تحصيل مسألة سقوط الميزاب على الغير - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ في ) ذلك ( السبب أو ) في ( سببه ( 1 ) ) فالأَول نحو ان يحفر بئرا حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك و مثال التعدي في سبب السبب ان يقطع شجرة متعديا بقطها بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الارض فأهتزت فهلك باهتراز الارض هالك من حيوان أو جماد فانه يضمنه لتعديه في سبب السبب و ان لم يتعد في السبب بان تكون الارض له أو نحو ذلك ( 2 ) ( فصل ( 3 ) ) في بيان صور من السبب ليقاس عليها ( و ) أعلم ان صور ( المسبب المضمون جناية ما وضع بتعدي في حق عام ( 4 ) أو في ملك الغير ) فيتعثر به متعثر ( من حجر ( 5 ) و ماء و بئر و نار ) فكلما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع و لو تعدت النار موضع تأجيجها فاهلكت احدا في موضع التعدي فانه مضمون على ] التعدي التغرير فانه مضمون و سواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن فانه إذا لم يزل التغرير ضمن و نحو ذلك اه شرح أثمار قرز لفظا و من ذلك التغرير بالقول كما صرح به في الاز بقوله و القرار على أمر المحجور و في قوله و لو في ملك على الداخل باذنه اه سيدنا حسن فائدة من سقي أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما افسد فاما لو أنصب الماء المعتاد من خرق و لا علم له به لم يضمن لعدم التعدي اه ان و مثله في البحر و مثل التعدي التغرير فانه مضمون و سواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن اه تكميل لفظا لان المالك غار له باذنه له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف المراد إذا كان المالك عالما بان الكلب ملكه اه رياض و مثل معناه في البيان سؤال ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ليصلحها بالاجرة و قد أخبره انها مشحونة شحنتين و ان الذمي يخرج منها البارود و الرصاص و لا يرمي بها فرمى الذمي بالبندق فانكسرت و قتلت الذمي أجاب السيد أحمد مي ما لفظه لا ضمان ان صح ان المعطي قد بين له ذلك و الا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر لانه لم يزل التغرير هذا الذي يظهر و الله أعلم قرز ( 1 ) ما تدارج و قرره مي مسألة اما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فانه يضمنه و ان لم يكن متعديا بالقطع لانه مباشر كما لو ألقاها عليه فيكون قاتلا عمدا ان قصد قتله و خطأ ان لم يقصد و لو جهل كونه بالقرب منه أو قال له أبعد عني و حذره اه ن ذكر أبو مضر للم بالله اذ قد صارت كالآلة و كذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربة فجنى فتكون مثل قطع الشجرة ان قصده فعمد و الا فخطأ ( 2 ) مباحة ( 3 ) أعلم انه عليلم في هذا الفصل قد بني في صور على قول ط و هو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح و على قول م بالله في مواضع و هو حيث يجعل المباح كالحق العام و المقرر للمذهب البناء على قول ابي ط ( 4 ) لا المباح فلا يضمن لانه كالملك عند ط و المرتضى واحد قولي م بالله فلا يجب التحفظ فيه اه ن المباح ليس كالملك على الاطلاق بدليل ان العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بانه عقور ضمن بخلاف الملك فانه لا يضمن الا إذا اذن للداخل أو جرى به عرف ( 5 ) فرع و لو وضع رجلان حجرين في طريق فتعثر سائر في أحدهما و وقع على الاخرى فقتله ضمنه واضع الحجر الذي

تحصيل مسألة سقوط الميزاب على الغير

[ واضعها ( 1 ) ( أينما بلغت ) بخلاف ما إذا وضعها في ملكه فحملتها الريح إلى موضع فاهلكت فيه ( 2 ) فانه لا يضمنه لانها انتقلت عن وضعه ( 3 ) و بطل حكمه ذكر ذلك القاسم قال أبوط و إذا كان متعديا بوضعها ضمن ما تولد منها و لو بهبوب الريح ( و ) يضمن جناية ( حيوان ) وضعه واضع في طريق و نحوه ( كعقرب لم ينتقل ( 4 ) ) عن المكان الذي وضعت فيه ( 5 ) حتى جنت على الغير نحو ان تلسع العقرب مارا قبل انتقالها من مكانها الذي وضعها فيه فان انتقلت و لو هى باقية في الطريق فانه لا يضمن حينئذ ( 6 ) و هكذا الحكم لو وضع كلبا أو سبعا ( 7 ) ( أو ) وقف ( عقورا ) ( 8 ) في الطريق فانها تضمن جنايته ( مطلقا ) سواء بقي في مكانه أم انتقل لئن حفظه واجب عليه بخلاف العقرب فانها و ان كانت عقورا لكنها لا تملك في العادة فانقطع فعله بانتقالها ذكر ذلك الفقية ح و قيل س ( 9 ) في هذه المسألة نظر لئن وضعها في الطريق تعد لانه لا يستحسن ( و منه ) أى و من المسبب المضمون ( ظاهر الميزاب ( 10 ) ) المرسل إلى شارع ( 11 ) من شوارع المسلمين ( 12 ) فان ما وضع على الجدار منه فهو ] تعثر به لانه كالملجئ له على الحجر الآخر ذكره في الشرح اه ن بلفظه و القياس الضمان عليهما اه عامر و مثله في البحر غالبا احتراز مما جرت به العادة من وضع الحجارة و الاخشاب و نحوها في حق عام أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة لترفع قريبا فلا ضمان قرز ( 1 ) و لو أهلكت في ملكه أو في مباح قرز ( 2 ) لا أن يكون متصلا أو في حكم المتصل ضمن فالمتصل حيث يصله لهب النار و الذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجرا و نحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر اه كب ون معنى ( 3 ) الاولى في التعليل ان يقال أنه متعد في السبب و الا لزم الا يضمن ان تعدى في الموضع حيث حملتها الريح إلى غيره ذكره ط ( 4 ) الا أن تكون مربوطة في الطريق قرز ( 5 ) ما لم يضعها في ظهر الغير فانها و لو انتلقت لانه كالمجئ لها فيضمن اه ح لي معنى و مثله عن مي و يكون عمدا و يلزمه القود قرز و ظاهر الاز عدم الضمان لو جنت لانها قد انتقلت عن وضعه ( 6 ) الا أن تكون مربوطة قرز ( 7 ) مملوكين قرز ( 8 ) مملوكا و أما المملوك فمطلقا سواء كان عقورا أم لا لانه لا يجب حفظه كالعقور ( 9 ) في التذكرة ( 10 ) الا أن يكون عرف أهل الجهة إخراج الميزاب إلى الطريق فانه لا يضمن و كذا لو كان باذن الحاكم أو إلى ملك الغير باذنه اه زهور قرز و قيل بل يضمن الا ان يكون فيما شرعوه و هو ظاهر الاز ( و تحصيل مسألة الميزاب ان يقال ) لا يخلو اما ان يسقط لثقل خارجه أو لامر آخر ان كان لا لثقل خارجه فان أصاب بخارجه ضمن و ان أصاب بداخله لم يضمن و ان أصاب بهما معا ضمن الكل على المختار و هو قول الهدوية و ان التبس بأيهما أصاب لم يضمن لان الاصل براءة الذمة و كذا إذا انكسر و أصاب بداخله و لم يكن لثقل الخارج و لا ضمان في هذه الصورة و ان سقط لثقل خارجه فهو متعد به الكل فيضمن بأيهما أصاب هذا مضمون ما في البيان اه سيدنا حسن رحمه الله ( 11 ) يعني طريقا مسبلة اه ن ( 12 ) أو الذميين قرز [ متعد فيه لانه على ملكه و أما ما خرج عن الجدار إلى هواء الشارع ( 1 ) أو الطريق فحكمه حكم الحجر الموضوع في الطريق قال ص ح فلو سقط الميزاب فجنى بأصله الذي كان على الجدار لم يضمن واضعه و إن جنى بظاهره لزم الضمان قال أبوط و هذا قريب على أصل يحيى عليلم و قيل ع ( 2 ) في هذا نظر لئن الاعتماد من جميعه الا ان يحمل على انه انكسر فأصاب بالاصل فلو سقط كله فالحصة ( 3 ) و هذا قد ذكره الفقية س في التذكرة و قيل ع هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج فان كان السقوط لثقله و أصاب بالداخل ضمن قيل ع و إذا لم يكن كذلك ( 4 ) و أصاب بهما جميعا ضمن نصف الضمان ( 5 ) فان التبس بأيهما أصاب فلا شيء ( 6 ) ( و ) إذا كان المواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع التعدي مأمورا أجبرا أو غيره فانه ضامن و الآمر أيضا ضامن و لكن ( القرار ) في الضمان ( على امر المحجور ( 7 ) ) فلو كان عبدا ( 8 ) أو صبيا ( 9 ) محجورين فقرار الضمان على امرهما ( مطلقا ) سواء كانا عالمين أم جاهلين ( و ) كذلك إذا كان المأمور ( غيره ) أى المحجور فان قرار الضمان على آمره ( ان جهل ) المامور التعدي بان يوهمه ( 10 ) الامر بان الوضع في ملكه أو باذن أو نحو ذلك ( وا ) ن ( لا ) يكن المأمور محجورا و لا جاهلا بل عارفا للتعدي ( فعليه ( 11 ) ) الضمان ( و ) من ] ( 1 ) المسبل أو المملوك بغير اذن مالكه قرز ( 2 ) هذا للمذاكرين رواه الفقية ع عنهم ( 3 ) بل الكل قرز و ان أصاب عرضا فعلى قدر المساحة و ان أصاب طولا فعلى قدر الوزن ( 4 ) بل لثقلهما جميعا ( 5 ) قيل ف و ما ذكره الفقيهان ع س هنا إذا أصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول الناصر وم بالله في متجاذبي حبلهما و يأتي على قول الهدوية انه يجب كل الضمان اه ن ( 6 ) لان الاصل براءة الذمة اه زهور حيث انكسر و قيل لا فرق ( 7 ) حجر الافلاس و لو محجورا اه مفتي و لفظ حاشية ينظر لو كان الآخر محجورا يقال يضمن و لكن لا يدخل في الحجر كما لو جنى اه مي قرز ( 8 ) لانه غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد ان كان عبدا و يرجع السيد على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها اه ن فان لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر ذكر في الصفي ( 9 ) مسألة ) من أمر صغيرا بقتل غيره أو بالجناية عليه أو بإتلاف مال عليه ففعل فان كان الصبي مميزا يعقل النفع و الضرر و يعرف ان ذلك قبيح فالضمان عليه و ان كان طفلا مميز فالضمان على الذي أمره لانه كالآلة عند الهدوية و عند م بالله يكون الضمان على الصغير و يرجع به على الآمر ذكر ذلك في شمس الشريعة و كذا فيمن أغرى كلبا أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه و كذا يأتي إذا أمر الطفل بإتلاف مال نفسه فانه يضمنه له الآمر و الله أعلم اه ن مميز ذكره في البيان و المذهب ان القرار على آمر المحجور مطلقا مميزا كان أو مميز و هو الذي في الاز ( 10 ) لا فرق قرز ( 11 ) قلت و القرار فقط اه مفتي و تكون على [ الاسباب التي توجب الضمان ( جناية ) الجدار ( 1 ) المملوك ( المائل إلى الملك ( 2 ) ) اما إلى مكان مباح ( 3 ) أو إلى ملك الغير أو إلى حق عام فانه إذا سقط فاهلك أو جنى لزم ضمان جنايته ( و هي على عاقلة ( 4 ) المالك العالم ( 5 ) متمكن الاصلاح ) اى لا يجب الضمان الا بشرطين أحدهما أن يكون المالك عالما بأنه على سقوط فلو لم يعلم ذلك و لا يغلب على ظنه لم يضمن الثاني أن يكون متمكنا من إصلاحه ( 6 ) فلو كان متعذرا عليه لم يضمن و زاد مالك شرطا ثالثا و هو ان يطالبه من يستحق الاستطراق أو من مال إلى هوائه ( نعم ) و إذا كان الجدار مشتركا فعلم أحد الشريكين بميله دون الآخر فان العالم يضمن ( حسب حصته ( 7 ) ) فقط دون الذي لم يعلم و عند م بالله ان العالم يضمن جميع الجناية ( و ) من الاسباب التي توجب الضمان جناية ( شبكة ) لصيد إذا ( نصبت في الملك ) و سواء نصبت في ملك الغير أو في حق ] عاقلته و لا رجوع لهم و قيل لهم الرجوع ( 1 ) و كذا الاشجار و نحوها المائلة إلى الطريق اه صعيتري ( 2 ) أو فيه على الداخل باذنه اه فتح قرز ( 3 ) على أصل م بالله و اما على أصل الهدوية فهو كالمالك ( فرع ) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فانه يضمنهم إذا علم ان منزله لا يحتمل من أدخله اليه لا إن جهل ذلك لانه فاعل سبب متعدي فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام لا تحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمن ما جنى و لو جهل لان هذه مباشرة و الله أعلم اه ن حيث كان على نفس لا مال ففي مال نفسه اه ح لي قرز ( 4 ) البالغ العاقل و الا فعلى عاقلة الولي اه سلوك قيل ف بل لا يضمن في ذلك لانه لما أخل مع العلم العزل فلا ضمان عليه لانه صار أجنبيا اه حاشية زهور و في حاشية و لا يقال قد انعزل إذا ترك إصلاحه تفريطا لانه يؤدي إلى ان يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان و لان التراخي لا يؤدي إلى الانعزال كما يأتي في الوصايا ان شاء الله تعالى و انما اعتبر علم المالك و تمكنه من إصلاحه لانه فاعل سبب متعد فيه و هو أصل الجدار بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعدي فيه فانه لا يعتبر علمه بل يضمن مطلقا اه ان يعمل معتاد اه تذكرة و اما الاجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله ( 6 ) و لو بالنقل ذكره الفقية ف اه ح لي ( 7 ) و أما الدابة المشتركة و نحوها إذا جنت فان كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم لانهم سواء في التفريط و ان علم بعضهم فقط و فرط في حفظها ضمن الكل لانه هو المتعدي فان كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه ن إذا كان عالما انها تعقر فان كان جاهلا و علم الآخر ضمن لانه مفرط لعدم الاعلام لشريكه اه عامر لكن ينظر ما الفرق بين الدابة و الجدار سل اه مي و لعل الفرق ان الدابة يعتاد حفظها بخلاف الجدار اه هامش ن هذا إذا كان الشريك حاضرا و اما إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان لانه قد توجه الاصلاح عليه اه ح لي و كذا إذا كان حاضرا معسرا و الفرق بين هذا و بين ما إذا جنى أحدهم جناية و الآخر مائة جناية ان هنا مسبب و فيما تقدم مباشر فتأمل

مسألة من افزع الحامل فألقت الحمل

[ عام أو في مباح ( 1 ) ( و لم يزل ) واضعها ( التعزير ( 2 ) عنها بإزالة ما يسترها عن المار فإذا تعثر بها أحد ضمنت الجناية عاقلة الناصب لها هذا حكمها إذا تعثر بها آدمى فان تعثرت بها بهيمة ضمنت ( 3 ) و لو أزال التعزير و كذا إذا تعثر بها آدمي ليلا أو كان اعمى ( 4 ) ( و ) من الاسباب التي توجب الضمان ( وضع صبي ( 5 ) مع من لا يحفظه مثله ) نحو ان يضع الانسان صبيا مع صبي جاهل ( 6 ) أو مع مجنون بحيث انه لا يحفظ ما أودعه فانه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على الصبي ضمنها ذلك الواضع فان كان مثله يحفظ مثله فلا ضمان على الواضع و يضمن المودع إذا فرط ( 7 ) و ان لا فلا ( أو ) وضع الانسان صبيا ( في موضع خطير ( 8 ) ) يخاف عليه فيه ضمنه نحو أن يضعه قرب نار أو ماء ( 9 ) أو موضع منخفض بحيث يغلب الظن بانه لا يسلم من ذلك فمتى وقع وضع الصبي على هذه الصفة ( أو أمره بغير المعتاد ( 10 ) ) فتلف ضمنه ( أو افزاعه ( 11 ) ) فلو أفزع الصبي ( 12 ) بصوت أو لبس أو تخويف ضمنه بذلك لانه فاعل سبب متعدي فيه خلا ان الصوت إذا كان شديدا يموت السامع له فالأَقرب انه مباشرة ( 13 ) لا تسبيب كما مر ] ( 1 ) على أصل م بالله و اما عند الهدوية فهو كالملك قرز ( 2 ) ظاهر عبارة البحر ان هذا قيد للمباح فقط فظاهره أما ملك الغير و الحق العام فمطلقا و ظاهر الاز الاطلاق فاما لو أزاله بما يشعر بها من نصب إعلام عليها أو نحوها لم يضمن و ان لم ضمن و قد ذكرم بالله ان وضع احماله في المباح لم يضمن من وقع فيها يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها لكن هذا في حق من يشعر بذلك الخ اه ن ظاهر الازهار في قوله و لم يزل التغرير في الشبكة و لم يذكره في غيرها من الاسباب فما يقال في الحجر و السكين و نحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو كمسألة م بالله في الاحمال و قد ذكره الفقية ف في الحفر أو ما يقال فيه لان ظاهر قولهم ان الاسباب انما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا برفع التغرير فيحقق اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) من ماله قرز ( 4 ) أو لا يعقل قرز ( 5 ) صوابه من لا يعقل الضرر ليدخل المجنون و يخرج الصبي المميز ( 6 ) أي مميز قرز ( 7 ) لعل المراد حيث كان مأذونا بالايداع و كان له مصلحة و كانت الجناية من و الا فعلى أمر المحجور اه املاء و عن سيدنا إبراهيم لي و لو كان الصبي مأذون بالاستيداع لان هذه جناية على آدمي فأشبه فعل الصبي ما لا يستباح من جرح و نحوه اه ح لي ( 8 ) صوابه خطر بحذف الياء لان الخطير الشيء العظيم ذكره في القاموس ( 9 ) قال أبو مضر و إنما يضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك و اما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه ن بلفظه ( 10 ) مما يعد خطر أو إعطاء المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه ح لي لفظا إذا تلفت تحت العمل أو بسببه كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز ( 11 ) مسألة من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو غرة فان تعدد الحمل وجب لكل ولد يدة أو غرة و يكون ذلك على عاقلة المفزع لها اه ن لفظا ( 12 ) بل و لو كبيرا و بالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير ( 13 ) و اما [ ( فأما تأديب ) من المعلم أو الولي للصبي ( 1 ) ( أو ضم ) له ( معتاد فمباشر ) مسبب ( مضمون ) فيجب القود أو الدية ان عفا عنه حيث قصد القتل أو لم يقصده لكن مثله يقتل في العادة ( قيل و ) أما إذا فعل ( المعتاد ( 2 ) ) فهلك الصبي فهي جناية ( خطأ ) مضمونة لانه مباشر هذا ذكره السيد ط ( 3 ) قال مولانا عليه السلام و هو ضعيف جدا و الصحيح ما ذكره م بالله من أنها جناية مضمونة لانه مأذون له في ذلك القدر قال في شرح الابانة و ليس للمعلم ضرب الصبي الا بأذن وليه ( 4 ) قال مولانا عليه السلام و هو صحيح اذ لا ولاية له و لو أن شيخا جامع إمرأة ( 5 ) فضمته ضما شديدا أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات قال مولانا عليه السلام فالتفصيل فيها كمسألة المعلم و فيها ما قدمنا ( و ) من الاسباب الموجبة ] إذا لم يقصد القتل و مثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ تجب الدية على العاقلة اه غيث ( 1 ) و لا تضمن الحارصة و الوارمة ما لم تكن في الوجه قرز ( 2 ) قال عليلم و المعتاد فرك الاذن و ضرب الراحة بالعصي و نحو ذلك من الامور المعتادة اه ان و مما ورد في حادثة و هي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب و الله الهادي أن الذي يظهر لي ان لا ضمان اذ لا جناية منه بالفعل و لا مباشرة و لا تسبيب و الحر لا يضمن الا الجناية و الاسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا و قد ذكر في مسألة الرفيق الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان و لا تتعلق به الاجازة و كذلك في جوابات الاسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط و الله المثبت و المعين اه سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطعلت على فرع في البيان لفظه ( فرع ) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فأنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله اليه لا إذا جهل ذلك لانه فاعل سبب متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام و نحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمنن ما جنى و لو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه لان هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام و هو فعله ذكر ذلك الفقية ف اه ن لفظا إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان أصولهم ان الاسباب المتعدي فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير وهنا التعدي ليس كذلك لان الاسباب إنما ذكروها في الافعال لا في الاقوال و قوله في الاز و القرار على أمر المحجور مطلقا و غيره ان جهل ليس من هذا و الله أعلم اه إفادة سيدنا حسن رحمه الله و مثل هذا النظر على صورة غالبا في الاز في قوله و لا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا و قد نظر على غالبا إبراهيم حثيث و ان كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا و ما ذكره الفقية ف و الاشكال عندي قوي و لعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقية ف و الله أعلم اه افادته رحمه الله قرز ( 3 ) و قد ذكر في الطبيب و المعالج و في الزوج إذا أفضي زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد فلعل له قولان الصحيح لا يضمنون ( 4 ) أو عرف قرز ( 5 ) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها فقتلته

في جناية البهيمة

[ للضمان ( جناية ( 1 ) دابة طردت ( 2 ) في حق عام ( 3 ) ) من طريق مسبل أو سوق أو نحوهما ( 4 ) ( أو ) في ] ( 1 ) ظاهره و لو تراخت قرز قوله في الاز و جناية دابة طردت في حق عام الخ أو فرط في حفظها حيث يجب و هو حيث يكون عقورا أو ليلا ففي هذين القيدين يجب الضمان و لو كانت الجناية مما تهدر كبولها و ورثها و هو ايضا إطلاق البيان في مسألة و كل جناية من بهيمة بفعل إنسان الخ و ظاهره سواء كانت الجناية ليلا أو نهارا قوله فاما رفسها أي جنايتها بيدها و رأسها أو رجلها فعلى السائق الخ و هذا الاطلاق أيضا يجب الضمان فيه مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا و مكانا و لو في ملكه قال في البيان لانه أثر فعله و ما جنته بغير ذلك كقولها و روثها فهدر و لو معها سائق أو قائد اذ ليس هذا تعديا مع السير المعتاد قوله و على مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا أو مكانا و لو في ملكه قال في البيان لانها أثر فعله ظاهر الاطلاق و لا تهدر جنايتها ببولها و روثها و نحوهما فان جنت بعد ما وقفت و لو قليلا فلا ضمان ظاهره و لو في ملكه و لعله فيما جنته نهارا و أما ما جنته ليلا فهو تفريط و قد فهم من قوله فيما مر أو فرط في حفظها حيث يجب و حفظها الليل يجب قوله و حيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقا و مثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل و لفظ البيان فان وضعها في ذلك المكان ضمن كل ما جنت فيه ما دامت على أثر وضعه لها فيه متعد بوضعها ثم قال ( فرع ) و إذا زالت عن موضعها ثم جنت فان كانت عقورا ضمن ما جنت و ان لم فلا ضمان اه لفظ البيان فجعل البهيمة كالعقرب و قد فهم انه لا يهدر من جنايتها شيء لانه متعد بوضعها و سواء كان ليلا أو نهارا فيعتبر في جناية البهيمة زمانها و مكانها و ما جنت به اذ الموجب للضمان هو التعدي و حيث لا تعدي يهدر ما جنته ببولها و روثها و نحوهما أو نهارا في ما ذكر أولا فليس معها سائق و نحوه فلا ضمان مطلقا لعدم التعدي و مثال ذلك حيث خرجت نهارا فجنت بأي أعضائها و لو في ملك الغير فلا ضمان إلا أن يجري العرف بحفظها نهارا فقد فهم من قوله أو فرط الخ و الله أعلم و ما أشكل من ذلك فاليراجع البيان اه من خط سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله تعالى مسألة من وقف دابة في حق عام ضمن ما جنت لقول علي عليلم من وقف دابته الخبر و هو توقيف اذ ليس له حق الوقوف بل الممر فقط تمام الخبر في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها و هو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه و آله لقوله علمني صلى الله عليه و آله ألف باب فانفتح علي في كل باب ألف باب قلنا و ان سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت لانه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال العجماء جبار و ذلك يقتضي انه للضمان على صاحبها فيما أتلفته إذا لم يكن منه تعد و لا تفريط فيما يلزم من حفظها اه ح نكت ( 2 ) ظاهره و لو تراخت و سيأتي و على مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا و لعل الفرق بينهما ان هنا مربوطة و فيما سيأتي حيث حل ربطها و قيل الفرق ان هنا متعدي و فيما سيأتي متعدي ( 3 ) الا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح و قرره السيد أحمد بن علي الشامي ( 4 ) شارع أو مرافق القرية

/ 87