[ و المراد إذا كان عادة النساء لا يستترن في بيوتهن أو تختلف عادتهن فان كن يستترن لم يجب ( و يمنع ) الصبي ( الصغير ( 1 ) اى الذي لم يبلغ الحلم و المماليك ( عن ) دخول البيت الذي يكون فيه ( يجتمع الزوجين ( 2 ) فجرا ( 3 ) و ظهرا و عشاء ) للآية ( 4 ) المذكورة فان قلت هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة قال عليه السلام اما البالغون من المماليك فقد قدمنا ( 5 ) ان حكمهم حكم البالغين من الاحرار في تحريم الظهور عليهن و أما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا و يمنع الصغير ( كتاب ( 6 ) الدعاوي ) الاصل فيه قوله صلى الله عليه و آله إنما بشر ( 7 ) مثلكم و إنكم تختصمون إلي و لعل بعضكم ألحن ( 8 ) بحجته من بعض و إنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فلا يأخذنه فانما ( 9 ) اقطع له قطعة من نار و قوله صلى الله عليه و آله لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم و أموالهم فالبينة على المدعي و اليمين على المدعا عليه إلى ذلك و إجماع الامة ظاهر على الجملة و الواجب ( على المدعي البينة ( 10 ) و على المنكر اليمين ) و فى هذا إشارة إلى الحديث ] إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت و قال ك يجوز و يجب الضمان و قال الناصر و أبو ط المراد به إذا لم يندفع الا بذلك اه ن فرع و ليكن المستأذن متنحيا عن الباب و لا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل له النظر اليه اه ن يقال غالبا احتراز من المستدعى فانه يدخل مع الرسول و لا يحتاج إلى أذن و من ذلك خوف سارق و ظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ذكره في الكشاف و كذا من ينقذ الغريق ذكره ع و أبو ط و ذكره في هامش الهداية عن الكشاف اه مفتي و يجب الاستيذان على جائز وطء و مقدماته اه ح فتح كالمظاهرة و سواء كان الداخل رجلا أو إمرأة و المدخول عليه ذكرا أم إمرأة والدا أم ولدا أو غيرهما قرز ( 1 ) قال في روضة النواوي إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه و بين أمه و أبيه و أخيه في المضاجع قال فيها لا يجوز ان يضاجع الرجل الرجل و لا المرأة المرأة و ان كان كل واحد في جانب من الفراش اه بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز ( 2 ) و نحوهما ( 3 ) يعني قبل الفجر و قبل الظهر و بعد العشاء اه كب ( 4 ) و هي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية و انما خص الله تعالى هذه الثلاثة الاوقات لان الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الاوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى و الكبرى اه زهور ( 5 ) في قوله و يحرم على المكلف نظر الاجنبية ( 6 ) الدعوي في اللغة بمعنى الدعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك أللهم و في الاصطلاح الخبر الذي لا يعلم صحته و لا فساده الا بدليل مع خصم منازع اه أنهار ( 7 ) أراد صلى الله عليه و آله و سلم انه كاحد الناس في انه لا يعلم الغيب و ان حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن اه صعيتري ( 8 ) أي أفطن بما يدفع به الدعوي أو يقيم الحجة اه صعيتري ( 9 ) أراد صلى الله عليه و آله سلم بما يؤل اليه كقوله تعالى انما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يصيرون به إلى النار اه صعيتري ( 10 ) غالبا احتراز ممن يدعي [ المتقدم ( فصل ) في بيان حقيقة المدعي و المدعا عليه و المدعا فيه و شروط صحة الدعوي و ما يتعلق ( 1 ) بذلك ( و ) أعلم ان ( المدعي من معه أخفى الامرين ) و هو من يدعى خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ شيء من يد غيره أو إلزامه حقا لا يلزمه من جهة الظاهر أو إسقاط ( 2 ) حق ثابت عليه في الظاهر فجنبته ( 3 ) اضعف الجنبتين فيكلف أقوى ( 4 ) الحجتين و هي البينة هكذا ذكرط ( 5 ) ( و قيل ) بل المدعى ( من يخلى و سكوته ) ذكره بعضهم ( 6 ) اي إذا سكت لم يطالب فقيل ف و هذا كقول أبى ط في المعنى ( 12 ) و قيل ى بل يخالفه ( كمدعي تأجيل ( 7 ) دين أو فساد عقد ) فإذا ادعى المشترى تأجيلا في الثمن فعلى قول أبي ط هو المدعى لان معه خلاف الظاهر و على هذا القول ليس بمدعي لانه لو سكت عن التأجيل لم يخلى و سكوته بل يطالب ( 8 ) و كذا إذا ادعى فساد العقد فعلى قول أبى ط هو مدعي و على القول الثاني ليس بمدعي لانه لا يخلى و سكوته بل إذا سكت عن الفساد طولب ( 9 ) و لذلك نظائر كثيرة ( و المدعى عليه عكسه ) و هو من معه أظهر الامرين علي قول أبى ط و من لا يخلى و سكوته على القول الثاني ( و المدعي فيه هو الحق ) و هو ظاهر ( و قد يكون ) الحق المدعى حقا ( لله ) إما ( محضا ) كحد الزناء ( 10 ) ] حسبة فيما تصح فيه الحسبة فانه لا يجب عليه بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود و احتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الانكار كما سيأتي في قوله و اليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا اه ح لي لفظا ( 1 ) قوله و يحضر للبينة ان أمكن ( 2 ) نحو أن يدعي ايسار قريبه المعسر لاسقاط النفقة عليه ( 3 ) جنبته بفتح الجيم و سكون النون و فتح الباء و بفتح الجيم و النون و الباء لغتان ذكر ذلك في الصحاح و الضياء و الديوان ( 4 ) يعني أنها أقوى من حيث انها تحتاج إلى التعديل و تبطل بالجرح و العكس في اليمين اه دواري ( 5 ) وقش ( 6 ) الكرخي وقش اه ( 7 ) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي الظاهر وجوب البينة عليه وفاقا قرز و في تعليق الفقية ف إذا أسلم المرتد ان معا فقال الزوج اسلمنا معا فيريد بقاء الزوجية و قالت بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح فان قلنا من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية و ان قلنا من يخلى و سكوته فهو الزوج اه رياض و الصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا لانها ادعت انفساخ النكاح و الاصل عدمه و كذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح و قال الزوج بل في حالة واحدة فالنكاح باقي فان المدعي هي الزوجة لانها تدعي انفساخ النكاح و الظاهر بقأه و يستقيم على الحد الاول و أما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج لانه يخلى و سكوته اه كواكب لفظا و لعله حيث كان اسلام الآخر في العدة كما قلنا في اسلام أحد الذميين كما أشار اليه في البيان في النكاح اه قلت هلا كان كالحربيين على التفصيل اه مفتي ( 8 ) و قد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار فمن ادعى فهو المدعى على القولين اه ح لفظا و مثله في البيان ( 9 ) بالثمن اه يقال هذه دعوى ثانية المتنازع فيه اه من هامش ن ( 10 ) و الوقف على معين و قيل بل مشوب [ و الشرب و الرضاع ( 1 ) ( و مشوبا ) كحد القذف ( 2 ) ( و ) قد يكون ( لآدمي ) محضا و هو ( اما إسقاط ) كالابراء أو توفير ( 3 ) الحق على صاحبه ( أو إثبات ) و هو على ضربين ( اما ) إثبات ( لعين قائمة ) كدار معينة أو عبد أو بهيمة باقية ( 4 ) ( أو ) إثبات لشيء ( في الذمة ) و الذي في الذمة على ضربين اما أن يثبت في الذمة حقيقة ) و ذلك ( كالدين ) الذي قد ثبت ( أو ) يثبت في الذمة ( حكما ) و هو ( كما يثبت فيها ( 5 ) بشرط ) كدية الخطأ ( 6 ) على الجاني حيث لا عاقلة و كجناية عبد على مال أو بدن ( 7 ) ان سيده اختار الفداء ( 8 ) أو كقيمة مثلي ان عدم جنسه ( 9 ) و كمال يدعيه على كفيل الوجه ان عجز ( 10 ) عن إحضار النفس فيصح أن يدعي على الجاني خطأ و الدين لا يثبت في ذمته الا مع عدم العاقلة ( 11 ) أو امتناعها ( 12 ) أو يدعي على السيد جناية العبد و هي لا تثبت في ذمة السيد الا أن يختار الفداء ( 13 ) أو يدعي قيمة المثلي و هي لا تثبت في ذمته الا بشرط عدم جنسه أو يدعي المال على كفيل الوجه و هو لا يثبت في ذمته الا إذا تعذر إحضار الوجه ] مطلقا اه ع ح ( 1 ) المجمع عليه اه ح لي و هو خمس رضعات في الحولين و قيل مشوب و لو مجمعا عليه كما ذكره في البيان في الاقرار و مثله عن مي و لفظ ن في الاقرار فرع و ان كان الاقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى كالطلاق البائن و الرضاع و العتاق فان لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه و ان صادقه فيه لم يصح ايضا رجوعه فيه عند الهدوية واحد قولي م بالله و على قديم قولي م بالله يصح رجوعه عنه اه ن بلفظه ( 2 ) و الوقف على معين و السرقة اه ن معنى من الاقرار و الطلاق البائن و الرضاع المختلف فيه قرز ( 3 ) أي يدعي انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة و في المصباح التوفير اكمال الثمن و تتميمه ( 4 ) صوابه باقيان في يد المدعى عليه ( 5 ) و لا يصح الدعوي على المؤرث الا بذكر موته و ان له تركة اه ن بلفظه من آخر الدعاوي و ذلك لانه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال اليه فانه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه و تكون يمينه على العلم دون القطع و لانه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضأ الدين فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل اليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين و لا ببعضه لا انه ما خلف شيئا فقد يخلف شيئا و لا يصل اليه اه ان ( 6 ) صوابه كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها اذ هي ثابتة على الجاني بدليل انه لو أبرأ برئت العاقلة ( 7 ) المراد بالبدن حيث كان خطاء أو بعد العفو في العمد قرز ( 8 ) و للمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده اه ن ( 9 ) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة أما قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة و اما بعده قد صح حيث ادعاها مضافا إلى المثل اه ح فتح و المختار الشرح ( 10 ) يعني حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اه ن و مثله في شرح الفتح و المختار ما في الشرح ( 11 ) قلنا هو ثابت مطلقا لانه لو أبرأ برئت العاقلة ( 12 ) على قول الوسيط و اما على المذهب فلا يسقط بالامتناع ( 13 ) و تصح الدعوي على العبد حالا لجواز ان يتبرع
* كتاب الدعاوي * شروط صحة الدعوى
[ ( و ) أما شروط صحة ( 1 ) الدعوي فاعلم أن ( شروطها ( 2 ) أربعة الاول ( ثبوت يد المدعى ( 3 ) عليه على الحق حقيقة أو حكما ) فالحقيقة كالدار و الثوب و نحوهما و الحكم جريها عليه في حال و ان قد خرج عنها وقت الدعوي ( و لا يكفي ) في ثبوت يد المدعى عليه ( إقراره ( 4 ) أن الشيء في يده بل لابد من بينة ( 5 ) أنه في يده أو علم الحاكم بذلك ( الا ) أن يقر ( بجريها عليه ( 6 ) بعارية أو نحوها ) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فانها تصح الدعوي عليه ( 7 ) حينئذ و يطالب بالقيمة ( 8 ) فان لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح الدعوي و لو أقام البينة بأنه له و حاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشيء اما أن يذكر سببه أولا ان ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته أو نحو ذلك فانه يحكم على المدعي عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة ( 9 ) أو أقر و لا يحكم للمدعي بالملك ( 10 ) و ان لم يذكر السبب فان ثبت كون الشيء في يد المدعى عليه بالبينة ( 11 ) أو بعلم الحاكم حكم الحاكم حكما ناجزا و ان ثبت أنه في يده بإقراره أو بنكوله أو برده اليمين ( 12 ) حكم الحاكم حكما مشروطا بأن يكون الشيء في يد المدعى عليه فيبطل الحكم ان انكشف ان الشيء ليس في يده ( 13 ) و ان لم يثبت كون الشيء في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعى لا ناجزا و لا مشروطا ( 14 ) ( و ) الشرط الثاني ] به أحد ( 1 ) و وجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود ( 2 ) و هذه الشروط تعتبر في دعوى الاعيان فقط دون غيرها اه ح فتح معنى قوله غيرها من الديون و نحوها من الجنايات اه غيث ( 3 ) و وجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه و لا يكون الانسان مدعى عليه الا إذا كان الشيء في يده اه زهور هذا شرط للحكم بالتسليم و اما الدعوي فتصح اه ح فتح قرز ( 4 ) أي اقرار المدعى عليه فلا يصح الحكم الا مشروطا بصحة كونها في يده اه ح لي لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه تعليق ون ( 5 ) من أحدهما قرز ( 6 ) و لا بد من اضافة البينة ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها و الا لم يلزمه شيء لجواز تأخر ملك المدعى اه أملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى من المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 7 ) و حكم ناجزا ( 8 ) يعني إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا و ان كان منقول ضمنه على قول م بالله و ع و لا على قول الهادي اه ن لانه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه ان ( 9 ) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز ( 10 ) لانه لم يدعه اما مع البينة انه اشتراه منه و هو يملكه فيحكم له بالملك و الله أعلم قرز ( 11 ) و تكون البينة واحدة انه ملكه و انه في يد المدعى عليه قرز ( 12 ) و حلف المردودة ( 13 ) بالنظر إلى العين و اما الضمان فيضمن القيمة لانها قد لزمت بإقراره أو نكوله و ظاهر المذهب انه لا يلزم شيء بهذا الاقرار قرز ( 14 ) و هذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فانهم يحكمون و ان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها [ تعيين اعواض ( 1 ) العقود ) نحو ان يدعى عوض مبيع ( 2 ) أو اجرة أو مهرا ( 3 ) فانها لا تصح دعواه في شيء من تلك الاعواض حتى بعينها ( 4 ) ( بمثل ما عينها للعقد ) فان كان أرضا أو دارا فبالحدود و ان كان ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف ( و كذا الغصب و الهبة ( 5 ) ) نحو ان يدعي شيئا غصب عليه أو وهب له ( و نحوهما ) كالعارية و الرهن فلا بد ان يعينه كذلك و الا لم تصح دعواه ( و يكفى في ) تعيين ( النقد المتفق ( 6 ) و نحوه إطلاق الاسم ( 7 ) ) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فانه يكفيه ان يقول دراهم فان كان النقد في البلد مختلفا فان كان فيها ما هو غالب انصرف اليه و ان لم يكن ثم غالب أولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة و لا يكفى فيه إطلاق الاسم و كذلك حكم النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه و لا صفته فانه يكفى إطلاق الاسم نحو ان يذكر ( 8 ) برأ أو شعيرا فان اختلف ( 9 ) وجب بيانه و الاختلاف المعتبر في النوع و الصفة بما تختلف قيمته ( 10 ) ( و يزيد ( 11 ) في باقى القيمي الوصف ( 12 ) ) أي يزيد في تمييز باقى القيمي الوصف و لا يكفي فيه إطلاق الاسم قيل و عند م بالله انه مخير بين وصفه و بين تقويمه ( و ) لابد ( في تالفه ) من ذكر ( التقويم ) و ان لا لم يصح دعواه و هو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم و لا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال أتلف علي شيئا قيمته عشرة دراهم قيل س و عن م بالله يصح دعوى ] و لعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكم اه تعليق ع و زهور ( 1 ) قال في الكافي و لا يصح دعوى القتل الا إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فانها تقبل اه ن من باب القسامة و قال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا و لا يثبت القود الا بان يشهدوا انه قتله عمدا و سيأتي كلام هامش التذكرة على قوله و يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته المراد الاعواض اللازمة بالعقود من مبيع و مهر و أجرة و موهوب و ثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اه ح لي لفظا ( 2 ) المراد المبيع نفسه قرز ( 3 ) معين و الا فهو سيأتي في قوله أو نوعها ( 4 ) صحة و يشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا و لا من المحرم صيدا اه ح فتح ( 5 ) و الصدقة ( 6 ) أو المختلف و التعامل به على سواء قرز ( 7 ) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار أو نذر ( 8 ) و يسلم المدعى عليه أيها يعني أي الانواع شاء إذا ثبت عليه الا إذا كان عن قرض أو غصب فانه يسلم مثل ما أخذ في جنسه و نوعه وصفته اه ن و كذلك الدعوي لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز ( 9 ) و لا غالب قرز ( 10 ) و هو ما يزيد على نصف العشر ( 11 ) يعني على الاسم ( 12 ) قال في البحر قد لا يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة و ذلك [ التالف بذكر جنسه وصفته و ان لم يقوم ( و في الملتبس ) هل هو باقى أم تألف لابد من ( مجموعهما ( 1 ) ) اي ذكر الصفة ( و لو أتى بالشرط ) في الصفة و التقويم فانه يصح نحو ان يقول ادعى عليه ثوبا صفته كذا ان كان باقيا و قيمته كذا ان كان تألفا ( و ) إذا قد صحت الدعوي و أراد المدعي اقامة البينة وجب ان ( يحضر ( 3 ) ) المدعى فيه ( للبينة ) عليه ( ان أمكن ( 4 ) ) إحضاره لتقع الشهادة على متيقن و ان تعذر فعن م بالله يجوز ان يشهدوا على صفته قيل ح و الهدوية لا يخالفون و قيل ع في كلام الشرح ما يقتضى المخالفة ( 5 ) و إذا شهد الشهود على صفته حبس المدعى عليه حتى يسلمه أو تمضي مدة يغلب على الظن ( 6 ) انه لو كان باقيا سلمه و بعد ذلك يسلم ( 7 ) قيمته و إذا قال المدعى عليه ان هذا الشيء الموصوف ( 8 ) ليس في يده كانت هذه دعوى ثانية فعلى المدعى البينة ان ذلك الشيء الموصوف في يد المدعى عليه ثم يكلف إحضاره لتقع الشهادة على عينه هكذا ذكر بعض المذاكرين ( 9 ) قال مولانا عليه السلام و فيه نظر فان البينة الاولى قد تضمنت ( 10 ) أنه في يده فكيف يكلف المدعى بينة أخرى انه في يده بعد تلك البينة فان فرضنا أنه لم يقم البينة من قبل أستقام الكلام ( 11 ) لكنها دعوى واحدة و ليستا دعويين ( 12 ) ( لا للتحليف ( 13 ) ) يعنى لا إذا أراد المدعي تحليف المدعى عليه فان المدعى فيه لا يجب إحضاره ( و ما قبل كلية الجهالة ] فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه كب و بيان ( 1 ) و على هذا فرع و هو أنه لو سلم اليه ثوبا يبيعه بعشرة و قيمته ثمانية فجحد و التبس الامر على المدعي فانه يقول ادعي ثوبا صفته كذا و كذا ان كان باقيا و قيمته ثمانية ان كان تألفا و ثمنه عشرة ان كان باعه اه زهور ( 2 ) و ثمنه كذا ان كان قد باعه وكيلا له اه ن ( 3 ) و مؤنة الاحضار على المدعى عليه ان ثبت عليه الحق و الا فعلى المدعى لانه غرم لحقه بسببه اه ثمرات و كذلك مؤنة الرد و قيل على المدعى عليه مطلقا اذ هو واجب عليه و ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه مرغم و مفتى و قواه حثيث ( 4 ) و هو يمكن إحضاره اما بإقامة البينة على انه باق أو بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين أو بعلم الحاكم اه دواري و الا يمكن كالاراضي و نحوها أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) و هو انها لا تصح الشهادة على صفته بل على عينه ( 6 ) ظن الحاكم لا المدعي اه ن قرز ( 7 ) يوم الاياس و قيل يوم الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه البائع إلى يد المشتري قرز ( 8 ) بالشهادة ( 9 ) الفقية ف ( 10 ) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على الاقرار فلا تضمن ويحكم بالادنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله و شمول الدعوي قرز ( 11 ) بل الكلام كذلك ( 12 ) بحذف الالف مثل حسنيبن اه املاء كبسى ( 13 ) ما لم تكن موجبة اه متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين و الفرق انه في اليمين حلف على ما يعلم و اما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون و العلم لا يحصل الا بالمشاهدة [ كالنذر ) و الاقرار و الوصية و عوض الخلع ( أو نوعها كالمهر ( 1 ) ) و عوض الكتابة ( كفى دعواه كذلك ( 2 ) ) فيقول ادعي ان فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصى لي بشيء أو نحو ذلك من الاشياء المجهولة فان ذلك يصح ويحكم بالاقل أو يقول ادعي عليه بقرة أو شاة عن مهر فان ذلك يصح و يرجع إلى الوسط من ذلك الجنس ( و ) الشرط الثالث ( 3 ) ( شمول ( 4 ) الدعوي للمبين عليه ) فلو لم تشمله الدعوي لم يصح مثال الدعوي الشاملة ان يدعي على رجل مائه و يشهد الشهود بخمسين أو ادعاء القتل و يشهد الشهود بالجرح ( 5 ) فانها تصح الدعوي و كذا لو ادعا على رجل ثوبا ( 6 ) و وصفه و شهد ( 7 ) الشهود أنه أقر له بثوب ( 8 ) فانها تصح الدعوي ( 9 ) و مثال الدعوي التي لا تشمل ان يدعى خمسين و يشهد الشهود بمائة ( 10 ) أو يدعي الجرح و يشهدوا بالقتل و نحو ذلك فانها لا تصح الدعوي ( و ) الشرط الرابع ( كون بينته مركبة ( 11 ) فيبين مدعي الشراء و نحوه ( 12 ) انه لنفسه ( 13 ) و من مالكه ( 14 ) بينة واحدة ) فيقول اشتريتها لنفسي ( 15 ) و باعها و هو يملكها أو ثابت اليد عليها لانه لو لم يضف إلى نفسه جاز ان يكون اشتراها لغيره فضوليا أو وكيلا ( 16 ) و قد انعزل ( 17 ) و لم يقل من ] اه شرح فتح و مثله في الغيث ( 1 ) والدية اه ن ( 2 ) يعني مجهولا فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه ن ( 3 ) و هذا في التحقيق لصحة الشهادة و الحكم بها و اما للدعوى فهي صحيحة اه ح لي لفظا ( 4 ) و حقيقة الشاملة ان تكون مطابقة أو زائدة ( 5 ) ويحكم بأرش الجرح اه ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز ( 6 ) ويحكم له بالادنى قرز معين اذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار بخلاف الدار لان الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز ( 7 ) يقال ان الشهادة مطابقة للدعوى لان الشهادة على الاقرار و الدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوي و الشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين و منهم من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوي في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا و هو الاولى اه زهور و سيأتي ان شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا تعتبر الملائمة في قوله و اما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا ان شاء الله ( 8 ) فرع و إذا ادعى دارا و ذكر اسمها و حدودها ثم بين الاقرار بدار جملة لم يصح لانه ادعى دارا معينة اه ن بخلاف الصورة الاولى فهو ثوب معين و في حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من فرق بين المسئلتين و يفسر ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه شامي ( 9 ) صوابه الشهادة قرز ( 10 ) و ان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن ان الشهود عالمين بذلك كله فلا مانع من اعادة الدعوي و البينة و مثله عن الشامي ( 11 ) لصحة الشهادة ( 12 ) الهبة و الاجارة و سائر العقود اه أم ( 13 ) لصحة الدعوي أو موكله ( 14 ) أو وكيله أو ولي صبي و نحوه ( 15 ) قال شيخنا و كان القياس ان الاطلاق كاف لانه لا بد من الاضافة إلى الغير لفظا أو نية اه مفتي ( 16 ) و الحقوق معلقة به ( 17 ) بعد الشراء