[ للمنصوري دفع كفارة واحدة إلى الواحد الهدوي ( 1 ) و قيل بمذهب المصروف اليه و قيل لا بد من اتفاق مذهبهما قال مولانا عليه السلام و المختار ما ذكره الا ميز و قد تقدم نظيره في الزكاة ( 2 ) ( و من ) تعذر عليه العتق و الكسوة و الاطعام اما لفقر بحيث ( لا يملك الا ما استثنى ) على ما سيأتي ( 3 ) تحقيقه ( أو ) لبعد ماله بحيث يكون ( 4 ) ( بينه و بين ماله مسافة ثلاثة ( 5 ) أو كان عبدا ( 6 ) اذ لا يملك شيئا فمن كان كذلك ( صام ( 7 ) ثلاثا متوالية ) فلو فرقها ( 8 ) استأنف كما تقدم في الظهار فان أطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجز ( 9 ) و حاصل الخلاف في حد الفقر الذي يجزى معه الصوم ان الناس ( 10 ) في ذلك على أربعة أقوال الاول ظاهر قول ط أن العبرة بالوجود كما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من العتق و الكسوة و الاطعام فمن وجدها لزمه إخراجها على كل حال ( 11 ) سواء كان يحتاجها ام لا و لا يستثنى له شيء سوى ] أو هاشميا و مذهب الصارف الجواز فلا يحل له قبض ذلك و إذا قبضه وجب عليه الرد و لا يقبضه الصارف الا بحكم لانه قد أجزأه على مذهبه و خرج عن ملكه هذا المقرر في هذه المسألة اه أم لا ض سعيد الهبل رحمه الله تعالى و قد ذكر معنى هذا في الغيث هكذا قرر و هو المعمول عليه و الذي يجري على القواعد اه شامي و ظاهر المذهب الاطلاق و عدم التفصيل قرز و قد تقدم في قوله و من أعطى مستحق إجماعا أو في مذهبه عالما أعاد فالحكم هنا و هناك واحد فيكون هذا على ما تقدم هنا و في الزكاة و نحوها قرز ( 1 ) و يحل له ( 2 ) في الغيث ( 3 ) في الحاصل و قيل في المفلس و هو الصحيح ( 4 ) و كذا لو كان دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث اذ هو واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع إمكانه في بلده اه بحر بل هو واجد فلا يجزيه الصوم و هو ظاهر الازهار ( 5 ) أيام اه بيان قرز ( 6 ) فرع و ليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن له في الحنث أو الحلف و حنث ناسيا أو مكرها لا مختارا فله منعه قال في البحر فان صام بغير اذنه و لا منعه سيده أجزاءه كما إذا صلى الجمعة اه بيان فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزى لانه لا يملك شيء و قد عتق ( 7 ) قال في التفريعات ان من عجز عن الثلاث و عن الصوم بقي الاصل في ذمته حتى يقدر و لا يقال يكفر للصوم لانه لم يجب عليه و ظاهره انه لو طرأ العجز بعد إمكان الصوم كفر له اه شرح آيات قال في المعيار فان طرأ العجز عنه بعد العجز عن الاصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه منه لفظا و هي العتق و الكسوة و الاطعام لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات و القراءة الشاذة كالخبر الا حادي في وجوب العمل بها اذ هي اما قراءة أو خبر اه بهران ( 8 ) لغير عذر تعذر معه الوصال اه مى و مثله في البيان و لفظه فان فرقها لم تجزه الا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع ( 9 ) الا ان يلتزم الكفارة صح اه يحقق اذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه سيدنا حسن قرز ( 10 ) أي العلماء ( 11 ) الا في الخادم إذا كان يتضرر بإخراجه فانه لا يلزمه إخراجه و الا يكفر بالصوم أو كان معه عشرة ثياب و العاشر يحتاجه يستر به عورته أو كان يملك قوت عشرة
باب النذر 44 في شروطه
[ المنزل ( 1 ) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة ( 2 ) كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه ( 3 ) و انتقل إلى الصوم لانه واجد القول الثاني للوافي ( 4 ) ان العبرة باليسار و الاعسار فمن سمى مؤسرا ( 5 ) لم يجزه الصوم و من سمى معسرا ( 6 ) اجزأه الصوم و ان وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة أيام و زيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله لم يجزه الصوم و ان كان يسمى فقيرا و ان لم يكن معه زيادة اجزأه الصوم القول الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها ( 7 ) و قوت يوم له ( 8 ) و لمن يعول لم يجزه الصوم و الا اجزأه و لا يلزمه إخراج قوت اليوم مع الحاجة اليه و يلزمه إخراج الخادم و ان احتاج اليه و عن ص بالله وش و الوافي لا يلزمه إخراج الخادم إذا كان محتاجا إلى خدمته و يجزيه الصوم قال مولانا عليه السلام و كلام الازهار مجمل متردد بين الاقوال الاربعة لانه قال الا ما استثنى و لم يفصل قال و المختار قول ابى ط لظاهر ( 9 ) الآية ( فان ) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم ( وجد ) الفقير ( 10 ) ما لا ( أو أعتق ) العبد ( و وجد خلالها ) اى قبل الفراغ من الصوم ( 11 ) استأنف الكفارة بالمال و عن ص بالله لا يستأنف لانه قد تلبس بالهدل و هو قول مالك وش ( و من وجد لا حدى كفارتين ( 12 ) قدم الصوم ) اي فانه يبدأ بإخراج المال ثم يصوم للكفارة الاخرى فان قدم الصوم لم يجزه ( باب النذر ) النذر ( له معنيان ) لغة و اصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب ( 13 ) و اما في ] مساكين و هو يحتاجه لنفقته و نفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم و لا يجب عليه التكفير بل تبقي الكفارة في ذمته اه عامر ما ذكره مستقيم مع التضرر بإخراجه و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 1 ) و أثاثه و ثياب بدنه المعتادة و قوت يوم له و لطفله و زوجته و أبويه العاجزين و المقرر قول ابي ط من تفصيل في المستثنى قرز ( 2 ) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم ( 3 ) و لو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه إخراجه قرز ( 4 ) علي بن بلال ( 5 ) يعني اليسار الشرعي ( 6 ) و هو الذي تحل له الزكاة ( 7 ) يعني قوت العشر و ان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور ( 8 ) و منزله و أثاثه ( 9 ) و المستثنى على قول ابى ط انما هو المنزل فقط دون الخادم و الكسوة لما حققناه آنفا اه غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة ( 10 ) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور ( 11 ) و لو قبل الغروب بلحظة ( 12 ) فرع فلو كان عليه كفارة يمين و ظهار و قتل و هو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي و هي الزوجة اه بيان فان كان عليه كفارة يمين و قتل فقط أعتق عن أيهما شاء ان كان العبد مؤمنا و ان كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه بيان و المذهب خلافه استحبابا لا وجوبا و هذا بناء على تقدم دين الآدمي قرز ( 13 ) يعني إلزام النفس أمرا و منه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه ح بحر [ الشرع فهو أن يوجب العبد ( 1 ) على نفسه أمرا من الامور بالقول فعلا ( 2 ) أو تركا ( 3 ) و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر ( 4 ) و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به و من لم يسم فعليه كفارة يمين و الاجماع ظاهر ( فصل في شروطه ) أعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى الناذر و ضرب يرجع إلى المال و ضرب يرجع إلى الفعل ( 5 ) أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة قد فصلها عليه السلام بقوله ( يشرط في لزومه ( 6 ) ) أربعة الاول ( التكليف ( 7 ) فلا يصح من الصبي و المجنون ( و ) الثاني ( الاختيار حال اللفظ ( 8 ) فلا يصح نذر المكره ( 9 ) ( و ) الثالث ( استمرار الاسلام إلى الحنث ) فلو ارتد بين النذر و الحنث ( 10 ) انحل النذر ( و ) الرابع ] أي أوجبت لك توجيه في خدمة بيت المقدس قال في الغيث و منه بيت عنترة الشاتمي عرضي و لم اشتمهما و الناذرين إذا لم القهما دمي أي الموجبين اه تكميل و قبله و لقد خشيت بأن أموت و لم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضم ( 1 ) قال تعالى حاكيا فقولي اني نذرت للرحمن صوما أي أوجبت ( 2 ) لو حذف قوله فعلا أو تركا كان أولى لانه يستدرك عليه في المال لكن يقال نذره متعلق بإخراج المال و هو فعل ( 3 ) أو ما لا ( 4 ) و الاولى في الاحتجاج قوله تعالى و ليوفوا نذورهم واردة في أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) و ضرب يرجع إلى المصرف و هو الضرب الرابع ( 6 ) قيل ف و لا تلحقه الاجازة الا إذا كان عقدا اذ هو قربة قال عليه السلام تلحقه الاجازة إذا كان على معين كالمبيع و على معين لا تلحقه كالوقف ( 7 ) و من نذر على نفسه قال المذاكرون لا يلزمه لان الانسان لا يجب عليه واجب لنفسه و قال الدواري يجب عليه واجب لنفسه بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات و هو قوي و لو عبدا بمال أو صوم فيكونان في ذمته أو يؤذن له بالصوم لا بالمال اه تذكرة و كذا بالصلاة و الاعتكاف و الوضوء و الحج فيكون ذلك كله في ذمته و عليه في الازهار في الاعتكاف بقوله فيبقى ما قد أوجب في الذمة الخ متى عتق أو اذن له سيده و لو تبرع عن سيده أو غيره بدفع المال فان كان لآدمي صح التبرع به و ان كان لله لم يصح التبرع به و لو أذن لانه لا يملك و لا يلزم سيده ما لزمه لو أذن له بخلاف الحج و الفرق بينهما ان الحج لا يجوز فعله الا باذن سيده فان أذن له لزمه ما لزمه و ها هنا يجوز للعبد من اذن سيده فلم يكن الاذن معتبرا فلا يلزمه شيء اه كب المعنى ان الاحرام في الحج لا يجوز الا باذن و النذر يجوز له فعله من اذن اه بيان معنى قرز و لفظه بخلاف الحر إذا أخرج عنه الغير باذنه فانه يجزيه لانه يملك عند الاخراج و العبد لا يملك ما يخرج عنه فلا يجزيه اه بيان بلفظه و كأنه يريد بهذا انه من الضمني و ان يكون مسلما فلا يصح من الكافر لانه قربة و لا قربة لكافر و يصح من السكران و لو مميز في الاصح الا حيث يكون النذر عقد اه ح لي لفظا و قيل و لو عقدا اذ هو انشاء ( 8 ) لا حال الحنث حيث بقي له فعل اه و لفظ حاشية لا إذا حنث فيه مكرها فانه يكون عليه إذا بقي له فعل لكنه يرجع على المكره ذكره الفقيهان س ع ( 9 ) الا ان ينويه قرز ( 10 ) و كذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى [ ( لفظه ( 1 ) ) فلا يصح بالنية وحدها و لفظ النذر لابد أن يكون ( صريحا كاوجبت أو تصدقت ( 2 ) أو على أو مالى كذا أو نحوها ) كالزمت ( 3 ) و فرضت و نذرت و علي نذر أو علي لله كذا أو جعلت على نفسى أو جعلت هذا للفقراء ( 4 ) أو نعم في جواب ان حصل لك كذا فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية الا عند الناصر فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم ( أو كناية ( 5 ) ) و هي ثلاثة أضرب الاول قوله ( كالعدة ) و لها صورتان مطلقة و مقيدة فالمطلقة نحو أن يقول اتصدق بكذا ( 6 ) أو أحج أو أصوم و المقيدة صورتها ان يقول عند ( 7 ) أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو اصوم كذا أو يقول اتصدق أو أحج ان حصل كذا ( 8 ) ( و ) الضرب الثاني ( الكتابة ) فانه إذا كتب لفظا صريحا ( 9 ) من ألفاظ النذر كان كناية ان قارنته نية انعقد و الا فلا ( و ) الضرب الثالث ( الشرط ) إذا كان ( مقترن بصريح نافذ ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي أتصدق ( 10 ) بكذا أو صمت كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية ( 11 ) فان نوى به النذر كان نذرا و الا فلا و أما إذا اقترن بصريح نافذ فانه يكون صريحا مثاله ان يقول ان شفى الله مريضي فقد ] اه بيان من السير ( 1 ) و يصح من الاخرس بالاشارة قرز و مثله في البيان و الاثمار و الفتح فرع من قال علي ثم سكت ثم قال نذر ثم سكت ثم قال كذا فان كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره و ان كان أكثر لم يصح نذره ذكره م بالله اه بيان ( 2 ) قال في الاثمار قوله تصدقت كناية في النذر اذ لا يكون اللفظ صريح في بابين مختلفين الصدقة و النذر اه شرح فتح قيل هذا في المعين و اما ما في الذمة فصريح في النذر اه ع لانه يقبل الجهالة و في البيان قلنا إذا تصدقت صريح في النذر اه بلفظه ( 3 ) مع الاضافة إلى النفس في قوله ألزمت و فرضت اه بحر و كذا في أوجبت اه كب قرز ( 4 ) ينظر في قوله جعلت هذا للفقراء و قد قالوا انه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفا إذا كان لمعين كان نذرا وهنا جعله صريحا فينظر و أما على المسجد و نحوه فيكون وقفا اه و كذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف ( 5 ) فيعتبر فيه قصد المعنى كما في الطلاق ( 6 ) و نظر هذه الصورة الامام عليه السلام في البحر قال و الاولى انها لا تكون صريحا و لا كناية لا وجه للتنظير لان هذه عدة مطلقة فهي كناية اه مفتى و شامي و كنايات النذر منحصرة ذكره الامام ى عليه السلام و أراد به الانشاء ( 7 ) لان عند ظرفية لا شرطية ( 8 ) صوابه عند أن يحصل كذا لان عند ظرفية لا شرطية بخلاف ان فهي شرطية فيكون من الضرب الثالث يعني الشرط مقترن بصريح نافذ فيلزم الوفاء ان أراد الانشاء لا الوعد فلا يلزمه شيء اه بحر وح بحر ( 9 ) أو كناية كما تقدم في الايمان ( 10 ) و لعل الفرق بين تصدقت و بين صمت و حججت و نحوهما ان تصدقت قد تستعمل في انشاء الصدقة بخلاف الصمت و حججت و لهذا مثل المقترن بالصريح النافذ باتصدق في الصدقة لا بتصدقت و في الحج و الصوم صمت و حججت و الله أعلم ( 11 ) هذه عدة فتأمل [ تصدقت بكذا ( 1 ) أو فعلي كذا فان قال تصدقت ( 2 ) بكذا فقال ض زيد فيه قولان للم بالله كالمستقبل ( 3 ) و قيل ح صريح ( 4 ) عند م بالله قولا واحدا ( و ) أما الذي يشرط في ( المال ) المنذور به فشرطان الاول ( كون مصرفه ( 5 ) أما ( قربة ) كالمساجد و العلماء و الفقراء و الزهاد ( أو مباح يتملك ) فان كان محظورا كالنذر على عبدة الاوثان أو على الفساق ( 6 ) أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دار زيد أو على دابته ( 7 ) لم يصح فعلى هذا القيد يصح النذر على الغنى ( 8 ) و نحوه ( 9 ) مما لا قربة فيه و لا معصية إذا كان ممن يصح تملكه فان كان مما لا يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد و المنهل ( 10 ) و نحوهما و الا لم يصح ( و ) اختلف في لزوم الوفاء بالنذر و فى كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث أما لزوم الوفاء به فعند القاسم و أحمد بن يحيى و الحنفية و أخير قولى الاخوين انه يلزمه الوفاء به و لا تجزي الكفارة و أما نفوذه فانه ( انما ينفذ ) النذر ( من الثلث ( 11 ) ) في الصحة و المرض بخلاف سائر التمليكات فانها من رأس المال في ] ( 1 ) لا لو قال فقد صمت أو فقد حججت أو نحوه فكناية كصمت و حججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر و الاولى في التمثيل بنحو ان شفى الله مريضي فعلي كذا اه ح لي لفظا ( 2 ) هذا مثال الصريح النافذ ( 3 ) فيكون كناية قرز ( 4 ) قوي و مثله في الهداية و الاثمار و التذكرة قلت و هو الازهار في صدر المسألة و لا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه و بين صمت ( 5 ) و إذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه ح أثمار هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر ( 6 ) عموما و لا على فقراءهم لانه يكون اغراء في الفسق اه بيان ( 7 ) قال في البحر و لا يصح على سائر الحيوانات لانه تمليك و هي لا تملك قال الامام علي و الفقيه حميد و كذا على حمام مكة و قال ص بالله يصح النذر و الوصية و الوقف على حمام مكة قال ص بالله و لا يصح النذر على الكلاب و لعل المراد فيها و في سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح لانها لا تملك و أما حيث يقصد بالنذر عليها انها تطعم منه فذلك قربة فيصح و الله أعلم اه بيان من أول النذر فان ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن يكون لا يبعد أن يكون لبيت المال اه ح لي و القياس أن يكون للناذر اه ح لي ( 8 ) لا على الاغنياء عموما لانه لا قربة فيهم و لا هو على من يتملك حقيقة فلا يصح اه بيان و في البحر يصح اذ لا معصية فيه و كذا على أهل الذمة و فيه نظر اذ لا قربه ( 9 ) الذمي المعين و الفاسق المعين ( 10 ) و قد دخل في ذلك النذر على الاموات فان قصد به تمليك الميت فالنذر باطلة فيعود لصاحبه و ان قصد به فيما يحتاج اليه صريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الامر و كذا إذا اطرد العرف على شيء من ذلك حمل عليه و الا فالظاهر تمليك المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه فتاوي سمهودي قرز ( 11 ) و الحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله بمثل بيضة من ذهب و قال انها صدقة و هو لا يملك سواها فردها عليه و حذفه بها صلى الله عليه و آله و قال أ يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هو صدقة ثم يقعد يتكفف [ الصحة هذا هو المذهب و هو الصحيح من روايتين عن القاسم و الهادى و هو قول ك انه انما ينفذ من الثلث ( مطلقا و مقيدا يمينا أولا ) و في أحد الروايتين عن القاسم و الهادى و هو قول م بالله انه يلزمه من جميع المال مطلقا ( 1 ) و قال الصادق و الباقر و الناصر واحد قولي زيد بن علي واحد قولى ص بالله انه ان كان مطلقا أو مشروطا يستجلب به نفعا ( 2 ) أو يستدفع به ضررا نحو ان وصل غائبي أو إن شفي مريضي فانه يلزم الوفاء به و كل على اصله ( 3 ) هل من الثلث أم من الجميع و إن خرج مخرج اليمين نحو ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فعلي كذا فانه إن شاء و فى و إن شاء كفر كفارة يمين ( 4 ) و مثله عن الهادي و قال الامام المطهر بن يحيى و علي بن محمد انه إن كان مطلقا أو مقيدا لا على وجه اليمين ( 5 ) لزمه الوفاء به و كل على اصله و إن خرج مخرج اليمين ( 6 ) فلا شيء عليه و لا يكفر كفارة يمين و هذا الخلاف حيث ] الناس انما الصدقة ما كان على ظهر غناء يلزم من هذا الحديث ان لا يصح شيء من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية اه صعيتري ( فرع ) على قولنا ان النذر انما ينفذ من الثلث فلو نذر بماله مرارا مرة بعد مرة قيل يخرج ثلثه للنذر الاول و ثلث الثلثين للثاني و ثلث الباقي للثالث ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة و كذلك لو قال نذرت بمالي نذرا مكررا في كل وقت أو جزأ بعد جزء أبدا و نحو ذلك نفذ جميعه في الصحة اه بهران قرز لا في المرض فمن الثلث قرز و هذا إذا نذر بشيء معين من ماله أو لو نذر بشيء في ذمته فانه يصح و لو كثر و لو كان في حال المرض لان الذمة تسع اه كب فلو نذر بألف مثقال مشروطا أو مطلقا و هو لا يملك شيئا في الحال فانه يلزمه ذلك فلو لم يملك الا الالف أخرجه قال عليه السلام لكن الاقرب انما يملكه لزمه إخراج ثلثه ثم كذلك حتى تبرأ ذمته فان مات قبل ذلك فلا شيء عليه اذ قد فعل ما يجب عليه و هو إخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت هذا معنى ما ذكره عليلم اه غيث معنى و لفظ ح لي و هذا حيث المنذور به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة أو في المرض و العبرة بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث و في الغيث حال يمينه اه و المختار ان العبرة بالاقل كما سيأتي في الوصية ذكره الدواري و لفظ البيان ( مسألة ) من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر الا ما كان يملكه حال النذر و يستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط و ما ملكه من بعد النذر و قبل الحنث فلا يدخل اه بيان و من حلف بماله ان لا يفعل كذا و كان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه و المختار ان العبرة بالاقل كالوصية ( 1 ) أي في الصحة أو في المرض ( 2 ) يعني خارج مخرج اليمين ( 3 ) لم يتقدم خلاف لهم و لعله باعتبار أصولهم ( 4 ) و روى عن الامام المهدي أحمد بن الحسين و المهدي علي بن إبراهيم عليهم السلام لقوله صلى الله عليه و آله لمن نذر نذرا مشروطا ان شاء و فى و ان شاء كفر الخبر رواه في الشرح قلت و هو قوى اه بحر و اختاره المتوكل على الله و الامام شرف الدين عليهما السلام قال في تخريج ابن بهران لم أقف على اصله و هو غريب و قد افتى به الفقية س و الفقيه ف ( 5 ) ان شفى مريض ( 6 ) ان دخل الدار [ يكون النذر مطلقا أو مشروطا بشرط معصية فأما إذا كان مشروطا بمعصية و المنذور به قربة نحو ان يقول إن قتلت فلانا عدوانا فعلي لله كذا ففيه نوع آخر من الخلاف قال في الكافى عن القاسمية و الحنيفة يجب الوفاء ( 1 ) به و عند الناصر و الصادق و الباقر وك وش ( 2 ) ان نذره باطل و الشرط الثاني ان يكون المال المنذور به ( مملوكا ( 3 ) ) للناذر ( في الحال ( 4 ) ) و ذلك واضح ( أو ) يكون ( سببه ) مملوكا له و ذلك نحو ان ينذر بما تلده دابته أو أمته أو تغله ارضه ( 5 ) ( أو ) يستملكه ( في المال ( 6 ) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط ثلاثة و هي قوله ( ان قيده بشرط ( 7 ) و أضاف إلى ملكه و حنث بعده ) و مثال ذلك قوله ( كما أرثه ( 8 ) من فلان ( 9 ) ) و تحقيق ذلك ان الانسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط و هي ان يقيده بشرط فلو أطلق فقال نذرت بالدار ( 10 ) الفلانية و هو لا يملكها لم ينعقد و ان ] ( 1 ) ان قتل ( 2 ) و لا كفارة عندهم لانه سيأتي لهم انه لا كفارة في المحظور سواء برأم حنث اه شرح ( 3 ) قوله تعالى و قالت إمرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا قال في الثمرات ما لفظه ان قيل قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للائمة يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا قلنا هذا لغو و لو قصد تملكه كان عاصيا و هم لا يقصدون ذلك و لا يتعلق بذمتهم شيء بهذا النذر و ما سلم للائمة فعلى سبيل التبرك فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب اه ثمرات لفظا و ما روي أن إمرأة أتت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالت اني نذرت ان أنحر ابني فقال لا تنحري و كفري عن يمينك اه شفاء غالبا احتراز من ان ينذر بشيء في ذمته فانه يصح و ان لم يكن مملوكا في الحال أو حقا ( 4 ) و ضابطه انما صح هبته صح النذر به و لا يصح عكسه و يصح النذر بالثمر على الشجر مما ينتفع به في الحال أو في المال و ان يكون جائز البيع هذا بناء على قول الامام الذي تقدم في النفقات و هو المذهب قرز ( فائدة ) لو نذر نذورا كثيرة نحو أن يقول عليه ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون كفارة الا أن ينوي النذر مشروطا فعليه كفارة واحدة عند الفقية ي و المختار خلافه و هو ان المشروط كالمطلق اه بيان ( 5 ) و تأبد حيث لم يكن شيء حمل و لا غلة و الا فالموجود فقط قرز و معناه في البيان و لفظ البيان حيث نذر على غيره بالمنافع فالأَقرب انها تملك و تورث كما في منفعة الوقف و الله أعلم اه بيان في قوله مسألة من نذر على أحد بعمارة داره أو نحوها الخ ( 6 ) فان قيل ما الفرق بين هذا و بين الوقف و الطلاق فان الطلاق قبل النكاح لا يصح و الوقف قبل الملك ايضا لا يصح فالجواب ان النذر يتعلق على الذمة فإذا أضافه إلى ملكه صح بدليل أنه لو نذر بمائة درهم أو بألف أو نحو ذلك و هو لا يملك شيئا فان ذلك يلزمه في ذمته بخلاف الطلاق و الوقف ذكره الفقية ع اه تعليق وشلى ( 7 ) و لو نذر بما يكسبه فانه لا يصح الا أن يعلقه بشرط و يحصل الشرط بعد حصول الكسب ذكره في الزهور ( 8 ) الا أن يكون أكثر من ثلث جميع ما يملك لم تجب الزيادة على قول الهادي عليلم اه ن ( 9 ) أو اتهبه أو اشترى به قرز ( 10 ) صوابه بما أرثه قرز