فصل في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ( معينين ) من أهل الموضع أو واحد منهم فان القسامة تسقط حينئذ ( 1 ) و يعود إلى الدعوي و البينة على من ادعى عليه لا على أهل الموضع لانتفاء التهمة في حقهم فمتى لم يدع الوارث أن القاتل أهل الموضع و لا عين القاتل ( فله أن يختار ( 2 ) من مستوطنيها ( 3 ) الحاضرين وقت القتل ( 4 ) خمسين ( 5 ) ) إذا كان أهل ذلك الموضع كثرة تزيد على الخمسين و اعلم أن للحالفين شروطا ستة قد ذكرها عليه السلام في متن الكتاب الاول أن يكونوا مستوطنين لذلك ] من كل بلد خمسة و عشرين الاولى الاول و يجمعون دية واحدة الجميع اه من خط مرغم ( 1 ) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد و الآخر ادعى على معينين فانها تلزم القسامة للذي ادعاها و يحلفون له خمسين يمينا و تلزم حصته من الدية عواقلهم و الذي ادعاه على معين إن بين على القتل و أنه عمد سقط القود و لزم حصته من الدية على المدعى عليه و ان لم يبين لم يستحق شيئا من القسامة ( 1 ) و سقطت حصته من الدية اه عامر و في التذكرة ما لفظه فان عفا ( 2 ) ولي أو عين قاتلا أو ولي بخلافه فله القسامة والدية للكل و قرز مع عدم البينة و أما مع البينة فكلام سيدنا عامر ( 1 ) وهلا قيل تبطل القسامة على الجميع مع البينة في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين و حكم بها الحاكم فالأَقرب أن القسامة تبطل على الجميع وفاقا و ذلك لان الحكم يقطع الخلاف و يفصل الشجار و يصير معه الحكم الظني قطعيا كما صرح به الائمة الاطهار و لم يحكم النبي صلى الله عليه و آله بالقسامة الا لالتباس الامر عليه و لو علم صلى الله عليه و آله القاتل بخبر مخبر أو ببينة مسندة الفعل اليه لكان الحكم بها ما استقر عليه في شريعته كسائر الاحكام المعلوم فاعلها اه بلفظه ( 2 ) حيث عفي العافي عن القسامة و لم يذكر الدية فلا يسقط نصيبه منها ذكره في اللمع و الشرح اه كب ( 2 ) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأَقرب أنه يكون لهم تحليف الباقين لان لهم الخيار و التحليف لمن شاءوا لكن لا تلزم الباقين من الدية الا حصتهم اه ن قيل إذا كانوا قدر خمسين أو فوق و الا بطلت القسامة والدية فلا يقال انه يكون عليهم خمسون اه يحقق هذا بل يلزمهم يمينا و لا تكرار و عليهم من الدية حصتهم و لا وجه لبطلان القسامة والدية إذا لم يخرجهم من الدعوي و ان أبرأ هم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحت الدعوي اه مفتي قرز و على الذين أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية لانها قد توجهت على أهل القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط اه كب و بستان ( 3 ) فان لم يكن فمن المقيمين فان لم يكن فمن المسافرين اه ح فتح و قرز ( 4 ) و نحوه اه ح لي حيث علم وقته أو عند الوجود ان لم يعلم وقت قتله اه ع مي و قرز ( 5 ) ينظر لو عين أحد الاولياء خمسين و الآخر خمسين هل لكل واحد تحليف من عين أم لا سل قيل انه إذا تقدم أحدهم فالقياس انه يتعين من عينه لان لكل وارث ولاية فان اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر قيل انه يبطل التعيين و يرجع إلى رأي الحاكم فمن عينه تعين اه ذنوبي و قياس ما تقدم في فرع البيان المتقدم في باب النذر على قوله و يصح تعليق تعيينه في الذمة أنه لا يصح التعيين الا ما تراضوا عليه الكل و قرز أو يعين الحاكم و قرز [ الموضع ذكره السيد ط ( 1 ) فلو لم يكونوا مستوطنين بل مقيمين فيه أو مارين به لم تلزمهم قسامة و قال م بالله بل تجب عليهم لان التهمة تعمهم و الشرط الثاني أن يكونوا حاضرين وقت القتل فلو كانوا غائبين ( 2 ) اتفق الاخوان انها لا تجب على الغائب وقت القتل من المستوطنين لزوال التهمة و قال أبوح بل تجب عليه أيضا الا أنه لا يوجبها على مكتري ( 3 ) و الشرط الثالث و الرابع و الخامس أن يكونوا ( ذكورا مكلفين أحرار ( 4 ) ) فلا قسامة على إمرأة ( 5 ) وصبي و مجنون و عبد و الخنثى البسة ( 6 ) كالمرأة تغليبا للحظر الشرط السادس أن يكونوا على هذه الصفات ( وقت القتل ( 7 ) ) فلو كانوا صغارا أو مجانين أو عبيدا ( 8 ) وقت القتل و صاروا عند التحليف مكلفين أحرارا لم تجب عليهم قسامة ( الا ) ان يكون الذكر الحر على صفة تدفع التهمة عنه في القتل وقته نحو أن يكون شيخا ( هرما أو ) مريضا ( مدنفا ) وقت القتل فالتهمة مرتفعة في حقهما ( 9 ) فلا قسامة عليهما و إذا كملت هذه الشروط وجب عليهم ( يحلفون ( 10 ) ما قتلناه ( 11 ) و لا علمنا قاتله ( 12 ) ) فان قال بعضهم علمنا أن قاتله زيد فان صدقهم ] ( 1 ) و هذا الخلاف حيث كان بعضهم مستوطنا و بعضهم مسافرا أو مقيما فاما لو كانوا مسافرين جميعا أو مقيمين جميعا لزمتهم القسامة إذا وجد بينهم كمن وجد في سفينة أو بين قافلة قرز ( 2 ) وحد الغيبة أن تنتفي عنهم التهمة و لا فرق بين القليل و الكثير ( 3 ) و لا مستعير ( 4 ) و لو كفارا اه ح لي لفظا قرز خالصين قرز ( 5 ) اذ لا نصرة لهن و لا تهمة تعلق بهن اه بحر ( 6 ) و انما سقطت عن الخنثى البسة لقوله صلى الله عليه و آله يختار خمسين رجلا و اجتمع في البسة موجب و مسقط فالعبرة بالمسقط ( 7 ) و نحوه اه ح لي ( 8 ) لشغلهم بخدمة المالك و لا الصبيان و المجانين لرفع القلم اه بحر ( 9 ) و من هنا أخذ ص بالله أن لاهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية و قد حبس صلى الله عليه و آله بالتهمة اه تكميل ( 10 ) مسألة و يعتبر توالي الايمان في مجلس واحد شفاء لغيظ الولي و قيل بل يجوز تفريقها اذ المقصود و وقوعها اه بحر لفظا مع رضاء الولي قرز فلو طلب أهل البلد من ولي القتل يحلف ما قتله فلان أو من الفلان يحلف ما قتل فلعلها تجب هذه اليمين لان إقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم اه بحر و غيث قيل فائدة تحليف الفلان لصحة الرجوع عليه إذا أقر ( 11 ) المراد ما فعلنا لتدخل الموضحة ( 12 ) فاعله فان قيل ما الوجه في قوله و لا علمنا له قاتلا و لو قالوا قد علمنا لم يسمع منهم قلنا هكذا وردت به السنة و قيل لعل الوجه جواز أن يكون القاتل عبدا فيقر سيده عليه و يصدقه الولي فيؤمر بتسليمه أو تسليم الدية اه كب و مثله في البرهان فان قيل فما معنى تحليفهم و إذا قالوا قد علمنا لم يسمع منهم و الجواب أنه وردت به السنة فلا يطلب منه الفائدة لان الفائدة انما تطلب لما فيه نظر و اجتهاد و أما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب الفائدة الا إذا أردنا نحمل غيره عليه اه من شرح ض زيد [ الوارث سقطت القسامة و لم تثبت له على المضاف اليه حق بشهادتهم كما سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى لكن عليه اليمين ما لم يقر ( 2 ) أو يكون عبدا للشهود فيخيروا بين تسليمه بجنايته لغير القتل أو يفدوه بأرش الجناية بالغة ما بلغت و إن لم يصدقهم الوارث قالوا في اليمين و لا علمنا له قاتلا إلا فلانا و قال ف لا يلزمهم أن يقولوا و لا علمنا له قاتلا ( و يحبس الناكل ( 3 ) ) عن اليمين و لا يخرج ( حتى يحلف ( 4 ) ) و قال ش وف لا يحبس ( و تكرر ) اليمين ( على من شاء إن نقصوا ( 5 ) ) عن الخمسين حتى تكمل خمسين يمينا قال ابو ع فان كانوا خمسة و عشرين حلف كل واحد منهم يمينين قال مولانا عليلم و ان اختار للتكرار على بعضهم فله ذلك ( 6 ) قال ابو ع فان كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يمينا ثم اختار منه عشرين و كررت ( 7 ) عليهم اليمين قال مولانا عليلم و ان اختار للتكرار أقل جاز ( و يبدل من مات ( 8 ) ) و كذا لو مات بعض من اختاره لتكرار اليمين حيث نقصوا ( و لا تكرار مع وجود الخمسين ) فإذا كان أهل المحلة التي وجد القتيل فيها الجامعون للشروط المتقدمة خمسين فصاعدا لم يكن لوليه ان يكرر الايمان على دون خمسين منهم ( و لو تراضوا ) بذلك لان اليمين لا يصح فيها التوكيل ] ( 1 ) في قوله و لا تقبل شهادة احد من بلد القسامة ( 2 ) بل و لو اقر ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز ( 3 ) فلا يلزمه شيء بالنكول اه ح لي قرز و انما لم يحكم بالنكول لان الحق هو نفس اليمين كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه بخلاف سائر الدعاوي لان الحق فيه هو تسليم المدعى فيه فاليمين لقطعه فإذا لم يحصل ثبت اه ح ( 4 ) أو يقر و صادقه الولي و لا يلزمه شيء بالنكول اه ح لي لفظا و قرز و الا قال في يمينه و لا أعلم له قاتلا الا انا هكذا وردت به السنة و لم يعلل قرز ( 5 ) و لو طلبوا أو أحدهم أنهم يسلمون الدية و لا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه كب و فتح الا أن يتراضوا بذلك جاز اه ن قرز ( 6 ) بعد تحليف الخمسة و العشرين و قرز ( 7 ) أو تكرر من أول مرة على عشرة مثلا كما هو ظاهر الاز و الاثمار و صرح به الامام في الغيث و البحر خلاف ظاهر البيان اه ح فتح يقال لفظ التكرار في الاز يفيد انه لا يكون الا بعد تحليف الجميع بعد تحليف الثلاثين ( 8 ) فلو وجد في قرية ثم مات أهل القرية هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أو لا تصح قال السيد ح تبطل القسامة و تكون ديته في بيت المال و أجاب السيد الشامي انه إذا طلب ان يحلف له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم فالظاهر انها تلزمهم اليمين على العلم و ان لم يحلفوا لزمت الدية من عواقلهم يعني عواقل الاموات و سقطت القسامة اه مي و قرز و ينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت سل يقال لا دية قرز أو غاب منقطعة أو ارتد أو جن ذكره الفقية ف أو خرس لا لو امتنع لانهم قد تعينوا باختياره و عفا عن الباقين و قرز فان لم يبق الا واحد كررت عليه اليمين خمسين مرة و كانت الدية على عاقلته اه وابل و قرز فرع و إذا [ و لا التبرع بها عن أحد فلو فعل برضاهم لم يبرؤوا و كانت الايمان عليهم باقية ( 1 ) حتى يستكملوا على عدد الرؤوس ( و ) إذا كان القتيل أكثر من واحد وجب أن ( تعدد ) القسامة ( بتعدده ( 2 ) ) فإذا وجد قتيلان فطلب اولياؤهما القسامة استحلف الاولياء في كل واحد منهما خمسين يمينا ( 3 ) فان اقتصروا على خمسين يمينا لم يجز ذلك ( 4 ) و لم يبرء و امن القسامة و كان لكل طائفة من أوليآء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يمينا فان كانوا أوليآء القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يمينا جاز ذلك و برئوا من القسامة ( 5 ) ذكر ذلك كله ابو ع قيل ف ظاهر أن لاختلاف الاولياء فائدة في وجوب التكرار لا إذا اتفقوا و قيل ح ان الواجب قسامتان فإذا رضوا بواحدة جاز ( 6 ) و سواء اتفقوا أو اختلفوا أعنى الاولياء ( ثم ) بعد تحليف الخمسين المختارين من أهل البلد ( تلزم الدية ( 7 ) عواقلهم ( 8 ) ) اي عواقل أهل ذلك البلد ( 9 ) الحالفين و غيرهم ( 10 ) ( ثم ) إذا لم تكن لهم عواقل أو تمردت عواقلهم ( 11 ) حتى نقصت فلم تكمل بهم الدية وجبت الدية ( في أموالهم ثم ) إذا لم يكن لاهل ذلك البلد مال يمكن الدية منه كانت الدية ( في بيت المال ( 12 ) لئلا يهدر دمه ( فان كانوا ) أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه القتيل ( صغارا ( 13 ) أو نساء ( 14 ) متفردين ) ليس معهم رجال بالغين ( فالدية ( 15 ) و القسامة ) تجب ( على عواقلهم ( 16 ) ) قيل ح و المراد إذا ] طلب الوارث تحليف الذين قد اختارهم لم يكن له ذلك بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم الا أن يتعذر تحليفهم بموت أو نحوه اه ن أو تراضوا بذلك اه داري ( 1 ) على من لم يحلف قرز ( 2 ) أي القتل و نحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) و اما إذا تعددت الجنايات الموضحات فان ادعاها جميعا لم تلزمهم الا قسامة واحدة و ان ادعاها دعاوي تعددت القسامة و قيل تعدد و لو في دعوى واحدة و هو ظاهر الاز في الدعاوي في قوله أو تعدد حق ( 4 ) يعني لم تكف ( 5 ) مع اتفاق الاولياء لا مع اختلافهم فلا يصح و لا يجزي عن أيهما و لو تراضوا بذلك اه ن معنى ( 6 ) لانهم كأنهم أبرأوا من واحد و طلبوا للآخر اه ع ( 7 ) أو نحوها قرز ( 8 ) و من لا عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اه كب ( 9 ) يعني تفرق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط و ما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته فان قصر منهم شيء فهو عليه و ان لم يكن له عاقلة حمله وحده اه ن لفظا و سواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم اه ن بلفظه ( 10 ) ممن تلزمهم القسامة ( 11 ) على القول ( 12 ) ثم المسلمين كما مر اه ح لي القياس ثم على أهل ملته ليكون اعم قرز ( 13 ) أو نحوهم اه ح لي ( 14 ) أو نحو هن قال في تعليق الفقية س فان كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم قال شيخنا لا قسامة و هو المعمول عليه و هو ظاهر الاز في قوله مكلفين أحرار إذا كانوا يختلفون إليهم و الا فلا اه مفتي والدية على عواقل ملاكهم ذكره في تعليق الفقية ع اه ( 15 ) أو نحوها اه ح لي ( 16 ) و ليس [ كانت عواقلهم تختلف إليهم ( 1 ) و الا فلا قسامة عليهم قال مولانا عليلم و هو قوي و تكون الدية في بيت المال ( و ان وجد ) القتيل ( بين صفين ( 2 ) ) مقتتلين مفترقتين مختلطين ( فعلى الاقرب اليه ) مسافة ( من ذوى جراحته من رماة ( 3 ) ) إن كانت من جرائح الرماة فعليهم ( و غيرهم ) ان كانت بالسيف فعلى أهل السيوف و ان كانت بالرمح فعلى ذوي الارماح و يلزم الابعد إن كانت جراحته لا تكون الا من سلاح الا بعدين فان استوت المسافة و كان أهل جراحته موجودين في الفريقين فعل من هو مقبل اليه ان كانت في قبله و على من وراه ان كانت في دبره فان كانت في احد جنبيه قال عليلم فالأَقرب ان القسامة على أعدائه منهم دون أوليائه ( 4 ) فان استووا في ذلك فعليهم جميعا فان كانوا مختلطين فعلى ذوى جراحته فان استووا فعليهم جميعا ( فصل ) ( فان لم يختص ) الموضع الذي وجد فيه القتيل بأحد كقفر خال أو نهر ( أو ) يختص بأناس لكنهم لم ( ينحصروا ) كأهل مصر عظيم أو قرى منحصر أهلها و كالسوق ( 5 ) و الطريق العامة و المساجد ( 6 ) العامة و كمن يموت في الحج بازدحام الطائفين أو نحوهم ( 7 ) ( ففى بيت المال ( 8 ) ) ديته ( و لا تقبل شهادة أحد من بلد ] المراد أنها تجب الدية على عواقل النساء و الصبيان بل عواقل عواقلهم لان العاقلة كانها هي القاتلة اه ن و وابل و فتح فالمراد أن القسامة تلزم عواقلهم والدية تلزم عواقل عواقلهم و الوجه في ذلك أنه ليسوا من أهل النصرة اه ن قرز ( 1 ) عند وجود القتيل ( 2 ) أما لو وجد القتيل بين صفين صغار فأدعى الولي القسامة على الصغار و ترك أولياءهم سل الظاهر أنه لا شيء في ذلك الا من باب الدعوي إذا أدعي على معين و بين عليه أو تقر عاقلته أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه اه مي قرز و الله أعلم ( 3 ) فان التبس في الاقبال و الادبار بعد ما أصيب أو كان تارة كذا و تارة كذا فعليهم جميعا اه كب و بيان و قرز مسألة إذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل محلة أو أكثر أو أقل فيقول أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة لاني وجدت فلانا قتيلا في ذلك المحل و لم أعلم من القاتل له فلو قال أنا أدعي على أهل ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان لم تصح القسامة بل تبطل لانه قد عين القاتلين و من شرط دعوى القسامة الاجمال في الدعوي و لا يقول هم القاتلون له لان ذلك يكون من باب الدعوي مع التعيين اه من تعليق الفقية ع باللفظ ذكره في التكميل أو على رجل واحد أو على رجلين أو نحو ذلك و الله أعلم ( 4 ) بل عليهم جميعا ذكره في البيان و الفتح ( 5 ) في يومه لا في سائر الايام فعلى من يختص بالسوق قرز ( 6 ) لا كمساجد الحصون و مساجد القرى المنحصر أهلها ( 7 ) كعرفة و منى و مزدلفة و بين الاسطوانتين في وقته ( 8 ) و هكذا في كل قتيل لم يعرف قاتله و لا وجبت فيه قسامة فانها تجب ديته في بيت المال اه ن و إذا لم يكن بيت مال فعلى المسلمين اه بحر معنى أذ يرثونه حيث لا وارث له اه بحر بأن [ القسامة ( 1 ) ) يعني لو شهد عدلان من البلد الذي وجد فيه القتيل أن قاتله فلان منهم أو من غيرهم لم تقبل شهادتهم ذكره ابو ع و أبوح ( 2 ) لانهم يسقطون عن أنفسهم بها حقا و هي القسامة و قال م بالله وف و محمد بل تقبل لان القسامة قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا أم لا ( و هي ) في الاحكام جارية على ( خلاف القياس ) الذي يقتضيه أصول الشريعة و ذلك من وجوه ( 3 ) أحدها ان الدعوي على معين الثاني لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة الثالث أنه لا يحكم على من نكل من اليمين ( 4 ) الرابع زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين ( و تسقط ) القسامة ( 5 ) ( عن الحاملين ( 6 ) للمقتول ( في تابوت و نحوه ( 7 ) ) مما يحمل عليه الموتى في العادة لارتفاع التهمة عنهم بهذا الفعل لان القاتلين لا يفعلونه في العادة ( و ) تسقط القسامة عن أهل البلد الذي وجد فيه القتيل ( بتعيينه الخصم قبل موته ( 8 ) ) لان القتيل إذا عين قاتله قبل أن يموت فقد عينه في حال يصح منه الدعوي ( 10 ) فسقطت كلوا ادعى ذلك وارثه ( و ) إذا ] تعطل أو ثمة مصلحة أهم ( 1 ) و عواقلهم مسألة إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل ان قاتله رجل معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم و أنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل أو على اقرار الورثة أو اقرار القتيل قبل موته ( 1 ) بذلك فان بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم ( 2 ) صحت دعواهم و سقطت عنهم القسامة و لا يلزم المدعي عليه شيء لان الوارث أنكره ( 3 ) و لا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم لانهم دافعون عن أنفسهم و لا من غيرهم ممن بينه و بين القتيل أو ورثته عداوة أو شحنا لانه يتهم باهدار دمه ذكره في الشرح اه ن لفظا ( 1 ) في حال يصح منه الاقرار ( 2 ) عواقلهم ( 3 ) و لا يقال أنها دعوى لغير مدعي لانهم يدعون إسقاط القسامة عنهم قال مولانا المتوكل على الله و يصح أن تكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين كما نص الهادي عليلم على نظير ذلك في مسألة الاقرار بالوارث فانه قال يصح ان يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر و وجه ذلك واضح اه من جوابه عليلم على الفلكي ( 2 ) قال في الزهور وجه قول ع أنهم يتهمون بأن الاولياء أسقطوا عليهم القسامة ليشهدوا لهم و هذا أولى من تعليل الشرح ( 3 ) أربعة بل سبعة ( 4 ) و هو يقال لها نظير كالنكول عن الحد و النسب اه ح لي لفظا و الخامس أنه يغرم المدعي عليهم السادس أن المقر لا تلزمه الا أن يصادقه الوارث السابع أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة فيه و غيرها على سواء اذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر و الا فلا حكم لاقراره اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) والدية ( 6 ) و كذا المشيعين اه ح بهران و الحافرين للقبر ما لم يقصدوا الحيلة و ذلك بان يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء اه مفتي ( 7 ) مسألة و إذا وجد القتيل على دابة و نحوها فان كان معها سائق أو قائد أو راكب فالقسامة عليه و ان اجتمعوا فلعيهم الكل و إن لم يكن معها أحد فعلى أهل ذلك البلد أو المكان لا عل مالك الدابة اه ن وح أثمار ( 8 ) و لو بالاشارة ( 10 ) إذا كان يموت منها بالسراية لا بالمباشرة لانه في حكم الميت اه بحر و ذلك كالمفخذل و نحوه اما من قطع نصفين أو فخذه أو احد و ريديه فلا تصح ألفاظه لانه قد صار

فصل في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة

[ طلب الولي القسامة من أهل البلد فادعوا انه قد حلفهم و أنكر لزمهم البينة ( و القول للوارث في إنكار وقوعها و يحلف ( 1 ) ) قيل و له رد اليمين عليهم فيحلفوا ( 2 ) أنهم قد حلفوا ( فصل ) في بيان كيفية أخذ الدية و ما يلزم العاقلة أعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فانها لا تجب حالة ( و انما تؤخذ الدية ( 3 ) و ما يلزم العاقلة ( 4 ) في ثلاث سنين ) و هذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين الجمهور و أما دية العمد فهي على وجهين أحدهما أن لا يوجب القود بل تسقط عن العامد لشبهة كالوالد قتل ابنه فقال أبوح وض زيد أنها تجب مؤجلة و قال ش بل تجب حالة و مثله في شرح الابانة و الكافي لاصحابنا و الوجه الثاني أن يوجب العمد القود لكن سقط بعفو الولي فقال في الكافى و شرح الابانة أنها تجب حالة بالاجماع ( 5 ) قال مولانا عليلم و فى دعوى هذا الاجماع نظر فان في العلماء ( 6 ) من لا يوجب الدية هنا رأسا و حكى الامام ي عن أبي ح وص انها تجب مؤجلة في العمد مطلقا من تفصيل و حكي ] في حكم الميت و اما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه و ظاهر هذا و لو الجراحة قاتلة بالمباشرة و أطلقه في البيان في المسألة التاسعة من أول كتاب الوصايا و شرح ان و احتج بعلي عليلم و عمر اه من خط سيدنا حسن رحمه الله و هو ظاهر إطلاقات الاز في قوله و لا في المرض الا من الثلث و قوله هنا و بتعيينه الخصم قبل موته و الله أعلم اه من خطه رحمه الله إذا كان مكلفا اه زهور ( 1 ) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه بحر قرز فلو حلف بعض الورثة و نكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة و يحلفون لغير الناكل من الورثة قرز ( 2 ) جميع أهل البلد و لو زاداوا على الخمسين و تسقط عليهم القسامة لا الدية اه ان حلف البعض دون البعض و كذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون و امتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل حيث لم يكن قد اختار قرز ( 3 ) و قيمة العبد و الغرة و سواء كانت لواحد أو أكثر و سواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه ان معنى و لفظه مسألة و إذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو أكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ذكره في اللمع بلفظه ( 4 ) ظاهر الاز و ما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل و عبارة الاثمار و يقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية من الارش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة و ان كان فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين و ان كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين و هذه العبارة أجود من عبارة الازهار لان عبارة الازهار توهم ان الذي يجب على العاقلة و هي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين و ليس كذلك و انما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الاثمار و شرح الفتح و ما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه تكميل ( 5 ) لعله يريد إجماع من يوجب الدية ( 6 ) ح وص وش و زيد علي وك

/ 87