فصل في العقيقة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقية ع و يطيب له الارش إذا لم يبلغ ثمن سخلة قال مولانا عليه السلام بل الاولى أن يتصدق به و ذكر م بالله في كتاب الوقف انه إذا ذبح الاضحية المالك لا باذنه فانها تجزي و ذكر في كتاب الاضحية ( 1 ) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل ( 2 ) و هو انها ان كانت قد تعينت الاضحية بأن ينويها عند شرائها اجزت عن صاحبها و ان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز ( 3 ) عن صاحبها و قيل بل هما قولان ( 4 ) و ليس بتفصيل ( و ندب توليه و فعله في الجبانة ( 5 ) اى يندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه و يندب ايضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج إلى الجبانة لاجل المساكين فان كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته ( 6 ) ( و ) يندب في الاضحية ( كونها كبشا ( 7 ) موجوا ( 8 ) أقرن ( 9 ) أملح ) هذا لمن أراد أن يضحي بالشا و الا فبالابل ( 10 ) و البقر افضل ( 11 ) عندنا و قال ك الجذع من الضأن أفضل و الموجو هو الخصي و استحب الاقرن قيل لانه يذب عن متاعه ( 12 ) و الاملح الذي فيه سواد ( 13 ) و بياض قيل ح و أراد هنا ما يأكل و يسمع و يبصر و يمشي في سواد ( 14 ) ( و ) يندب للمضحي ( أن ينتفع ) ببعضها ( 15 ) ( و يتصدق ) ببعض و هو مقدر قال في البحر و ندب ] كونها اضحية ( 1 ) في الزيادات ( 2 ) قوي على أصل م بالله ( 3 ) قوي اه مفتي و قرره في البحر للمذهب ( 4 ) و قواه حثيث ( 5 ) قال في روضة النواوي و الافضل أن ينحر في بيته بمشهد أهله ( 6 ) المختار أن الاخراج إلى الجبانة تعبد ( 7 ) و الاصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه و آله كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده و قال أللهم ان هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ثم يقول أللهم ان هذا عن محمد و آل محمد اه تعليق ام ( 8 ) قال في الكافي خصي الآدمي محرم بالاجماع و الخيل مكروه لانه يذهب صهيلها الذي يحصل به إرهاب العدو و في سائر الحيوانات جائز و حرمه بعضهم اه غيث ون ( 9 ) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب مع القول بعدم اجزاء مسلوبة القرن كما تقدم فلعل المراد بالاقرن ما كان في قرنه طول كما يفهمه قوله يذب عن متاعه و الله أعلم قرز و هذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه ( 10 ) يعني للمنفرد و لفظ البحر ( مسألة ) و الافضل للمنفرد الابل ثم البقر ثم جذع ضان لقوله صلى الله عليه و آله لا تذبحوا الا مسنة الا أن تعسر عليكم الخبر و نحوه اه بلفظه ( 11 ) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه و آله أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن اه بحر تمامه و لو علم الله خيرا منه لفدى الله به اسماعيل اه و هو ظاهر الاز و مثله في شرح الايات في تفسير قوله تعالى و فديناه بذبح عظيم ( 12 ) بل لفعله صلى الله عليه و آله و سلم فيسمن ( 13 ) و قيل الاملح الابيض الذي كالملح اه ان ( 14 ) مع بياض باقيه ( 15 ) و هذا

فصل في العقيقة

[ التقدير فقيل النصف و قيل ( 1 ) يأكل ثلثا و يصرف ثلثا و يهدي ( 2 ) ثلثا و فى جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى اصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا ( و يكره البيع ) ان قلنا انها سنة ذكره أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز و قيل ف لا يجوز و إن قلنا أنها سنة و هكذا حكاه في تعليق الفقية ى عن السيدح ( 3 ) انه لا يجوز كهدي النفل ( فصل ) في العقيقة أعلم ان العقيقة في اشتقاقها ثلاثة أوجه الاول أن ذلك مشتق من العقيقة التي هى اسم الشعر ( 4 ) لما كان يحلق ( 5 ) عن المولود الشعر عند ( 6 ) الذبح الوجه الثاني ان الشاة انما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذي هو القطع لما كانت مذابحها تقطع و قيل لما كان الشعر ( 7 ) يقطع الوجه الثالث ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذي هو الجمع يقال عققت الشيء إذا جمعته لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه و الدليل عليها قوله صلى الله عليه و آله و فعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته ( 8 ) و أما فعله فانه عق عن الحسنين ( 9 ) ( و العقيقة ) هى ( ما يذبح في سابع ( 10 ) ] حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا و بين القرآن و التمتع قلنا هناك للدليل الوارد فيه و هذا هو يشبه النذر و الله أعلم اه ن بلفظه أو يرى وجوبها أما حيث لم يوجبها على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع لانها لا تكون كالهدي حيث أوجبها و هو ظاهر الاز في قوله و لا ينتفع قبل النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) الشافعي ( 2 ) للاغنياء من باب اصطناع المعروف لقوله تعالى فلكوا منها و أطعموا القانع و المعتر و القانع الذي لا يسأل و المعتر الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه بحر معنى ( 3 ) لعله سهو من الناسخ لان الفقية ي متقدم على السيد ح و لعله الفقية ح كما في بعض النسخ و في حاشية الهامش الفقية ح عن السيد ح و معناه في الزهور ( 4 ) و العرب يسمون الشيء بإسم سببه و الذي يدل على ان العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أياهند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته احسبا و الا حسب الشعر الاحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في لغة الفقة و الانتصار اه زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الاحمق الضعيف يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد و هو عليه ( 5 ) تسميت الشيء بإسم سببه لانه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة ( 6 ) المراد بعد الذبح ( 7 ) يعني شعر الشاة و يعلق في عنق الصبي ( 8 ) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه زهور ( 9 ) و عن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه بحر ( 10 ) و يستحب أن يقول عند الذبح أللهم منك و إليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه و آله بذلك أي ما تقرب به عنه اه شرح فتح ( مسألة ) و يجزي عنها ما يجزي أضحية من بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها و الجامع التقرب بإراقة الدم و لا يترك من شعر رأسه للقزع اذ هو جاهلي اه بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول و هو من فعل الجاهلية اه هامش هداية و لو مات قبل السابع و لا يفوت بالتأخير فان بلغ [ المولود ( 1 ) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت ( 2 ) فهي مأدبة و لم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين أئمة العترة و الفقهاء و في جامع الامهات ( 3 ) إذا فات السابع الاول ففي الثاني و الثالث فيه قولان و لا يعتد ( 4 ) بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور ( 5 ) قال في الانتصار و يعتبر في سنها و سلامتها ما يعتبر في الاضحية ( و هي ) عندنا وش ( سنة ) و قال الحسن و داود انها واجبة و قال ح ليست بسنة و ظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر ( 6 ) و الانثى و لا نص لهم في الابل و البقر و قد حكى في جامع الامهات قولين فيهما و قال ش أقل المشروع في الذكر شاتان و فى الانثى شاة ( و توابعها ( 7 ) ) مسنونة أيضا و هي أن ينتف من منحرها ثلاث شعرات ( 8 ) و تخضب بالزعفران و تعلق في عنق المولود و يستحب أن يحلق رأس المولود ( 9 ) يوم السابع ( 10 ) و يتصدق بوزنه ( 11 ) ذهب أو فضة قال في الوافي و لا يكسر عظمها ( 12 ) طلبا للسلامة و تفاؤلا بها و تفصل الاعضاء من المفاصل و تدفن تحت الارض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في الانتصار و يستحب أن يطبخ ( 13 ) بالحالي لا بالحامض ( و فى وجوب الختان ) ] سقط في حق العاق و يعق عن المولود كل من تلزمه نفقته و تكون من مال الولي لا من مال الصبي اه روضة فان فعل من مال الصبي ضمن و قيل من مال الصبي لانها شرعت لدفع الضرر عنه اه مفتي فعلى هذا ان وليمة الولادة من وليه لا من ماله و الله أعلم ( 1 ) وحده من الوقت إلى الوقت ( 2 ) أما حيث أخرجت فعقيقة اه و مثله في البيان و لفظه و اما بعده فتجزي و ان طال الزمان ذكره الفقية ح بلفظه ( 3 ) لا بن الحاجب من المالكية ( 4 ) و في شرح الفتح و يعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه بلفظه ( 5 ) يعني عندهم هذا آخر كلام ك ( 6 ) و تجزي الشريك اه كما في الاضحية و في شرح الفتح لا تجزي و هو المذهب و تعدد بتعدد المولود اذ ليس بأعظم من الواجب و مثله عن ابن بهران ( 7 ) و تسميته بإسم جميل و التأذين في أذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى لما روى عن الحسن بن علي عليهما السلام انه قال صلى الله عليه و آله و سلم من ولد له مولود و اذن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان و روي لما دنى ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه و آله أم سلمة و زينب أن يأتيا فيقريا آية الكرسي و ان ربكم الله الآية و يعوذنها بالمعوذتين روى الحديثين النسائي و ان يسمي يوم الولادة و من سمى بإسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن لامره صلى الله عليه و آله فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه بيان ( 8 ) قبل الذبح و قيل بعد الذبح قرز ( 9 ) و يخضب بخلوف و زعفران و لو ذكر فهو مخصوص للخبر اه دواري قرز و هو نوع من الطيب قيل ع و الزعفران محرم على الرجال لكن هذا مخصوص بالخبر اه بستان لفظا ( 10 ) ان أمكن بغير ضرر و الا تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه دواري ( 11 ) لامره صلى الله عليه و آله لفاطمة بذلك في الحسن عليلم ( 12 ) قال الدواري الا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد اطعامهم فلا بأس بالكسر لان الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل اه تكميل لفظا قرز ( 13 ) كالعسل و السكر

فيمن ولد من الانبياء مختونا

باب الاطعمة والاشربة

[ خلاف ) و لا خلاف في انه مشروع و انما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن العترة و الشافعي انه واجب ( 1 ) في حق الرجال و النساء و قال أبوح و حصله أبو مضر للمذهب و روى عن المرتضى انه سنة فيهما و قال الناصر و الامام ى انه واجب في حق الرجال لا النسا قال الامام ي و يندب في سابع الولادة ( 2 ) لهما و يكره في الثالث لفعل اليهود و يجير البالغ عليه ( 3 ) و يعزر إن تمرد قال الامام ى و المروزي و يجب على الولي للمصلحة ( 4 ) و قال أكثر اصش لا يجب للخطر و الخنثى المشكل تختن التاه ليعم ( 5 ) الواجب و يختن الصغير غيره و الكبير نفسه فان تعذر فغيره كالطبيب ( باب الاطعمة ( 6 ) و الاشربة ) ( فصل ) في بيان ما يحرم من الحيوانات و اعلم أن جملة ما ( يحرم ) ثمانية أصناف ( الاول كل ذي ( 7 ) ناب من السبع ( 8 ) ) احتراز من الابل فانها ذات ناب لكن ليست من السبع ] تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي و حسنها و لا يطبخ بالحوامض كالخل تفاؤلا بسوء خلقه ( 1 ) و ان كان له ذكران ختن الاصل ان عرف و الا ختنا معا بعضش و يعرف الاصل بالبول اه زهور قرز غالبا اه هداية احتراز ممن أسلم و هو كبير يخاف عليه التلف و هذا لمن يحتاج اليه أما لو ولد ختينا أو نحو ذلك انحسار البشرة لم يشرع في حقه لحصول الوجه المسقط لشرعية ختانه لوجود الفارق بينه و بين من لا يختن و هذا الوجه في شرعيته اه حاشية محيرسي قرز ( 2 ) قيل و هو أسهل و استر و أيسر و أسلم لفعله صلى الله عليه و آله في الحسنين عليهما السلام اه وابل ( 3 ) إذا كان مذهبه الوجوب ( 4 ) و الاجرة من مال الصبي ان كان له مال و الا فعلى من تلزمه نفقته اه كب و بيان من الصلاة و قيل يجب على منفقه مطلقا ( فائدة ) ذكر الماوردي في الحاوي انه ولد أربعة عشر نبيا مختونين و هو آدم و شيث و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و يوسف و موسى و سليمان و زكريا و عيسى و حنظلة بن صفوان و هو نبي من أصحاب الرأس و الرابع عشر نبينا صلى الله عليه و آله و قد جمعهم من قال شعرا جاءنا في النباء ان من الرسل عديدا لم يعرفوا ما الختان آدم شيث ثم هود و نوح ثم لوط و صالح تبيان و شعيب و يوسف ثم موسى و سليمان من له السلطان زكريا و ابن صفوان عيس خاتم الرسل من له الفرقان ( 5 ) هلا قيل قطع العضو الذي هو الفرج محظور و الختان واجب و ترك الواجب أهون من فعل المحظور و أيضا و القطع في موضع الشك لا يجوز اه سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري ( 6 ) الاصل في هذا الباب قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الآية و قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش و قول الشاعر شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الاثم يذهب بالعقول و نهى صلى الله عليه و آله عن أكل ذي ناب من السبع و مخلب من الطير و روى ما لا يأكل الحب من الطير و قوله صلى الله عليه و آله ما أسكر فقليله و كثيره حرام اه ح أثمار ( 7 ) مفترس ليخرج الوبر و نحوه الارنب لانه ذو ناب و غير مفترس قرز ( 8 ) فائدة يحرم أكل السمع و هو سبع متولد بين الضبع و الذئب و انما حرم أكله لانه ذو ناب و لتولده بين كل واحد منهما فحرم أكله مسألة

مسألة ويحرم دود الجبن والتمر الخ

[ و قال ش يجوز أكل الثعلب و الضبع ( 1 ) ( و ) الثاني كل ذي ( مخلب من الطير ( 2 ) و اختلف في المخلب فقيل هو المنقار و قيل هو الظفر ( 3 ) قيل و عموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع ( 4 ) و ظاهر قول الاخوين انه لا يجوز فاما المي ( 5 ) فلا اشكال في جوازه و أما الغداف ( 6 ) و الابقع ( 7 ) فانهما محرمان لانهما لا يلتقطان الحب و يوذيان ( 8 ) البعير ( و ) الثالث ( الخيل ) و قال ش وف و محمد انها تحل الخيل الاهلية ( و ) الرابع ( البغال ) و عن الحسن إباحة أكلها ( و ) الخامس ( الحمير الاهلية ( 9 ) ) و أما الوحشية فالمذهب انه يحل أكلها و هو قول عامة الفقهاء ( 10 ) و قال الباقر و الصادق و أبو ع أنه يحرم أكلها أهليها و وحشيها ( و ) السادس ( ما لادم له من ) الحيوان ( البري ( 11 ) ) كالديدان و الذباب و نحوهما ( 12 ) ( غالبا ) احتراز من الجراد فانه بري لا دم ( 13 ) ] و أصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه و آله عن الحمر الاهلية و كل ذي ناب من السبع و مخلب من الطير أو القياس كالجري و المار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة و ماضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد و الخطاف و النملة و الصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء و الضفدع و العضاية و الوزغ و الحرباء و الجعلان و كالذباب و البعوض و الزنبور و القمل و الكتن و الناسس و البق و البرغوث لقوله تعالى و يحرم عليهم الخبائث و هي مستخبثة عندهم و القرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم و ان استخبثه البعض اعتبر الاكثر اه بحر بلفظه ( 1 ) و الدلدل ( 2 ) و كذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر كالنسر و الصقر و الشاهين ( 3 ) و قيل هما متلازمان و هي التي تفترس بها ( 4 ) غراب بلادنا ذكره الفقية ف الغربان أربعة الغداف و الابقع و المي و غرابنا هذا اه مفتي ( 5 ) بكسر الميم ( 6 ) هو الغراب الاسود الكبير و قيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام ( 7 ) العجزاء ( 8 ) قال المؤلف و المعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على صفة الذبح المبيح للاكل فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على صفة و كان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح و وابل ( 9 ) خلاف ابن عباس اه ن و لا وجه له اه شرح بهران ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله لمن أهدى اليه و لكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر ( 11 ) مسألة و يحرم دود الجبن و الباقلاء و التمر و نحوه بعد انفصاله و اما مع اتصاله بذلك فقيل ي و كذا قال في التذكرة و الامام ى يجوز و كذا يحرم قملة الماء ودود الحب و واقزاه اه ن ( مسألة ) و يجوز أكل النعامة لانها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون والقطاء و العصافير و الدراج اذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز و كذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من الطير و هو من طير العراق ذكره في شمس العلوم ( 12 ) الخنافس و غيرها ( 13 ) و في حديث كعب ان الجراد نثرت حوت أي عطسته و قيل ان نسل كل واحدة تسعة و تسعين و لو لا الدعوة لكان ما به تتلف الارض و يجوز أكلها حية و ميتة اه ن و قد أكلها صلى الله عليه و آله في سبع غزوات اه بحر و الحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها و قيل نوع برأسها فتحرم قرز و مثله في ح لي [ له و هو جلال و أما أكل الشظا ( 1 ) ففي التقرير لا يجوز عند يحيي عليه السلام و في شمس الشريعة و كذا في الانتصار و كذا عن ص بالله ( 2 ) ( و ) كما يحرم ما لا ذم له من البري يحرم ( ما وقعت فيه ميتته ) نحو أن يقع في شيء من الطعام أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له و كبرت ميتته فيه فانه يحرم ذلك الطعام ( ان انتن ( 3 ) بها ) لانه يصير مستخبثا ( 4 ) ( و ما استوى طرفاه ( 5 ) من البيض ) أما طويلان جميعا أو مدور ان جميعا فانه يحرم لان ذلك إمارة كونه من حيوان محرم ( و ) السابع ( ما حوته الآية ) و هي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ( 6 ) ( الا الميتين ) و هما الجراد و السمك ( و الدمين ) و هما الكبد و الطحال مخرجا من الآية لانه خصصهما الخبر المشهور ( و ) الثامن قوله و يحرم ( من البحرى ما يحرم ( 7 ) شبهه في البر كالجري ( 8 ) و هو حنش الماء ( و المار ( 9 ) ما هي ) و هي حية الماء ( و السلحفاة ( 10 ) ) و هي طائر في البحر كالزرافة ( 11 ) و قيل هو أبو شطيف و قال ك و ابن أبي ليلي و الاوزاعي و مجاهد أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر من الضفادع و السرطان ( 12 ) وحية الماء و غير ذلك و قال ش انه يجوز ] ( 1 ) قال في البحر و هو ذباب يخرج أيام الصيف يحل أكله لقوله تعالى أحل لكم الطيبات قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق وكلوا من طيبات ما رزقناكم و مما أخرجنا لكم من الارض و طبعها سوداوي اه بحر ( 2 ) لانها من الطيبات ( 3 ) مسألة و إذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس و حرم أكله و قيل بل ينجس اه ن بلفظه من الطهارة ( 4 ) و العبرة باستخباث الغالب من الناس فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه و نحو ذلك اه وابل بلفظه قرز و أما المستخبث فيحرم عليه مطلقا اه قرز ( 5 ) هذا مع اللبس و في الحديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه و اترك ما استوى طرفاه و كل من الطير ما دف و اترك ما صف و كل من السمك ما له فلوس و ذنب مفروش أي حرك أحد جناحيه عند الطيران و كسر الآخر اه زهور في التمهيد بضم الجيم و في الهداية بالكسر ( 6 ) و ما أهل لغير الله به بان ذبح على اسم غيره و المنخنقة الميتة خنقا و الموقوذة المقتولة ضربا و المتردية الساقطة من علو إلى سفل فماتت و النطيحة المقتولة بنطح اخرى لها اه جلالين ( 7 ) و يحل ما يحل شبهه في البر ذكره أبوط وم بالله وص بالله اه بيان ينظر لو كان للحيوان البحري شبهان في البر حلال و حرام سل فلعله يقال يغلب جانب الحظر اه مفتي ( 8 ) في التمهيد بضم الجيم و في الهداية بالكسر و الياء للنسبة ( 9 ) هذا اسم عجمي فالمار اسم الحية و ما هي الحوت اسم فكأنه قال حية الحوت فهو اسم مركب ( 10 ) ملتوي شديد الجسم يشبه الرحا يتخذ منه الزقور اه زهور و اما الزاراف فظاهر لانا ان قلنا انه مما يؤكل فظاهر على كل حال و ان قلنا انه مما لا يؤكل فهو مما لا تحله الحياة كالظفر و الظلف و القرن و هو منها ( 11 ) و الزرافة برية كالثعلب و هي تشبه البقر ظلفا و الجمل شكلا و النمر لونا ( 12 ) السرطان طائر يصطاد العصافير قال في النهاية هو طائر ضخم الرأس و المنقار نصفه أبيض و نصفه أسود لا ريش له

فصل في حكم من اضطر إلى أكل شئ من المحرمات

[ أكل ما لا يعيش الا في الماء ككلب الماء و الجري و المار ما هي و لا يجوز أكل الضفادع و أما السرطان فهو مما يعيش في الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر و لا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الاباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الاصل الحظر ( 1 ) قيل ى و عندك و بعض اصش الاصل الاباحة ( 2 ) و هكذا ذكره الامير ح في الشفاء ( 3 ) ( فصل ) في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات ( و ) المباح من أكل الميتة عند الضرورة ( لمن خشي التلف ) انما هو ( سد ( 4 ) الرمق منها ) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشى أن لا يجدها ( 5 ) و قال ش في اخير قوليه انه يجوز الشبع منها ( و يقدم الاخف فالأَخف ( 6 ) عند الاضطرار و لا يعدل إلى الا غلظ تحريما مع وجود الاخف فمن ابيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا ( 7 ) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية ( 8 ) بعد ذبحها ( إلى بضعة منه ( 9 ) اى من نفسه ( و ندب حبس الجلالة ( 10 ) ] و قيل هو أبو جرين له ثمان قوائم و فمه في عرضه و جلده كجلد النمر و له أظلاف كاظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين ( 1 ) و اما الاشجار فالأَصل الاباحة قرز ( 2 ) و هكذا الخلاف اذ وجد عظما أو ذرق طائر و لم يدر مما هو فهذا الخلاف و عن مولانا المتوكل على الله عليلم انما وقع على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لانه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين و لا يقين و لو قلنا ان الاصل في الحيوانات الحظر و الله أعلم و قرره سيدنا حسن المجاهد ( 3 ) و هو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه بيان و قواه الشامي ( 4 ) و المراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو المراد لا كظاهر العبارة و قد أشار اليه الشارح بقوله دون الشبع اه ح لي لفظا و في وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه بحر و المراد بالتلف ذهاب الروح و نحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه اه بهران و مثله في الفصول اللولوية اه ح لي و ظاهر الكتاب الجواز فقط قرز ( 5 ) قيل فان لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر و ظاهر البيان لا فرق فرع و كذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود منه فلا يجوز لانه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه ن قيل و لعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب و الا جاز الحمل و العبرة في التناول بالانتهاء قرز ( 6 ) و الزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى و هاشمي و فاسق و لا وجه للاختصاص اه من خط المفتي قرز ( 7 ) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق الشرعي و فيما لا يقتل من الحربيين كالصبي و المجنون و المرأة و الشيخ الفان وجهان أحدهما جواز قتله لانه يدفع به ضرر المسلمين قلت و ظاهر المذهب عدم جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه غاية ( 8 ) له ثم دابة لغيره اه ن المأكولة ( 9 ) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية ( 10 ) فرع فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو

/ 87