[ المدعي ( 1 ) ) لزمته فان نكل ( 2 ) لم يحكم له بما ادعاه قال عليه السلام و لو طلب انه يحلف بعد أن ردها لم يجب ( 3 ) إلى ذلك لان حقه قد بطل بالرد ( أو طلب ) المدعى عليه من المدعي ( تأكيد بينته ( 4 ) ) بيمين ان شهوده شهدوا بحق فانها تلزم تلك ( 5 ) اليمين بشروط أربعة الاول ان يطلبها المدعى عليه ( 6 ) الثاني ان تكون بينته البينة ( المحققة ( 7 ) ) و هي ان لا يشهد الشهود على التحقيق بل يشهدوا بالظاهر فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه اليمين المؤكدة و قيل ع أشار م بالله في الزيادات إلى انها تجب سواء شهدوا على التحقيق ام على الظاهر الشرط الثالث ان تكون الدعوي لآدمي ( في حقه المحض ) فيؤكد ببينته ( بها ) أي باليمين من المدعى فلو كان مشوبا ( 8 ) بحق الله تعالى لم تجب ( و ) الشرط الرابع أن يكون ذلك حيث ( أمكنت ) اليمين لا لو ادعى الولى لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين فهي هاهنا لا تمكن فلا تلزم ( 9 ) و كذا لو ردت عليه لم تلزم فمتى كملت هذه الشروط ( لزمت ( 10 ) ) ] عليه السلام ( 1 ) في حق آدمي لا في حق الله تعالى فلا يجب اه تكميل لفظا قرز ( 2 ) و يقبل بعده اه وابل قرز ( 3 ) و في البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي اه ن و اختار الامام شرف الدين كلام الشرح و مثله في البحر ( 4 ) قيل س و تجب اليمين للتعنت أي إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين بل هو عارف بصدقه لزمت لكن قال المؤلف انما تجب بنظر حاكم معتبر فإذا رأى ذلك مصلحة فايهما طلبها بذلك لزمت و الا فلا و قد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح و اللمع و غيرهما اليمين التأكيد من أنه كأنه أدعى أنه يعلم بطلان دعواه و ان شهدوه شهدوا على ما ظهر أو كذبا فخرج منها ذلك و هو تخريج صحيح اه ح فتح بلفظه ( 5 ) فان نكل لم يحكم له به ( 6 ) و ان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم ان ينبهه على لزومها قرز ( 7 ) المحققة أن يشهدوا أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه و غير المحققة ان الدار ملكه فالمحققة ما كانت عن علم ضروري و غير المحققة عكسه قرز ( 8 ) كالوقف لانها تكفي فيه الشهادة على الشهرة لا القذف و العتق فلا تكون الا محققة فلا تلزم المؤكدة ( 9 ) ويحكم بتسليم الحق للصبي و لا ينتظر بلوغه للمؤكدة و هكذا في اليمين الاصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول و حكم عليه و لا يصح الرد اه بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك بل قد صرح بذلك بل لاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو ينكل اه ن و ذلك للضرورة أو حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه بحر من باب القضاء من فصل و إذا حضر اليه الخصمان في المسألة العاشرة و كذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة ذكره في التذكرة اه و قيل ع أنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه ن و في الفتح النظر للحاكم قال في البحر و كذا اليمين لا تجب على هؤلاء بل يحبس الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل ( 10 ) فان امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له و لا يبطل دعواه فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا اه مي قرز قال في الشرح و انما
ولا ترد اليمين المتممة والمؤكدة والمردودة والخ
[ اليمين المؤكدة و قد زيد شرط ( 1 ) خامس و هو أن يكون طلبها عند الحاكم و قال أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده ( 2 ) و هكذا اختار في الانتصار قال لان ذلك حط من البينة ( 3 ) و قال في الكافي لا يجمع بين البينة و اليمين و ذلك ظلم عند السادة و الفقهاء الا عند الهادي و الاوزاعي و الحسن بن صالح ( و لا ترد ) اليمين ( المتممة و المؤكدة ( 4 ) و المردودة و يمين ( 5 ) التهمة و القسامة ( 6 ) و اللعان و القذف ) أما المتممة فهي التي مع الشاهد الواحد و أما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين و أما المردودة فهي اليمين الاصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي ( 7 ) و أما يمين التهمة فهي حيث لا يكون المدعى عارفا صدق دعواه بل شاكا فيه و من شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى و لا إلى فعله فلو قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا ( 8 ) لم تكن يمين تهمة و انما ذلك لو قال اتهم انك عقرت بقرتى أو سرقت مالى أو نحو ذلك قال مولانا عليه السلام هكذا ذكر أصحابنا قال و الاقرب ] وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لانه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه كب و لفعل أمير المؤمنين عليه السلام و لم ينكر و إذا طلبها دعوى العلمة بإبطاله فيلزمه لانكاره اه بحر ( 1 ) مع التشاجر قرز ( 2 ) قلنا لعل أمير المؤمنين علي عليلم و لم ينكر ( 3 ) و لانه مختلف فيها ( 4 ) البينة باليمين و البينة أقوى اه بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه الا أن يسقط بينته و يطلب تحليف المدعى عليه اليمين الاصلية و هكذا في المتممة ايضا اه كب و ظاهر الاز خلافه قرز ( 5 ) و إذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف و لا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ضعيف و الدعوى ضعيفة و إذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه دواري و عن عامر و حثيث يحكم به و قرره مي و مشايخ ذمار لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة إسقاط حق المدعى عليه من الرد لانه حق له قرز الا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة و أنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فانها تجب و كذلك القسامة و كذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت و مراده إسقاط حق عليه حيث عرف ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فانها لا تجب و كذلك لو أدى إلى السلسلة فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه أثمار ( 6 ) إذ اليمين في اللعان و القذف وضعت لدرء الحدود اذ الرد كالنكول و لا حد بالنكول إجماعا اه دواري و قد زيد على ذلك يمين التعنت و يمين التفسير و الشهود و الرضاع و الطلاق قرز و في بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها و قد خرجت من عدد المردودات و يمين اليمين و صورة ذلك ان يدعي عليه حقا و يطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين الاصلية و احلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه بحر معنى من القضاء و الصحيح أنها ترد قرز ( 7 ) لانه يؤدي إلى التسلسل ( 8 ) و في الغيث أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع و القرض لكن التبس من المشتري لاجل دهشة عند العقد أو كثره أو ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه إياه فانها تصح دعواه و يلزم اليمين لحصول المقتضى لها و هو
فصل في بيان الكيفية التحليف
[ عندي أن ضابط يمين التهمة حيث يكون المدعى قاطعا بالمدعى ( 1 ) فيه شاكا في المدعى عليه فأما لو كان قاطعا بهما أو شاكا ( 2 ) فيهما لم تكن يمين تهمة ( 3 ) قال و الاقرب انه إذا كان شاكا فيهما ان الدعوي لا تصح و لا تسمع و لا تجب فيها يمين رأسا لان الدعوي من حقها ان تعلق بمدعى فيه ثابت عند المدعي و ها هنا لم يثبت عند المدعي انه يستحق شيئا فيصح دعواه إياه و اما يمين القسامة فلانها يمين تهمة و هي مخالفة للقياس فتقر حيث وردت و كذا يمين اللعان على خلاف القياس فتقرر حيث وردت و اما يمين القذف فلانها ( 4 ) مشوبة بحق الله تعالى و هي لا ترد الا إذا كان الحق لآدمي محض ( 5 ) تنبيه أعلم ان الايمان على ضربين دافعة و هي يمين المدعى ( 6 ) عليه و موجبة و هي المتممة و المؤكدة و المردودة و للعلماء في الموجبات اطلاقان و تفصيل الاطلاق الاول لابى ح انها مشروعة ( 7 ) كلها الثاني للهادي عليه السلام انها ثابتة كلها و أما التفصيل فلزيد بن علي وش فزيد أثبت المؤكدة ( 8 ) دون المتممة وش أثبت المتممة و المردودة دون المؤكدة قيل ع و للم بالله في المؤكدة قولان ( فصل ) في بيان كيفية التحليف و ما يتعلق بذلك ( و ) أعلم أن ( التحليف انما هو بالله ( 9 ) فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق إمرأته ( 10 ) أو بالمشي ] قطعه بالمدعي فيه و شكه في المدعى عليه اه غيث معنى قرز ( 1 ) و اعلم أنه لا يشترط في الشيء المتهم أن يكون مقدرا معلوما بل أن يكون قاطعا بذهاب شيء أو إتلافه و ان لم يعرف قدره فانها تجب اليمين في مثل هذه الصورة و لا يقال ان هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشيء المدعى فيه على التفصيل المقدم اه عامر ينظر فان الدعوي في المجهول لا تصح الاولى كلام القاضي عامر فتأمل ( 2 ) و صورة ذلك أن يتوهم أنه قد ذهب شيئا من ماله و لا يقطع بذهابه و شك في انه صار في يد فلان و ليس بقاطع أيضا فانه ان صح ذهابه فما هو الا عند فلان بل شك في ذلك اه غيث ( 3 ) ينظر في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة في قوله و يحلف للتهمة فانه شاك في المدعى فيه و هو يقال المقطوع وجوب الزكاة في الاموال و اما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه و الله أعلم و كذلك قوله فيما تقدم و متى نفتهم غريبة حلفت احتياطا و كذلك فيما سيأتي في قوله و يحلف كلما ادعى ايساره فان هذه مما ينقض الضابط ( 4 ) يعني يمين القاذف أنه ما قذف فلا يمين المقذوف انه ما زنا فتصح ردها و المختار لا ترد اه ح لي ( 5 ) لا مشوبا كالرضاع و الطلاق العتق اه مفتي قرز ( 6 ) الا في القسامة فلا يسقط الحق و هذه مجمع عليها فيجب و لو في محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه و قيل لا يجب في محضر الحاكم اه ن و هذا قوي مع التشاجر ( 7 ) لا تكون الا مع التراضي ( 8 ) و المردودة ( 9 ) لفظ الفتح انما يحلف هنا بصريح يوجب الكفارة كما تقدم غير تحريم فانه لا يصح التحليف بالحرام و ان لزمت فيه كفارة كما مرت اه فتح و شرحه قرز ( 10 ) أو عتق [ إلى بيت الله فانه لا يحلف ( 1 ) بشيء من ذلك و كذلك الحاكم لا يحلف على هذا الوجه هذا هو مذهب القاسم و الهادي وم بالله و أبى ح وص وش و هو قول عامة الفقهاء و عن الناصر وص بالله ان للحاكم التغليظ بذلك ان رآه ( 2 ) صلاحا فإذا كان مذهب الحاكم ذلك لزم الخصم إمتثال ما ألزمه الحاكم ( و يؤكد ( 3 ) ) التحليف بالله ( بوصف صحيح يتميز ( 4 ) به عند الحالف ) نحو أن يقول و الله الذي لا إله إلا هو فان قال و الله فقط اجزأ عندنا ( 5 ) فقوله بوصف صحيح احترازا من الوصف الباطل و لو اعتقده الحالف فانه لا يجوز التحليف به نحو أن يقول في تحليف المجبرة و الله خالق الافعال ( 6 ) مثال الوصف الصحيح ما ذكره م بالله حيث قال يحلف النصراني ( 7 ) بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى و اليهودي ( 8 ) بالله الذي أنزل التوراة على موسى و المجوسي بالله الذي خلق النار ( 9 ) و الصابى بالله الذي خلق النور و قال أبو مضر أما الصابي ( 10 ) و الملحد ( 11 ) و الزنديق و المنافق و غيرهم ( 12 ) فيحلفون بالله الذي خلقهم لان كل احد يقر بذلك في الظاهر و لهذا قال تعالى و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله و قوله يتميز به عند الحالف احترازا من أن يحلف اليهودي أو النصراني بالله منزل القرآن على محمد صلى الله عليه و آله فانه لا يتميز ( 13 ) بهذا ] عبيده ( 1 ) الا مع التراضي فيجوز الا مع الكراهة ( 2 ) قيل اتفاقا مع الصلاح و ان لم يكن مذهبا له ينظر في جواز العمل بغير مذهبه اه مفتى ( 3 ) في البحر و يجوز ( 4 ) قيل المراد بما يكون تعظيما عند الحالف لان المحلوف به متميز بلا اشكال اه ح لي لفظا ( 5 ) و هو قول م بالله و أبى ح و قال ك لا بد أن يقول و الله الذي لا اله الا هو اه غيث ( 6 ) فان فعل انعقدت لان فيها جلالة و قيل يأثم و لا تنعقد و كذلك اليمين الزبيرية لا يجوز التحليف بها و قد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد الله أنه حلف معصب بن الزبير فجذم من وقته و مات لثلاث ليالي فقال له قل برئت من حول الله و قوته و اعتصمت بحولي و قوتي و تقلدت بالحول و القوة من دون الله استكبارا على الله و استغناء عنه و استعلاء عليه ان كنت قلت كذا و كذا و قد روى عن الفقية س أنه حلف بها فأصيب الحالف من وقته اه صعيتري الرواية الصحيحة أنه عبد الله بن مصعب ( 7 ) و سميوا نصارى لانهم نصروا عيسى عليه السلام اه جورة و قيل سموا نصارى بإسم القرية التي ولد فيها المسيح و هي ناصرة من أرض الجيل اه من بيان المعارف ( 8 ) و سميوا اليهود يهودا لانهم انتسبوا إلى بعض الملوك إلى يهوذا بن يعقوب لامر خافوه اه من بيان المعارف ( 9 ) يقال هذا و هو باطل فلا يحلفوا بذلك ينظر ( 10 ) اذ يعبدون الانوار لانهم يقرون بالله على صفة النور و هم فرقة من النصارى و قيل يعبدون الملائكة اه غيث من النكاح ( 11 ) الملحد هو النافي للصانع و الزنديق هو الذي يقول مع الله ثانيا و الوثني هم عبدت الاوثان و هي الاصنام لانهم يقولون يقدم العالم اه كب ( 12 ) عبدت الاوثان ( 13 ) يقال هو متميز عنده و الوجه أنهم لا يعتقدون التعظيم و يستقيم الكلام حيث هو منكر لنبوته
ولا ينبغي تكرار اليمين الا لطلب تغليظ الخ
[ الوصف عند اليهودي و لا يحلف ( 1 ) به ( و لا ) ينبغي ( تكرار ( 2 ) ) اليمين ( 3 ) على الحالف ( الا لطلب تغليظ ( 4 ) ) عليه قال في الانتصار يجوز التغليظ بالتكرار كما يجوز في القسامة و اللعان و لم يحده بحد و في الروضة عن الفقية ل يجوز التكرار على الحالف بالتراضي فان لم يرض فالواجب مرة و قيل س يجوز التكرار إلى ثلاث قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال و لا تغليظ عندنا ( 5 ) بالزمان و لا بالمكان ( 6 ) ( أو تعدد حق ( 7 ) ) فإذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره الهادي عليه السلام في المنتخب مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر انه قتل اباه و عقر بهيمته و سرق ثوبه فانه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوي ( 8 ) يمين سواء ادعى هذه في دعوى واحدة ام أكثر لئن العبرة باختلاف ( 9 ) الاسباب ذكر ما يقتضى ذلك الامام ( 10 ) ي في الانتصار و قيل ع بل العبرة باللفظ فان لم يعد لفظ ] صلى الله عليه و آله ( 1 ) فان حلف فلا يصح و لا ينعقد قرز ( 2 ) و هل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين في كب تكرار القسم و الله أعلم قرز و قيل ما نظره الحاكم و ظاهر المذهب أن المراد بالتكرار تكرار اليمين بتمامها دون المقسم عليه الا في الثالثة كما هو المعمول عليه في جهة صعدة و صنعاء اه بهران ( 3 ) أي المقسم به اه ح أثمار ( 4 ) فان امتنع كان نكولا اه كب و قيل يحبس حتى يقر أو يحلف اه ع مي قرز قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الايمان هل يكون واجبا أو مستحبا و في الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يكاد السوقه و من لا يتميز له يستحلفون عندها و هذا من أعظم البدع و الضلالات لما فيه من التشبه بتعظيم الاصنام و الاوثان بعبادتها و هي أحجار لا تضر و لا تنفع و يجب إنكارهم و نهيهم عن ذلك و ان أمكن تغيير خضرتها بان تطلا بالجص فلا بأس لئلا تقصد بشيء من التعظيم بحال و ان مكنا الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بعونه تعالى ( 5 ) خلاف ش ( 6 ) قال الامام ي و المختار العمل بالتغليظ في الايمان لفساد أهل الزمان و قد روى عن أمير المؤمنين علي عليلم اه زهور قال الامام ي وك وش يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة أو بعد العصر في سائر الايام و بالمكان كالمسجد و المصحف تقع يده عليه و اختلف في حكم ذلك فقيل انه وجوب إذا طلب الخصم و قيل بل يندب و رجحه الامام ي قيل و هو مشروع في القليل و الكثير و قال ك في قدر نصاب السرقة فما فوق و قال الامام ي وش في قدر النصاب من المال و في النكاح و القصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر و ان كان في مكة فبين الركن و المقام و ان كان في المدينة فعند المنبر و ان كان في بيت المقدس فعند الصخرة و ان كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه غيث الا لمصلحة له قرز اذ لا دليل عليه و عن ش التغليظ بالمصحف و هو ان يجعل يده عليه هكذا ذكره الامام ي في الانتصار اه زهور ( 7 ) و في التحقيق ان التكرار انما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد و اما قوله عليه السلام أو تعدد حق إلى آخره فليس من التكرار في شيء كما هو ظاهر اه ح لي لفظا ( 8 ) فان ردت لزمت يمين واحدة اه هبل و قيل لكل حق يمين اه كب و زهور و قرره الشامي ( 9 ) أو الاجناس و لو اتفق الجنس كلوا ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين ( 10 ) أما لو ادعى عليه دينارا و درهما أو خمسة و خمسة هل يجعل هذا من تعداد [ الدعوي بل قال ادعى كذا و كذا و كذا فهي دعوى واحدة و فيها يمين واحدة و ان قال ادعى عليه كذا و ادعى كذا ففي ذلك يمينان قال مولانا عليه السلام و هذا ضعيف جدا و التحقيق ما ذكره الامام ى و عند الناصر وم و الفقهاء انه يجمع الجميع و يقتصر على يمين واحدة ( أو ) تعدد ( مستحق عليه ) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم مثال ذلك أن يدعى رجل على جماعة انهم قتلوا أباه أو غصبوا ( 1 ) ثوبه أو نحو ذلك فانه يستحق على كل واحد منهم يمينا و ان كان المدعى فيه شيئا واحدا ( أو ) تعدد ( مستحق ) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو ان يكون المستحق للشيء المدعى جماعة فانه يجب لكل واحد منهم يمين لكن إذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط فلكل ( 2 ) واحد يمين مطلقا ( 3 ) و كذا إذا كان المدعي أحدهم لهم جميعا بالوكالة ( 4 ) منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب خلاف ظاهر قول الهادي ( 5 ) عليه السلام قوله ( غالبا ) احتراز من أن يدعى أحد الورثة و شركاء المفاوضة لهم جميعا ( 6 ) فان الواجب لهم يمين واحدة ( 7 ) خلاف الامام ى في الوارث ( و تكون ) اليمين ( على القطع من المدعى مطلقا ) و هي المردودة والمتممة و المؤكدة فانها تكون على القطع سواء ادعى حقا يخصه أو يتعلق بغيره ( 8 ) ( و ) كذا اليمين ( من المنكر ) و هو المدعى عليه تكون على القطع ايضا إذا تعلقت بحق يخصه و لا تعلق لها بغيره ( الا ) أن تكون اليمين ( على فعل غيره فعلى العلم ) نحو أن يدعى عليه انه كان على مؤرثه أو غيره ( 9 ) دين أو حق من الحقوق ] الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الاول فيكون ما لين كما سيأتي في الشهادات في قوله أو جنسا ( 1 ) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط و في المعيار انه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الاول قوى فيما يتبعض كالاكل و نحوه و كذا القتل و الجرح على الصحيح و كلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق و نحوه كما سيأتي في قوله و منه نحو سقت ( 2 ) الا أن يرضوا بيمين واحدة صح لانهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كب ( 3 ) سواء كانوا ورثة أو أجانب ( 4 ) في الورثة اه غيث و قيل و لو ورثة و غير شركاء المفاوضة قرز ( 5 ) فقال تجب يمين واحدة لكن متال على الورثة اه زهور ( 6 ) و كذا إذا اجتمعوا في الدعوي الكل فيمين واحدة في الورثة و شركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان حيث حلف لهم جميعا و اما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز ( 7 ) و وجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه وابل و ظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ولاية كاملة ( 8 ) كالارث أو نحوه اه نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع ( 9 ) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده و كالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ و كالموكل ان وكيله باع أو شراء أو [ يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على العلم لا على القطع ( 1 ) و قال ابن ابي ليلي بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقا و قال الشعبي و النخعي بل على القطع مطلقا ( و في المشتري ( 2 ) و نحوه تردد ( 3 ) ) نحو أن يشترى رجل شيئا أو يتهبه أو نحو ذلك ( 4 ) فادعى عليه انه كان في يد البائع غصبا أو نحو ذلك ( 5 ) فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشترى على القطع أم على العلم كالوارث فقال ص بالله و ابن معرف و الفقيه ح انها تكون على العلم ( 6 ) و قال في شمس الشريعة ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع و كذا في شرح الابانة قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي الاول لمشاركه الوراث في العلة و هي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره فاما مباشرته للعقد فلا تأثير له ( و لا يلزم ( 7 ) تعليقها الا بمحل ( 8 ) النزاع ) ] قبض له أو نحو ذلك و كالشريك إذا ادعى عليه من جهة شريكه في المفاوضة و نحوها فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك الا أن يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف فان شك جاز ذكره م بالله و المذهب خلافه لانه يدخل في قيد الغموس اه عامر قرز فاما إذا ادعى على المالك جناية البهيمة فانها تكون على القطع و قيل بل يكون على العلم و مثله في ح لي و الاولى التفصيل و هو أن يقال أن تعلقت بالحفظ فعلى القطع و ان تعلقت بالجناية فعلى العلم كما هو ظاهر الاز اه شامي لانها تستند إلى حقيقة اه ان و لانها لم تنتقل اليه من غيره قال عليه السلام و إذا ادعى على الاطفال و المجانين و لم يجد المدعي بينة لزم الوصي و الولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى عليهم اه ان ينظر اذ لا يصح اقرار الولي هنا و لعله مع قبض التركة اه املاء شامي ( 1 ) فيحلف لا يعلم و لا يظن اه و معناه في البيان ( 2 ) ( مسألة ) إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشري فان له فيها حقا لم يجب عليه ذلك لانها ملك له ذكره الفقية يوسف اه ن بلفظه و بخط شيخنا المفتي عليه السلام ما لفظه ان قلت فان أظهرها فالخط لا يثبت به الحق و لعل المراد بالقول الاول حيث المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها من الشاهد و الكاتب فيما عرفوا جملته و التبس تفصيله أو نحو ذلك اه سماع و في الفتح و الاثمار بنظر الحاكم و قرره الشامي و كذا عن المفتي ( 3 ) مع المصادقة أنها صارت اليه بعقد و الا فعلى القطع قرز ( 4 ) كل من انتقل الملك اليه باختياره اه صعيتري ( 5 ) رهنا أو اجارة أو عارية أو وديعة ( 6 ) فيحلف لا يعلم و لا يظن و معناه في ن قرز قلت يمينه على القطع اذ تصرفه اه غيث ( 7 ) و لا يجوز ( 8 ) و محل النزاع هو نفس المستحق اه ح لي وح فتح قرز و لا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى بل لمحل النزاع و محل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوي للاحتمال قرز مسألة قال الامام ي عليه السلام إذا قال الحالف عقيب يمينه ان شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه قال الامام المهدي عليلم و هذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه ن فان ألجئ صرف يمينه بالبينة كما تقدم في الاكراه على كلمة الكفر في الايمان نعم ذلك الا لجا واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون و يعتقدون أحكام الطاغوت فانه قد يحضر عندنا في مجلس