فصل ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لانا نجوز ان البايع ( 1 ) باع ما لا يملك و لو بين على احد الطرفين بينة و على الآخر بينة نحو ان يشهد شاهدان على الشراء و يشهد آخران ( 2 ) على انه كان وقت البيع مالكا لها لم تصح هذه الشهادة لانها مركبة فلا تصح على مقتضى كلام محمد بن يحيى و قد حكى في المغني هذا القول عن القاسم و الهادي و الناصر وش و قال م بالله و أبوح انها تصح الشهادة المركبة ( 3 ) ( فصل ) ( و من ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل ( 4 ) و إبراء ( 5 ) أو كونه لغير المدعى ذاكرا سبب يده ( 6 ) لم تقبل إلا ببينة ) فلو ادعى رجل على رجل ما لا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة لكن ادعا فيه حقا أو إسقاطا فألحق نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به مؤجلا أو دارا فيقر بها ( 7 ) و يدعي انها في يده رهن أو إجارة و الاسقاط نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به و يدعى انه قد أبرأه و من الحق ان يقر بأن ذلك الشيء في يده لكن يذكر انه لغير المدعي و يذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير من عارية ( 8 ) أو رهن أو غيرهما ( 9 ) فان لم يذكر السبب لم يسمع قوله و لو بين عليه لانها دعوى لغير مدعى بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى و هو من الشيء في يده ( 10 ) لانه يدعى حق الحفظ في الوديعة ( 11 ) و الانتفاع في المستأجر و المستعار و الحبس في الرهن لكن ] ( 1 ) و هكذا في البحر و مثله في البيان و قيل هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوي فتصح ذكره يحيى حميد ( 2 ) أو علم الحاكم ( 3 ) و أشار في الشرح و اللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية و صححه الفقيهان ع ح اه رياض ون و قد أشار اليه في الاثمار حيث قال و به العمل و عليه الفتوى للضرورة اليه في الاغلب و عليه المتأخرون اه ح أثمار و قد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم و القئ و شهود الزناء و شهود الاحصان و اختاره الامام شرف الدين و قواه المفتي و بني عليه حكام صعدة ( 4 ) في الدين و الحق في العين الاجارة و الرهن من المدعى كما في الشرح اه سيدنا حسن ( 5 ) تفسير إسقاط اه ح لي ( 6 ) هذا إذا كان المقر له غائبا و اما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه ن معنى بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر الحاصل قرز فرع فان أقر المدعى عليه بان الشيء لطفله فلا يمين عليه في مجلس إقراره له وفاقا و اما بعده إذا ادعاه المدعي الاول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول م بالله وط واحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا يصح فلا يمين عليه و على ما ذكره الهادي عليه السلام في الاحكام و المذاكرة و هو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه ن ( 7 ) للمدعي ( 8 ) فلو بين انه في يده بحق و لم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوي لان ذلك مجهول ذكره في الشرح اه ن ( 9 ) وديعة أو غصب ( 10 ) فان ادعاه و اليد لنفسه بعد إقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع اذ الاقرار يكذبها و قيل يسمع اذ الاقرار صحيح ما لم يقبله المقر له اه بحر ( 11 ) أو حق الرد [ لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله ( مطلقا ) اى سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار و سواء كان الدين عن كفالة أو غيرها و قال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل و إن ثبت بالاقرار قبل قوله و قال أبوح و محمد و صاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله و إلا فعليه البينة و حاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير المدعي ان المقر له لا يخلو اما ان يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا ( 1 ) فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم يمنع هذا الاقرار الدعوي ( 2 ) عنه سواء أقام البينة ( 3 ) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه ( 4 ) إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه ( 5 ) عن اليمين و أما إذا أضاف إلى سبب فان أقام ( 6 ) البينة أنه لفلان الغائب و انه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته و انصرفت عنه الدعوي ( 7 ) عندنا ( 8 ) هذا إذا عين الغائب باسمه فان لم يسمه بل قال لرجل غائب و شهد الشهود ان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر أبو جعفر ان الدعوي تنصرف عنه و حكاه عن أبى ح و هو الذي في الازهار لانه دخل في قوله و كونه لغير المدعي و قال محمد ( 9 ) لا تنصرف عنه الدعوي حتى يعرف المقر له ( 10 ) فان أقام المدعي البينة ( 11 ) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد المدعى عليه و يقف حتى يحضر ( 12 ) الغائب أو يوكل وكيلا قيل و غاية مدة وقف ذلك الشيء إلى شهر ( 13 ) و إن لم يبين ( 14 ) ان الشيء لفلان ( 15 ) لم تنصرف عنه الدعوي و حكم عليه بالتسليم كما تقدم ( 16 ) ثم إذا حضر الغائب فان قبل الاقرار فعن أبى ] في الغصب إلى المغصوب منه ( 1 ) عن المجلس ( 2 ) يعني لا تنصرف عنه ( 3 ) لانها لغير مدعي اه ن ( 4 ) و ذلك لان البينة للغائب و الحكم له لا يصحان وفاقا لانه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوي على المقر ويحكم عليه اه كب ( 5 ) أو رده اليمين و حلف المدعي ( 6 ) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز ( 7 ) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لانه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه و الا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فانه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوي و البينة التعديل اه تكميل قرز ( 8 ) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل ( 9 ) و يكون لبيت المال ان لم يبين المدعي ( 10 ) هذا آخر كلام لمحمد و ما تقدم لاهل المذهب ( 11 ) و تكون إلى وجه المدعى عليه اه ن و كب ( 12 ) و انما لم ينصب على الغائب هنا لانه مدعى عليه و انما المدعى عليه المقر اه بحر ( 13 ) بل بنظر الحاكم و قرز و بعده يسلم إلى المدعى و متى قدم المقر له فالتفصيل و لا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوي و البينة و انما يعرف المقر له الشهود و تمكن من الجرح اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) أي المدعى عليه ( 15 ) و أنه في يده بحق ذلك السبب ( 16 ) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه [ مضر أنه لا يحتاج ( 1 ) المدعي إلى اعادة الدعوي عليه و البينة بل الدعوي الاولى كافية و ان رد الاقرار فعند ابى ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم للمدعى إلا ببينة يقيمها ( 2 ) لان هذه الدعوي على بيت المال و ذكر المروزي انه يسلم إلى المدعي من بينة و اما إذا كان المقر له حاضرا فان لم يقبل الاقرار انصرفت ( 3 ) دعوى المدعى ( 4 ) إلى بيت المال و ان قبل انصرفت ( 5 ) اليه الدعوي و كانت المحاكمة بينه و بين المدعى و قال م بالله ان الدعوي لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين ام لا و قال أبن أبي ليلي بل تنصرف عنه سواء بين أم لا ( الا ( 6 ) في كون الغصب و الوديعة زيوفا و نحوه ) اي الا أن يدعى المدعي على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فأقر بها المدعى عليه لكن قال هى زيوف أو نحوها كالمزيفة فانه يقبل ( 7 ) قوله في ذلك و لا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب و الوديعة و أنما الخلاف في الغرض و ثمن المبيع ( 8 ) فالمذهب و هو قول أبى ع و أبى ح أنه لا يقبل قوله أنها زيوف ( 9 ) و سواء وصل قوله زيوفا بإقراره أم فصله و قال ش ( 10 ) يقبل ان وصل قوله أنها زيوف و كذا ان فصل و كان يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف ] ( 1 ) لان الاول قد قام مقامه ( 2 ) بناء على مسألة القصار فرع و من ادعى شيئا في يد غيره و بين عليه ثم ان المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري و لا يحتاج إلى إعادة الدعوي و لا البينة ذكره م بالله اه ن ( 3 ) و هو الذي سيأتي في الاقرار في قوله و لا يصح لمعين الا بمصادقته ( 4 ) بل لا ينصرف قرز و في البيان ما لفظه فرع فان لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع انها تبقي الدعوي على المقر الخ ( 5 ) و لا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة لانه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشيء بما أمكنه و الا ضمن القيمة أو المثل اه كب ( 6 ) هذا الاستثناء من الاسقاط و الوصية و الاقرار و النذر و عوض الخلع اذ هي تحمل على الاقل اه ح لي قرز هذا في الوديعة و كل عين مضمنة كالعارية و المستأجرة المضمنة فإذا تقدم ما يكذب الدعوي لم تسمع الدعوي لانه ملجأ إلى ذلك لانه لو ادعى انه رد الوديعة و العارية و كل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد و الرهن و القرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما أرتهن أو أي شيء مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة و تسمع الدعوي لانه ملجأ إلى الجحود و هذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في الاغلب و الا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى و قد ذكره الفقية س في التذكرة ( 7 ) مع يمينه ان طلبت اه ن ( 8 ) و المهر و عوض الكتابة قرز ( 9 ) و هذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في اللمع اه ن ( 10 ) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا و بين ش اه كب معنى

فصل ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا

[ بينهم و قال ف و محمد يقبل ان وصل لا ان فصل قيل ي و هذا قول م بالله و قيل ح للم بالله قولان يقبل و لا يقبل ( فصل و لا تسمع دعوى ) حصل فيها أحد أربعة أمور أما ( تقدم ما يكذبها ( 1 ) محضا ) ( 12 ) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها ( 2 ) فان هذه الدعوي ( 3 ) لا تسمع و لو أقام البينة عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه و شهوده ( 4 ) لانه لا يرد ما لم يودع و هذا بخلاف ما لو قال مالك ( 5 ) عندي وديعة فانه يصح دعوى الرد بعد ذلك لانه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لانى قد رددتها عليك اما لو تقدم الدعوي ما يكذبها في الظاهر و ليس بمحض في التكذيب ( 6 ) فانه لا ببطلها مثال ذلك ان يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله على حق و لا أعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا عليه انى قد اوفيتك ذلك الحق أو قد أبرأتني منه و بين على ذلك فانها تسمع دعواه و تقبل بينته و لا يقدح فيها ما تقدم من إنكاره و لا يكون ذلك تكذيبا لشهوده بل كان إنكاره مطابقا للشهادة لانه قال ماله علي شيء و هو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شيء في الحال التي ادعاه فيها و قوله لا أعرف ما يقوله معناه لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لانه بعد التوفير لا يكون ثابتا و كذلك ( 7 ) لو قال مالك علي شيء قط قال في الكافي و لو أراد رد سلعة بالعيب على إنسان و ادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما أقام البينة بذلك أقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فانها تقبل ( 8 ) منه و عند ابى ح وش لا تقبل ( 9 ) قال و لو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فانكر ذلك فلما أقام المدعي البينة على انه باع ثوبه بالوكالة و قبضه ادعا الوكيل انه قد وفر ] ( 1 ) أما لو ادعى عينا على رجل و لم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم ان المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع و قال شيخنا يقال هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من املائه يعني فتسمع ( 2 ) إذا ادعى الرد في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم و الا سمعت لجواز إيداع آخر ورد آخر اه عامر و حثيث و مي و مجاهد قرز ( 3 ) و هل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد الله الدواري ليس له الطلب اذ هي متفرعة على صحة الدعوي و ظاهر الاز في القضاء و مثله في البيان في البيع تصح و تجب اليمين و كذلك في الشفعة صريح في مسألة و إذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخا الخ ( 4 ) يقال لا شهادة لعدم صحة الدعوي ( 5 ) قيل ح بفتح اللام اذ لو جاء بها مضمومة و هو يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه زهور ون ( 6 ) في الباطن ( 7 ) يعني فانها تقبل بينته ( 8 ) لان معنى إنكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لانك قد رضيت بالعيب اه و قواه ض عامر ( 9 ) قوي مفتي و مي و صاحب البيان [ الثمن للموكل فان بنيته تقبل ( 1 ) عندنا و عند الفريقين لا تقبل قال م بالله فان قال عند الانكار لا اعرفك ثم أقام البينة على التوفير قبلت علي أصل يحيى عليه السلام و عند ح لا تقبل ( 2 ) قال ط و ما قاله خ أولى عندي على أصل يحيى عليه السلام قال ض زيد و الاول أولى من جهة العرف و العادة فان الانسان قد يقول ذلك و لو كان المدعي أباه أو ابنه قال مولانا عليه السلام فهذه الصور كلها هى التي احترزنا عنها بقولنا محضا ( و ) الثاني ان تكون الدعوي ( على ملك ) انه ( كان ( 3 ) ) لابيه أوله فان هذه الدعوي لا تسمع لاحتمال انه قد انتقل و قال الناصر و الحنفية تسمع هذه الدعوي و بينها ( و ) الثالث ان تكون الدعوي ( لغير مدعي ( 4 ) في حق آدمي محض ( 5 ) ) نحو ان يقول ادعي ان هذا الشيء لفلان من دون وكالة ذلك ( 6 ) الفلان فان هذه الدعوي لا تسمع فان كان الحق لله محضا كحد الزناء و شرب الخمر و الرضاع ( 7 ) بين الزوجين ] و الفقيه س و هو ظاهر الاز كما أشار اليه عليه السلام في آخر الكلام ( 1 ) و ذلك حيث يكون ضمينا بان يكون أجيرا مشتركا اذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر ( 2 ) قال الامام ي و المختار قول م بالله لانه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان ( 3 ) إذا كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشيء كان لي و لم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي و لم ينتقل عن ملكه إلى ان مات فان هذه الدعوي تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه ج بهران قرز و اما على دين كان أو أحق أو على الاقرار من هذا ان هذا الشيء كان لي أو حيث لا يد على ذلك الشيء أو على ان هذا كان وقفا فتسمع الدعوي في هذه الصور و لو قرنت بكان و لعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان و الله أعلم اه ح لي لفظا و قرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شيء انه كان له فان قالوا و لا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به و ان لم يقولوا ذلك فان كان الشيء ليس عليه يد لاحد حكم له به و ان كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه لفظا الا في خمس صور الاولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد أو استندت إلى إقراره لانه قد أبطل يده بإقراره و في الحقوق لعدم اليد و في الوقف لانه لا يصير الوقف ملكا اه كب قرز و مثله في ح لي هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير اذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي ان شاء الله في الشهادات قال أبو مضر و كذا إذا كانت الشهادة على الاقرار بان هذا كان لزيد و تحت يده فانها تقبل ذكره في التذكرة و قيل الفقية ف أن ذلك لا يصح لانه اقرار لميت و في الحفيظ و شفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت يصح قرز و كذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه و الصحيح ان بيت المال له يد فلا فرق اه ينظر ( 4 ) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوي اه ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه سيدنا علي ( 5 ) و منه التعزير المتعلق بحق الآدمي ( 6 ) و لا ولاية ( 7 ) المجمع عليه أو في مذهبه عالما [ أو مشوبا كحد القذف ( 1 ) و الوقف ( 2 ) و العتق فانها تسمع الدعوي و يكون ذلك من طريق الحسبة ( و ) الرابع ان يدعى أحد الزوجين ( 3 ) على الآخر ( الاقرار ( 4 ) بفساد نكاح ) و أقام البينة على ذلك فانها لا تسمع هذه الدعوي ( إلا ) ان تكون دعوى الاقرار بفساد العقد ( 5 ) ( مع ) دعوى ( نفي غيره ( 6 ) ) من العقود نحو ان يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فان لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح ( و يكفي مدعى الارث دعوى موت مؤرثه مالكا ) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لابيه ( 7 ) كفاه ان يبين أن أباه مات و هو مالك لذلك الشيء فمتى شهدوا بذلك استحقه و ان لم يقولوا و تركه ميراثا و قال ابن أبي ليلي لا تصح حتى يقولوا و تركه ميراثا قال في الافادة و كذا يصح إذا قالوا أن يد ابيه ثابتة إلى ان مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت ( فصل ) ( و ) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فانها ( لا تجب ) عليه ( اجابة ( 8 ) ) هذه ( الدعوي ) بإقرار و لا إنكار ( فينصب ) الحاكم من يدافع ( عن ) الخصم ( الممتنع ( 10 ) ) إذا كان ( غائبا ( 11 ) و الا ) يكن غائبا ] ( 1 ) لا يستقيم تمثيل القذف لانه ان كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع و ان كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم و الصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة و بعدها فتصح الدعوي ( 2 ) في الرقبة و أما الغلة فهي حق لآدمي محض و قيل و الغلة و ان كانت للفقراء عموما على معين و قيل لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز ( 3 ) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا و اما الحاضر فيقبل لانه يجيب عن نفسه اه لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم و ان كان حاضرا في البلد اه نجري و ظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج و غيبته و هو ظاهر الاز هنا صوابه الزوجة فقط و أما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه مفتي ( 4 ) قيل و الاولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه ح لي لفظا ( 5 ) و كذا الشهادة ( 6 ) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار و اما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره و قيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه ع شامي قرز لانه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره ( 7 ) و كان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له و يبين على ذلك ( 8 ) سواء كانت صحيحة أو فاسدة و أما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه ح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه و لفظ ح لي لفظ بإقرار و لا إنكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور ( 9 ) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا يصح لانه ليس بوكيل ( 10 ) يقال و بما ذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة و الشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا حسن أي المتمرد عن الحضور و لو في البلد و على الغائب مسافة قصر و هذه العبارة أرفا من عبارة الاز اه ح لي ( 11 ) ( مسألة ) إذا حكم على الغائب بحق [ و كان حاضرا و لم يجب بنفي و لا إثبات أو قال لا أقر و لا أنكر ( حكم عليه ( 1 ) الحاكم و لا يلزمه الاجابة ( و لا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة ( 2 ) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فانكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة و طلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتى ببينة فان الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لاجل ذلك ( 3 ) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف و الصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ( 4 ) أو لاجل ان المدعى فاضل ( 5 ) ورع أو نحو ذلك ( 6 ) فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك ( فيكفل ( 7 ) عشرا في المال و شهرا ( 8 ) في النكاح ( 9 ) ) و هذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه و أما إذا كان بعد ان حلف فمقدار مجلس الحكم ( 10 ) فقط ( و لا يصادق ( 11 ) مدعي الوصاية ( 12 ) و الارسال للعين ) فلو ادعى رجل انه وصي فلان و مع شخص له مال فطلبه منه لاجل الوصاية فانه لا يجوز ( 13 ) له صادقته و اعطآه ما لم يقم شهادة على دعواه ( 14 ) و لا خلاف في ذلك ] ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق و أن الحكم حكم حق لا يمتنع لانه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه تعليق الفقية س و لعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه ع و المراد بالغيبة عن مجلس الحكم و لو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد و لا يحتاج إلى الاعذار قرز ( 1 ) بعد سماع البينة اه زهور فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه و ان حلف فلا يحكم عليه و ان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام و الناصر اذ التمرد كالنكول و عند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين ( 2 ) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل ( 3 ) و لا يجب عليه الا اليمين اه ن ( 4 ) عند من لا يحكم بشاهد و يمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد و يمين ( 5 ) لانه لا يدعي الا حق ( 6 ) كأن يكون الشهود فسقة و غلب الظن بصدقهم قرز يعني و له شهود آخرون اه ع ( 7 ) و لعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض و أقل الطهر و أقل الاقامة و كذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري و هذا توقيت و ليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه ح بهران قرز ( 8 ) و أما القصاص و الحد فقدر المجلس فقط و نعني بالحد حد القذف و السرقة و ظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة و الفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره ( 9 ) و توابعه كالظهار و الايلاء و كذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز حيث كان المدعي له الزوج و ان كانت الزوجة فعشرا فقط اذ قد بطل النكاح بإنكاره فالتداعي للمال فقط اه ح لي ( 10 ) لانه قد ضعف الحق باليمين اه ن ( 11 ) و لا يمين على من التركة في يده أو العين و في البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه بلفظه ( 12 ) لعين أو دين لانه دعوى على الحاكم و كذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه ح أثمار ( 13 ) لانها دعوى على الحاكم و الامام في إبطال الوصاية ( 14 ) و حكم لها الحاكم اه ح

/ 87