[ يجز له الاستعانة من خالص المال بشيء و من ثم قال عليلم ( أو استعجال الحقوق ( 1 ) ) فانه إذا تمكن من ذلك تعين عليه ( 2 ) و لم يعدل إلى خالص المال حينئذ قال عليلم إلا أن يخشى من طلب تعجيل الحقوق مفسده من خلاف من يخالف عليه ( 3 ) و يخرج عن طاعته فلا حرج عليه في الاستعانة بخالص المال حينئذ الشرط الخامس أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الاموال ما يخلصه عنه فأما إذا وجد ذلك وجب عليه تقديم طلبه على طلب الاعانة من خالص المال و من ثم قال عليه السلام ( أو قرض ( 4 ) ) يغلب في ظنه أنه ( يجد قضاه في المستقبل ( 5 ) ) فإذا وجده قدمه على الاستعانة يخالص مال الرعية ( و ) الشرط السادس أن يكون الامام قد ( خشي ( 6 ) الاستئصال قطر ( 7 ) من أقطار المسلمين ( 8 ) ) و معنى استئصاله الاستيلاء عليه و إهلاك أهله ( 9 ) أو أكثرهم لكن ينبغي أن يقدم مالهم على مال غيرهم من الرعية و زاد الغزالي شرطا سابعا و هو أن يكون الاستعانة من خالص المال مأخوذة على وجه التسوية فيأخذ من المال القليل بحسبه و من الكثير بحسبه قال لان خلاف ذلك يؤدي إلى إيغار الصدور و ايحاش القلوب قال مولانا عليلم و لعمري أن هذا واجب ما لم يخش حصول مفسدة حيث يطلب التسوية قال فالأَولى أن يكون تقسيط الاستعانة من الرعية موضع اجتهاد للامام ( و ) الامر الثاني مما يجوز للامام فعله هو الاستعانة ] قبل حول الحول اه دواري ( 1 ) فيما يصح تعجيله و في غيره على سبيل القرض و يصح تعجيل الجزية ذكره في الشرح اه ن بلفظه من الزكاة و لو كانت لصبي أو مجنون و قرز ( 2 ) مع المصلحة كما تقدم ( 3 ) مخالفة للعادة ( 4 ) فان لم يجد بعد الاستقراض شيء من بيت المال لم يلزمه هو من مال نفسه لانه لمصالح المسلمين مسألة قلت و ما يؤخذ من أبواب المدن من التجار و أهل الصناعات و هو الذي يسمى القانون في عرفهم فان كان بأمر الامام عند كمال الشروط جاز و ان كان على خلاف ذلك فهو ظلم و عدوان اذ لا دليل عليه اه ن معنى ( 5 ) و لا ضمان ان عجز عن القضاء في المستقبل و لا يلزمه أن يقضي من مال نفسه لانها لم تعلق به الحقوق الا لاجل الولاية و إذا مات قبل القضاء وجب على من قام مقامه القضاء من بيت المال اه أثمار أو انعزل و قرز من امام أو محتسب ( 6 ) و لا فرق بين أن يكون الامام طالبا أو مطلوبا لان الاستعانة جائزة إذا جعلت للخشية قال في ن و يجب عليهم التسليم عند كمال الشروط ( 7 ) نحو السند و الهند و الروم و غيرها من الاقاليم اه ان و قيل القطر الجانب و الناحية لقوله تعالى و لو دخلت عليهم من أقطارها اه شمس علوم و قرز ( 8 ) لا الذميين اه هداية لانا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم و في أن أو الذميين و قرز ( 9 ) و لا يشترط الهلاك بل الضرر كاف و لفظ ح لي المراد بالاستئصال الاستيلاء على أهله حتى يكون الحكم عليهم للمتولي من كافر أو باغ و ان لم يهلكوا أهل [ ( بالكفار ( 1 ) و الفساق ) على جهاد البغاة من المسلمين و قال ش لا تجوز الاستعانة بمشرك على قتال أهل البغي و يجوز بالفساق قال مولانا عليلم و لا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار و الفساق ( حيث معه ) جماعة ( مسلمون ( 2 ) ) و اختلف في قدرهم فقال بعض المذاكرين لا بد أن يكونوا قدرا يكفي لقتال الخصوم لو انفردوا عن هؤلاء المستعان بهم فتكون الطائفة المستعان ] القطر و قرز ( 1 ) و انما جازت الاستعانة بهم مع قوله تعالى و لا تركنوا إلى الذين ظلموا الآية قيل لان المراد بالركون الثقة بهم و تصديقهم في النصح للمسلمين قلت لان الركون في اللغة الميل اليسير اه كب و الحجة أن النبي صلى الله عليه و آله استعان بألف من المشركين و استعان علي عليلم بأبي موسى الاشعري و بالاشعث بن قيس و قتلت عثمان اه غيث و استعان الناصر بمائة ألف من الذميين و رئيسهم جستان كان متزوج جدته و أسلموا جميعا اه بحر قيل هم أربعة رافعة بن رافع الانصاري و جبلة ابن عمر بن حزم و محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي حذيفة و عبد الله و محمد أبنا بديل الخزاعيان ذكرهما في المصابيح لابي العباس الحسني و قد استعان علي عليلم بسعيد بن قيس و كان ملكا في اليمن حتى قال فيه عليلم شعرا و لله در الحميري الذي أتى إلينا مغيرا من بلاد التهائمي سعيد بن قيس خير حمير والدا و أكرم من في عربها و الاعاجم اه تكملة أحكام و ظاهر كلامهم أن سعيد بن قيس مستقيم على الطريقة و وجد عليه بخط السيد الامام إبراهيم بن عبد الله بن الهادي هذا فيه نظر لانه كان من أعظم أنصار علي عليلم و أعطاه راية همدانية و لم يكن كافرا و لا فاسقا بل مؤمن لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه استعان بالمشركين في يوم حنين فكان معه ألفان و تألفهم يومئذ بالغنائم فكان يعطي الواحد منهم أربعمائة ناقة و يعطي الواحد من المسلمين الشاة أو البعير قال عباس بن مرداس لما أعطاه أربعا من الابل و رآه تألف عيينه بن حصن و الاقرع بن حابس فقال في شعره أ يؤخذ نهبي و نهب العبي$$==د د يعطى عيينة و الا قرعا و يعطى الفتى منهم أربعا مئينا و أعطى أنا أربعا فما كان حصن و لا حابس يفوقان مرداس و لو أجمعا و ما كنت دون امرئ منهما و من يخفض اليوم لن يرفعا دل ذلك على انه يجوز الاستعانة بالمشركين لامام الحق اه شفا بلفظه و لا فرق بين أن يكون المستعان عليهم كفار أو فساقا بجامع جواز القتل اه و معناه في الزهور ( 2 ) قال امامنا عليلم و لا فرق بين ان يكون المسلمون مؤمنين أو فاسقين حيث قد عرفهم بكثرة المخالطة حتى عرف أمانتهم و نجدتهم و محافظتهم على المروءة بحيث انه يعرف أن يأمن منهم الخديعة و الخذلان كما في كثير من أجناد الزمان اه ح فتح و في الوابل و لو جنده فساقا إذا وثق منهم بالنصرة و النصيحة و الامتثال لئلا يؤدي اعتبار كون الجند [ بها فضلة و قيل بل يكونون قدرا يكفي لقمع المستعان بهم إذا حاولوا التعدي و الفساد و قيل بل قدرا يستعان بهم في الرأي و تصحيحه و قيل بل قدرا يمكنه أن ( يستقل بهم ( 1 ) في إمضاء الاحكام ) الشرعية على المخالفين لامره من أهل السيرة ( 2 ) قال عليلم و هذا هو الصحيح لان المقصود بقيامه إمضاء أحكام الله فإذا استعان بمن لا يقدر أن يمضى عليه حكم الله عاد على الغرض المقصود بالنقص ( و ) الامر الثالث مما يجوز للامام هو ( قتل جاسوس ( 3 ) و أسير ) الجاسوس هو الذي يدخل في الجيش ليتجسس أخبارهم ( 4 ) و الاسير ظاهر فيجوز للامام قتل الجاسوس و الاسير بشروط ثلاثة الاول أن يكونا ( كافرين أو باغيين ( 5 ) ) و الثاني أن يكونا قد ( قتلا ( 6 ) ) من جند أهل الحق ( أو ) قتل أحد منهم ( بسببهما ( 7 ) ) إما أن يد لا عليه أو نحو من ذلك ( 8 ) فيجوز قتلهما حينئذ لكن إذا كانا قد قتلا كان قتهلما قصاصا ( 9 ) و إن حصل القتل بسببهما كان قتلهما حدا ( 10 ) ( و ) الشرط الثالث أن تكون ( الحرب قائمة ) أى لا مهادنة في تلك الحال ( وإ ) ن ( لا ) تكن الحرب قائمة ( 11 ) في حال ظفر الامام بالجاسوس أو كان الاسير مأخوذا قيل المهادنة فانه لا يجوز قتل الباغي ( 12 ) و أما الكافر فيجوز إن لم يدخل في عقد الهدنة ( 13 ) لاجل كفره لا لغير ذلك فإذا ظفر بالجاسوس و لم يحصل قتل بجساسته ] الذي يستقل بهم مؤمنين إلى تعطيل الجهاد اه ح لي معنى ( 1 ) ينظر ما الفرق بين هذا و بين القول الثاني قيل الفرق بينهما ان في الاول يمكنه قمعهم عن التعدي و الفساد بمباينتهم و حربهم و لا يمكن اقامة الحدود عليهم و في الثاني يمكنه ذلك مع اقامة الحدود عليهم اه ام ( 2 ) و في بعض النسخ السرية ( 3 ) و هو الرسيسة اه ح لي ( 4 ) و بطانت أمرهم و نجدتهم ليرفع ذلك إلى العدو و ذلك موكول إلى نظره فقد يكون الارجح ترك قتله حيث في معسكر الامام من الصلابة و النجدة و القوة و الكثرة و غير ذلك مما يقهر به العدو فان تركه أولى ليخبر العدو حتى ينقادوا إلى الطاعة أو يفروا فيحصل ما يحصل اه ح فتح ( 5 ) هذا قيد واقعي لانه لا يحترز به اه ح لي لفظا ( 6 ) و لو إمرأة أو عبدا أو ذميا لان قتلهما حدا ( 7 ) و حيث قتلا أو بسببهما لا يشترط أن تكون الحرب قائمة بل يقتلان مطلقا يعني حيث قتلا بعد عقد المهادنة أو قبلها و لم يدخلا في الصلح اه ع لي و قرز ( 8 ) صبراه حتى قتله غيرهما ( 9 ) و يكون إلى ولي الدم ( 10 ) و قد يكون قتلهما حدا مطلقا حيث الورثة صغارا أو رأى المصلحة في ذلك كما كان امامنا يفعله في كثير و اعلم أن شرط وقوع الفعل كذلك انما هو في حق الباغي لا الكافر فيجوز قتله مطلقا سواء كان قد قتل أو قتل بسببه أحد أم لا كما ذكره السيدان للمذهب و ان كان ظاهر قول الهادي عليلم أن الشرط معتبر في الكل ذكره في الزهور و عبارة الاز و شرحه موهمة لكن رفع الايهام في آخر الكلام اه شرح فتح ( 11 ) صوابه و الا تكمل الشروط ( 21 ) ان لم يكن قد قتل و الا قتل قصاصا ( 13 ) الا أن يرى انما دخل
حديث أيما وال احتجب عن قضاء حوائج الناس الخ
[ و لم تكن الحرب قائمة ( 1 ) ( حبس الباغي و قيد ) بالحديد ( 2 ) إذا خيف عليه الهرب ( 3 ) ( و ) الامر الرابع مما يجوز للامام فعله ( 4 ) هو ( أن يعاقب ) من أخطأ خطية تحتمل المعاقبة و الزجر و تلك العقوبة إما ( بأخذ المال ) و صرفه في المصالح ( أو إفساده ( 5 ) ) أى أو يعاقب بإفساد المال ( و ) جملة ما يجب ( عليه ) مما يتعلق بولايته سبعة أمور ( 6 ) الاول ( القيام بما اليه أمره ) من اقامة الجمعات و الحدود و نصب الحكام و تنفيذ الاحكام و إلزام من عليه حق الخروج منه و الحمل على الواجب حيث أمكنه و نصب الولاة للمصالح و الايتام و غزو الكفار و البغاة إلى ديارهم و أخذ الحقوق كرها ( و ) الامر الثاني ( تسهيل الحجاب ( 7 ) ) حتى يتصل به الضعفاء و المساكين و المظلومون لقضاء حوائجهم التي يجب عليه قضاؤها لقوله صلى الله عليه و آله من ] ليفسد و يكشف بطانة الاسلام فان له قتله كأن يكون من أهل الغل و الحقد و الاجتراء و الغدر و المكر و التدبير في إهانة الاسلام ( 1 ) بل و لو الحرب قائمة إذا لم يقتل أحدا و قرز و في هذه العبارة اشكال لانه يفهم منه أنه إذا حصل قتل بجساسته قتل و ان لم تكن الحرب قائمة و قد تقدم أن من ظفر به في المهادنة لم يقتل و لو كان قد قتل حيث قال و الحرب قائمة و يفهم منه أن من ظفر به و الحرب قائمة قتل و لو لم يكن قد قتل و قد تقدم أنه لا يقتل حيث قال قتلا لا إذا لم يقتلا فكان الاولى أن يقال و لم يحصل قتل بجساسته أو لم تكن الحرب قائمة فيأتي بالتخيير فيكون أحدهما كاف ( 2 ) قال في ح الاثمار غالبا احترازا من أن يكون الجاسوس و الاسير يخشى منهما الكر و العود إن لم يقتلا فانه يجوز قتلهما و إن لم يكونا قد قتلا و يحترز أيضا من أن يكونا قد قتلا فانهما يقتلان و لو في وقت هدنة حيث لم يدخلا فيها هذا احترازا من المفهوم و قرز ( 3 ) مع الفك في أوقات الصلاة و الكافر حيث أحدث بعد الهدنة يرد و لا يقتل لانه أمن بالهدنة و قيل يقتل لانه يكون ذلك خرم في حقه فيجوز قتله اه ح لي ( 4 ) أو حاكمه أو المحتسب أو من جهة الصلاحية ( 5 ) فيخير فيمن فعل معصية أو ترك واجبا متمردا بين أن يأخذ جميع ماله أو بعضه أو جنسا منه أو يفسد ذلك كما قال عليلم من إعطاء زكاة ماله طائعا فله أجرها و من قال لا أخذناها و شطر ماله عزمة من عزمات ربنا ذكره في الغيث و كما فعله علي عليلم في حق المحتكر حسب ما يراه مما هو زجر كما تقدم اه ح فتح و أخرب دور قوم من أصحابه لحقوا بمعاوية اه ح لي ( 6 ) هذه المهمات و الا فهي كثيرة و الاولى أن يقول و من جملة ما يجب عليه ( 7 ) قال في الانتصار عنه صلى الله عليه و آله و سلم أيما وال احتجب عن قضأ حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال من ولي أمرا من أمور المسلمين ثم أغلق بابه دون المسلمين و الضعيف وذي الحاجة أغلق الله عنه باب رحمته عند حاجته و فقره أحوج ما يكون إليها و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال من ولي من أمور المسلمين شيئا و احتجب دون خلتهم و فاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته و حاجته و فقره يعني حجبت رحمته عنه رواه هذا في الشفاء و لا خلاف أن [ ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون ( 1 ) خلتهم ( 2 ) و فاقتهم ( 3 ) احتجب الله عنه ( 4 ) يوم القيامة دون خلته و حاجته و فقره ( الا ) أنه يباح له الحجاب ( في وقت ) خلوة عند ( أهله ) و هي زوجته و محارمه و أولاده و لو ذكورا و نحوهم ممن يريد الخلوة به فلا حرج عليه في ذلك ( و ) كذلك يجوز له الحجاب عند ( خاصة أمره ) من مأكل أو مشرب أو عبادة ينفرد لاجلها ( 5 ) أو نظر في أمر ( و ) الامر الثالث هو ( تقريب أهل الفضل ( 6 ) ) أى جعلهم أقرب إلى الاتصال به من غيرهم من أفنا الناس لانه ينبغي تعظيمهم و هذا نوع من التعظيم ( و ) مع تقريبهم يلزمه ( تعظيمهم ( 7 ) ) كل على حسب ما يليق بحاله لان الفضل مراتب ( 8 ) و التعظيم مستحق لهم على قدر مراتبهم فيه ( و ) يجب أيضا ( إستشارتهم ( 9 ) ) فيما لنظرهم فيه بحال من ] تغليق درب البلد جائز للامام في الليل و ان كان فيه حق للمارة اه زيادات ( 1 ) يعني عند ( 2 ) بالفتح الحاجة و بالضم الخلة و بالكسر الصاحبة قال الشاعر أ غضب الخلة يا ذا الخلة فقلت ما نيل الغناء بالخلة ( 3 ) عطف تفسيري ( 4 ) يعني رحمة الله احتجبت عنه ( 5 ) وقتا لا يتضرر به المسلمون اه ح آيات ( 6 ) و المراد بأهل الفضل أهل العلم و الحلم و الاعمال الصالحات ( 7 ) بالاقوال و الافعال و المجلس و الاصاخة و يصحبهم أحسن الصحبة كما يجب عليهم فوق ما يجب عليه لهم و لقد كان الرسول الله عليه و آله و سلم لاصحابه و أهل مجلسه و مجمع أمره كالأَب الشفيق من الرفق و اللين الرفيق بل و لمن ورد من غيرهم حتى قال انما أنا ابن إمرأة الخبر اه ح فتح و من التعظيم قبول شفاعتهم اه هداية ( 8 ) و في الحديث إنما يعرف الفضل لاهل الفضل الا أولو الفضل اه ديباج ( 9 ) الا لمصلحة نحو أن يكون في مشاورتهم مفسدة و حصول أنفة منهم ان لم يعدل إلى ما قالوه أو كان يحصل بالمشاورة افشاء ما المصلحة في كتمه أو كان يحصل بذلك اختلاف في رأيهم فيؤدي إلى الشحنا بينهم و نحوه مما يحصل به التشوش بأمارات كاذبة اه ح أثمار قال في المقاليد عنه صلى الله عليه و آله إذا كان أمراءكم خياركم و أغنياءكم سمحاءكم و أمركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها و إذا كان أمراءكم شراركم و أغنياءكم بخلاءكم و أمركم إلى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها كلا بما يليق به و لذلك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه و آله بها بل استشار رجل و علا ملائكته الكرام في خلق آدم عليلم مع علمه بما يكون و غنيمته ما ذاك الا للمبالغة في شرعية الاستشارة فانه قد يقع في قلب القاصر من الآراء الصائبة ما لم يقع في قلب الكامل اه ح فتح فائدة قال أبو علي يجب على الامام أن يتعهد العالم و المتعلم و يرزقهما من بيت المال ليفرغا إلى العلم كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم في قوله و ما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية فان لم يفعل الامام أثم و هو أولى من الجهاد كما قال صلى الله عليه و آله و سلم لو لا العلماء لما عبد الله تبارك و تعالى اه لمعة [ أمور الامة كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله و شاورهم في الامر ( 1 ) و قد اختلف في وجوب ذلك فقيل يجب لظاهر الامر ( 2 ) و قيل يندب ( 3 ) و لا يجب و إنما هو إيناس لهم و تطييب لخواطرهم ( و ) الامر الرابع هو ( تعهد الضعفاء ( 4 ) و ) تعهد ( المصالح ) أما تعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه من إعطاء أو إنصاف من ظالم و أراد بالضعفاء هنا من لا يتصل به من النساء و الصبيان و المرضى و المساكين قال عليلم و يكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد مساكينها و مواساتهم كل بقدر حاله و عائلته و أما تعهد المصالح و هي المساجد و المناهل و الطرقات المسبلة و الاوقاف العامة ( 5 ) و نحوها فهو بأن يقيم عليها نوابا صالحين لها و لا يغفل عن البحث عما عليه أولئك الولاة من إصلاح أو إفساد فيقرر المصلح و يعزل المفسد ( و ) الامر الخامس هو ( ألا يتنحى ( 6 ) ) عن الامامة و القيام بما إلى الامام ( ما وجد ناصرا ( 7 ) ) من المسلمين فان لم يجد من يستقبل باعانته جاز له ( 8 ) أن يعتزل الامر قال عليلم و لم يرد العلماء باعتزاله في هذه الصورة إبطال ولايته بحيث لا يجوز له بعد التمكن من الناصر القيام بما إلى الايمه إلا بعد تجديد دعوة بل ولايته باقية و إنما سقط عنه فرض الجهاد فقط لعدم الناصر ( 9 ) ( إلا ) أن يتنحى ( لانهض منه ( 10 ) ) بأمر الجهاد و أصلح للامة فان له ذلك ( 11 ) و إن وجد الناصر إذ المقصود بالامامة صلاح أمر الامة فإذا كان بقيام الآخر أتم و أكمل و غلب في الظن ذلك وجب على القائم الاول التنحي له ( 12 ) رعاية للمصلحة ( و ) الامر السادس هو ( أن يؤمر على السرية ( 13 ) أميرا صالحا لها ) يأمر تلك الطائفة بأن يستمعوا له و يطيعوا و يرجعوا ] ( 1 ) و قول علي عليلم لا خير في أمر لا يصدر عن مشورة اه بحر ( 2 ) فيما لنظرهم فيه مجال ( 3 ) فيما لا لنظرهم فيه مجال ( 4 ) المحبوسون و كان علي عليلم يتعهدم كل جمعة اه هامش هداية ( 5 ) كالسكة حكا و عيارا و لا بأس في كتابة اسم الامام و ما يعتاد عليها و على الطراز اسم الامام و قد كتبت السكة و الطراز و هي البيرق بإسم الهادي عليلم اه هداية ( 6 ) لان الجهاد قد وجب عليه بدخوله في الامامة فلا يخرج منها و لو عزل نفسه ( 7 ) على تنفيذ أوامره و نواهيه و لو في بلد واحدة اه ن ( 8 ) قيل و لا يجب ( 9 ) و الحجة على هذا فعل علي عليلم و الحسن و القاسم بن إبراهيم اه ن ( 10 ) في الاثمار و أن لا يقعد ما وجد ناصرا و يتنحى لانهض منه و قرز المراد عرف انه أنهض و لم يدع لئلا يخالف قوله لم يتقدمه داع مجاب اه سيدنا حسن ( 11 ) و قيل يجب اه لي قرز و اختاره المفتي وقوا التهامي الجواز لا الوجوب ( 12 ) فيعزل نفسه عند الهدوية و عند م بالله في وجه الناصبين أو مثلهم اه ديباج فان لم يتنحى كان ذلك قدحا في عدالته ( 13 ) السرية من [ إليه فيما نابهم من أمر الجهاد و معنى صلاحه لذلك كونه شجاعا سخيا ذا رأى ( 1 ) في تدبير ما وجه له ( و لو ) كان ذلك الامير ( فاسقا ( 2 ) ) فان فسقه لا يمنع من تأمره على السرية ( و ) الامر السابع هو ( تقديم دعاء الكفار ( 3 ) إلى الاسلام ) قبل مقاتلتهم بالاجماع فان أجابوا لم يقاتلهم قوله ( غالبا ) احتراز من المرتدين ( 4 ) و من قد بلغتهم دعوة الاسلام ( 5 ) و عرفوه فانه لا يجب تقديم دعائهم لكنه يستحب إعادة الدعاء إذا رآه الامام صلاحا ( و ) يجب عليه أيضا تقديم دعاء ( البغاة ( 6 ) إلى الطاعة ) للامام و الانخراط في سلك المسلمين ( و ندب ) في دعاء البغاة ( 7 ) إلى الطاعة ( أن يكروه عليهم ثلاثا ) أى ثلاثة أيام ( و تنشر فيها الصحف ( 8 ) ) على أيدي الرجال و يدعوهم إلى ما فيها ( و ترتب الصفوف ( 9 ) ) كأنه يريد التعبية للقتال في تلك الحال فيجيئ ] خمسة و سبعين إلى أربعمائة و لا نبلغ أربعمائة ( 1 ) و ندب أن يكون ناهضا أمينا مهيبا ذا عشيرة و عاد بالولاية و الحرب اه ن كما أمر النبي صلى الله عليه و آله أسامة بن زيد على المهاجرين و الانصار و قال فيه ان الخليق بالامارة اه من خط قيس فلو غلب بالظن صلاحه من غير عادة جاز اه ن ( 2 ) كما أمر النبي صلى الله عليه و آله أبا سفيان بن حرب و عمرو بن العاص و كانا فاسقين و خالد بن الوليد اه أم و قيل أما خالد فلم يكن منه ما يقطع بفسقه بل هو كما قال فيه النبي صلى الله عليه و آله سيف سله الله على المنافقين ( 3 ) و انما قدم الدعاء هنا مع إباحة دم الكافر مطلقا لان في الحرب خطر كما في الحدود اه شرح فتح ( 4 ) فان قيل لم قتلوا قبل الاستتابة و الجواب أنهم قد تحزبوا و عرفوا الاسلام و حيث ذكروا الاستتابة حيث لم يتحزبوا اه زهور و لفظ البيان فرع و تسقط استتابة المرتدين إذا تحزبوا في بلد الخ ( 5 ) و من قتل منهم قبل ذلك أثم و لا دية عليه اه ن ( 6 ) و من قتل أحدا منهم قبل الدعوة وجبت الدية اه نجري ( 7 ) و الكفار ( 8 ) قال في البحر لفعل علي عليلم في الحروريين اه رواه صاحب روضة الحجوري عن علي عليلم أنه قال يا قوم من يأخذ مني هذا المصحف فيدعو القوم إلى ما فيه فوثب غلام من بني مجاشع يقال له مسلم فقال أنا آخذه يا أمير المؤمنين فقال علي عليلم تقطع يمينك و يسارك بالسيف ثم تقتل قال الفتى أنا أصبر على ذلك فأعاد علي عليلم المرة الثانية و المصحف بيده فقام ذلك الفتى فأعاد علي عليلم القول الاول فقال رضيت بالقتل و هذا قليل في دين الله فقال خذ المصحف و انطلق في أصحاب الجمل فقال هذا كتاب الله بيننا و بينكم فضرب رجل من أصحاب الجمل يده اليمنى فقطعها فأخذ المصحف بيساره فقطعت يساره فاحتضن المصحف بصدره فقتل قال الامام شرف الدين عليلم نشر المصحف مندوب لانه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه و آله و لافعل علي عليلم و إنما فعله معاوية طلبا لخديعة الحق و أما ما ذكره في البحر من كونه من فعل علي عليلم فلم يوجد في شيء من الكتب انه فعله انما كان منه الارسال بالمصحف و نحوه طلبا إلى الاجابة لما فيه لا نشره على رؤوس الرماح فبدعة فعلها معوية اه ح أثمار ( 9 ) و الوجه في ذلك فعل علي عليلم قال في الصعيتري معنى