فصل في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ القود ( و ) الامر الرابع ( بقول المجني عليه ) ( 1 ) للجاني أنت ( أخطأت ( 2 ) ) فيسقط القصاص ( 3 ) ( و ان قال ) الجاني انا ( تعمدت ) الجناية فانه يسقط القود ( 4 ) بذلك ( أو ) قال المجني عيه للجاني أنت ( ما فعلت ( 5 ) ) هذه الجناية فانه يسقط القود ( 6 ) ( و ان بين الورثة ) اى ورثة المجني عليه انه الفاعل لها لئن إقراره بمنزلة إبرائه ( 7 ) ( و ) الامر الخامس ان يقتل رجل رجلا عدوانا ثم انكشف انه مستحق عليه القود وجب ان يسقط عنه القصاص ( بانكشافه ( 8 ) مستحقا ) الا ان يكون معه وارث آخر فعليه قسطه من الدية ( و ) الامر السادس ان يرث الجاني بعض القصاص المستحق عليه بان يموت بعض الشركاء المستحقين لدمه و هذا الجاني يرث منه فانه حينئذ يسقط القود ( بارثه بعض القصاص ( 9 ) ) لسقوط بعضه و هو القدر الذي ورثه ] ( 1 ) و كذا وارثه قرز ( 2 ) و لا يبطل بالرد لانه حق اه نجري ( 3 ) والدية لانها دعوى على العاقلة اه ن و في شرح الفتح لا تسقط الدية ما لم تصادقه عاقلة الجاني فتلزمها الدية ( 4 ) و لا تلزم الدية بهذا الاقرار لان دعوى الخطأ لا يوجبها و إقراره بالعمد ليس بإقرار بها اه بحر و هداية الا ان يرجع أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه فان رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدية و تكون في ماله و ان رجع الولي إلى تصديق القاتل لزمه حكم العمد و لا يكون إنكاره له أولا كالعفو عن القود و ذكره في التحرير و قال في الكافي لا قود عليه بل الدية اه كب ( 5 ) الا ان يبين الورثة انه أقر توليجا لم تسقط الدية على المختار خلاف ما ذكره الفقية ح اه ذماري ( 6 ) والدية قرز ( 7 ) و لان إقراره يكذب البينة و لعل الدية تسقط هنا و الله أعلم قيل ع الا ان يعلم الحاكم صحة جرحه و قتله حكم لهم بالدية لان الميت لا يسقط حقهم في الباطن قيل ف لكنه تكون وصية للقاتل بالدية إذا خرجت من الثلث و الا فقدر الثلث و تحسب الدية من جملة ماله على ما ذكره في الافادة و الحفيظ و البحر اه ن بلفظه ( 8 ) و لا شيء عليه الا الاثم بالعزم على فعل الكبيرة و فيه خلاف قد تقدم هل يكون العزم كبيرة أم لا اه ن قال في الغيث يفسق باقدامه على القتل مع جهل الاستحقاق و هو محتمل النظر سؤال إذا جنى الجاني جناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه من تلك الجناية مباشرة أو سراية هل يسقط القصاص عن ولي الدم لكونه مستحقا للقود أم لا و هل يفترق الحال بين جناية المباشرة و السراية سل أما على قول الانتهى و هو المختار فالقياس السقوط اه سيدنا علي بن أحمد رحمه الله قرز ( 9 ) و لو أن رجلا كانت له إمرأة و له منها ابنان فقتل أحد الابنين الاب و الآخر الام كان على قاتل الام القود دون قاتل الاب لان قاتل الاب ورث ما ورثته أمه من حق القصاص في الاب بخلاف قاتل الام فانه لا يرث منها شيئا لان قاتل العمد لا يرث و كذلك الاب لا يرث منه شيئا بل الوارث أخوه و أمه فلو كانت الام مطلقة طلاقا بائنا أو قتلا أباهما في حالة واحدة قتلا جميعا قرز و كيفية قتلهما أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة فان تقدم قتل أحدهما بطلت الوكالة و اقتص من الوكيل الآخر ان قتل بعد علمه ببطلان الوكالة قيل ع أو يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة و لا تساقط في القصاص وحد القذف بخلاف الاموال لان القذف مشوب و القصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه نجري نحو أن [ و هو لا يتبعض ( لا بالاكراه ( 1 ) ) فلا يسقط القود لكون القاتل مكرها و هذا قول م بالله و سيأتي الخلاف ( 2 ) في ذلك ( و ) لا يسقطه ( تهدد المقتول ( 3 ) أولا ) فلو ان رجلا تهدد رجلا فخاف منه الايقاع به فوثب عليه ققتله لم يسقط عنه القود بذلك التهدد فقط الا ان يكون قد اقدم عليه ( 4 ) فقتله مدافعة سقط القود ( 5 ) أو غلب في ظنه ( 6 ) انه ان لم يقتله قتله و لا محيص له عنه ( 7 ) جاز له قتله و لو لم يكن قد اقدم عليه ( و ) لا يسقط القود عن القاتل ( مشاركة من يسقط عنه ( 8 ) ) القود كالصبى و المجنون و الاب ( 9 ) و يجب على المشارك إذا كان يسقط عنه القود نصف الدية ( 10 ) قيل ح هذا في الاب ( 11 ) و أما هو فيجب عليه دية كاملة لانه عامد و الشرع منع من قتله و قيل س الصحيح انه لا يجب عليه الا نصف دية ( 12 ) قوله ( غالبا ) يحترز من ان يشاركه من لا ضمان عليه كالسبع أو الانسان يجنى على نفسه ( 13 ) مع غيره فعند ابى ط لا قود على شريكهما ( 14 ) قيل ل و يجب عليه نصف الدية و عند م بالله بل يقاد منه ( 15 ) ( و الاباحة ) لا تسقط القود عن القاتل فإذا قال لغيره ا قتلنى أو اقتل ابنى أو اقطع ] يقتل رجل أباه و له أخ وأم فان عليه القتل للاخ و الام فإذا قتل الاخ الام أو ماتت سقط عن قاتل الاب لان قد ورث نصيب الام و يقتل قاتل الام اه بحر معنى قرز ( 1 ) حيث بقي للمكره فعل و الا فالقود على المكره وفاقا و هذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي اه ح لي لفظا ( 2 ) في قوله و في المكره خلاف ( 3 ) مسألة و لا يدافع بالقتل حيث يمكن الهرب اذ هو اخف كما لا يخشن ان كفى اللين و قيل بل له ذلك لانه ليس بمتعد بالدفع قلت و هو الاقرب اه بحر ( 4 ) و لو لم يخش من اقدامه الا الالم فقط قرز و لم يندفع بدون القتل قرز ( 5 ) والدية قرز ( 6 ) و قام الظن مقام العلم لانه لا طريق إلى العلم و أما عند المحاكمة فالظاهر لزوم القصاص الا ببينة بشاهد الحال أو اقرار المجني عليه اه ح فتح معنى ( 7 ) في الحال أو في المال اه حثيث قرز ( 8 ) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلا أو بالمجموع و عندي أنه ان كان كل قائلا فما ذكره أهل المذهب و ان لم يكن كذلك سقط القود و مثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ و عمدا و مات بمجموعهما اه مفتي ( 9 ) و لا حق للاب في دم المشارك في قتل ولده لانه لا يرثه فلا شيء له من القصاص و لا من الدية بل الحق لمن يرثه مع تقدير عدم الاب و الا فلذي الولاية اه عامر قرز ( 10 ) لان الدية ليست في مقابلة دم القاتل بل في مقابلة دم المقتول فلا تتعدد ( 11 ) لان دمه محقون بالاصالة ( 12 ) و يكون في ماله قرز ( 13 ) أو المستحق للقصاص اه ن ( 14 ) لانه اجتمع موجب و مسقط فالعبرة بالمسقط بخلاف ما تقدم فانه اجتمع موجبان القود والدية اه نجري و ان عفا استحق العافي دية كاملة قيل ل و عند م بالله لا تجب عليه الا نصف دية لانها لا تعدد عنده كما تقدم ( 15 ) و هو الصحيح و اختاره المؤلف و هو الذي يقضي به كلام التذكرة و كذا في ح لي و هذا يناسب قول الهدوية انه لا يسقط شيء مما قابل فعله و لعل للم بالله قولين أو يفرق بين ما يوجب الدية و بين ما يوجب القود [ يدى ففعل لزمه القصاص و لا حكم لهذا الاذن قيل ع و كذا إذا قال اقتل عبدي ( 1 ) أو بهيمتى ( 2 ) بخلاف قوله اذبح بقرتي ( 3 ) لان ذبحها يستباح فلا يضمن ( 4 ) إن ذبحها ( و العفو عن أحد القاتلين ( 5 ) ) لا يسقط القود عمن لم يعف عنه فلو قتل رجلان أو جماعة رجلا فعفا ولي دمه عن أحدهم لم يسقط القود عن الاخرين هذا قول ابي ح وش قال في شرح الابانة و هو قول عامة العلماء و قال أبوط بل يسقط القود عن الباقين ( 6 ) قال في شرح الابانة و ما ذكره أبو ليحيى عليلم انه يسقط القود مخالف للاجماع ( فصل ) ( و لا شيء ( 7 ) في راقى نخلة ( 8 ) مات بالرؤية ( 9 ) ) مثاله ان يرقاء رجل نخلة ليسرق من ثمرها فاشرف عليه مالكها ففزع فسقط فهلك لم يضمنه المالك اذ لا فعل منه يوجب الضمان ( غالبا ) يحترز من صورة و هي ان يلبس المالك ( 10 ) لباسا منكرا مفزعا لقصد افزاعه بصورته ثم يشرف عليه فيهلك ] ( 1 ) لا أحرق ثوبي و نحوه فيسقط ضمانه بالاباحة و ان حرم الفعل و كان القياس ان يقال هذا محظور فلا يصح الامر به فيضمن المأمور اه ح لي لفظا ( 2 ) و لو ذبحها ( 3 ) أو مزق ثوبي ( 4 ) لعل هذا حيث المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الامر اه حثيث و المختار انه ان كان المأمور من أهل الذمة صح الامر و حلت لاهل ملته و الاباحة صحيحة و ان كان من غيرهم فلا اه املاء مي فان امر ذميا ضمن الذمي القيمة اه حثيث ( 5 ) معينا فان قال عفوت عن أحدكم لم يصح كالابراء لاعتبارهم فيه انه لا بد من ذكر المبرئ اه مفتي قرز فان عفا عن أحدهم معينا ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود اه ع لي و تلزمهم الديات في أموالهم و كذا لو عفا عن واحد يعتقد انه القاتل فانكشف القاتل فان العفو قد صح و الله أعلم ( 6 ) لانه يقول العفو إسقاط و القود لا يتبعض فيسقط كله بسقوط بعضه قلنا حقان متعلقان بشخصين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر قال الامام في البحر قلت كلام ط قوي من جهة القياس على عفو أحد الشركاء لكن الفرق أن هناك يتعذر إسقاط بعض القود لا تحاد من هو عليه وهنا لم يتعذر لتعدد الشخص اه شرح فتح ( 7 ) و لا شيء في مستأجر انهدم عليه معدن و نحوه اه هداية و كعاشق مات بعشق اه هامش هداية و لا قود و لا دية على المعشوق ( 8 ) أو نحوها كالجدار و الدار ( 9 ) و اما رؤية العائن و هو الذي يرى غيره فيعجبه فتلف لاجل رؤيته فقيل ع يضمن لانه مباشر و قال الامير ح لا يضمن و هذا يحتمل أن يكون كالسحر و قد ذكروا في شرح الابانة أن مذهب أهل البيت عليلم وح أنه لا يقتل بالسحر قصاصا لانه لا يؤثر خلافا للشيء و قال في الشفاء في العين ان الله هو المغير للشيء لا أن العين هي التي قتلت و لعله يفرق بين هذا و بين الاحراق بالنار فان القود يجب لذلك و ان كان الاحراق فعل الله تعالى لان المضرة معلومة و الله أعلم اه زهور و مما يدفع ضرورة العين أن يقول عند رؤيته ما شاء الله لا قوة الا بالله ذكره في الكشاف اه كب و الرؤية سبب المسبب اه ح لفظا ( 10 ) أو غيره أو سارق آخر أو نحوه لكن لا يشترط فيه القصد بخلاف المالك اه عامر و لعل [ لسبب الفزع من تلك الصورة فان المالك حينئذ يضمنه ( 1 ) و لو هلك بالرؤية لانه سبب الهلاك ( 2 ) بسبب متعدي فيه ( أو ) مات ( بالزجر ) فلا شيء فيه ( ان لم ينزجر بدونه ) فلو ان رجلا ادرك رجلا قد على نخلته ليسرق من ثمرها فزجره فسقط السارق و مات لم يلزمه شيء قيل ح ( 3 ) المراد إذا كان سقوطه لا من صيحته بل أراد أن ينزل فزجره فسقط و كذا إذا سقط لفشله و أما إذا كان ( 4 ) سقوطه لاجل الصيحة فان لم يندفع الا بها فلا شيء عليه و ان كان يندفع بدونها ضمنه قيل ع الا انه ان قصد ( 5 ) إلى قتله بالصيحة فعليه القود و ان لم يقصد إلى قتله فعليه الدية لانه قاتل خطأ قيل ف و فى وجوب القود نظر لانه فاعل سبب ( 6 ) و الاسباب لا يفترق الحال فيها بين العمد و الخطأ في سقوط القود قال مولانا عليه السلام بل الاقرب انه مباشر لان الصوت كالآلة ( 7 ) الواقعة في الصماخ ( 8 ) ينصدع لاجلها القلب فيهلك السامع ( 9 ) ( و لا ) يجب ( على الممسك ( 10 ) و الصابر ( 11 ) الا الادب ) فلو أمسك رجل رجلا أو صبره ] وجهه أنه تعدى في سبب السبب و هو الدخول ( 1 ) ينظر في هذه المسألة فما وجه الضمان اه حثيث يقال قد تعدى بالقصد لافزاعه فيضمن قرز ( 2 ) و لا قود عليه اه مفتي و تجب الدية على عاقلته و لو قصد هلاكه لانه سبب بخلاف الصحة قرز ( 3 ) هذا كلام المرتضى حكاه عنه في اللمع و ليس تفسير للاز اه ام ( 4 ) هذا تفسير الاز ( 5 ) يقال ان لم يقتل في العادة و الا فلا يعتبر القصد ( 6 ) و هو التصويب ( 7 ) قال في الدامغ قال ابن متويه لا يبعد فيمن مات بصيحة أو نحوها من نحو عظيم الاصوات ان تزدحم على الصماخ اجزاء نافذة إلى الدماغ فتؤثر في تفريق البينة و هذا بناء على ان الصوت ينتقل و الاقرب انه عرض يدرك في محله و لا يولد ذلك و انما ذلك من قبيل السم الذي يقع بفعل الله تعالى عند تفريق البينة ( 8 ) و نظيره لو أدنى من حاسة الشم سما قاتلا اه غيث ( 9 ) و يأتي مثل الصيحة الموجبة للضمان ما يحدث بالمدفع من سقوط حمل أو بيوت بارتعاد و لا يجوز الرمي به في بلاد أهل القبلة كما لا ينشبون أي يرمون بالنشاب اه زهرة فان اختلفا فالظاهر سقوطه بغير الصيحة إذا كان الساقط كبيرا و أما إذا كان صغيرا أو معتوها فالظاهر الصيحة لانهما يفزعان مما لا يفزع من الكبير العاقل اه ن لفظا فلو رمى رجل بندقا قاصدا لا فزاع صبي لقتله قتل به و ان قصد افزاعه دون قتله فالدية على العاقلة و ان رمى و لم يقصد فلا شيء عليه قرز إذا لم يعرف أنه يتولد منها جناية و الا ضمن ما تولد منها اه و لفظ البيان فرع و هكذا في كل الخ أما إذا كان يقتل مثلها في العادة فعمد يقتل به و ان لم يقصد القتل اه سيدنا حسن قرز ( 10 ) و الاصل في أن الممسك و الصابر لا يقتلان قوله صلى الله عليه و آله و سلم يقتل القاتل و يصبر الصابر رواه في الشفاء و نسبه في التلخيص إلى الدار قطني و البيهقي قال الدار قطني و الارسال فيه أكثر و أما لزوم تأديبهما فلقوله صلى الله عليه و آله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله رواه ابن ماجه و الاصبهاني و روى البيهقي نحوه اه شرح بهران ( 11 ) في لفظ الصابر ركة و كان القياس المصبر [ أى حبسه حتى جاء غيره فقتله ( 1 ) فالقود على القاتل لا على الممسك و الصابر و انما عليهما التأديب ( 2 ) إذا كان متعديين ( بل ) يجب القود على ( المغري ( 3 ) ) لغيره ( و الحابس حتى مات ( 4 ) جوعا أو بردا ( 5 ) ) لانه قاتل عمد و ان لم يكن القتل بفعله ( و فى المكره خلاف ) فقال المرتضى يجب القصاص على المكره ( 6 ) و قال م بالله على المأمور ( 7 ) ( و العبرة في عبد و كافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا بالانتهاء ) فلو رمى عبد ثم أعتق قبل ان يصيبه السهم أو كافر فاسلم قبل الاصابة فالواجب قيمة العبد ( 8 ) و لا تجب الدية و في الكافر الذمي الدية ( 9 ) لا القود و قال ح يعتبر الابتداء فلو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم فقتله فعلى الرامي الدية ( 10 ) لورثة المقتول ] ( 1 ) إذا كان ممن تضمن جنايته لا إذا كان سبعا أو نحوه ممن لا تضمن جنايته فيضمن الممسك و الصابر يعني يضمن الدية إذا لم يلج السبع و يلزمه القود إذا ألجاه اه ن معنى قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله تعالى مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله اه ح بهران ( 3 ) و الفرق أن في الاول قد وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة و هو القاتل و لا شيء على المسبب مع وجود المباشر و أما الاخير فانه لم يوجد من يتعلق به الا المسبب و هو المغري و الحابس و هذه قاعدة مطردة و ضابطة جامعة مانعة اه ح فتح ( 4 ) مسألة من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع أو في أرض مسبعة فقتله السباع فلا قود عليه لان لها اختيارا و لم يلجها اليه الا إذا جمع بينه و بينها في موضع ضيق فقد ألجأ السبع اليه فيلزمه القود ذكره في البحر و الكافي و مهذب ش اه ن فيكون كمن أمسك رجلا فقتله الغير اه ان و لا دية و قيل يضمن الدية اذ لم يوجد من يتعلق به الضمان اه مفتي و من هذا أن تترك المرضعة الصبي حتى مات فتقاد ان لم تكن من أصوله فلو منعه الشراب فلم يأكل خوفا من العطش فمات جوعا فلا ضمان لانه المهلك لنفسه و ذكر م بالله فيمن سرق طعام غيره من مفازة و ليس معه سواه حتى مات جوعا أنه لا يقتل به قيل فيأتي مثله على قوله في أخذ الثوب أنه لا يقتل اه ن و قال ض عبد الله أنه يكون كالمغري و الحابس و لعله أولى اه و مثله في ح لي في الحضانة ( 5 ) أو عطشا ( 6 ) قال عليلم في كتابه الايضاح ما لفظه و انما لا يقتل هذا الفاعل إذا خاف على نفسه و وقع في قلبه الخوف و أيقن بالقتل ان لم يفعل فلعله عند ذلك كان فعله و قتله هذا الرجل بدهش و هلع أزال عقله لما أيقن من الهلكة على نفسه و التعتعة و الافزاع فيدرأ القتل عنه لهذه الشبهة إذا ادعاها و بان أنه فعل فعلا لم يفعله لانا قد رأينا من إذا أيقن بالقتل و رعب قلبه فعل ما لا يدري به فأما إذا لم يكن على هذه الحال و كان مطيقا و مما ذكرنا سالما فهو المقتول بما أجرم و المأخوذ بما فعل لانه قد ظلم و تعدى و لم يكن ينبغي له أن يعصي الله سبحانه بطاعة ظالم من خلقه هذا كلام المرتضى عليلم ( 7 ) و إذا عفا عنه و سلم الدية كان له الرجوع على المكره ( 8 ) لورثته لان الجناية بعد خروجه عن الملك اه عامر و مفتي و قرره مي و قيل لسيده اه ن ان كانوا و الا فلسيده ان كان و الا فلبيت المال ( 9 ) لورثته المسلمين قرز و قيل الذميين ( 10 ) يقال عند ح انما يجب في العمد القود فقط و لا دية وهنا أوجبها فما الفرق على أصله يقال على

فصل في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها

[ و قال ش و زفر انه يعتبر الانتهاء فلا شيء عليه ( 1 ) قال ص بالله المذهب كقول ابى ح و قيل ع ح بل كقول ش و زفر قال مولانا عليه السلام بل الاولى ان المذهب الاعتبار بالمسقط ( 2 ) كقول يوسف و محمد ( 3 ) ( فصل ) في بيان حقيقة جناية الخطأ و احكامها ( 4 ) ( و ) أعلم ان جناية ( الخطأ ( 5 ) ) هى ما وقع على احد وجوه أربعة الاول ( ما وقع بسبب ) و لو تعمد فعل السبب و سيأتي تفسير ما هو سبب في الفصل الثالث ( 6 ) ان شاء الله تعالى الوجه الثاني قوله ( أو ) تقع الجناية ( من ) آدمى ( مكلف ( 7 ) ) و سواء كان عامدا أم خاطئا مباشرا أم مسببا الوجه الثالث قوله ( أو ) يقع من ( قاصد للمقتول ( 8 ) و نحوه ) بل قصد غيره فأصابه من قصد و سواء وقعت من مكلف أم من غيره مباشرة أو تسبيبا و أراد عليلم بنحو المقتول كل جناية توجب القصاص الوجه الرابع قوله ( أو ) تقع الجناية من شخص قاصد ( للقتل ) بل قصد إيلامه فقط و كانت الجناية ( بما مثله ( 9 ) لا يقتل في العادة ( 10 ) ) نحو ان يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو نحو ذلك فيموت ( 11 ) من ذلك فقتله على هذا الوجه خطأ و هذا ذكره في شرح الابانة للهادي و الناصر و الفريقين قال و عندك انه عمد قال مولانا عليه السلام و لعله يعنى حيث قصد القتل ( وا ) ن ( لا ) تقع الجناية على اي هذه ] أحد قوليه و في البحر لا قود و لا دية لان العبرة بالمسقط قرز ( 1 ) قوي في المرتد ( 2 ) سواء تقدم أو تأخر اه ن ( 3 ) و الكافي و الزوائد و هو الذي بني عليه في الاز و هذا الخلاف انما هو في لزوم الدية و اما القود فلا يجب وفاقا اه كب ون معنى ( 4 ) لم يذكر أحكامها الا في الفصل الثاني ( 5 ) قال الامام ي أو تخرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة بالصولجان فجنى بعضهم على بعض فان الدية في النفوس و الاعضاء على عواقلهم حيث أرادوا ضرب الكرة فأصابوا غيرهم لان ما هذا حاله فليس عدوانا و انما هو مباح أو مندوب لاجل الرياضة فلهذا تكون الدية على العواقل و كذا الرجال إذا لعبوا بالاسلحة أيضا و كذا الصبيان إذا أوقدوا النار فأحرق بعضهم بعضا فالدية على عواقلهم اه ان ( 6 ) من هذا الفصل ( 7 ) غالبا ليخرج السكران بالخمر و نحوه فحكمه حكم المكلف عمدا أو خطأ اه ح لي لفظا ( 8 ) صوابه للمجني عليه اه فتح و لو كان بقصده متعديا كأن يقصد زيدا فيصيب عمرا اه وابل قرز ( 9 ) فلو كان قصده القتل و لو بما مثله لا يقتل أو كان مثله يقتل و لو لم يقصد القتل فانه يكون عمدا اه ح لي لفظا ( 10 ) باعتبار المجني عليه و كالمدنف و نحوه اه ديباج ( 11 ) إذا عرف ان موته حصل بها نحو ان يكون في مقتل و اما إذا التبس هل مات منها أو من الله تعالى فلا يجب فيه شيء و يجب الارش لذلك حكومة اه ن معنى قرز من فصل الخطأ لان الاصل براءة الذمة و سيأتي في مسألة العراك ان الحامل إذا وضعته عقيب الجناية أو بقت متألمة انه يجب الضمان فما الفرق يقال هناك الظاهر ان موت الجنين بالجناية بخلاف هنا اه سيدنا

مسألة من عدى على غيره ظلما ليقتله

مسألة من عض يد غيره الخ

[ الوجوه الاربعة ( فعمد ( 1 ) ) لا خطأ ( و ان ظن ) الجاني ( الاستحقاق ) بالمجني عليه نحو ان يظن انه قاتل ابنه فقتله فينكشف القاتل غيره فانه يلزمه القود ما لم يكن فعله بأمر الحاكم ( 2 ) أو بإقرار المجني عليه ( 3 ) قوله ( غالبا ( 4 ) ) يحترز من أن يجد مسلما في دار الحرب دخلها مستأمنا ( 5 ) فظن انه من الحربيين ( 6 ) فقتله فانه لا قود عليه ( 7 ) و كذا لو تكلم الكافر بكلمة الاسلام ( 8 ) و ظن القاتل ان اسلامه صحيح فقتله فانكشف اسلامه صحيحا فلا قود ( 9 ) فيه ( و ما سببه ( 10 ) منه ) أى من المقتول ( فهدر ) اذ هو في حكم الجاني على نفسه ( و منه ) أى و مما يهدر ( تعديه ( 11 ) في الموقف فوقع عليه ( 12 ) متعد فيه خطأ ) مثاله ان يقف رجل في موضع و هو متعديا بالوقوف فيه نحو ان يقف في طريق من طرق ] حسن قرز ( 1 ) و ذلك في صورتين أحدهما حيث قصد المقتول بما مثله يقتل في العادة الثانية حيث قصد القتل مطلقا و كانت الجناية بالمباشرة فيهما و الله أعلم قرز و يخرج من ذلك ما في غالبا ( 2 ) و لعل هذا يأتي على أصل ح أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن فيكون خطأ لان الحاكم ألجاه فتلزمه الدية فتكون على العاقلة اه مي قرز ( 3 ) فيه نظر اذ الاقرار كالاباحة و هي لا تسقط القود و قيل انه كالمغرور من قبله ( 4 ) حذف في الاثمار غالبا لان ذلك يوهم ان الجناية في هاتين الصورتين ليست عمدا و ليس كذلك بل هي عمد لكن سقوط القود لامر آخر اه وابل ( 5 ) لا فرق لانه لا قصاص فيها ( 6 ) و ان رماه و هو يظن انه كافر ثم بان مسلما فقال في التذكرة و الحفيظ يكون عمدا إذا كان في دار الاسلام و قال في الشرح و شرح الابانة وط يكون خطأ اه ن ( 7 ) و تجب الدية من ماله اه تهامي قرز ( 8 ) في دار الاسلام ( 9 ) و تجب الدية في ماله قرز و لعله حيث اصله الكفر و الا قتل به إذا كان في دار الاسلام و مثله في البحر لان المسلمين قتلوا يوم احد والد حذيفة بن اليمان ظنوه كافرا فأوجب النبي صلى الله عليه و آله و سلم الدية فيه اه زهور كما في قصة أسامة بن زيد لما قتل من أظهر الاسلام فظن انه انما أظهره متعوذا من القتل و قصته مشهورة و مثله قصة خالد بن الوليد اه ح بهران ( 10 ) أو المباشرة منه اه ح لي قرز مسألة من عض يد غيره فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو سقط العاض فاندقت عنقه فلا شيء على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده الا بذلك اه ن ( 11 ) و لو من مكلف إذا قد صار مميزا اه ع قرز ( 12 ) قال عليلم ان كان الموقف لهما جميعا فوقع أحدهما على الآخر فانه يضمن الاسفل و لا يضمن الا على اذ لا فعل للاسفل و قيل ع ف أنهما إذا كانا معا متعديين فلا ضمان رأسا اذ لا تجب في الاسباب الا مع التعدي اه ح فتح و قواه المفتي و القياس الاول و هو ان الاسفل يضمن لانه مباشر لا الا على فلا يضمن اذ لا فعل من الاسفل و الله أعلم و قيل س تجب دية كل واحد على عاقلة الآخر اه ن و هو ظاهر الاز ( مسألة ) من عدى على غيره ظلما ليقتله أو ليضربه فدخل المتبوع في ماء فغرق أو نار فحرق أو سقط بئرا أو من شاهق فانه يضمنه الطارد له عند الناصر وط وش خلاف الحنفية و أبي مضر و قال في مهذب ش لا يضمنه الا أن يكوه الهارب أعمى

/ 87