ويغير تمثال حيوان كامل ومستقل - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ خلا فوجده لم تكمل خليته بل هو خمر في تلك الحال فانه يلزمه إراقته فأما لو لم يشاهدا الخمر و لا تصرف فيها ( 1 ) بل علم يقينا أن العصير الذي خلله قد صار خمرا ففيه مذهبان أحدهما أنه يلزمه إراقته و هو أخير قولي م بالله و قال قديما و الامام ى أنه لا يجب إراقته ( 2 ) حينئذ قال مولانا عليلم و هو الارجح عندي و أما لو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده ( 3 ) خمرا فانه يلزمه إراقته ( 4 ) على كل حال ( و ) يجب أن يريق ( خلا عولج ( 5 ) من خمر ) و قال م بالله لا يراق بل يحل و إن كان العلاج محرما و قال ح بل يحل الخل و العلاج ( و ) يجب أن ( يزال لحن المعني ( 6 ) في كتب الهداية ( 7 ) ) إلا أن يعلم إن حكه لذلك ينقص ما هو فيه و لو حكه من هو أحذق منه لا ينقصه لم يلزمه ذلك ( 8 ) ( و ) يجب ( 9 ) أن ( تحرق دفاتر الكفر ) و الدفاتر هي الكتب المسطورة و دفاتر الكفر هي كتب الزنادقة ( 10 ) و المشبهة ( 11 ) فيجوز تحريقهما ( إن تعذر تسويدها ( 12 ) وردها ) على المالك قيل و يجب ردها و إن لم يكن لها ( 13 ) ) بعد التسويد قيمة ( و تضمن ( 14 ) ) ] خمرا و لو لم يشاهده فلو لم يرق بعد المشاهدة أثم فإذا تخلل بعد ذلك من دون معالجة حل و طهر و لو كان قد جعل بنية الخمر اه ح لي لفظا قرز ( 1 ) يعني نقل للاصلاح قرز ( 2 ) لوجوه ثلاثة الاول لقوله صلى الله عليه و آله الاعمال بالنيات الثاني إجماع أهل الامصار على عملها خمرا و سكوتهم و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث أن في وجوب الاراقة حرجا و إضاعة للمال اه زهور ( 3 ) بل علم انه قد صار خمرا من دون مشاهدة فانه يلزمه إراقته و لو كره مالكه اه ن معنى ( 4 ) و لا يلزم أراقته حتى يختمر و يكفي الظن و قرز ( 5 ) و لا يحل أيضا قرز قال في ح البحر و المراد علاجها بما تصير به خلا كالمزاولة من الظل إلى الشمس يعني بعد مصيرها خمرا و علاجه يوضع فيه ملح أو خردل اه أو عصارة الحومر و هو الحمر المسمى تمر هندي ( 6 ) قال في حواشي المفتي و فيه نظر إذا كان فيما لا يقتضي تحليلا و لا تحريما و لا وجوبا و لا ندبا بخلاف المصحف فان زيادة الحرف فيه و نقصانه منه منكر ( 7 ) و لو كره مالك المصحف أو الكتاب لان بقاؤه منكر يجب ازالته اه كب لفظا و كذا المصحف مطلقا سواء كان يغير المعنى أم لا لان بقاه منكر إذا كان خارجا عن السبعة المقاري و قرز ( 8 ) لكن إذا كان الاحذق يحضر قبل أن ينقل منه حكم و الا وجب حكه و ازالته حيث لم يخشى التضمين و الا لم يجب لانه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين ( 9 ) يقال يجوز و لا يجب لانه لا يجب الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين اه ح لي لفظا ( 10 ) الزنديق الذي يقول مع الله ثانيا ( 11 ) و المجبرة ( 12 ) التسويد هو الطمس ( 13 ) و قيل لا يجب كما يأتي يعني لانه باذن الشرع ( 14 ) و فارق هذا إذا لم يندفع عن المنكر الا بقتله فانه يقتله و لا ضمان عليه لانه مكلف بخلاف المال فإتلاف مال الغير لا يجوز لكن حسن هنا لدفع المنكر الاعظم و هو بقاء الخمر فهذا يشبه دخول الدار للنهي عن المنكر مع كراهة المالك و هذا يدل على انه إذا لم يندفع إنسان عن القتل و الزنى و نحو ذلك الا بإتلاف ماله فانه يجوز و لكن يلزم من هذا الضمان

ويغير تمثال حيوان كامل ومستقل

وتمزق وتكثر الات الملاهي

[ قيمة الدفاتر إذا احرقت ( 1 ) قال عليه السلام فان كان فيها قرآن أو ذكر الله تعالى فالأَولى غسلها بالخل ( 2 ) و نحوه ( و ) يجب أن ( تمزق و تكسر آلات الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها ) كرقعة الشطرنج ( 3 ) و المزمار و الطنبور ( 4 ) و نحوه ( و إن نفعت في مباح ) فأما إذا كان معمولا للمباح و المحظور كالقدح و القارورة و نحوهما لم يجز كسرها لغير أهل الولايات ( و يرد من الكسور ) التي حصلت من آلات اللهو ( ماله قيمة ( 5 ) ) و أما إذا كانت لا قيمة لها بعد التكسير لاجل أنه لا ينتفع بها ( 6 ) بوجه من الوجوه فلا وجه لردها ( إلا ) أن يرى صاحب الولاية ( 7 ) أخذه عليه ( عقوبة ) له على معصية جاز له ذلك و يصرفه في المصالح ( و ) يجب أن ( يغير تمثال ( 8 ) حيوان كامل مستقل ( 9 ) ) و ذلك نحو أن يصنع من فضة أو نحاس أو عود أو شمع أو حجر أو خلب صورة فرس أو رجل أو أي حيوان بحيث أن يستكمل في تلك الصورة الالآت الحيوانية ( 10 ) و يمكن إستقلالها منفصلة و الصورة كاملة فيها الا ما يضر تخلفه في الحياة كأحد العينين ( 11 ) أو أحد الاصابع أو أحد الاذنين ( 12 ) فان تخلف ذلك لا يرفع التحريم و إنما يرفعه تخلف ما لا يعيش الحيوان بعد فقده كالرأس أو قطع نصفه الاسفل أو شقه نصفين أو نحو ذلك قال عليلم و كل ما كان من ذلك تصوير مستقل على الوجه الذي ذكرنا وجب تغييره ( مطلقا ) أي سواء كان في موضع الاهانة بحيث يمشى عليه أم في غيره و سواء كان مستعملا أم مستعمل و لا خلاف في وجوب تغيير ما هذا حاله ( أو ) لم يكن مستقلا لكنه ( منسوج ( 13 ) ) كما يكون في بعض البسط الرومية و الهندية و البر وجية و بعض تغاطى ] الا أن يكون من أهل الولايات اه زهور و قيل لا ضمان مطلقا سواء كان من أهل الولايات أم من غيرهم ( 1 ) إذا كان في دارنا لا في دار الحرب ( 2 ) ان أمكن و الا جاز الاحراق و نحوه ( 3 ) بكسر الشين ذكره الغواص ( 4 ) الطبل الذي له وجه واحد اه شفاء و قيل رباب أهل الهند لة أربعين وترا لكل وتر صوت لا يشبه الآخر اه مستعذب ( 5 ) أو لم يكن له قيمة كما تقدم في قوله في الغصب و يجب رد عين ما لا قيمة له اه و ظاهر الاز هنا لا يجب لانه باذن الشرع ( 6 ) لان ما لا نفع فيه فانه لا يملك كالريق و البصاق و نحو ذلك اه غيث فان كن ينتفع فيه في حال وجب رده لان له قيمة لا كالحبة و الحبتين فلا يجب رده اه بحر و غيث ( 7 ) الامام أو من ولاه لانه قد تقدم إلى ان الامام أن يعاقب بأخذ المال و كذا غيره من أهل الولايات ( 8 ) بالكسر الصورة نفسها و بالفتح التمثيل ( 9 ) بشروط الانكار كما مر و لا ضمان كآلات الملاهي قرز ( 10 ) الظاهرة اه كب لا الداخلة كالامعاء و المنافس فلا يضر تخلفها و قرز ( 11 ) أو كلاهما قرز ( 12 ) أو كلاهما قرز ( 13 ) قيل و كذا التطريز اه ح لي لفظا و قرز و مثله في البيان قال المفتي قلت و هو بالملحم أشبه و في شرح الآيات و أما التطريز فلا جرم له ( فائدة ) قال ابن

وينكر السامع غيبة من ظاهره الستر

[ الخيل ( 1 ) و لبوسها ( أو ملحم ) في باب أو في آلة كطشت أو أبريق و مسرجة و نحوها إلا أن تكون مموها فانه لا يجب تغييره فيجب تغيير المنسوج و الملحم على هذه الصفة ( إلا ) أن تكون تلك الصورة في موضع الاهانة نحو أن يكون ( فراشا ) يوطأ بالاقدام ( أو ) يكون ( مستعمل ) بحيث لا يؤكل عليه طعام و لا يوضع فيه شيء و لا يشرب فيه و لا يوضع فيه ماء أو نحو ذلك و إنما هو موضع للتجمل به عند من يراه فانه لا يجب تغييره حينئذ ( 2 ) و ( لا ) يجب تغيير التمثال ( المطبوع ) في ثوب أو طابع أو نحو ذلك ( مطلقا ) أي سواء كان مستعملا كالمقارم التي يلبسن ( 3 ) و فيه صور منسوجة بل وضعت بالطابع بصباغ أو نحوه ( 4 ) أو كان مستعمل فانه لا يجب تغيير شيء من ذلك أصلا ( و ) يجب أن ( ينكر ) السامع ( غيبة ( 5 ) من ظاهر الستر ( 6 ) و ) الغيبة ( هي ( 7 ) أن تذكر الغائب ( 8 ) بما فيه لنقصه بما لا ينقص دينه ) قوله أن تذكر الغائب احتراز من الحاضر فان ذكره بما يكره أذى ] عبد السلام و من وجد ورقة و فيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره لانها قد تسقط فتوطأ و طريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان و لا كراهة للاحراق بالنار و عليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه من أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الانصاري علي روضة النووي ( 1 ) كالتحاف ( 2 ) و إثمه على فاعله لورود النهي عن ذلك اه ان ( 3 ) لكن يكره فعله و لبسه ( 4 ) كالتمويه بالذهب ( 5 ) و إن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل لا يجب و قيل يجب و لان الاصل تحريم الغيبة و الحمل على السلامة يجب اه ن كب لقوله تعالى و لا يغتب بعضهم بعضا و لقوله صلى الله عليه و آله الغيبة أشد من الزنا اه ( 6 ) حيا كان أو ميتا و أما إذا كان مبهما معين لم ينكر عليه و هل يجوز قيل لا يجوز أي السلامة ( 7 ) و في الفتح و البيان هي افهامك المخاطب فيدخل الافهام بأي شيء من رمز أو اشارة و الكناية و الغمز و التعريض إلى ذلك كقوله عند اغتياب الغير أصلحنا الله أو نعوذ بالله من ذلك أو الحمد لله أو انا لله و انا اليه راجعون فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة و ان كانت لا تجوز اه ن و تسمى المعصية بالقلب اه زهور ( 8 ) إذا كان مكلفا أو مميزا اه مفتي و عن الامام عز الدين لا غيبة للصغير و في حاشية و لو لصغير فتحرم غيبته و هو ظاهر الاز الا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه ع و لعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحا و لا ذما بخلاف المكلف اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى و يجوز لعن الكافر و لو معينا و كذا الفاسق و في الفاطمي خلاف قال أبو هاشم لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه و آله و قال أبو علي يلعن اه هداية و بخط الحماطي من كتب الشافعية و تحرم غيبة الذمي و من هو في أماننا للعهد اذ يجب الدفع عن ماله فيجب عن عرضه و قد أخطأ من أباحها و يكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه و آله من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في صحيحه و معنى سمع أي اغتاب نقل هذا عن المفتي

فيما يباح من الغيبة

[ و هو محرم ( 1 ) و إن لم يكن غيبة قوله و بما فيه احتراز من أن يذكره بما ليس فيه فانه بهت ( 2 ) و هو أغلظ تحريما من الغيبة ( 3 ) و قوله لنقصه احترازا من أن يذكره على جهة التعريف نحو أن يقول ذلك الاعور ( 4 ) أو الاعرج أو نحوهما فانه ليس بغيبة و لا بأس فيه و قوله بما لا ينقص دينه احترازا من ذكره بما ينقص دينه فانه ليس بغيبة لانه إذا كان ناقص الدين فهو محترم العرض ( 5 ) لقوله صلى الله عليه و آله لا غيبة لفاسق اذكروا الفاسق ( 6 ) بما فيه كي ما يحذره الناس فان كانت تلك المعصية لا يقطع بكونها فسقا فان كان مصرا عليها مقلع و لا مستتر من فعلها قال عليلم فالأَقرب عندي أنه لا حرج في ذكره بها ( 7 ) و إن كان مستترا بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فانه لا يجوز ذكره به حينئذ ( 8 ) و ذكر في الانتصار و الحاكم في السفينة و الفقيه حميد ( 9 ) أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه و مثل ذلك ذكره قاضي القضاة قال مولانا عليلم و هذا هو القول الذي حكيناه بقولنا ( قيل ( 10 ) أو ينقصه ) أي ينقص دينه فانه لا يجوز ( 11 ) ذكره به ( إلا إشارة ( 12 ) ) على مسلم يخشى أن يثق به في شيء من أمور الدين أو الدينا قال في الكافى و يقتصر على قوله لا يصلح إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذ بخيانته ( أو ) أن يذكره بما ينقص دينه عند الحاكم ( جرحا له ) لئلا يحكم بشهادته ( أو ) ] ( 1 ) و يجب إنكاره ( 2 ) بالرفع و النصب ( 3 ) لانه جمع بين الغيبة و الكذب ( 4 ) و لا يمكن التعريف بغيره و الا حرم و قرز ( 5 ) مطلقا سواء كان مجاهرا أو مستترا حيث كان يوجب الفسق ( 6 ) قال في شرح الخمس المائة ما لفظه و قد ذهب كثير من العلماء و هو المختار للمذهب إلى جواز غيبته مطلقا و هو مفهوم من الآية الكريمة و يدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم في الوليد بن المغيرة و سيأتي و عن الحسن أنه ذكر الحجاج فقال أخرج الي بنانا قصيرة ( 1 ) قل ما عرقت فيها الاعنة في سبيل الله تعالى ثم جعل يطبطب ( 2 ) شعيرات و يقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد و لما مات قال أللهم أنت أمته فاقطع سنته فانها أتانا أخيفش أعيمش إلى آخره فقد وقع الاتفاق على جواز ذكر الفاسق لشيء من خصال الفسق لمصلحته كالجرح و الشكاية و الرأي و زيادة الانزجار و غير ذلك كما ذكره النووي اه منه باللفظ من ح قوله و لا يغتب بعضكم بعضا ( 1 ) أي بخيلة ( 2 ) يضرب بيده على كتفه ( 7 ) و غيرها ( 8 ) و قيل يجوز هو ظاهر الاز و مثله في ح لي ( 9 ) في كتابه الوسيط الشهيد مقبور في جبل بني حجاج ( 10 ) كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر اه مفتي ( 11 ) و الصحيح انه يجوز ( 12 ) الذم ليس بغيبة في ستة متظلم و معرف و محذر و لمظهر فسقا و مستفت و من طلب الاعانة في ازالة منكر لخبر فاطمة بنت قيس لقوله صلى الله عليه و آله المستشار مؤتمن و ذلك كالاشارة بعدم [ يذكره بذلك ( شكا ( 1 ) ) على من يرجو منه أنه ينفعه فيه ( 2 ) و يعينه عليه فهذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لاجلها ( تنيه ) قال قاضي القضاء أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر ( 3 ) و لا لفاسق كالمؤمن قال مولانا عليلم و الاقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين و تنحط مرتبته به فلا حرج كقوله صلى الله عليه و آله في وصف معاوية رحب البلعوم ( 4 ) و قوله الدجال أعور ( 5 ) ( و ) يجب أن يعتذر المغتاب ( 6 ) اليه ) أى إلى من اعتابه ( إن علم ( 7 ) ) و أما إذا لم يعلم و لا بلغه أنه قد اغتابه فانها تكفيه التوبة بينه و بين الله تعالى و لا يجب عليه الاعتذار قيل ى بل لا يجوز لان فيه إيغار صدره و قال ] الايداع لمن قد عرفت خيانته و الاخبار بعيب السلعة اه صعيتري أشار صلى الله عليه و آله انها تنكح اسامة و لا تنكح معاوية و لا أبا جهم قال في شرح الاثمار في سياق تحريم الخطبة أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه و آله ان معاوية و أبا جهم خطباني فقال صلى الله عليه و آله أما معاوية فصعلوك و أما أبا جهم فلا يزال العصى على عاتقه قال فيؤخذ جواز غيبة الخاطب و المخطوبة نصيحة و أنه لا يكون غيبة هذا عائد إلى القيل أو على أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر اه ع سيدنا احمد الهبل و قرز ( 1 ) و في كب في باب النفقات حيث يريد الشاكي ازالة ما شكاه لا حيث يريد بشكاه نقص من شكاه و ذمه فلا يجوز لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و هو أحد التأويلات مسألة من كان له جار يؤذيه فاراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته و ضرره و هو يعرف ان السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعا لم يجز له رفعه اليه ذكره م بالله و قيل ح بل يجوز لان فاعل القبيح غيره و هو لم يأمره به و انما أمر بازالة الضرر عن نفسه اه ن قلت تسبيبه في ظلمه كامره به اه ح بهران قوي إذا لم يندفع الا به اه هبل ( 2 ) لا فرق و هو ظاهر الاز ( 3 ) لان من عاب بصنعة فقد عاب الصانع ( 4 ) أي واسع الحلق كناية عن كثرة الاكل اه قاموس ( 5 ) قلت هذا تعريف بصفته فقط اه مفتي ( 6 ) على وجه التواضع و إظهار الندامة اه ن و يكون الوجوب في الميل قياسا على الامر بالمعروف و على سائر الواجبات و في البيان و ان بعد اه لانه حق لآدمي في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق و يقبل العذر لما روى عن الهادي عليلم قال بلغني عن الحسن عليلم أنه قال لو سبني رجل في أذني هذه و اعتذر إلى في أذني هذه لقبلت عذره اه فان لم يقبل أثم و صحت توبته إذا قيل ما معنى قولهم على التائب اظهار توبته إلى كل ممن قد علم معصيته هل مرادهم ان ذلك شرط في صحت توبته بحيث انه لو مات و لم تكن ظهر توبته إلى كل ممن علم معصيته لم تقبل سل اه كب و لفظ البيان فرع و الاقرب ان الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحت التوبة و أما إلى من علم بالمعصية فليس شرطا فيها بل واجب مستقل لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب اه ن من الغصب قرز ( 7 ) و يكفي الظن انه قد علم اه أم قرز حيث أمكن فان غاب من يجب ايذانه عن

فصل في معاونة الظلمة

[ النووي في الاذكار لاصش أنه يجب الاستحلال ممن لم يعلم بالغيبة و اختلفوا هل يبين ما أغتابه به أم يصح الاستحلال من المجهول قال مولانا عليلم و هذا قول ساقط لا مقتضى له ( 1 ) في أبواب الشريعة ( و ) يجب أن ( يؤذن ( 2 ) ) فاعل الغيبة ( من ) حضره ( 3 ) عند الاغتياب و ( علمها بالتوبة ( 4 ) ) دفعا له عن اعتقاد السوفية بعد أن قد تاب إلى الله تعالى لان الدفع عن العرض واجب و كيفية الايذان بالتوبة أن يقول ما كنت قلت في فلان فانا نادم عليه و تائب منه و إذا كان كاذبا لم يجب عليه أن يعرفهم أنه كذب ( 5 ) و الغيبة في وجوب التعريف بالتوبة عنها ( ككل معصية ) وقعت منه و أطلع عليها غيره فانه يجب عليه تعريف ذلك المطلع بأنه قد تاب لينفي عن نفسه ( 6 ) التهمة بالاصرار عليها ( فصل ) في حكم معاونة ( 7 ) الظلمة و الفساق ( و ) أعلم أنه ( يجب إعانة الظالم ( 8 ) على اقامة معروف ( 9 ) أو إزالة منكر و ) تجب ايضا إعانة ( الاقل ظلما ) من الظالمين ( على إزالة الاكثر ( 10 ) ) ظلما ( مهما وقف على الرأي ) ] البريد فالحاكم نائب عنه ينظر فان مات فقال في البيان يسقط الاعتذار قرز فان التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر اليه بل تكفيه التوبة لان الاصل عدم العلم ( 1 ) أي لا دليل و لا قياس ( 2 ) أي يعلم ( 3 ) يعني أول درجة لئلا يتسلسل و لا يجب إعلام الآخرين اه تهامي و ذماري و مثله في البحر و قد أفهمته عبارة الشرح في قوله من حضره ( 4 ) و لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات و قيل و لو بعد لانه حق لآدمي ( 5 ) و الوجه أن قوله أنا نادم ينبئ انه قد أتى بذنب يعم الصدق و الكذب و هذه المسألة تستغرق أوراقا و قد ذكر النووي في الاذكار فوائد عجيبة فخذها من هناك اه زهور ( 6 ) ما لم يظهر من حاله الصلاح ( 7 ) في بعض نسخ الغيث معاملة ( 8 ) و كذا إذا استعان المسلمون بظالم على اقامة معروف أو ازالة منكر اه ان ( 9 ) بالنفس لا بالمال فلا يجب كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر و هل للظالم الحبس على ذلك أو لا يكون الا إلى المحق في البيان في باب الصلح في قوله ( مسألة ) من كان له دين على غيره و لم يتمكن من قبضه الا بقتله إلى أن قال الا بأمر الحاكم انه لا يجوز للظالم الحبس و في باب القضاء ( مسألة ) و إذا كان الحاكم مجمعا عليه إلى أن قال و مقر بالدين لتسليمه و الا حبس الخ انه يحبس و لعله الاولى لان الذي في باب الصلح يعني لا يفعله بنفسه و الذي في القضاء على يد الظالم و ان كان قد استشكل و الله أعلم اه من خط سيدنا حسن و هو الذي درجنا عليه في قراءة البيان اه من خطه رحمه الله تعالى و قرز و سيأتي للم بالله في آخر السير مسألة و يجوز للمسلمين حبس الدعار و المفسدين و تقييدهم و ان يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم ذكره م بالله اه من خطه رحمه الله تعالى صوابه على اقامة واجب لئلا يزيد الفرع على الاصل واجب في الواجب و مندوب في المندوب و قرز ( 10 ) فان استويا جاز من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد فهم من قوله اعانة الظالم و قرز يعني حيث قصد ازالة المنكر لا إن قصد اعانة من ظلمهم و نصرته و سواء كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر اه كب و قرز [ أى على رأى المعينين له من المؤمنين ( و لم يؤد ) ذلك ( إلى قوة ظلمه بأن يستظهر على الرعية بتلك الاعانة و تمتد يده في قبض ما لا يستحقه ( 1 ) من الواجبات ( و يجوز ) للمسلم ( إطعام الفاسق ( 2 ) و ) يجوز أيضا ( أكل طعامه ( 3 ) ) لانه من أهل الملة ما لم يؤد إلى مودتهم و ميل الخاطر إليهم ( و ) يجوز أيضا ( النزول عليه و ) يجوز أيضا ( إنزاله ( 4 ) ) أى دعاؤه أيضا إلى بيت المسلم ( و ) يجوز أيضا ( اعانته ) على بعض أمور دنياه ( 5 ) ( و ) يجوز أيضا ( إيناسه ) قولا و فعلا أما القول نحو أن يقول أنت رئيسنا و زعيم أمرنا و أهل الاكرام منا و نحو ذلك من الثناء الذي تطيب به ( 6 ) و لا كذب فيه ( 7 ) و أما الفعل فنحو أن يضيفه ضيافة سنية أو يكسوه كسوة حسنة أو نحو ذلك ( و ) يجوز أيضا ( محبته ) و معنى المحبة أن يريد حصول المنافع له و دفع المضار عنه إذا كانت تلك المحبة ( 8 ) واقعة ( لخصال خير ( 9 ) فيه ) ] ( 1 ) قال في الغيث بعد كلام طويل فصارت هذه وجوه ثلاثة و هي أن يعينوه على أخذ الاعشار و نحوها فلا يجوز و على دفع الاكثر فيجب و الثالث أن يقصدوا معاونته على دفع الاكثر لكن عرفوا أنهم إذا أعانوا على ذلك ازداد ظلما فقيل ( 1 ) ينظر في الزيادة فان بلغت مثل ظلم المعان عليه أو فوقه لم تجز المعاونة و ان بلغت دونه جاز ( 2 ) لانه دفع منكر بما هو دونه قلت و قد تضمن لفظ الاز هذه المعاني كلها فتأمله شافيا اه غيث بلفظه ( 1 ) الفقية ع و مر له هذا يخالف ما تقدم له حيث قال إذا اختلف محل المنكرين لم يحل الانكار ( 2 ) و في البيان ما لفظه فان كان ذلك يؤدي إلى زيادة في ظلمه و قوته لم يجز مطلقا ذكره م بالله اه بلفظه ( 2 ) و كذا الكفار لان الله تعالى مدح من أطعم الاسارى و أمير المؤمنين عليلم أمر بإطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ضربه له و قد أجاز الهادي عليلم الوصية للذمي اه ن بقوله تعالى و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا اه ان و ذلك لان في إطعام الفاسق المحتاج قربة و ثواب اه ان ( 3 ) لا الكافر في الاصح يعني حيث ترطب به لا ما لا ترطب فيه فيجوز أكله اه ح لي لفظا و قرز ( 4 ) يعني ضيافته لا نزاله صلى الله عليه و آله وفد ثقيف في المسجد و هم كفار و الفاسق أخف حكما ( 5 ) بإعارة أو نحوها ( 6 ) نفسه ( 7 ) و قيل يعفى عنه لانه من مكارم الاخلاق ( 8 ) صوابه الامور ( 9 ) عائد إلى قوله و النزول عليه و إنزاله الخ و قيل هذا راجع إلى جميع الخصال من أول الفصل و إلى هنا موالاة دنيوية من قوله و تعظيمه إلى قوله لمصلحة دينية أو يكون المؤمن يفعل ذلك محبة في الثواب أو في المروءة و مكارم الاخلاق و الاحسان إلى هذا الفاسق و غيره دفعا للذم عن نفسه اه تذكرة قرز أو مجازاة كما أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كفن عبد الله بن أبي كبير المنافقين في قميصه مجازاة على قميصه الذي كساه العباس يوم أسر ببدر اه ان قال يحيى عليلم لا بأس بالمداراة للظالمين باللسان و الهدية و رفع المجلس و الاقبال بالوجه عليهم و الرجوع إليهم لان الله تعالى قد فعل في امرهم و هم أعداؤه ما فعله من جعله لهم جزءا من الصدقات للتأليف و كان الرسول صلى الله عليه و آله يكاتب إلى كبراء

/ 87