فصل في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ يبيع رجل شيئا من غيره و يشهد لمن اشتراه بالملك فانه يدفع ( 1 ) عن نفسه رجوع المشترى بالثمن السابع قوله ( أو ) كانت الشهادة تصمن ( تقرير فعل ) للشاهد لم تقبل و ذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع ( 2 ) فان شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم ( 3 ) و نحو ان يشهد ( 4 ) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت البيع و لم يستشفع فان شهادته ( 5 ) صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع أو وكيلا فيه و نحو شهادة الولي ( 6 ) العاقد على المهر الثامن قوله ( أو ) كانت الشهادة تضمن تقرير ( قول ) للشاهد لم يصح و ذلك كشهادة القاضي بعد ما عزل ( 7 ) إذا شهد في قضية ( 8 ) اما شهادة القسام ( 9 ) فيما قسمه فاعلم انه لا خلاف انه إن كان يقسم بالاجرة فان شهادته لا تقبل ( 10 ) فان كان يقسم بغير اجرة قال في شرح الابانه قبلت شهادته عند اصحابنا على ما ذكره أبوط و هو قول ابى ح وف و قال محمد وك وش لا تقبل تنبيه قال ابو ع و لو ان المودع شهد لرب المال و قد ضاعت ( 11 ) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة لانه يثبت بشهادته حقا لنفسه و هو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح و يعلل بإزالة ] من غيره من عارية أو اجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه إياه فشهد به للمعطى لم تقبل لانها دافعة عنه ضمان الرقبة و الاجرة للمدعي و سواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي و ان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع و هو براءة ذمته اه عامر و عدم وجوب الاستفداء و قبل رده لا تقبل لانه دافع عن نفسه وجوب رد الشيء المعطي اه ن و لعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه من ن حثيث ( 1 ) هذا اذ ادعى الغير الاستحقاق و أما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري و كذا ان ادعى انه أعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير و المستأجر و نحوه اه صعيتري قرز ( 2 ) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز ( 3 ) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه غيث قرز فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه زهور و المختار انها لا تقبل اذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه دواري ( 4 ) و أما إذا باع و شهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر انها لا تقبل لانها تضمن براءة ذمته و عدم وجوب الاستفداء و هذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الاخيرة في ن ( 5 ) و قد يقال ان شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لانه قد باع و انفصل من المبيع فلا مدخل له اه مفتي ولي و ذلك لانه شهد بإمضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه ان ( 6 ) و قيل و لو و كل لانه كالمعبر عنه و لان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز ( 7 ) أو في بلد ولايته قرز ( 8 ) فيما حكم به اه ح لي و كب لفظا قرز ( 9 ) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا ( 10 ) و هذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان أخرج القرعة غيره لان ان كان هو الذي أخرجها اه ن و الصحيح لا يصح مطلقا و قرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين ( 11 ) صوابه سرقت [ التهمة فانها لا تقبل و لو لم يجب القطع بان يكون دون النصاب قيل ل فان ( 1 ) لم يذكر الحرز صحت الشهادة ( 2 ) ( و لا ) تصح شهادة ( ذي سهو ) و ذهول ( 3 ) ( أو حقد ( 4 ) ) على المشهود عليه ( أو ) عرف بكثرة ( كذب ( 5 ) ) و تجاسر عليه فان شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره ( 6 ) و اعلم انه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوي ( 7 ) ضبطه و نسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال الاول لابى الحسين ( 8 ) و الشيخ الحسن ( 9 ) و أكثر اصحابنا انه لا يصح خبره ( 10 ) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن و عند ش و قاضي القضاة و اتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو و قال ص بالله و عيسى ( 11 ) بن ابان يكون موضع اجتهاد قال مولانا عليه السلام و الخلاف في شهادته كذلك و الله أعلم و أما ذو الحقد فقد قال ابو ع لا تقبل شهادة الخصم على خصمه ( 12 ) ) و حاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه ان شهد له صحت ( 13 ) وفاقا و ان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا و في غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل ( 14 ) و عند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا و اليه ذهب م بالله قيل ف و المراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم و لم يعرف انه خاصمه ليبطل ( 15 ) شهادته و أما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك جرح في العدالة ( أو ) لحق ] لان الضياع تفريط فيه قرز ( 1 ) هذا التعليل لوجوب القطع ( 2 ) المذهب عدم الصحة قرز ( 3 ) و الاصل في ذلك قوله صلى الله عليه و آله لا تجوز شهادة ذي الظنة و الاحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي و إلى أبي داود في المراسيل و في الموطأ بلاغا عن عمر انه كان يقول لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة و الظنين المتهم و الاحنة العداوة اه شرح أثمار لا بن بهران ( 4 ) و المراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر و العدلي على القدري و المؤمن على الفاسق و لو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه ن معنى و هو من يسره ما يسوء خصمه و العكس فلا تقبل عندنا اه نجري ( 5 ) يعني حيث لم يعلم جرآءته على الكذب الا بالتكرار و الا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به و مثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر و لعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا و عادة قرز ( 6 ) عن النبي صلى الله عليه و آله ( 7 ) أو التبس قرز ( 8 ) البصري و قيل الكرخي ( 9 ) الرصاص ( 20 ) عندنا لا تقبل قرز ( 11 ) من الحنفية ابن بنت ش و قيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة و هو حنفي الفروع ( 12 ) و كذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه ن قرز ( 13 ) ان لم تكن الخصمة يجرح بها ( 14 ) ما لم تزل الشحناء قرز ( 15 ) لانه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه تعليق مذاكرة [ الشاهد ( تهمة بمحاباة ( 1 ) للرق و نحوه ( 2 ) ) فلا تصح شهادة من بتهم بالمحاباة لاجل الرق كشهادة العبد لسيده و نحوه كالأَجير الخاص ( 3 ) إذا شهد للمستأجر فانهما يتهمان بمحاباة السيد و المستأجر فأما لغير السيد و المستأجر فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الاجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد و قال ش و أبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا ( 4 ) و خرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى و لغيره و قال في شرح الابانة قياس قول الناصر ان شهادة الاجير جائزة لمن استأجره و به قال القاسم و الهادي وش الا فيما يستحق عليه الاجرة قال في الزوائد من فرق بين الخاص و المشترك ( لا ) إذا كانت التهمة بالمحاباة ( للقرابة ( 5 ) أو ) لاجل ( الزوجية و نحوهما ( 6 ) ) الصداقة و الوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لابيه و الاب لابنه ( 7 ) و الاخ لاخيه و كل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا و قال أبوح وش لا تقبل شهادة الآباء ( 8 ) للابناء و العكس و قال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه و اعلم ان شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض و لا إقباض فهذا جائز قال في الكافي إجماعا و مثله بأن يشهد الوصي بإقرار الميت ] ( 1 ) المحاباة الاختصاص بالعطاء من جزاء اه ضياء و هي اختصاص احد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان و الحباء في اللغة العطاء من جزاء ( 2 ) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه و كان القياس أنها لا تصح لانها من الاحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه املاء سيدنا علي رحمه الله ( 3 ) مسألة و تقبل شهادة الاجير المشترك في ما هو مستأجر عليه و أما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا و لا لغيره ما دام الشيئ في يده و بعد رده يقبل اه ن لفظا و قيل لا تقبل لان فيها نفع و هو براءة ذمته اه عامر لانه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر و لا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الاصح ( 4 ) يعني لسيده و لغيره ( 5 ) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم و ورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه الاولى أنه لا يحكم لانها قد بطلت شهادته و هو ظاهر الاز في قوله و لا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها و مثل معناه في ن و قيل لا تبطل مطلقا لانهما ادياها في حال لا تتعلق بهما تهمة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم و هو ظاهر الاز في قوله و العبرة بحال الادى اه و مثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش و هو المختار ( 6 ) فان قلت ان القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق و نحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد و الاجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة و رهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز ( 7 ) الكبير قرز ( 8 ) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه و آله شهد لهما بالجنة اه كب و زهرة [ بأرض معينة ( 1 ) و قيل ل مثاله أن يشهد بالاراضي و الدور و الوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم ( 2 ) لان التسليم يلزمه و قيل ح مثاله ان يكون في يد الغير شيء ( 3 ) فيأخذه الورثة و يدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم و ينكرهم صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح ( 4 ) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته ( 5 ) لان القبض اليه و قد يقال ( 6 ) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشيء دون شيء فلا يشهد فيه و يشهد في غيره ( 7 ) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات و نحو هذا فلعلها لا تقبل إجماعا ( 8 ) الوجه الثالث ( 9 ) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له ما لا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لانه يتعلق به القبض و الاقباض إلا بالوجوه المتقدمة ( 10 ) و حكى في شرح الابانة عن أبى ط أنها تصح و عن م بالله و الناصر و الفقهاء أنها تقبل على الميت و لا تقبل له لانه خصم ( و ) لا تصح شهادة ( من أعمى ( 11 ) فيما يفتقر فيه إلى ) تجديد ( الرؤية عند الاداء ( 12 ) ) و تحصيل المذهب انما شهد به الاعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند اداء الشهادة أولى فالأَول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا ان يكون الثوب ( 13 ) أو العبد في يده ( 14 ) من قبل ذهاب ] ( 1 ) و كانت في المقر له أو في يد الورثة و هم كبار ( 2 ) و المختار انها لا تصح لانه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه و مثل معناه في الزهور ( 3 ) دينا أو عينا قرز و قيل إذا كان عينا لا دينا ( 4 ) حيث لم يكن على الميت دين قرز ( 5 ) و المذهب أنها لا تصح في الجميع لان ولاية القبض و الاقباض اليه في الوجوه المتقدمة اه زهور و قرز الشامي كلام الكتاب قرز ( 6 ) الفقية س ( 7 ) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في ما هو وصي فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة و لا دين على الميت أو بعد قضأ الديون و تنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم و كون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض و لا إقباض اه سيدنا علي و هذا أحسن الوجوه ( 8 ) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله و الناصر ( 9 ) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي ( 10 ) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الامثلة ( 11 ) هذا العاشر و نحوه كالاخشم في المشموم فانها لا تقبل و الاصم الذي لا يدرك المسموع قرز فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الاصم الاعمى بالاقرار بشيء للغير فضمه و تعلق به حتى أوصله إلى الحاكم و شهد عليه بإقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل و هو الاصح لحصول اليقين و لا تقبل حسما لهذا الباب لانه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط و يترك ثوبه و يخلف في غيره في الثوب اه صعيتري ( 12 ) فائدة قال في روضة النواوي و إذا نظر رجل إلى إمرأة و تحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء ( 13 ) باذنهما معا على وجه الامانة ( 14 ) المختار انها لا تصح لانها تضمن براءة ذمته فكان له

فصل في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح

[ بصره و أما الثاني فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح و النسب ( 1 ) و الموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء أثبته قبل ذهاب بصره أم بعده و ان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد أثبته ( 2 ) قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين و الاقرار ( 3 ) و الوصية و ان كان أثبته بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه قيل ح و هذا مبنى على ان الشهادة على الصوت لا تصح ( 4 ) فلو قلنا بصحتها ( 5 ) قبلت و عن ك ( 6 ) تقبل شهادة الاعمى في العقود ( 7 ) و الاقرار إذا عرف الصوت ( فصل ) في كيفية الجرح ( 8 ) و التعديل و أسباب الجرح ( و ) أعلم ان ( الجرح و التعديل خبر لا شهادة عند م ( 9 ) بالله و أبى ح وف و عند الناصر و محمد وش وك أنه شهادة و ليس بخبر ( 10 ) و خرجه علي بن بلال للهادي عليه السلام وك وش ينفرد ان بأن شهادة النساء و لو مع رجل لا تقبل أيضا في الجرح و التعديل ( فيكفي ( 11 ) ) فيه خبر ( عدل ( 12 ) ) عند م و أبى ح وف ( أو ) خبر ( عدلة ) و لا يعتبر عدد الشهود و إذا قلنا أنه شهادة فلا بد من عدلين ( 13 ) كالشهادة ( و ) إذا قلنا أنه خبر كفى ان يقول ] فيها نفع اه مفتي قرز ( 1 ) و الوقف و الولاء ( 2 ) يعني تحمل الشهادة اه ن قرز ( 3 ) و كذا لو ميزه بالحدود و نحوها اه مرغم قرز ( 4 ) و الصحيح انه إذا عرف الصوت و أفاد العلم قبلت و الا فكما سيأتي ( 5 ) مع العلم ( 6 ) واحد قولي الهادي في المنتخب ( 7 ) ان حصل علم عند أهل المذهب و أما عندك و لو بالظن ( 8 ) في الشهادة و الاخبار اه ح لي لفظا و يصح الجرح و التعديل بالكتابة و الرسالة و الاشارة من الاخرس و يصح من العبد تعديل سيده و يصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله و يعتبر في الجارح و المعدل ان يكون ممن يعرف الجرح و التعديل اه كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو مذهب الشاهد انه جرح و ان لم يكن عند الجارح جرحا قرز ( 9 ) و هو المختار للمذهب اه ج لي لفظا وط و اختاره الامام المهدي و قواه المفتي و الامام شرف الدين و خرج للهدوية من قولهم و يتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل ذكر معناه في الغيث و صرح به في البحر و صدره من تخريج ( فائدة ) و إذا كان الجارح يعلم ان الشاهد المجروح شهد بالحق و كان مجمع عليه لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه و ان كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه عامر ( 10 ) فرع و هكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس بإقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم ان يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الابانة و الكافي اه ن لفظا فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على إقراره أو على انشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك و الله أعلم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 11 ) و هل يصح الجرح و التعديل من الاعمى سل لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة ( 12 ) هذه الفائدة الاولى ( 13 ) و لا يكفي شاهد و يمين اه أثمار و ظاهر القواعد خلافه قرز [ ( هو عدل ( 1 ) أو ) هو ( فاسق ( 2 ) ) و ان لم يأت بلفظ الشهادة و إذا قلنا انه شهادة فلا بد من لفظها ذكر ذلك أبو مضر و غيره و أشار في اللمع و شرح الابانة إلى ان لفظ الشهادة في ذلك معتبر إجماعا الفائدة الثالثة ذكرها أبو مضر و هو أنا ان قلنا أنه شهادة فلا بد من التفصيل ( 3 ) و ان قلنا انه خبر كفى الاجمال ( 4 ) هذا في الجرح و أما التعديل فيكفي الاجمال ( 5 ) قولا واحدا قال مولانا عليه السلام و قد دخلت هذه الفائدة في قولنا و هو عدل أو فاسق و قد ذكر فائدتان آخر تان الاولى ( 6 ) إذا قلنا انه خبر صح في وجه المجروح شاهده ( 7 ) و المعدل شاهده ( 8 ) و ان قلنا انه شهادة لم تصح الا في وجهه ذكر ذلك الفقية س و في شرح الابانة ما يدل على ان هذا معتبر الفائدة الثانية ذكرها أبو مضر عن م بالله ان الرعيين إذا عدل لهما الاصلان لم يحتاجا إلى ذكر المعدل قال أبو مضر بناء على ان التعديل خبر لا شهادة فلو قلنا ان التزكية شهادة ذكرا المعدل ( 9 ) عند الحاكم قال مولانا عليه السلام و قد دخلت هذه الفائدة في الازهار حيث قلنا و هو عدل اى يكفى قول المعدل هو عدل سواء كان أصلا ام رعيا ( 10 ) ( الا ) إذا كان الجرح وقع ( بعد ) تنفيذ ( الحكم ) بالشهادة ( فيفصل ) الجرح ( بمفسق إجماعا ( 11 ) و لا يكفى الاجمال في جرح الشهود بل لا بد من التفصيل بان يذكر المعصية ] ( 1 ) الفائدة الثانية ( 2 ) أو كاذب و قال في البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لانه محل الخصام فلا يكون التكذيب به جرحا و انما يكون جرحا إذا اكذبه في غير ما شهد به اه ن فاما قوله هو مجروح أو مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقية ي و قال ابن الخليل و الفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه ن قال في البحر و لا يكون الجارح بالزني قاذفا قرز ( 3 ) و يكفي الاجمال من عارف كافل و مثله في ن ( 4 ) قيل ف و هو محتمل للنظر لانه يقال ما للاجمال من تعلق بالخبر و ما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه مرغم و كب اذ يكفي الاجمال و ان كان شهادة و لا بد من التفصيل و ان كان خبرا ( 5 ) و لعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي و نحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق و الله أعلم اه ح لي لفظا ( 6 ) و من فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل المحاكمة و لا في بلد الحاكم الذي ولي فيه اه ن و شرح از فيما يأتي في باب القضاء ( 7 ) و كذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح و المعدل عند جرحه و تعديله اه ح لي لفظا فائدة فان لم يجد ما يجرح الشهود و طلب اليمين من المدعي انما يعلم ان الشهود مجروحون و يسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت شهادتهم اه ن معنى لانه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه ن بلفظه لعله إذا كان عدلا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم و إذا أنكر الشاهد ما جرح به و لم تقم به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لانه يؤدي إلى أن يكون خصما اه لفظا ( 8 ) صوابه و المعدل عليه اه تذكرة ( 9 ) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء ( 10 ) بالتعديل ( 11 ) في الطرفين اه ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة و قال في ح الابانة و الزوائد و أبو مضر و الفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا بالتواتر الذي يوجب [ التي جرح بها و لا بد ان تكون تلك المعصية مما قد وقع الاجماع انها فسق ( 1 ) لا يختلف فيه المسلمون فان كان فسقا مختلفا ( 2 ) فيه لم يصح الجرح به بعد الحكم ( و يعتبر ) في الجرح بعد الحكم بشهادة مجمع عليها و هو ( عدلان ( 3 ) ) ذكران لان الواحد مختلف فيه و شهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها كما تقدم ( قيل ( 4 ) و ) يعتبر ( في تفصيل الجرح عدلان ) قاله علي خليل ( 5 ) يعنى أن الجارح إذا فضل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح بل لابد من عدلين ( 6 ) ( قيل و يبطله الانكار و دعوى الاصلاح ) ذكره م بالله حيث قال إذا قيل ان فلانا مجروح العدالة لانه عمل كذا وقت كذا كالسنة و نحوها ( 7 ) و الشاهد ينكر ذلك أو يدعي إصلاحه أو قال لا يلزمنى الآن من ذلك شيء فلا أسقط ( 8 ) بهذا القدر عدالته و ان أنكره المجني عليه ( 9 ) للاحتمال الذي فيه إذا كانت أحواله ثابتة سديدة عند الحاكم قال مولانا عليه السلام فظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان المجروح إذا أنكر ما جرح به أو ادعى انه قد أصلحه بطل الجرح بذلك و هذا مستقيم لانه يؤدي إلى ان لا يثبت جرح إلا ما اقربه المجروح و لهذا تأولها المذاكرون على خلاف ظاهرها فقال علي خليل انما بطل الجرح ] العلم للحاكم و اما بإقرار الشهود بذلك فلا ينقض الحكم عندنا خلاف ح و اما بإقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح أو بأنهم كاذبون في شهادتهم هذه أو في بعضها فينقض ذكره الفقية ح و ابن الخليل لا بإقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل لجواز أنه كان خطأ اه بيان و في البحر ما لفظه و إذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة أو تواتر لقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة و للاجماع على رد شهادة الفاسق اه بحر ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى كشرب الخمر يعني خمر العنب و الزبيب و التمر و الزنى و قطع خمس فرائض و نحو ذلك متوالية عمدا و أخذ عشرة دراهم ( 1 ) و ظاهر الازهار و التقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي اذ ليس مجمعا عليه أي يوجب الفسق ( 2 ) مثل شرب المزر ( 3 ) الا أن يجرح بالزني فلا بد من أربعة اه بحر و مثله في ن و ظاهر الاز خلافه أجنبيان حران أصلان منيان لا بن أبي ليلي بقول لا تصح شهادة الفقير اه بحر معنى و كلام ابن أبي ليلي فاسد لان الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى للفقراء المهاجرين و محال ان ترد شهادتهم و لفظ الشهادة قرز اه ح لي لفظا ( 4 ) يعود إلى أول الفصل ( 5 ) تخريجا للم بالله قال عليلم و في تخريجه غاية الضعف و قيل ح الصحيح انه يقبل قول الواحد أيضا اه نجري ( 6 ) تع التفصيل و قيل ل الاولى انه لا فرق في ذلك بين الاجمال و التفصيل في انه على الخلاف في قول م بالله و من معه ان الجرح و التعديل خبر يقبل فيه الواحد و لو إمرأة و عند ش وك و محمد و ذكره في الوافي و الكافي للهادي عليلم انه شهادة فلا بد فيه من اثنين ( 7 ) أكثر اه ن ( 8 ) يعني م بالله ( 9 ) اختلفوا ما المراد بقوله المجني عليه فقيل ع ل معناه المجروح لانه جنى عليه بالجرح فانكر ما جرح به أو أقر به و ادعى الاصلاح فلا يكون جرحا لاحتمال أنه قد صلح قال عليلم و هذا بعيد اذ لو أراد ذلك لحذف

/ 87