منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ و كذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده ( 1 ) من يد فلان فليس للذي العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين ( 2 ) و هذا ذكره الازرقى و هو احد الروايتين عن ابي ح اعني انه لا يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه صدق الرسول جاز ( 3 ) الدفع اليه و قال محمد واحد الروايتين عن ابى ح و حكاه في شرح الابانه عن ابي ط انه يلزمه مصادقة الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه ( 4 ) ( و إلا ) يقم بينة ( 5 ) بذلك بل يصادق الذي في يده المال و المدعي الوصاية أو الارسال فسلمه اليه ( ضمنا ( 6 ) ) جميعا ( و القرار على الآخذ ) فان طالبه المالك لم يرجع على الاول و ان طالب الاول رجع على الاول عليه بما سلم ( الا ) ان يعطيه ( مصدقا ( 7 ) ) له فيما ادعاه من الوصاية و الرسالة فانه لا يرجع ( 8 ) عليه لانه يعتقد حينئذ ان المالك ظالم فيما طالب به و تحصيل الكلام في هذه المسألة انه لا يخلوا اما ان يسلمه اليه لا مصدقا و لا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له أو مصدقا مضمن ان اعطاه إياه لا مصدقا و لا مكذبا رجع عليه على كل حال ( 9 ) و ان سلمه اليه مصدقا له مضمنا ( 10 ) له فانه يرجع عليه قولا واحدا ( 11 ) و ان سلمه اليه مكذبا له فانه يرجع عليه ( 12 ) أيضا عند ابى ح واحد قولى ابى ط خلاف م ( 13 ) بالله و ان سلمه اليه مصدقا له مضمن له لم يرجع عليه ( 14 ) ( لا ) إذا ادعى مدع ( كونه الوارث ) لفلان ( 15 ) ( وحده ) و لا وارث له سواه ( أو ) قال انه ( مرسل ] أثمار قرز ( 1 ) و وجهه أنه لا فائدة فيه و لعل في بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض اذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها أي إليها اه تهذيب ابن يعيش ( 2 ) مع الحكم قرز ( 3 ) يقال عملا بالظن في حق الغير فلا يجوز و اذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين ( 4 ) يعني على أصلهم ( 5 ) و لا حكم ( 6 ) لانهما معتديان جميعا الاول للتفريط و الثاني للقبض حيث لم تثبت الرسالة و لا صارت العين إلى المالك قرز ( 7 ) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية و لا تفريط قرز ( 8 ) الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز ( 9 ) سواء جنى أم لا فرط أم لا و لعل هذا في العين و أما في الدين فلا بد من التضمين لانه كالرسول و في البيان أنه يرجع عليه في الدين و ان أعطاه مكذبا ( 10 ) عند التسليم أو بعد ( 11 ) اذ يصير كضمان الدرك اه ان ( 12 ) لانه ليس بأمين مع التكذيب ( 13 ) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا و جعل الخلاف في الدين اه زهور ( 14 ) و الوجه كأنه سلمه من نفسه ( 15 ) فرع و من ادعى شيئا أنه له و لاخيه ميراثا من أبيهما و بين على ذلك و أخوه غائب فانها تصح دعواه و بينته و الحكم بنصيبه و يعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل نصيبه حكم له به و ان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه ن بلفظه و لعله إذا كان أمين و الا فله [ للدين ( 1 ) ) الذي لفلان فانه يجوز التصادق في هاتين الصورتين ( فيجبر الممتنع ( 2 ) ) عن التسليم إذا كان ( مصدقا ) له انه وارث أو رسول ( نعم ) فهذه اربع مسائل دعوى انه وصي و دعوى انه مرسل للعين و دعوى انه وارث و لا وراث له سواه و دعوى أنه مرسل للدين و في جميعها ان أقام البينة ( 3 ) لزم التسليم قولا واحدا و ان لم يقم البينة و لا صدق ( 4 ) لم يلزم ( 5 ) قولا واحدا و ان صدق من بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم و في دعوى انه وصيي بقبض ما معه اتفقوا انه لا يلزم ( 6 ) و في دعوى الارسال للعين و الدين ثلاثة أقوال الاول للش انه لا يلزم فيهما الثاني احد الروايتين عن ابى ح و هو قول محمد انه يلزم فيهما و كذا في شرح الابانة عن ابي ط الثالث التفصيل و هو قول الازرقى واحد الروايتين عن ابى ح قيل ح و هو المذهب انه يلزم في الذين لا في العين ( و لا يثبت حق بيد ( 7 ) ) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح ماءه اليه أو له اليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك ] ولاية في قبض المغصوب و نحوه اه غيث المراد ان الوارث له ولاية القبض فقط و اما إمساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز و عرف نسبه اه صعيتري قيل ف و المسألة محمولة على أنه معروف نسبه و انه ابن الموروث ذكره في الزهور و مثله في ح لي قيل و أراد القبض لنفسه و لا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بانه الوارث وحده بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الاثمار و الجواب أن الوارث مشهور النسب و ان الميت مشهور موته و ان بيت المال ليس بوارث حقيقة و ان لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار و لا وصي و انما الفائدة حيث كانوا صغارا و لهم وصي و لفظ حاشية و لا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية كاملة قرز و هذا حيث لا وصي فان كان ثم وصي لم يصدق اه حثيث قرز و قيل إنما قبل لان الاصل عدم غيره و أما التعليل بان له ولاية فلا يصح لانه أراد أن يقبض لنفسه اه مي ( 1 ) و الفرق بين الدين و العين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه و العين مال الغير فلم يصح التصديق فيه و لهذا يجوز له أن يصدق في الدين و لا يصدق في العين اه غيث ( 2 ) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضأ لدينه ثم بعد ذلك إمتنع و جحد فلا شيء عليه لانه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما و كل فيه اه غيث و تذكرة ( 3 ) و حكم بها الحاكم قرز ( 4 ) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين حيث يجب التسليم اليه إذا صدقه اه ن ( 5 ) التسليم ( 6 ) لانها دعوى على الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه ن ( 7 ) و عليه سؤال من وجهين الاول لم أوجبتم عليه البينة و معه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق و بين الملك و جوابهما واحد و هو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك و ادعى فيه حقا اه غيث كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه [ و كان ظاهرا ( 1 ) فرام صاحب الملك منعه فادعى انه يستحق ذلك فعليه البينة ( 2 ) لان الحقوق لا تثبت باليد هذا قول م بالله اخيرا و هو قول الهادي عليه السلام على ما ذكره القاضي زيد و الحنفية و قال م بالله ( 3 ) قديما أن الحقوق تثبت باليد فيكون القول قوله و هو قول ص بالله ( 4 ) ( فصل ) ( و متى كان المدعى في يد أحدهما ( 5 ) أو ) في يد ( مقر له و لما يحكم له ( 6 ) بالملك المطلق ( 7 ) فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه ) فاما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشيء المدعى في يده حكما مطلقا مقيد لم تسمع ( 8 ) بينة المدعي له كذلك ( 9 ) أي مدعي الملك المطلق مهما لم ينضم ( 10 ) إليها حكم لانه لا ينقض الحكم الا بامر قطعى ( 11 ) ( وا ) ن ( لا ) يبين المدعي و لا حلف ردا و لا نكل خصمه ( فلذى اليد ( 12 ) ) أي فذلك الحق لمن الشيء في يده ( فان بينا ) و لم يكن قد حكم لاحدهما ( فللخارج ( 13 ) و هو المدعي و لم ] عارية أو رهن اه ح أثمار ( 1 ) يعني له أثر ظاهر كاثر المرور للسير أو للماء و الميزاب و نحوه اه تكميل أو تكوين الباب اه زهور ( 2 ) قيل ل فاما إذا ادعى مجرى الماء ملك أو الطريق فالقول قوله و تكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه و قد ذكره أبو مضر اه زهرة و يجوز له الحلف على ذلك و يضمر ما يدفع عنه الاثم و قال أبو مضر أنه لا يجوز و هو ظاهر قول الفقية حاتم و قد تقدم في الايمان و للمحلف على حق الخ ( 3 ) فعلى القول الاول لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا علموا ثبوته بغير اليد إما بإقرار أو وصية أو نذر أو استثناء و على القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه ن ( 4 ) و حكم به الفقية س و أفتى به الفقية ف و قواه الامام في البحر حيث قال قلت و هو قوي لجري العادة مع المستحق من الاستمرار اه بحر و قواه سيدنا عامر الذماري ( 5 ) أي المدعى عليه ( 6 ) أي لاحدهما يعني المدعى عليه ( 7 ) و المطلق ما لم يضاف إلى سبب مثاله أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان فهذا حكم قاطع لكل دعوى و ناف كل ملك من سواه فلو أراد رجل اقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قيل هذا الحكم لم يصح و لا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه ح حفيظ الا فيما عم أصله كالاحياء ( 8 ) قيل س و لا يجب فيه يمين رأسا بل يجب لانه إذا أقر صح إقراره اه ن من باب القضاء ( 9 ) يعني مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي و لا بينته الا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في الزيادات اه ن من القضاء ( 10 ) يعني انكشف في يد المدعي حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له لا انه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة و الله أعلم فان أظهر كل من المدعيين حكم مطلق في شيء من دار أو نحوه فان كان الحكمين مطلقين بالامر مضافين إلى سبب فهما سواء يقسم بينهما الا أن يؤرخا فالأَول أولى فان أرخت أحدهما فهي أولى عند الهدوية اه ن من القضاء ( 11 ) أو اقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقا اه و معناه في البيان في قوله مسألة من كان في يده شيء الخ ( 12 ) تقريرا لا ملكا ( 13 ) لانها تشهد على التحقيق و بينة الداخل [ تسمع ( 1 ) بينة من الشيء في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح الابانة و هو قول عامة أهل البيت و قال ك وش و روى عن القاسم أن بينة الداخل أولى و قال القاسم انه يقسم بين الداخل و الخارج نصفين ( الا لمانع ) من العمل ببينة الخارج فانه يعمل ببينة الداخل و ذلك في مسائل منها إذا ادعى رجل على آخر انه مملوكه و اقام البينة على ذلك و أقام المدعى عليه البينة على انه حرفان البينة بينة المدعى عليه ( 2 ) و منها إذا مات ميت و له ورثة مسلمون و ورثة كفار ( 3 ) و أقام كل واحد منهم البينة على انه مات على ملته فان بينة من شهد له بالاسلام ( 4 ) تقبل و لو مات في دار الحرب ( 5 ) و منها لو ادعى المشتري على الشفيع ان الدار التي يستحق ( 6 ) بها الشفعة ليست له و انما هو ساكن فيها و أقام ( 7 ) البينة و أقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع أولى ( 8 ) ( فان ) كان الشيء المدعى ليس في أيديهما جميعا و لا مدعي له سواهما و ( كان كل ) واحد من المتداعيين ( خارجا ) و اقام كل واحد منهما بينة انه له ( اعتبر الترجيح ) بين ] تشهد على الظاهر و هو ثبوت يده و لان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه كواكب الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله اه لفظا و قرره حثيث و أفتى به الفلكي و ظاهر الاز خلافه ( 1 ) حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا و الاصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده و ان أضاف الداخل إلى سبب و لفظ البيان فرع و هذا كله حيث بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل و اما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه و أطلق الخارج فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالاضافة لان يده يد لمن أضاف اليه و الله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع و معناه في البيان و لفظه ( مسألة ) و إذا بين الخارج أن الشيء ملكه الخ و لو محققة أو ناقلة و مثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل ( 2 ) لقوة الحرية اذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام اه بحر و في البيان الرق ( 3 ) يعني ذميين ( 4 ) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين و ورثته المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة و قال المؤيد بالله وط و ع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه ن قال في الشرح لانه ان كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة و محققة و ان كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة و محققة فيصير مرتدا و ميراث المرتد لورثته المسلمين اه ن ( 5 ) صوابه و لو مات في دار الاسلام لتكون داخلة و هذا مستقيم ( 6 ) يعني سبب الشفعة ( 7 ) يقال ان هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا و لا يعرفون لها مالكا لانها لا تكون لبيت المال و في جعل مسألة الشفيع من هذا نظر اذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم أن بين فهي على نفي اه ح لي و في حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر ( 8 ) لان الدعوي ليست في نفس الدار و انما هي في استحقاق الشفعة و الشفيع كالخارج و ان كان داخلا [ البينتين ( من تحقيق و نقل و غيرهما ) فان كانت احداهما محققة و الاخرى محققة فالمحققة أولا و كذا ان كانت احداهما ناقلة و الاخرى ناقلة فالناقلة أولى و نحو ذلك من وجوه الترجيح مثال المحققة أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان و هو في يد غيرهما ( 1 ) و أقام أحدهما البينة أنها ملكه و أقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده فبينة الولادة ( 2 ) و النتاج ( 3 ) أولى و ذلك لانها تضمن المعاينة ( 4 ) و المشاهدة و مثال الناقلة أن تجتمع بينة الشراء و بينه الارث فبينة الشراء أولى لان بينة الارث مبقية على حكم الاصل و بينة الشراء ناقلة و الناقلة أولى من المبقية و مثال التحقيق و النقل من وجوه الترجيح ما ذكره ط من أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة و الصدقة يعنى إذا تداعى اثنان شيئا في يد غيرهما فقال أحدهما باعه مني و قال الآخر وهبه مني و بين كل واحد منهما على دعواه فانه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة و إنما حكم ببينة الشراء لانا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع ( 5 ) و إن فرضنا تأخرها فلا حكم لها هذا في الهبة و أما الصدقة ( 6 ) فقيل ح فيه نظر ( 7 ) قال إلا ان يقال رجحت بينة الشراء لان فيها زيادة عوض هذا إذا كان البينتان مطلقتين و أما إذا ارختا و اضافتا إلى وقت واحد بطلتا ( 8 ) و ان كان إلى وقتين فان تقدمت بينة الشراء فهي أولى و ان تأخرت فان كانت الهبة يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء و ان كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فلا حكم لبينة الشراء معها ( 9 ) و ان أطلقت أحدهما و ارخت الاخرى فالمطلقة كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية واحد قولي م بالله و مثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق ] بالنظر إلى الدار اه غيث ( 1 ) و هو مقر لهما ( 2 ) في الامة ( 3 ) في البهيمة ( 4 ) و قيل انه لاجل التاريخ للملك من وقت النتاج و قال في اللمع و التقرير أنه لاجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك و هو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا اضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك أو الارث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه ن معنى و مثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه ان و ظاهر المذهب أنهما سواء اه لي و مثله عن الهبل و قرره الشامي ( 5 ) و حيث لم يحصل أحد الموانع ( 6 ) و الهبة التي لا يصح الرجوع فيها ( 7 ) أي ينظر فيقسم بينهما نصفين قرز و كذا في لفظ البيان عن الفقية ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء و هو قوي اه لفظا ( 8 ) و يرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء قرز و ان أقر لاحدهما فله و حلف للآخر و الا لزمه الاستفداء أو القيمة ان تعذر الاستفداء قرز ( 9 ) و هذا حيث أضافا إلى شخص واحد و أما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما اذ هما سواء من فرق اه ن [ و النقل ان يتداعى ( 1 ) حر و عبد في صبي ( 2 ) فانه يحكم ببينة الحر ( 3 ) ( و ان لا ) يكون أحد البينتين أرجح من الاخرى و هما خارجان جميعا ( قسم ( 4 ) ) للمدعى بينهما مثال ذلك إذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما و أقام أحدهما البينة انها له و ان اسكنه ( 5 ) إياها عارية و أقام الآخر البينة انها له و انه أجرها ممن هى في يده كانت الدار بينهما نصفين ( و متى كان ( 6 ) ) الشيء المدعى ( في أيديهما ) على سواء ( أو ) في يد ثالث ( مقر لهما ( 7 ) ) به ( أو ) مقر ( لواحد ) منهما ( معين ) فان اليد ثابتة لهما في جميع ذلك فان أقام أحدهما البينة على انه له دون صاحبه و لم يقم الآخر بينته ( فلمن بين أو ( 8 ) ) طلب منه صاحبه اليمين على دعواه فلمن ( حلف ( 9 ) أو ) طلب من صاحبه اليمين على إنكاره ثم ( نكل ) من اليمين ( صاحبه دونه ) و هو لم ينكل ( 10 ) فانه في هذه الوجوه الثلاثة يستحق ذلك الشيء دون خصمه ( فان فعلا ) أى بينا جميعا ( 11 ) كل واحد أنه له أولا بينة لهما فحلفا جميعا على دعواهما أو نكل كل واحد منهما عن اليمين ( قسم ) الشيء المدعى و انما يقسم ( ما ) وقع ( فيه ) ] ( 1 ) و كانا مسلمين معا أو كافرين معا فان اختلفا فللمسلم قرز ( 2 ) حر لا فرق قرز يعني انه ابن ( 3 ) لمزية الحرية قيل و لو كانت بينة العبد محققة فان بينة الحر أرجح و قيل هذا مع عدم التحقيق و الا فالمحققة أولى ( 4 ) و الوجه في ذلك أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد البينة بشاهدين فجعله النبي صلى الله عليه و آله بينهما نصفين ( 5 ) و كذا لو لم يذكر سكنا و لا تأجيرا ( 6 ) ( مسألة ) فان كان الشيء المدعى ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه الا بالبينة و الحكم سواء كان واحدا أو أكثر لا باليمين و النكول فيما بين المدعيين لان دعواهم على بيت المال اه ن و البينة في وجه منصوب بيت المال اه أثمار ( 7 ) انما قال مقرا لهما لانه لو كان منكرا لهما لم يحكم بيمين و لا نكول و هذا تأويل المذاكرين لاطلاق اللمع اه رياض و الذي في الكواكب أو منكرا لهما و كلام كب مستقيم مع اقامة البينة فقط ( 8 ) و حلف مؤكدة و الاصلية قرز لان شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عليه اليمين المؤكدة لان الاصلية قد سقطت لان بينته يستحق ما في يد صاحبه و سقطت عنه اليمين الاصلية اه ذكر معناه في الغيث يقال هي لا تسقط الاصلية الا إذا كانت الشهادة محققة اه سيدنا حسن رحمه الله و الاولى حذف الالف اذ لا يستحق أحدهما الا بالبينة أو بان يحلف الاصلية و المردودة أو بان يحلف و ينكل صاحبه اه ح لي لفظا هذا مستقيم و لا معنى للتشكيل لان معناه فلمن بين على النصف الذي في يد صاحبه و حلف أصلية على الذي في يده هذه صورة أو حلف اليمين الاصلية على ما في يده و المردودة على ما في يد صاحبه أو نكل صاحبه دونه و حلف أصلية اه سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله ( 9 ) أصلا و مردودة اه رياض ليستحق ما في يده بالاصلية و ما في يد صاحبه بالمردودة اه ن ( 10 ) بل حلف الاصلية قرز ( 11 ) قال في الشرح في توجيه المسألة أنه قد ثبت عندنا أن بينة الخارج أولى و في يد كل واحد منهما نصفه فحكم لكل واحد بالنصف الذي في يد الآخر لا يقال فالبينة لا تتبعض فإذا بطلت الشهادة في أحد [ ( التنازع بين متنازعيه ) و يقسم ( على الرءوس ) و فى ذلك مسائل منها أن يدعي كل واحد أنه له جميعه فانه يقسم بينهما نصفين فان كانوا ثلاثة فأثلاثا و ان كانو أربعة فأرباعا ثم كذلك و منها إذا ادعى أحدهما كله و الآخر نصفه فان الذي فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة ( 1 ) أرباع و لمدعى النصف الربع و منها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها و آخر نصفها و آخر ثلثها و أقاموا البينة قسمت الدار بينهم على اثنى عشر ( 2 ) سهما لمدعى الكل سبعة ( 3 ) و لمدعى النصف ثلاثة و لمدعى الثلث سهمان هكذا ذكره في شرح أبى مضر قال في شرح الابانة و الكافي هذا قول القاسمية و قال م بالله في البلغة ( 4 ) أنه يكون لمدعى الكل ثمانية و ثلث و لمدعي النصف سهمان و ثلث و لمدعى الثلث سهم و ثلث ( 5 ) ] النصفين بطلت في الكل لانها باطلة لكن غيرها أرجح و هي اليمين اه زهور ( 1 ) اذ لا يعارضه في نصف و تعارضا في النصف الآخر و اليد لهما فكانت نصفين ( 2 ) و وجهه أن أصلها من ستة و هو انك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث تكون ستة فمدعى الكل له سهم لا منازع له فيه و يقسم من الثلث و هو اثنان من ستة نصفه واحد و لذي الثلث نصفه واحد لان كلا منهما يقول هو له فيقسم بينهما نصفين و بقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل يدعيه و هما سواء فيكون بينهما و هو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة تكون اثنا عشر فلذا قيل أصلها من اثني عشر اه ح فتحا لفظا ( 3 ) و ذلك لان مدعى الكل يفوز بسهمين اذ لا منازع له فيهما و يأخذ من ذي النصف نصف ما ادعاه و هو ثلاثة و من ذي الثلث كذلك يعني نصف ما أدعاه و هو سهمان فاستوفى سبعة اه بحر و قال في الزهور و الوجه في ذلك ان في يد كل واحد أربعة فمدعى الكل يدعي الجميع و مدعي النصف يدعي نصف ما في يده و نصف ما في يد صاحبيه و مدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده و ثلث ما في يد صاحبيه فيأخذ مدعي النصف اثنين و مدعي الثلث واحدا و ثلث ما في يد مدعي الكل و يأخذ مدعي الكل و مدعي النصف ما في يد مدعي الثلث و هو أربعة لمدعي النصف واحد و لمدعي الكل ثلاثة لان مدعي النصف مقر له بسهمين و بقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما و مدعي الكل أحدهما و يأخذ مدعي الكل و مدعي الثلث ما في يد مدعي النصف و هو أربعة لمدعي الثلث ثلثا سهم هذا على بناء أن بينة الخارج أولى و ان المدعي مشاعا ( 4 ) و مصنف البلغة للامام المؤيد بالله الطوسي و كنيته أبو العباس اسمه محمد بن أحمد اه ح أساس ( 5 ) يعني فيفوز مدعي الكل بستة و هو النصف ثم يقتسم هو و صاحب النصف فيما بين النصف و الثلث و هو اثنان اذ لا منازع لهما فيها ثم يتنازعوا جميعا في الثلث و هو أربعة فيقسم أثلاثا فيأتي لصاحب الكل ثمانية و ثلث و لمدعي الثلث واحد و ثلث و لمدعي النصف اثنان و ثلث كما ذكر هذا في الشرح اه نجري و في البيان على كلام البلغة تصح من ستة و ثلاثين لانه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة ثم في مخرج الكسر و هو ثلاثة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين لانه يقسم سدسها بين صاحب الكل و صاحب النصف فيكون ستة و ثلاثين اه ن و ذلك لانك

/ 87