[ تعذر عليه الفعل بعد إمكانه نحو ان يحلف ليقتلن زياد أو ليشربن الماء ا لدى في هذا الكوز فيموت زيد بعد ان تمكن من قتله و يهراق ( 1 ) الماء بعد ان تمكن من شربه فانه يحنث بذلك ( و المؤقت ) ( 2 ) في يمينه للفعل بوقت يحنث ( بخروج ( 3 ) اخره متمكنا من البر و الحنث و لم يبر ) فإذا حلف ليشربن الماء غدا ( 4 ) فمضى الغد و هو متمكن من البر و الحنث بأن يكون الماء باقيا ( 5 ) و لا مانع له ( 6 ) منه فانه يحنث بمضي الوقت فاما لو اهريق ( 7 ) الماء قبل مضى الغد لم يحنث لانه حضر آخر الوقت و هو متمكن من بر و لا حنث أما لو كان الوقت الذي بقي يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج ( 8 ) الوقت ( و الحالف من الجنس ) يحنث ( ببعضه و لو ) كان المحلوف منه ( منحصرا ) فلو حلف لا كلم ( 9 ) الناس أولا شرب ( 10 ) الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس منحصر و إن حلف لا لبس ثيابه أولا ( 11 ) وطء جواريه أولا لبست الخلخالين ( 12 ) فهذا قد حلف من جنس منحصر و هو في الطرفين أعنى في المنحصر و غير المنحصر يحنث ببعض ذلك الجنس فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينو الجميع ( 13 ) و قال أبوح وش واحد قولي ع لا يحنث في المنحصر إلا بالجميع ( إلا ) أن يكون ذلك الجنس محصورا ( في عدد منصوص ) فانه لا يحنث بالبعض ( 14 ) بل ] و قد وقع الشرط و لان هنا عنده ان الكفارة تكفير الذنب كما تقدم و الذنب انما هو مع التمكن و الكفارة انما شرعت في القسم لا في المركبة و قد ذكره النجري في معياره اه ح أثمار و قيل انهما سواء و قد تقدم في الهامش عن البحر ان الامكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته ( 1 ) جميعه أو بعضه لانه من مثبت المنحصر ( 2 ) لفظا أو نية أو عرفا ( 3 ) اما لو خرج الوقت و هو زائل العقل بجنون أو إغماء فلا حنث اذ هو عند خروجه متمكن منهما و في السكران الخلاف يحنث و هل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث أو كالساهي اه ح لي لفظا في بعض الحواشي إذا خرج الوقت و هو نائم فلا حنث ( و ظاهر الازهار في المؤقت انه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث و لو كان قد تمكن من فعله اه زهور و اختار المؤلف انه إذا خرج الوقت و هو متعذر عليه بعد أن تمكن من فعله في الوقت فانه يحنث اه بهران ( 4 ) فلو قال و الله لاشربن هذا الماء غدا فشربه اليوم هو يبر أم لا سل الجواب انه لا يحنث لانه أتى غد و هو متمكن من البر و الحنث اه الاولى انه يحنث لانه قد عزم على الحنث و مثله في البيان عن ش ( 5 ) جميعه ( 6 ) فان تنجس الماء لم يحنث لان النجاسة مانعة من استعماله و ان خلط بغيره لم يبر الا بشرب الجميع اه مي قرز ( 7 ) بغير سبب منه و أما لو أراقه عامدا عالما حنث أو امر غيره عالما بانه الماء المحلوف منه لانه قد عزم على الحنث قرز و لم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث اه ح لي لفظا أو بعضه لانه من مثبت المنحصر ( 8 ) اى فيحنث ( 9 ) أو ليكلم ( 10 ) أو ليشربن ( 11 ) فلو حلف لالبس ثيابا و لا وطء جواريا حنث بأقل الجمع و هو ثلاث اه بيان ( 12 ) بالفتح و هو الذي يوضع على الساق اه كشاف ( 13 ) و لو متفرقة قرز ما لم ينو الجمع ( 14 ) الا ان يشير إليها حنث بالبعض
الفرق بين المحلوف منه والمحلوف عليه
[ بالجميع مثال ذلك أن يحلف لا لبس ( 1 ) عشرة ثياب أو نحو ذلك فانه لا يحنث إلا بالعشرة ( 2 ) لا دونها قال عليه السلام و إنما قلنا منصوص احترازا من أن يفيد العدد من لفظ للعدد نحو أن يحلف لا لبست إمرأته الخلخالين ( 3 ) فانه يحنث بلبسها أحدهما و ان كانت التثنية تفيد العدد لما لم يكن ثم لفظ عدد منصوص نحو ثلاثة و أربعة ( و ما لا يسمى كله ببعضه هو لا يحنث إلا بجميعه ( 4 ) ( كالرغيف ( 5 ) فلو حلف لا أكل رغيفا فأكل بعضه لم يحنث لانه لا يسما رغيفا و كذا لو حلف لا أكل رمانة ( 6 ) ( و إلا مثبت المنحصر و المحلوف ( 7 ) عليه و المعطوف ( 8 ) بالواو فبمجموعه ) فلو حلف ليلبسن ثيابه أو ليطأن جواريه لم يبر إلا بمجموع الثياب و الجواري و هذا هو مثبت المنحصر و لو حلف على جماعة لا فعلوا كذا نحو أن يقول لنسائه و الله لا دخلتن ( 9 ) الدار لم يحنث الا بدخول مجموعهن و هذا هو المحلوف عليه و لو حلف لا لبس هذا الثوب ( 10 ) و هذا الثوب و هذا الثوب أو ليلبس هذا الثوب و هذا الثوب و هذا الثوب لم يحنث في النفي الا بالمجموع و لا يبر في الاثبات ( 11 ) الا به و هذا هو المعطوف بالواو فهذه الصور كلها مستثناة و هي خمس المحلوف منه و له عدد منصوص و ما لا يسمى كله ببعضه و مثبت المنحصر و المحلوف عليه و المعطوف بالواو فانه لا يحنث ( 12 ) في هذه كلها الا بالمجموع الا ان تكون له نية ( 13 ) ( لا ) لو ] ( 1 ) أو ليلبس عشرة ثياب اه ح لي لفظا ( 2 ) في المعين و أما المعين فقد تقدم في اجزاء المشار اليه فيحنث بواحد اه بحر معنى اذ تقديره لا تركن لبس هذه فإذا لبس بعضها فقد خالف اه بحر مجتمعة أو متفرقة و له نيته قرز ( 3 ) و لعله حيث لم يقل الا اثنين و الا لم يحنث الا بالكل ( 4 ) و اما ما يسمى بعضه كالماء و اللبن حنث ببعضه ( 5 ) المعين و اما المعين فيحنث بالبعض قرز ( 6 ) معينة ( 7 ) و الفرق بين المحلوف منه و المحلوف عليه هو ان كان جزء من المحلوف منه قد تناولته اليمين نحو لا لبست ثيابي و المحلوف عليه نحو لا خرجتم لان المحلوف عليه ممنوع من الفعل و لا يكون المنع الا بجميعه فلو حلف لا دخل هذه الدار فدخل بإحدى رجليه لم يحنث اه صعيتري و قيل الفرق أن المحلوف منه قد استغرق الحالف جميع فعله بلبس الثوب أو وطي الجارية بخلاف المحلوف عليه فلم يحصل استغراق فعل جميعهن بدخول بعض اه وشلى معين أي مشار اليه و هو ظاهر الازهار في قوله و هذا الشيء للاجزاء المشار اليه قرز و قيل لا فرق ( 8 ) فان كان العطف بثم أو بالفاء أو ببل فلعله كما في الطلاق اه ح لي معنا ( 9 ) و كذا لتدخلن الدار لم يبر الا بالجميع اه بيان معنى ( 10 ) و عبارة النجري في المعطوف بالواو ليفعل كذا و كذا و لم يعين بالاشارة كما في الشرح و لعل ما قاله النجري أولى اذ يلزم مما عبر به في الشرح انه إذا قطع من كل ثوب بعضه ثم لبسه فانه يبر أو يحنث اذ قد تقدم ما يعضده في قوله و هذا الشيء لا جزاء المشار اليه الخ و ليس المراد هنا و الا كان فيه مناقضة كما لا يخفى و الله أعلم ( 11 ) و الفرق بين الاثبات و النفي ان الاثبات كالأَمر لا يحصل الامتثال فيه الا بالكل و النفي كالنهي تحصل المخالفة فيه بالبعض اه كب و بستان ( 12 ) و لا يبر ( 13 ) أو عرف [ عطف بالواو ( مع لا ) نحو ان يقول و الله لا أكلت و لا شربت و لا ركبت ( أو ) كان العطف ( باو ) نحو و الله لاكلت أو شربت أو ركبت ( فبواحد ) أى يحنث بأحدها ( و تنحل ( 1 ) اليمين و للم بالله قول انها لا تنحل و هو قول ص بالله و قال ابو ع في الصورة الاولى و هي حيث عطف بالواو مع لا انه لا يحنث الا بالجميع ( و يصح الاستثناء ( 2 ) من المحلوف منه أو عليه بشرط ان يكون ( متصلا ) و ان يكون مستغرق ( 3 ) للمستثنى منه فان كان مستغرقا بطل الاستثناء و بقى المستثنى منه ثابتا ( و ) يصح ان يستثنى ( بالنية دينا فقط و ان لم يلفظ بعموم المخصوص ) اى سواء لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام و نوى الا البر ( 4 ) أو لا كلم الناس و نوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم نحو ان يحلف لا كلم ( 5 ) زيدا أولا آكل و نوى مدة الزمان فاجناس ( 6 ) الكلام و مدة الزمان ملفوظ بعمومها فيصح الاستثناء منهما بالنية عندنا و قال أبوح واحد قولى م بالله لا يصح الاستثنى بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما يؤثر بين الحالف و بين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله لا في الطلاق و العتاق إذا لم تصادقه الزوجة ( 7 ) و العبد ( 8 ) ( إلا ) أن يكون الاستثنى ( من عدد منصوص ) فانه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف لا آكل عشر ( 9 ) رمان أو نحو ذلك ] ( 1 ) اذ لم يقسم الا مرة واحدة فهي يمين واحدة اه بحر و حرف العطف لا ينوب منابه اذ كناية الايمان محصورة ( 2 ) و لقوله صلى الله عليه و آله من استثناء فله ثنياه الثنيا بالضم كالرجعى و البشرى و قول ابن عباس يصح إلى سنة لا ان القصد التحديد و لكن غرضه ان طول المدة لا يضر اه منتزع يحقق و الشرط ( 3 ) قال في شرح الاثمار في حكم المستغرق عندنا وش و كل عبد لي حر الا هذا و لا عبد له سواه و كل زوجة لي طالقة الا هذه و لا زوجة له سواها خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق و لا طلاق فاما لو قال هذان الا هذا أو سعد و غانم حران الا سعد فلا يصح هذا الاستثناء اتفاقا اذ هو رجوع عما لفظ به بخصوصه اه تكميل لفظا و الا صح انه يصح الاستثناء في هذه الصور كما تقدم في الطلاق ( 4 ) فالبر مخصوص و العموم الطعام ( 5 ) و عمومهما ان يقول في الاول لا كلمت زيدا بشيء من الكلام و عموم الزمان ان يقول أبدا و العموم في المأكول ان يقول لا آكلت شيئا فيصح أن يستثني بالنية ما شاء اه مصابيح و نوى الا ما يكره أو الا ما كان وعظا ( 6 ) أي أنواعه ( 7 ) فيما يحتمل المراد عدم المنازعة قرز ( 8 ) أما العبد ففيه نظر لان الحق لله و قيل انه يصح منه ان يصادق في عدم حصول شرط العتق لا في العتق نفسه و فيما سيأتي في الاقرار في نفس العتق ( 9 ) معنيات في النفي و أما في الاثبات فلا فرق بين المعينات و غير المعينات فلا يبر الا بالجميع حيث لم يستثني و بالبعض الباقي مع الاستثناء من فرق بين التعيين و عدمه قرز إذا الفائدة لا تظهر الا مع التعيين اه ح لي و لفظ ح لي و لعله لا يكون للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي و الاثبات الا مع تعيين المحلوف نحو لا أكلت هذه العشر الرمان [ و ينوي بقلبه إلا واحدة فان النية لا تكفي هنا بل لا بد ( 1 ) من اللفظ و إلا لم يصح الاستثنى ( و لا تكرر الكفارة ( 2 ) بتكرر اليمين ) نحو و الله لا كلمت زيدا و الله لا كلمت زيدا فكلمه لم نلزمه إلا كفارة واحدة ( 3 ) سواء تكررت اليمين في مجلس أو مجالس هذا مذهب الهادي عليه السلام و هو قول ك و ذكره أبو مضر و الكنى للم بالله و قال أبوح وش أنهما أيمان من فرق بين المجلس و المجالس إلا أن ينوي التأكيد و عن زيد بن على ان كان في مجلس فكفارة و إن كان في مجالس فكفارات ( أو ) كرر لفظ ( القسم ( 4 ) ) وحده فقال و الله و الله و الله لا كلمت زيدا فكلمه فالكفارة ( 5 ) واحدة قيل ح و لا خلاف في ( 6 ) ذلك نعم و انما تكون الكفارة واحدة مع تكرر اليمين ( ما لم يتعدد الجزاء ) فأما لو تعدد نحو و الله لا كلمت زيدا و الله لا كلمت عمرا فان الكفارة تكررها هنا إذا ( 7 ) كلمهما قيل ح و لا خلاف في ذلك ( و لو ) كان الحالف ( مخاطبا ( 8 ) بنحو لا كلمتك ) فلو قال و الله لا كلمتك ثم قال و الله ] الا واحدة أو لا أكلتها الا واحدة و أما لو قال لا أكلت عشر رمان الا واحدة أو لا أكلت عشر رمان الا واحدة بياض اه ح لي لفظا في ح المحيرسي و اما إذا كن معينات فانه لا يحنث الا بأكل تسع رمان كاملة المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله اى حال الاكل و الا فيأكل العشر جميعا لا بتسع فقط فلا لان واحدة مستثناة و ذلك ظاهر اه محيرسى لفظا ( 1 ) و وجهه ان الاستثناء بالنية بعد النطق بإسم العدد المحلوف منه فيه إبطال لوجه ذكره فاشبه استثناء الكل من الكل اه غيث و هذا بناء من الفقية س على ان ما نص عليه باللفظ لا يصح الاستثناء منه بالنية لان النية لا تهدم اللفظ كما ذكره الكرخي للمذهب و الذى ذكره السيد ح في الياقوتة وم باله انه يصح الاستثناء بالنية مما نص عليه باللفظ و قد تقدم للم بالله نظيره في الاعتكاف و هو القوي و لان النية لا تهدم اللفظ في العدد الصريح المنصوص اه شرح أثمار ( 2 ) فلو حلف لا كلم رجلا عالما و لا طويلا و لا معتما فكلم رجلا جامعا لهذه الصفات حنث و تعددت الكفارة لتعدد الصفات على المختار اه ( مسألة ) من قال و الله لا كلمتك يوما و الله لا كلمتك يومين و الله لا كلمتك ثلاثا فهي يمين واحدة على ثلاثة أيام لكنه كررها في الاول ثلاثا و في الثاني مرتين و في الثالث مرة اه تذكرة فمتى حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة و انحلت يمينه قلنا و تدخل الليالي في الايام ما لم يستثنها اه بيان و ذلك لان اليوم الاول يدخل في الثاني و اليومان يدخلان في الثالث و يؤيده قوله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ثم قال و قدر فيها أقواتها في أربعة أيام فادخل اليومين في اليومين الآخرين ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات في يومين فكملت ستة أيام و كانت مطابقا لقوله تعالى و لقد خلقنا السموات و الارض و ما بينهما في ستة أيام اه بستان ( 3 ) لان المحلوف منه شيء واحد ( 4 ) يعني المقسم به و هو الله تعالى ( 5 ) و لو اختلف لفظ المقسم به عندنا نحو قوله و الله و الرحمن لا فعلت كذا و روي أبو جعفر عن الفقهاء انهما يمينان اه بيان ( 6 ) بل فيه خلاف ح ان نوى انهما أيمان اه ذكره في البحر ( 7 ) و لو بلفظ واحد قرز ( 8 ) و هذا إذا اتصل الخطاب و اما إذا انفصل أو خاطبه بيمين في مجلس آخر تعددت الكفارة لان اليمين
فصل في اليمين المركبة وما يتعلق بها
[ لا كلمتك فانه لا يحنث بتكرر اليمين و لو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين و قال الاستاذ يحنث لانه في اليمين الثانية صار مكلما له ( فصل ) في اليمين المركبة و ما يتعلق بها ( و ) أعلم أن اليمين ( المركبة ( 1 ) من شرط ( 2 ) و جزاء إن تضمنت حثا ( 3 ) أو منعا ( 4 ) أو تصديقا ( 5 ) أو براءة ( 6 ) فيمين مطلقا ( 7 ) أي سواء تقدم الشرط أم تأخر فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون المركبة يمينا أولا قال عليه السلام من قال أن اليمين تنعقد على الغير جعلها يمينا و الا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط ] الثانية عقد و حنث و الله أعلم اه ح لي و لا يحنث ان أشار اليه أو راسله أو كاتبه على الاصح اه شرح بهران و قيل لا فرق لان المراد لا كلمتك كلاما اليمين الاولى فلو قال ان ابتدأتك بكلام فانت طالق فقالت جاريتي حرة ان ابتدأتك فقال لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا انحلت يمينه و يمينها و لا حنث بعد ذلك لان يمينه قد انحلت بكلامها و انحلت يمينها بقوله لا جزاك الله خيرا اه نجرى اذ لم يبتدئ أحدهما و هو حلى اه الهادي و الامام ي فان لم تخاطبه بقولها ان ابتدأتك بكلام بل قالت ان ابتدأت زوجي بكلام و هي مقبلة عليه فقال لا جزيت خيرا طلقت اذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له اه بحر مسألة لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق و ان حلفت بطلاقك فانت طالق طلقت باللفظ الثاني لانه قد صار حالفا بطلاقها و تنعقد بالثاني ( فائدة ) قال في الغيث لو حلف لا اقبر في هذه الارض أو لا أكفن في هذا الثوب ثم مات و قبر في تلك الارض أو كفن في ذلك الثوب قال عليه السلام لا شيء اذ لا حنث بعد الموت فاما لو قال لا مت في هذه البلد فانه يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد و لم يخرج اذ معناه لا وقف فيها ان مكنه الله تعالى اه غيث قرز ( 1 ) و فائدة كون ذلك يمينا انه لو قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان دخلت الدار فانت طالق فانه يحنث في يمينه المتقدمة مع العرف في الحال و طلقت بدخولها الدار و مثله في البيان و لفظه ( فرع ) فمن حلف لا حلف يمينا أو لا حلف بطلاق إمرأته الخ و قال أبو مضر لا يحنث الا إذا كان عرفهم ان الشرط و الجزاء يمين لان العرف مقدم على الشرع اه كب ( 2 ) مسألة إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط فلو قال كلما دخلت الدار فو الله لا قعدت فيها تكررت اليمين بكل دخول و لم تنحل اليمين بمرة لانها تمحضت للشرط فلو قال و الله لا قعدت فيها كلما دخلت كانت يمين واحدة فمتى حنث مرة انحلت يمينه و لو تكررت لانها ظرف تأخرت على الجزاء اه ح أثمار و كذلك ما أشبه ذلك ( 3 ) إمرأته كذا ليفعلن كذا أو فان لم أفعل كذا فامر أتى كذا ( 4 ) نحو إمرأته كذا لا فعل كذا أو ان فعل كذا فامرأته كذا ( 5 ) نحو إمرأته كذا لقد فعل كذا و ان لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا ( 6 ) إمرأته كذا ما فعل كذا أو ان كنت فعلت كذا فامرأتي كذا ( 7 ) غالبا احتراز من ثلاث صور الاولى أنه يصح التوكيل بها الثانية انها تصح من الاخرس الثالثة انها لا يشترط فيها التمكن فخالفت القسم من هذه الوجوه اه ح أثمار و تصح من الكافر و لا تبطل بالردة و لا ينعقد بها الايلاء و انه لا لغو فيها و لا غموس و المختار لا يصح قرز كما يأتى في الوكالة على قوله و يمين اه املاء سيدنا حسن و ليس بيمين ( وا ) ن ( لا ) تضمن حثا و لا منعا و لا تصديقا و لا براءة ( فحيث يتقدم ( 1 ) الشرط ) على الجزاء يكون يمينا ( 2 ) عندنا خلاف ش نحو إذا جاء رأس الشهر فانت طالق ( لا ) ذلك يعنى لا إذا تقدم الجزاء فانها لا تكون يمينا ( 3 ) نحو أنت طالق إذا جا رأس الشهر ( و ) اليمين المركبة ( لا لغو فيها ( 4 ) ) أى لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق إمرأته أو عتق عبده ما في منزله طعام و هو يظن عدمه فانكشف فيه طعام فانه يقع الطلاق و العتق و لو بأقل ما يطحن ( 5 ) و عن ص بالله انه يدخلها اللغو ( 6 ) كالقسم فلا يحنث ( و إذا تعلقت ) المركبة ( أو القسم بالدخول و نحوه ( 7 ) فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال ) فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فانت طالق و هي فيها فأقامت فيها لم يحنث فإذا خرجت و دخلت حنث هذا حيث علقها بالدخول فعلا و أما حيث علقها به تركا فمثاله ان لم تدخلي الدار فانت طالق فانها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه بل لا بد ان تخرج و تدخل فان لم تدخل فانه يحنث بالموت ( 8 ) لان ان لم للتراخي على الاصح ( 9 ) و نحو الدخول الخروج و الاكل و الشرب فان حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها ليس كالأَبتداء و الاستمرار على الاكل أن يبتلع ما قد لا كه أما لو ابتدأ المضغ فانه استئناف و كذا لو جرع جرعة أخرى فانه يحنث و قيل ف لعل الاستمرار على الشرب أن يكون الانآء في فيه فيستمر و على الاكل ان يبتلع ما في فيه ( 10 ) و الله أعلم و يحتمل في الشرب ان الاستمرار فيه لما في الفم فقط ( لا السكون و نحوه فللاستمرار بحسب ( 11 ) الحال ) فلو قال لامرأته أنت طالق ان سكنت هذه الدار و نحوه ان ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو إن قمت ] رحمه الله تعالى ( 1 ) و وجهه ان الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم و يكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر فسمى قسما و كذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فانه يسمى يمينا و إذا تأخر فكقوله لا دخلت الدار و الله ليس بيمين و قد أشار على خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق ان الشرط بمنزلة اعادة اسم الله اه من حاشية في الزهور ( 2 ) ظاهره و لو بعض قرز ( 3 ) بل طلاق ( 4 ) حجتنا ان اللغو و الغموس في الطلاق و العتاق تنعقد لانها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه غيث ( 5 ) عادة و ما ينزل من الرجاء فانها تطلق اه صعيتري معنى و ينتفع به اه من خط حثيث ( 6 ) لعموم الدليل و هو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلنا خصصه القياس على سائر الشروط اه بحر يعنى إذا حصل الشرط حصل المشروط اه شرح بهران ( 7 ) لا تزوج أو لا تطيب أو لا توضى ( 8 ) الاولى ان يقال قبيل الموت و ذلك حال النزاع لانه قد تعذر الدخول قرز يعني بموت أحدهما كما تقدم ( 9 ) لعله يشير إلى خلاف أحد قولى أبى ط في الطلاق ( 10 ) و لو ابتدأ المضغ ( 11 ) و الفرق بين هذا و بين ما تقدم العرف لانها في السكون و نحوه
باب الكفارة
[ فانها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة و استمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال ( 1 ) و تنحت عن الدابة و نزعت الثوب و قامت من القعود و قعدت من القيام أو تأهبت ( 2 ) لذلك فانه لا يحنث ( و من حلف لا طلق ( 3 ) لم يحنث بفعل ( 4 ) شرط ما تقدم إيقاعه ( 5 ) ) فلو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق ثم حلف يمينا لا طلق إمرأته ثم انها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على الميين فانه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم إيقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة و حنث الزوج ( باب و الكفارة ( 6 ) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة ) فاما لو حنث و هو مريض ( 7 ) كانت من الثلث ( 8 ) و انما تلزم الكفارة من حلف و حنث ( مسلما ) فاما لو ارتد ثم ( 9 ) حنث ثم أسلم ( 10 ) سقطت ( 11 ) الكفارة ( و لا يجزى ( 12 ) التعجيل ) في الكفارة و هو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا و قال ش يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر ( 13 ) بالاصل لا بالصوم ] تسمى به لا في الاول فلا تسمى به اه صعيتري ( 1 ) و يعفى لها قدر ما تنقل متاعها ( 2 ) و فعلت اه حثيث ( 3 ) أولا أعتق ( 4 ) عبارة الفتح بوقوع ( 5 ) و قد تقدم في قوله أو اجازه كلام في الحاشية للقاضي زيد انه إذا تقدم الامر على اليمين حنث فينظر في الفرق الفرق ان هناك تقدم الامر فقط ثم شراء الوكيل من بعد اليمين كشراء الاصل بعدها فيحنث بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين و لذا لا يحتاج في نفوذه إلى إعادته لفظا بعد اليمين فصار كالنافذ بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الامر بل بإنشاء جديد من الوكيل فكان كانشاء الاصل و الله أعلم و عن القاضي عامر انه لا يحنث بتقديم الامر على اليمين فالموضعين سواء ( 6 ) قال في التمهيد الكفارة مشتقة من التغطية لانها تغطى الاثم و منه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى و كذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الارض اه صعيتري ينظر في الاثم لانه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم ( 7 ) أو في حكمه قرز ( 8 ) ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود و يبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي كالفطرة ينظر يقال الحكم في ذلك على سواء لفظ حاشية و ان لم يف الثلث أخرج و الباقي في ذمته و يدفع إلى عشرة اذ هو كالدين يقسط بين الغرماء ( 9 ) و وجهه ان اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث ( 10 ) لا فرق ( 11 ) أو حنث بعد الاسلام قرز ( 12 ) فان قيل لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت بخلاف كفارة اليمين قلنا لئن كفارة اليمين و الحنث كلاهما ليس من فعل الله بل موقوفان على اختيار الحالف بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل و في هذه العلة نظر لانه يلزم فيها ان اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث لان الحنث فيها موقوف على اختيار الحالف أو ان اليمين على الغير لا تنعقد و لان اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث و الجراحة هي التي أوجبت القتل اه شرح حفيظ لفظا ( 13 ) و هو الكسوة و الاطعام و العتق