قضية علي عليه السلام مع صاحب الارغفة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ لا عند ابى ط و قاضي القضاة فلا شيء عليه فاما لو كان صاحب المال مضطرا ( 1 ) اليه لم يجز للمضطر الآخر أخذه و نحو ذلك ان يخشى من الظالم القتل ان لم يمكنه من مال ( 2 ) الغير ( باب و القضاء ( 3 ) في اللغة ( 4 ) هو الاحكام ( 5 ) و الاتقان ( 6 ) و الحتم و الالزام قال تعالى فلما قضينا عليه ( 7 ) الموت اى ألزمناه و حتمنا به و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لنبئه داود عليلم فاحكم بين الناس بالحق و قوله تعالى ] ( 1 ) من خشية تلف أو ضرر قرز ( 2 ) من توعد لا لو توعده فقد تقدم ( 3 ) و قد ورد في القضاء ترغيب و ترهيب و الترهيب أكثر من الترغيب حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لا حسد الا في اثنين رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها و يعلمها و رجل أتاه الله ما لا فسلطه على هلكته في الحق أخرجه البخاري و مسلم و من حديث ابن عمر و ابن العاص قوله صلى الله عليه و آله ان المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن و كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم و أهليهم و ما ولوا رواه مسلم و النسائي و من حديث أبي هريرة يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قائم ليلها و صائم نهارها يا أبا هريرة جور ساعة في حكم أشد و أعظم عند الله من معاصي ستين سنة رواه الاصبهاني ( و اما أحاديث الترهيب ) فنحو حديث ابي هريرة من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح نفسه بغير سكين و في رواية من ولي القضاء أخرجه أبو داود و الترمذي و نحوه ( و في حديث ابن مسعود ) مرفوعا قال يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فان امر به دفع فيها فهوى سبعين خريفا رواه البزار و عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة و ملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فان قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا رواه ابن ماجه و عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواه أحمد و لا بن حبان نحوه اه ح بهران و عنه صلى الله عليه و آله انه قال لابي ذر الغفاري يا أبا ذر اني اراك ضعيفا اني احب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم اه شرح بحر ( و عن ابن أبي أوفى ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله الله مع القاضي ما لم يجر فان جار تخلي عنه و لزمه الشيطان أخرجه الترمذي و روى البيهقي باسناده إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسدادنه و يوفقانه فان عدل اقاماه و ان جار اعرجا و تركاه و عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول من كان قاضيا فبالحري أن ينقلب كفافا إلى ذلك اه ح بهران ( 4 ) و أما في الشريعة فالقضاء ولاية تقتضي التصرف لقطع الشجار بين المتخاصمين و ما يتصل بذلك على حد لا يصح أن يكون لغير صاحبها ولاية على من هي عليه و يسمى القاضي قاضيا لانه يأمر الخصمين أو أحدهما بما يصح به في أمرهما و يسمى حاكما لانه يحكم بمنع الظالم من المظلوم و الحكم لغة المنع و منه حكم الدابة اه ديباج لانه يمنعها من الوقوع في المهالك ( 5 ) قال تعالى فقضاهن سبع سموات أي أحكمهن و الاتقان لقوله تعالى فاقض ما أنت قاض اه بحر أي ما أنت متقن و صانع اه شرح بحر ( 6 ) عطف تفسيري ( 7 ) و قوله [ و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و آله و فعله أما قوله فقال صلى الله عليه و آله القضاة ثلاثة الخبر ( 1 ) و أما فعله فلانه صلى الله عليه و آله و سلم حكم بين الناس و أمر عليا عليلم أن يحكم ( 2 ) في اليمن و بعث معاذا للحكم في اليمن و الاجماع ظاهر و أعلم انه ( يجب ( 3 ) على من لا يغنى عنه غيره ( 4 ) و هو من وثق من نفسه بالعمل و العلم و كان بالمسلمين اليه حاجة و غيره لا يقوم مقامه فانه يتعين ( 5 ) عليه الوجوب ( 6 ) ( و يحرم على من ) عرف من نفسه انه ( مختل شرط ( 7 ) ) من شروط القضاء و أنها متكاملة فيه ( و يندب و يكره و يباح ما بين ذلك ) أى ما بين الواجب و المحظور اما المندوب فله صورتان أحدهما ان يثق من نفسه بالعلم و العمل و غيره يقوم مقامه في الواجب لكن فيه زيادة استظهار في الامور ( 8 ) الثانية إذا كان خامل الذكر فيطلب اظهار علمه لينتفع به الناس و اما المكروه فإذا وثق من نفسه بالعلم و العمل و ثم من يقوم مقامه و تزداد الكراهة إذا كان مشتغلا بالتدريس ( 9 ) و اما المباح فهو حيث يثق من نفسه بالعلم و العمل و غيره يقوم مقامه و هو فقير فيدخل لطلب الرزق ( 10 ) قال عليلم هكذا ذكره بعض اصحابنا و اليه أشرنا بقولنا ( حسب الحال ) أى بحسب ما يقترن به من الامور التي تقتضي الندب و الكراهة و الاباحة قال عليلم و لنا على ذلك كله تنظير و هو ان يقال ان القضاء من فروض الكفايات فمن دخل فيه و غيره يقوم مقامه فقد فعل واجبا فكيف يكون في حقه مكروها أو مباحا و قد ذكر علماء الكلام في ذلك كلاما يقضي بما ذكرنا و هو أن من فعل واجبا على الكفاية و قد قام ] تعالى كانت القاضية اه بحر أي الموت و تقول العرب قضا فلان إذا مات ( 1 ) و هو ما روى عن علي عليلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار و قاضي في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم بالحق و قضى به فهو في الجنة و رجل عرف الحق وجار في حكمه فهو في النار و رجل قضى بين الناس على جهل اه بحر ( 2 ) يقال أن عليا عليلم لبث في صنعاء أربعين يوما و دخل أماكن في اليمن و دخل اليمن مرة اخرى في خلافة ابي بكر اه ح لي ذكره الجندي ( 3 ) قال الدواري و حكم الدخول في الامانة و طلبها و سائر الولايات حكم القضاء فيما ذكر من الاحكام اه غاية و الله أعلم ( 4 ) في الميل اه بحر ( 5 ) فيتعين عليه بذلك أو بتعيين الامام اه ح لي لفظا ( 6 ) كالأَمر بالمعروف اه بحر ( 7 ) و يجب الهرب ( 8 ) كأن يكون من أهل الجنة ( 9 ) أو الجهاد ( 10 ) و في التكملة يحرم الدخول لطلب الرزق اذ هو من طلب الدنيا بالدين و هو محتمل و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها و المراد عدم دخولها اذ من دخلها فقد عرفها و هذا من الكناية و نحو ذلك كثير و هو يحتمل التوجيه بان الذم في حق من طلبه لطلب مذموم الدنيا لا في حق من طلبه لما لا بد منه [ غيره مقامه ( 1 ) فانه يثاب ثواب واجب لا ثواب مندوب فكيف من دخل فيه و لا غيره لكنه لو ترك قام به الغير فانه فعل واجبا لا محالة ( 2 ) فيكف يتهيأ في ذلك ندب أو إباحة ( و شروطه ) ستة الاول ( الذكورة ) فلا يصح من الامرأة ان تولى القضاء ( 3 ) هذا مذهبنا وش و قال ابن جرير بل يصح قضاؤها مطلقا و قال أبوح يصح حكمها فيما يصح شهادتها فيه لا في الحدود ( و ) الثاني ( التكليف ) و هو البلوغ و العقل فلا يصح من الصبي و المجنون قال عليلم و لا احفظ فيه خلافا فاما إذا كان مكلفا جاز حكمه سواء كان حرا ( 4 ) أو عبدا و في شرح الابانة عن الفريقين لا يصح قضأ العبد و لا المدبر و لا المكاتب كما لا تجوز شهادتهم ( 5 ) ( و ) الثالث ( السلامة ( 6 ) من العمي و الخرس ( 7 ) ) فلا يصح ان يكون القاضي اعمى و لا اخرس ( و ) الرابع ( الاجتهاد ) ليعرف مستند الاحكام من الكتاب ( 8 ) و السنة و الاجماع و القياس ] من القوام كما هو المراد به فهذا هو المراد و هو مما ثياب عليه فكان من مهمات الدين و الله أعلم ( 1 ) لكن ينظر كيف مثال هذا الكلام أن يكون واجبا و قد قام غيره مقامه اه مفتي يتصور و لو قد دخلوا في صلاة الجنازة جماعة فانه قد أغنى عنه غيره و ثياب ثواب واجب ( 2 ) كلام أهل المذهب في طلب القضاء و ارادته قبل الدخول لا بعده فثياب ثواب واجب عينا أو كفاية ذكر معناه في شرح الاثمار ( 3 ) و أما الفتيا فتجوز قرز و الوجه لنا ما روي أن كسرى لما هلك سأل النبي صلى الله عليه و آله من خليفته على الملك فقالوا استخلف ابنته نورى فقال صلى الله عليه و آله لن يفلح قوم يلي أمرهم إمرأة و هذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة و الذم يقتضي النهي و النهي يقتضي فساد المنهي عنه و لان المرأة تضعف على تدبير امور الناس لكونها لا تخالط كثيرا منهم و لما ورد من نقصان عقلها فلم يصح قضاؤها اه ديباج بلفظه و لقوله صلى الله عليه و آله أخروهن و القضاء تقديم اه كب قوله أفلح بمعنى ظفر يقال أفلح الرجل إذا ظفر و أصاب خيرا اه ترجمان و اما الوصية فخارجة بالاجماع فتصح الوصية إليها اه زهور معنى ( 4 ) حيث أذن له سيده أو عينه الامام و قيل و لو مأذون لعله حيث وجب عليه الدخول في القضاء لقوله و لا تمنع الزوجة و العبد من واجب و اما مع عدم الوجوب فينظر و يتعين عليه إذا عينه الامام و يلزم السيدة الاجرة الا حيث يجوز له الاستعانة و يكون اليه ما إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها و اقامة الحدود ذلك ( 5 ) عندهم ( 6 ) و الآفات المنفرة كالجذام و البرص المفضعين لا العور و الصرع و تغير اللسان و ثقل السمع فلا تمنع و كذا السهو القليل لا الكثير فيمنع ذكره في البحر اه ن بلفظه و ظاهر الكتاب أنه لا يعتبر فيه سلامة الاطراف بخلاف الامام اه ح لي ( 7 ) و الصمم اه ح لي ( 8 ) روى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه قال القضاء ما في الكتاب ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و آله ثم إجماع الصالحين من العلماء فان لم يوجد في كتاب الله و لا في السنة و لا فيما اجمع عليه الصالحون اجتهد الامام في ذلك احتياطا و لا يألوا جهدا و اعتبر الامور و قاس الاشياء بعضها ببعض فان تبين الحق أمضاه

قضية علي عليه السلام مع صاحب الارغفة

[ و كيفية الاستدلال و لا يجوز ان يكون مقلدا ( في الاصح ( 1 ) ) من المذهبين ( 2 ) و هو تحصيل ابى ط و أبى ع للهادي عليلم و هو قول ش و حكاه في المغني عن القاسم و قال م بالله مذهبا و تخريجا ( 3 ) يجوز ان يكون مقلدا و هو قول ابى ح وص و ذكره في الكافي للهادي عليلم و الناصر قيل ل و هذا أولى ( 4 ) لئلا تعطل الاحكام و تضيع الحقوق لعدم المجتهدين خصوصا في زماننا ( 5 ) ( و ) الخامس ( العدالة ( 6 ) المحققة ) و هي الورع و لا بد ان يكون جيد التمييز بحيث يكون معه من الذكاء وصفاء الذهن ما يفرق به بين الدعوي الصحيحة ( 7 ) و الفاسدة و يمكنه استخراج الحوادث من أصولها و لا بد ان يكون صليبا ( 8 ) في امر الله تعالى بحيث يستوي عنده الشريف و الدنئ و يبعد عن المحاباة في حكمه ( و ) السادس ان يكون معه ( ولاية من امام ] و لقاضي المسلمين في ذلك ما لامامهم ( 1 ) و في اشتراط كونه كاتبا وجهان رجح الامام ي الوجوب لافتقاره إلى ما وضعه كاتبه بخلاف النبي صلى الله عليه و آله فيكفي فيه عدالة كاتبه لانه إذا خان نزل الوحي ذكره في البحر اه ن و ظاهر المذهب عدم اشتراطه اه مي قرز ( 2 ) و الدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى و ان احكم بينهم بما أنزل الله و قوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله و لخبر معاذ المشهور اه ح أثمار معنى لا بن بهران ( 3 ) خرجه من قول الهادي عليلم يجوز ان يرجع القاضي فيما اشكل عليه إلى امامه و هو قول ص بالله اه زهور معنى ( 4 ) و اختاره الامام شرف الدين عليلم حيث عدم المجتهد في الناحية لان الاخذ برواية المقلد و قوله أولى من ترك الاحكام ( 5 ) و كان في زمانه خمس مائة مجتهد هذا في قطره لا في سائر الاقطار ( 6 ) يعني انها تزيد على عدالة الشاهد فلا يصح أن يكون كافر تأويل و لا فاسق تأويل و قال في كب المراد انه محتاج إلى الاختبار و صحة عدالته كما في الشاهد اه و لفظ ح لي و المراد لا يكفي في عدالته مجرد الظاهر بل لا بد من معرفة عدالته بالخبرة أو نحوها و لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق الشاهد كما سبق نحو فسق التأويل و كفر التأويل بل لابد من الورع اه لفظا ( 7 ) و من ذلك قضية علي عليلم مع صاحب الارغفة و هو أنه كان لاحدهما ثلاثة و للآخر خمسة فأكل معهما ثالث و دفع ثمانية دراهم عوضا عما أكل فقال صاحب الخمسة أن له خمسة دراهم و لصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم فقال صاحب الثلاثة بل لك أربعة دراهم و نصف ولي ثلاثة و نصف فقال علي عليلم خذ ما رضي به صاحبك و هو الثلاثة فان ذلك خير لك فقال لا رضيت الا بمر الحق فقال علي عليلم ليس لك بمر الحق الا درهم واحد إلى آخر القصة اه فتح غفار و وجه قول علي عليلم انك تبسط الثمانية الا رغفة بأربعة و عشرين ثلثا فأكل كل واحد منهم ثلثها ثمانية أثلاث فصح مع صاحب الثلاثة الا رغفة ثمانية أثلاث و بقي له ثلث رغيف و صاحب الخمسة أكل ثمانية أثلاث و بقي له سبعة أثلاث فاقسم الثمانية الدراهم على الزائد على ما أكلاه فلصاحب الخمسة سبعة دراهم و لصاحب الثلاثة درهم واحد ( 8 ) و لا يكون جبار شديدا بحيث يهابه الخصم فلا يستوفي حقه و لا هينا ضعيفا بحيث تجترئ عليه الخصوم و يطمعان فيه فيغلب منهما الغنى القوي الضعيف اه ن قال بعض السلف انا وجدنا هذا الامر لا يصلحه الا شدة من [ حق أو محتسب ( 1 ) فلا يصح تولي القضاء في وقت أمام أو محتسب الا بولاية منهما ( 2 ) و اما التولية من السلطان الجائر فقال احمد بن عيسى وش و زفر ( 3 ) يجوز و خرج للهادي عليلم ( 4 ) و قال القاسم و الناصر و أبو عبد الله الداعي وم بالله اخيرا و أبو ع و أبو ط و تخريجهما ( 5 ) للهادي عليلم ان ذلك لا يجوز قال مولانا عليلم و هو الذي اخترناه في الازهار و أشرنا اليه بقولنا من امام حق قال أبو علي ان التولي من جهتهم فسق ( 6 ) لانه يوهم انهم محقون و كذا في شرح الابانة عن من منع التولية من جهتهم قال مولانا عليلم في التفسيق نظر لانه يحتاج إلى دليل قاطع ( نعم ) و التولية من الامام ( اما ) ان تكون ( عموما ) فلا يختص بمكان دون مكان ( فيحكم اين ( 7 ) ) شاء ( و ) لا بزمان دون زمان فيحكم ( متى ) شاء ( و ) لا بمسألة دون مسألة فيحكم ( فيم ) شاء ( و ) لا لشخص دون شخص فيحكم ( بين من عرض ) و صورة العامة ان يقول وليتك القضاء بين الناس أو جعلت لك ولاية ( 8 ) عامة ( أو ) تكون ولايته ( خصوصا ) أى واقعة في شيء مخصوص و صورة الخاصة ان يقول وليتك القضاء في هذه البلدة ( 9 ) أو في هذا اليوم أو في هذه القضيه أو بين فلان و فلان فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت ( فلا يتعدى ( 10 ) ما عين ) له ( و لو في سمع شهادة ( 11 ) ) اي لو تولى في بلد مخصوص فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس ] عنف ولين من ضعف اه زهور ( 1 ) قال في التمهيد في حديث الحسبة هي القيام ممن لا يبلغ درجة الامامة بالاجتهاد و غيره من مصالح المسلمين و شروطه عقل وافر و ورع كامل و وجوده رأى مع حسن تدبير و العلم بقبح ما نهى عنه و حسن ما أمر به أو وجوبه قال ص بالله بهذه الشروط يجوز أن يكون محتسبا و سواء كان قرشيا أو عربيا أو عجميا اه صعيتري و قيل هو الامام المشكوك فيه قال عليلم حين سألته هو من كملت الشروط فيه الا شرطا واحدا فمشكوك فيه ( 2 ) الا التحكيم اه ح لي قرز ( 3 ) و حجتهم قوله تعالى و ان احكم بينهم بالحق و لم يفصل و للاجماع في الامصار من نكير و لقول يوسف عليلم للعزيز اجعلني على خزائن الارض ( 4 ) من قوله في المنتخب من مات و لا وصي له و له أولاد كبار و صغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار وليا على الصغار صح تصرفه عليهم و من قوله عليلم تقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق اه ن من الوصايا ( 5 ) من قوله في الاحكام من شاقق الحق و عانده حل دمه و من حل دمه حل ماله و بطلت أحكامه ( 6 ) و قال في الهداية لا يفسق ( 7 ) من البلدان ( 8 ) فاما لو قال وليتك القضاء أو وليتك لم تصح اه زهور و في البيان إذا ولاه القضاء و أطلق و مثله في الديباج و مثله للفقيه ف و قد ذكره الدواري حيث قال الاولى أن هذه ولاية للقضاء عامة لدخول الالف و اللآم فيحكم حيث شاء و على من شاء اه ديباج ( 9 ) و له أن يحكم بين من وصل إليها و لو من أهلها ذكره الامام ي قرز ( 10 ) و إذا حكم في بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا قال الامام عليلم الاقرب أنه ينقض لانه بمنزلة من لا ولاية له اه نجري و قال في الانتصار لا ينقض الا بحكم آخر ( 11 ) أو دعوى اه زهور و كب و أما الاقرار و النكول فيصح

في بيان ما يجب على الحاكم استعماله

[ له ان يسمع شهادة في غيره أيضا و أما سماع التزكية و الجرح فقيل ذكر في شرح الابانة أنه يصح ان يسمعها في بلد ولايته عند الناصر و الهادى وش قديما و قال أخيرا و أبوح لا يقبل و قيل ح ان قلنا انها شهادة لم تقبل و ان قلنا انها خبر قبلت ( 1 ) فإذا عين للحاكم في مسألة ( 2 ) حكما لم يكن له ان يحكم بخلافه ( و ان خالف مذهبه ( 3 ) ) ذكر ذلك ص بالله ( فان لم يكن ) في الزمان امام ( 4 ) ( فالصلاحية ) للقضاء ( كافية ) في ثبوت الولاية و لا يحتاج إلى نصب من أحد و قال ( م ) بالله لا بد ( مع ) الصلاحية للقضاء من ( نصب ( 5 ) خمسة ذوي فضل ( 6 ) ) و ان لم يكونوا ممن يصلح للقضاء ( و لا عبرة بشرطهم ( 7 ) عليه ) اى لو شرطوا عليه كما شرط الامام من الاقتصار على بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يلزمه شرطهم ( فصل ) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله و جملتها اثنى عشرة خصلة ( و ) هي أنه يجب ( عليه اتخاذ ( 8 ) اعوان لاحضار الخصوم و دفع الزحام و الاصوات ) لئلا يتأذى بأصواتهم قال عليلم و قد ذكر أصحابنا هذه الخصلة فيما يستحب للحاكم و هو تسامح ( 9 ) بل هي واجبة مع الامكان لانه لا يجوز له الحكم مع التأذي بالزحام و الاصوات و إذا لم يجز له وجب عليه ان يدفع ذلك بالاعوان ( و ) الثانية اتخاذ ( عدول ذوي خبرة ) بالناس ( يسألهم عن حال ( 10 ) من جهل متكتمين ) لئلا يحتال عليهم و يعرفهم الحاكم اسماء الشهود ] أن يسمعها و لا يحكم به الا في بلد ولايته اه نجرى ( 1 ) قوى ( 2 ) معينة و لا يحكم فيما يماثلها الا بتعيين آخر اه ح فتح معنى قرز ( 3 ) و يضيف الحاكم إلى أمر الامام فيقول صح عندي كذا بأمر الامام و يؤخذ من هذا صحت حكم المقلد اه عامر و ظاهر إطلاقهم لا تعتبر الاضافة اه سيدنا يحيى بن جار الله مشحم الا في قطعي يخالف مذهب الحاكم اه ح لي لفظا كما يأتي مذهب الامام لا المحتسب فيحكم و ان خالف مذهبه و قيل لا فرق قرز ( 4 ) و لا محتسب قرز ( 5 ) و لهم عزله لمصلحة أو خمسة و غيرهم ( 6 ) و علم اه هداية بما يجب عقلا و شرعا لاجماع الصحابة عليه في الامامة و ان اختلفوا في المنصوب ( 7 ) لانه ليس بنائب عنهم و لانه لا يصح منهم فعل ما اشترطوه في الحكم فلا يصح شرطهم له في الحكم اه ن بخلاف الامام و الموصي و الموكل و المحتسب فانه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر ( 8 ) قال في الشفاء عنه صلى الله عليه و آله من ولي شيئا من امور المسلمين فأراد الله له خيرا جعل معه وزيرا صالحا فان نسي ذكره و ان ذكر أعانه و الامام أولى بذلك اه ح فتح ( 9 ) لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى و لم يشتغل بأصواتهم و كلام الامام مبني على الاشتغال و تأذيه و الله أعلم اه ذماري و قرره مي ( 10 ) قيل ع و يؤخذ من هذا الموضع أنه يصح الجرح و التعديل في وجه الخصم و ان خبر لا شهادة لكن لا بد أن يقول الحاكم للشاهد جرحك فلان و فلان لجواز أن يكون عنده ما يمنع من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح اه ن حيث [ و حيلتهم ( 1 ) و من شهدوا له و عليه قال عليلم و هذه الخصلة ايضا عدها اصحابنا مما يستحب للحاكم و نحن عددناها مما يجب عليه و وجه ذلك انه إذا كان يخفى عليه أحوال الشهود و لا يحصل له ظن العدالة الا بذلك وجب عليه ( 2 ) مع الامكان ( و ) الثالثة ( التسوية بين ( 3 ) الخصمين ) في الاقبال ( 4 ) و الاصاخة ( 5 ) و الدخول عليه و فى كلامه لهما ( 6 ) و في استماعه منهما و في الجلوس في مجلسه من فرق بين الرفيع و الوضيع ( الا بين المسلم ( 7 ) و الذمي ) فلا تجوز التسوية بينهما ( في المجلس ( 8 ) فيرفع مجلس المسلم عن مجلس الذمي و في مهذب ش وجهان هذا أحدهما و الثاني ان يسوي بينهما كما يسوى في الدخول و الاقبال و الاستماع ( و ) الرابعة ( سمع الدعواء أولا ثم الاجابة ( 9 ) ) فلا يجوز ان يحكم لاحد الخصمين ( 10 ) من دون ان يسمع كلام الآخر قيل ع ] رأى الحاكم صلاحا اه مفتى ( 1 ) بتقديم اللام على الياء ( 2 ) ينظر في هذا الطرف الثاني القياس أنه لا يجب عليه بل يطلب من المدعي تعديل البينة المجهولة فان حصل و الا ترك الحكم اه مي ( 3 ) و لو فاسق و مؤمن اه ح لي ( 4 ) و هو البشاش ( 5 ) الاستماع و قيل الالتفات ( 6 ) يعني مع استوائهما في الوصف فاما لو كان أحدهما يبسط لسانه على الآخر أو لا يمتثل ما أمر به فللحاكم رفع الصوت عليه أو تأديبه اه ديباج لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بلفظه و لحظه و الاصاخة و إشارته و مقعده و مجلسه و لا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع الآخر اه شرح نكت أخرجه أبو يعلى و الدار قطني و الطبراني في الكبير من حديث أم سلمة هكذا في شرح الاثمار و لم يكن فيه ذكر اللفظ و لا الاصاخة و في اسناده عباد ابن كثير و هو ضعيف كذا في التلخيص اه شرح أثمار لا بن بهران و لا وجدتهما في شرح النكت بل هو في ح النكت بلحظة و أشارته و مقعده و مجلسه فينظر ( 7 ) و لو فاسقا اه لي لفظا و الوجه ما روى عن عليلم أنه وجد مع نصراني درعا فعرفه فقال علي عليلم الدرع درعي لم ابعها و لم أهبها فقال النصراني الدرع درعي و ما أنت يا أمير المؤمنين بكاذب فترافعا إلى شريح قاضى أمير المؤمنين فطلع أمير المؤمنين إلى شريح و قال يا شريح لو كان خصمي اسلاميا لجلست معه و لكني سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله يقول صغروهم كما صغرهم الله به و إذا كنتم في طريق فالجئوهم إلى مضايقة و خصمي نصراني ثم ادعى علي عليلم الدرع فأنكر النصراني فقال شريح هل بينة يا أمير المؤمنين فقال لا فقال شريح الدرع درعه فقال علي عليلم أحسنت فأخذها النصراني و انصرف و مشى بعيد ثم رجع فقال أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه و قاضيه يقضي بالحق هو الله حكم الانبياء اشهد ان لا إله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و الله درعك يا أمير المؤمنين تبعت الجيش و أنت صادر إلى صفين فجررتها من حقيبة بعيرك الاورق فقال علي عليلم اما إذا اسلمت فهي لك ثم حمله على فرس من افراسه فرزق الشهادة يوم النهروان اه أحكام ( 8 ) فقط اه ح لي ( 9 ) ما لم يسكت كما تقدم في الدعاوي قرز لقوله صلى الله عليه و آله لعلي عليلم إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر اه من شرح ابن عبد السلام ( 10 ) و لو كان عالما بثبوت الحق عليه لجواز ان يكون له

/ 87