واعلم أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ عن ش وص أنها تجب حالة و اختار الامام ي قول أبي ح وص ( 1 ) قال مولانا عليلم فان كان الخلاف كما حكى الامام ي في الانتصار فالصحيح للمذهب قول الحنفية و أنه لا فرق بين عمد و عمد عندنا تنبيه قال في الكافى يكون ابتداء التأجيل من حين الحكم عند القاسمية ( 2 ) وح و عن الناصر وش أنه من يوم القتل ( 3 ) نعم و المأخوذ في هذه السنين ( تقسيطا ( 4 ) ) عليها فالثلث فما دون يؤخذ في سنة ( 5 ) و متى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين ( 6 ) أخذ في سنتين و متى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلث كلوا كملت ( 7 ) ( كتاب الوصايا ( 8 ) الوصية هى اقامة المكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الامور ( 9 ) و الاصل فيها من الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ( 10 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله ] ( 1 ) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في المثقل و قتل الوالد لولده لانه لا دية عند ح في العمد أو على أحد قوليه ( 2 ) في حق العاقلة و قرز ( 3 ) في حق القاتل قرز ( 4 ) قيد للكل اه ح لي لفظا قيل اما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليلم وجب حالا اذ لا دليل على وجوب تأجيله اه نجري الظاهر خلاف ذلك فانه لا فرق و في ح فتح تأجيلا الا ما كان بدلا عن النفس ففي الثلاث سنين مطلقا ذكره في البيان و لفظه فرع و كذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين لان كل واحد منهما بدلا عن النفس ذكره في اللمع اه لفظا و هذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني و اما ما يؤخذ من العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين و لو قل اه تهامي و مثله في البحر لقوله صلى الله عليه و آله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه و في شرح ابن بهران خلافه و هو أنه يعود إليهما معا ( 5 ) يعني في جملة السنة و في حاشية ما لفظه و لا تؤخذ الا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه و آله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه بحر ( 6 ) و كذا لو زاد على الثلثين إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث نحو الثلاثة الارباع و ان كان الزائد مثل نصف الثلث نحو أن يكون الارش خمسة أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم الكل يؤخذ في ثلاث اه كب لفظا و قرز ( 7 ) فحصل من هذا ان دون النصف يؤخذ في سنة و الخمسة الاسداس تؤخذ في ثلاث سنين و ما بينهما في سنتين اه كب و قرز ( 8 ) قال بعضهم في الوصية شعرا إذا ما كنت متخذا وصيا فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا و تجني إذا وضع الحساب ثمار غرسك و ثبوتها لعلي عليلم معلوم و لا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك اه هامش هداية ( 9 ) أو كلها لتخرج العبادات البدنية ( 10 ) الخير أربعة آلاف دينار و قال أربعة مائة دينار اه غيث و قيل مال و لو قل الاولى ان يحتج بقوله تعالى من بعد وصية الآية و ما في الكتاب صحيح أيضا لانه و ان نسخ وجوب الوصية للاقارب فالشرعية باقية و على المختار اذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة

واعلم أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية

* كتاب الوصايا * فيمن تصح وصيته ومن لا

[ ما حق إمرء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين ( 1 ) الا و وصيته عند رأسه ( 2 ) قال في المعالم معنى ما حق أي ما أولاه ( 3 ) و أحقه بذلك و لا خلاف في استحبابها ( فصل ) فيمن تصح وصيته و من لا تصح و اعلم أن الوصية ( انما تصح من مكلف ( 4 ) مختار حالها ) فلا تصح من صبي و لا مجنون و لا مكره حال عقدها و عند ك تصح من ابن العشر و خرجه م بالله للهادي ( 5 ) قال في الوافي إذا كان يرجى منه الاحتلام و الا لم تصح و ( بلفظها ) نحو أوصيت إليك أو جعلتك لي وصيا قيل ع أو أخلفنى أو أنت خليفتي ( 6 ) ( أو لفظ الامر لبعد الموت ) نحو أن يقول إفعل كذا بعد موتي و تصح بالاشارة من الاخرس إجماعا و أما المصمت فالمذهب أنه كذلك ( 7 ) و قال أبوح لا حكم لاشارته قال الطحاوي ما لم ييأس ] ( أعلم ) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية و مجازية فالحقيقية ان يأتي بلفظ لايصاء أو يضفها إلى بعد الموت و المجازية ان ينفذ حال المرض المخوف منه و هاتان الوصيتان يتفقان في ثلاثة أحكام و هي أنهما من الثلث إن مات و لا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث ذكر ذلك في الزيادات و انه يشرك بينهما على ما اشار اليه م بالله في الزيادات و حكي عن ابي مضر و عن الاستاذ انه يقدم ما نفذ في حال حياته و يختلفان في وجوه ثلاثة و هي انه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية و انه إذا بري من مرضه نفذت المجازية من رأس المال و انه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية اه زيادات ( 1 ) بعد التكليف ( 2 ) و قوله صلى الله عليه و آله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 3 ) قال في النهاية ما احق أي الاحزم له و الاحوط و قيل ما المعروف بالاخلاق الحسنة الا هذا لا من جهة الفرض اه و قيل معناه لا ينبغي له ان يمضي عليه زمان و ان كان قليلا الا و وصيته الخ قال في الزهور سمعته عن امام الحديث احمد بن سليمان الا وزري رحمه الله تعالى بفتح الحاء ( 4 ) و تصح من السكران على الاصح كسائر انشاءاته اه ح لي قال في البحر عن الامام ي و لا تلحقها الاجازة فلو أوصى بمال الغير و أجاز مالكه فلا تلحقه الاجازة به فليحقق بل لانها استهلاك الا ن تكون عقدا و تصح من العبد بالعبادات لا بالمال الا إذا مات حرا هذا حيث أوصى بشيء معين و ان أوصى بشيء في الذمة فان مات عبدا فلا حكم لها و ان مات حرا و قد ملك ما لا ففي صحته وجهان الارجح الصحة ذكره في البحر اه ن معنى و في حاشية الارجح عدم الصحة لانه لم يكن أهلا لها حال العقد اه ان لا فرق الا في العبادات فتصح وصيته و ينظر ما وجه التقييد بقوله حالها هنا بخلاف سائر العقود و الانشاءات فاكتفى بقوله مكلف مختار اه ح لي لفظا لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اه شيخنا حفظه الله تعالى ( 5 ) من قوله من أوصى فوصيته جائزة الا أن يكون صغيرا لا يعقل كابن خمس أو ست أو سبع و ما دون العشر فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل اه غيث و قد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليلم على انه قد احتلم ( 6 ) لقوله صلى الله عليه [ من برئه في سنة كالعنين ( 1 ) ( و ) تصح و ( إن لم يذكر وصيا ) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي بل لو قال أوصيت بهذا للمسجد بعد موتى ( 2 ) أو لفلان ( 3 ) أو للفقراء صحت الوصية و كذا لو قال يطعم عني بعد موتى أو يصرف عني أو نحو ذلك ( فصل ) في حكم التصرف في الملك في حال الحياة ( و ) أعلم أن ( ما نفذ في ) حال ( الصحة و أوائل المرض المخوف ( 4 ) و لم يعلقه بموته ( فمن رأس المال ( 5 ) ) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو ذلك و أوائل المرض المخوف حكمه حكم الصحة ( وا ) ن ( لا ) يكن تصرفه في حال الصحة و ما في حكمها بل في مرض مخوف أو معلقا ( 6 ) بموته ( فمن الثلث و لا رجوع ) له فيما قد نفذه ( فيهما ) أي فيما ينفذ من رأس المال و فيما ينفذ من الثلث الا فيما يصح الرجوع فيه كالهبة ( فصل ) ( و تجب ) الوصية ( و الاشهاد على من له مال ) فمن كان يملك ما لا و عليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه و وجب عليه أن يشهد على وصيته ( 7 ) و هذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال فان أمكن فهو الواجب ] و آله و سلم لعلي أنت خليفتي و وصيي ( 8 ) لقصة امامة و قصة الجارية اما قصة امامة بنت ابي العاص فروي انها لما اصمتت قال لها الحسن و الحسين عليلم أ لفلان كذا فأشارت نعم فاجازا وصيتها بذلك و هو صريح في الوصية و اما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي و كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول لها خصمك فلان فكانت تشير برأسها لا فلما ذكر لها اليهودي أشارت نعم و أقر اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه و آله اه ح فتح و ليس القتل بمجرد قولها بذلك ذكر معناه في المنهاج الجلي ( 1 ) اذ صار كالاخرس ( 2 ) لا يحتاج إلى قوله بعد موتي لان الوصية لا تكون الا بعد الموت ( 3 ) و تكون إلى الوارث أو الحاكم ( 4 ) و المراد أنه مخوف في أوله بل في انتهائه فقوله المخوف عائد إلى الاوائل و كذا يصح في العكس و هو حيث كان مخوفا في أوله لا في آخره فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم كما في الطرف الاول في أوله لا في آخره ما لم يسلم و ذلك ظاهر قرز و هو الذي لا يخاف منه الموت فلو مات منه فقيل من رأس المال و قيل يكون من الثلث لانه انكشف كون الوجع مخوفا و رجحه الامام ي اه ح تذكرة و مثله في المذاكرة صوابه المخوف اذ هو صفة للاوائل اه مفتي ( 5 ) الا النذر فمن الثلث كما تقدم في بابه فائدة أول ما يجب إخراجه من التركة ما يحتاج اليه الميت من الغسل و التكفين و البقعة و الحمل حتى يدفن في قبره و كذا ما يحتاج اليه من حجارة و غيرها ثم بعد ذلك نفقة زوجاته ثم قضى ديونه المالية اه تكميل و قرز ( 6 ) الاولى حذف قوله أو معلقا بموته لان مقصود كلام الاز و الا فمن الثلث فيما قد نفذه بدليل قوله و لا رجوع فيهما اذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه اه تكميل ( 7 ) حيث عرف انه لا يتخلص الا بالاشهاد و الا لم يجب اه ح لي معنى [ فان لم يكن له مال و عليه حق فذكر الشيخ على خليل ان الوصية لا تجب عليه أو هو الذي في الازهار ( 1 ) و خرج أبو مضر للم بالله أنها تجب و قد بين عليه السلام تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله ( بكل حق لآدمي أو لله تعالى مالي أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء ) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه و هو أربعة أنواع النوع الاول حق لآدمي كالدين و المظلمة المتعين أربابها ( 2 ) النوع الثاني حق لله في المال لا في البدن كالزكوات و الاعشار و الفطر و الاخماس و المظالم ( 3 ) الملتبس أهلها ( 4 ) النوع الثالث حق لله تعالى متعلق بالمال ابتداء و بالبدن انتهاء و هي الكفارات لليمين ( 5 ) و الظهار و القتل و تخريج أبى ط للهادي عليه السلام أنها تشبه الحج لتعلقها بالبدن في الانتهاء النوع الرابع يتعلق بالبدن ابتداء و بالمال انتهاء و ذلك كالحج و كفارة الصلاة ( 6 ) و الصوم و إجرة الاعتكاف ( فالثلاثة الاول ) و هو دين الآدمى و دين الله المالي و دين الله الذي يتعلق بالمال ( 7 ) في الابتداء ثم بالبدن يجب إخراجها ( من رأس المال ( 8 ) و ان لم يوص ( 9 ) ) و قال أبوح وك ان دين الله المالي من الثلث ان أوصى و الا سقط ( و ) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه الحقوق الثلاثة وجب أن ( يقسط ( 10 ) الناقص بينها ) كل ] ( 1 ) في مفهوم قوله على من له مال اه غيث ( 2 ) و المسجد المعين ( 3 ) و كذا كفارات الصوم التي تلزم للشيوخة و كذلك كفارات الفوت كما تقدم قرز ( 4 ) و أموال المساجد الملتبسة لا المعينة و النذر المعين قرز ( 5 ) حيث حنث في الصحة قرز فانها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالايصاء انها واجبة عليه أو عليم ذلك بانها باقية عليه و لو لم يوص و اما لو لم يصرح بها بالايصاء عليه بل أوصى بها فقط فهو يحتمل الاحتياط فيكون من الثلث و كذلك في سائر الواجبات اه كب و الاولى أنها تكون من الجميع ان لم يصرح بالاحتياط ( 6 ) عند زيد بن علي و أما عند أهل المذهب فلا تجب لانها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة و كفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز يعني حيث أفطر لعذر مرجو و أما كفارة الصوم التي تلزم للشيوخة و كفارة حول الحول و كذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز لانها تجب حينئذ من المال ابتداء و عليه الاز في الصيام في قوله و ينفذ في الاول من رأس المال و الا فمن الثلث ( 7 ) و النذور المالية حيث كان النذر في الذمة اه ن و قرز و اما المعين فقد خرج عن ملكه قرز ( 8 ) و من جملة ذلك دماء الحج فانها من رأس المال كما مر الا لنذر فمن الثلث هذا بناء على أن الوارث صغير أو كبير موافق في المذهب و الا فلا بد من الحكم قرز و عليه الاز بقوله حيث تيقنه و الوارث صغير أو موافق اه ع سيدنا حسن ( 9 ) لكن حيث أوصى يقع الخلاص بإخراجه له و للوارث و حيث لم يوص به يقع الخلاص بإخراجه للوارث لا للميت ذكره في الكافي و لعل المراد انه يعاقب على تركه للقضاء و تركه للوصية بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اه ن بلفظه ( 10 ) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان و بعد هذا أوصي المذكور لزوجته بالثلث فأجاب بعض الفقهاء انه رجوع و أجاب سيدنا [ واحد يصرف له قدر حصته ( و لا ترتيب ) بينهما بل هي كلها مستوية في التركة هذا هو الصحيح للمذهب و هو قول ابني الهادي و اختاره أبوط القول الثاني حصله الاخوان ليحيى و اختاره م بالله و هو قول أبى ح واحد قولى ش أن دين الآدمي مقدم على دين الله تعالى ( 1 ) القول الثالث للش أن دين الله مقدم ( 2 ) ( و الرابع ( 3 ) ) و هو الذي يجب ابتداء في البدن ثم ينتقل إلى المال كالحج و كفارة الصلاة ( 4 ) و الصيام و إجرة الاعتكاف فهذا كله انما يكون ( من ثلث الباقي ) على الديون الثلاثة التي تقدمت و لا يكون من رأس المال و يكون ( كذلك ) أى يقسط الثلث بين هذا النوع و انما يلزم الورثة إخراج هذا النوع ( ان أوصى ) به الميت فان لم يوص سقط عن الورثة إخراجه ( و ) هذا النوع من الواجبات ( يشاركه التطوع ( 5 ) في وجوب تنفيذه على الورثة من الثلث ذكره م بالله على أصل يحيى عليه السلام و قال في تعليق الافادة بل يقدم الواجب على التطوع قال مولانا عليلم و الاول أصح قيل ى و يحتمل إذا كانت التبرعات لله و لآ دمي أن تأتي الاقوال الثلاثة في دين الله و دين الآدمى و يحتمل خلاف ذلك و هو التقسيط قيل ف و هو الظاهر تنبيه أما لو قضى المديون شيئا في حال ] حسن ان يكون على حسب التقسيط بينهما مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما و زكوات أربعين درهما و كفارات قتل عشرون درهما و تركته ثلاثون درهما فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما و للزكاة عشرة دراهم و للكفارة خمسة دراهم ( 1 ) لانه محتاج و الله تعالى محتاج قال عليلم و هذه العلة فيها غاية الضعف إذ دين الله انما هو للآدميين و مصلحته أعم من مصلحة الآدميين فهو أولى بالوفاء اه نجري ( 2 ) لخبر الخثعمية حيث قال صلى الله عليه و آله فدين الله أحق أن يقضى ( 3 ) و لا بد أن يوصي بهذا النوع الرابع بخصومه فلا يدخل في مطلق الايصاء و لو علمه الوصي اه سماع جربي أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول أخرج جميع الواجبات علي قرز ( 4 ) قال في تعليق الافادة و إذا أوصى بالكفارات و لم يبين فانه يلزم الوصي بأن يكفر بأدنى ما قيل و هو نصف صاع لصلاة يومه و ليلته و لم يقيده بالبر و في الافادة قيده بالبر قال في شمس الشريعة و أكثر ما قيل نصف صاع من بر لكل صلاة و في البيان مسألة من أوصى بإخراج كفارة أو كفارات عنه و لم يبين جنسها فانها تحمل على كفارات الايمان لانها الغالب في العادة اه ن بلفظه من الكفارات و هل يحمل على كونه حنث في الصحة فيكون من رأس المال أو يحمل على كونه حنث في المرض فيكون من الثلث قرز أنها تكون من رأس المال و قرره مي ( 5 ) يعني في وجوب تنفيذه و تقسيطه و صورته أن يوصي بتسع أواق حجة مثلا و ست أواق كفارة صلاة و صيام و بثلاث أواق اجرة اعتكاف و بثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء و ثلث التركة مثلا سبع أواق فانك تنسب الحجة و هي تسع أواق من جميع الموصى به و هو احدى

في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

في حكم تصرفات المريض

[ حياته و لم يقض الباقين فعن م بالله ينفذ و يأتم ( 1 ) و لو في حال الصحة ( 2 ) و عن أبى جعفر إذا كان مريضا لم ينفذ لانه قد صار المرض حجرا ( 3 ) لاهل الدين ( فصل ) في حكم تصرفات المريض و نحوه ( 4 ) ( و ) حكمه أنه ( لا ينفذ في ملك تصرف عتق ( 5 ) و نكاح ( 6 ) و معاوضة معتادة من ذي مرض مخوف ) و أما الثلاثة المذكورة فنافذة أما العتق فلقوة نفوذه و لانه لا يفوت على الوارث به شيء لوجوب السعاية ( 7 ) على العبد و أما النكاح فلانه مستثنى له كالطعام و الشراب و الكسوة و أما المعاوضة فلانها ليست تبرعا إذا كانت معتادة أى لم يغبن المريض فيها غبنا فاحشا فان غبن فاحشا كان قدر الغبن من الثلث ( 8 ) ( أو ) وقع التصرف من ( مبارز ( 9 ) ) لقتال عدوه فان حضر القتال و لم يبارز فكالصحيح ( أو مقود ( 10 ) ) للقصاص بالقتل أو قدم للقتل ( 11 ) بحق أو بغير حق فان حكمه حكم المريض مرضا مخوفا فأما ] و عشرون أوقية يأتي ثلاثة أسباع التركة يأتي بثلاث أواق و الكفارة سبعان يأتي أوقيتين و اجرة الاعتكاف سبع و يأتي أوقية و للصدقة سبع أواق و كذا تسقط في سائر الوصايا و الديون قرز الاولى و يشاركه التبرع ليدخل المباح و نحوه اذ ليس هو من التطوع كأن يوصي لغيره بشيء اه عامر و قرز ( 1 ) مع المطالبة اه و شلي أو قصد التجويز ( 2 ) صوابه و لو في حال المرض ليظهر خلاف ابي جعفر و قيل ان قوله و لو في حال الصحة يعود إلى الاثم فإذا لا تصويب و اما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق اه عامر ذماري ( 3 ) قلنا حجر عن التبرعات لا قضأ الدين فهو معاوضة اه بحر ( 4 ) المقود و نحوه ( 5 ) قال في البحر و اما الكتابة فمن الثلث لان الكسب من مال السيد فاشبه العتق بغير عوض اه بحر و قيل يصح من رأس المال اذ هي معاوضة معتادة اه هبل و قواه مي ( 6 ) و إقرار لانه مستثنى له ( 7 ) في الزائد على الثلث يقال فان لم يقدر على السعاية سل قيل ينفذ و يبقى في ذمته ( 8 ) فلو باع عينا بعشرة دراهم و قيمتها مائة و لا مال له غيرها نفذ البيع في خمسيها اه نجري ( 1 ) فرع فلو اشترى بمائة ما يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق منها أربعين و علة ذلك انه متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع و من الثمن في صورة الشراء فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة و يبقى في ذمة المريض ستة ( 2 ) في المسألة الاولى و ستون في المسألة الثانية كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر اه معيار و هل يكن البايع أولى بالثلاثة الاخماس لتعذر ثمنها عليه سل لا يبعد أن له ذلك ( 1 ) و على كلام الزهور ثلاثة و أربعين و ثلث و هو المقرر و لفظ الزهور و صورته أن يشتري أرضا من المريض بمائة و خمسين و هي تسوى ثلاث مائة فان بري من مرضه نفذ البيع و ان مات عاد لورثته سدس هذه الارض لان نصفها بالثمن و ثلثها بالوصية و عاد سدس للورثة ذكره أبو مضر و غيره و قرز هذا الكلام يقضي انه ينفد العين من ثلث الجميع و كلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة فينظر في ذلك ( 2 ) يعني ستة أعشار العين في الاولى و ستون من الثمن في الثانية ( 9 ) و المبارز من تبلغه السهام و جولان الخيل و لو في مترس و قرز ( 10 ) و قدم ( 11 ) مسألة من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع و من قطع نصفين [ من حكم عليه بالقتل و لما تقدم فحكمه حكم الصحيح ( 1 ) و قيل س بل كالمريض إذا التجويز واحد قال مولانا عليلم و هو قوى ( أو ) تصرفت إمرأة ( حامل ) قد دخلت ( في ) الشهر ( السابع ( 2 ) ) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها هذا مذهبنا و هو قول ك و قال زيد بن علي و الناصر وم بالله و الفريقان بل حكمها حكم الصحيح حتى يضربها الطلق ( 3 ) قيل ل فلو وقع الخلاف هل فعلت ما فعلته منجزا في السابع أم قبله فعلى قول الهادي وم قديما القول قول الموصى له ( 4 ) لانه يدعى صحة الوصية و على مدعي فسادها البينة و على قول م بالله أخيرا القول قول الورثة ( 5 ) لان الاصل بقاء الملك و عدم انتقاله و هي تشبه مسألة النكاح ( 6 ) هل ترد إلى الاصل الاول أم إلى الثاني قال مولانا عليلم ( 7 ) و لو قيل إن الاصل عدم الوصية فيحكم بأقرب وقت عندهم جميعا لم يبعد قيل س ل و كذا فيما فعله منجزا فادعى الوارث أنه فعله في مرض مخوف و المجعول له يقول في مرض مخوف ( و ) انما لم تنفذ التصرفات في هذه الاحوال إذا تصرف و ( له وارث ( 8 ) لان الحجر انما هو لاجله و أما من لا وارث له فان تصرفاته كلها تنفذ في هذه الاحوال و وصاياه بماله جميعا و قال ص بالله وش في قديم قوليه لا ينفذ الا الثلث بناء على أن بيت المال وارث حقيقة و اعلم أن التصرف في تلك الاحوال التي تقدمت لا تنفذ ( الا بزوالها ) فإذا تصرف المريض بهبة أو نحوها ثم بري ] أو أحد و ريديه أو فخذه فهو كالميت فلا تصح وصيته و لا توبته و لا اسلامه و لا حكم لجنايته على غيره و لا لجناية غيره عليه بخلاف من غلب في الظن انه لا يغش من مرضه أو من جراحته فانها تصح ألفاظه و تصرفاته ذكره في البحر اه ن بلفظه قلت اما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة قرز شكل على الالف و وجهه لانه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم و لفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم و يكون من عطف الخاص على العام اه املاء ( 1 ) لانه يجوز العفو عنه أو شهود الاحصان يرجعون ( 2 ) و بعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز قال في المقنع أو حال اضطراب سفينة بالامواج أو فشاء الطاعون اه ح فتح ( 3 ) قلنا لا بل المعتبر التجويز القريب فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت بل قاطع بحصوله قال في الضياء الطلق بتحريك الطاء و تشديدها و سكون اللام وجع الولادة و الليلة الطلقة التي لا تؤذي بحر و لا برد ( 4 ) مع التاريخ ( 5 ) مع الاطلاق ( 6 ) حيث قال الزوج وقع العقد في الصغر فيلزم و قالت في الكبر فلم أرض ( 7 ) مع الاطلاق ( 8 ) يستغرق جميع المال و لو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين فأما هما فيأخذ ان فرضهما كاملا بعد الثلث فعلى هذا لو ترك زوجة فقط و أوصى بجميع ماله لزيد فالمسألة^^^ تصح من اثنى عشر فيخرج للموصى له الثلث أربعة و لها ربع الباقي سهمان و الباقي للموصى له فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية فتأمل اه مي و قرز لان مسألة الوصية من ثلاثة و مسألة الزوجة من أربعة تضرب أحدهما في الآخر تكون اثني عشر

/ 87