فائدة الطير في أوكارها آمنة الخ - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ اللقيط عبد بل لابد من البينة و الحكم لانه مال حينئذ قال و لا يبعد ان الاصحاب يلتزمون ذلك قال و كلام الازهار ( 1 ) يحتمله ( و إن تعددوا ( 2 ) و استووا ) في كونهم جميعا ( ذكورا ) أحرارا مسلمين ( 3 ) ( فابن لكل فرد ) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل ( و مجموعهم أب ) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله و استووا يعني فان كان لاحدهم مزية بحرية أو اسلام فانه يكون له و لمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد و للمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا و الاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم ( 4 ) فأما لو كان أحدهما يهوديا و الاخر نصرانيا فانه يحتمل أن يقال يثبت النسب ( 5 ) لهما لعدم المزية و يحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الاحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان أحدهما فاطميا و الآخر فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح اماما ( 6 ) فأما لو كان أحدهما صالحا و الآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) فأما لو أدعاه رجل و إمرأة فانه يكون الرجل أبا كاملا ( 8 ) و المرأة أما كاملة ( 9 ) و أما إذا ادعاه إمرأتان فان تفردت احداهما بمزية ألحق بها و ان لم فقيل ح و غيره ] ( 1 ) من قوله و اللقيط من دار الحرب عبد الخ ( 2 ) الواصفون ( 3 ) و في ادعاه و وصفه في وقت واحد اذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه بحر قرز ( 4 ) بين الوافي وم بالله يلحق بالعبد المسلم اه بيان لفظا قرز ( 5 ) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي و نصراني فان كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم بإسلامه للدار و عليهما نفقته و ان كان في دارهما فلهما و ان كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما في النسب لا في الدين لانه قد حكم بإسلامه اه قرز ( 6 ) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح اماما يقال هو مشهور النسب و لو حكم له اه شامي قرز و لا تحل له الزكاة قرز ( 7 ) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز ( 8 ) ظاهره و لو كان رجلا و ابنته و بيض له في ح لي و لفظها اما لو ادعاه رجل و ابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى فرع فلو التقطه اثنان و تشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما و الا قرع بينهما و ليس لهما ان يتناوباه لان ذلك اضرار به لاجل الوحشة و اختلاف الغذاء و ان كان رجلا و إمرأة فهما على سواء فيه اه بيان و لا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا اذ ليست أما بل لاجل الحق و هما شريكان اه بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لانا نقول الفرق بينهما ظاهر و هو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله و ارضاعه و شفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الاب و هاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط و هما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية بحر و مثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة و بين أول المسألة اه تهامي قرز ( 9 ) فرع و إذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها و في البحر يلحق بها و لا يرق و هو المختار مع عدم البينة و كلام الفقية ع انه يرق و يملكه السيد و هو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق بها و ملكه سيدها لكن

فائدة الطير في أوكارها آمنة الخ

باب الصيد

[ من المذاكرين لا يلحق بأيهما ( 1 ) سواء بينا أم لا لئن كذب احداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما و عن بعض أصش أنه يلحق ( 2 ) بهما كالرجلين ( باب الصيد ) الاصل في هذا الباب الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و ما علمتم من الجوارح ( 3 ) مكلبين ( 4 ) و قوله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه ( 5 ) و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله احل لكم ميتتان و دمان و قوله الطير في أوكارها ( 6 ) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك ( 7 ) و ارمه بسهمك و اما الاجماع فظاهر ( نعم ) و الليل و النهار سواء عندنا في جواز الاصطياد و حكي عن قوم كراهة ( 8 ) صيد البحر ليلا ( فصل ) في تفصيل ما يحل من الصيد و هو نوعان بحري و بري و اعلم انه ] ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته حرة مزوجة أو شهادة عدلين لانها تقتضي ملك سيدها له و قد ثبتت له الحرية في الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين و لعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ملكه اه بيان و صحة دعوى الامة مع البينة و الحكم لاجل النسب و ملك السيد له انما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه ح لي ( 1 ) فان كانت أحدهما عذراء أو رتقاء و الاخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه سيأتي في الاقرار ما يخالفه على قوله و من المرأة قرز الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه بيان ( 2 ) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين ( 3 ) أي و أحل لكم صيد ما علمتم و الجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم و معنى مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها و اشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب و قوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لانه إلهام من الله تعالى اه كشاف ( 4 ) و التكليب التضرية اه ح آيات قوله الجوارح و جوارح الحيوان الفهد و الكلب و النمر و الاسد و الذئب و جوارح الطير الباز و الشاهين و الصقر و العقاب و هو العجزاء بالمد و القصر اه بحر ( 5 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه الصيد ما صدناه بأيدينا و طعامه ما مات بسبب الصائد اه بستان و قيل أراد بالصيد المصدر و الطعام الاكل منه و قيل المراد بالطعام ما يؤكل و بالصيد و ما يؤكل و غيره ذكره الزمخشري اه شرح خمسمأة ( 6 ) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا يجوز أخذها ليلا و لا نهارا فإذا أخذت حل أكلها قيل ح و كذا أخذ بيضها من و كرها لا يجوز و قال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الاذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى أمانها في و كرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الامان قد بطل و هو ظاهر الاز في قوله و ما ضر من ذلك و الفقيه س قال تنفر بغير تصيد اه بيان معنا و لعله يشبه قولهم و لا يخشن ان كفى اللين قيل و كذا الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات و اما البيض من الوكر فقيل ع لا يجوز لانه يحصل به الافزاع و بطلان الامان و عند السيد ح جوازه لان الخبر انما ورد في الطير زهور ( 7 ) شبكة الصيد ( 8 ) داود و مجاهد اه وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل

حقيقة الحيد البحر

[ ( انما يحل من البحري ( 1 ) ما اخذ حيا ) إذا لم يكن من جنس ما يحرم ( أو ) اخذ ( ميتا بسبب آدمي ) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فانه يحل حينئذ و سواء كان مسلما أم كافرا ( 2 ) و سواء كان حلالا ام محرما لئن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم و عن الناصر أنه لا يجوز ا كل ما اصطاده الكافر فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه قاصد لتصيده فانه يحرم ( 3 ) ( أو ) مات لاجل ( جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ) فالجزر هو ان ينحسر الماء من موضع إلى اخر فإذا مات ما جزر عنه الماء لاجل جزر حل و القذف هو ان يرمي به الماء إلى موضع جاف ( 4 ) فإذا مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الارض الماء فيموت الصيد لاجله فمتى مات لاجل هذه الاسباب ( فقط ) حل و اما إذا مات بغيرها نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا ( 5 ) قال في الكافي فعند القاسم و الهادي واحد قولي أم بالله أنه لا يحل أكله و قال زيد بن علي و الناصر واحد قولي م بالله و الفقهاء أنه يحل و أما الطافي ( 6 ) فلا يجوز أكله عند أصحابنا ( 7 ) و الحنفية و أجاز ش ( 8 ) أكله ( و الاصل فيما التبس هل قذف حيا ) أو ميتا ( 9 ) ( الحياة ) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا و لم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فانه يرجع إلى الاصل و هو الحياة فيحل أكله ذكره ( 10 ) الفقية س في تذكرته قال مولانا عليه السلام و هو صحيح و قال علي خليل لا يحل أكله ( 11 ) تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان و سد الحظيرة فاعلم ان الذي يموت فيها على ثلاثة وجوه ] ( 1 ) و حقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر و لو كان لا يعيش الا في البر و حقيقة صيد البر ما أفرخ في البر و ان كان لا يعيش الا في البحر كالغرانيق و أكلها جائز اه غيث قرز ليخرج طير الماء فانه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز و كذا الغدرات و الانهار و السواقي و الآبار اه مذاكرة و بيان فيكون المراد ما صيد من الماء و لو في البر و لا يحتاج إلى تذكية إجماعا و في الفتح و يذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر و لعله استحبابا ( 2 ) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه بحر و يغسل من رطوبة الكافر ( 3 ) بل يحل له لانه يسبب آدمي و ان لم يقصد الفعل اه شامي و هو ظاهر الازهار ( 4 ) أو جاف ( 5 ) أو دخل حلقه الماء فيموت فانه لا يحل ( 6 ) و هو الذي لا يعلم ما سبب موته ( 7 ) وجه قولنا قوله صلى الله عليه و آله و سلم ما اصطتموه حيا فمات فكلوه و ما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه و عنه صلى الله عليه و آله ما القى البحر ان جزر عنه فكله و ما قذفه طافيا فلا تأكله اه بحر و إيضاح ( 8 ) و حجته قوله صلى الله عليه و آله أحل لكم ميتتان و دمان و لم يفصل قلنا خبرنا خاص و أرجح ( 9 ) أو جزر عنه الماء أو نضب اه ح لي قرز ( 10 ) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر اذ لا أصل له يرجع اليه اه ح لي لفظا ( 11 ) تغليبا لجانب الحظر قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية [ الاول ان يموت و ماؤها متصل ( 1 ) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله ( 2 ) لانه طاف خلافا للش الثاني ان يموت بعد ان نضب ( 3 ) الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله اتفاقا الثالث ان يموت بعد ان انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة و لم ينضب ماء الحظيرة فقال الامير ح ( 4 ) يجوز أكله و قيل ل لا يجوز ( 5 ) و في كلام اللمع اشارة إلى القولين قيل ف لكنه أظهر إلى كلام الامير ح ( و ) يحل ( عمن غيره ) اى من الصيد البحرى ما كان بريا الا انه انما يحل بشرط أن يصطاده ( في الحرمين ( 6 ) ) حرمي مكة و المدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما فهو حرام قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا ( 7 ) لجانب الحظر و لئن قوله تعالى و من دخله كان آمنا ( 8 ) مخصص لقوله تعالى احل لكم صيد البحر و اعلم أن صيد البر انما يحل حيث وقع قتله بإحدى صورتين اما بأن يقتله الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه و لكل واحدة من الصورتين شروط أما الصورة الاولى فلها شروط ستة الاول ان يكون من ( ما انفرد ( 9 ) بقتله بخرق ( 10 ) لا صدم ذو ناب ) و هذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط و هي ان يقتله ذو ناب فلو قتله ذي ناب كالفرس و نحوها ( 11 ) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فانه يحرم و كذا لو قتله البازي ( 12 ) أو الصقر أو الشاهين ( 13 ) و لو كانت من آلات الصيد فانه لا يحل أكله هذا ] و هذه وفاقية اه رياض ( 1 ) يمكن الصيد الدخول و الخروج منه ( 2 ) ما لم يكن لضيق الحظيرة اذ هو بسبب آدمي قرز ( 3 ) و الموت فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم اذ هو سبب التصيد بخلاف البحر ( 4 ) إذا عرف انه مات بتحظير الحظيرة ( 5 ) لانه طاف ( 6 ) و اما الجراد إذا أخذت من الحرم فقال الامير ح يجوز إجماعا و قال الحاكم لا يجوز و هو الاقيس اه حاشية تذكرة و حثيث و مثله في البيان حيث قال مسألة و لا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الامير الحسين اه بيان من كتاب الحج فلو جلب لحم صيد إلى الحرم و لم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فان كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم و الا فالأَصل الحل قرز ( 7 ) و هو ظاهر الازهار في قوله و صيدهما ميتة ( 8 ) الاولى في الحجة قوله صلى الله عليه و آله و سلم لا يحل صيدهما لان من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى و لله يسجد من في السموات و من في الارض و مثله للمفتي ولي ( 9 ) و هو يقال غالبا ليخرج الجراد و الشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه ح لي لفظا ( 10 ) قيل ع و العبرة بخرق اللحم لا الجلد اه بيان لان بعض الحيوان يخرق و لا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه هاجري و عن الشامي خرق اللحم و الجلد جميعا ليحصل التطييب و مثله في البحر و المعيار و مثله عن السلامي و ظاهر الازهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه و لفظ البحر الرابع الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه و آله ما أنهر الدم فكل اه بلفظه تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه ح لي ( 11 ) الفيل و البعير لانه لم يعد من جوارح الصيد و ان كان ذو ناب للعلة المذكورة ( 12 ) ما كبر من الصقر ( 13 ) هي العجزاء لا توجد في بلادنا و قيل العقاب [ رأى القاسم و الهادي و الناصر و الصادق لانها لا تأتمر الا حال جوعها فدل على أنها لا تقبل ( 1 ) التعليم و قال أبوح وش ان هذا حد تعليمها و أنه يحل ما قتلته الشرط الثاني أن يقتله بخرق فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل الشرط الثالث أن ينفرد بقتله فلو شاركه ذي ناب أو معلم أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله و كذا إذا أمسكه معلم حتى قتله المعلم لم يحل ( 2 ) أكله عندنا و أبى ح و قال ش إذا قتله المعلم حل و لا عبرة بالاعانة الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما ( يقبل التعليم ( 3 ) كالكلب و الفهد ( 4 ) المعلمين فلو كان معلم ككلب المحلة و الغنم لم يحل ما قتله قال أبوط حد التعليم أن يغرى فيقصد و يزجر فيقعد فيأتمر في إقباله و ادباره و قصده و انزجاره ( 5 ) قال في الانتصار انما يعتبر انزجاره قبل إرساله أما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر ( 6 ) و هكذا عن السيد ح و غيره من المذاكرين نعم فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم و سواء أكل من الصيد أم لم يأكل ( 7 ) قال في الكافى هذا قول أصحابنا وك و قديم قولي ش و قال أخيرا و الحنفية لا يؤكل ثم اختلفوا فقال أبوح و محمد هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم فلا يؤكل ما أكل منه و لا ما صاده قبله و قال ش وف هذا تغيير في تعليمه فلا يحل ما أكل منه و يحل ما صاده قبله الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم ( أرسله مسلم ( 8 ) مسم ) عند الارسال لان ( 9 ) حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا أو لم يسم لم يحل ( 10 ) ما قتله المرسل و كذا لو عدا الكلب على الصيد من دون إرسال لم يحل ما قتله ( 11 ) و كذا لو اشترك مرسل و غير مرسل ] ( 1 ) و كذا لو قبلت التعليم لانها ليست ذو ناب اه بحر ( 2 ) يقال لا مشاركة هنا فينظر و الصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الاز اذ قد انفرد بقتله يقال بما لولاه لما انقتل و فارق هذا ما إذا أمسكه الكافر حتى ذبحه المسلم فانه يحل لان هناك ذكاة محققة بخلاف هنا اه تعليق وشلى ( 3 ) و يثبت معلم بمرتين و يحل ما قتله في الثالثة اه هداية قرز و قيل كالعقور يحل في الثانية كما تثبت به العادة في الحيض اه شامي لا يقاس على العقور لانه خاص فيه المراد معلم لا صحة قبول التعليم كظاهر العبارة فلا يكفي اه ح لي لفظا ( 4 ) و الفهد كثير النوم يقال فلان أنوم من فهد قيل انه إذا وثب على الصيد نام في الهوى و هو فوق الكلب دون الضبع ( 5 ) جائعا و شابعا اه تذكرة ( 6 ) و ذلك لعظم العداوة بينهما فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته اه بستان ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لسلمان و قد سأله عن ذلك كل و لو لم تدرك الا البعض و في رواية الا نصفه اه بحر ( 8 ) حلال قرز ( 9 ) و لو صبيا أو مجنونا أو أعمى قرز و لفظ حاشية و إذا أرسله صبي أو مجنون فوجهان أصحهما يحل كذبيحته و لان القصد قد وقع و قيل لا اذ ليسا من أهل القصد فصار كالمسترسل بنفسه اه بحر لفظا ظاهر هذا أن القصد شرط و شككه الفقية ف اه من هامش البحر يعود إلى الطرفين قرز ( 10 ) الا أن يجهل أو ينسى وجوب التسمية حل اه بيان ( 11 ) لقوله تعالى فكلوا مما أمكن [ على قتل الصيد لم يحل أكله قال عليه السلام و قد أشرنا إلى ذلك بقولنا ما انفرد بقتله في أول الشروط ( أو ) لم يرسله الصائد بل ( زجره و قد ) كان ( استرسل ( 1 ) فانزجر ( 2 ) ) فانه يحل أكل ما قتله خرجه صاحب الوافي للمذهب و حكاه الطحاوي عن الحنفية و قال أصش يحرم أكله ( و ) الشرط السادس أن يكون ( لحقه ) الصائد ( 3 ) عقيب إرساله ( فورا ( 4 ) ) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذا لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل و اعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخي عن لحوقه و لم يشاهد اصابته إياه ثم وجد الصيد قتيلا و جوز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فهذا لا يحل بلا خلاف و ان شاهد اصابته إياه و عرف أنه أصابه في المقتل اصابة قاتلة فهذا يحل بلا خلاف ( 5 ) و لو تراخي عن لحوقه ( 6 ) و كذا ان شاهد اصابته في المقتل و لم يعلم هل هى قاتلة ام لا و لحقه فورا فوجده قتيلا فانه يحل بلا خلاف و ان أرسله و لحقه فورا من دون تراخ فوجده قتيلا ( 7 ) و لم يشاهد الاصابة فهذه الصورة مختلف فيها فالمذهب على ما ذكره صاحب الوافي أنه يحل و هو الذي في الازهار ( 8 ) و قال أبوط و أبوح لا يحل فمتى كان الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله ( و ان تعدد ( 9 ) ) اى و لو قتل صيدا كثير في ذلك الارسال و لو لم يقصد المرسل إرساله الا على واحد ( ما لم يتخلل اضراب ( 10 ) ذي الناب ) فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن يحتم ( 11 ) على الاول أو يمر يمنة أو يسرة ( 12 ) ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فانه لا يحل أكل الثاني ( أو هلك ) ] عليكم و هذا ممسك لنفسه ( 1 ) يعني ان الزجر أثر في الكلب المسترسل سل بحيث زاد في عدوه فيحل ما قتله اه كب لان قد جاء بمعنى السير في سوق الابل و ان كان قد جاء في الاصل ان الزجر عبارة عن القعود اه فتح لانه قد أتى به على أحد المعنيين فلا اعتراض حينئذ ( 2 ) فان زجره بالصوت و أراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا فيه احتمالان اه مفتي ظاهر الاز في قوله أرسله انه لا يحل بالاولى و الاحرى قرز صوابه حثه فانحث لان الزجر عبارة عن القعود اه هداية ( 3 ) الا أن يكون جاهلا قرز ( 4 ) وحد الفور ان لا يتراخى عقيب إرساله بمقدار التذكية اه تعليق ابن مفتاح و قيل قدر الند و عكسه يحرم اي قدر ما يموت فيها المذكاة ( 5 ) نقل في البيان عن أبي ط و أبي ح تحريمه و لفظ حاشية بل فيه خلاف أبي ط و أبي ح و هو ظاهر الاز و قواه الامام شرف الدين عليلم ( 6 ) إذا عرف انه لا يدركه و فيه رمق المقرر ما في الشرح ( 7 ) مع وجود العضة اه ن قرز ( 8 ) ما لم يوجد فيه جراحة اخرى يجوز موته منها اه كب قرز ( 9 ) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب و يحتمل أن يشمل تعدد المرسل و المرسل عليه اه ح لي لفظا قرز و تكفي تسمية واحدة اه مي للضرورة ( 10 ) وضع الظاهر موضع المضمر ليلا يتوهم أن عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله و لحقه اه ح لي ( 11 ) قدرا زائدا على الذي يموت فيه قرز ( 12 ) طالب للصيد الآخر اه ن قرز

في جكم الرمي بالبندق

[ الصيد ( بفتك مسلم ( 1 ) ) هذه هى الصورة الثانية و هي أن يهلك الصيد بفعل الصائد و لها ثلاثة الاول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد ( بمجرد ( 2 ) ذي حد كالسهم ) و السيف و الرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله و البنادق هو ما يرمى به من الطين ( 3 ) و المعراض ( 4 ) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم و بندقة أو بسهم و حجرا أو بسهم و معراض فمات منهما ( 5 ) جميعا حرم أكله قال عليه السلام و قد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذي حد احترزا من هذه الصور و كذلك لو أصيب بذى حد فتردى فمات لاجل التردي أو بمجوعهما لم يحل و حاصل ذلك انه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل و ان علم أو ظن أن موته من التردي حرم و ان لم يحصل شيء من ذلك فان تردي على ما يقتل كالماء و النار و الحجر ( 6 ) إلحاد أو مرتين حرم و إلا حل ( 7 ) ( و ) لو رمى بسهم الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فانه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و ( ان قصد ( 8 ) به غيره ) سواء كان الذي قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد ] ( 1 ) حلال مسم و لحقه فورا اه ح فتح ( 2 ) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى و من رمى صيدا بما ينغرس فيه و يخرقه و يدميه و سمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم و لا خلاف فيه قال في ح الاثمار و مما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ترمي بالبارود و الرصاص لانه يخرق و يدمي و يفري و هو ظاهر و يؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا و روى ايضا عن الامام الحسن بن علي و المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام و عن حثيث و المفتي يحرم قرز و قيل ان كان الرمي بالبندق قريبا فهو خرق و ان كان بعيدا فهو صدم اه عن السيد صلاح الدين الاخفش رحمه الله تعالى و قد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك و قال تفضيلا ان كان المرمى به محدودا حل و الا فلا و عن ابن بهران يحل ذلك و هو ظاهر الاز و لانها تقتل بالقوة و مثله عن المتوكل على الله ( 3 ) و هو ما يبس من الطين بعد ان كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور يعني قوس الجلاهق و هو قوس ذات و ترين يرمي به الطيور ( 4 ) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء و إذا أصاب بعرضه حرم و ان خرق اه غيث و ان أصاب برأسه و خرق فانه يحل ما قتله اه كب قرز ( 5 ) أو التبس قرز ( 6 ) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر إلحاد اه دواري و لعله يؤخذ من الازهار حيث قال بمجرد ذي حد و قيل انه لا يحل لان التردي سبب تذكيته و هو لا يحل المتردي ( 7 ) و مثله في البيان و القياس انه يحرم مع اللبس من فرق اه لمعة ( 8 ) قيل و يكون حكمه في التسمية كالناسي اه مفتي قرز و اما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه من قصد اليه فانه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى ما قصد بها فانه لا يملكها ذكره الامام ي اه كب و ظاهر المذهب أنه يحل اه وابل و هو ظاهر الاز في

/ 87