فصل ومن أقر بوارث له أو ابن عم ولم يبين التدريج - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ يصح الاقرار بالنكاح مع ( ارتفاع الموانع ) فلا تكن تحت المقر أخت المقر بها ( 1 ) و نحوها ( 2 ) و لا أربع سواها و لا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم يصح الاقرار ( قيل و ) من شروط الاقرار بالنكاح ( تصديق الولي ) فلو أنكر إقرارهما بطل و لزمتهما البينة هذا ظاهر كلام ع قيل ح و ذلك محمول على الاستحباب و قد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع لا عند ( 3 ) م و ليس ثم تصريح من ع بذلك قال مولانا عليه السلام و لهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا قيل و تصديق الولي ( و ذات الزوج ) إذا اقرت بالزوجية لاجنبي ( 4 ) و صدقها الرجل الاجنبي فانه ( يوقف ( 5 ) ) إقرارها ( حتى تبين ( 6 ) ) من الزوج الذي هى تحته و الزوجية تثبت بينها و بين الاول ( 7 ) اما بإقرار سابق و اما ببينة ( 8 ) و اما شهرة ( 9 ) ( و ) مهما لم تبن من الاول فانه ( لا حق لها قبله منهما ) لا نفقة و لا سكنا ( 10 ) أما الخارج فلانها كالناشزة عنه و قيل بل تجب لها النفقة عليه و أما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب لها عليه شيء ( و ترث الخارج ( 11 ) ) لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لانها نافية لاستحقاقه منه و إذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ( و يرثها الداخل ( 12 ) و قال في الانتصار ] لعظم خطر الفروج اه بهران ( 1 ) المراد من يحرم الجمع بينهما ( 2 ) عمتها و خالتها اه ن فلو أقر بنكاح أمة و ليس بعنت في الحال او تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه من خط حثيث قرز ظاهره و لا يكون موقوفا حملا على السلامة ( 3 ) و ذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه شرح بهران الا في حق الصغيرة فلا بد من تصديق الولي وفاقا و كذا الامة لا بد من تصديق السيد اه بحر معنى قيل و كذا المكاتبة ( 4 ) و إذا وطئها سل يجد مع العلم و الجهل قرز اه شامي اذ لا شبهة له في زوجة غيره و قرره سيدنا محمد بن إبراهيم السحولي ( 5 ) يعني أحكامه لا الاقرار في نفسه فلا يوقف بل قد صح و لا يصح منها الرجوع قبل البينونة و بعدها أيضا اه ان و هذا حيث يكون إقرارها بزوجية الخارج و الحال أنه لا مانع من صحة إقرارها الا كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لاقرارها اذ شرطه ان يصادقها و هو لا يصح منه مصادقتها و الله أعلم اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) أو يصدق اه محمد بن حمزة و بيان ( 7 ) يعني الذي هي تحته اه ن معنى ( 8 ) و حكم بها الحاكم اه كب قرز ( 9 ) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون الا بين الزوجين اه ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ذي الريبة و التهمة اه غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج اه ظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 11 ) فان بينا معا و أرخا فللمتقدم و ان أرخ أحدهما فقط حكم له بها و ان أ طلقا معا حكم بها لمن هي تحته لانه دليل التقدم و هي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه ن و قال النجري الخارج أولى ( 12 ) اذ يده عليها و الظاهر معه اه نجري و لا يرث مما ورثته من الخارج لانه مقر على نفسه بانها لا تستحق منه شيئا و يرده لورثة الخارج حيث قبضه يعني حصته فقط اه عامر قرز و الاولى أن يرده لورثتها الزوج فان لم يكن لها وارث فبيت المال و لا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه مي

فصل ومن أقر بوارث له أو ابن عم ولم يبين التدريج

[ إذا كانت تحت زوج فإقرارها باطل و لا يقال أنه موقوف ( 1 ) ( و يصح بماض ) نحو أن تدعى إمرأة زوجية رجل مات فأقر الورثة انها كانت زوجته من قبل و الآن لا نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت فانه لا يصح إنكارهم بل تثبت الزوجية لاقرارهم بها في الماضي ( 2 ) ( فيستصحب ) الحال فيبقى حكم الزوجية إذا الاصل بقاه ( و لا يقران على ) عقد ( باطل ) تصادقا بوقوعه نحو أن يقرا أنه بغير ولي و شهود ( 3 ) ( و في ) تصادقهما بالعقد ( الفاسد ) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو بغير شهود ( 4 ) ففى إقرارهما عليه ( خلاف ) فعند م بالله لا يعترضهما ما لم يترافعا ( 5 ) إذا كانا جاهلين قيل ح و كذا عند الهدوية و قيل عند الهادي لا يقران على ذلك ( فصل ) ( و من أقر بوارث ( 6 ) له أو ابن عم ) و لم يبين التدريج ( 7 ) بل قال فلان وارثي أو فلان ابن عمي ( ورثه ( 8 ) ) المقر به في الصورتين و ان لم يثبت النسب ( الا مع ) وارث ( أشهر ( 9 ) ] الا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها و بين الخارج فلا يحل لهم فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه مي ( 1 ) قلت لمن كانت أختها تحته اه مفتى ( 2 ) فان قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن ذلك اقرار بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطء شبهة أو غلط اه ن و هل يقال يلزم المهر من ماله أي الولد المقر به ما لم ينكره لا يبعد ذلك لكن يقال الاصل براءة الذمة من المهر لجواز انها وطئت عالمة و هو جاهل اه شامي و هو يقال الحمل على السلامة أولى ( 3 ) في الرفيعة فاما الدنية فمالك يجيز ذلك من ولي و شهود اه ينظر فكتب المالكية بخلافه ( 4 ) أو شهود فسقه ( 5 ) حال العقد يعني حيث لا مذهب لهما و اما لو كان لهما مذهب و فعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم و يجب عليهما التدارك اه تعليق أثمار و قيل لا عبرة بالعلم من بعد بل العبرة بحال العقد من فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا و قواه لي ( 6 ) و صادقه المقر به اه تكميل قرز أو قال هو عصبتى أو أقرب الناس الي أو لا يرثني الا فلان و لم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى شخص معين بالبينة و الحكم فهذه الالفاظ حكمها واحد اه ح لي لفظا قرز و الفرق بين هذا و بين ما تقدم أن هنا أقر مؤروث بوارث و فيما تقدم أقر وارث بوارث و حاصله فيمن اقر بوارث له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع التركة مطلقا سواء درج أم لم يدرج و ان كان له وارث مشهور النسب فان درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه و ان لم يدرج فلا شيء له أصلا و ان كان ظاهر الاز عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب مثل الكواكب و البيان و المقرر ما في الاز و هو أنه يستحق الثلث و ان لم يدرج كما هو ظاهر الاطلاق قرز ( 7 ) و كذا لو درج لانه اقر بمن بينهما واسطة لان الحكم واحد ( 8 ) فان مات المقر به قبل المقر بطل الاقرار لان إقراره وصية و كذا إذا رجع عن الاقرار أو أقر أن الوارث غيره اه راو ع و في الغيث لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية لانها ليست كالوصية من كل وجه و قرره السيد صلاح الاخفش رحمه الله تعالى ( 9 ) الزوجين أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة [ منه في النسب هذا المقر به سواء كان هذا المشهور عصبة ( 1 ) أو ذا رحم ( فالثلث ( 2 ) فما دون ) يستحقه المقر به وصية لا ميراثا و انما يستحق الثلث فما دون ( ان استحقه لو صح نسبه ( 3 ) فأما لو كان يستحق السدس ( 4 ) لو صح نسبه لم يأخذ سواه و كذا ما دونه ( 5 ) فان كان يستحق أكثر من الثلث ( 6 ) لو صح نسبه ( 7 ) لم يعط الا الثلث و عند ش وك انه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له سواه و ظاهر كلام م بالله انه لا يعطى شيئا إذا كان له وارث مشهور النسب قال أبو مضر و الفقيه ح المراد فيما زاد على الثلث ان كان وارثا للثلث فاما إلى قدر الثلث فيستحقه ( 8 ) من باب الوصية ( 9 ) و هذا هو المختار في الكتاب ( و ) ان أقر ( بأحد عبيده ( 10 ) ) فقال أحدكم ابنى ( فمات قبل التعيين عتقوا ) بشروط كمال صحة الاقرار بان يكونوا مجهولين ( 11 ) النسب و لم يأت بالكلام هازلا و صدقوه قال السيد ح لا بد أن يقول كل واحد منهم انا ابنك فاما لو قالوا احدنا ( 12 ) ابنك ما كفى فان تكاملت شروط الاقرار في واحد فقط تعين ( 13 ) و ان تكاملت في اثنين كان كما لو قال أحدكما حر ( 14 ) و بقى الثالث مملوكا ( 15 ) و قال أبوح لا يقع عتق الا بالسعاية و قال ش يعتق واحد بالقرعة ( 16 ) ] فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه حثيث و مثله في ح لي قرز ( 1 ) أو معتقا اه ي و مفتي قرز ( 2 ) و يكون الثلث و نحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كاجرة الحج و بيع الغين و نحوه هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز و هل يكون عند الاقرار أو عند الموت سل اه ح لي قيل عند الموت اه مي قرز و قيل عند الاقرار ( 3 ) و يعتبر بصحته عقب الموت قرز هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بإبن عم أو نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه و المختار عدم الفرق و لا وجه للتخصيص اذ الحكم واحد اه مي ( 4 ) كأن يقر بأخ و له خمسة اخوة ( 5 ) كان يقر بأخ لام و معه أختين و زوجة ( 6 ) كان يقر بأخ و له أم ( 7 ) حيث بين النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه كب لفظا ( 8 ) ان كان يستحق لو صح نسبه قرز ( 9 ) و لا يصح الرجوع اذ ليست كالوصية من كل وجه قيل و يشترط كون المقر به لا يسقط و لو ثبت نسبه مع المشهور اه من تعليق الفقية س ينظر بل يستحق الثلث و ان كان يسقط و قد ذكر معنى ذلك عن الفقية ح في ح لي و نظره الامام عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة و هو كون المقر به وارث و الوصية المشروطة تتوقف على شرطها ( 10 ) و لا بد ان تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز ( 11 ) شرط لصحة النسب لا لاجل العتق فقد عتقوا قرز ( 12 ) و لا يكفي السكوت هنا لاجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه عامر قرز ( 13 ) أي تعين فيه النسب اه ن قرز و يكفي السكوت قرز ( 14 ) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني ( 15 ) يعني حيث أكذبه العقل و الا فقد عتق قرز ( 16 ) و هذه المسألة التي تشنع بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا اكيس من سهم الشافعي يعرف الحر من العبد و المطلقة من المطلقة و قالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف [ حيث لا بيان ( 1 ) و لا عرف بالقافة ( 2 ) و قد تضمنت هذه المسألة فصولا أربعة و هي عتقهم و السعاية و النسب و الميراث اما العتق فقد مضى الكلام فيه و اما السعاية فقد أوضحها عليه السلام بقوله ( وسعوا للورثة حسب الحال ) فإذا كانوا أربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة أرباع ( 3 ) قيمته و على هذا الحساب إذا كانوا خمسة ( 4 ) أو أكثر و المسألة مبنية على انهم من أمهات متفرقات ( 5 ) أو لم يعلم حالهم قال السيد و المسألة مبنية على انه قد كان بين ( 6 ) ثم التبس عليه بعد ذلك حتى مات فاما لو ترك البيان فانه ينظر هل كان هذا ( 7 ) الاقرار في حال الصحة ام في حال المرض ان كان في الصحة فلا سعاية لان ذلك كالعتق و ان كان في حال المرض و هم يخرجون من الثلث فلا سعاية ( 8 ) ايضا و ان كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية ( 9 ) في الثلث من قيمتهم ( 10 ) قيل ف و المسألة مبنية على ان البنين و العبيد اتفق ] الطاهر من النجس اه عباسي و لا يثبت النسب عنده اه زهور ( 1 ) يعني حيث لا تعيين ( 2 ) و هي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية و الله أعلم و أكثر ما تكون المشابهة بالاقدام ( 3 ) يوم الدعوة و قيل يوم الوضع اذ الدعوة كاشفة ( 4 ) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته ( 5 ) فان كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم و يثبت نسبهم الكل و كان لهم ( 1 ) نصف ميراث الاب اذ لا يتبعض البطن الواحد اه ن قرز و ان كانوا في بطون متفرقة سعى الاول منهم في ثلثي قيمته و الثاني في ثلث قيمته و لا شيء على الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه ن لان على الاول ثلثي قيمة و على الثاني ثلث قيمة ( 2 ) يقسم بينهم للبس قرز و ان التبس الاول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته ( 3 ) و ان التبس الاول بالثالث فعلى كل واحد ثلث قيمته ( 4 ) و ان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة و لا شيء على الثالث فلما التبس قسم بينهما ( 3 ) لان على الاول ثلثي قيمته و على الثاني ثلث صارت قيمة و لا شيء على الثالث ( 4 ) لان الاول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين و بقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه ( 1 ) و المسألة مفروضة أن الاولاد ثلاثة و العبيد ثلاثة ( 2 ) و ذلك لانها لزمته السعاية في حالين و سقطت في حال و الثاني لزمته في حال و سقطت في حالين و على هذا فقس اه ان و بيان ذلك ان الاول ان قدرناه المدعي فلا شيء عليهم الكل و ان قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الاول قيمة و ان قدرنا الثالث فعلى الاولين قيمتها ذكر هذا المؤلف رحمه الله ( 6 ) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه ن قرز لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لانه لا تفريط ( 7 ) صوابه ترك البيان اه ( 8 ) مع التفريط و قيل سواء فرط أم لا قرز ( 9 ) مع التفريط لانه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه دواري و ان لم يفرط سعوا في النصف اذ لا وصية ( 10 ) و الوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع و بقى ست لهم ثلثها بالوصية و بقى أربع لهم ربعها بالميراث [ مذهبهم ( 1 ) و لم تقع مخاصمة فاما لو اختلف منهم فلا بد من الحكم لاجل الخلاف ( 2 ) في المسألة ( و ) الفصل الثالث انهم إذا عتقوا ( ثبت لهم نسب ( 3 ) واحد ) منهم و قال م بالله يجب على أصل يحيى عليه السلام ان لا يثبت النسب و يجرى مجرى من أقر بأخ له و أنكره سائر الورثة انه يشارك المقر في الارث و لا يثبت نسبه قيل ع و مذهب م بالله كتخريجه ( و ) الفصل الرابع انه إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم ( ميراثه ) فيضربون ( 4 ) في مال الميت بنصيب ابن واحد ] بمثابة ابن واحد اه زهور قرز و هذه في صورة ثلاثة عبيد و ثلاثة بنين و قيمة العبيد مستوية و قد تسقط القيمة على أحدهم كأن تكون قيمة أحدهم تسعين و الثاني ستين و الثالث ثلاثين فانه يسقط على كل واحد ثلث قيمته النسب و لهم ثلث الباقي بالوصية و ربع الباقي بالميراث لكل واحد عشرون فمن قيمته ثلاثون و لا شيء عليه و من قيمته ستون بقي عليه عشرون و من قيمته تسعون بقي عليه أربعوهن اه شرح فتح و هكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة و عشرون و الثاني ثمانية عشر و الثالث تسعة فالحكم واحد اه من صاحب الثلاثين عشرة و من صاحب التسعين ثلاثين و من صاحب الستين عشرين و الباقي تضمه جميعا يكون مائة و عشرين يستحقون ثلث ذلك بالوصية و هو أربعون و ربع الباقي بالميراث و هو عشرون و الباقي ستون للاحرار الثلاثة فلصاحب الثلاثين لا له و لا عليه و صاحب الستين يبقى عليه عشرون و صاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه تحرير و عن ض عامر لو كان قيمة أحدهم سبعة و عشرون و قيمة الثاني ثمانية عشر و الثالث تسعة فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب و ثلث ما بقي بعد ذلك بالوصية فيبقى على الاول اثني عشر و على الثاني ثمانية و على الثالث أربعة فيصح مال السعاية أربعة و عشرون للعبيد ربعها ستة دراهم لكل واحد درهمان فيسعى الثالث للاحرار في درهمين و الثاني في ستة و الاول في عشرة لكل واحد من الاحرار ستة هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب و ثلث الباقي بالوصية كما قالوا فيمن أعتق احد عبيده و مات قبل التعيين و لم يملك سواهم و فرط فقالوا يسعى كل واحد في ثلثي قيمته فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد إسقاط حصة الحر النسب و أما ما أخذوا ميراثا فيقسم على الرؤوس و الامر في ذلك ظاهر بحمد الله و قد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة و هذا مثال الاختلاف و الله أعلم اه عامر قرز و هذا هو المختار دون كلام شرح الفتح ( 1 ) بأنهم يعتقون قبل التعيين و ان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف ( 2 ) في السعاية و النسب فمذهب م بالله وح لا يثبت نسب مع الجهالة ( 3 ) و في شرح سيدنا حسن بالاضافة و لعله أولى قال السيد ح و لثبوت النسب فوائد منها أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين فان مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فان لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد و من الابعد لواحد و منها أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر و لا نكاحه لتغليب جانب الحظر و منها أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة و لا يصح ان يكون اماما و لو كان المدعي فاطميا هذا حكم الظاهر و أما فيما بينه و بين الله فيعمل بما يعرف اه نجري و معناه في البيان مستوفي و هذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم و اما على القول بانها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا لانها تحرم عليهم و لو كان عتيقا خالصا قرز ( 4 ) أي يشتركون [ ( و ) كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم ( نصيبه من مال السعاية ( 1 ) ) ايضا مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث قال أبو مضر و على ما قال م بالله يحتمل انهم لا يستحقون من مال السعاية شيئا لئن نسبهم ثابت فصار كأن المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية فلا يستحقون من مال السعاية شيئا قيل و هذا ضعيف لان م بالله و ان قال أن نسبهم ثابت فانه يقول يستحقون من المال و من جملة المال مال السعاية ( و ) إذا أقر بعض الورثة ( بدين ( 2 ) على مؤرثه ( 3 ) ) و أنكر سائر الورثة ( لزمته ( 4 ) حصته ) من الدين ( في حصته ) من الارث القدر الذي يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو اقرار جميع الورثة ( و ) إذا أقر الانسان ( بما ليس في يده ) لغير ذي اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا العبد لزيد و هو في يد عمرو ( سلمه ) المقر لزيد ( متى صار اليه ( 5 ) ) من جهة عمرو ( بإرث ( 6 ) أو غيره ) من شراء أو هبة أو نحوهما لاجل إقراره المتقدم ( و ) هذا المقر ( لا يلزمه الاستفداء ( 7 ) ) لما أقر به ليرده للمقر له لانه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي ( و ) لكنه ( يتثنى ضمانه ) عليه بمعنى أنه لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصبا فأتلفه لزمه ضمان قيمتين ( 8 ) قيمة لمن كان في يده لان الظاهر أنه له و قيمة لمن أقر له به لاجل ( 9 ) إقراره ( و ) إذا قال رجل لعبد في ] ( 1 ) أي يسقط عنهم بسقطه قرز ( 2 ) و هذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة و أما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه و كملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقية س و الفقيه ع انه يحكم بشهادته و يلزم سائر الورثة ذكره في التذكرة و كب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده اذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لانه يزيد براءة ذمته اه عامر هذا إذا كان للميت وصي قرز و قيل ف واهل الفرائض أنه لا يحكم به و ان شهادته تنقلب اقرار فيلزمه ما يخصه فقط و هو ظاهر كلام اللمع اه تذكرة و بحر من كتاب الدعاوي ( 3 ) أي لم يقر ( 4 ) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الاثمار يلزمه الاقل من حصته أو الدين اه وابل ( 5 ) قيل و كذا الشاهد إذا شهد و لم تصح شهادته فانه يلزمه تسليمه متى صارت اليه بإرث أو غيره ما لم يكن فرعا ( 6 ) فان صارت اليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة اذ هي له لا الرقبة فهي لله و الله أعلم الا أن يتلفها متلف فانه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له و الله أعلم و الاولى أن يقال الوقف عنده صحيح لان الواقف المالك اه يقال باعتبار الظاهر اه مي و ان صارت اليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها و لزمه استفداؤها لزيد بما أمكن و الا فقيمته اه ن ( 7 ) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء ( 8 ) و اجرتين قرز ( 9 ) قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع و أما فيما بينه و بين الله فلا يلزمه الا ضمان واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط و ان عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان

فصل واذا قال علي لفلان كذا الخ

[ يده هذا العبد ( لزيد ثم قال ) لا ( بل لعمرو ( 2 ) فمن قال ذلك ( سلم لزيد العين ( 2 ) المقر بها و هو العبد ( و ) سلم ( لعمرو ( 3 ) قيمتها ) و لا فرق بين أن يكون إقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد أو بعده قال ( م ) بالله ( الا ) أن يسلمه ( مع الحكم لزيد ) فلا يلزمه القيمة لعمرو ( 4 ) ( فصل ) ( و ) إذا قال ( علي ) لفلان كذا ( 5 ) ( و نحوه ) كقبلى أو في ذمتي كان هذا اللفظ موضوعا ( للقصاص و الدين ) فإذا فسر بهما قبل كلامه و لا يقبل إن أقر بقذف أو عين ( و ) ان قال ( عندي ) له ( و نحوه ) كمعي له أو في بيتي ( 6 ) أو في صندوقي أو كيسى أو يدى كان هذا اللفظ موضوعا ( للقذف و العين ( 7 ) فيقبل قوله إذا فسر بذلك و هذا مبني على أصل اللغة فاما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي و على في الاستعمال للدين فإذا قال عندي كذا احتمل الدين و العين فان كان ثم قرينة عمل ( 8 ) بها و الا فهو للعين لان الاصل براءة الذمة ( 9 ) ( و ) إذا قال القائل لخصمه ( ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة ( 10 ) ) فليس بإبراء عن الدم جملة و انما هو ( إسقاط ( 11 ) للقصاص فيما دون النفس ( 12 ) ) لانه قال يتعلق بالجراحة و كان إسقاطا ] الا له اه وابل ( 1 ) أما لو قال قال هذه العين لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير و لا يلزمه شيء اه ح لي فان قال هو لعمرو لم يصح إقراره لعمرو ذكره ع اه ن لانه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه أكذب نفسه في إقراره و قيل ف لا فرق بين الاستدراك و عدمه على الصحيح في وجوب الضمان و قد صرح به الدواري في تعليقه و بين المجلس و المجالس و لا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا فانه يجب عليه أن يسلم لزيد العين و لعمرو قيمتها اه مي ان تعذر الاستفداء قرز ( 2 ) و لا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم و لزمته القيمة قاله المؤلف قرز ( 3 ) و إذا قتل العبد فقيمة للاول و قيمة للثاني و ان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما ان كان لا وارث له و ان أعتقه الاول فدية له و قيمة للآخر و كذا العكس هذا حكم الظاهر اه زهور بلفظه قرز و مثله في البيان ( 4 ) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في انه لا يضمن لعمرو و بين ان يسلمه له بغير حكم فانه يضمن قيل ح يؤخذ للم بالله من هذا انه يقول مثل ح و الوافي ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن و المذهب خلافه و قيل ل انما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد و فيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره و قيل ع انما لم يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه إليهما و الاول أظهر و الا فالمسألة^^^ فيها اشكال اه زهور ( 5 ) يكفي أن يقول علي اه ح لي ( 6 ) أما البيت و الصندوق و الكيس و اليد فمشكل في القذف اه سماع مفتي و قيل لا اشكال اذ هو موضوع لاصل اللغة كما في الكتاب ( 7 ) و إلى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة اه ن ( 8 ) و العرف مقدم عليها ( 9 ) من الدين ( 10 ) فان قال ليس لي عليه حق كان إسقاطا لكل دعوى قرز فان قال يتعلق بالدم كان إسقاطا للكل في النفس و فيما دونها لا الارش الا ان يقول عن دم المقتول اه حثيث و في ح لي يكون إسقاطا للجميع و ان لم يقل عن دم المقتول اه فلا يصح ان يدعي ما لا و لا قصاصا في المجلس اه كب ( 11 ) فلا يصح منه الدعوي في المجلس فيما دون النفس فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز ( 12 ) اذ لا

/ 87