[ بذلك سقطت عدالته فتطرح شهادته ( و ) يسقط أيضا ( نصيبه ( 1 ) من الفي ( 2 ) ) لانه انما يستحق في مقابلة النصرة للامام و الممتنع من بيعته كالممتنع من العزم على المناصرة ( و يؤدب من يثبط عنه ( 3 ) ) أى عن طاعة الامام و معاهدته و مناصرته و التأديب على حسب ما يراه الامام من حبس أو ضرب أو شتم أو أى وجوه التعزير ( أو ينفى ( 4 ) ) من أرض الامام إن لم ينزجر بالتأديب ( و من عاداه ) أى عادي الامام ( فبقلبه مخط ( 5 ) ) لانه أخل بواجب عليه و هي موالاة الامام لانه رأس المؤمنين و موالاة المؤمنين واجبة و معنى المعاداة بالقلب أن يريد نزول المضرة به من الله أم من غيره ( 6 ) ( و ) إن عاداه ( بلسانه ( 7 ) ) فهو ( فاسق ) لان الاذى باللسان ( 8 ) كالاذى بالسنان ( 9 ) ( و ) إن عاداه ( بيده ) فهو ( محارب ( 10 ) ) و قد مر تفسير المحارب و حكمه و لهذا حكمه لانه سعى في الارض فسادا ( 11 ) و حارب الله تعالى بمحاربة خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله على الامة ] و من نكث من بيعة الامام بعد أن بايعه و لم يقاتل فسق و لم يجز قتله و لو تكلم على الامام الا أن يقاتل الامام جاز قتله اه ن بلفظه يعني إذا امتنع من شبهة بل بعد صحة امامته عنده لان بيعته من جملة طاعته التي يقوى بها أمره واجبة كما تقدم فان الامتناع من البيعة امتناع من واجب قطعي فيكون فسقا قال الامام ي فان خرج من طاعته فسق إجماعا اه ح أثمار و في ح مقدمة البحر للنجري أنه لا يكون فسقا فينظر ( 1 ) يعني نصيبه من بيت المال كما منع أمير المؤمنين علي عليلم عبد الله بن عمر حال ان خذل عن الجهاد و بعث اليه شككت في امامتنا فشككنا في اعطائك اه ح أثمار ( 2 ) ان لم ينصر قرز ( 3 ) و هو خذلان الامام و هو معصية و لا يحكم على صاحبه بالفسق ( 4 ) و من ثمة نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري رحمه الله من المدينة إلى الربذة و اعتذر بأنه كان يثبط عنه اه غيث ( 5 ) أي خطأ محتملا ( 6 ) و لا يقطع بفسقه لان هذا حقيقة الغل و المعاداة توجب الفسق و هي الارادة مع فعل الضرر ان أمكن و يعزم على ذلك و الغل لا يصحبه عزم على الضرر و ان أمكن فافترقا هذا أحسن ما يحمل عليه الاز و أيضا المعاداة بالقلب و يعبر عنه اللسان بشيء اه ن معنى ( 7 ) و لو بالقلم لانه أحد اللسانين ( 8 ) على قول من يفسق بالقياس و قد ورد في هذا خبر لكنه آحادي و قيل للاجماع على ذلك إن صح ( 9 ) بل للاجماع اه غشم ( 10 ) يعني حكم البغاة في جواز قتله و حربه اه ح هداية و قيل هذا يأتي على قول الناصر و الامام ي وش الذي تقدم لهم في المحاربة و لو في المصر و مثله عن عامر بل خارج عن الصورتين جميعا فيحقق فيكون هذا بالنص لهم يقال ليس هو محارب حقيقة فيجري عليه أحكامه و انما المراد أن له حكم المحاربين في حكم حربه و قتله اه هبل بل حكم المحارب في جميع وجوهه ( 11 ) فان كان قد قتل مسلما قتل به و إن كان قد جرح أحدا اقتص منه و ان لم يكن فعل شيئا في ذلك حبس و قيد كما يأتي في [ من السمع و الطاعة فهو عليها لخليفته ( و ) الباغي ( 1 ) على الامام يجب ( له نصيبه من الفي ( 2 ) إن نصر ) الامام في بعض أحواله ( و ) أعلم أن ( الجهاد ( 3 ) فرض ) بلا خلاف لقوله تعالى كتب عليكم القتال و هو كره لكم و الآي الدالة على وجوبه أكثر من أن تحصى ( 4 ) لكنه فرض ( كفاية ) لا فرض عين و روي عن ابن المسيب ( 5 ) أنه فرض عين و لا خلاف في كونه فرض عين إذا قصد الكفار ( 6 ) ديار المسلمين قال في شرح الابانة إلا أن يكفي البعض في دفعه و إذا ثبت وجوبه فانه يجب أن ( يخرج له ( 7 ) و لكل واجب ) كالحج و طلب العلم الواجب ( أو مندوب ( 8 ) ) كالحج نفلا و زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه و آله أو بعض الفضلاء ( غالبا ) أي في غالب الاحوال لا في جميعها فانه قد لا يجوز الخروج و قد يكره أما حيث لا يجوز فهو إذا كان يفوت بخروجه لذلك الواجب واجب مثله ( 9 ) أو أهم منه نحو أن يخرج لطلب ما هو فرض كفاية من العلم و يخل بخروجه بنفقة من يلزمه إنفاقه و التكسب له في جهته أو يخرج لطلب العلم و فى جهته جهاد واجب متعين إما مع امام أو مع مدافع عن نفسه ] الجاسوس و الاسير قرز ( 1 ) الاولى و المعادي ( 2 ) يعني الغنيمة لقول علي عليلم للخوارج لا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم في أيدينا و لا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا و لا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدؤونا اه أنوار ( 3 ) فرع و يقدم من الجهاد و العلم ما يخشى ضياعه فان خشي ضياعهما معا قد العلم اذ به يعلم الجهاد و لان الله تعلى علم رسوله صلى الله عليه و آله العلم ثم أمره بالجهاد لان وجوب العلم علة مؤثرة في وجوب الجهاد و وجوده علة غائية في وجود العلم و المؤثرة متقدمة على الغائية اه معيار بلفظه فائدة و قد اختص علي عليلم من مطلبه الجهاد ما لم يختص أحد فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى منهم سبعين ألف مبارز شهد له بذلك جبريل عليه السلام بأحد لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا علي عليه السلام اه هامش هداية مسألة فان بعد العدو لم يجب النهوض اليه الا إذا وجد زادا و راحلة و مؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع كالحج لقوله تعالى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم و عليه قبول الزاد من الامام اذ في بيت المال حق له فلا منة اه بحر بلفظه ( 4 ) مبالغة و الا فهي تحصى ( 5 ) بكسر الياء روى عن ابن المسيب انه قال من قال بفتح الياء سيب الله عاقبته أي أنا ابن المسيب للدنيا و الذي في الديباج بفتح الياء و تشديدها جاء به في باب مفعل اه ديباج ( 6 ) أو البغاة ( 7 ) و أما المديون فقال في الانتصار و من عليه دين حال لم يجز الخروج الا باذن أربابه و في المؤجل احتمالان اختار في الانتصار أنه يمنع الخطر الحرب اه ن معنى و قيل يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة اه ان معنى و عن التهامي إذا كان الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية اليه وجب عليه الخروج و يجب الايصاء بالدين الحال و بالمؤجل عند حلول أجله و قرز ( 8 ) هذا لا يستقيم عطفه على قوله لكل واجب بل يقال و يجب لكل واجب و يندب لكل مندوب قرز ( 9 ) أما المثل فمخير على [ أو نحو ذلك ( 1 ) و أما المكروه فحيث يفوت مندوب أفضل مما خرج له أو مثله ( 2 ) نحو أن يخرج لزيارة بعض اخوانه في جهة نازحة و والداه يبكيان من فراقه و تشتد لوعتهما ( 3 ) بحيث يكون إدخال السرور عليهما بالوقوف أفضل من تلك الزيارة ( و ) أما إذا كان الذي خرج له واجبا كالجهاد و النفقة الواجبة أو أفضل نحو أن يكون في وطنه أقرب إلى المواضعة على الطاعة و البعد عن الشبه ( 4 ) و المكروهات فانه يجوز ( 5 ) له الخروج و ( إن كره الوالدان ( 6 ) ) خروجه لم يتأخر عن الخروج لاجل كراهتهما الخروج و قال الامير ح في الشفاء و الامام ى بل لا يجوز ( 7 ) خروجه للجهاد إلا باذن والديه المسلمين أو أحدهما و كذا في مهذب ش قيل و كذلك الخلاف في الخروج للحج و طلب العلم ( ما لم يتضررا ( 8 ) ) بخروج الولد فان تضررا حرم حينئذ الخروج بالاجماع ( 9 ) قيل إلا أن يكونا كافرين ( 10 ) فله الخروج بالاتفاق ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الائمة دون الآحاد ( و ) أعلم أن الامام يختص بان ( اليه وحده ( 11 ) ) ] الصحيح ( 1 ) مع محترم الدم كأهل الذمة ( 2 ) بل يخير ( 3 ) يعني حزنهما ( 4 ) الجائزة ( 5 ) بل يجب فيما هو واجب و يندب فيما هو مندوب قرز ( 6 ) قال في البحر و يدخل في ذلك الجد و الجدة اه بحر معنى و قيل الاب و الام فقط و هو الظاهر ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لنومك على السرير برأ لوالديك تضحكهما و يضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله اه غيث ( 8 ) أو أحدهما يعني مضرة في أبدانهما و ان كان من جهة النفقة ( 1 ) و الكسوة كان من صورة غالبا فأما التضرر من جهة الشفقة فالإِنسان لا يسمح بفراق حبيبه ( 1 ) و قيل بترك الانفاق اه كب معنى و لو كافرين ( 2 ) حربيين في تضرر البدن فأما المسلمان و الذميان فلا فرق بين تضرر الانفاق و تضرر البدن اه ( 2 ) و المذهب قول الفقية ح الذي تقدم في النفقات انها لا تجب النفقة للحربيين فلا يمنع الخروج لتضرر الحربيين مطلقا قرز و ذلك لما روى عنه صلى الله عليه و آله أن رجلا هاجر من اليمن فقال له صلى الله عليه و آله ألك أحد في اليمن فقال أبوان فقال مر إليهما فاستأذنهما فان أذنا فجاهد و ان لم يأذنا فأبرهما و روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليبايعه على الجهاد فقال صلى الله عليه و آله و سلم ألك أبوان قال نعم فقال ففيهما فجاهد و روى عنه صلى الله عليه و آله ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما اه ان ( 9 ) ما لم يكن فرض عين كالتعليم بصحة الصلاة أو معرفة الله تعالى فيخرج و ان تضرر الوالدان فان خشي تلفهما سل قيل لا يجب لان ترك الواجب أهون من فعل المحظور و ظاهر الاز و شرحه و لو فرض عين فتأمل و قرز ( 10 ) حربيين لا ذميين ( 11 ) غالبا احتراز من السيد فانه يقيم الحد على عبده حيث لا امام أو لا تنفذ أوامره و نواهيه قال في الغيث و اعلم ان هذه التسعة الاحكام ضربان ضرب يختص الامام على كل حال و لا يتولاه غيره من أمره في حياته و لا بعد وفاته و ذلك كالحدود و الجمع و غزو الكفار إلى ديارهم و أخذ الحقوق كرها و الحمل على [ الولاية في تسعة أمور الاول ( اقامة الحدود ( 1 ) ) على من فعل ما يوجبها من زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ردة أو نحوها ( 2 ) فلا يجوز لاحد أن يتولى أقامه حد على أحد و لا أن يوليه غيره إلا بولاية صحيحة من إمام حق و عن الفضل بن شروين ( 3 ) واحد قولي م بالله أنه يجوز إقامتها لغير الامام من أهل الولاية ( و ) الثاني اقامة ( الجمع ) فليس لغير الامام أن يقيم الجمعة إلا بولاية منه ( 4 ) ( و ) الثالث ( نصب الحكام ( 5 ) ) بين المسلمين فليس لغير الامام أن يولي حاكما عند الهدوية و الخلاف فيه لمن اعتبر نصب الخمسة من وقت الامام ( و ) الرابع ( تنفيذ الاحكام ( 6 ) ) أى إلزام من حكم عليه بأمر القيام بما حكم عليه به من فعل أو ترك قهرا و للحاكم أن يفعل ذلك عن ولاية الامام لا من قبل نفسه ( 7 ) إذ ولايته ليست كولاية الامام ( و ) الخامس ( إلزام ( 8 ) من عليه حق ( 9 ) ) لآدمي أو لله ( الخروج منه ) و ذلك كديون الآدميين و الزكوات و الكفارات و المظالم و روى عن ض جعفر ( 10 ) و أبي الفضل بن شروين ( 11 ) أنه يجوز لغير الامام من كل بالغ ( 12 ) رشيد ( 13 ) منصوب أم منصوب أن يستوفي الحقوق الواجبة من الزكوات و غيرها ممن امتنع من تسليمها و أن يضمن من قد وجب عليه الحق قال مولانا عليلم و لعل هذا الخلاف يأتي في الامر الرابع أيضا إذ هو و الخامس شيء واحد ( و ) السادس ( الحمل ( 14 ) على ) فعل ( الواجب ( 15 ) ) ] الواجبات و ضرب يختص الامام ان كان موجودا فان عدم فالى غيره من ذوي الولايات و هو باقيها اه نجري و ذلك نصب الحكام و تنفيذ الاحكام و إلزام من عليه حق الخروج منه و نصب ولاة المصالح و الايتام فان ذلك يجوز لغير الامام في وقته من باب الحسبة كما تقدم بيانه في أبوابه ( 1 ) المقدرة ليخرج التعزير ( 2 ) من حده القتل ( 3 ) بفتح الشين و كسر الواو و سكون الراء و الياء و هو من المعتزلة في الاصول و من الزيدية في الفروع اه ذكره في اللمع ( 4 ) الا أن تضيق الحادثة كما تقدم ( 5 ) و كذا المحتسب ( 6 ) هذا بعد الحكم ( 7 ) بل اليه ذلك مع نصيبه للقضاء شكل عليه و وجهه أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد و لو في وقت امام اه ينظر في جعل هذا تعليل للشرح فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه شيخنا رحمه الله تعالى حيث في الزمان امام و الا فمن صلح لشيء فعله اه ح فتح ( 8 ) و المراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه اه غيث بلفظه ( 9 ) هذا ابتداء ( 10 ) سيأتي للقاضي جعفر لاهل الولايات فقط ( 11 ) و لعله يجوز في الاول و لعله أبو الفل و لا يقال انه غيره اه ح فتح ( 12 ) عاقل ( 13 ) ممن يصلح للولاية ( 14 ) أي الاكراه الالزام و الحمل من تنفيذ الاحكام و لذا حذفه في الفتح اه يقال هنا ابتداء إلزام و الاول بعد الحكم ( 15 ) الواجب البدني و لا يقال ان هذا نوع من التكرار حيث ذكر الامام الالزام فيما مر [ كالصلاة ( 1 ) و الصيام و الحج ( 2 ) و الجهاد فان أمر ذلك إلى الامام لا إلى الآحاد ( و ) السابع ( نصب ولاة المصالح ) العامة كالمساجد و المناهل و الطرقات المسبلة ( 3 ) و المقابر فان نصب الولاة عليه للنظر في مصالحها إنما هو إلى الامام وحده فلا يتولاه غيره في وقته ( 4 ) ( و الايتام ) كالمصالح في أن التولي عليهم إنما يكون من جهة الامام حيث لا وصي عليهم ( 5 ) ( و ) الثامن ( غزو الكفار ( 6 ) و البغاة ( 7 ) إلى ديارهم ) فلا يجوز لاحد ذلك من امام ( 8 ) أو إذنه أما منع غزو الكفار إلى ديارهم فقد صرح به الهادي عليلم قال في شرح الابانة و هو خلاف الاجماع ( 9 ) قال و قد نص زيد بن علي وم بالله و الفقهاء على جواز قصدهم ( 10 ) من غير إمام و قال ك بل واجب في كل سنة ( 11 ) و عند الفريقين أنه مسنون فقط و أما البغاة فقد اختلف الناس في جواز قصدهم ] و الحمل هنا لان ما تقدم هو في الواجب المالي و ان كان الالزام يدخل في عموم عبارة الحمل و قرز هكذا في الاز و فيه نظر اذ لا يستقيم على أصل الهدوية و أما على أصل م بالله فمستقيم أوما الحج فانفاق أنه لا يحمل عليه لانه مختلف فيه هل على الفور أم على التراخي لان فعل المكره عندهم كلا فعل و أما عند م بالله فله حكم و أيضا فان مذهب الهدوية أن من ترك الواجبات لا يكرهه الامام فعلها بل يستتب فان تاب و الا قتل ( 1 ) لان الحمل عليها انما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك مما يجري مجرى الحدود و المعاقبات فكان أمره إلى الامام وحده كالحدود اه غيث لكن التعزير إلى كل ذي ولاية فيحقق الا أن يقال ليس بتعزير ( 2 ) الموصى به أو عند من يقول أنه على الفور أو كان مذهب المأمور أنه على الفور أيضا و قرز سيأتي في كلام الفقية س أن الامام له النهي عن المختلف فيه و ان كان مذهب الفاعل جوازه اه ح ز من فصل الامر بالمعروف اه لكن يقال هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه ( 3 ) حيث لا واقف و الا فالولاية اليه ( 4 ) و مكانه ( 5 ) و لا ولي كالجد ( 6 ) لقوله تعالى ستدعون إلى قوم الآية و لا خلاف أن الدعاء هو إلى الامام و لانه لم يكن أحد يغزي في وقت الرسول صلى الله عليه و آله الا معه أو باذنه و ذلك مأخوذ منه اه نجري و عنه صلى الله عليه و آله من لم يغز و لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فشرط في وجوب القتال الدعاء و الاجماع على أن المقصود بالآية الامام ( 7 ) الا الظلمة من أهل الجبايات و نحوهم فيجوز قصدهم و قتلهم من إمام اتفاقا لان ذلك من باب الدفع عن المنكر اه تذكرة علي بن زيد و قرز و ذكره في الشفاء و صرح به في ن قرز ( 8 ) لان ذلك حد و هو إلى الامام ( 9 ) قال في التكميل و قد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أو قول الهادي عليلم إجماع قال في ح الفتح و أما قوله في ح الابانة أن قول الهادي عليلم خلاف الاجماع فذلك من التجاسر على امام الائمة ( 10 ) قلت و هو قوي كما يجوز التلصص لاخذ أموالهم و ذراريهم وفاقا اه كب و اختاره ص بالله القاسم بن محمد عليلم لقول علي عليلم لا يفسد الجهاد جور جائر كما لا يفسد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر غلبة أهل الفساد اه ح أساس ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله من لم يغز و لا