[ محظورا على المؤمنين ( و غيره ) كالعود إليهم و الاعانة لهم و يستحب الوفاء لهم بالمال ما لم يكن سلاحا أو كراعا و عن الاوزاعي يجب ( و ) المستأمن من المسلمين إذا دخل دار الحرب جاز ( له استرجاع ( 1 ) العبد الآبق ( 2 ) ) على المسلمين إلى دار الحرب لانهم لا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ( و ) يجوز ( لغير المستأمن ) من المسلمين إذا دخل دار الحرب ( أخذ ما ظفر به ( 3 ) ) من أموالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص أو بالسرقة أو بأى وجه أمكنه التوصل إلى أخذه ( 4 ) ( و لا خمس عليه ( 5 ) ) فيما غنمه منهم بأي هذه الوجوه و قال ش بل يلزمه الخمس لانه غنيمة ( فصل ) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب ( و ) أعلم أن ( من أسلم ( 6 ) ) من الحربيين و هو عند إسلامه ( في دارنا لم يحصن في دارهم ( 7 ) إلا طفله ( 8 ) ) الموجود حال الاسلام فإذا كان له أطفال في دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم لانهم قد صاروا مسلمين بإسلامه و أما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فانها لا تحصن بإسلامه في دار الاسلام بل للمسلمين إغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار و لو كانت وديعة عند مسلم ( 9 ) و قال أبوح وص وك بل يكون طفله فيئا كما له إذا ] كان أكثر من سنة أو استحل الاقامة و لو قلت اه ن لقوله صلى الله عليه و آله أنا بري من كل مسلم أقام في دار الشرك و هو محمول على أقامته سنة فصاعدا اه ان و غيث بلفظهما ظاهره انه يجوز دون سنة و فيه نظر لانها تجب الهجرة عن دار الحرب قال في البحر هذا مبني على تعذر الهجرة أو سنة كما أفهمه البستان و الغيث و المختار ( 1 ) مفهومه و مفهوم قوله و من وجد ما كان له إلى قوله الا العبد الآبق أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع و تجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة ظاهره و لو لم تثبت أيديهم عليه و العبد الآبق و لو ثبتت عليه اليد و الازهار في قوله دار إباحة تملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ظاهره و لو عبدا آبقا فقال ض عامر لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد من فرق بين الآبق و الفرس الناد و غيرهما و هو المختار للمذهب اه سيدنا حسن ( 2 ) ما لم تثبت أيديهم عليه فيملكونه كما تقدم في الصورة الاولى اه الاولى ما لم يملكوه و قرز ( 3 ) في هدنة ( 4 ) الربا و قرز ( 5 ) و لو بأمر الامام اه مفتي لعله حيث أخذه بغير القهر ( 6 ) أو دخل في الذمة و قرز فرع فان كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه أمر باعتزالها و تعتق بالقضاء عدتها و هو وضع حملها و تسعى له في قيمتها و يكون ولاها له و ولدها مسلم بإسلامها اه ن لفظا ( 7 ) غالبا احتراز من المملوك إذا أسلم فانه لا يحصن طفله إذ لا يدله اه ح بهران و لعل الوجه أن الولد يلحق بأمه يقال قد صار مسلما بإسلام أبيه الا أن يكون مملوكا كأن تكون أمه مملوكة لم يتحصن و يجوز اغتنامه و قرز ( 8 ) و المجنون و مال طفله المنقول ( 9 ) يعني في دار الحرب لان يده قد [ أسلم في دار الاسلام ( لا ) إذا أسلم ( في دارهم فطفله و ماله ( 1 ) المنقول ) محصنان محترمان سواء كان في يده أو في يد ذمي فأما المنقول فلا يتحصن بإسلامه ( 2 ) ( إلا ) ثلاثة أشياء من المنقول أحدها ( ما ) استودعه ( عند حربي ( 3 ) غيره ( 4 ) ) فانه لا يتحصن بل يجوز للمسلمين إغتنامه إذا ظفروا بتلك الدار ( و ) الثاني ( أم ولد المسلم ( 5 ) ) إذا كانت قد استولى عليها المشركون ثم أسلم من هي في يده في دار الحرب فانه لا يستقر ملكه عليها بإسلامه ( 6 ) ( فيردها ) لكن لا يجب عليه ردها بلا عوض بل ( بالفداء ( 7 ) ) فان لم يكن مع مستولدها شيء اعين من بيت المال ( 8 ) فان لم يكن في بيت المال شيء بقيت في ذمته قيمتها قال عليلم و من ثم قلنا ( و لو بقي ) عوضها ( دينا ) في ذمة مستولدها و قال أبوح لا يملكون علينا ( 9 ) الا ما يصح أن نتملكه نحن بالشراء و نحوه وأم الولد لا يصح ذلك فيها فيجب أن ترد بغير شيء عنده ( و ) ثالثها ( المدبر ) الذي دبره السملم ثم استولى عليه كافر في دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافر فانه لا يحصن المدبر بإسلامه عن أن يرده بل يجب عليه رده لمدبره من المسلمين لكن انما يرده ( بالفداء ( 10 ) ) كأم الولد سواء بسواء ( و ) هما ( يعتقان ) في يد المشرك ] زالت عنها باختلاف الدار اه غيث ( 1 ) صوابه و ما لهما قرز ( 2 ) لان دار الحرب لا تتبعض بدليل قوله تعالى و أورثكم أرضهم و ديارهم ( 3 ) من قبل الاسلام أما لو أودعه بعد الاسلام أو بعد دخوله في الذمة فلا يجوز اغتنامه لانه قد حصنه بالاسلام أو بدخوله في الذمة و الله أعلم و مثله في البيان و أما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه بإسلامه و سواء بقي بعد الاسلام في دار الحرب أو خرج ( 4 ) لا فائدة لقوله غيره ( 5 ) و كذا أم ولد الذمي ( 6 ) و لا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها و ذلك لان الاسلام قد منعه من وطء أم الولد التي لا يملكها فهي ملك لمسلم آخر و بالاسلام قد زال ملكه عنها و انما يستحق قيمتها فان كان الحربي قد وطئها في دار الحرب و أسلم عنها و هي حامل فولدت ثبت النسب له لانه وطئها في حال ملكه لها فإذا أسلم عادت للاول فلا يجوز للاول وطئها حتى تضع و تنقى من نفاسها كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها اه نجري و لا نثبت أم ولد للثاني قرز قيل و يكون حر أصل و لا ضمان فيه و قد تركب فراش على فراش قرز ( 7 ) و له حبسها حتى يستوفي الفداء و الوقف حكمه حكم أم الولد في رده بالقيمة على صاحب المنفعة ذكر معناه في ح الاثمار فيحقق و الصحيح انهم يملكونه علينا لان الدار لا تتبعض يستقيم في المنقول و أما المنقول فلا يملكونه اه سيدنا حسن ( 8 ) و لا يسعى بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فانها تسعى كما مر و الفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها و الجناية من سيدها فسعت عنه بخلاف هذه فانه لا دين و لا جناية رأسا فلم تسع ذكره الوالد في المصابيح اه ح فتح لانه لم ينفذ عتقها و لا يحصل منها جناية توجب السعاية ( 9 ) و قواه حثيث ( 10 ) إلى قدر قيمته فان أعسر سيده و لا بيت مال بيع المدبر اه و في البيان انه كأم الولد
في بيان ماهية الباغي وحكمه
[ ( بموت ) السيد ( 1 ) ( الاول ( 2 ) الذي استولد و دبر قيل ع و لا يلزمه فداؤهما ( 3 ) لو مات قبل اسلام الحربي الذي صارا في يده لانه لم يكن قد لزمه الفداء له و قيل س ح يلزمه الفداء و لو لم يسلم الحربي لتعليقه بهما الحرية قال مولانا عليلم فيلزم على هذا أن يكون الفداء من تركته ( 4 ) ( و ) أما ( المكانب ) الذي كاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر فان الكافر إذا أسلم لم يلزمه رده لمكاتبه المسلم بفداء و لا غيره و لا ينقض عقد المكاتبة لكنه يعتق ( بالوفاء ) بمال الكتابة يدفعه ( للآخر ) أى لسيده الكفار لانه قد ملكه فان عجز نفسه ملكه الكافر ( و ) إذا أعتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذي استولى عليهم الكافر وجب أن يكون ( ولاهم للاول ( 5 ) ) و هو المسلم الذي استولد أو دبر أو كاتب لان حريتهم وقعت من جهته ( فصل ) في بيان ماهية الباغي ( 6 ) و حكمه ( و ) أعلم أن ( الباغي ( 7 ) ) في اللغة هو المتعدي على غيره و أما في الشرع فهو ( من ) جمع شروطا ثلاثة الاول أن ( يظهر أنه محق و الامام مبطل ) و سواء ] و لفظه و ان لم بقيت القيمة عليه في ذمته و يرد ان عليه لانهما قد خرجا عن ملك الذي أسلم اه بلفظه ( 1 ) أو تنجيز عتقهما و لعل ذلك بعد اسلام المستولي اه تهامي و هل يعتقان بتنجيز عتقهما من الثاني بعد اسلامه قيل لا يعتقان اذ قد زال ملكه عنهما بالاسلام و ان كان قبل اسلامه لم يعتقا و لا يقال فلم يعتقان بموت الاول و ان كان المستولي لم يسلم قلنا ليست الحرية من جهته بل من جهة الله تعالى اه تهامي ( 2 ) و سواء كان قبل اسلام الثاني أو بعده اه ن و إذا كان بعد لم تسقط القيمة التي قد وجبت على الاول للثاني و لورثته ان كان قد مات اه كب لفظا و قرز ( 3 ) و لا سعاية عليهما اه ح لي و لفظ البيان فرع و لا تلزمهم السعاية هنا الخ اه ( 4 ) و فيه نظر اه بحر ( 5 ) قيل الا أن ينجز عتقهم الآخر كان الولاء له اه ح أثمار إذا كان قبل الاسلام في المكاتب و اما هو فيعتق مطلقا سواء كان عتقه قبل الاسلام أو بعده و الوجه فيه أن عقد الكتابة لم ينفسخ قرز ( 6 ) و جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار لانهم أتو الاسلام من معدنه و لان شبهتهم أظهر و لها أثر إذ يخفى بطلانها على بعض من الناس فكانت كالمعصية في الحرم و بالرحم فكانت كالحرمة من وجهين ضلوا و أضلوا بخلاف الكفر فقد علم بطلانه من أول لانه لم يكن أحد من المسلمين يتوهم في صحة ما هم عليه ذكره في الزيادات اه ح فتح و لان الكفار كادوا الاسلام من أطرافه و البغات كادوا الاسلام من بحبوحته و ذلك لان معصيتهم وقعت في دار الاسلام فصارت كالمعصية في المسجد اه كواكب ( 7 ) و الاصل في هذا الفصل الكتاب و السنة و الاجماع و اما الكتاب فقوله تعالى و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فأمر الله بقتال أهل البغي حتى يرجعوا من بغيهم و أما السنة فما ورى عن علي عليلم من قتال عائشة و طلحة و الزبير و قتل الخوارج و روى عن النبي صلى الله عليه و آله قال يا علي ستقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين اه تعليق أم قوله الناكثين طلحة و الزبير و جنودهما و القاسطين يعني معاوية و أعوانه و المارقين هم الخوارج [ كان إظهاره لذلك عن اعتقاد جازم ( 1 ) أم لا عن اعتقاد ( 2 ) ( و ) الشرط الثاني أن يكون قد ( حاربه أو عزم ) على حربه ( أو منع منه واجبا ) طلبه منه نحو أن يطالبه عنت ماله أو بخمس ما يخمس أو نحو ذلك فامتنع من إعطائه مظهرا أنها لا تجب طاعته ( 3 ) ( أو منعه ) أن ينفذ أمرا ( واجبا ) عليه إنفاذه من جهاد قوم أو اقامة حد قد وجب عليه إقامته ( أو قام بما أمره اليه ) من اقامة جمعة أو حد من الحدود أو نحو ذلك مع كراهة الامام ( 4 ) و نهيه عن ذلك ( و ) الشرط الثالث أن يكون ( له منعة ) يتحصن فيها و يلوذ بها إما حصن أو مدينة أو عشيرة تقوم بقيامه و تقعد بقعوده فمتى اتفقت هذه الشروط الثلاثة في شخص سمي باغيا شرعا قال عليلم فان اختل أحدها لم يقطع بكونه باغيا لا إسما و لا حكما ( 5 ) ( و حكمهم ( 6 ) ) في المقاتلة لهم أن يصنع في قتالهم ( جميع ما مر ( 7 ) ) ذكره في قتال الكفار ( الا ) في ثلاثة أحكام الاول ( أنهم لا يسبون ( 8 ) ) لا ذكورهم و لا إناثهم و لا صبيانهم بإجماع المسلمين ( و ) الثاني أنهم ( لا يقتل جريحهم ( 9 ) ) إذا قدر عليه المؤمنون و وجدوه جريحا ( و لا ) يجوز أن يقتل ( مدبرهم ( 10 ) ) إذا انهزموا و ظفر بهم المجاهدون مدبرين فانه لا يجوز لهم قتلهم في حال إدبارهم منهزمين ( الا ) أن يكون المنهزم ( 11 ) منهم ( ذا فئة ) ينهزم إليها من ردء أو منعة تمنعه فانه يجوز قتله حينئذ عندنا و أبى ح و قال ش لا يجاز على الجريح ( 12 ) و لا يقتل المدبر و ان كان له فئة لانهم إنما يقتلون عنده للدفع ( أو لخشية العود ( 13 ) ) أي إذا خشي منه الكر بعد الفر جاز قتله أيضا و اعلم أن قتل الباغى المنهزم يجوز للامام حيث خشي إن تركه عاد لقتاله ] اه نجري ( 1 ) كالخوارج ( 2 ) كمعاوية أما إذا كان معتقدا أن الامام محق فهو فاسق جارحة كمعاوية ( 3 ) لا فرق ( 4 ) صوابه لم يأذن و أما الكراهة فلا عبرة بها و انما ذكر الامام الكراهة لئلا يلزم من قوله ان من تقدم عليا عليلم باغيا ذكر معناه في الغيث ( 5 ) بل حكمه حكم ما تقدم هل بقلبه أو بلسانه أو بيده قرز ( 6 ) و من وجد من المسلمين أباه أو أي أرحامه من البغاة تجنب قتله على الخلاف الذي تقدم في الكفار فان بلي إلى قتله جاز و يرثه كما إذا قتله قصاصا عندنا اه ن ( 7 ) مسألة و فيمن حضر معهم و لم يقاتل وجهان الامام ي أصحهما لا يقتل كمن القى السلاح و قيل يقتل اذ لم ينكر علي عليلم قتل محمد بن طلحة السجاد و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من سود علينا فقد شرك في دمائنا اه بحر بلفظه ( 8 ) روى الامران و هو انه لا يقتل الجريح و لا يسبى عن علي عليلم ( 9 ) جرحا مثخنا الا اليسير فكالصحيح و قيل الذي لا يمكن معه القتال و ان لم يكن مثخنا ( 10 ) فان فعل أثم و لا شيء عليه اه مي قرز و المقرر أنه يلزمه القود مع العمد والدية مع الخطأ ( 11 ) أو الجريح اه ن و نجري قرز ( 12 ) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل كما هو ظاهر عبارة البيان ( 13 ) قيل ع و لو بعد زمان طويل اه كب و قواه الذماري [ ( كلكل ( 1 ) مبغي عليه ( 2 ) ) أى كما يجوز ذلك لكل مبغى عليه و ان كان امام ( و ) الحكم الثالث أنه ( لا ) يجوز أن ( يغنم ) شيئا ( من أموالهم الا الامام ( 3 ) ) فيجوز له أن يغنم ( ما أجلبوا به ( 4 ) من مال و آلة حرب ) يستعينون به على الحرب ( و لو ) كان ذلك الشيء الذي أجلبوا به ( مستعارا لذلك ( 5 ) ) أى ليستعان به على أهل الحق فانه يجوز أخذه و يملكه الغانمون ( لا ) إذا كان الذي أجلبوا به ( غصبا ( 6 ) ) على غيرهم ( 7 ) فانه لا يغنم بل يرد لمالكه و قال محمد بن عبد الله لا يغنم أموال أهل القبلة ( 8 ) و هو قول الفريقين لكن أبوح أجاز الانتفاع بأسلحتهم و كراعهم ما دامت الحرب قائمة فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها و قال أحمد بن عيسى ( 9 ) و الحسن بن صالح أنه يجوز لغير الامام ( 10 ) أخذ ما أجلبوا به كما يجوز قتلهم ( و لا يجوز ) اغتنام ( ما عدا ذلك ) أى ما عدا ما أجلبوا به من أملاكهم من منقول و غير منقول بالاجماع ( 11 ) ( لكن ) يجوز ( للامام فقط ( 12 ) تضمينهم ) ما قد قبضوه من الحقوق ( 13 ) التي أمرها ] ( 1 ) و ذكر في البيان عن أحمد بن عيسى انه يجوز للمبغي عليه ان يغنم من مال الباغي لانه إذا حل دمه حل ماله و هو قول الهادي عليلم قال في الثمرات و إذا صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم في القسي و النبال و الخندق و نحو ذلك و ان أرادوا عمارة سور يحميهم أو قصبة أو نحو ذلك جاز قال فيها و قد ذكر ذلك في جامع الامهات اه ترجمان ( 2 ) في الحال أو المال اه هداية قرز و يجب اعانة المبغي عليه مدافعة الا انه لا يجوز قصده إلى داره لغير الامام و من يكن من قبله اه ح فتح و قيل بل يجوز قصده إذا أحس انه لا يندفع منه الا بقصده إلى بيته اه حثيث قرز ( 3 ) و كذا أميره بقتالهم اه ح لي ( 4 ) و كذلك ما أجلب به التجار معهم اه ن و كذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم اه رياض و بيان و يجب على الغانم من أموالهم الخمس اه قرز على وجه الاعانة لهم و الارجاف على المسلمين فانه يغنم اه ن بلفظه ( 5 ) و علم المعير أنه لذلك و الا كان غصبا و لا يضمن المستعير لان هذا غالب و قيل يضمن لان العارية لذلك محظورة ( 6 ) أو وديعة أو رهنا ( 7 ) و اما منهم فان كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فكما أجلب به اه مفتي قرز ( 8 ) و هم من صدق النبي صلى الله عليه و آله فيما جاء به وصلى إلى القبلة ( 9 ) وص بالله و هو نص الهادي عليلم في الاحكام حيث قال من شاقق الحق أو عانده وجب قتاله وحل دمه و من حل لنا بالمحاربة دمه فهو في للمسلمين عسكره اه بستان بلفظه قيل فيلزم في المرتد اه مفتي ( 10 ) لان ما يختص الامام به هو الاربعة فقط ( 11 ) و قال ص بالله يجوز أخذ أموالهم عقوبة لهم اه ن ( 12 ) اشارة إلى خلاف أبي مضر في البغاة و الظلمة و أئمة الجور الخ اه ن بلفظه ( 13 ) قال في ح الابانة تنبيه و على قولنا أن للامام تضمين الظلمة ما قبضوه من الواجبات المراد بذلك ما أخذوه من أيدي عمال الامام بعد قبضهم لها من أرباب الاموال برضاهم و اما ما أخذوه بغير رضاهم فهو باق على ملكهم و يجب على الامام رده إليهم ان كانوا معروفين إلا أن [ إلى الامام من واجبات أو خراج أو مظالم ملتبس أهلها أو نحو ذلك ( و ) كذلك يجوز له تضمين ( أعوانهم حتى يستوفي الحقوق ) التي عليهم مما أمره اليه سواء كانت عليهم فغلوها منه ( 1 ) بعد المطالبة ( 2 ) أو قبضوها من غيرهم و قد اختلف الناس في التضمين فقال أهل المذهب على ما حصله الشيخ علي خليل في مجموعه أنه لا يجوز إلا للامام ( 3 ) فقط و قال أبو مضر بل يجوز لآحاد الناس ( 4 ) و قال ض جعفر بل يجوز ( 5 ) لاهل الولايات كافة سواء كانوا منصوبين من جهة الامام أو من خمسة أو من باب الصلاحية و لا يجوز لغيرهم ( و ) أعلم أن الامام و إن جاز له تضمين الظلمة فانه ( لا ) يجوز له أن ( ينقض له ) أى لاجل التضمين ( ما وضعوه من أموالهم في قربة ) كصلة الرحم و إطعام الجائع و كسوة العريان ( 6 ) و وقف أرض ( 7 ) أو دار أو عمارة مسجد أو نحو ذلك فانهم إذا فعلوا ذلك و أنفقوا فيه ما لا هم يملكونه ( 8 ) لا من أموال الله تعالى فان ذلك المال و إن كان باقيا في يد من أعطوه لم يجز للامام استرجاعه و نقض الهبة و الصدقة و نحوهما لتضمين الواهب و المصدق و لو كان ذلك مستغرقا لو صرف ] يعلم أن عليهم شيئا من الواجبات مثله أو أكثر جاز أخذه على وجه التضمين لهم و الاخذ بقدر ما عليهم ورد الزائد و قيل الا الجزية فيجب ردها لمن أخذها منه لانها تسقط بالفوت و أخذ الظالم لها صحيح لا سيما مع وجود الامام فان كان الذي أخذ منه الواجبات من رضاه معروف كان حكمها حكم المظالم فان كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد أجزته على قولنا ان ولاية المظالم إلى الظالم لا على القول بأن أمرها إلى الامام اه ح بهران و المختار عدم الرد لانها في مقابلة الامان من إمام أو غيره ( 1 ) أي أخفوها يعني إذا طلب الامام الواجبات و أمره نافذ عليهم فعلوها ثم علم الامام ذلك فله بعد الظفر تضمينهم و لو كانوا قد وضعوه في محله و كذا إن لم يخرجوه إلى محله سواء كان قد طلب الواجبات أم لا فله تضمينهم و أما لو وضعوه في محله قبل مطالبة الامام فليس له التضمين لاجله أما لو لم ينفذ أمره عليهم و طلب الامام منهم الواجبات فعلى قول السيد ح و الفقيه س ليس له ذلك يعني التضمين و على قول الفقية ف له ذلك لان الطلب يقطع الخلاف ( 2 ) أو قبلها و لم يخرجوها و قرز و الاستيلاء اذ بعد الاستيلاء تكون من بلد ولايته و قرز ( 3 ) و و اليه قرز ( 4 ) و لعل المراد بالاحاد من يصلح لذلك و يحسنه فيعرفه و يصرفه في مصارفه و إن لم يبلغ درجة الكمال اه ح فتح و هكذا الخلاف فيمن أراد الاخذ من أموال الظلمة تضمينا لهم عما عليهم من المظالم و أموال الله تعالى التي لا يخرجونها اه ن ( 5 ) ينظر فقد تقدم له خلاف ذلك يعني عدم اعتبار الولاية هناك و اعتبارها هنا في فصل ما أمره إلى الامام فينظر ما الفرق اه يقال ما تقدم مروي عنه و هذا مذهبه و لو من خالص أموال الظالم ( 6 ) و لو منهم قرز ( 7 ) حيث لم يكن شيء في ذمته من المظالم فان كان في ذمته شيء منها لم يصح وقفه لان الوقف مع المطالبة لا يصح و هو مطالب في كل وقت و المذهب أنه يصح و لا ينقض و هو ظاهر الازهار ( 8 ) أو
في بيان حكم الرسل التي تأتى من الكفار أو من البغاة
[ في قضأ المظالم لانه قد خرج عن ملكهم و ملكه الذي صار إليه ملكا مستقرا فلا وجه لا بطال ملكه ( أو ) وضعوا شيئا من أملاكهم في ( مباح ) كالهدايا و الهبة للاغنياء فليس للامام نقضه ( مطلقا ) أى سواء كان باقيا أم تألفا في يد المعطى ( أو ) وضعوا شيئا من أملاكهم في أمر ( محظور ) نحو أن يعطوا بغية أجرتها أو مغنية أو زمارا أو رشوة على شهادة زور أو نحو ذلك فان الامام لا يضمنه القابض إذا أراد تضمينهم ( و قد تلف ( 1 ) ) ذلك الشيء في يد من استعطاه لانه أتلفه برضاء مالكه فهو كالمبيح له و أما إذا كان باقيا في يد قابضه فان للامام استرجاعه و هذا إذا كان المحظور مشروطا لان القابض لم يملك و أما إذا لم يكن مشروطا فان القابض يملكه و عليه التصدق به و للامام أن يأخذه من يده إلى بيت المال كهدايا الامراء ( و ) يجوز ( للمسلم ( 2 ) أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه ( 3 ) ) إذا كان ( مستحقا ) لذلك الحق الذي أخذه من زكاة أو فطرة أو خمس ( أو ) يأخذه ( ليصرف ) ما أخذ في مستحقه من الفقراء أو المصالح ( فصل ) في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار و البغاة و حكم من وقع له أمان ( و ) أعلم أن حكم ( من أرسل ( 4 ) ) إلينا من جهة الكفار أنه آمن و إن لم يصدر له أمان من أحد من المسلمين لكن لا بد من بينة ( 5 ) على أنه رسول إما كتاب استصحب أو شهادة ( 6 ) أو قرينة حال ( 7 ) فمن أرسل ( أو أمنه قبل نهي الامام ) لاصحابه عن أن يؤمنوا أحدا ( مكلف ( 8 ) ) لم يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه سواء كان ذكرا أم أنثى حرا ( 9 ) ] من أموال الله تعالى و هي مما لا تتعين فلا تنقض و قرز ( 1 ) هذا على القول بأن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها فالمختار ان الاعطاء للمحظور ان كان مشروطا رده القابض مع البقاء و ضمنه مع التلف و ان كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه إخراجه مع البقاء إلى مصرفه و يضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه فان علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه اه ح لي قرز ينظر في هذا الطرف الاخير بل ليس له أخذها و انما يجيره فقط اه سيدنا علي و هو صريح قوله حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع ( 2 ) هذا مبني على قول الفضل بن شروين انه يجوز لغير الامام تولي ما أمره إلى الامام من ولاية و أما المذهب فلا يجوز ذلك الا مع عدم الامام أو في ولايته ( 3 ) هذا على قول أبي مضر انه يجوز لاحاد الناس و أما على المختار فهذا لا يستقيم قرز ( 4 ) أو دخل ليسمع الوعظ أو كلام الله تعالى فهو آمن اه بحر و كب و قرز ( 5 ) أي قرينة ( 6 ) من المسلمين و لو واحدا و لو أتى به خبرا ( 7 ) كأن يسكنوا عن الحرب حال الارسال ( 8 ) و لو سكرانا و قرز ( 9 ) و الوجه أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه و آله اجارة زوجها أبي العاص بن الربيع و هذا قول الفريقين قال م بالله و لا أعرف فيه خلافا و حكى القاسم الخلاف لقوم انه لا يصح أمانها و مثله ذكر صاحب الوافي اه زهور وأم هانئ ابنت