[ فالجائفة ما وصل الجوف و هو من نغرة النحر إلى المثانة و هي ما بين السبيلين و الامة ما تبلغ أم الرأس ( 1 ) و هي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ ( و في المنقلة ( 2 ) خمس عشرة ناقة ( 3 ) ) و المنقلة هى التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر ( 4 ) فأما لو كان ذلك في الرأس ( 5 ) ( و ) يلزم ( في الهاشمة ( 6 ) ) و هي ما تهشم العظم ( 7 ) و لم تنقله ( عشر ) من الابل ( و ) في الموضحة ) و هي ما أوضح العظم ( 8 ) و لم تهشمه ( خمس ( 9 ) ) من الابل و في السمحاق ( 10 ) ) و هي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلى العظم و لم تنته إلى العظم ففيها ( أربع ) و عند الفريقين أن فيها حكومة و كذا عن م بالله ( و ) لو أن رجلا ضرب آخر خطأ ( 11 ) فقطع أنفه و شفتيه و ذهبت عيناه وجب على الحاكم أن ( لا يحكم حتى يتبين الحال ) في الجناية ( فيلزم في الميت دية ( 12 ) ) فقط ] يكون عظما كالساعد و خرقة من الجانبين فمنقلتين و ان لم يكن عظما كالذكر و خرقه من الجانبين فأربع بواضع و ان لم يكن جوفا كالاذن و خرقها من الجانبين فباضعتان و هذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة و هو الصحيح و قرز و مثل معناه في البحر ( 1 ) و لو بابرة اه ح لي قرز ( 2 ) و ينظر في المنشقة و المزيلة من نقل اه مفتي الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة و دون أرش الهاشمة ما رأه الحاكم و ينظر في تفسير المزيلة من نقل اه سيدنا علي ( 3 ) أو عدلها اه ن ( 4 ) و المراد مع الانفصال و لو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة هذا الذي ينبغي اه املاء مي و قرز ( 5 ) بياض ففيها نصف ما يجب فيه قرز ( 6 ) فان هشم من دون جرح فوجهان أصحهما يلزم أرش الهاشمة اذ قد حصلت و قيل بل حكومة لترتبها على الموضحة و لم تحصل قلنا لا نسلم و في شجة بعضها موضحة و بعضها هاشمة و بعضها متلاحمة عشر من الابل اذ لو هشم الجميع لم يجب الا ذلك قرز ( 7 ) و حكومة في الشعر اه ن و المذهب انها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد أي عظم الرأس ( 9 ) أو عد لها اه ن فرع فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس و على الهاشم خمس اذ سبقه غيره بالايضاح فسقط النصف و على المنقل خمس اذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلاث قلت بناء على الترتيب و هو مسلم فالأَقرب استيفاء أروشها اه بحر بلفظه ( 10 ) و المراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب الارش المذكور فان كان من غيره في الجسد فحكومة و ان كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة بل نصف ما في الرأس و قرز ( 11 ) أو عمدا و عفا عنه ( 12 ) و هذا حكم عام في الجنايات فلذا حسن تأخيره بعدها اه تعليق و من جنى على غيره جنايات متعددة ثم قتله فان كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب الا دية و ان كان في وقت آخر وجبت الدية و الارش ذكره الفقية ف على أصول المذهب اه ن قال في الاثمار غالبا احترازا من بعض صور المفهوم فان الدية تعدد في الميت نحو أن يكون زوال تلك الاشياء بجنايات منفصلات نحو أن تزيل أنفه ثم تزيل عينيه ثم تزيل شفتيه و نحو ذلك فيموت فان الدية تعدد كما لو لم يمت اه يقال ان كان لا يموت الا بمجموعها فدية واحدة فقط
مسألة في الطلمة حكومة غير مقدرة
[ ( و في الحي حسب ما ذهب منه و ان تعددت ) الديات فتلزم هنا ثلاث ديات و عن الناصر أن الاعضاء إذا ذهبت بضربة واحدة لزم دية واحدة ( كالمتواثبين ( 1 ) ) بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه و أصاب القاتل من المقتول ضربات ( 2 ) أذهبت عينيه باجفانهما و قطعت أنفه و شفتيه فتجب هنا أربع ديات في مال ضاربه ( 3 ) و لورثة الضارب قتله ان شاءوا و يسلموا الديات من ماله ( 4 ) و ان عفوا سقطت عنهم دية و بقى للقاتل ثلاث ديات ( فصل ) ( و ) تلزم ( فيما عدا ذلك ) من الجنايات التي ورد الشرع بتقدير أروشها ( حكومة ( 5 ) ) قال في تعليق الافادة و هذه الحكومة لازمة للحاكم أن يجبر الجاني ( 6 ) على تسليمها كما يقول في قيم المتلفات و قال ش في احد قوليه بل هى صلح ( و ) هذه الحكومة مقدرة و انما ( هى ) على ( ما رآه الحاكم ( 7 ) ) و عن م بالله مارآ عدلان بصير ان بالجراحات حتى يحكم بشهادتهما كقيم المتلفات و يكون الحاكم ( مقربا ) ما لم يرد له أرش مقدر ( إلى ما مر ( 8 ) مما قد ورد فيه فيقرب الباضعة و المتلاحمة إلى السمحاق قيل ع و مذهب م بالله انه ينظركم تنقص الجراحة ] و ان كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك اذ الجنايات الآخرة وقعت و قد صار في حكم الميت و ان كان ما قبل الآخرة لا تقتل أو تقتل بالسراية و الآخرة بالمباشرة أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها ففي الآخرة الدية و ما قبلها أرشها اه مي و قرز ( 1 ) و هما باغيان اه زهور فلو كان أحدهما باغيا هدر أما حيث هما باغيان و كان كل واحد لا يندفع عن الآخر الا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر لعله كذلك اه مي ( 2 ) أو ضربه قرز ( 3 ) و المسألة مبنية أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل الضرب و القتل في وقت واحد اذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شيء لانه مستحق لدمه و لكن لورثته أن يقتلوه و لا حكم لفعل مؤرثهم اه ان لانه كالمورد اه ع مي ( 4 ) فان لم يكن له فلا شيء عليهم و لا على غيرهم لانه عمد و لو قتلوا القاتل اه ن معنى ( 5 ) و لا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة مؤلمة بل يجب في ذلك التأديب اه ن و هي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اه تعليق ( 6 ) فان عرف ذلك بنفسه كفى عندنا خلاف م بالله و الا رجع فيه إلى تقدير عدلين فقد يكون التقريب بالثلث و النصف و الثلثين ( 7 ) قال في البحر و كذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له الا حكومة للطمة لان الدم خرج من جرح ( 1 ) اه كب و المقرر أنه يلزم في اللطمة ( 2 ) حكومة و الدم ( 3 ) حكومة اه حثيث و قرره المفتي ( 1 ) قيل و كذا فيمن أطعم غيره شيئا أمرضه أو فعل فيه فعلا أمرضه ( 2 ) إذا كانت مؤلمة ( 3 ) دامية كبرى اه سلامي و قرز و قيل قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اه املاء سيدنا حسن و قرز ( 8 ) مسألة و في اللطمة حكومة مقذرة و قال الامام علي بن محمد خمس مائة درهم كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه و قد ثبت في الغرة عبد قيمته [ من قيمة المجني عليه لو كان عبدا فيغرم الجاني من الدية بقدرها فان لم تنقص نظركم نقص من منافع العضو المجروح فيغرم من ديته بقدرها فان لم ينقص غرم له غرامته للعلاج و قيمة ما بطل عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب الجراحة فان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه و هذا فيما لم يكن قد روى فيه حكم عن السلف الصالح و مثال ما لم يرد فيه أرش مقدر ( كعضو زائد ( 1 ) ) قال في شمس الشريعة فيجب فيه ثلث دية الاصلي حكومة ( و ) مثله ( سن صبي ( 2 ) لم يثغر ( 3 ) ) إذا قلع وجب فيه حكومة قال عليه السلام و لعل الواجب فيه ثلث دية السن ( 4 ) كالعضو الزائد لما كان حصول عوضه معلوما و عن ش ان عاد عوضه فلا شيء و الا وجب ديته ( و فى الشعر ( 5 ) ) إذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة فيجب في شعر الرأس أو اللحية ( 6 ) حكومة مقاربة للدية ( 7 ) قيل ى و المقارب ما زاد على النصف ( 8 ) ذكره ض أبو إسحاق و حكى في شرح الابانة عن الناصر و زيد بن علي و الحنفية انه يتأنى فيه سنة فان رجع الشعر و الا وجبت فيه دية كاملة و تجب في شعر الحاجبين و أهداب العينين حكومة ( 9 ) دون نصف الدية ( و ما ) انكسر من الاعضاء ثم ( انجبر ) ففيه حكومة و هي ثلث ] خمس مائة درهم فيقاس على ذلك اه ن لفظا ( 1 ) و لا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اه ح لي لفظا ( 2 ) و كذا لسان الصبي و ذكره الذي لم يعلم صحتهما إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة ذكره في التفريعات و شرح الابانة اه كب و قيل يجب فيهما الدية لان الاصل فيهما الصحة و السلامة فان قطع لسان صبي يتكلم مثله و لم يتكلم فحكومة اذ الظاهر الخرس و في سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اه بيان بل تلزم الدية على المختار اه مفتي فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه سن دية كاملة و كذلك الاذن و غيرها إذا قطعت ثم ردت و انجبرت ففيها ديتها كاملة اه ن لفظا ( 3 ) بفتح الياء و بضمها أي يقلع ( 4 ) قال في الاثمار مطلقا سواء عاد أم لا و في كب إذا عاد و الا وجب ديته و لفظ حاشية فان لم يعد فان كان لفساد منبته بالجناية فالدية و الا فحكومة بل المختار الدية و لفظ البيان و ان لم يثبت وجبت دية سن قرز ( 5 ) مسألة قال في البحر من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه الا أن يذهب جماله و زينته نحو أن يجز نصفه فما فوق وجبت حكومة اه ن و قال صلى الله عليه و آله الشعر أحد الوجهين ( 6 ) قال في البحر و هذا في لحية الرجل فاما في لحية المرأة فلا شيء فيها لانه شين لا زين أي لا حكومة لها و ان وجبت من جهة الاثم و العدوان قال الهادي عليلم في شعر اللحية حكومة مغلظة تقارب من الدية لقول علي عليلم زين الرجال باللحا و في الخبر أن الملائكة يسبحون فيقولون سبحان من زين الرجال باللحى و النساء بالذوائب و قال ش ان فيها حكومة لاجل التألم اه بحر معنى ( 7 ) فان عاد الشعر بعد رد المجني عليه ما أخذ و لا تجب عليه حكومة للالم عند م بالله قيل ح و المذهب حكومة دون ذلك سلم ثلث ما فيه لو لم يعد ( 8 ) إلى قدر الثلثين و قرز ( 9 ) أي في كل واحد حكومة اه زهور لا أن في [ أرشه ( 1 ) لو لم ينجبر ( و ما لا نفع فيه ( 2 ) ) كاصبع سادسة ( و ما ذهب ) بالجناية ( جماله فقط ( 3 ) ) و لم يذهب له منفعة اما بأنه لم يكن فيه نفع الا الجمال كالعين القائمة ذاهبة البصر ( 4 ) و اليد الشلاء ( 5 ) أو بأن يذهب جماله و بقيت منفعته كاسوداد السن ( 6 ) مع بقاء منفعته ففى ذهاب الجمال في الصورتين حكومة ( و فى مجرد عضد ( 7 ) ) لا ذراع معه أما ذهب بعد ثبوته أو لم يخلق له ذراع ( و ) كذلك ( في ساعد ) مجردة مثل تجرد العضد ( وكف بلا أصابع ) في كل واحد من هذه الثلاثة حكومة ( 8 ) مقاربة لدية اليد ( وا ) ن ( لا ) يكون الكف مجردا عن الاصابع بل ذهب باصابعة ( تبعها ( 9 ) ) الكف و كان أرشه داخلا في أرش الاصابع فان كان قد زال عنه بعض الاصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي مثاله لو قطع كف عليه اصبعان وجب ديتها و ثلاثة أخماس ( 10 ) حكومة الكف و قال أبوح لا حكومة ( 11 ) لما زالت أصابعه ( لا الساعد ) فانه لا يتبع الاصابع ( 12 ) كما يتبعها الكف بل إذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الاصابع و حكومة في الساعد ( و كذلك الرجل ) حكمها حكم اليد في ذلك فتدخل حكومة كفها في دية الاصابع و لا تدخل حكومة الساق في دية الاصابع ( و فى جناية الرأس ( 13 ) و الرجل ( 14 ) ] الكل حكومة ذكره الفقية ح اه ن ( 1 ) فان بقي مفتوحا أو معوجا غلظ في الحكومة قرز ( 2 ) يقال غالبا احترازا من أذن الاصم و أنف الاخشم فاللازم دية كاملة و مثل معناه في البحر فان قيل ما الفرق بين أنف الاخشم و العين القائمة فانهم قالوا في أنف الاخشم دية لجمالها و في العين القائمة حكومة مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا و قد أجيب عن ذلك بأن قيل العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة بخلاف أنف الاخشم و أذن الاصم فان الشم و السمع حادث في غيرهما فلزمه الدية لكثرة جمالها و لان المحل مختلف ( 3 ) فان ذهبت منفعتها فالدية و قيل بل حكومة اذ الجمال فيها باق اه بحر معنى ( 4 ) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي و قرز ( 5 ) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي و قرز ( 6 ) و اصفرار الظفر و في قلعه حكومة ( 7 ) أو ذكر لا حشفة معه و قرز ( 8 ) إلى قدر الثلثين و قرز ( 9 ) فان بقي في الكف المفاصل السفلى من الاصابع ثم قطع غلظ في حكومته و ان لم يذهب الا الانامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز ينظر أي قسط الباقي فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب اذ دية الانامل ثلث دية الكف و يزاد على ذلك مقدار زيادة أنملة الابهام اه إعادة القاضي محمد بن علي الشوكاني ( 10 ) يقال قد قرر في موضع أنها كاملة فما الوجه المغير للحكم هنا ينظر قال المفتي عليلم ورد الشرع بدية الاصابع فما سلم تبعه من الكف بقدره اه حاشية محيرسي ( 11 ) خلافه حيث بقي بعض الاصابع و الا وجبت عنده حكومة ( 12 ) و كذلك العضد و في كل واحد منهما حكومة ( 13 ) وحد الرأس العظم في القفا ذكره الامام ي و قال مجاهد الرقبة من الرأس ( 14 ) و أما الخنثى البسة إذا قتل أو جنى عليه فيلزم فيها ما يلزم في الانثى لان الاصل براءة الذمة اه ن
في أرش الحارصة والدامية والباضعة الخ
[ ضعف ( 1 ) ما على مثلها في غيرهما ) فما كان أرشه في الجسد مثلا خمسة مثاقيل كان أرش مثله في الرأس عشرة و على هذا فقس و كذلك الجنايات على الرجل فيها ضعف ما على مثلها في المرأة و قال ض جعفر ( 2 ) بل في موضحة كل عضو نصف عشر ديته ( 3 ) و كذلك في هاشمته عشرها و فى منقلته عشر و نصف عشر و قال النخعي و الاصم و ابن علية ان الرجل و المرأة على سواء مطلقا ( 4 ) و قال ك و أحمد و ابن المسيب هما سواء إلى ثلث الدية ثم تنصف ديتها ( و قدر في حارصة رأس الرجل خمسه مثاقيل ) أعلم أن هذا التقدير من قوله و قدر في حارصة رأس الرجل إلى قوله و كل عظم كسر ثم جبر ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم ( نعم ) و الحارصة هى التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة و لم يسل منها دم ( و ) قدر ( في الدامية اثنى عشر و نصف ) و هي التي سأل منها الدم ( 5 ) و الموضع صحيح ( 6 ) قبلها فان التحم فيها الدم و لم يسل ( 7 ) ففيها ستة مثاقيل و ربع ( 8 ) ( و فى الباضعة ) و هي التي شقت شيئا من اللحم قيل ى يعنى النصف فما دون ( عشرون ) مثقالا ( و في المتلاحمة ( 9 ) ) ] ( 1 ) يقال لم يذكر في الجسد شيء فكان صواب العبارة أن يقول و في جناية البدن و المرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه مي ( 2 ) و اختاره في الاثمار ( 3 ) و اختار في الاثمار و المؤلف كلام ض جعفر و الفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته و عند أهل المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم و يلزم عند ض جعفر في موضحة الاصبع نصف بعير و في الهاشمة بعير و في المنقلة بعير و نصف بعير و يتفق القولان في جناية البدن و الرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما فوقها و ما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه و في صلب المرأة ما في رأسها اه ح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب و العجب يسمى العصعوص يقال له في العرف البعصوص و يقال ان عجب الذنب أول ما يخلق و آخر ما يبلى ذكره في الكفاية و القتيبي اه حاشية بستان من خط مؤلفه و ذلك لان في الصلب دية كاملة اه بستان لقوله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلب الدية اه بحر و هذا فيما ورد فيه أرش مقدر و ما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة كالباضعة و نحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس و هذا هو المختار كما حققه في المقصد الحسن ( 4 ) في الا روش و في الديات ( 5 ) هذه الدامية الكبرى و هي التي تقطع الجلد و تسيل الدم و لا تأخذ شيئا من اللحم اه زهور و قرز ( 6 ) و الا فحكومة ثلث الدامية قرز ( 7 ) المراد لم يظهر قرز ( 8 ) و مثلها الدامعة التي يسيل منها المصل و أما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية و ان بضع فباضعة اه ح فتح قرز ( 9 ) مسألة قال ص بالله و أبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة ( 1 ) و نحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة و عرضها هل كثر أو قل فأرشها واحد اه ن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد و قرز ( 1 ) و على المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين ح ع في الجرح الطويل [ و هي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم ( ثلاثون مثقالا لان في السمحاق أربعين ) هذا تعليل لهذا التقدير أى لان الشرع قد حكم في السمحاق بأربعين مثقالا ( 1 ) و في الوارمة خمسة مثاقيل و فى التي تحمار ( 2 ) أو تخضار ( 3 ) أربعة هذا في الرأس و الوجه و أما في سائر البدن فعلى النصف من ذلك و فى كسر الضلع ( 4 ) جمل و كذا في كسر الترقوة قيمة ذلك الجمل عشرة مثاقيل و فى العين القائمة ثلث ما في الصحيحة و كذا في السن الزائدة و الاصبع الزائدة ثلث ما في الاصلية و فى السهم إذا مرق من اليد أو الرجل ثلث ما في كل واحد ( 5 ) منهما و فى الانف ( 6 ) إذا انكسرت من الجانبين عشرون مثقالا من جانب عشرة و كل عظم ( 7 ) كسر ثم جبر ففيه عشرة ( 8 ) قال الامير الحسين روى لي من أثق به ان هذا عرض على ص بالله فأقره ( 9 ) ( و فى حلمة الثدي ( 10 ) ربع الدية ( 11 ) و ) إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها داره وجب ( في درور الدمعة ( 12 ) ثلث دية ] أنه في الجنايات موضع واحد و قرز ( 1 ) لقول علي عليلم المتقدم ( 2 ) أو تسود ( 3 ) من ورم و الا فهي الوارمة و قرز ( 4 ) قال المؤلف خصه الدليل و هو أن عمر حكم بذلك و هو توقيف فيقر حيث ورد من نظر إلى هشم أو غيره اه يقال لا نسلم أنه توقيف اذ قد روي أنه اجتهاد اه ح لي معنى لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة فأما على وجه المزايلة و الانعطاف فمنقلة من جانب و اثنتين من الجانبين اه سيدنا حسن و في كسر الاضلاع كلها حكومة غليظة و من كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من حكومة الكل اه ن بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين و ان كانت من جانب فهاشمة و المختار انه ان كان الكسر من جانب فهاشمة و ان كان من الجانبين فهاشمتان ( 5 ) بناء على أنها جائفة و المذهب خلافه بل ينظر فيها فان مرق من العظم فهاشمتان و ان مرق من اللحم فباضعتان و ان كان في المزمارين فأربع هو اشم اه زهور و قرز فان خرق الاذن أو الشفة فباضعتان و في فتاوي أحمد بن الحسين عليلم أنها جائفة و في خرق الحلقوم دية اه بحر لتأديته إلى الموت و ان كانت زاولت العظم من محله فمنقلة و ان زاولته من الجانبين فمنقلتان و قرز ( 6 ) هذا إذا كسر الغطروف و اما إذا كسر العظم الاعلى فبحسبه من هاشمة أو موضحة اه ع ( 7 ) لعله فيما لم يرد فيه أرش مقدر ينظر وأي عضو لم يرد فيه أرش مقدر ( 8 ) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر ( 9 ) انتهى كلام شمس الشريعة ( 10 ) إذا استمسك اللبن و الا فدية الثدي نصف الدية و قرز مسألة و في ثدي المرأة اذ لم يبطل اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها مسألة و في فك الورك حكومة و هذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر و ادعى الاجماع أن في حلمة ثدي الرجل حكومة و في البيان سواء كان رجل أو إمرأة و لفظ ح لي و في حلمة ثدي الرجل حكومة و لعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة اه ح لي لفظا و قرز ( 11 ) الدية الكاملة و قرز ( 12 ) تجب فيه حكومة و العرق و المخاط و الريح و قرز و كذلك درور لبن المرأة ثلث دية [ العين ) و هو سدس الدية وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء و ان لم يتتابع القطر ( و في دونه الخمس ) ( 1 ) و هو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور ( و فيما كسر ) من الاعضاء ( فانجبر ) بعد انكساره ( و نحوه ثلث ما فيه ( 2 ) لو لم ينجبر ) و أراد عليلم بنحوه لو ذهب عقله ثم عاد ( 3 ) أو ذهب نور بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثم عاد فالحكومة فيه ثلث ما كان يجب لو لم يعد و عند ابى ح انه إذا انجبر و لم يبق للجناية أثر لم يستحق المجني عليه شيئا ( و الغرة ( 4 ) عبد أو أمة بخمس مائة درهم ( 5 ) ) و من قال الدية اثنى عشر ألفا قال ستمأة لانها نصف عشر الدية و سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى و انما تجب الغرة إذا كان قد تبين في الجنين ( 6 ) أثر الخلقة و تخطيطها و الا فلا شيء قال في الانتصار هذا رأى القاسمية و الشافعية و الحنفية و غيرهم من علماء الامصار ( 7 ) و قال الناصر و الصادق و الباقر في النطفة إذا القتها المرأة عشرون مثقالا و في العلقة أربعون و فى المضغة ستون و فى العظم ثمانون و في الجنين مائة دينار و هذا مروي عن أمير المؤمنين علي عليلم قال في شرح الابانة يجوز أن يكون على وجه ] الثدي ( 1 ) فان استويا أو التبس فالربع و قرز ( 2 ) يقال هذا في المنقلة و الهاشمة و الموضحة و المتلاحمة و الباضعة فأما هن فلا ينقص من أروشهن شيء و لو انجبرت و انما هذا في اليد و الرجل و الاصبع و نحوها اه مفتي و حثيث و مثله في البيان و لفظه مسألة إذا بري المجروح من الجراحة إلى آخره قلت و الامر واضح ( 3 ) مسألة و من زال عقله ثم عاد ثم زال ثانية ثم عاد كذلك ثالثة فالأَقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة و ان تكرر كذلك كما هو ظاهر الاز و قال الامام عز الدين لا يجب فيه الا ثلث دية و هو مذهب المتوكل على الله و مثله عن المفتي و لفظه و يتكرر بتكرره على الاصح إذا أفاق إفاقة كاملة قرز و لو أذهب عقله بالبنج و نحوه كالخمر فحكومة ذكره الفقية ف ( 4 ) قال في البحر و يعتبر فيها السلامة من العيوب و الهزال و المرض و الخصي و غير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الامة لان الغرة هي خيار الشيء اه ن و هي ما يجب في الجناية على الجنين حيث حكم بحريته و لو كانت أمه مملوكة و خرج بالجناية متخلفا و لم يكن قد نفخ فيه الروح اه ح لي لفظا و تورث الغرة بالنسب و الولاء لا بالنكاح كلوا تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ميتة بسبب الجناية فلا شيء للزوج من الغرة و كذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة فخرج الحمل ذكرا ميتا فلا شيء للمرأة من الغرة اه ح لي لفظا و في حاشية و نفخ فيه الروح قرز ( 5 ) و هي نصف عشر دية الذكر اه ن و تعدد الغرة بتعدد الجنين اه ح لي فان لم يوجد في الناحية لزم خمس مائة درهم قرز فان كان أعلا العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه الا ذلك و ان كان لا يجد عبدا على الصفة المذكورة الا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه بل الواجب خمس مائة درهم فقط قرز و هي العمر ( 6 ) العبرة بالحياة فان لم تكن حياة فلا شيء ( 7 ) إذا قيل علماء الامصار فهم سفيان و ابن أبي ليلا في الكوفة وش و ابن جريح بمكة وك و ابن الماجشون المالكي و عثمن البتي