[ اما لو كان المخبر بالعزل رسول الموكل فلا خلاف انه يقبل ( 1 ) و كذا في الكافي ( و ) ينعزل ايضا ( بفعله ( 2 ) ما وليه ( 3 ) ) فمتى باع الوكيل بالبيع ثم فسخ عليه بحكم أو غيره ( 4 ) لم يكن له بيعه مرة اخرى لانه قد انعزل بالبيع الاول ( و يلغو ( 5 ) ما فعل ) الوكيل ( بعد ( 6 ) العزل و ) بعد ( العلم ( 7 ) به ) أى بالعزل ( مطلقا ) أي سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل ( و ) كذا إذا تصرف ( قبل العلم ) و بعد العزل فان تصرفه يكون لغوا ( الا فيما يتعلق به حقوقه ( 8 ) و هي البيع ( 9 ) و الاجارة و الصلح بالمال و قال أبوح واحد قولى ش ان التصرف قبل علم الوكيل يصح في جميع الاشياء ( 10 ) و حكاه في شرح الابانة عن الناصر القول الثالث احد قولى ش و هو الذي يصححونه لمذهبهم انه لا يصح في الاشياء كلها ( أو ) كان وكيل ( أعاره و إباحة ) ثم عزله أو رجع عن الاباحة فاستعمل المعار و المباح له ذلك الشيء قبل العلم لم تبطل الاعارة و الاباحة في حقهما حتى يعلما فلا يضمنان الا ان يتصرفا ( 11 ) بعد العلم ( أو ) و كل في ( ما ) هو ( في حكمهما ) أي ما في حكم العارية و الاباحة فانه لا يبطل قبل العلم و صورة ذلك ان يوكل بالهبة ( 12 ) ثم يعزل ] ( 1 ) ما لم يغلب في الظن كذبه قال في الديباج و ما ذكره فيه نظر و الاولى أن الرسول و غيره على سواء و ان الخلاف في الجميع ( 2 ) هذا زيادة إيضاح و الا فقد تقدم في قوله و لا فيما رد عليه و لو بحكم فلعله تكرار ( 3 ) و لو محبسة على ظاهر الاز و قد تقدمت حاشية على شرح قوله و لا فيما رد عليه و لو بحكم يخالف هذه فينظر اه لم يتقدم شيء ( 4 ) لعله من رؤية أو شرط لا بالتراضي و لفظ حاشية مما هو نقض للعقد من أصله كخيار الرؤية و الشرط قرز ( 5 ) بل يبقى موقوفا قرز ( 6 ) بأي موجب ( 7 ) إجماعا اه بحر ( 8 ) حيث كان العزل باللفط لا بموت الموكل أو ردته مع اللحوق مثلا أو بيعه لذلك الشيء أو وقفه له أو نحوه فلا حكم للتصرف الوكيل بعد ذلك و ان جهله اه ح لي لفظا و ذلك لانه يؤدي إلى انه يضمن لو صح عزله قبل العلم اه كب و من لا تعلق به الحقوق ينعزل قبل أن يعلم و هذا مستقيم الا في صورة و هي التوكيل بقبض مال عن دين أو غيره فانه لا تتعلق به الحقوق و هو لا يصح عزله حتى يعلم لانه لو صح لادى إلى انه يضمن ما قبضه ذكره في الشرح و اللمع اه كب لفظا ( 9 ) و هذا إذا لم يضف و اما إذا اضاف لم ينفذ العقد لانه باع و قد انعزل قرز ( 10 ) قياسا على أوأمر الله تعالى كلوا أمرنا بشيء ثم نهانا و لم نعلم النهي قلنا لا نسلم وقوع الاصل اه بحر و هو أن الله سبحانه و تعالى يأمرنا بشيء ثم ينهانا عنه و لا يعلمنا بالنهي فانا متعبدون بالمنسوخ حتى نعلم بالناسخ و لذا فان أهل قبا صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ و قبل علمهم به اه زهور ( 11 ) ضمنا ضمان غصب ( 12 ) أو النذر أو الصدقة قرز يقال لو باعها المالك عقيب التوكيل قبل أن يهب الموكل ثم قبضها المشتري و تركها في يد الوكيل و تعقب ذلك وهبها الوكيل ثم أتلفها الموهوب له ضمن قيمتها للمشتري و يرجع على الواهب و الواهب يرجع على المالك فان لم يقبضها المشتري تلفت من مال البائع قرز لانه غار له قرز و مثله في البيان يقال هو جان فالقياس أن لا رجوع كما تقدم في الغصب و لعل الفرق بين
باب والكفالة
[ الوكيل ثم يهب قبل العلم بالعزل فان الهبة لا تصح ( 1 ) لكن ان كان الموهوب له قد قبض و أتلف ( 2 ) لم يضمن ( 3 ) لانه كالمباح له و ان كان العقد قد بطل ( قيل ) و إذا زال عقل الوكيل فقد خرج عن الوكالة ( و ) لكنها ( تعود ) وكالته ( بعود عقله ( 4 ) ) ذكره صاحب الوافي و لم يفصل بين ان يكون باغماء أو بجنون ( 5 ) و قال م بالله لا يبطل بالاغماء و شبهه ( 6 ) بالنوم قيل ح و قول صاحب الوافي فان رجع عقله عاد وكيلا فيه ضعف و لعله مخالف لقول أهل المذهب ان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد و الوكالة أضعف من الولاية قال مولانا عليلم و قد اشرنا إلى هذا التضغيف بقولنا قيل فاما لو زال عقل الموكل فقيل ع تبطل الوكالة أيضا قال مولانا عليلم و فيه نظر ( 7 ) ( و تصح ) الوكالة ( بالاجرة ) المعلومة فيكون أجيرا ( و ) يجب ( لوكيل الخصومة و نحوها ) من البيع و النكاح إذا كان بالاجرة ( حصة ( 8 ) ما فعل ) من ذلك العمل ( في ) الاجارة ( الفاسدة ) مطلقا ( 9 ) و الفاسدة نحو ان لا يبين مدة الخصام أو قدر الاجرة أو نحو ( 10 ) ذلك ( و ) حصة ما فعل ( من المقصود في ) الاجارة ( الصحيحة ( 11 ) ) كما تقدم في الاجارات ( باب ( 12 ) و الكفالة ) لها معنيان لغوي و اصطلاحى أما ] هذا و بين ما تقدم في الغصب أن التغرير هنا بسبب منه في حق يستحقه وقت التغرير و هو ظاهر قوله و إباحة بخلاف الغصب فهو سبب في حق غيره فلا يرجع حيث اعتاض و الله أعلم ( 1 ) قيل ف و القياس أنها تصح و لا يصح العزل فيها قبل العلم لانه يؤدي إلى ضمان الوكيل كما ذكره في الوكيل بالقبض لكنه يمكن الفرق بينهما بان الضمان في الهبة يكون للموكل فلا يجب و في وكيل القبض الضمان هو لغير الموكل فلا يمكن إسقاطه الا ببطلان العزل اه كب ( 2 ) حسا فان استهلكه حكما رده و لا أرش اه ن ( 3 ) و كذا الوكيل لا يضمن لانهما مغرور ان و لو ضمنا لرجعا على الموكل اه كب ( 4 ) و تبطل بزوال عقل أيهما و لا تعود بعوده في الاصح اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) و قال في البحر تبطل بجنون الوكيل و الاصل أو اغمائهما اذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف و الا غمى بالجنون أشبه اه بحر بلفظه ( 6 ) قلنا بالجنون أشبه ( 7 ) و رجع عنه في البحر إلى مثل قول الفقية ع حيث قال قد خرج عن كونه من أهل التصرف ( 8 ) ينظر كيف صورة حصة ما فعل في النكاح و لعله حيث وكله يتزوج له أكثر من واحدة ففعل البعض استحق ما فعل و الله أعلم و في قوله حصة ما فعل تسامح اذ لا يقال حصة ما فعل في الفاسدة بل أجرة مثله و لعله بالنظر إلى جملة أجرة المثل اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق و الله أعلم و أحكم ( 9 ) فعل المقصود أم لا حيث لم يبين قدر المجالس ( 11 ) مسألة انما تصح اجرة الدلال و وكيل الخصومة إذا ذكرت له مدة معلومة فيستحق الاجرة بمضيها مع العرق و المخاصمة أو لحصول المقصود و لو في بعضها نحو أن يفلح الخصم أو يبيع المال في أول المدة اه ن و كذا إذا أقر وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط أيضا اذ لا وجه لسقوطها اه بحر ( 12 ) أولها ندامة و اوسطها ملامة و آخرها غرامة اه ان [ اللغوي فهو ضم الشيء إلى الشيء و منه قوله تعالى و كفلها ( 1 ) زكريا أى ضمها اليه و في الشرع ضم ذمة ( 2 ) إلى ذمة ( 3 ) للاستيثاق و الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و أنا به زعيم أى كفيل و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم الزعيم ( 4 ) غارم و اما الاجماع فلا خلاف فيها على الجملة و اعلم ان الكفالة ( تجب ان طلبت ( 5 ) ممن ) ثبت ( عليه حق ( 6 ) ) فمن ثبت له على آخر حق يستحقه فطلب به كفيلا وجب له ذلك أى ألزم الحاكم خصمه التكفيل بذلك و هذا إذا كان له المطالبة بذلك الحق في تلك الحال فاما إذا لم تكن له المطالبة به في تلك الحال نحو ان يكون دينا مؤجلا ( 7 ) قال عليلم ففى طلب الكفيل قبل حلول الاجل اشكال فينظر في ذلك قال و قد حكى الامام ي للمذهب و الفريقين انه لا يجب ( 8 ) ( لا في حد و قصاص ( 9 ) ) فلا تصح الكفالة فيهما ( 10 ) ( الا ) على أحد وجهين أحدهما ان يكون ( تبرعا ( 11 ) ببدنه ) لا بما عليه من حد و قصاص ( 12 ) ( أو ) كان وقت الضمان ( قدر المجلس ( 13 ) ) يعنى مجلس الحاكم فانها تصح ( 14 ) ( في حد القذف ( 15 ) ) فقط ( كمن ) ادعى على غيره حقا فانكره ثم ( استحلف ) خصمه ( ثم ) لما حلف ( ادعى ) ان له ( بينة ) غائبة على ذلك الحق و طلب ] ( 1 ) أي مريم عليها السلام و هو زوج خالتها ( 2 ) فارغة ( 3 ) مشغولة ( 4 ) أي الكفيل ( 5 ) فان لم يجد الكفيل فلا حبس و يخلى سبيله كالمعسر اه دواري هذا مستقيم حيث لم يطلب الخصم حبسه اذ لو طلب وجب كما سيأتي في قوله و الحبس له ان طلبت فان لم يمكنه الا بتسليم مال للكفيل وجب لان ما لا يتم الواجب الا به يكون كوجوبه لكن هل يجوز له أخذه من سل أجيب بأنه لا يحل و له الرجوع اه يحقق بل يحل إذا كان لمثله أجرة ( 6 ) و لا يعتبر فيها اذن المكفول له اه ن بلفظه ما لم يرد فان رد بطلت الكفالة مستقرا ليخرج دين الكتابة فانه لم يكن مستقرا فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على مال الكتابة اه خلاف البحر ( 7 ) أو معسرا قرز ( 8 ) الا أن يريد الغيبة مدة يحل الاجل قبل عوده أو يخشى تفويت ماله كان التكفيل بنظر الحاكم اه شرح فتح و لفظ البيان و لعله حيث يغلب في الظن رجوعه قبل حلول الاجل اه بلفظه ( 9 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لا كفالة في حد و لا قصاص اه ان و لان الحد حق لله تعالى و الكفالة مشروعة للاستيثاق و الحدود تدرئ بالشبهات اه كب ( 10 ) يعني لا يجب ان طلبت فأما الصحة فتصح فيهما اه كب ( 11 ) يصح التبرع بالكفالة في الحدود كلها اه ن لفظا يعني من الحدود و سماه متبرعا لانه في الاصل واجب عليه و الفرق بين الكفالة تبرعا و واجبا ان التبرع يجوز و لو طالت المدة بخلاف الواجب فهو قدر المجلس اه ع لي في الحد لا في الدين أي الا أن يتبرع من هما عليه بالكفيل اه ح لي ( 12 ) أو طلبها من هي له اه ح لي لفظا ( 13 ) قلت لضعف وجوب التكفيل اه كب بيديه قرز ( 14 ) بل يجب و يجبره الحاكم عليها و هو ظاهر سياق الاز و فائدة ذلك وجوب إحضاره في المجلس فان فات تسليمه في المجلس بطلت الكفالة اه كب و مثله في البحر ( 15 ) و القصاص و السرقة أيضا اه بحرون و ظاهر الاز خلافه [ الكفيل من خصمه بوجهه حتى يحضرها كان له ذلك قدر مجلس الحاكم ( 1 ) فقط فاما قبل التحليف فقد تقدم في الدعاوي انه يكفل عشرا في المال و شهرا في النكاح ( و تصح ) الكفالة بالمال ) سواء كان ( عينا ( 2 ) مضمونة ) فقط ( أو دينا ) فإذا ضمن بالعين المضمونة لزمه تسليمها ( 3 ) لا قيمتها الا ان يشترط تسليم قيمتها ( 4 ) إذا تعذرت عينها و قال الناصر وش انها لا تصح الضمانة بالعين اما لو كانت العين أمانة ( 5 ) لم يصح ضمانها بالاجماع ذكره في شرح الابانة و الانتصار تنبيه اما لو طلب إنسان كفيلا من ظالم بعدم الاعراض في ماله ( 6 ) فذلك لازم و لا يصح ( 7 ) و قد يحتاط بعض القضاة ( 8 ) بهذا و فى الكافى عن ابى ح في نظير ( 9 ) ذلك انه ظلم ( 10 ) تنبيه اما لو ضمن شخص على أحد الشريكين بالقسمة ثم تمرد المضمون عليه قال عليلم فالأَقرب عندي ان هذا يعود إلى الضمانة بالاعيان ( 11 ) فيأبى فيه الخلاف المتقدم ( 12 ) ( و ) ] ( 1 ) لضعف الحق بعد اليمين قلت و الاقرب أنه على ما يراه الحاكم اه بحر قال ض جعفر قدرا يغلب في ظن الحاكم اقامة البينة ذكره م بالله ( 2 ) و لعله يكفي في الضمين طلب الكفيل و كذا الضمانة بما يتعلق بالعين مثل الشرب و نحوه فيضمن بإصلاحه قرز و بالحق كاصلاح المسيل و نحو ذلك اه شرح فتح قرز ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال و عليه له مثله هل يتساقطا سل اه حماطي أما إذا كانت الضمانة تبرعا فلا تبعد المساقطة لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن و أما في التبرع فمحل نظر و تأمل الاقرب عدم المساقطة لعدم استقراره في ذمة الضامن بدليل أنه إذا أبرأ لم يبر الاصل بخلاف العكس اه مي و في البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة الضامن في قولهم إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون اليه من تركته فيفهم منه استقراره فتصح المساقطة و الله أعلم و أحكم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى و فائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر إحضارها لزمه قيمة للحيلولة اه حثيث و إذا تلفت فلا ضمان لانه مثل كفيل الوجه إذا مات بطلت الكفالة اه غيث و بحر و عن الحنفية أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن الضامن قيمتها و عليه دل كلام الهادي عليلم لانه أجاز العارية بشرط الضمان اه زهرة ( 3 ) و إذا تلفت لم يلزم الضامن ككفالة الوجه اه بحر و كذا إذا تعذر التسليم لعينها اه برهان و يجب الاستفداء للعين بما لا يجحف ( 4 ) الضامن أو المضمون له ( 5 ) وديعة ( 6 ) لعل هذا حيث ضمن هكذا بعدم الاعتراض فلا يصح و أما لو ضمن بما جرى منه صح و الله أعلم اه مي ( 7 ) و قد صرح ض عامر أنها تصح لانه بما سيثبت في الذمة و سيأتي مثله في المحارب و قد صرح الائمة و المشايخ فيما يجري بين القبائل من الضمانات و صحت الضمانة بالمجهول في ذلك ان كان المضمون له و عليه معلومين و قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه و آله في بيعة العقبة حيث طلب اثني عشر رجلا منهم و جعلهم كفلاء أصحابهم و تكفل صلى الله عليه و آله على قومه و قد كان علي عليلم يضمن على الدعار عشائرهم ذكره في ح الايات وح الفتح ( 8 ) بان يكفل عن الظالم و لا يلزم إذا لم يترك الاعتراض له و قيل يلزم قرز ( 9 ) كاليد و اللسان ( 10 ) يعني ما طلب الكفيل أن يغرم كان ظالما ( 11 ) عندنا تصح ( 12 ) قال [ تصح الضمانة ( بالخصم ( 1 ) ) كما تصح بالمال و معنى ان يقول رجل لغير تكفلت لك بهذا الرجل الذي تدعى عليه حقا فمتى طالبتني برده إليك رددته فانها تصح عندنا ( و يكفي ) في الضمان بالبدن ذكر ( جزء منه ( 2 ) مشاع ) نحو ثلثه أو ربعه ( 3 ) أو نحو ذلك ( أو ) جزء منه ( يطلق على الكل ) نحو ان يضمن ببدنه أو بوجهه أو نفسه أو رقبته ( 4 ) فان كان لا يطلق على الكل نحو يده أو رجله أو ظهره أو بطنه لم تصح الضمانة ( و ) كما تصح بامر المضمون عنه فقد تصح ( تبرعا ) من أمرة و تلزم ( و لو ) تبرع ( عن ميت معسر ( 5 ) ) صح ذلك مثاله ان يموت من عليه دين و لم يترك ما يفي به فضمنه عنه إنسان بعد موته فانه يصح ضمانه و قال أبوح إذا مات معسرا لم تصح الضمانة عنه لان المطالبة قد سقطت فالضمان لا يصح ( و لفظها تكفلت ( 6 ) و انا به زعيم و نحوهما ) و هو ضمنت و زعمت و انا به ضمين أو حميل أو قبيل ( و ) كذلك ( هو علي ( 7 ) ) إذا كانت الضمانة ( في المال ) لا بوجه ( 8 ) ( و تصح معلقة ) نحو ان يقول إذا جاء غد فقد كفلت لك بكذا فلا يصير كفيلا الا بعد مجئ الغد ( 9 ) ( و موقتة ( 10 ) نحو ان ] المؤلف بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه فكأنه كفل بحضوره للقسمة فيحبس لاحضاره و يقسم و إذا تعذر على الكفيل بطلت اه ح أثمار عند الحاكم قرز ( 1 ) و ذلك لقوله تعالى فخذ أحدنا مكانه ينظر في الاحتجاج بذلك لان الذي في الآية يستعبد ذكره في الجواهر لان السارق يستعبد في دين يعقوب عليلم ذكره في تفسير الاعقم اه و لفظ البستان في باب حد السارق و كان في شريعة يعقوب عليلم حد السارق أخذه سنة و في الشرع أهل مصر يرد مثلي السرقة مسألة قال في البحر تصح الكفالة بالعبد الآبق و الصبي و الزوجة حيث يجب تسليمها قال الامام ي و بالميت الذي يحتاج إلى إحضار صورته قبل دفنه و كذا بعد الدفن قرز للشهادة عليه أو نحوها اه ن نحو أن يكون الصبي مؤجرا و له ولاية عليه و الزوجة ناشزة ( 2 ) اعتبر هنا ما اعتبر ح في الطلاق و العتاق و لعل الوجه انه لما لم يكن للضمانة قوة كقوة الطلاق و العتاق لم يكن بد من لفظ يفيد تعميم البدن لانها لا تسري بخلاف الطلاق و العتاق اه صعيتري ( 3 ) و كذا لو قال الكافل ثلثي أو ربعي كافل لك اه و معناه في ح لي ( 4 ) أو بلحيته أو برأسه أو بقلبه ( 5 ) و أما الموسر فيصح بالاولى و يكون على الخلاف بين الفقيهين ف س إذا أجاز الورثة هل يرجع الضامن أم لا و في كب و لا تصح عن الموسر لان الدين قد انتقل إلى التركة و تعلق بها يقال يلزم الا يصح البراء للميت حيث قلنا قد انتقل إلى التركة و ليس كذلك بل يصح ذلك فلينظر و هذا ما لم تكن الضمانة على الميت بحق الله تعالى فلا يصح لانه لا يصح التبرع في حقوق الله تعالى ذكر معناه في شرح الاثمار ( 6 ) و إذا شرط فيها الخيار بطل الشرط اه ن و هل تلحقها الاجازة من المضمون عنه قيل س تلحقها و قيل ف فيه نظر ما لم يكن عقدا اه معيار و إذا اجازها المضمون عنه فإذا دفع الضامن رجع بما دفع على المضمون عليه قرز و كذا تقبلت و تعهدت و تدركت و تقلدت و تحملت و أنابه أو بإحضاره كفيل أو غريم أو نحو ذلك اه ن ( 7 ) و عندي ولدي ( 8 ) ما لم يقل على إحضاره ( 9 ) و لا يصح الرجوع قبل الغد لان الشروط لا يصح الرجوع فيها يعني بعد ثبوت الحق اه ن قرز ( 10 ) في كفيل الوجه [ يقول ضمنت لك شهرا فيبرئ بتسليمه له مرة في ذلك الشهر ( 1 ) و متى خرج الشهر بطلت الكفالة ( و ) تصح ( مشروطة ) نحو ان يقول ان جاء زيد فقد كفلت لك بدينك الذي على عمرو فينعقد بحصول الشرط ( و لو ) قيد ( 2 ) الضمانة ( بمجهول ) كهبوب الريح و وقوع المطر و مجيء زيد أم معلوم كطلوع الشمس تقيدت بذلك و سواء تعلق به غرض كالدياس و مجيء القافلة أم لا فانها تقيد به على كل حال ( لا ) إذا كانت الكفالة ( مؤجلة ( 3 ) به أى بأجل مجهول فانه لا يصح ذلك التأجيل بل يلغو و نثبت الكفالة ( الا أن يتعلق به غرض كالدياس و نحوه ) مجئ القافلة فانها تقيد بذلك فلا تكون له المطالبة ( 4 ) قبله ( لا ) إذا كان ذلك الاجل مما لا تعلق له بالاموال كهبوب ( الرياح و نحوه ) مجئ من لا غرض بمجيئه فانه لا يصح هذا التأجيل بل يلغو ( فتصير حالة و ) تصح الكفالة ( مسلسلة ( 5 ) ) نحو ان يكون على الكفيل كفيل ثم على الكفيل كفيل ما تسلسلوا و أما الوجوب ( 6 ) فلا يجب الا الاول اما لو عرف الحاكم ان الاول يريد السفر و طلب الخصم كفيلا عليه وجب له ذلك لئلا تلحقه ( 7 ) مضرة ( و ) تصح ايضا ( مشتركة ( 8 ) ) ] و أما كفيل المال فلا يبرأ الا بتسليمه اه ح بهران و في الزهور لا فرق بين الكفالة بالوجه و المال و هو ظاهر الاز ( 1 ) و لا يبرأ الا بخروج الوقت اه كب و قيل ف الا لعرف بان التسليم لا يكون الا مرة واحدة اه ان و لفظ البيان و لو مرة بعد مرة ما دام وقتها ذكره في الشرح اه لفظا ( 2 ) هذا يعود إلى الشرط و التوقيت قرز ( 3 ) نحو أن يقول أنا ضامن لك على اني مؤجل به إلى هبوب الرياح و نحوه و الفرق بين ماهية التأجيل و التوقيت ان في التوقيت ينقطع التكفيل بهبوب الرياح مثلا فيكون غاية وقتها و في التأجيل لا يطالب حتى يهب الرياح و نحو ذلك فيكون منه ابتداء المطالبة لا قبله و ذلك يعرف من اللفظ حالة الدخول فيه اه ح فتح ( 4 ) هذا خاص في الكفالة لا في غيرها من الديون فتبطل و قد ذكر معنى ذلك في ح لي و الاقرار كما تقدم في قول الفقية ح في شرح قوله لا بوقت ( 5 ) هذا في كفيل الوجه و قيل لا فرق و هو ظاهر الاز و إذا مات الاول برئوا جميعا لتعلق الحق به و ان مات الثاني بري من بعده و لا يجب على كفيل الوجه الا التكفيل بوجهه لكفايته في التوثيق بالوجه بخلاف كفيل المال اذ صار في ذمته كالاصل اه بحر قرز ( 6 ) فلو أخرج صاحب الدين الكفيل الاول من الكفالة و طلب كفيلا آخر فقال في التذكرة له ذلك و قيل لا تجب لان فيه مضرة على من عليه الدين يعني بان أبرأه من الكفالة و هذه حيلة في طلب كفيل من قد كفل و أختاره في الاثمار و كب إذا كان الاخراج لعذر كالمطل و التمرد و الا فلا لانه يؤدي إلى التسلسل و مثله عن الصعيتري بنظر الحاكم قرز ( 7 ) و سواء كانت الكفالة بالمال أو بالوجه قرز ( 8 ) و لو كفل ثلاثة برجل و كل منهم كفل بصاحبه صح و للغريم طلب أيهم شاء و أيهم سلم برئوا بتسليم الاصل و تسليم صاحبيه و من سلم منهم بعد صاحبيه بري منهما لا من الاصل و متى سلم الاصل برئوا منه كلهم [ نحو ان يضمن جماعة على واحد و لا يجب الا واحد ما لم يخش فوات الاول ( 1 ) فيجب له كفيل اخر ان طلبه ( فيطلب من شاء ( 2 ) ) في المسلسلة و المشتركة ( فصل ) ( و ) إذا ثبتت الكفالة على الكفيل فانه ( يحبس حتى يفي ) بما كفل ( 3 ) به ( أو يغرم ) فيسقط عنه الحبس قيل ع هذا إذا كان يجوز انه يقدر ( 4 ) على تسليمه اذ لو عرف انه لا يقدر على تسليمه فان الكفالة تبطل ( 5 ) كما لو مات ( و لا يرجع كفيل الوجه بما غرم ( 6 ) ) عن المكفول عليه ( 7 ) ليتخلص من الحبس قيل ع و الحيلة في رجوعه على من تكفل عنه ان يأمره ( 8 ) الحاكم ان يقرض المكفول عنه و يدفع عنه ( لكن ) إذا لم يكن قد تقرر الحق على المكفول بوجهه ( 9 ) و طلب الكفيل ان يتفادا نفسه بدفع ما عليه كان ( له طلب التثبيت ( 10 ) بالحق من المكفول له ( للتسليم ) فان ثبت الحق و الا بطلت ( 11 ) الكفالة ( و لا حبس ) عليه ( ان تعذر ) التثبيت بالحق ( قيل ) اى قال ض زيد ( و ) للكفيل ( أن يسترد العين ( 12 ) ) حيث هى باقية بعينها في يد المكفول له و انما يسترد العين ( ان سلم الاصل ( 13 ) ) اى الذي ضمن بوجهه قيل ح ] كما لو ضمنوا بدين فسلمه أحدهم ذكر ذلك في اللمع اه ن معنى ( 1 ) حيث ترتبوا ( 2 ) من الاصل أو الضمين الاول أو من بعده أو الجميع اه ح لي لفظا ( 3 ) من وجه أو مال اه ح فتح قرز ( 4 ) قوي في كفيل الوجه و اما كفيل المال فتصح اه نجري و يسلم ما قدر عليه و الباقي في الذمة قرز و ظاهر الاز الاطلاق من وجه أو مال اه ح أثمار قرز ( 5 ) التحقيق انها لا تبطل بل يخلى عنه حتى يمكنه إحضاره اه شرح أثمار ( 6 ) ( مسألة ) و إذا ضمن ذمي لذمي بدين على مسلم فصالحه عنه بخمر أو خنزير ففيه وجهان أحدهما يصح و ذلك لان المعاملة واقعة بين الذميين مباح لهم اه ان و يرجع بالدين و الثاني لا يصح و رجحه الامام ي قيل ف و هو أولى لان الضامن كالوكيل للمضمون عنه و هو لا يصح توكيل المسلم للذمي بدفع الخمر عنه و لعله يقال ان الدين قد سقط و لا يرجع الذمي على المسلم كما لو فعل ذلك تبرعا اه ن قلت بل هو تبرع حقيقي اه مفتى ( 7 ) و لا على المكفول له اذ هو متبرع و انما سلم لاجل يخلص نفسه و لو نوى الرجوع اذ لا ولاية له قرز ( 8 ) إذا كان غائبا أو متمردا اه ن ( 9 ) بخلاف كفيل المال فليس له ذلك لان دخوله في الكفالة اقرار بالمال اه ن وح لي معنى ( 10 ) و استضعف ذلك المؤلف و قال ليس له ذلك بل يحبس حتى يحضر المكفول بوجهه لجواز أن يقر أو ينكر أو نحو ذلك و إذا طلب منه اليمين ما يعلم ثبوت الدين على المكفول بوجهه فلزمه فان نكل حبس حتى يسلم المال أو يحضر المكفول بوجهه اه ذكر معناه في ن ( 11 ) و في حاشية فان تعذر عليه تثبيته ثم أمكن وجب ( 12 ) من المكفول له بالبينة أو علم الحاكم لا بالاقرار ( 13 ) أي الذي ضمن بوجهه كما يقول في الضيف إذا قدم اليه الطعام فله أن يرتجعه من بين يديه قبل الاكل قيل ح و في هذا نظر و الصحيح أن هذا لا يسترجع مع البقاء لانه سلمه بحق بخلاف الضيف فلا حق عليه لهم و هذا سلمه لخلاص نفسه و قد اشرنا إلى هذا التضعيف فهو جيد فاما لو مات المكفول بوجهه و قد سلم الكفيل ما عليه فقد قيل أن ض زيد لا يخالف أن الكفيل