فصل في حكم اللقيط واللقيطة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ الفقية ع ( 1 ) جاز الرد و لا يجب ( 2 ) و هو ظاهر كلام أبى ط و أما إذا لم تكن له بينة بل أتى بأماراتها و اوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال الاول المذهب أنه لا يجوز الرد قال عليه السلام و ظاهر كلام أصحابنا و لو غلب في ظنه صدقه لان العمل بالظن في حق الغير لا يجوز الثاني ذكره في شرح الابانة قال فيه يجوز الرد بالعلامة ( 3 ) و لا يجب في قول عامة أهل البيت و علماء الفريقين الثالث لمالك و أحمد أنه يجب و قد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب فيما بينه و بين الله تعالى لان العمل بالظن واجب و أجيب ( 4 ) بأنه انما يعمل بالظن إذا لم يخش من عاقبته ( 5 ) التضمين و أيضا فانه عمل بالظن في حق الغير ( و ) إذا أدعاها مدع و أنكر الملتقط لزمه أن ( يحلف له ( 6 ) و يمينه ( على العلم ) اى ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقية س في تذكرته قال بعض ( 7 ) المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم انها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع لزم الملتقط الحلف على القطع و جاز له استنادا إلى الظاهر ( 8 ) ما لم يغلب في ظنه صدقه قال مولانا عليه السلام و الاقرب بقا كلام الفقية س على ظاهره و أنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم ( 9 ) ] هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية و لا ضمان عليه اه كب معنى و مفهوم الازهار في قوله و لزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان و يمكن الفرق بين هذا و بين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للاول و الثاني باختياره و هو الاقرار بخلاف هنا فانها تثبت عليه للاول بالبينة و الحكم و هو بغير اختياره فنقول ان سلمها للاول ضمن للثاني كالوديعة و ان أخذها بحكم الحاكم و لم يسلم الملتقط فلا شيء عليه اه شامي قرز و لا يمين عليه لانه لو أقر لم يصح إقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح إقراره عليه و ليس استهلاك فتدعا عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه ديباج و لو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ ( 1 ) و قيل ف لا يجوز الرد و اختاره في ح لي قرز ( 2 ) لان الشهادة خصها الاجماع ( 3 ) و قواه ض عامر ( 4 ) الفقية ع ( 5 ) و قد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين و اما الجواز فيجوز و يضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز ( 6 ) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر و لعل هذا في الظاهر و اما في الباطن فلا يجوز الاقرار و التسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه بيان بلفظه قرز ( 7 ) لعله الفقية ف و في البيان الفقية ع ( 8 ) و هو عدم استحقاق الطالب لها اه بيان بلفظه ( 9 ) و هذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فان لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه و لفظ حاشية و إذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر له بها اه كب كما في المشتري و المتهب و الجامع بينهما انها عين صارت اليه من جهة الغير اه غيث و شرح بهران و لانه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها الا أن يعلم انها له اه كب و لا يلزم على الظن اه [ ( و يجب التعريف بما ( 1 ) لا يتسامح بمثله ( 2 ) ) و الذى يتسامح به هو ما لا قيمة ( 3 ) له و اعلم أن لوجوب التعريف شروطا ثلاثة الاول أن لا يخشى عليها ( 4 ) من ظالم الثاني ان لا يتسارع إليها الفساد فان خشى فسادها باعها و عرف لاجل الثمن الثالث أن تكون لها قيمة و التعريف بها انما يكون ( في مظان ( 5 ) وجود المالك ) كالاسواق أو القرب من المساجد ( 6 ) و ان وجده في مكة عرف به فيها و مدة التعريف ( 7 ) ( سنة ) عندنا و الناصر و زيد بن علي وش من فرق بين الحقيرة و الكثيرة و قال أبوح الكثيرة سنة و الحقيرة ثلاثة أيام و قال م بالله في الافادة العبرة بالاياس مطلقا من فرق بين الكثيرة و الحقيرة و قال في الزيادات يعرف الكثيرة سنة و لا تصرف إلا بعد الاياس و يعتبر في القليلة الاياس و تعريف ثلاثة أيام على ما أشار اليه م بالله هذا هو المفهوم من كلام اللمع قال ض زيد ان التعريف بعد السنة لا يجب ( 8 ) بالاجماع وحد ] ( 1 ) ( مسألة ) و يعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فوجهان الامام ى عليه السلام اصحها لا يضمن اذ لا يسلم له بالصفة و قيل يضمن اذ عرضها للاخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد تعريفه بها اه بحر بلفظه اه كب بنفسه أو بنائب عنه اه بيان بلفظه قرز فان ترك التعريف أثم و لا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة السنة الاولى قرز عادة قرز ( 2 ) فائدة قال الشيخ عطية لا يجب التعريف بالدراهم الا ان تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة حالة الالتقاط قرز ( 3 ) و هو الذي لا يطلبه صاحبه و لو ضاع كتمرة أو زبيبة يلحق بالمباح لخبر جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و آله في العصا و السوط و الحبل و نحوه الخبر اه بحر و روى أن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة فقال ان من الورع لما يمقته الله و في التمهيد روى انه صلى الله عليه و آله و سلم وجد تمرة في الطريق فقال لو لا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لاكلتها اه دواري ( 4 ) و على نفسه أو ماله اه كب ( 5 ) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا لعل الاحتمال الاول أولى اه ح لي لفظا ( 6 ) و يكره الانشاد فيها لقوله صلى الله عليه و آله لمن أنشد فيها لا وجدتها انما بنيت المساجد لطاعة الله تعالى و قال صلى الله عليه و آله و سلم إذا رأيتم من يبيع و يشتري في المسجد فقولوا لا أربحك الله و إذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا لا ردها الله عليك اه بستان و لعله يقال هذا فيمن طلبها فيها و أما من عرف بها فلا يكره لانه فعل واجب لا مباح اه كب لكنه ليس موضع لكل على المقرر ذكره في الرياض قرز و يستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردها روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام انه قام اليه رجل فقال ان لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا انا قلته ردت علي ضالتي فقال علي عليه السلام صل ركعتين تقرأ فيهما يس و قل يا هاديا رد علي ضالتي ففعل الرجل فردت اليه ( 7 ) الا أن يعرف في الحال ان المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف اه ح أثمار و ذلك حاصل في الاشياء الخفية كالدراهم و نحوها اه حاشية أثمار قلت فهل له أن يصرفها حينئذ أولا ينظر قلت عين المظلمة فيصرفها اه مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز ( 8 ) لعله مع الاياس [ بعض الحنيفة المحقر بدون العشرة الدراهم و قيل المحقر عند م بالله كالمحقر في البيع ( 1 ) و في وجوب توالي السنة وجهان لا ص ش اختار في الانتصار ( 2 ) التوالى قال و لا يجب الافراط في التعريف ( 3 ) حتى يشغل أوقاته به و لا يفرط قال الفقية ع ( 4 ) و تجب اجرة التعريف على الملتقط ( 5 ) لئن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه قال مولانا عليه السلام الاقرب عندي انها تكون على المالك ( 6 ) كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال قال ش و انما يجب التعريف إذا أراد أن يتملك بعده فان لم يرد لم يجب بل صاحبها هو الذي يأتى لها و يطلبها ( ثم ) بعد التعريف بها سنة فلم يجد مالكها ( تصرف ) اما ( في فقير ( 7 ) ) من فقراء المسلمين ( أو ) في ( مصلحة ( 8 ) ) كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو امام و قال م بالله انها تصرف في الفقراء لا في المصالح ( 9 ) و له أن يصرفها في نفسه إذا كان ] ( 1 ) ما اعتاده الناس ( 2 ) اذ لا يصل العلم إلى المالك مع عدم التوالي قيل وحد التوالي ما جرى به العرف اذ المرجع في مطلق المعاملات اليه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز فان لم يوالي وجب الاستئناف و هو المختار حيث جرى به العرف قرز لظاهر الخبر و ليحصل المقصود اه بحر و هو وصول الخبر إلى المالك و ذلك انما يحصل بالتوالي دون التفريق و قيل ان فرق فلا استئناف قرز ( 3 ) فلا يعرف الليل و يستوعب الايام أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة ثم في كل شهر و في وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان الاصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب بل المعتبر تعريف سنة متى كان اه روضة نواوى بل يجب البدار لانه واجب و الواجبات على الفور ( 4 ) و لفظ البيان فرع و إذا أنفق على حفظها أو على التعريف بها لم يرجع به مطلقا لانه واجب عليه اه بلفظه اما أجرة الحفظ فالقياس الرجوع بها كما مر في ح الاز في النفقات في شرح قوله و كذلك مؤن كل عين الخ ( 5 ) فائدة و ما أخذ على الجعالة وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا فيستحقها من يسمع النداء و فعل لا من لا يسمع و ظاهر كلام البحر أنه يستحق المشروط و ذكر للمذهب انها اجارة فاسدة فيلزم اجرة المثل بالعمل و هو الرد لانه لا يجب عليه لا بالمسمى و صححه الامام ى و الشافعية و كذا في الاثمار اه و إذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا قال في المنتخب الا أن يجري عرف بذلك لان العرف طريق من طرق الشرع اه و معناه في البيان ( 6 ) و هو ظاهر الاز و في النفقات في قوله و كذا مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع يقال ليس من المؤن اذ المؤن ما تحتاج اليه العين في نفسها اه من خط القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى لانه محسن فلا شيء عليه ( 7 ) ان أحب الا بقيت عنده لانه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه مفتى و عامر قرز إذا كانت دون نصاب قرز ( 8 ) و لو زادت على النصاب قرز ( 9 ) و يقال ما الفرق بين كلامي م بالله هنا و في الغصب حيث قال هناك للمصالح و منع هنا الفرق أنه مأخوذ عليه التصدق و الصدقة لا تكون الا على متصدق عليه و ذلك لا يكون الا على الفقراء اه زهور [ فقيرا ( 1 ) و كذا عن الحنفية و قال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا و إن شاء حفظها لصحابها و قال ن واحد أقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان ام فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها و قال ك ان كان غنيا جاز ( 2 ) له التملك لا إذا كان فقيرا ( نعم ) و انما تصرف إذا مضت السنة ( بعد اليأس ) من وجود المالك فان كان راجيا له لم يصرفها و لو قد عرف بها ( وا ) ن ( لا ) يصرفها بعد التعريف و اليأس بل قبل اليأس ( ضمن ( 3 ) قيل و ان أيس ( 4 ) بعده ) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام و القياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء ( 5 ) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد قال و كلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء و قد اشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل و قد ذكره الفقية ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء و اما الفقية س فقد أطلقها ( 6 ) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر إطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون و هو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون و هو ا لدى قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه ( و ) يعرف ( 7 ) ( بثمن ما خشى فساده ) كاللحم و لا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه ( ان ابتاع ) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به ( وا ) ن ( لا ) يبتع و خشي عليه الفساد ( تصدق ( 8 ) به فلو لم يتصدق بما يتسارع اليه الفساد كاللحم و الخضروات و ما أشبهها حتى فسد و تلف قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته ( 9 ) ( و ) إذا تصدق باللقطة لخشية ] ( 1 ) أو مصلحة على قول الهدوية قرز ( 2 ) لاجل الضمان إذا وجد المالك ( 3 ) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد و لو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح و قد يقوى هذا القيل للمذهب لانه يكون غاصبا بصرفه قبل الاياس قوي ( 4 ) قيل ف فيضمن قيمة و على الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس و التصدق قبله يكون إتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى ( 5 ) و قد قال في شرح الاثمار أن هذا ليس من باب الابتداء و الانتهاء لان ذلك انما هو في العبادات و يكون المراد هنا انما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف مايؤسا حقيقة فلا ضمان و ان كان آيس ضمن و ان أيس بعده اه ح بهران ( 6 ) يعني المسألة ( 7 ) يعني لاجل الثمن اذ لا يتصور التعريف بالثمن اذ ليس بلقطة اه صعيتري و لفظ حاشية و ليس المراد يعرف بنفس الثمن اذ لا يتميز لمالكها و انما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت و كيت و يبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) أو صرفه في مصلحة قرز ( 9 ) بل تقول ان تمكن من البيع فقط و لم يبعه لزمه قيمة للمالك و ان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة و ان تمكن من

فصل في حكم اللقيط واللقيطة

[ فسادها ( 1 ) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن ( يغرم للمالك متى وجد ) المالك ( لا الفقير ) فلا غرامة عليه ( إلا لشرط ) من الملتقط عند الدفع اليه انه يرد ان وجد المالك فانه يلزمه سواء صرف اليه العين أم الثمن ( 2 ) ( أو ) صرف اليه ( العين ( 3 ) لا ثمنها ( 4 ) فانه يلزمه ردها ان كانت باقية أو عوضها ( 5 ) ان كانت تالفة ( 6 ) و سواء شرط عليه الملتقط الرد ام لم يشرط قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي ان حكم الثمن ( 7 ) حكم العين في انه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد ام لا قال و الجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة ( 8 ) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط ( فان ضلت ) اللقطة من يد الملتقط ( فالتقطت ( 9 ) انقطع حقه ) فلا يطالب الملتقط الاول الملتقط الثاني ( 10 ) بردها اليه بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني ( فصل ) في حكم اللقيط ( 11 ) و اللقيطة أعلم أن اللقيط ] البيع و لم يبع وقت التمكن و تمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق و لم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك و قيمة للفقراء قرز و قيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه ع و قد مر كلام البيان في الوديعة و البيع لما يفسد ( 1 ) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى حيث تصادقا على الفساد و أقام الملتقط البينة على ذلك اه كب معنى و عن المفتي القول قوله لانه أمين لفظ البيان و إذا خشى فسادهما باعهما و عرف بثمنهما فان لم يمكن بيعهما تصدق بهما و لا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه بلفظه و هو ظاهر الازهار و صريح الشرح ( 2 ) صوابه القيمة ( 3 ) و للمالك طلب أيهما شاء و قرار الضمان على الفقير اه بيان و لا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط و الا فلا ( 4 ) صوابه قيمتها قرز ( 5 ) مثل المثلي و قيمة القيمي ( 6 ) بجناية أو تفريط و ان تلفت بغير جناية و لا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف ( 7 ) و كذا القيمة من الغير قرز ( 8 ) و كذا المثل قرز ( 9 ) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني و لا أخذها الاول من الثاني و لا يبطل حقه و قيل و لو لم تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى من أحكام اللقطة لا من الضمان و لعله حيث فاتت بتفريط فان كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى و الصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الاول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها و ان قبضها من هو جامع الشروط فهما مطالبان فالأَول ضامن لاجل تفريطه و الثاني غاصب قرز إذا ضلت على وجه لا يضمن و ظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز فان لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز ( 10 ) فلو كان قد عرف بها الاول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فان لم يبق من المدة شيء لم يجب على الآخر التعريف اه ح بحر و أثمار ( 11 ) ( مسألة ) و لا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة و لا كافر اذ لا ولاية له على مسلم و لئلا يفتنه عن الدين اه بحر

مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده الخ

مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه

واللقيط من دار الحرب عبد

[ و اللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم ( 1 ) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح ( 2 ) التقاطه و بعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط و بينهما محتمل ( 3 ) قيل ع و يجب على الملتقط النية ( 4 ) في اللقيط قال مولانا عليه السلام و كذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا و إلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد ( 5 ) قال و لا يمتنع وجوبه ( 6 ) قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) ( و اللقيط ( 8 ) من دار الحرب عبد ( 9 ) ) يحكم عليه بالعبودية و تلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف و نحوه و ذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لاجل أمان أو نحوه ( 10 ) فان كان يباح له الاخذ فهو غنيمة ( 11 ) و ليس بلقطة ( و ) اللقيط إذا أخذ ( من دارنا ) فهو ( حر ( 12 ) أمانة ) في يد الملتقط ( هو و ما في يده ( 13 ) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر انه له نحو ان يكون عليه ثياب أو معه أو تحته ] بحر بلفظه و ظاهر المذهب خلافه و هو أنه يصح منهم الالتقاط و اختاره المفتي و ينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز مسألة و العبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه و ينفق عليه من كسبه ان كان و الا فكالضالة اه بيان و هذا ذكره الامام ي و الالتقاط للقيط و اللقطة فرض كفاية اذ هو إنقاذ نفس محرمة و قد قال تعالى و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا و كاطعام المضطر قرز ( 1 ) و هل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة و هي الخشية عليه اه من خط حثيث و في البحر فاما البالغ فليس لقطة اذ لا يخشى عليه مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله انها زوجته اذ لا تثبت يد على الحر و لا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الاعيان اه بحر و نفقتها عليه لاقراره اه زهور و يمنع منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها ( 2 ) بل وجب اه بيان قرز ( 3 ) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه ح أثمار لان فيه إنقاذ نفس و كذا الحيوان لحرمته اه بحر ( 4 ) و فائدتها الضمان في العبد و في الحر الخلاف اه لا يضمن اه ع ( 5 ) لان الانشاد انما هو لاجل الصرف بعده أي التعريف ( 6 ) قوي في العبد و قيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب ( 7 ) لا وجه للنظر ( 8 ) مسألة و لا ينقل اللقيط من بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فان كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه و كذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط و الله أعلم اه بيان و هكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان ( 9 ) لان الظاهر أن من يجار في الحرب عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد انه يمكن ان يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم و هذا أقرب اه شامي فان كان في يده شيء أنفق عليه منه كالحر و يكون كالمأذون من سيده و ان لم يكن في يده شيء أنفق عليه و رجع على سيده و لو كان السيد حال إنفاقه معسرا اه ديباج ( 10 ) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين و الكفار ( 11 ) و لا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه ح أثمار ( 12 ) لان الاصل في الآدمي الحرية و الرق طاري اه تعليق الفقية علي ( 13 ) فيثبت [ أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال أبوط و الاصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله و كلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فان كانت يده ( 1 ) تناله فيده ثابتة عليه فان كان دفين تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين و ذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب ( 2 ) لم يملكه أهل الحرب ( و ) اللقيط يجب أن ( ينفق ( 3 ) عليه بلى رجوع ( 4 ) ان لم يكن له مال ( 5 ) في الحال ( 6 ) ) أي ان كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبى ع و هو قول أبى ح وش و قال م بالله إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا ( و ) اللقيط ( 7 ) ( يرد للواصف ( 8 ) ) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لاجلها و يقبل قوله و ان لم يقم البينة على انه ولده ( لا اللقطة ( 9 ) ) فلا بد من البينة و الحكم كما تقدم و وجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام و يلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان ] له حكم الامانة و هو حكم الضالة و اللقطة الذي تقدم من الانفاق و الرجوع به ( 1 ) بحيث لو نوزع كان القول قوله ( 2 ) و العكس ( 3 ) لانه من باب سد الرمق في الحر و أما في العبد فيرجع على سيده لانه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز ( 4 ) و الفرق بين اللقيط و الضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لانه فعل ما لزمه اه غيث الا أن يكون الانفاق باذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه بيان بلفظه ( 5 ) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك و الله أعلم اه برهان فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه فينفقه الملتقط ما وجده في يده و لا يحتاج إلى أمر الحاكم و ان كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بامر الحاكم لانه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه كواكب معنى ( 6 ) و لو غائبا قرز ( 7 ) من بني آدم ( 8 ) حيث لا واسطة و الا فلا بد من البينة و الحكم و مع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لانها تابعة للنسب و لما يثبت اه معيار قرز و هذا إذا كانوا اثنين و أما إذا كان واحدا فانه يرد له من وصف اه ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق و لو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر و كان القياس التحري و التشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق و الله أعلم اه مي و يكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز و ليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فانه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه كب لفظا و ظاهر الاز لابد من الوصف قرز فان كان بعد موته و لا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه كب قرز ( 9 ) و هي للجمادات كما تقدم

/ 87