[ أن يتخذوا ( زيا يتميزون به ( 1 ) ) عن المسلمين ( فيه صغار ) لهم ( 2 ) و إذلال ( من زنار ) و هو لباس مخصوص لا يستعمله أهل الشرف ( 3 ) و الزنار منطقة ( 4 ) يربطها في وسطه ( 5 ) قال أبوح و يكون لابوابهم علامات يعرفون بها لئلا يدعوا لهم الغرباء ( و ) إذا لم يستصلح الزنار ألزموا ( لبس غيار ( 6 ) ) أي لبسا مغايرا للباس المسلمين قال عليلم و أولى ما يليق باليهود الزامهم لبس الاغبر ليتشبهوا بالقردة كما قال تعالى و جعل منهم القردة و الخنازير و لا يلزمون أصفر و لا أحمر لانهما محظور ان على المسلمين و لا يجوز أن نأمرهم بما هو محرم علينا و يليق بالنصارى نحو الازرق لانه ليس كالابيض و الاخضر في الجمال و بالمجوس الاكهب ( 7 ) لعبادتهم النار ( و ) إن شق ذلك في اللباس لعارض ألزموا ( جز وسط الناصية ) و منعوا فرق الشعر و لبس القلنسوة و العمامة لتظهر تلك العلامة لمن يراهم فالتزنير لهم بأى هذه الوجوه الثلاثة واجب ( و ) لهم أحكام يجب أن يلزموها ( 8 ) إصغارا لهم و هي ثمانية الاول أنهم ( لا يركبون على الاكف ( 9 ) إلا عرضا ) الاكف بضم الهمزة و الكاف و تخفيف الفآء هى جمع إكاف و هو الوقاء الذي يوضع على ظهور الاحمرة ( 10 ) ليقى ظهروها من أن تجرحها الاحمال و فى حكمها سروج الخيل ( 11 ) و حقائب الابل فيجب أن يمنع الذميون من الركوب على الاكف و نحوها إلا عرضا و هو أن تكون رجلاه جميعا مجتمعين في أحد الجانبين من الدابة ( و ) الثاني أنهم ( لا يظهرون شعارهم ) و هو صلبانهم و كتبهم ( إلا في الكنائس ) لان عمر رضي الله عنه وضع عليهم ( 12 ) أن لا يبيعو الخمر و أن لا يظهروا صلبانهم ( 13 ) و كتبهم في شيء من طرق المسلمين و لا أسواقهم ( 14 ) ] ( 1 ) قد كانت يهود اليمن بالعمائم فامرهم المتوكل على الله اسماعيل بالقلانس و ذلك لنكتة حصلت منهم ( 2 ) و كذا نساؤهم إذا خرجن كان لهن زي يتميزن به ذكره في التقرير اه ن بلفظه ( 3 ) يعني المسلمين ( 4 ) بكسر الميم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم ( 5 ) فوق ثيابه ( 6 ) بكسر الغين اه قاموس ( 7 ) و هو بين الاحمر و الاسود اه ح فتح ( 8 ) و يجوز لاحاد الناس لانه من باب النهي عن المنكر و يجب إذا تكاملت الشروط ( 9 ) و اما إذا لم يكن على ظهر البهيمة أكف جاز ان يركبوا كيف شاؤوا ( 10 ) و لو كان الراكب مكلف قرز ( 11 ) يعني البراذين و قيل لا فرق قرز حيث وضعت على الحمير و الا فهم ممنوعون من ركوب الخيل ( 12 ) بحضرة علي عليه السلام و لم يمنعهم اه ح أثمار ( 13 ) و قيل انه الصنم الصغير و قيل صنم على صورة مريم عليها السلام يتبركون بها و قيل عيسى عليلم قال الكرماني الصليب هو المربع المشهور الذي للنصارى من الخشب يدعون أن عيسى عليلم صلب على خشبة على تلك الصورة ( 14 ) قال في الهداية و يحدون لشراب المسكر من الخمر
ويكره المجاورد أهل الذمة
[ و لا يضربوا ناقوسهم ( 1 ) إلا ضربا خفيفا و لا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم إذا حضرهم أحد ( 2 ) من المسلمين و لا يرفعوا أصواتهم بالبكاء ( 3 ) على موتاهم ( و ) الثالث أنهم ( لا يحدثون بيعة ) و لا كنيسة ( 4 ) لم تكن موجودة يوم ضرب الذمة عليهم ( و ) يؤذن ( لهم في تجديد ما خرب ) من البيع و الكنائس في خططهم فقط ( 5 ) ( و ) الرابع أنهم ( لا يسكنون في خططهم ( 6 ) و الخطط هى البلد الذي اختطوه من قبل أي اتخذوه مسكنا و اختصوا به و خططهم هي إيلة ( 7 ) و عمورية و فلسطين ( 8 ) و خيبر ( 9 ) فان هذه البلدان كانت لهم دون غيرهم فليس لهم أن يسكنوا غيرها من بلاد الاسلام ( إلا باذن المسلمين ( 10 ) ) و ليس لهم أن يأذنو لهم بذلك الا ( لمصلحة ) مرجحة لتبقيتهم أما لينتفع المسلمون بقربهم لاجل الجزية أو لصنائع يختصون بها أو نحو ذلك ( 11 ) و أما لغير مصلحة فلا يجوز تقريرهم ( و ) الخامس أنهم ( لا يظهرون ] لا دونه ( 1 ) خشبة كبيرة طويلة و هو للنصارى و اخرى صغيرة اه قاموس و هم يضربون ليعلمهم بأوقات الصلاة و البوق لليهود و هو قرن ينفخ فيه فيتولد منه صوت فيؤذن بالصلاة ( و يكره ) مجاورة أهل الذمة اه هداية لانهم المغضوب عليهم و الضالين قال يحيى عليلم الاولى سكونهم في منتزح عن المسلمين نحو ميلين و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم المسلم و الكافر لا تتراءى ناراهما ( 2 ) لا فرق ( 3 ) قيل لا اختصاص لهم بهذا بل لا يجوز رفع الصوت بالبكاء لا للمسلمين و لا للذميين ( 4 ) و لا مقبرة جديدة الا لضرورة و أما كنيسة صنعاء و غيرها من اليمن فللامام هدمها لانها ليست بخطة و انما ترك الائمة هدمها لمصلحة ( 5 ) و المذهب أن لهم تجديد ما خرب حيث هم مقرون عليه و لو في خططنا و هو ظاهر الاز و البحر و اختاره المؤلف و مثله في الزيادات و كذا في خططنا لمصلحة ذكره الامامان و قيل ع يجوز للامام الاذن لهم بذلك لمصلحة يراها كما في صنعاء و غيرها و يزول ذلك بزوال المصلحة أو ينتظر الامام زواله و قد أمر الهادي عليلم بهدم البيع و الكنائس بصعدة و بعض النواحي باليمن و هدم الامام ي الكنيسة العظمى الذي كانت بصنعاء و كان موضعها عند مسجد الغياض ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته و ترك من ترك بالجزية لضرب من الصلاح اه ح فتح بلفظه ( 6 ) و ذلك لقوله صلى الله عليه و آله و سلم أخرجوهم من جزيرة العرب يعني اليهود و النصارى و روى أنه قال صلى الله عليه و آله و سلم لا يجتمع دينان في جزيرة و روى عنه صلى الله عليه و آله انه قال لاخرجن اليهود عن جزيرة العرب اه ان قال الامام ي و المراد بجزيرة العرب هي مكة و المدينة و اليمامة و مخاليفها اه ( 7 ) و هي ما بين مصر و الشام ( 8 ) بيت المقدس ( 9 ) و القسطنطينية و هي استنبول ( 10 ) و لهم الرجوع عن الاذن و قرز قال في الروضة و ما اشتروه في اليمن فانهم يملكونه و للامام أن يأمرهم ببيعه إذا رأى إخراجهم من خطة المسلمين اه زهور بلفظه أهل الحل و العقد من أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم ( 11 ) اعانة على الجهاد
في بيان ما ينقض به عهد أهل الذمة
[ الصلبان في أعيادهم الا في البيع ) الصلبان بضم الصاد جمع صليب و هي عيدان يضرب بعضها على بعض ( و ) السادس أنهم ( لا يركبون الخيل ( 1 ) ) لانهم ممنوعون من السلاح و هي من أبلغ السلاح ( و ) السابع ( 2 ) أنهم ( لا يرفعون دورهم على دور المسلمين ( 3 ) ) ذكره في الكافي و قال في التفريعات لا يمنعون من تطويل البناء الثامن قوله ( و يبيعون رقا ( 4 ) مسلما شروه ( 5 ) ) و كذا من أسلم من أرقائهم أم الولد ( 6 ) فانهم يلزمون بيعه قال أبوط و يلزم المستأمن ( 7 ) بيع ما شراه من ( 8 ) عبيد في دار الاسلام و لو ( 9 ) كانوا كافرين لانه يجرى مجرى السلاح و الكراع ( و يعتق ) العبد ( بادخالهم إياه دار الحرب قهرا ) لان أملاكهم في دارهم مباحة فيجب أن يملك نفسه لاسلامه قال أبوط و الاصح على مذهب الهادي عليلم أنه لا يعتق ( 10 ) و هو قول ف و محمد قال مولانا عليلم و الاقرب أنهم يتفقون على أنه لا يعتق بإدخاله إليهم في مدة الامان لحرمة المال معه و الله أعلم ( فصل ) في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة ( 11 ) ( و ) لا خلاف ] ( 1 ) و كذا البغال ذكره في ن عن البحر العربية و قيل لا فرق قرز ( 2 ) قال في روضة النووي من المهمات أن يمنع أهل الذمة من إخراج الاجنحة إلى شوارع المسلمين و ان جاز لهم استطراقها لانها كاعلائهم البناء على بناء المسلمين أو أبلغ و هذا هو الصحيح هل المراد حيث بنو بجنب المسلمين أم ليس لهم رفع دورهم كما يرفع المسلمون دورهم و لو كانوا في محلة منفردين الذي يحفظ تقريره المعنى الاول اه ح لي و قرز قيل و لو في فلاة اذ يكون في ذلك اذلال لهم و اضعار و تمييز عن المسلمين اه مي كما في نظائر ذلك من اللباس و غيره و الاز يحتمله و لا يساوون قيل أما المساواة فجائزة على مفهوم الاز و لا يهدمون ما شروه له و قرز فان رفعوا لم يهدم اه حثيث و قال شيخنا بل يؤمرون بهدمه اه شظبي و قواه الفلكي و ينظر لو اشتراه مرتفعا قيل لا يهدم قرز و قيل بل يهدم الزائد اه مفتي ( 3 ) و ينظر بما يعتبر في دور المسلمين هل أعلاها أو أدناها أو أوسطها قلت يعتبر الغالب و هذا في المجاور أما المجاور لدور المسلمين فلا يرفع على داره المتقدم مطلقا اما إذا لم يجاور بل منفردا فيرفعون كيف شاؤوا على المختار قرز ( 4 ) ذكرا و أما الامة فلا يصح تملكها بالاجماع اه ن من كتاب البيع لئلا يطأها و هو محظور ( 5 ) صوابه تملكوه قرز ( 6 ) و أما المكاتب فانه يعتق بالايفاء فان عجز بيع اه و لفظ البيان فلو كانوا مكاتبين سلموا له ما بقي عليهم من مال الكتابة و عتقوا فان عجزوا أمر ببيعهم اه ن من السير و اما هي فقد تقدم انها تعتق و تسعى كما تقدم في مدبر الموسر فان كان معسرا أجبر على بيعه اه ن من العتق قرز ( 7 ) قوي و ظاهر الاز خلافه ( 8 ) لعل أبا ط بني هذا على قوله الذي تقدم في الاز في قوله ط لا بالمال و في قوله قيل ورد الاسير حربيا و المختار قول الامام المهدي عليلم اه سيدنا حسن ( 9 ) الصواب حذف الواو ( 10 ) قلت و هو قوي اه بحر لانه لا يملك نفسه بقهره و أما إذا كان باختياره ملك نفسه و عتق ( 11 ) و البغاة و المحاربين اه هداية معنى
الذمي اذا سب النبي أو القرآن يقتل
[ في أنه ( ينتقض عهدم ) بابتدائهم لنا ( بالنكث ( 1 ) ) للعهد بقول أو فعل أما القول فنحو أن يقولوا نحن برآء من العهد ( 2 ) الذي بيننا و بينكم أو قد نقضنا العهد أو ألزموا حذركم منا أو نحو ذلك و أما الفعل فنحوا أن يأخذوا السلاح و يتأهبوا لقتال ( 3 ) المسلمين أو يأخذوا شيئا من أموال المسلمين على جهة القهر و المغالبة أو نحو ذلك ( 4 ) لكن ذلك كله لا يكون نقضا لعهدهم جميعا إلا حيث يحصل هذا النكث بالقول أو بالفعل ( من جميعهم ( 5 ) أو ) من ( بعضهم ( 6 ) ) و رضي الباقون به أو سكتوا عن الناكثين و لهذا قال عليلم ( إن لم يباينهم ( 7 ) الباقون قولا و فعلا ( 8 ) ) و أما إذا كره الباقون النكث و باينوا الناكث لم يكن نقضا لعهد المستمسك ( 9 ) منهم و المباينة إما بقتال الناكث معنا أو بإظهار البراءة منه و العزم على القيام عليه مع المسلمين ( و ) إن لم يقع النكث من جميعهم انتقض ( عهد من أمتنع من الجزية إن تعذر إكراهه ( 10 ) ) على تسليمها و قال ش بل ينتقض عهده بمجرد الامتناع من الجزية فيقتل أو يسترق ( قيل أو نكح مسلمة أو زنا بها ) فانه ينتقض عهده بذلك ( أو قتل مسلما أو فتنه ) عن دينه أما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ مال مجحف ( 11 ) قال عليلم أو بتزيين دينه و ذم دين الاسلام و وصفه بالبطلان لانه كذم النبي صلى الله عليه و آله و سلم ( أو دل على عورته ( 12 ) ) نحو أن يدل لصا أو سارقا على مال له ليأخذه باطلا أو يدل باغيا عليه فيقتله و نحو ذلك ( أو قطع طريقا ) من ] ( 1 ) و إذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم اه بحر ( 2 ) في المؤبد و المؤقت اه ح لي لفظا ( 3 ) عموما أو خصوصا لاجل الاسلام ( 4 ) إيواء الجاسوس و مكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب ( 5 ) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين الا أن يكون لاجل الاسلام و قرز ( 6 ) و لو واحدا اه ح لي لفظا ( 7 ) حيث هم يقدرون على المباينة و الا لم ينتقض عهدهم و قرز ( 8 ) و في الهداية قولا أو فعلا ( 9 ) مسألة و لا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس و تركهم الزنار و إظهار معتقدهم ان الله ثالث ثلاثة و دعاء المسلمين إلى الخمر و ركوب الخيل و نحوها مما لا ضرر فيه بل يعزرون و لو شرط الامام النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف ( 1 ) اذ لا دليل على أنها موجبة للنقض اه بحر و اما الذمي إذا سب نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و كذب القرآن العظيم فقال الهادي و الناصر و الامام ي انه يكون نقضا لعهده فيقتل و قال م بالله لا يكون نقضا بل يؤدب و اما إذا قال ان محمدا رسول الله ليس بنبي ( 2 ) أو ان الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله فانه لا يقتل بذلك لانه دينهم الذي صولحوا عليه اه كب ( 1 ) ينظر اما مع الشرط ففيه ما فيه و في المنتزع انه ينتقض اذ الشرط أملك ( 2 ) يستقيم حيث كان على جهة الاخبار بعقيدته لا على جهة الاستخفاف فينتقض قرز ( 10 ) الا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثا اه عامر و مثله في الغيث و قرز ( 11 ) لافرق قرز ( 12 ) يعني ماله لقوله تعالى إن بيوتنا عورة
في بيان دار الاسلام وتمييزها من دار الكفر
[ طرق المسلمين ( 1 ) فانه متى فعل أي ذلك انتقض عهده فيجوز قتله أو إسترقاقه ذكر هذه الامور و إنتقاض العهد بها الناصر ( 2 ) عليلم و لا نص لاهل المذهب فيها ( 3 ) قال مولانا عليلم و الاقرب أن أهل المذهب لا يحكمون بانتقاض العهد بذلك بل يحكمون بإجراء الحد على من زنى و القصاص على من قتل و الناكح للمسلمة زان مع العلم ( 4 ) و أما الفاتن عن الدين فهو بمنزلة الساب للرسول ( 5 ) صلى الله عليه و آله في انتقاض عهده ( 6 ) و الدال على العورة يعزر و قاطع الطريق يجرون عليه حكم المحارب و قد أشرنا إلى ان اختيار أهل المذهب ما ذكره الناصر عليلم بقولنا قيل فجعل ذلك للمذهب فيه ضعف ( فصل ) في بيان دار الاسلام و تمييزها من دار الكفر و حكمها ( و ) أعلم أن ( دار الاسلام ( 7 ) ما ظهر فيها الشهادتان ( 8 ) و الصلاة ( 9 ) ) من ذمة و لا جوار ( و لم تظهر فيها خصلة كفرية ) من تكذيب نبي أو إنكار كتاب ( 10 ) أو إلحاد ( و لو ) كانت تلك الخصلة ليست بكفر تصريحا و انما تكون كفرا ( تأويلا ) أى يلزم القائل بها الكفر و هو إنكار ما علم من دين النبي ضرورة و إن لم يلتزم أن ذلك القول يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و غير ذلك من أنواع الكفر فانه لا يخرج بذلك عن لزوم الكفر إياه و ذلك كالقول بالجبر و التشبيه أو نحو ذلك كالقطع ( 11 ) بدخول فساق هذه الامة الجنة و إن ( 12 ) ماتوا على الفسق و التمرد و هذا كله كفر تأويل لا تصريح فإذا ظهر في دار من جوار كانت دار كفر ( إلا ) أن يكون ظهوره ممن أظهره إنما تم له في تلك ] ( 1 ) أو الذميين ( 2 ) و زيد بن علي ( 3 ) بل نص الهادي عليلم في الاحكام ان الزنا لا ينتقض به العهد و كذا سائر الاحكام تابعة للزنى ذكره في كتاب الحدود اه مفتي ( 4 ) لا فرق بين العلم و الجهل قرز ( 5 ) ينقض ( و من ذلك ) قول الذمي أن محمدا ليس بنبي و كان على جهة الاستخفاف و اما على جهة الاخبار بعقيدته لم يكن سبا لانهم مصالحون على ذلك فلا يكون نقضا للعهد اه ذكره ض زيد في شرحه قرز ( 6 ) فيقتل أو يسترق و لو في زمن الامام اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) فرع و فائدة معرفة الدار أن من وجد فيها مجهولا حاله حكم له بحكمها من الرطوبة و الموارثة و الذبيحة و المناكحة اه ن و الصلاة و نحو ذلك ( 8 ) و لو من واحد و قيل ح من الكل أو الاكثر اه و شلي ( 9 ) أي الصلوات الخمس اه بهران و كذا سائر الاركان الخمسة اه ح فتح و عبروا بالشهادتين و الصلاة هنا لانهما الظاهر ان من أركان الاسلام لكثرة تكررهما في كل يوم ( 10 ) قال ع الحسني في كتاب المصابيح و الكتب المنزلة مائة كتاب و أربعة كتب على شيث عليلم خمسون و على إدريس ثلاثون و على إبراهيم عشرة و على موسى قبل التوراة عشرة و التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان اه شرح سيرة ( 11 ) لا التجويز فخطأ لا يبلغ كفرا و لا فسقا اه ع هبل ( 12 ) شكل على الواو و وجهه انه يفهم التوكيد في حالتي الفسق و عدمه لان المراد ماتوا على الفسق فقط اه هبل
الفرق بين دار الحرب ودار الكفر
وجوب الهجرة من دار الكفر ودار الفسق
[ الدار ( بجوار ( 1 ) ) من بعض المسلمين الذين الحكم لهم في تلك الدار فانها لا تصير بإظهاره على هذا الوجه دار كفر بل الدار دار إسلام ( و إلا ) تظهر فيها الشهادتان و الصلاة إلا بجوار من أهل الكفر أو ظهر فيها خصلة كفرية تصريحا أو تأويلا من جوار ( فدار كفر ( 2 ) ) أى فهي دار كفر ( و إن ) كان الشهادتان قد ( ظهرتا فيها ) من دون جوار فصارت دار الكفر تتم بأحد أمرين إما بأن لا تظهر فيها الشهادتان إلا بجوار أو بأن تظهر فيها خصلة كفرية من جوار فانها تصير بذلك دار كفر و إن ظهر فيها الشهادتان من جوار ( خلاف م ) بالله و أبي ح فانهما يقولان أن الحكم لظهور الشهادتين في البلد فان ظهرتا فيه من جوار فهي دار إسلام و لو ظهر فيها خصلة كفرية من جوار فلا حكم لظهور ذلك مع ظهور كلمة الاسلام ( 3 ) و قال ص بالله أن الاعتبار بالشوكة و قال ف و محمد أن العبرة بالكثرة ( و ) إذا عرفت ماهية دار الكفر فقد اختلف الناس ( 4 ) في وجوب الهجرة عنها و عن دار الفسق فقال الهادي و القاسم و الناصر أنها ( تجب الهجرة عنها ( 5 ) ) أى عن دار الكفر ( 6 ) ] و قيل الواو واو الحال ( 1 ) المراد بالجوار الذمة و الامان كايلة و عمورية فهي دار اسلام لانها لم تظهر فيها خصلة كفرية الا بذمة ( 2 ) كالحبشة و قد اختلف في الفرق بين دار الحرب و دار الكفر فمنهم من لم يفرق و هو ظاهر الاز للمذهب و غيره و ان اختلف الحكم بين أنواع الكفر على خلاف بين العلماء و منهم من يفرق كالداعي يحيى بن المحسن فانه فرق بين دار الكفر و دار الحرب فالمراد بدار الحرب هي المقدم ذكرها بقوله و دار الحرب دار إباحة و هي ما كان أهلها كفار تصريح و دار الكفر ما ظهر فيها خصلة كفرية من ذمة و جوار فيدخل كافر التأويل و من في حكمه فعلى هذا دار الحرب دار كفر من عكس فمن لم يفرق سوى في الحكم و انما فرق في السبي و نحوه كما تقدم و من فرق فيه خفف في دار الكفر و غلظ في دار الحرب فتجب الهجرة من دار الحرب إجماعا و من دار الكفر على الخلاف اه هامش وابل ليحيى حميد ( 3 ) فاعتبر ظهور الاسلام من جوار في مصيرها دار اسلام كالمدينة و عدم ظهور الاسلام الا بجوار في مصيرها دار كفر كمكة اه ح لي لفظا ( 4 ) دل هذا على أن وجوب الهجرة من دار الكفر ظني أما دار الحرب فوجبت الهجرة عنها بالاجماع و الخلاف في دار الفسق ( 5 ) و الظاهر وجوب الهجرة و لو حمل مضطجعا حيث تمكن من ذلك و السبب يشعر بذلك أيضا و هو ما فعله ضمرة بن جندب فيخالف الحج لانه لا بد من التمكن من الركوب قاعدا لان الحج فعل واجب و الهجرة ترك محظور فهي أشد اه ح آيات ( 6 ) إجماعا حيث حمل على معصية فعلا أو تركا أو طلبها الامام لقوة سلطانه اه بحر [ ( و عن دار الفسق ( 1 ) ) و هي ما ظهرت فيها المعاصي من المسلمين ( 2 ) من دون أن يتمكن المسلم من إنكارها بالفعل و لا عبرة بتمكنه بمجرد القول إذا القصد نفيها فمهما لم يتمكن من تعييرها وجب عليه الانتقال من موضعها ( 3 ) هذا هو مذهب هؤلاء الائمة قال ص بالله و هو الظاهر من مذهب أهل البيت عليهم السلام قال في اللمع و إلا فسق ( 4 ) بالاقامة لقوله تعالى فلا تقعدوا ( 5 ) معهم إنكم إذا مثلهم و لهذه العلة يكفر من ساكن الكفار ( 6 ) عند القاسم و الهادي قال ص بالله و إن لم يستحل الوقوف معهم لانه أظهر على نفسه الكفر قال في مهذبه و كان وقوفه معهم أكثر من سنة ( 7 ) قال مولانا عليلم و أما الفقهاء و الامام ي فلم يثبتوا دار فسق إلا أن أبى علي الجبأي اختار ثبوتها إذا كان من قبيل الاعتقاد و لا تجب الهجرة عنهما إلا ( إلى ) موضع ( خلي عما هاجر لاجله ) من المعاصي فيها جر من دار الكفر إلى دار الاسلام و من دار عصيان إلى دار إحسان ( أو ) إذا لم يجد دار إحسان بل كان ] ( 1 ) و المراد بالمهاجرة من دار الفسق الخروج من الميل اه ن الاقرب انه يجب عليه الخروج إلى مكان لو حاول العاصي أن يعصى في تلك الدار منع و لو فوق البريد اه عامر قرز و قال م بالله و أكثر الفقهاء و أكثر المعتزلة لا تجب الهجرة عنها يعني عن دار الفسق اه ن حجة من أثبتها القياس على دار الكفر و الجامع انها دار تظهر فيها الكبائر و مخالفة الشرع فيجب أن حكمها كذلك و قال ح في أحد قوليه فحينئذ و لا مانع من القياس اذ هو طريق في الشرع ( 2 ) الموجبة للعتق فعلى هذا الدف و المزمار لا يوجبان الهجرة و قيل لا فرق كما في شرح الاز لانها قد صارت دار عصيان ( 3 ) فان أظهر هجرهم في مجالستهم و مواكلتهم و غيرها بحيث تزول التهمة عنه بالرضى بالفسق فهو كالهجرة و ان لم وجبت الهجرة اه ن بلفظه و اعلم ان العلة في وجوب الهجرة عن دار الفسق انما هي لتزول عنه تهمة الرضي بالفسق لان من رضى بالفسق كمن رضى بالكفر فكفر و لئلا يلتبس بالفسقة اه ان بلفظه و الذي في الاز خلافه ( 4 ) أعلم أن التفسيق في ذلك فيه نظر لان المسألة ظنية مما لا يليق القول به لم ينظر ذلك عليلم في شرحه لكن قد قدم التنظير في نظير ذلك و فيه نظر ( 5 ) و من لم يمكنه الاقامة الا بتعظيمهم و مواصلتهم لزمت الهجرة و من لم يمكنه الاقامة الا بفعل قبيح لزمت الهجرة بلا خلاف بدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة الآية و قوله صلى الله عليه و آله من مشي إلى ظالم و هو يعلم ظلمه فقد بري من الله و المراد من مشى لتعظيمه يحقق فان التلاوة هذا الا أن يريد جمعا بين التحذيرين و الآية الدالة حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذا مثلهم ( 6 ) حيث التبس بهم اه مفتي ( 7 ) أو استحل الاقامة معهم و لو قلت اه ن ( 8 ) كدار الخوارج إذا دانوا به و اعتقدوه فأشبه دار الكفر اه بحر لا فسق التصريح اذ لم يجعلوه مذهبا ينسبون اليه فتكون لهم دار اه بحر و لفظ البستان فانهم إذا كانوا مختصين بالبراءة من أمير المؤمنين عليلم و إظهار عداوته و دانوا بذلك و اعتقدوه و فعلوه مذهبا