[ يبيع رجل شيئا من غيره و يشهد لمن اشتراه بالملك فانه يدفع ( 1 ) عن نفسه رجوع المشترى بالثمن السابع قوله ( أو ) كانت الشهادة تصمن ( تقرير فعل ) للشاهد لم تقبل و ذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع ( 2 ) فان شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم ( 3 ) و نحو ان يشهد ( 4 ) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت البيع و لم يستشفع فان شهادته ( 5 ) صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع أو وكيلا فيه و نحو شهادة الولي ( 6 ) العاقد على المهر الثامن قوله ( أو ) كانت الشهادة تضمن تقرير ( قول ) للشاهد لم يصح و ذلك كشهادة القاضي بعد ما عزل ( 7 ) إذا شهد في قضية ( 8 ) اما شهادة القسام ( 9 ) فيما قسمه فاعلم انه لا خلاف انه إن كان يقسم بالاجرة فان شهادته لا تقبل ( 10 ) فان كان يقسم بغير اجرة قال في شرح الابانه قبلت شهادته عند اصحابنا على ما ذكره أبوط و هو قول ابى ح وف و قال محمد وك وش لا تقبل تنبيه قال ابو ع و لو ان المودع شهد لرب المال و قد ضاعت ( 11 ) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة لانه يثبت بشهادته حقا لنفسه و هو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح و يعلل بإزالة ] من غيره من عارية أو اجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه إياه فشهد به للمعطى لم تقبل لانها دافعة عنه ضمان الرقبة و الاجرة للمدعي و سواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي و ان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع و هو براءة ذمته اه عامر و عدم وجوب الاستفداء و قبل رده لا تقبل لانه دافع عن نفسه وجوب رد الشيء المعطي اه ن و لعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه من ن حثيث ( 1 ) هذا اذ ادعى الغير الاستحقاق و أما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري و كذا ان ادعى انه أعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير و المستأجر و نحوه اه صعيتري قرز ( 2 ) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز ( 3 ) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه غيث قرز فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه زهور و المختار انها لا تقبل اذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه دواري ( 4 ) و أما إذا باع و شهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر انها لا تقبل لانها تضمن براءة ذمته و عدم وجوب الاستفداء و هذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الاخيرة في ن ( 5 ) و قد يقال ان شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لانه قد باع و انفصل من المبيع فلا مدخل له اه مفتي ولي و ذلك لانه شهد بإمضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه ان ( 6 ) و قيل و لو و كل لانه كالمعبر عنه و لان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز ( 7 ) أو في بلد ولايته قرز ( 8 ) فيما حكم به اه ح لي و كب لفظا قرز ( 9 ) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا ( 10 ) و هذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان أخرج القرعة غيره لان ان كان هو الذي أخرجها اه ن و الصحيح لا يصح مطلقا و قرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين ( 11 ) صوابه سرقت [ التهمة فانها لا تقبل و لو لم يجب القطع بان يكون دون النصاب قيل ل فان ( 1 ) لم يذكر الحرز صحت الشهادة ( 2 ) ( و لا ) تصح شهادة ( ذي سهو ) و ذهول ( 3 ) ( أو حقد ( 4 ) ) على المشهود عليه ( أو ) عرف بكثرة ( كذب ( 5 ) ) و تجاسر عليه فان شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره ( 6 ) و اعلم انه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوي ( 7 ) ضبطه و نسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال الاول لابى الحسين ( 8 ) و الشيخ الحسن ( 9 ) و أكثر اصحابنا انه لا يصح خبره ( 10 ) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن و عند ش و قاضي القضاة و اتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو و قال ص بالله و عيسى ( 11 ) بن ابان يكون موضع اجتهاد قال مولانا عليه السلام و الخلاف في شهادته كذلك و الله أعلم و أما ذو الحقد فقد قال ابو ع لا تقبل شهادة الخصم على خصمه ( 12 ) ) و حاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه ان شهد له صحت ( 13 ) وفاقا و ان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا و في غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل ( 14 ) و عند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا و اليه ذهب م بالله قيل ف و المراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم و لم يعرف انه خاصمه ليبطل ( 15 ) شهادته و أما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك جرح في العدالة ( أو ) لحق ] لان الضياع تفريط فيه قرز ( 1 ) هذا التعليل لوجوب القطع ( 2 ) المذهب عدم الصحة قرز ( 3 ) و الاصل في ذلك قوله صلى الله عليه و آله لا تجوز شهادة ذي الظنة و الاحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي و إلى أبي داود في المراسيل و في الموطأ بلاغا عن عمر انه كان يقول لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة و الظنين المتهم و الاحنة العداوة اه شرح أثمار لا بن بهران ( 4 ) و المراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر و العدلي على القدري و المؤمن على الفاسق و لو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه ن معنى و هو من يسره ما يسوء خصمه و العكس فلا تقبل عندنا اه نجري ( 5 ) يعني حيث لم يعلم جرآءته على الكذب الا بالتكرار و الا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به و مثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر و لعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا و عادة قرز ( 6 ) عن النبي صلى الله عليه و آله ( 7 ) أو التبس قرز ( 8 ) البصري و قيل الكرخي ( 9 ) الرصاص ( 20 ) عندنا لا تقبل قرز ( 11 ) من الحنفية ابن بنت ش و قيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة و هو حنفي الفروع ( 12 ) و كذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه ن قرز ( 13 ) ان لم تكن الخصمة يجرح بها ( 14 ) ما لم تزل الشحناء قرز ( 15 ) لانه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه تعليق مذاكرة [ الشاهد ( تهمة بمحاباة ( 1 ) للرق و نحوه ( 2 ) ) فلا تصح شهادة من بتهم بالمحاباة لاجل الرق كشهادة العبد لسيده و نحوه كالأَجير الخاص ( 3 ) إذا شهد للمستأجر فانهما يتهمان بمحاباة السيد و المستأجر فأما لغير السيد و المستأجر فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الاجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد و قال ش و أبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا ( 4 ) و خرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى و لغيره و قال في شرح الابانة قياس قول الناصر ان شهادة الاجير جائزة لمن استأجره و به قال القاسم و الهادي وش الا فيما يستحق عليه الاجرة قال في الزوائد من فرق بين الخاص و المشترك ( لا ) إذا كانت التهمة بالمحاباة ( للقرابة ( 5 ) أو ) لاجل ( الزوجية و نحوهما ( 6 ) ) الصداقة و الوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لابيه و الاب لابنه ( 7 ) و الاخ لاخيه و كل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا و قال أبوح وش لا تقبل شهادة الآباء ( 8 ) للابناء و العكس و قال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه و اعلم ان شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض و لا إقباض فهذا جائز قال في الكافي إجماعا و مثله بأن يشهد الوصي بإقرار الميت ] ( 1 ) المحاباة الاختصاص بالعطاء من جزاء اه ضياء و هي اختصاص احد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان و الحباء في اللغة العطاء من جزاء ( 2 ) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه و كان القياس أنها لا تصح لانها من الاحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه املاء سيدنا علي رحمه الله ( 3 ) مسألة و تقبل شهادة الاجير المشترك في ما هو مستأجر عليه و أما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا و لا لغيره ما دام الشيئ في يده و بعد رده يقبل اه ن لفظا و قيل لا تقبل لان فيها نفع و هو براءة ذمته اه عامر لانه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر و لا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الاصح ( 4 ) يعني لسيده و لغيره ( 5 ) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم و ورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه الاولى أنه لا يحكم لانها قد بطلت شهادته و هو ظاهر الاز في قوله و لا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها و مثل معناه في ن و قيل لا تبطل مطلقا لانهما ادياها في حال لا تتعلق بهما تهمة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم و هو ظاهر الاز في قوله و العبرة بحال الادى اه و مثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش و هو المختار ( 6 ) فان قلت ان القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق و نحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد و الاجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة و رهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز ( 7 ) الكبير قرز ( 8 ) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه و آله شهد لهما بالجنة اه كب و زهرة [ بأرض معينة ( 1 ) و قيل ل مثاله أن يشهد بالاراضي و الدور و الوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم ( 2 ) لان التسليم يلزمه و قيل ح مثاله ان يكون في يد الغير شيء ( 3 ) فيأخذه الورثة و يدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم و ينكرهم صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح ( 4 ) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته ( 5 ) لان القبض اليه و قد يقال ( 6 ) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشيء دون شيء فلا يشهد فيه و يشهد في غيره ( 7 ) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات و نحو هذا فلعلها لا تقبل إجماعا ( 8 ) الوجه الثالث ( 9 ) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له ما لا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لانه يتعلق به القبض و الاقباض إلا بالوجوه المتقدمة ( 10 ) و حكى في شرح الابانة عن أبى ط أنها تصح و عن م بالله و الناصر و الفقهاء أنها تقبل على الميت و لا تقبل له لانه خصم ( و ) لا تصح شهادة ( من أعمى ( 11 ) فيما يفتقر فيه إلى ) تجديد ( الرؤية عند الاداء ( 12 ) ) و تحصيل المذهب انما شهد به الاعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند اداء الشهادة أولى فالأَول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا ان يكون الثوب ( 13 ) أو العبد في يده ( 14 ) من قبل ذهاب ] ( 1 ) و كانت في المقر له أو في يد الورثة و هم كبار ( 2 ) و المختار انها لا تصح لانه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه و مثل معناه في الزهور ( 3 ) دينا أو عينا قرز و قيل إذا كان عينا لا دينا ( 4 ) حيث لم يكن على الميت دين قرز ( 5 ) و المذهب أنها لا تصح في الجميع لان ولاية القبض و الاقباض اليه في الوجوه المتقدمة اه زهور و قرز الشامي كلام الكتاب قرز ( 6 ) الفقية س ( 7 ) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في ما هو وصي فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة و لا دين على الميت أو بعد قضأ الديون و تنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم و كون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض و لا إقباض اه سيدنا علي و هذا أحسن الوجوه ( 8 ) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله و الناصر ( 9 ) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي ( 10 ) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الامثلة ( 11 ) هذا العاشر و نحوه كالاخشم في المشموم فانها لا تقبل و الاصم الذي لا يدرك المسموع قرز فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الاصم الاعمى بالاقرار بشيء للغير فضمه و تعلق به حتى أوصله إلى الحاكم و شهد عليه بإقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل و هو الاصح لحصول اليقين و لا تقبل حسما لهذا الباب لانه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط و يترك ثوبه و يخلف في غيره في الثوب اه صعيتري ( 12 ) فائدة قال في روضة النواوي و إذا نظر رجل إلى إمرأة و تحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء ( 13 ) باذنهما معا على وجه الامانة ( 14 ) المختار انها لا تصح لانها تضمن براءة ذمته فكان له