و في قوله الا العبد الآبق كذلك أيضا أي أن ظاهر هذه المواضع انهم لا يملكونها و لو ثبتت أيديهم عليها و قوله يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه يخالف تلك المواضع بهذا الاطلاق فقال ض عامر أن العبرة بثبوت اليد سواء دخلوه قهرا أم لا و الله أعلم و هو المختار الذي يتمشى عليه الكلام ( 2 ) الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب بل يحرم الاخذ منها لاجل الصلح فقط و قرز ( 3 ) و يصح بيعهم و شراءهم مع كونها دار إباحة و من قهر غيره نفسا أو ما لا ملكه اه كب ( فائدة ) إذا استقرض المسلم ما لا من حربي وجب عليه قضاؤه لانه أخذ بالمعاملة و معاملته صحيحة و كذا الوديعة يجب أداؤها لقوله صلى الله عليه و آله أد الامانة إلى من أئتمنك و لا تخن من خانك و لقوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها هذا قول الهادي عليلم و قال ن يجوز أخذه اه ن بلفظه يعني بين الكفار و بين المسلمين أو بين الكفار لا بين المسلمين و قيل بين الكفار فقط لابين الكفار و المسلمين فانهم لا يملكون علينا الا ما أدخلوه قهرا كما هو في الشفاء و التذكرة و لفظ ح لي فيما بين الكفار أو فيما بينهم و بين المسلمين ( 4 ) مسألة إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا ثم ظهرنا على بلادهم فهي فىء للمسلمين لانها من جملة دارهم ذكره في التقرير و الكافي وح و محمد و قال ش وف بل هي له اه ن ( 5 ) أي حكم له حاكم المشركين لانه في معنى القهر قال فالملك يحصل بالقهر لا بصحة الحكم في نفسه اه ح فتح ( 6 ) صوابه ذو رحم ليعم ( 7 ) و ليس بشراء صحيح لانهم لا يملكون الا ما يملك المسلمون فتكون جعالة على تمكيننا منهم اه ن و حكي في الشفاء عن ط و أشار اليه الهادي عليلم انه شراء صحيح و لكن خاص في الكفار بدار الحرب [ ( الا حرا ( 1 ) قد أسلم ) فانه إذا قهر في دار الحرب لم يملك ( و لو ) كان الحر المقهور قد ( ارتد ) عن الاسلام فانه لا يملك بالقهر اذ لا يقبل من المرتد الا الاسلام أو السيف ( و ) لما كانت دار الحرب دار إباحة وجب القضاء بأنه ( لا قصاص فيها ( 2 ) ) بين أهل الجنايات ( مطلقا ) سواء كانت الجنايات بينهم أم بين المسلمين أم بين الكفار و بين المسلمين فلا قصاص و قال ش ( 3 ) يجب القصاص بين المسلمين في العمد إذا علم الجاني اسلام المجني عليه ( و ) كذلك ( لا تأرش ) أى لا يجب أرش لكل جناية وقعت من بعض أهل دار الحرب على بعض ( الا ) إذا كانت الجنايات ( بين المسلمين ( 4 ) ) فانه و ان سقط القصاص فيها لم يسقط الارش ( و ) أعلم أن أهل دار الحرب إذا أمنوا أحدا كان ( أمانهم لمسلم ) مع كونه أمانا له فهو ( أمان لهم منه فلا ) يجوز لمن أمنوه أن ( يغنم عليهم ( 5 ) ) شيئا من أموالهم و لا أنفسهم ( و ) إذا لم يجز أن يغنم عليهم شيئا وجب عليه أن ( يرد ) لهم ( ما اشتراه ( 6 ) ) من غنائم أخذت عليهم إذا اشتراه ( ممن غنمه بعد الامان ) الذي انعقد بينه و بينهم ذكره الامام ( 7 ) محمد بن عبد الله قيل ح و فيه نظر و قال في اللمع و الشرح بل يستحب فقط أن لا يشترى ( 8 ) ما غنمه غيره قال مولانا عليلم و هو الاقرب ( و لا يف ) المستأمن ( بمحظور شرطه ) لهم على نفسه في مقابلة الامان ( من لبث ( 9 ) ) معهم في دار الحرب مع كونه ] قلت و هو ظاهر الاز اه تكميل قال عليلم و لا يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار ( 1 ) بل و لو عبدا القياس انه يملك الا انه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه الا الاسلام أو السيف ( 2 ) و أما الدية فتجب ذكره ط اه ن ينظر لو كان القاتل جماعة قيل تلزم دية واحدة لسقوط القصاص و الله أعلم و المختار تعدد عليهم و هو ظاهر الازهار ( 3 ) وك وف و قواه الامام شرف الدين ( 4 ) أو المؤمنين أو المصالحين أو الذميين و قرز وجه الفرق بين المسلمين و الكفار في وجوب التأرش قوله تعالى و إن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اه بهران و لم توجب قصاصا ( 5 ) فلو أخذ عليهم شيئا أثم و لم يضمنه لهم و لو أسلموا من بعد اه كب لفظا بخلاف المستأمن منهم و المصالح فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه ن حيث كان في دارنا و قيل يضمنه إذا أتلفه مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثم بغت طائفة أخرى كانت كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم لان منا صرة الكفار لا تجوز الا أن يخشى على نفسه دافع عنها ذكره في الشرح عن محمد بن عبد الله اه ن ( 6 ) الاولى ما دخل ملكه باختياره ( 7 ) أما لو كان الاغتنام قبل الامان و شراه من الغانم بعد الامان فلا يجب الرد وفاقا و عن بعض المشايخ انه جعل قوله بعد الامان متعلقا بالشراء يعني و لا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد و الظاهر خلافه اه ح لي ( 8 ) فان فعل استحب له الرد قرز ( 9 ) إذا