فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم الخ - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







[ أو اشتراه و أجاز هذا الحالف فان الامر و الاجازة يجريان مجرى توليه بنفسه بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه بل عادته الاستنابة فأما لو كان يعتاد توليه بنفسه لم يبر و لا يحنث بالامر و لا بالاجازة و حاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يخلو اما أن تكون له نية أو لا ان كانت له نية عملت بنيته ( 1 ) بكل حال ( 2 ) و ان لم تكن له نية فاما أن يكون يعتاد تولى العقد بنفسه أو يستنيب أو تختلف عادته أو لا عادة له ان كانت عادته تولى العقد بنفسه فأما ان يفعل بنفسه أو يتولاه غيره ان تولاه بنفسه ( 3 ) حنث قيل ف و لو كان الشري للغير ( 4 ) و ان تولاه غيره بأمره أو بغير أمره و أجاز لم يحنث و أما إذا كانت عادته أن يستنيب فاما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره ان تولاه بنفسه فقال أبو مضر يحنث ( 5 ) و قال المذاكرون لا يحنث ( 6 ) و ان اشتراه غيره بأمره حنث و ان اشتراه بغير أمره و أجاز حنث و ان لم يجز لم يحنث على الصحيح ( 7 ) و أما إذا اختلفت عادته فأما أن يكون فيها غالب أو لا ان كان فيها غالب ( 8 ) فالحكم له و ان لم تكن حنث باي الامرين ( 9 ) و ان كان ثم أغلب و التبس ( 10 ) لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه و الشراء بأمره أو أجازته و ان لم تكن له عادة فاليمين تناول فعله فإذا أمر لم يحنث ( 11 ) ( و يحنث بالعتق و نحوه فيما حلف ليبعه ( 12 ) فلو حلف ليبيعن عبده فاعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك لا بالتدبير ما لم يمت أيهما و لا بالكتابة ما لم يوف ( 13 ) ذكر ذلك الفقية س في تذكرته قال مولانا عليه السلام و هو قول أصحابنا قال و القياس انه لا يحنث بالهبة إذا كانت ] ( 1 ) ان احتملها اللفظ قرز ( 2 ) في الباطن لا في الظاهر ما لم تصدقه الزوجة أو العبد و في حق الغير باطنا ( 3 ) حنث أو بر ( 4 ) و لو أضاف قرز ( 5 ) و عليه الازهار ( 6 ) لانه ينصرف إلى المعتاد ( 7 ) لان فيه احتمالين ط انه يحنث و حمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه رياض و هذا قريب من مخالفة الاجماع و قد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الايمان أللهم الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير ( 8 ) إذا تولاه غيره و ان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله المحفوظ شرح الازهار و ان كان مخالفا للازهار و قياس قول أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر و اجازه لانه قد اعتاد توليه بنفسه ( 9 ) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه و المختار ما في الشرح ( 10 ) و في البحر أن التبس عمل بالحقيقة و هو العمل بنفسه اذ الاصل البراءة اه بحر ( 11 ) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بامر أو اجازه حنث و الله أعلم ( 12 ) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لانه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه بيان معنى و لفظ البيان ( فرع ) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث لانه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الامام عليه السلام في الهبة و الصحيح أنه يحنث لانه لا يعود اليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز ( 13 ) و أما
[ مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأى الوجوه التي ( 1 ) قدمناها ( و ) من حلف من ( النكاح ( 2 ) و توابعه ) كالرجعة و الطلاق ( 3 ) كانت يمينه متناولة ( لما تولاه ( 4 ) ) من ذلك ( أو أمر به ( 5 ) مطلقا ) أى سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا و كذا لو حلف ان لا وهب أو أعتق أو نحو ذلك و على الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل ( 6 ) لا بالوكيل كالنكاح فانه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه ام لا و ما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه ( لا البناء و نحوه ( 7 ) فكالبيع ) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك ( 8 ) فان حكمه حكم البيع فان كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره و ان كان يعتاد الاستنابة ( 9 ) حنث بأمر غيره ( و النكاح ) اسم ( للعقد ) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد و لو كانت دونها ( 10 ) قال عليه السلام و ظاهر كلام الهادي عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا ( 11 ) و هو قول صاحب التفريعات ( 12 ) و لهذا لم نذكر ذلك في الازهار و صرحنا به في البيع و قال ] الاستيلاد و المثلة فيحنث بنفس الفعل و البيع اه شامي ( 1 ) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر و هو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لانه قد عزم على الحنث و العزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه مفتي و سلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه و الا لزم ما ذكر ( 2 ) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر و القياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل و اختاره مى ( 3 ) لا لو ملك الغير الطلاق فانه لا يحنث بفعل الغير و الفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب و قد ذكر معنى ذلك في البيان اه و لفظ حاشية ( مسألة ) لو حلف لاطلق زوجته فقال أمرك إليك فطلقت نفسها طلقت و لا حنث اذ لم يطلق اه بحر قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك إليك و كذا إذا قال أمرك إليك ان شئت و نوى به طلاقا فقالت شئت طلقت و حنث ذكره في البحر اه بيان ( 4 ) لنفسه اه وابل قرز لا للغير فلا يبر و لا يحنث اذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه شرح فتح ( 5 ) أو أجازه اه فتح فيما يصح ( 6 ) بالاصالة لا بالاضافة قرز ( 7 ) و الفرق بين البيع و الشراء و بين النكاح و الطلاق فاعتبر في البيع و الشراء العرف و أن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه و الاحكام تعلق به و هو قول ح اه تذكرة و لا تلحقه الاجازة لانه لا معنا لها في البناء و الهدم ( 8 ) من سائر الصناعات ( 9 ) أو لا عادة له ( 10 ) في الحسن و النسب اشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه بهران ( 11 ) على أحد قوليه ( 12 ) قال في التفريعات النكاح و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الزكاة و الكفارة يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل ( ل ) لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية و في الماضي بنفس الفعل و هذا الفرق ليس بالجلي و لعل حكم الفاسد بعد خروج
[ الامير ح و أشار اليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل العوام ( 1 ) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم ( و سره ) اى سر النكاح ( لما حضره شاهدان ( 2 ) ) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث ( 3 ) و لو أحضر شاهدين لان النكاح لا يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث ( 4 ) ( و التسري للحجبة ( 5 ) و الوطء و ان عزل ) فلو حلف لا يتسرا أمته حنث بأن يحجبها و يطأها و لو عزل منها فلو وطئها و لم يحجبها لم يحنث و كذا لو حجبها من دون وطء و قال ش ان ذلك انما يقع بالوطء و الانزال و الحجبة و اختاره الامام ى و قال أحمد بن حنبل يحنث بالوطء وحده و كذا عن ك قال مولانا عليه السلام و المعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى متسريا ( 6 ) و ان لم تحجب و ذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب ( و الهبة و نحوها للايجاب بلا عوض ( 7 ) ) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا أعار ( 8 ) حنث بالايجاب و ان لم يقبل ( 9 ) الموهوب له نص عليه في الفنون و هذا بناء على أن اليمين متعلقه بالتسمية اذ لو علقها ( 10 ) بالحكم لم يحنث الا بالقبول ( 11 ) فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث ( لا الصدقة ( 12 ) و النذر ) فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث و عند ش أنه يحنث و كذا لو أتى بسائر ألفاظ ( 13 ) التمليك الهبة فانه لا يحنث عندنا ( و الكفالة ) اسم ( لتدرك المال ( 14 ) أو الووجه ) فلو حلف لا ضمن على زيد بشيء ( 15 ) ] الوقت كالصحيح و الله أعلم ( 1 ) فان جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي و غيره إذا دخل فيه جاهلا و هو مراد الكتاب و قد تقدم في قوله و هو كالصحيح الا في سبعة أحكام و قد ذكر معنى ذلك في البيان و الفقيه ح ( 2 ) قلت ان كان مذهبا له أو جرى عرف اه مفتي قرز ( 3 ) صوابه بر بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم و لو كثروا اه بستان ( 4 ) صوابه لم يبر لانه يمكن أن يعقد بغيرها ( 5 ) قال في التعريفات التسري أعداد الامة أن تكون موطوءة لان التسري مشتق من السراة و هي الرياسة فاعتبر الحجاب اه بيان و قال ش لا يحنث حتى ينزل لانه مشتق من المسرة و اختاره عليه السلام فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه و اعلا هن قدرا قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أى سيدا عظيما و ذلك لا يحصل الا بالحجبة و هي سترها عن الاعين اه ح بحر و الحجبة عدم خروجها من مسكنها و قيل أن لا تخرج لحوائجها اه شامي قرز ( 6 ) مع الوطء قرز ( 7 ) مظهرا لا مضمرا ( 8 ) و لا تصدق ( 9 ) و الصحيح أنه لا بد من القبول ( 10 ) أو علقت من دون تعليق قرز ( 11 ) في الهبة و القبض في العارية و القرض و الصدقة ذكره في الاحكام قرز فيما يحتاج إلى القبول ( 12 ) و الوجه أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم و الحكم فالإِسم ظاهر و الحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة اه غيث ( 13 ) قد تقدم في الهبة أن ألفاظ التمليك تفيد الهبة فيتبعه حكمها يعني فيحنث اه مفتي و معنى هذا في البيان و لفظه الثالث التبرعات فمن حلف لا وهب ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث ( 14 ) أو الحق كالقسمة قرز و في ح لي خلافه ( 15 ) ينظر في قوله بشيء

فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم الخ


من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب الخ


الادام اسم لكل ما يؤكل به الطعام غالبا


[ حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه ( و الخبز ( 1 ) له و للفتيت كبارا ( 2 ) فلو حلف لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت ( 3 ) الصغار و لا بالعصيدة و السويق قال في الانتصار و فى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث ( و الآدام ) اسم ( لكل ما يؤكل به الطعام غالبا ) اى في غالب الاحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوى أو دهن ( 4 ) أو مصل ( 5 ) أو بيض أو نحو ذلك ( 6 ) حنث ( الا الماء ( 7 ) و الملح ) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث ( للعرف ( 8 ) أنهما ليسا بآدام فان جرى عرف بأنهما ادام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة و قال أبوح ( 9 ) الا دام ما يصطبغ به كالخل و المرق دون اللحم ( 10 ) و قال أبوح و الناصر و اختاره الامام ي ان المحل من جملة الا دام ( و اللحم ) اسم ( 11 ) ( لجسد الغنم و البقر و الابل ( 12 ) و شحم ظهورها ) فلو حلف لا أكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو ] هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في انه لا يحنث بكفالة الوجه و في الرياض اما المال فظاهر و اما في الوجه فانه يطلق عليه شيء اه بلفظه ( 1 ) ( مسألة ) من حلف من القوت لم يحنث باللحم و الزبيب و التمر في أرض اليمن بل في الحجاز و ان حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء و من حلف من الدواء حنث بالسكر و العسل اه بيان لفظا ( 2 ) و في عرفنا الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار و الكبار في انه يسمى خبزا اه نجري ( 3 ) الذي لا يسمى خبزا اه بيان قرز ( 4 ) الاهال ( 5 ) يعني ما الاقط اه ضياء و الاقط ما يجمد من اللبن ( 6 ) كالعسل و نحوه ( 7 ) ( مسألة ) فلو حلف لا شرب ماء لم يحنث بماء البحر و الورد و الكرم و في ماء البرد و الثلج قولان الارجح منهما عدم الحنث اه بيان و في البحر يحنث بماء الثلج و البرد و من حلف لا شرب سمنا و لا عسلا لم يحنث بالائتدام اه بحر ( مسألة ) من حلف من العنب حنث بالحصرم و هو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا و ان حلف من التمر حنث بالرطب و الزهو الذي لم قد يطيب ( مسألة ) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الانآء فوجده بيضا فالحيلة ان يجعن به الخبز ثم يأكله اه بيان فاما ماء دجلة و الفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لانه كالبحار اه برهان و المختار أنه يحنث بها لانها أنهار جارية و ان عظمت اه بستان ( 8 ) و في عرفنا أن الملح ادام فيحنث و كل جهة بعرفها اه بحر و عرف الحالف مقدم قرز ( 9 ) قوي للعرف لان الا دام اسم للمايعات ( 10 ) قال ابن مظفر و هو القوي و الا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد و هو العرف و في شرح النجري و هو عرفنا اليوم اه تكميل لفظا ( 11 ) فلو حلف لا أكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب و الثاني لا يحنث قرز لانه لا يعتاد و هو أولى اه بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل و ان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لانه معتاد اه مفتي قرز و الرقبة من البدن قرز ( 12 ) لمن يعتاد أكل لحم الابل اه و مثله في البيان في قوله ( مسألة ) من حلف من اللحم حنث بلحم ما

بر فوق مصر غير المشمش وليس موجودا باليمن


الفاكهة اسم لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا اداما ولا دواء


[ دجاج ( 1 ) لم يحنث ( و الشحم ) اسم ( لشحم الالية ( 2 ) و البطن ) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الالية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث و قال ك ان اللحم و الشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من أكل الآخر و قال في الانتصار ( 3 ) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا و ان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا و يحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا ( 4 ) ( و الرؤوس ) اسم ( لرؤوس الغنم و غيرها الا لعرف ) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس ( 5 ) الطير و ما أشبهها ( 6 ) لم يحنث ( 7 ) و قد اختلف العلماء في الرؤوس إذا أطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم و البقر و عند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط و عند ش على رؤوس الغنم و البقر و الابل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان ( 8 ) في وقوعه على رؤوس البقر و الابل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه قال مولانا عليه السلام و قد أشرنا إلى كلام الاخوين بقولنا و الرؤوس ( 9 ) لرؤوس الغنم و غيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه ( و الفاكهة ) اسم ( لكل ثمرة ( 10 ) تؤكل و ليست قوتا ( 11 ) و لا اداما و لا دواء ) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء ( 12 ) أو خيارا أو بطيخا ( 13 ) أو مشمشا ( 14 ) أو خوخا ( 15 ) أو لوبيا ( 16 ) أو عنابا ( 17 ) أو غبيراء و هما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا ] يعتاد بما لا يعتاد من الصيد و السمك و الطبر و الابل ( 1 ) و في عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن و السمك الا أن يكون من أهل السواحل ( 2 ) و قيل ليست بشحم و لا لحم و هو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز ( 3 ) قوى ( 4 ) قلت و هو قوى عندنا اه نجرى ( 5 ) و ذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه بستان و قال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه بستان و انما لم يدخل رؤوس الطير و ان كان اللفظ يعمها لانه لا يعتاد أكل ذلك و الايمان عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه تكميل ( 6 ) و هو ما لا يباع منفردا عادة ( 7 ) و ظاهر الازهار انه يحنث بها الا لعرف ( 8 ) و العبرة بعادة نفسه أولا ( 9 ) كلام الاخوين كلام الاز فينظر إذا الازهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن يقتضي العرف بخلافه ( 10 ) اعتبر في الفاكهة ان تكون ثمرة و عليه أكثر أهل البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه و هكذا أخرج الفانيد من الفاكهة و هو حلو و يكون فيه السكر و دقيق البر و ظاهر كلام اللمع انهما فاكهة و ان لم يكونا ثمرة قال الدواري و هو ظاهر كلام الهادي عليه السلام اذ لم يذكر قيد الثمرة و انما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه تكميل لفظا و أما الاقسام كالبقل و نحوه فليست فاكهة اه بحر معنى ( 11 ) و لو كانت تقتات في بعض الاوقات كالعنب و في وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة و عليه البر و الارز فانهما ليسا بفاكهة و لو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لان الاغلب انهما قوت اه بيان ( 12 ) و الخيار شيء يشبه القثاء ( 13 ) يشبه القرع ( 14 ) البرقوق في عرف اليمن برقوق مصر فهو موجود باليمن ( 15 ) بفتح الخاء الاول اه صعيتري ( 16 ) الدجرة الخضراء ( 17 ) و العناب
[ فانه يحنث بذلك قال عليه السلام و قد ضبطنا الفاكهة بما ذكرنا فقولنا كل ثمرة يخرج اللحم و اللبن و نحوهما ( 1 ) و قولنا تؤكل ليخرج الورد و نحوه و قولنا و ليست قوتا احتراز من البر و نحوه ( 2 ) و قولنا و لا اداما احتراز من العدس والدجرة ( 3 ) في بعض النواحى فانهم يستعملونهما اداما مستمرا و قولنا و لا دواء احتراز من الهليلج و نحوه ( 4 ) فما جمع هذه القيود سمي فاكهة و ما خرج عنها لم يسم فاكهة ( و العشاء ) بفتح العين اسم ( لما يعتاد ( 5 ) تعشيه ) فلو حلف لا تعشا فانه لا يحنث الا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو ما يقوم مقامه قدرا ( 6 ) وصفة ( 7 ) فلو أكل جنسا ( 8 ) أخر أو دون ما يعتاد بكثير ( 9 ) لم يحنث ( والتعشى ) اسم ( لما ) أكل من ( بعد العصر ( 10 ) إلى نصف الليل ) فلو حلف لا تعشى لم يحنث الا بالاكل من بعد العصر إلى نصف الليل لا لو أكل بعد ذلك أو قبله الا أن يكون ثم عرف بخلافه ( و هذا الشيء لا جزاء المشار ( 11 ) اليه على اى ( صفة كانت ) فلو حلف لا آكل هذا التمر أولا آكل منه فاكل ( 12 ) من خله أو دبسه ( 13 ) حنث و كذا لو حلف من هذا اللبن فاكل ] كصغار التمر قيل انه يشبه الدوام و هو النبق و يكون أحمر قال في الصحاح الغبيراء من نبات الارض تشبه الاصابع و الغبيراء مسكر يتخذ من الذرة اه كب و قيل الغبيراء هي العنبرود اه لمعة و في تعليق الفقية ( س ) الغبيراء التفاح ( 1 ) البيض ( 2 ) الارز ( 3 ) اليابسة ( 4 ) السماق و هو شجرة لها عناقيد حبها أحمر تسمى باليمن الشرز تأتي وقت العنب اه ذو يد قيل ان فيه دواء لوجع البطن و قيل العثرب و هو الصحيح و قيل التالب الشرز يوجد جنوب صغار مثل الدوم أحمر و يؤكل و طعمه إلى حلاوة و قبل أن يحمر طعمه يكون حامضا قرز ( 5 ) الا حيث حلف لا ذاق العشاء فيحنث بالقليل منه اه بيان ( 6 ) لعل المراد و لو نقص عما يعتاده و كان يجتزئ به في بعض الاحوال اه كب قرز ( 7 ) المراد بالصفة صفة التعشي لا الجنس قرز و ذلك كالبر حيث كان يعتاد الشعير أو العكس فأيهما أكل حنث اه تعليق ابن مفتاح قرز ( 8 ) الطعام كالزبيب و اللحم و اللبن الا لمن يعتاد ذلك كالبدو و كذا إذا كان يعتاد أكل العيش اليابس اه نجرى قرز معتاد ( 9 ) النصف فما دون ( 10 ) و وقت الغداء من الفجر إلى الظهر و وقت السحور من نصف الليل إلى الفجر الا أن يجري عرف بخلافه اتبع اه بيان قرز ( 11 ) قال في البرهان لو حلف لا أكل بيضا معينا ثم صار ذلك البيض فراخا ثم دجاجا أو طير ثم حدث منه بيضا ثم أكل منها أو حلف من حب معين ثم بذر به فنبت و سنبل ثم أكل منه فانه لا يحنث على الاظهر لان ذلك كان معدوما حين حلف لكن أوجده الله فرعا على ذلك الاصل و قيل انه يحنث لذلك كله اه بستان و هو ظاهر الاز فمع النفي يحنث بالبعض و في الاثبات لا يبر الا بالجميع كما في مثبت المنحصر قرز ( 12 ) فان قيل ان يمينه تعلقت بالاكل و الخل مشروب مأكول فأجيب بان المعنى من يمينه لا صار اليه منه شيء و من حلف من الخل أو السكر ثم طبخ لحما بخل أو سكر لم يحنث الا حيث عينهما اه بيان قرز ( 13 ) بكسر الدال و هو
[ من اقطه ( 1 ) أو شيرازه ( 2 ) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه و لو تغيرت العين عن صفتها الاولى فان قال لا أكل التمر أو لا أشرب لبنا و لم يعين لم يحنث بالخل و الدبس و لا بالزبد و نحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا و لا لبنا و كذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب ( 3 ) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه و قد شاخ أو نزع العمامة أو طلق فانه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة و هكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم ( 4 ) بقطعة منه فانه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام و قد جمعنا ذلك في قولنا و هذا الشيء إلى آخره و قال أبوح ( 5 ) ان المحلوف منه مشارا اليه لم يحنث إذا تغيرت تلك العين ( 6 ) و مثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام تنبيه لو حلف من حليب بقرة ( 7 ) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام و فيه نظر لان الحليب مشار اليه و الاشارة إلى البقرة ليست بإشارة اليه فلا وجه لحنثه بالسمن ( 8 ) ( الا الدار ( 9 ) فما بقيت ) أي لو حلف من دخول هده الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت ( 10 ) أو اتخذت مسجدا أو حانوتا لم يحنث بدخولها و قال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة ( فان التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره ) ( 11 ) فلو ] عصارت الرطب ذكره في الضياء و الزهور أو عصير الزبيب و هو أجود و أحسنه الشامي ( 1 ) قطعة لبن و قيل هو الرايب الذي استخرج ماؤه اه قاموس ( 2 ) المطيط و قيل ا لزوم ( 3 ) حال كونه شبابا و نحوه ( 4 ) مما يسمى عمامة و لفظ حاشية مما يلبس في العادة اه مذاكرة و داري و قيل لا فرق لاجل الاشارة اه عامر ( 5 ) سيأتي لابي ح ما يخالف هذا في الدار اه حجته في الداران العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد عفت الديار محلها و مقامها قلنا مجازا و الا لزم فيمن حلف لا قعد تحت سقف ان يحنث بالسماء لتسميتها سقفا اه بحر ( 6 ) لان التغيير إذا أخرجه من ملك و كان استهلاكا فانه يخرج عن الحنث اه غيث ( 7 ) معينة ( 8 ) و مثله للفقيه ف اه بيان ( 9 ) و الوجه فيه ان اسم الدار يشتمل على العرصة و الحيطان و السقف بخلاف المسألة اللبن و نحوه فان اسم بعضه اسم لكله يعني قبل التغيير و هذا هو الفرق بينهما اه زهور و في الفرق نظر اذ يلزم ألا يحنث بالسمن و الدبس و نحوه و قيل الفرق بان اليمين هنا تعلقت بالصفة و قد زالت اه غيث أما لو ذهب سقف البيت و بقي الحيطان حنث بدخوله ذكره في شرح الابانة و كذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقي على عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه نجري و ان خرب كله ثم عمر بغير الته الاولى و دخله لم يحنث و ان عمر بآلته الاولى ثم دخله فقال ض زيد يحنث لان الاله واحدة و قال في التذكرة و الحفيظ لا يحنث اه بيان لان الصفة قد تغيرت اه بستان و لو كانت مشار إليها فهي مخالفة تلك الصور في ان الحكم هنا للتسمية لا للاشارة هذا مذهبنا و هو قول الشافعي لان اليمين هنا تعلقت بالصفة و قد زالت اه غيث بلفظه ( 10 ) قيل المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما بعد ما خرجت و قيل لا فرق فاما لو سلبت مسجدا على ما هي عليه من العمارة فانه يحنث اه تعليق ( 11 ) و في الفتح لم يحنث ما بقي بقية

/ 87