في بيان ما يسقط به الحد - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ و اختلفوا فيها فعندنا انه يكفي فيه ( شهادة عدلين ( 1 ) و لو رجل و إمرأتين ) و عن الحسن البصري انه لا يثبت الا بأربعة كالزنى و قال ش يصح بشهادة رجلين و لا تصح شهادة النساء ( و هو ) لا يتم الا بشروط ثمانية الاول ( جماع ( 2 ) من المحصن فلو لم يكن قد وطء لم يصر محصنا و ظاهر كلام الهادي عليلم انه يكون محصنا بالخلوة لكن تأوله ض زيد على انه أراد الخلوة مع الدخول و قد ادعى في الزوائد الاجماع على انه لا يكون محصنا الا بالدخول الا عند الهادي عليلم الشرط الثاني ان يكون ذلك الجماع واقعا ( في قبل ( 3 ) ) فلو جامع في الدبر لم يكن به محصنا الشرط الثالث ان يكون ذلك الجماع واقعا ( في نكاح ( 4 ) ) فلو كان في مملوكه أو في زنى أو ما في حكمه لم يصر به محصنا الشرط الرابع ان يكون ذلك الجماع في نكاح ( صحيح ( 5 ) ) فلو كان فاسدا لم يصر به محصنا ( 6 ) خلاف الافادة و اعلم انه لا فرق في الاحصان بين أن تكون الزوجة مع الزاني وقت الزنى أو قد بانت منه قبل ذلك و قال الصادق لابد أن تكون معه حال الزنى الشرط الخامس و السادس ان يكون ذلك الجماع واقعا ( من مكلف حر ( 7 ) ) فلو كان صبيا أو مجنونا أو مملوكا ( 8 ) لم يصر بذلك محصنا الشرط السابع ان يكون جماعه واقعا ( مع عاقل ( 9 ) ) فلو وطء مجنونة لم تحصنه ( 10 ) و قال في شرح الابانة ] أو الاقرار من الزوج اه رياض كب و يقال أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك قرز ( 1 ) قال في الزهور أو بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول أو شهرة و مثله في البيان لان هذا ليس كالحد و لذا قبل فيه النساء و ذكره النجري و في بعض حواشي ح الاز انه لا يثبت بذلك في الكل علم الحاكم و النكول و الشهرة و مثله في التكميل عن الفقية ح و هو المختار قرز و اختاره المؤلف اه شرح فتح ( 2 ) و أقله ما يوجب الغسل قرز ( 3 ) و لو حائضا أو نفساء و مثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر و لعله يقع به التحصين و لو أكرهها أو أكرهته على الوطء أو أكرها عليه الا أن لا يبقى فعل فلا حكم له اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) و لو كانت الزوجة أمة قرز و اما الخنثى فلا يتصور إحصانها ( 5 ) في مذهبهما جميعا و لو كان الاحصان في حال الكفر إذا كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا و لا يبطله الردة و اللحوق على المختار خلاف ما في البيان عن م بالله وح خلاف ش في مذهبهما أي مذهب الزوجين و قيل بمذهب الزاني قرز ( 6 ) الا أن يحكم حاكم بصحته و لو وطء قبل الحكم قرز ( 7 ) حال الوطء اه فتح قرز ( 8 ) و العبد يحصن الحرة و الامة تحصن الحر و هو لا يحصنها قرز و قرره مي فلا إحصان للمملوك كتنصيف حده و ان حصن غيره اه بحر بلفظه ( 9 ) حال الوطء قرز فلو وطأ السكران حال سكره صارا محصنين معا لانه عاقل و قيل يحصن نفسه و لا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحا له اه عامر قال المفتى و ظاهر الاز أنه لا يصير محصنا و لا يحصن المرأة واطئا أو موطؤ اذ لا كمال للذة في وطء المجنونة بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة اه ح لي لفظا ( 10 ) و أما النائمة فانها تحصن الواطي قرز [ عند الهادي وش إذا كانت المرأة ممن يجامع مثلها و وطأت في نكاح صحيح فان الرجل يكون بها محصنا و ان لم تكن بالغة عاقلة حرة و عن زيد بن علي و الناصر و أبى ح وص لا يكون محصنا الا إذا كانت بالغة عاقلة حرة الشرط الثامن ان يكون مع من هو ( صالح للوطء ) فلو وطء من لا يصلح للجماع لم تحصنه ( و لو ) كان الموطؤ ( صغيرا ) إذا كان عاقلا فانه يحصل تحصين الوطي و كذا لو كان الواطي صغيرا و مثله يأتى النساء و المواطأة بالغة عاقلة ( 1 ) فانه يحصنها و قال أبوح لا بد ان يجتمعا في البلوغ و الحرية و العقل و الاسلام و عندنا ان الاسلام ليس بشرط و هو قول الهادي و القاسم وش وف و محمد قال في شرح الابانة و عند زيد بن علي و الناصر و أبي ح من شرطه الاسلام فمتى كان الزاني جامعا لشروط الاحصان ( رجم المكلف بعد الجلد ( 2 ) ) أي فحده ان يرجم بعد ان يجلد جلد البكر ( حتى يموت ) هذا مذهبنا وك و قال ] ( 1 ) حرة اه وابل قرز ( 2 ) و لو كافرا لما روى عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فذكروا له أن إمرأة و رجلا زينا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التورات من شأن الرجم فقالوا نفضحهم و يجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتورات فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها و ما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه و آله فرجما قال فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة اه تخريج انما ذكر المكلف لانه لو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم و لو كان مكلفا حال الزنى و حال الاحصان اه شرح بهران قرز و يستحب أن تكون الحجارة رطلا أو نصف رطل و يجوز خلاف ذلك فائدة في عد الاحجار التي يرجم بها الواحد فعن الهادي عليلم أربع و قيل ثلاث و قيل حجران و يرجم المرجوم جماعة صفوفا الاول فالأَول حتى يفرغوا منه لان مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضا عند الازدحام قال الهادي عليلم يقول عند ابتداء الرجم بسم الله رضاء بقضاء الله و تسليما لامر الله و انفاذا لحكم الله و يرجم الشهود ثم الامام ثم العلوية ثم الناس فإذا فرغوا و لم يمت عادوا مرة بعد مرة روى ان الهادي رجم إمرأة على هذه الصفة فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها و لم يكن سمع منها توبة اه تعليق ض ع اللمع فان هرب المرجوم حال رجمه فان كان ثبوته عليه بالبينة لحق بالرجم و ان كان ثبوته بإقراره لم يلحق لجواز انه رجع فان لحقوه فلا ضمان عليهم لان الاصل عدم الرجوع قال الامام ي فان ضربت رقبته بالسيف جاز لكن الرجم سنة اه ن قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم يحسن الهرب من الحد و لا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم بل تكفيه التوبة فقط اه ع لقوله صلى الله عليه و آله هلا خليتموه في خبر ماعز حال أن قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و لصحة الرجوع عن الاقرار و لا ضمان اذ لم يضمنهم صلى الله عليه و آله للاحتمال اه بحر و اخرج أبو داود و الترمذي و نحوه قيل و السنة أن يكون الجلد في يوم و الرجم في يوم لما روي عن علي عليلم انه جلد الهمدانية يوم الخميس و رجمها يوم [ أبوح وش يسقط الجلد مع الرجم ( و ) إذا ثبت زنى المحصن بشهادة وجب ان ( يقدم ( 1 ) الشهود ) اى يكون أول من يرجم الشهود ثم الامام ثم سائر المسلمين و قال ك وش لا يجب ( و فى الاقرار ) اى إذا ثبت الزنى بالاقرار فأرادوا الرجم قدم ( الامام ( 2 ) أو مأموره ) لئن له ان يستخلف و اما مع حضوره ( 3 ) فليس له ان يستخلف ( 4 ) بل يكون أول من يرجم ( فان تعذر ) الرجم ( من الشهود ( 5 ) ) اما بموت ( 6 ) أو غيبة أو انقطاع ( 7 ) يد أو لمرض ( سقط ( 8 ) ) الحد و هو قول ابى ح و محمد و قال ف لا يسقط الا بموتهم و ذكر أبو جعفر للناصر قال و ذكره ابو ع للهادي عليلم انه لا يسقط في جميع ذلك ( و يترك ( 9 ) من لجأ إلى الحرم ( 10 ) ) حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت ان من وجب عليه حد من الحدود بقذف ] الجمعة اه ان و روى أن عليا عليلم حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عبارة و حفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله تعالى ثم قال أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر و رجم علانية فيرجم السر أن يشهد الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الامام ثم يرجم الناس و رجم العلانية ان تشهد المرأة على نفسها بما في بطنها فيبدأ الامام فيرجم و يرجم الناس ألا و إني راجم فارجموها فرمى حجرا فما أخطأ اذنها و كان من أصوب الناس اه تخريج ( 1 ) شهود الزنى لا شهود الاحصان ذكر معناه في ح لي و الوجه في تقديم الشهود في الرجم انهم إذا لم يكونوا على يقين فانهم يمتنعوا و في ذلك احتياط اه نجري فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الجلد اه بحر فان رجم المسلمون قبل الشهود فان رجموا بعد ذلك فلا شيء و ان لم ضمن الراجمون اه مصابيح و يقدم شهود الاحصان ثم شهود الزنى ثم المسلمون و قيل يقدم شهود الزنى الا ان يشهدوا بالاحصان و الزنى اه مي ( 2 ) لفعله صلى الله عليه و آله و يكون وجوبا قرز حيث اقر عنده لا عند الشهود فهم اه ح لي معنى قرز ( 3 ) موضع الرجم اه ح لي ( 4 ) بل له أن يستخلف ( 5 ) أو تعذر من الامام أو الحاكم حيث هو أول من يرجم اه ح لي لفظا ( 6 ) اما لو كان شهود الزنا على المحصن من الاصل مقطوعة أيديهم أو بعضهم فلعله يجب عليه الجلد فقط كما لو شهدوا عليه و هو بكر و الله أعلم اه ح لي لفظا ( 7 ) أما الموت و قطع اليد فيسقط الرجم و اما المرض و الغيبة فيؤخر حتى يزول العذر اه فتح قرز و مثله في الغيث ( 8 ) صوابه الرجم قرز و هل يسقط الرجم فقط ام يتبعه الجلد في السقوط حيث كان التعذر قبل الجلد المقرر للمذهب سقوط الكل اه ح لي لفظا و المختار خلافه قرز ( 9 ) قال المؤلف و كل من وجب عليه حق من دين أو غيره اه ح أثمار و ظاهر الاز أن يطلب بالمال قال في الاثمار و شرحه و إذا رأى الامام صلاحا في ترك من لجأ إلى الحرم فانه يجوز له تركه بل قد يجب ذلك إذا خشي من إخراجه مفسدة أو نحو ذلك و يجب الاخراج حيث لا مصلحة في ترك من لجأ إلى الحرم من مشاهد الائمة و الفضلاء اه تكميل ( 10 ) يعني حرم مكة المشرفة اه حميد لا حرم المدينة فيقام فيه إجماعا اه ح فتح و ينظر في الفرق اه مفتى وجه الفرق أقامته صلى الله عليه و آله للحدود في المدينة و كذلك الخلفاء من بعده بخلاف مكة و هو واضح و الله [ أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه ( 1 ) الحد الا ان يخرج عنه فان خرج أقيم ( 2 ) عليه و هكذا قال أبوح ان من حل دمه بقصاص أو ردة فالتجأ إلى الحرم فانه لا يقتل و قال ش يقتل في الحرم قال أبو جعفر فاما الاطراف فتستوفى ( 3 ) في الحرم إنفاقا ( 4 ) ( و لا ) يجوز لاحد ان ( يطعم ( 5 ) ) من لجأ إلى الحرام و لا ان يسقيه و لا ان يبايعه ( حتى يخرج ) منه ( فان ارتكب فيه ) ما يوجب الحد ( 6 ) ( أخرج ) منه و يقام عليه خارج مكة قيل ح أرادوا مكة نفسها و قيل ل ع خارج الحرم المحرم ( و لا إمهال ) في حق الزاني المحصن كما يمهل البكر لشدة الحر و البرد و المرض لئن حده القتل ( لكن ) إذا زنت إمرأة لم يكن للامام ان يحدها في الحال بل ( تستبري ( 7 ) فتنتظر أ حامل هى أم حامل و استبرؤها إذا كانت حائضا يكون بحيضة فان لم تقر بالحيض أو انقطع لعارض فبأربعة أشهر ( 8 ) و عشر ( كالأَمة ) تستبري ( للوطء ) و إذا استبرأت فلا يخلو اما ان تنكشف حائلا أو حاملا ان كانت حائلا حدها و ان كانت حاملا ( و ) جب ان ( تترك ) حتى تضع ( 9 ) ما في بطنها و كذلك تترك ( للرضاع ) و هو ان ترضع ولدها أيام اللبا و تترك حتى يبلغ الولد ( إلى ) حد ( الفصال ( 10 ) أو ) إلى ( آخر ) مدة ( الحضانة ( 11 ) ) ] أعلم اه من خط محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) و قد قالوا أنه يجوز للامام دخول مكة لحرب الكفار من إحرام فما الفرق و يمكن ان يقال ان مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها و حصول الوهن في الاسلام و أهله بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته متعدية اه املاء مي ( 2 ) فان خرج مكرها هل يجوز قتله أم لا لا يبعد أن يقال لا يقتل بل يجب رده اذ قد ثبت له حق بدخوله كما قيل في غيره من الصيود الا أن يخلى فيقف خارجا باختياره أقيم عليه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) و المختار لا فرق قرز ( 4 ) بين ح وش ( 5 ) قلت حيث كان حده القتل لانه غير محترم الدم فاما لو حده الجلد أو قطع عضو فانه يسد رمقه لانه محترم الدم اه مي ( 6 ) سواء كان من أهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم ( 7 ) لان للنطفة حرمة اذ تؤل إلى الولد اه ديباج و لا ذنب لها و يقال قد جاز تغيير النطفة باذن الزوج فلا حرمة الا أن يقال ان هذا شبهة في تأخير الحد و قال بعض المشايخ حيث ظن العلوق من يوم الحكم قرز ( 8 ) و الضيهاء و الآيسة بشهر اه ح قرز و قيل لا استبراء في حقهما و قيل لا استبراء في الآيسة ( 9 ) لما روي أن عمر كان أمر برجم إمرأة زنت و هي حبلى و لم يكن علم ذلك فقال علي عليلم هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر رجمها و قال لو لا علي لهلك عمر و قال لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب اه شفاء أي لم يكن علم الحكم في المسألة و أما الحمل فقد علم به ( 10 ) و هو الفطام قال في البحر و كذا فيمن قتلها للردة أو نحوها و اما من وجب قتلها قصاصا فلعلها تقتل بعد إرضاعها له اللباء إذا كان يمكن إرضاعه من غيرها و لو بهيمة مأكولة و ان لم يمكن قط و خشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه ( 11 ) و هو [ و انما يترك إلى ذلك الوقت ( ان عدم مثلها ( 1 ) ) في التربية ( 2 ) فان وجد من يكفل ( 3 ) الولد مثل كفالتها حدت أما إذا كانت الحامل بكرا فانها تحد ( 4 ) عقيب وضعها و لا يحدها و هي حامل لئلا يسقط الولد قال في الزوائد و لا تجد بعد الوضع حتى تخرج من نفاسها لانه من أيام المرض ( 5 ) ( و ندب ) للامام و غيره ( تلقين ما يسقط ( 6 ) الحد ) نحو ان يقول لعلك اكرهت لعلك ظننتها زوجتك لعلك كنت نائمة و كذلك يستحب تلقين السارق ( 7 ) و اما القاذف فلا يندب تلقينه ( 8 ) قيل ح و لا يلقن الشارب ( 9 ) قيل ع و روى في المستصفى ( 10 ) خبرا ( 11 ) بتلقين الشارب ( 12 ) ( و ) يندب ( الحفر ) للمرجوم ( إلى سرة الرجل و ) إلى ( ثدي المرأة ( 13 ) و يترك لهما أيديهما يتوقيان بهما الحجارة و قال أبوح وش لا يحفر للرجل قال ش و ان حفر فلا بأس ( و للمرء ( 14 ) قتل ( 15 ) من وجد مع زوجته ( 16 ) و أمته و ولده ( 17 ) حال الفعل ) ذكره أبوط ] الاستقلال ( 1 ) في البريد ( 2 ) و في الرضاع ( 3 ) يعني بغير اجرة فان وجد مثلها بأجرة أخر الرجم و في حاشية و لو بأجرة قرز ( 4 ) لانه لا ضرر على الرضيع بالجلد ( 5 ) و كذا لا تجلد في أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي ( 6 ) بعد استفصال كل المسقطات وجوبا اه ح لي فانه صلى الله عليه و آله سئل الزاني هل أكرهت و نحو ذلك و ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله يشهد على نفسه بالزني فرده أربعا فلما جاء في الخامسة قال ا تدري ما الزنى قال نعم اتيتها حراما حتى غاب ذلك منى في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة و الرشاء في البئرفأمر النبي صلى الله عليه و آله برجمه ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله ما أخالك أي ما أظنك سرقت و في البيان اخالك بكسر الهمزة بضبط القلم و قوله صلى الله عليه و آله سرقت قل لا فدل على استحباب درئ الحد اه ان أخرجه أبو داود و غيره اه ح أثمار قال ابن بهران في شرح الاثمار ما لفظه و اما ما يروى انه صلى الله عليه و آله قال لمن ادعى عليه السرقة أ سرقت قل لا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله و انما روى عن بعض الصحابة موقوفا و الله أعلم ( 8 ) بل لا يجوز لانه لا شبهة له في عرض اخيه المسلم ( 9 ) لانه صلى الله عليه و آله و أصحابه لم يلقنوا اه غيث ( 10 ) بالكسر لا بن معرف و قيل للغزالي المستصفى بالفتح كتاب للترمذي ( 11 ) و هو قوله صلى الله عليه و آله ما إخالك شربت اه زهور ( 12 ) و في شرح ض زيد قال لانه صلى الله عليه و آله يسأل الزاني هل أكرهت و نحوه و لم يسأل الشارب هل أكرهت أو أو جرت اه شرح بهران لفظا ان كان مكلفا قرز ( 13 ) و يرد التراب عليه ذكره الهادي عليلم في الاحكام ( 14 ) و هل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع أمتها أو ولدها سل القياس أن لها ذلك و كذلك يجوز لمن زني به حال النوم أو جنون ان يقتل الزاني إذا انتبه أو افاق حال الفعل سواء كان رجل أو إمرأة اذ هو اخص قرز و في الغيث عن علي عليلم فيمن وجد مع إمرأته رجلا يزني بها فقتله فلا شيء عليه إذا اتى بأربعة شهداء قياسا على قوله صلى الله عليه و آله من إطلع على دار قوم ففقوا عينه فقد هدرت عينه اه ح بهران لفظا ( 15 ) و ان لم يكن في وقت امام قرز ( 16 ) و ارحامه وجه التشكيل ان هذا ليس كمن ذكر و هو ظاهر الاز قرز و كذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها اه بحر و في كب لا يجوز اذ لا غضاضة عليها ( 17 ) هذا إذا كان الولد مفعولا به اما إذا كان فاعلا فلا يقتل

في بيان ما يسقط به الحد

[ و أصش و قال م بالله ليس له قتله إذا أمكنه دفعه بغير القتل ( لا ) إذا وجده ( بعده ) اى بعد الفعل ( فيقاد ( 1 ) بالبكر ) و اما المحصن فلا قود على قاتله ( 2 ) ( فصل ) في بيان ما يسقط به الحد ( و ) جملة ما ( يسقط ) به الحد ثمانية اشياء الاول ان يدعى الزاني ان له شبهة فيسقط الحد ( بدعوى الشبهة المحتملة ( 3 ) ) للبس نحو ان يقول ظننتها زوجتي ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 ) فاما لو لم يحتمل لم يسقط نحو ان يقول ظننت الزنى حلالا ( 6 ) أو نحو ذلك ( 7 ) ( و ) الثاني مما يسقط به الحد دعوى ( الاكراه ( 8 ) ) قال عليلم أما عن المرأة فلا أحفظ فيه خلافا و أما عن الرجل فقال م بالله انه لا يسقط بل يحد و هو قول زفر و قال صاحبا ابى ح و ابن حي ( 9 ) لا يحد و هو الذي نصره احمد الازرقى و هو الذي في الازهار للمذهب فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يربط فلا خلاف انه لا يحد ( 10 ) ( و ) الثالث هو ان يحصل في الشهود خلل نحو ان يفسقوا أو يرجعوا أو يعموا ( 11 ) أو يموتوا فيسقط الحد ( 12 ) ( باختلال الشهادة ) إذا وقع الخلل ( قبل التنفيذ و قد مر حكم الرجوع ) في الشهادات و هو انهم إذا رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل و لو قد حكم الحاكم و ان رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الارش أو القصاص حسب ما تقدم ( و على شاهدي الاحصان ) إذا رجعا بعد الرجم و ادعياء الخطأ ( 13 ) ( ثلث الدية ( 14 ) ) و شهود الزنى ثلثان ] من معه إذا أمكن دفعه بدون القتل و قيل و لو كان الولد هو الفاعل فله قتل المفعول به و لو إمرأة اه من شمس الشريعة و مثله عن مي قرز ( 1 ) فان ادعى انه لم يندفع عن الزنى أو عن السرق الا بالقتل بين بشاهدين و ان ادعى أنه وجده يزني بين بأربعة ذكور أصول اه ن قرز ( 2 ) و لا دية و لو قبل الحكم بالحد اه عامر و قال في البحر بعد الحكم عليه بالحد و في البحر في الجنايات خلاف ما هنا و لعله حيث ثم امام و الا فيبديه اه هبل و ظاهر الاز و لو في زمن الامام لان الزاني المحصن مباح الدم اه و اختاره المفتي و شيخه عبد الله بن احمد المؤيدي ( 3 ) مسألة إذا أباحت إمرأة لزوجها وطء أمتها أو وطء إمرأة تستحق عليها القود لم يكن شبهة في سقوط الحد اه ن هذا في المرأة المستحق دمها لا في الامة الا إذا كان عالما و قد تقدم في النكاح قرز ( 4 ) حيث له زوجة أو امة و يمكن مع ذلك حصول اللبس عليه اه ح لي كأن يكون اعمى أو تكون في ظلمة اه ن معنى أو عقيب نوم اه رياض ( 5 ) أمتي ( 6 ) الا حيث كان قريب عهد بالاسلام حيث يحتمل صدقه لم يحد ذكره في الشرح اه بلفظه ( 7 ) لم أعلم ان الزنى حرام ( 8 ) حيث يحتمل ايضا اه شرح بحر لفظا و ظاهر الاز انه يسقط مطلقا قرز ( 9 ) هو الحسن بن صالح ( 10 ) و لا مهر و لا نسب اه وابل من كتاب الاكراه ( 11 ) لا يسقط بالعمى و الموت و لا الرجم ( 12 ) أي الرجم اه مفتي لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح فلا يسقط كما تقدم في الشهادات في شرح قوله و لا يحكم بما اختل أهلها قرز ( 13 ) أي لم يقروا بالعمد ذكره في شرح الذويد ( 14 ) قيل انما يضمون الثلث حيث رجعوا هم و شهود الزنى كلهم لا حيث رجعوا وحدهم أو بان كذبهم فانهم يضمنون الكل اه ن و روى ذلك عن ابن معرف أيضا و ذكر في التذكرة انه لا يجب الا [ و ذلك لان القتل وقع بمجموع شهادتهم فحملوا الدية على الرؤوس ( و ) يلزمهما ( الثلثان ) ( 1 ) من الدية ( ان كانا من ) جملة ( الاربعة ( 2 ) و لا شيء على المزكي ( 3 ) ) لشهود الاحصان أو شهود الزنى من الدية لانه كفاعل السبب و هم مباشرون ( و ) الرابع هو ان يقر بالزني بعد ان قامت الشهادة فيسقط الحد ( بإقراره ( 4 ) بعدها دون اربع ( 5 ) ) مرات ذكره ص بالله للمذهب و هو قول ابي ح و قال ش بل يحد لان تصديقه إياهم قوة لشهادتهم و قال أبو جعفر للهادي و الناصر ان أقر أربع مرات بطلت الشهادة وحد بإقراره فلو رجع بطل الحد قيل ل ( 6 ) الا ان يشهد الشهود ( 7 ) بعد رجوعه ( 8 ) و ان اقر دون الاربع فالشهادة باقية و هكذا عن الامير ح ( و ) الخامس هو ان يقر بالزني اربع مرات ثم يرجع عن إقراره فانه يقبل رجوعه و يدرأ عنه الحد ( برجوعه ( 9 ) عن الاقرار ) رجلا كان ام إمرأة و لا فصل بين الاقرار بالزني أو شرب الخمر ( 10 ) أو بالسرقة في انه يقبل الرجوع عنه الا ان في السرقة يسقط عنه القطع دون الضمان و قال الحسن ] الثلث و لو رجعوا وحدهم اه ح لي و لفظ البيان في الشهادة و قيل ح و يضمنون الثلث فقط اه بلفظه فلو ثبت الزنى بإقراره ثم رجع شهود الاحصان هل يلزمهم القصاص مع إقرارهم بالعمد سل يأتي أنه لا يسقط القصاص لمشاركة من يسقط عنه اه مي ثم يقال لو ثبت إحصانه بإقراره ثم رجع شهود الزنى ثم ما يقال لو شهد بالزني ستة و شاهدي الاحصان ثم رجعا سل القياس في الصورة الاولى ان على شهود الزنى الثلثان و في الثاني على شاهدي الاحصان الثلث و هو يفهم من قوله و على شاهدي الاحصان ثلث الدية قرز ( 1 ) يعني حيث رجعا عن الاحصان و الزنى فان رجعا عن الاحصان فقط فالثلث أو عن الزنى فقط فالثلث أو رجع شاهدا الزنى فقط ضمنا الثلث هذا ما يفهمه الاز و الله أعلم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قوى و ان كان مخالفا لكلام أهل المذهب في قولهم و ان زاد فعل أحدهم فينظر قيل لعل الفرق انها هنا كالفعلين ( 2 ) لان ثلثها لكونهما شاهدين بالاحصان و عليهما لكونهما شاهدين بالزني نصف الباقي و هو ثلث اه صعيتري فان رجع أحدهم فعليه سدس و ربع الباقي و هو سدس اه صعيتري ( 3 ) و كذا الراجم والجالد ( 4 ) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا شهادة اذ هي للانكار و لا حكم لها مع إقراره دون أربع اه مفتي ( 5 ) اذ بطل استناد الحكم إلى البينة و استند إلى الاقرار و لا يكفي دون أربع مرات اه بحر و لان الشهادة لا تكون الا على منكر اه أم قال في الغيث لانه إذا صادقهم فقد أقر بالزني و مع إقراره بطلت شهادتهم ( 6 ) و مثله في البحر ( 7 ) و المختار خلافه لانه يؤدي إلى التسلسل ( 8 ) صحت الشهادة منهم و انما يبطل اللفظ الاول ( 9 ) و لو حال اقامة الحد فيمتنع الاتمام فان قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه اه بحر و الفرق بين الطرف الاول و هذا أن هناك أقر بعد اقامة الشهادة فإذا زاد أعادوا الشهادة ادى إلى التسلسل بخلاف هذا فان إقراره ابتداء فان رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد و الله أعلم بالصواب ( 10 ) الا القذف ان لم يصادقه المقذوف كما مر يعني صادقه قبل الرفع بل لا فرق فتصح المصادقة و لو بعد الرفع لان

/ 87