ولا تصح الشهادة على نفي - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ رجع منهن خمس لزمهن ربع الحق ( 1 ) بناء على ان الضمان بقدر الانخرام و قد ذكر الفقية س في تذكرته ان عليهن خمسة أثمان و هو مبنى على ان الضمان بعد انخرام الشهادة على عدد الرؤوس كما ذكر ض زيد و أبو ط للهادي عليه السلام قال مولانا عليه السلام و الصحيح الاول ( و لا يضمن ( 2 ) المزكي ( 3 ) ) للشهود شيئا إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم الحاكم بشهادتهم لاجل تعديله و عند ابى ح يلزمه الضمان في الحدود دون الحقوق ( فصل ) في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل و الا بطلت ( و ) جملتها تسع منها أن يشهد الشهود ان هذا ابن عم فلان الميت فانه لا يكفي ذلك حتى ( يكمل النسب بالتدريج ) إلى جد ( 4 ) واحد فيقول هو فلان ابن فلان ابن فلان و المشهود له فلان ابن فلان ابن فلان فيدرجونهما ( 5 ) إلى جد واحد قيل ح ( 6 ) و هذا إذا كان له وارث ( 7 ) فان لم يكن له وارث معروف صحت الشهادة و ان لم يدرجوا ( و ) منها ان يشهدوا على بيع دار أو ارض فلا بد ان يكملوا الشهادة على ذلك ( المبيع ( 8 ) بما يعينه ( 9 ) ) نحو ان ينسب إلى شيء يعرف به و يكون ] باعتبار الانخرام ( 1 ) فان رجعن ألست جميعهن فعليهن النصف اه ح لي لفظا ( 2 ) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير اجرة و ظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد و ان كان بأجرة لزمه الضمان و الا أجرة و قد قيل لا ضمان مطلقا لانه كالمقوم و المفتى و الفرق بين الشاهد و المزكي ان الشاهد كالمباشر و المزكي كالمسبب و لا شيء على المسبب مع وجود المباشر ( 1 ) اه عامر وح لي لا الجارح و المعبر و المترجم ( 2 ) لانه خبر لا شهادة فلم يتعلق به جناية اه بحر و كذا المقوم اه و كذا المفتي ( 1 ) قيل و سواء جعلناه خبرا أو شهادة فلا يكون من فوائد الخلاف للعلة المذكورة و كذا لا يضمن الجارح ما فات بسبب جرحه للشهود اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) و أما على المختار بأنه شهادة و يأتي بلفظها فهو شاهد فيضمن اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 3 ) لانه لم يشهد على المحكوم عليه بشيء و انما شهد بحال الشهود اه كب ( 4 ) أو جدة ( 5 ) أو يكمل الشهود الشهادة بأنه أي المدعي الوارث وحده لزيد مثلا أو يقولان لا وارث له الا هو أي لذلك الميت أو يقولان لم يبق من بني فلان الا هذا فان هذه الشهادة صحيحة اذ تفيد ما أفاد التدريج و قد ذكره النجري في شرحه و قواه المؤلف اه شرح فتح و هذا قوي للارث فقط لا للنسب فلا يثبت و لفظ ح لي و لعل هذا لاستحقاقه الميراث و أما ثبوت النسب و احكامه فلا يثبت لذلك الا بالتدريج أو نحوه كالاخوة و الحكم بذلك اه باللفظ و ظاهر الاز الاطلاق فلا يثبت شيء منهما الا بالتدريج قرز و الفائدة في حد القذف فلا يصح أن يطلب للميت مع عدم التدريج في هذا الطرف إذا قالوا و لا يعلمون له وارثا سواه كما يأتي قرز من قوله و على ان ذا الوارث وحده ( 6 ) لعله الفقية ع لانه سيأتي للفقيه ح خلافه في قوله بان يكون أباه أو نحوه فينظر ( 7 ) قلت و لو من ذوي الارحام ( 8 ) و نحوه اه ح لي قرز ( 9 ) الا أن يشهدوا بالاقرار فلا يحتاج إلى تعيين و كذلك نحو الاقرار مما يقبل الجهالة كالنذر و نحوه قرز [ مشهور الاضافة إلى ذلك فان ذلك يكفي و ان لم يذكروا حدوده فان لم يكن كذلك لم يصح الا بذكر الحدود ( 1 ) ( و كذلك الحق ) نحو ان يدعى رجل على آخر ان له مجرى الماء في داره أو نحو ذلك و اقام البينة على دعواه فلا بد ان يعينوا ( 2 ) ذلك المجرى في موضع مخصوص ( 3 ) من تلك الدار و يحددوه بما يتعين به ( 4 ) هذا رأى الهدوية ذكره الفقية ح تخريجا ( 5 ) و قال في تعليق الافادة ان شهدوا بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده و ان ذكروه في جملة الدار وجب ان يحدوا جملة الدار قيل ح و إذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله تنبيه قيل ح ( 6 ) و إذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله ( 7 ) إلى موضع آخر على وجه لا يضر و قيل س لا يجوز ( 8 ) لان ذلك يؤدى إلى ان لا يستقر ( 9 ) ( و ) منها إذا شهدوا لشخص بان هذا الشيء ( كان ( 10 ) له أو ) كان ( في يده ) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد ( بما اعلمه ( 11 ) انتقل ) عن ملكه أو عن يده إلى الآن و هذا ( ان كان ) ذلك الشيء ( عليه ( 12 ) يد ) لغير المشهود له ( في الحال ) أى في حال الشهادة فان لم يكن في يد أحد رأسا كفى قولهم ] ( 1 ) أو اسم أو صفة قرز ( 2 ) الا ما كان يقبل الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فانها تصح و ان لم يعينوه و يؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز ( 3 ) بناء على عدم جواز النقل ( 4 ) و يكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى و في ح لي و لو عين الجانب فلا يصح في الاصح قرز اه باللفظ ( 5 ) خرجه من قوله إذا ادعى حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته و لعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة ( 6 ) وض عبد الله الدواري ( 7 ) و يلزم جواز إبدال الرهن مثله و المستأجر اه رياض ( 8 ) قياسا على الرهن و الرقبة المؤجرة ( 9 ) قلت و هو قوي اه بحر ( 10 ) و المدعي يدعي الملك اذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم و لو كملوا بما يعلموا انتقل اه سماع هبل ( 11 ) و لا أظنه فيما لم يتحقق أصله كما تقدم في الضروب للصعيتري و هو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في الظن كونه للغير فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى التكميل كأن يقولوا نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها قال أبو جعفر يصح وفاقا لانه حكم على نفسه فاستغني عن حكم الحاكم اه غيث معنى قرز الا أن يشهدوا انه كان لابيه إلى أن مات فيكفي ( 12 ) قيل س و لا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت و يكون لورثته و هو ظاهر كلام الشرح اه ح تذكرة و قيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لانها لغير مدعي اه رياض لانها تصح من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت و اختاره المؤلف و هو ظاهر الاز بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لاحد عليه يد و الصحيح ان له يد فحينئذ لا فرق اه و مثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز [ كان له ( 1 ) أو في يده و يستصحب الحال و قال الناصر عليلم انها تقبل الشهادة على ملك كان و هو قول الحنفية لانهم أثبتوا الملك بالامس فيجب ان يستدام و قال ف واحد قولى ش إذا شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه ( 2 ) قبلت هذه الشهادة ( و ) منها ان يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق ( الارث من الجد ( 3 ) ) نحو ان يشهدوا ان هذا الدار كانت لجد فلان و قد تركها ميراثا له لم تصح هذه الشهادة ( 4 ) حتى يشهدوا ( بتوسط ) موت ( الاب ) و يقولوا نشهد ان أباه مات و تركها ميراثا له و لكن هذا ( إن ) كان الاب ( لم يتقدم موته ( 5 ) ) على موت الجد فان كان موت الاب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة لان الملك ينتقل إلى ابن الابن من واسطة ( و ) منها ان يشهدوا ان فلانا باع كذا أو أوصى به لفلان أو وقفه أو وهبه فلا يكفي ذلك حتى يكملوا الشهادة على ( البيع و الوصية و الوقف و الهبة ( 6 ) بفعله مالكا ( 7 ) أو ذا يد ) ( 8 ) فيقولوا فعل ذلك و هو يملك هذا الشيء أو يده ثابتة عليه فان لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح و لو شهد غيرهم انه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت بناء على ان الشهادة المركبة لا تصح كما هو رأى القاسم و الهادى و الناصر و المرتضى وش و من قال ان البينة المركبة ( 9 ) تصح صحت ( 10 ) هذه الشهادة من تكميل و هو قول م بالله و أبى ح ( و ) منها ان يشهدوا ان فلانا أعطى ( 11 ) فلانا ( رزمة ( 12 ) من ( الثياب ) فلا تكمل هذه الشهادة حتى يميزوا الثياب ( بالجنس ) هل قطن أم حرير أم ذلك ( و العدد و الطول و العرض ( 13 ) و الرقة و الغلظ ) فإذا لم يشهدوا ] ( 1 ) لعدم المنازع ( 2 ) و لو كانت عليه يد في الحال ( 3 ) أو الجدة أو من ابن الابن قرز ( 4 ) ان كان عليه يد في الحال و الا كفى انه كان لجده اه غيث قرز ( 5 ) أو معتل بأحد العلل اه ح لي قرز ( 6 ) و العتاق و الطلاق و النذر و الابراء اه شرح أثمار و كذا سائر الا نشآت كالاجارة و النكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله و هو مستحق لذلك كان يقول زوجها و هو ولي لها أو طلقها و هو زوج لها اه شرح بهران معنى ( 7 ) بالنظر إلى ملك المشتري و انتزاعه من البايع و اما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفى الشهادة على الاقرار و قبض الثمن و ان لم يقولوا مالكا أو ذا يد اه حاشية غيث قرز و لا بد من معرفة بلوغه و عقله و اختياره ذكره م بالله و ابن الخليل اه هاجري تفيد ( 8 ) الملك اه ح فتح ثلاث سنين في الارض و نحوها و أما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز لا على وجه العدوان أو عارية أو نحو ذلك ( 9 ) و عليه العمل و به الفتوى للضرورة اليه في الاغلب و عليه المتأخرون ( 10 ) قوي حثيث ( 11 ) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه ( 12 ) و نحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة و ان لم تذكر الاوصاف و يجبر على التفسير كما مر اه ح لي لفظا قرز الرزمة بكسر الراء و هي ما يشد منها في ثوب واحد و هي في لغتنا الآن البقشة ( 13 ) مع الصفة يقال ان كان مما [ على هذه الوجوه لم تصح هذه الشهادة ( 1 ) ذكره في تعليق الافادة قال علي خليل و الفقيه ل يعني ان الشهادة لا تتم في الصفة و العدد فأما الرزمة فيحكم بها ( 2 ) و يؤخذ المشهود عليه بالتفسير قال مولانا عليلم و ظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان الشهادة لا تصح إذا لم يبينوا الاوصاف المذكورة فان قلت و كيف يمكن تبيين قدر غلظها و الوقوف على حقيقة ذلك متعذر قال عليلم الاقرب انه يتسامح في تحقيقه و يكفى ان يقولوا رقتها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك فيكفى ذلك في وصف الرقة و الغلظ و ان لم يذكروا تحقيقهما في المساحة فذلك متعذر ( و ) منها ( الوصية و كتاب ( 3 ) حاكم إلى مثله و نحوهما ) كالشيم ( 4 ) فانه يجب تكميل الشهادة عليها ( بالقراءة ( 5 ) عليهم ) فلا يكفى ان يشهدوا ان هذه وصية فلان أو ان هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا قرأه علينا ( 6 ) أو غيره و هو ] يحتاج إلى معرفة العرض و الطول و الرقة و الغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك و ان كان مما قد جرت العادة به انه لا يحتاج إلى ذلك كما جرت به في الكوارش في البزوز كفي ان يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني على عدده و جنسه وصفته و نوعه اه أثمار وح لي و عامر و ظاهر الاز لا فرق قرز مع الصفة ( 1 ) ما لم يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار قرز و مثله في ح لي ( 2 ) و قواه في البحر و الامام شرف الدين و اختاره المفتي وض عامر و مي ولي ( 3 ) و كان الفقية س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه و لا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود و قرره الصعيتري و احتج له و لما وصل صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه ح فتح معنى و لفظ الزهور و عادت الفقية س بن محمد في قضائه في صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الاحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا اليه و يقول اشهدوا على ما في هذه الاوراق ( 4 ) أوراق المعاملات ( 5 ) و أمرهم بالشهادة و سواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه قال في الغيث تنبيه قال في التحرير و إذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من الحقوق لانسان فانه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك و ان شهد كانت الشهادة باطلة و لا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا و هذا لا خلاف فيه أو عليه و هو يسمع ذلك و قال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز و الوجه فيه هو ان المشهود به يكون مجهولا إذا لم يقري اه صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي لانه أهمل هنا شيء و هو أمرهم بالشهادة و أهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم و ذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر فلا تكفي قراءة الشهود للورقة و التأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كب ( 6 ) تنبيه لقائل أن يقول ما فائدة القراءة على الشهود و المعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة و انما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك الزيادة الا من جهة الخط فقط و يمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز من الزيادة لا يخفى مثلها عن من [ يسمع ( 1 ) و قال اشهدوا عليه ( 2 ) و قال م بالله وص بالله بل تصح شهادتهم على الكتاب و ان لم يقرأ عليهم و زاد ص بالله فقال لو كتبه الموصي و لم يقدر على النطق صحت ( 3 ) الشهادة قيل ل ح كلام م بالله متأول على ان الشاهد حفظ الورقة و انه أعطى كل واحد ورقة و إلا لم تصح و عن أبي مضر المراد إذا كان الخط متقاربا حتى يأمن الزيادة بين السطور ( و ) منها ( البيع ( 4 ) ) فانه يجب تكميل الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه فلو شهدوا ان فلانا باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا أو يقولوا و قبض ثمن ذلك الشيء و ان لم يذكروا قدره و جنسه فان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه لم تصح الشهادة ( 5 ) بالبيع فان شهدوا على الاقرار بالبيع صح ذلك و ان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه و كذلك إذا كان المدعى للبيع شفيعا فانه يكفي الشهود ان يشهدوا بالبيع و ان لم يذكروا قدر الثمن و لا قبضه و قد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( لا الاقرار ( 6 ) به و لا من الشفيع ( 7 ) ) و قوله ( بتسمية الثمن أو قبضه ( 8 ) ) عائد إلى قوله و البيع فتقدير الكلام و تكمل الشهادة على البيع بتسمية الثمن أو قبضه ( فان جهل ( 9 ) ) قدر الثمن أو نسيه الشهود ( قبل القبض ) من المشترى للمبيع ( فسخ ) عقد البيع ( لا ) إذا كان التباس قدر الثمن ( بعده ) أى بعد ان قبض المشتري المبيع فان البيع لا يفسخ ( و القول ( 10 ) للمشتري ) في قدر الثمن إذا جهل و كان قد قبض المبيع ( و ) منها لو قال الشهود على القتل ] ذكر جملة ذلك المعنى و ذلك نحو زيادة خيار في مبيع و نحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة اه غيث و السؤال أوقع من الجواب ( 1 ) أو هم قرأوه عليه اه ن معنى ( 2 ) أي على الكتاب ( 3 ) مع الاشارة المفهمة كالاشارة من الاخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز ( 4 ) و كل انشاء بعوض يكمل بذكر العوض ( 5 ) أي لم يحكم بها ( 6 ) لانه يمكن رفع الجهالة عن الثمن و هو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه غيث فان لم يصادقه المشتري بين اه صعيتري لفظا ( 7 ) للاجماع و كان القياس أن لا تصح اه زهور ( 8 ) و ذلك لان الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري و بالثمن للبائع فلا بد من ذكره اه كواكب انما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فان جهل ( 9 ) هذه المسألة مستأنفة لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه ح لي لفظا أو تصادق البائع و المشتري على جهل الثمن و قوله أو نسيه الشهود يعني قالوا نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة و فسخ البيع ان كان قبل القبض لانه لا يلزم البائع تسليمه الا بعد تسليم الثمن اه كب و الصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا نشهد على البيع و لا نعلم قدر الثمن عند العقد اه كب و رياض ( 10 ) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما فاما حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب في ظنه يعني المشتري و لعله يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن الواجب كما إذا أفلس المشتري اه كب قرز

ولا تصح الشهادة على نفي

[ قد علمنا انه ( قتله ( 1 ) يقينا أو نحوه ) كتحققنا انه قاتله أو قاذفه أو نحوه ( 2 ) لم يكف ذلك حتى يكملوا ( بنشهد ( 3 ) ) انه قتله أو نحوه فيأتوا بلفظ الشهادة ( و إلا ) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر ( بطلت ) شهادتهم ( في الكل ( 4 ) ) من المسائل التي تقدمت من أول الفصل إلى آخره ( فصل ) ( و ) أعلم ان الشهادة ( لا تصح على نفي ( 5 ) ) نحو ان يشهد الشهود انه لا حق لفلان على فلان ( 6 ) أو ان هذا الشيء ليس لفلان ( 7 ) أو نحو ذلك من النفي ( الا ان ) يكون النفي ( يقتضي ( 8 ) الاثبات و يتعلق به ( 9 ) ) فانها تصح الشهادة عليه نحو ان يشهد الشهود انه لا وارث لزيد سوى فلان فان هذا نفي لكنه يقتضي ان فلانا هو الذي يستحق جميع الميراث فاقتضى النفي الاثبات مع كونه متعلقا به لان كونه الوارث وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق لم تصح عندنا و ذلك نحو ان يشهد الشهود انه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا ثم شهد آخران ان الفاعل ( 10 ) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك اليوم فان هذه الشهادة في التحقيق على النفي كأنهم شهدوا ما قتل ( 11 ) و ما باع في ذلك الموضع فلا تصح لانها و ان تضمنت العلم ببراءة المشهود ] و لعل اليمين تلزمه انه ما غلب في ظنه الا ذلك ( 1 ) مسألة إذا قالوا نشهد انه قتله أو ضربه ضربا مات منه حكم عليه بالقتل و ان قالوا نعلم انه قتله لم يحكم عليه و ان قالوا نشهد انه ضربه ثم مات لم يحكم عليه بالقتل الا ان يقولوا مات من ضربه و قال الامام ي إذا شهدوا انه مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل ذكره في البحر اه ن لفظا من قبيل الوكالة بسبع مسائل ( 2 ) كل فعل بالجوارح أو باللسان ( 3 ) ليس هذا من قبيل التكميل بل من قبيل اللفظ و قد تقدم و ذلك شرط في جميع الشهادة فلا وجه لتخصيص هذه المسألة بذكر هذا الحكم و قد حذف قوله و قتله في الاثمار لهذا ( 4 ) الا أن يعيدوها على وجه الصحة صح اه و قرره الشامي و لا يكون قدحا ( 5 ) لانها لا تشهد على تحقيق ( 6 ) الا أن تكون الشهادة على الاقرار بالنفي فانها تصح نحو أن يشهد الشهود أن فلانا أقر انه لا حق له على فلان و لفظ حاشية و صورته أن يشهدوا على إقراره بان هذا الشيء ليس له فهذه محققة للاقرار اه ن بلفظه ( 7 ) الا أن يزيدوا و لا يعرفون له مالكا فتكون هذه الشهادة لبيت المال ذكره في الافادة و قال ض زيد و لا يقال ان هذه الشهادة لغير مدعي لان الحق لله حينئذ فتصح حسبة اه ن ( 8 ) فرع و قد تصح البينة على النفي حيث هو يستند إلى العلم نحو أن يشهدوا بان زيدا لم يكن في حضرتنا ذكره في البحر و كذا فيمن اشتري عبدا ثم وجد فيه أوضاحا ثم ادعى انه برصا يرده به فأقام البائع البينة بأنها ليست برصا قبلت شهادته لانها صادرة عن علم اه ن لفظا ليخرج من القسامة ( 9 ) أي بالاثبات ( 10 ) أو المشهود بقتله اه ح لي لفظا ( 11 ) و أما [ عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا و بين القتل و البيع ( 1 ) تعلق فلم يصح جرح شهادة القتل و البيع بها لعدم التعلق و قال م بالله بل تصح ( 2 ) و تجرح بها الشهادة الاولى لانها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت ( 3 ) ( و ) لا تصح الشهادة ( من وكيل ) على ما و كل فيه إذا كان قد ( خاصم ( 4 ) ) في ذلك الشيء ( و لا ) تصح شهادته ( بعد العزل ( 5 ) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه و حاصل الكلام في المسألة ان الوكيل لا يخلوا اما ان يشهد فيما و كل فيه أو في غيره ان كان في غيره فان لم يخاصم صحت شهادته اتفاقا و ان خاصم فان زالت الشحناء قبلت شهادته ( 6 ) و ان لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه و قد تقدم ( 7 ) و ان شهد فيما و كل فيه ( 8 ) فاما ان يكون ذلك قبل العزل أو بعده ان كان قبله فان كان قد خاصم لم تصح شهادته بلا خلاف و ان لم يخاصم ( 9 ) و اما إذا كان بعد العزل فقال م بالله و الوافي ان شهادته تقبل سواء خاصم ام لا و قال ف انها لا تقبل سواء خاصم أم لا و قال أبو ح ( 10 ) و محمد انها تقبل ان لم يكن قد خاصم و ان كان قد خاصم لم تقبل ( 11 ) ( و ) لا تصح الشهادة ( على حاكم ) انه قد حكم بكذا إن ( اكذبهم ( 12 ) و أنكر ذلك و لا يجوز له ان يعمل بها و لا ] اللفظ فهو على الاثبات و في المعنى على النفي ( 1 ) يقال لا نسلم عدم التعلق اذ برآءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق و كما لو علم الحاكم ذلك اه ح لي ( 2 ) و الناصر وش اه و في الصعيتري و هو أقيس لانها تستند إلى العلم و قواه الجربي في حال القراءة و هو الذي يفهم من تعليل الشرح اه مفتي ( 3 ) قيل الاولى أن يقال في المثال قد صارت الشهادتان متكاذبتان يعلم أن أحدهما كاذبة فعلى قول م بالله وش انهما يبطلان جميعا و لا يحكم بالقتل و نحوه و على قول ط وح انه يحكم بالشهادة الاولى التي هي أرجح لانها أوجبت في الاصل فترجح و لعل هذا توجيه الخلاف في هذه المسألة و في كل شهادتين يعلم كذب أحدهما اه كب و رياض و اختاره الامام شرف الدين و قواه في البحر و الجر بي و المفتي و الشامي ولي و قرره مشايخ صنعاء ( 4 ) مسألة و إذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة أو وقفا أو نحو ذلك و هو تحت يد رجل و رافعوه إلى الحاكم و شهدوا عليه قبلت شهادتهم فلا يقال انهم خصوم فيه لانهم لم يدعون لانفسهم حقا خاصا ذكره في الزيادات اه ن لفظا ( 5 ) و في بعض نسخ الاز و لو بعد العزل و هي أولى من قوله و لا بعد العزل لايهام انها لا تصح شهادته بعد العزل و ان لم يكن قد خاصم اه ح لي ( 6 ) و ان كان ظاهر الكتاب لا يصح ( 7 ) لا يصح في قوله أو حقد ( 8 ) بناء على انهما وكيلان فصاعدى ادعى أحدهما و شهد الآخر ( 9 ) بياض في الاصل في الشرح صحت قرز و في بعض نسخ الغيث ما ترك بياضا بل قال و ان لم يخاصم صحت و هو ظاهر الاز و في الوابل و الزهور لا تصح و هو المختار لانه يجر إلى نفسه و يتهم ( 10 ) و قد تقدم لاح انها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر قيل ان له قولين فلا نظر ( 11 ) الا بعد زوال الشحناء قرز ( 12 ) أي كذبهم لان أكذبهم أي وجدهم كاذبين و ليس المراد ذلك اه ح لي لفظا مع بقاء ولايته و الا حكم به الغير لانه صار

/ 87