[ أيديهما و اما السنة فلانه صلى الله عليه و آله قطع يد من سرق المجن ( 1 ) و اما الاجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة ( فصل ) ( انما يقطع ( 2 ) بالسرقة من ) جمع شروطا الاول ان يكون قد ( ثبت ) بأحد طريقين اما ( شهادة عدلين أو إقراره مرتين ( 3 ) انه سرق ) فلو شهد رجل و امرأتان لم يثبت الحد ( 4 ) و كذلك لو اقر مرة واحدة لم يلزمه الحد ( 5 ) الشرط الثاني ان يكون السارق يوم السرقة ( مكلفا ) فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه القطع و ان لزمه الغرم و يلزم المكلف و لو اعمى أو اصم أو اخرس ( 6 ) و قال أبوح لا يقطع الاعمى الشرط الثالث ان يكون السارق ( مختارا ) فلو كان مكرها ( 7 ) فلا قطع عليه الشرط الرابع ان يكون المسروق قدر ( عشرة دراهم ( 8 ) فضة خالصة ) فلو كان دون ذلك لم يجب القطع و لم يشرط الهادي عليلم كونها مضروبة و قال م بالله بل تكون مضروبة أو ما قيمته ذلك و قال احمد بن عيسى وش انه يقطع بربع دينار و قال ك ربع دينار في الذهب و ثلاثة دراهم في الفضة و قال الناصر و النخعي خمسة دراهم و عن الحسن البصري و داود و البتى ( 9 ) انه يقطع في القليل ( 10 ) و الكثير وزن ( الدرهم ) الذي قدر به نصاب السرقة ( ثماني و أربعون ] ( 1 ) بكسر الميم و هو الترس و قيمته عشرة دراهم راوه أبو داود اه بهران ( 2 ) و ضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اه زهور من حرز واحد اه ح لي لفظا قرز سبعة ( 3 ) و لو في مجلس واحد اه زهور و إذا أقر من بعد الشهادة بطلت و لزم المال دون القطع ( 4 ) و يلزم المال قرز ( 5 ) و يلزم المال ( 6 ) و كان القياس سقوط القطع عن الاخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اه ح لانه كالصحيح و تجويز الشبهة لا يسقط قلت و لا يلزم في الزاني لان حده حق لله مشوب اه بحر ( 7 ) و لو بالضرب لاجل سقوط الحد لا للجواز ( 8 ) نصاب السرقة على ما قدره الامام المتوكل على الله سبع قفال و نصف و عشر و ربع عشر ينظر في الزيادة على السبع و النصف قرز لان القرش اعنى الريال الفرانصي ثمان و ثلث و ثلثي قفال غش قرز و المراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة الا سدس يأتي وقية الا ربع مخلص اه سبعة أعشار قرس اه ح لي لفظا قرز من حرز واحد و ليس من شرطه ان يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع اه ن لا من أكل الطعام داخل الحرز أو ادهن بالغالية فلا يقطع و كذا ما أدخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي و نحوه ما يوجب القطع فلا قطع و ان ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع اه ن معنى و لفظ البيان مسألة من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فاخذ المتاع و دفعه إلى الصبي أو المجنون و خرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع ( 9 ) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري و هو من فقهاء الكوفة و انتقل إلى البصرة اه ع ( 10 ) و دليلهم أن الآية لم تفصل و لحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الجمل فتقطع يده و هو في الصحيحين [ شعيرة ( 1 ) ) و سواء كان المسروق عشرة دراهم خالصة ( أو ما يساويها ) من العروض الشرط الخامس أن يكون هذا المسروق ( مما هو خالص لغيره ) أى ليس للسارق فيه ملك و لا حق ( 2 ) بل المستحق له غيره اما يستحقه ( رقبة ) أى يملك المسروق عليه رقبته ( أو ) لا يملك رقبته بل يستحقه ( منفعة ( 3 ) ) اى يستحق منفعته فقط بان يكون وقفا عليه ( 4 ) أو وصية فانه يقطع بسرقتها قال عليلم هذا قياس المذهب و ان لم اقف فيه على نص و قال أبوح لا قطع على من سرق المصحف ( 5 ) ( و ) الشرط السادس ان يكون مما يجوز ( له تملكه ( 6 ) ) في الحال اى للمسروق عليه فلو سرق المسلم خمرا أو خنزيرا على مسلم فلا قطع و كذا لو سرق عليه كلبا أو شيئا من الامور النجسة التي له فيها حق و اما لو سرق على ذمي خمرا أو خنزيرا و هو في ] قلنا هو معارض بما رويناه و ما ذهبنا اليه و أحوط اه شرح أثمار معنى و ذلك كحديث ابن عباس و ذلك ان رسول الله صلى الله عليه و آله أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هذه رواية ابي داود و حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و آله قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم و في رواية ثمنه أخرجه الستة الا الموطأ و كحديث صفوان المتقدم و كحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا و هو في بعض روايات الصحيحين و غيرهما اه من شرح الاثمار من مواضع منه ( 1 ) قال في المعيار ترجيحا لجانب السقوط نص عليه الهادي عليلم و منشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن يعني غلب نصاب السرقة بزيادة ست شعائر على نصاب الزكاة ترجيحا لجانب السقوط و غلط بزيادة السبع يأتي وقية الا ربع قرز ( 2 ) كالمرهون ( 3 ) و ذلك حيث تكون الرقبة دروعا حال الحرب أو جواهر تكون منفعتها حال إخراجها من الحرز يساوي عشرة دراهم اه تهامي قرز و الذابح وقف أو بيت مال و الا قطع للرقبة و اختلف في تأويله فقيل الاولى في مثاله ان تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال إخراجها من الحرز عشرة دراهم و إذا سرقها أبو المؤجر قطع لاجل المنفعة لانها للمستأجر و لا شبهة له فيها و إذا سرقها أبو المستأجر قطع ايضا لاجل الرقبة لانه ليس له شبهة في الرقبة و لو سرق من ذكر فانه يقطع لانه سارق للرقبة و المنفعة بخلاف المؤجر و المستأجر فلا قطع على أيهما لانهما شريكين و لا قطع على الشريك لشريكه فاحفظ و تأمل تجد ما لخصناه صحيحا هذا ما أمكن فان وافق فمن الله الهداية و التوفيق و ان خالف نظر فيه و لعله تلخيص حسن جار على السنن اه مي قرز و فيه تكلف اه جربي ( مثال آخر ) لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال و منفعته لشخص آخر ثم سرق العبد و منفعته حال سرقة تساوي عشرة دراهم بان يكون ذا صنعة بليغة فانه يقطع لاجل المنفعة لا لاجل الرقبة لانه لا قطع على من سرق من بيت المال اه ع سيدنا حسين بن علي المجاهد ( 4 ) و تعتبر قيمة الرقبة في الوقف و قيل قيمة المنفعة و قيل يعتبر بقيمة الرقبة و المنفعة اه عامر ( 5 ) الموقوف و المذهب انه يقطع قرز لانه مختلف في جواز بيعه و كذا غيره من كتب الهداية قال ح و كذا لو كان عليه حلية مما يجوز اه ن ( 6 ) و العبرة بمذهب المسروق عليه اه كب و ديباج و لو أم ولد أو مدبرة اه بحر قال عليلم و من سرق أم الولد قطع لانها يمكن تقويمها و لهذا يضمن قيمتها [ بلد لهم سكناه فقال الهادي عليه السلام يقطع و قال القاسم و أبوح وص لا قطع في الخمر و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن على و الناصر و محمد بن يحيى و فى الزوائد عن م بالله فان كانوا في بلد ليس لهم سكناه ( 1 ) فلا قطع اتفاقا و قد تقدم في الغصب ذكر المواضع التي ليس لهم سكناها ( و لو ) كان السارق لنصاب السرقة ( جماعة ( 2 ) ) قطعوا جميعا هذا مذهبنا وك و قال أبوح و ص وش و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن على انه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصابا و هكذا عن م بالله و هكذا الخلاف إذا سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئا مشتركا ( و ) كذلك لو كان ذلك المسروق ( لجماعة ( 3 ) ) بحيث لا تكون حصة كل واحد نصابا إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع ( 4 ) ( أو ) كان ملكا ( لذمي ( 5 ) ) فان المسلم يقطع إذا سرق على ذمى كما يقطع إذا سرق على المسلم ( أو ) كان المال المأخوذ ملكا ( لغريمه ( 6 ) ) أى لغريم السارق في دين فانه يقطع قوله ( بقدرها ( 7 ) أى إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة و هذا قول الهادي و الناصر و قال أبوح إذا كان المأخوذ على الغريم من جنس الدين لم يقطع و الا قطع و عندش لا يقطع و لو من جنسه قيل ى و يأتي قول م بالله كقول ابى ح ] من أتلفها لان منفعتها مملوكة كالأَمة اه ان ( 1 ) و أما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الامام دخل ذلك فيما لهم سكناه اه نجري و مثله عن عامر ون ( 2 ) و الوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر و قياسا على الاشتراك في القتل قيل ع و المراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا اه زهور و قيل لا فرق إذا أخرجوه دفعة واحدة فان أخرجوه متفرقا كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من أخرج دونه اه ن بلفظه بفعل واحد قرز و في وقت واحد من مكان واحد قرز ( 3 ) و سواء كان مشتركا بينهم أو نصيب كل واحد وحده إذا أخرجه من حرز دفعه واحدة اه ن بلفظه أو دفعات لم يتخللها علم المالك قرز ( 4 ) و لو لم يرافع الا أحدهم و غيره من سكت أو عفا و لا يضمن للباقين اه تذكرة و قيل ف بل القطع للمرافع فقط و يضمن للباقين اه بحر و كب ( 5 ) قال عليلم و كان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما قوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و الثاني قياس مال الذمي على دمه فان المسلم لا يقتل بالذمي فأولى و أحرى ان لا يقطع بماله لانه اخف من الدم اه غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه مفتى و لان القطع حق لله تعالى فوجب للكافر و المسلم اه مي ( 6 ) و هذا إذا كان المسروق عليه حيا فاما إذا كان ميتا و تركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لان له حقا في التركة قرز قال سيدنا عبد القادر لا فرق لان له شبهة في جملة التركة ( 7 ) و هل يقطع بما سرق على غريمه و لو أتلفه و هو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع تمرد الغريم من القضاء اه ح لي لفظا قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لان له شبهة حق و مثله عن سيدنا إبراهيم حثيث و لفظ حاشية و قيل لا يقطع لانه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا [ ح و قول ص بالله كقول ش ( 1 ) و حمل ( 2 ) قول الهادي على أن الغريم متمرد إذ الخلاف شبهة ( 3 ) قال مولانا عليلم و هو قوى قال و اما إذا كان الغريم معسرا فالأَقرب الاتفاق على قطعه إذا اخذ ما أستثنى له ( و ) الشرط السابع أن يكون السارق ( أخرجه ) أى أخرج النصاب المسروق ( من حرز ( 4 ) ) و كان ذلك الاخراج ( بفعله ( 5 ) حملا أو رميا ( 6 ) ) أي دخل إلى داخل الحرز ثم أخذ المال و رمى به إلى خارج الحرز ( أو جرا ( 7 ) ) أى تناوله من خارج بمحجن أو نحوه بان جره به حتى استخرجه ( أو اكراها ( 8 ) ) نحو أن يكره العبد أو الامة على الخروج معه سواء بقي لهما فعل أم لم يبق و منه أن يسوق الدابة حتى يخرجها ( أو تدليسا ( 9 ) ) و ذلك نحو أن يدلس على العبد كان يقول أن سيدك طلبك أو نحو ذلك فيخرج معه ثم يأخذه ( 10 ) بعد أن خرج و منه ان يهيج الدابة للخروج بان يريها ما تشتهيه من العلف و يدعوها به للخروج فما أخرجه السارق على هذه الشروط وجب قطعه به ( و ان رده ) اى رده إلى الحرز بعد إخراجه فقد وجب القطع و قال أبوح لا قطع بعد الرد ( أو ) أخرجه من الحرز و ( لم ينفذ طرفه ) نحو ان يكون بساطا طويلا فجذبه حتى استخرج منه ] ( 1 ) المتقدم في القرض ( 2 ) الامام احمد بن سليمان ( 3 ) و المذهب أنه يجب القطع مطلقا قرز في التعليل بان الخلاف شبهة نظر و الا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا مجرد الخلاف و الا لزم في غيره كسرق الولد و الرحم ( 4 ) خفية اه كب و هداية واحد لا من حرزين أو أكثر و لو لمالك واحد فلا قطع على المقرر ( 5 ) مسألة من حمل السارق بما معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل بل المحمول الا أن كان مكرها و لم يمكنه يرمى بالمسروق لم يقطع اه ن لفظا و لا الحامل أيضا فرع فان كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لاحدهم إلى صحن القصر وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم و ما سرق من موضع عام لهم أو هو لاحدهم لكنه محرز منهم فان كان السارق منهم لم يقطع و ان كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر اه ن بلفظه ( 6 ) مسألة إذا دخل السارق و الحرز ثم صب السمن و نحوه فسال إلى خارج قطع سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه اه ن بلفظه ( 7 ) قال في البحر و ما أخرجه القرد المعلم قطع به ان أخرج بامره لا باختياره اه بحر بلفظه قرز هلا كان كالصبي سل قال الشامي هو كذلك و مثله في الزهور يقال الصبي يتعلق به الضمان بخلاف القرد الاولى أن يقطع لانه كتهيج الدابة قرز أي آمر القرد قرز ( 8 ) في الكبير و اما الصغير فلا يعتبر فيه الاكراه اه و لفظ البيان و ان كان كبيرا يميز بينه و بين سيده و يبين عن نفسه لم يقطع عليه الا ان يخرجه مكرها اه ن بلفظه و لو لم يبلغ اه ان بعد الدخول إلى الحرز و قيل لا فرق كما لو تناوله بمحجن اه مي قرز و لا يثبت الاكراه الا بشهادة عدلين أصلين ذكرين أو إقراره مرتين لان الاكراه بمنزلة أصل السرقة اه ن ( 9 ) مع دخول السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة فلا قطع اه ح لي لفظا و قيل بل يقطع قرز و ان لم يدخل و هو مفهوم الاز إذا التهييج كهتك الحرز ( 10 ) لا فرق [ ما قيمته نصاب السرقة فانه يجب القطع ( 1 ) بإخراج ذلك البعض ذكره الفقية ل و قال الامام ى لا يقطع حتى ينفذ طرفه و به قال ش قال مولانا عليلم و هو قوي ( أو ) أخرجه من الحرز ( دفعتين ( 2 ) ) لا دفعة واحدة أو دفعات نحو أن يسرق من الحرز درهما ثم درهما حتى استوفى عشرة فانه يقطع بعد كمال الشعرة ان لم ( يتخللهما علم المالك ( 3 ) ) فان سرق خمسة و علم المالك ( 4 ) بذلك ثم سرق خمسة اخرى لم يقطع بالخمستين قيل ى يعنى بعد ان اغلق صاحب ( 5 ) البيت على متاعه و هذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط أعنى من انه يفرق بين تخلل علم المالك و عدمه و الوجه الثاني انه لا يقطع و الثالث انه يقطع و أطلق في الافادة و شرح الابانة و الزوائد انه لا يقطع ( أو كور غيره و قرب ) أى دخل احد السارقين إلى داخل الحرز فجمع ما يريد سرقه و كوره اى جمعه في صرة ثم قربه حتى تبلغه يد السارق من خارج الحرز فقبضه و استخرجه فانه يقطع المستخرج ( 6 ) له لا الذي كوره و قربه لانه لم يهتك حرزا لكنه يؤدب ( نعم ) اما لو دفعه الداخل إلى خارج ( 7 ) الحرز ثم حمله الخارج فالقطع على الداخل اذ هو الهاتك و قال أبوح لا قطع على أيهما فلو خرج بجذب الخارج و دفع الداخل ( 8 ) ] و لفظ ن أو غيره قرز ( 1 ) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه و الظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله قرز لانه لا يصير سارقا الا بعد ان يصير غاصبا ( 2 ) من حرز واحد اه ح لي و اما إذا كان البعض في حرز و الآخر في حرز آخر فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع انما هو هتك حرز و نصاب ذكره في الغيث ( 3 ) صوابه الحافظ قرز فلو كان المالك جماعة و الحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا ( 4 ) بالاخذ لا بدخول السارق اه عامر ( 5 ) لا فرق و هو الصحيح ( 6 ) يتكلف اه ح أثمار ينظر و قيل ف و لو بغير تكلف لان الواضع هنا المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده لان الذي يأتي بفعل المالك و مثله عن مي قرز ( 7 ) المراد بخارج الحرز ما خرج على تقدير اغلاقه و لو بعض المعقم و هي العتبة و بداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا و قال الدواري بل حكمه حكم ما لو أخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا و الا فلا اه تكميل لفظا ( 8 ) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه الخارج قطعا جميعا اه ن بلفظه لانهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا اه ان و قيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكر اه لي لي و لفظ التذكرة فان جروه معا أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا و قوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة و بعضه داخل و بعضه خارج و هذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان الدأخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معا من داخل و وجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز و الداخل [ قطعا جميعا إذا هما هاتكان و قال أبوح بل لا قطع على أيهما ( الا ) ان يتناوله السارق ( من خرق ( 1 ) ) أى كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها ( ما بلغته ( 2 ) يده ) بنفسها لا بمحجن مثلا فانه لا قطع عليه حينئذ لئن الموضوع قرب الكوة ليس في حرز ( أو ) سرق السارق شيئا ( نابتا ( 3 ) ) و أخذه ( من منبته ( 4 ) ) فانه لا قطع عليه هذا قول القاسمية و الحنفية و عند الناصر و الشافعي يجب القطع و اختاره في الانتصار ( أو حرا ( 5 ) و ما في يده ) فمن سرق حرا فان كان كبيرا فلا قطع إجماعا و إن كان صغيرا ففيه مذهبان الاول قول الهادي في الاحكام و صححه الاخوان و هو قول ابي ح وش انه لا قطع الثاني قول الهادي في المنتخب وك انه يجب القطع فاما إذا كان عليه حلي فالمذهب انه لا قطع لاجله لئن يد الصبي ثابتة ( 6 ) عليه و قال ف بل يقطع ( أو غصبا ( 7 ) ) فإذا سرق السارق عينا مغصوبة فلا قطع عليه و قيل بل يقطع ( أو غنيمة ) فمن سرق من المغنم شيئا فلا قطع عليه اذ له شبهة لانه إن كان من الغازين فواضح و الا فلوجوب الرضخ ( 8 ) لمن حضر من غيرهم ( 9 ) ( أو ) كانت العين المسروقة من ( بيت مال ( 10 ) ) المسلمين ( 11 ) فانه لا قطع على من سرق من بيت المال لانه بمنزلة المشترك ( 12 ) و قال ك يقطع ( أو ] لم يخرج الجميع من الحرز و هو شيء واحد اه رياض بلفظه ( 1 ) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق الآخذ ( 2 ) من تكليف لا يتكلف فيقطع اه تجريد وح لي يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره و ان كان واضع المال متعديا فانه يقطع قرز ( 3 ) و لا فرق بين ان يكون شجرا أو زرعا اه تعليق ابن مظفر لقوله صلى الله عليه و آله لا قطع في ثمر و لا كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل و الجمار بضم الجيم و تشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه و قيل يلقح به التمر ( 4 ) و لو حريزا اه نجري ون الا بعد قطعه اه بحر ( 5 ) خالص و في حاشية أو مكاتبا لانه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لانه أشبه الحر قرز ( 6 ) و لو مميز ( 7 ) لا الفوائد فيقطع لانها أمانة لان مالكها راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه و هكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه و من سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري و الاقرب وجوب القطع إذا كان من حرز قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه ن بلفظه إذا كان الراكب عبدا اه سماع ( 8 ) أو التنفيل ( 9 ) و في الزهور و وجهه ان له نصيب في سهم الله و لان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه ن معنى ( 10 ) و كذا الزكاة و لو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه مصابيح معنى و أما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لانه ليس بملك و رجح الامام المهدي احمد بن يحيى انه يقطع فيه اه كب و لعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقرى و سرقة غنى اه ن و كذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لان له شبهة في دخوله اه مفتى ( 11 ) أو الذميين قرز ( 12 ) و لو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز
فصل في تفسير الحرز
[ ما استخرجه بخارج بنفسه ( 1 ) كنهر ( 2 ) و ريح و دابة لم يسقها و لو حملها ( 3 ) ) فان السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجرى الماء أو في مهب ريح فخرج بهبوبها أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه فلا قطع في ذلك كله ( لكن يؤدب ( 4 ) ) لانه عاص ( كالمقرب ) للمالى إلى من يأخذه ( فصل ) في تفسير الحرز ( و الحرز ما وضع لمنع الداخل و الخارج ( 5 ) الا بحرج ) و ذلك كالمنازل و اعلم ان لكل مال حرزا على ما حكاه الامام ى عن العترة وش وك فحرز الماشية ليس حرزا للذهب و الفضة و نحوهما و قال أبوح لا فرق ( 6 ) بل ما احرز فيه أى مال فهو حرز لغيره قال مولانا عليلم و هو الذي حصله المذاكرون للمذهب ( و منه ) أى و من الحرز ( الجرن و المربد ( 7 ) و المراح ( 8 ) محصنات ( 9 ) ) قال في الضياء المربد موضع الابل و المراح حيث تأوي الماشية ( 10 ) اليه بالليل ( و بيت ذي باب فيه مالكه ( 11 ) ) يعني انه لا يكون حرزا الا مع حارس قيل ل و لا بد أن يكون مالكه منتبها ( 12 ) قيل ف و يكون على بابه ( 13 ) لا إذا كان في اعلى البيت و نحو ذلك ( و المدفن المعتاد ) في قدر العمق ( 14 ) ] الاسلام قرز ( 1 ) لا الخارج بنفسه كلوا صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه ح لي قرز ( 2 ) و إذا كان خروج الماء لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه فيكون كما لو ساق الدابة و الله أعلم لا لو فتح على الدابة فخرجت لان لها فعلا اه عامر ( 3 ) ما لم يكن عادته السير عقيب حملها فانه يقطع قرز ( 4 ) عائد إلى قوله الا من خرق ما بلغته يده الخ ( 5 ) و قال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول و ان لم يمنع الداخل من الخروج نحو ان تكون الغلقة من داخل و نحوه ( 6 ) هنا لا في الوديعة و لعل الفرق بين هذا و بين ما تقدم في الوديعة ان القطع هنا شرع كهتك الحرز و قد وقع بخلاف ما تقدم فان الوديع مأمور بحفظ ما أودع و العرف جار بان يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله و هذا ما أمكن من الفرق و الله أعلم ( 7 ) بكسر الميم ( 8 ) بضم الميم اه قاموس ( 9 ) و هو ما يمنع الداخل و الخارج من جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه تذكرة أو خندق قرز ( 10 ) أي ماشية ( 11 ) فلو كان له باب كان حرزا و لو لم يكن فيه المالك قيل و يعتبر أن يغلق الباب بمنسجة و هي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الامام شرف الدين عليلم و ظاهر المذهب ان مجرد الباب كاف و هو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريرا عن مشايخه اه ح لي لفظا و اما باب المسجد لو قلعه السارق و كذا باب البيت فان كان مكللا قطع به و الا فلا و المكلل هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به و لفظ البيان ( مسألة ) إذا سرق باب الدار و نحوها لم يقطع عليه لانه محرز به على غيره و ليس هو محرز ذكره في الشرح و اللمع اه لفظا رأسا أو باب مفتوح المراد حافظه اه ح لي و لو كلبا قرز فعلى هذا ان حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع و كذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع لانه كانه أذن له المالك فلم يسرق من حرز فاختل الحرز فكان شبهة في عدم القطع و الحد يدرأ بالشبهات أما مع إحرازها منه فلا يستقيم اه سيدنا حسن بن احمد ( 12 ) لا فرق قرز ( 13 ) لا فرق قرز ( 14 ) و المراد بالعمق ما فوق الفقطة من التراب و فيه دلالة على ان لكل