[ و القرب من البلد حرزا لما وضع فيه ( 1 ) و عن الامام أحمد بن سليمان ليس بحرز ( و ) كذلك ( القبر ( 2 ) حرز ( للكفن ) هذا مذهبنا وش وف و قال أبوح و محمد لا قطع في الكفن قال في مهذب ش انما يكون حرزا بشرطين الاول أن يكون ذلك الكفن الشرعي لا للدراهم و لا لما زاد على الخمسة ( 3 ) و لا لدارهم توضع مع الميت و هكذا في شرح أبى مضر عن ابى ط انه لا يكون حرزا لغير الكفن الثاني أن يكون في مقبرة المسلمين ( 4 ) و المقبرة مما يلي العمران و قال في الزوائد يكون حرزا و لو انفرد ( و المسجد ( 5 ) و الكعبة ( 6 ) ) حرز ( لكسوتهما و آلاتهما ( 7 ) ) من قناديل و مسارج و غيرهما ( 8 ) و ليست حرزا لما عدا ذلك و قال أبوح وص و الامام ى لا قطع فيهما إذا لا يملك قلنا المسجد يملك شرعا قيل ل ح و انما يقطع في استار الكعبة إذا كانت محرزة في مكان أو عليها ( 9 ) و أبواب المسجد ( 10 ) مغلقة و يأتي مثل هذا السرق من المسجد ( لا الكم ( 11 ) ) فانه عندنا ليس بحرز عندنا و قال ف بل حرز و قال أبوح ان صره إلى داخل فحرز و الا فلا ( 12 ) ( و الجوالق ( 13 ) ) فانه ليس بحرز عندنا و قال أبوح هو حرز إذا كان معه صاحبه ( و ) لا ( الخيم السماوية ) و هي التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها و تمنعه ] مال حرز اه يحقق ( 1 ) من حب أو غيره قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه ح أثمار لقوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا أحياء و أمواتا اه بحر نكفت الاحياء في البيوت و الاموات في القبور و لو من بيت المال أو منصوبه اذ قد ملكه اه تذكرة و لفظ البيان و لو كان من بيت المال لان الميت قد صار أحصن به الا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله و في الكفن زيادة على ما يجب اه بلفظه ( 3 ) و عند الهادي عليلم السبعة قرز ( 4 ) لا فرق قرز ( 5 ) في أوقات الصلاة و المذهب و لو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه و آله و لم ينكره احد اه بحر ( 6 ) و المشاهد المباركة و نحوها ما كان الناس فيه على سواء اه شرح أثمار قرز ( 7 ) و إذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع الا بشروط ثلاثة و هو ان يكون الواقف أي الساكن فيه مأذون من جهة الشرع و ان يكون المسجد مغلقا و ان يكون في وقت لا يدخل في مثله اه من تعليق الفقية س قرز و ظاهر الاز يأباه لانه قال لكسوتهما و آلاتهما ( 8 ) كالمشاعل ( 9 ) يعني على سطحها و كانت لا تنال الا بتكلف قرز ( 10 ) الحرام و اختار الامام شرف الدين عليلم عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر الاز و غيره اه شرح أثمار و كان في أوقات الصلاة فاما فيها فلا قطع اه هبل يعني و لو الابواب مغلقة لانه مأذون له بالدخول اه ع سيدنا حسن قرز ( 11 ) و الجيب و العمامة قرز و قيل في الجيب إذا كان إلى خارج ( 12 ) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم و ان كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع و روي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم انه حرز و لان الاخذ منه يشبه السارق و يشبه المختلس فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه ان ( 13 ) بضم اللام
فصل وانما يقطع اليه اليمنى من مفصله
[ و قال الامام ى ان كان معها حافظ فحرز ( 1 ) ( و ) لا ( الامكنة المغصوبة ( 2 ) ) فإذا كانت عرصة الدار مغصوبة ( 3 ) لم يكن حرزا لما وضع فيها ( 4 ) ( و ) لا ( ما اذن السارق بدخوله ) فانه ليس بحرز فلو سرق الضيف من المنزل الذي اضيف فيه ( 5 ) في تلك الحال شيئا لم يقطع و كذلك لو كانت الدار مستعارة ( 6 ) من السارق ( فصل ) ( و انما يقطع ( 7 ) كف ( 8 ) ) اليد ( اليمنى من مفصله ( 9 ) ) هذا قول جمهور العلماء و قالت الامامية و أحمد بن عيسى و شريح ان الواجب القطع من أصول الاصابع لا ( 10 ) ( فان ثنى ) السارق السرقة بان أخذ ( ما ) قد كان ( قطع به أو كانت ) اليد ( اليمنى باطلة ( 11 ) ) بشلل أو ] و كسرها اه قاموس و المفرد بضم الجيم و الجمع بفتحها و الصندوق و الكيس لانها تحرز في نفسها اه مفتى ( 1 ) و الا فلا ( 2 ) ما عدا القبر اه ح لي قرز ( 3 ) و كذا لو كانت العرصة مملوكة و الاخشاب و الاحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه عامر ( 4 ) الا لمالك حيث غصبه و هي حرز اه ح فتح معنى أو غيره باذنه قرز ( 5 ) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا ( 6 ) لا المؤجرة فيقطع لان له منعه اه بحر معنى و كانت الاجارة صحيحة أو فاسدة فسادا مختلفا فيه و مذهبهما مختلف قرز ( 7 ) مسألة إذا طلب السارق ان يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجاب إلى ذلك لان ليس فيه تشفي لاحد كما في القصاص و الثاني لا يجاب اليه كسائر الحدود و رجحه الامام ي اه ن بلفظه و يكفي لسرقة أو سرقات و لو لم يطلبه الا أحدهم و لانه يضمن للباقين اه تذكرة قرز فرع في كيفية القطع ان تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع و يكون السارق جالسا و يربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة و لفظ البحر ( مسألة ) و إذا أريد القطع أقعد و شد لئلا يضطرب فيتعدى القطع و يشد في الكف حبل و في الساعد آخر و يجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل و تظهر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة اذ القصد الحد لا التعذيب و يخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام اذ القصد الابانة قلت و كذا الرجل اه بحر بلفظه ( 8 ) فائدة و يشترط حضور شهود السرقة عند القطع لجواز أن يرجعوا قلت و في البيان ما لفظه مسألة و لا يعتبر حضور الشهود و لا المسروق عليه عند القطع ذكره في التقرير خلاف الوافي اه بلفظه و قال ابن بهران فان كان له يدان يقطمان معا أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما فان سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى فان كان على مفصل الكف فالأَقرب انه يسقط القطع فان كانت احداهما أصلية و الاخرى زائدة قطعت الاصلية قرز حيث كانت احداهما أصلية و الاخرى زائدة و الا قطعهما معا ( 9 ) لفعله صلى الله عليه و آله ( 10 ) و قال الزهري و الخوارج تقطع من الابط فرع و يستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام ذكره الامام ي و قال اصحاب ش ساعة فقط و يستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي باذن السارق و يكون ذلك من بيت المال فان لم يكن فمن مال السارق و كذا في اجرة القاطع اه ن و الاولى انها إذا لم تكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي صلى الله عليه و آله أتى بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته حسنه الترمذي اه ح بهران ( 11 ) أو مستحقة للقصاص [ غيره ( 1 ) ( فالرجل ( 2 ) اليسرى ) و اما لو أعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع ( 3 ) و قال الناصر وش بل يقطع قال أبوط تخريجا للهادي و القاسم ان من يده اليمنى قطعا الاصابع بحيث لم يبق فيها اصبعان قطعت رجله اليسرى و قال م بالله تخريجا للهادي و القاسم بل يقطع ما بقي من الكف ( 4 ) كما لو بقي اصبع أو اصبعان ( نعم ) و شلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند م بالله ( 5 ) و رواه في شرح الابانة عن زيد بن على و الناصر قوله ( غالبا ) احتراز من ان تكون اليمنى باطلة ( 6 ) و فى الرجل اليسرى خلل ( 7 ) فانه لا قطع عليه حينئذ ( ثم ) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة فانه ( يحبس ( 8 ) فقط ان عاد ) ثالثة و رابعة هذا مذهبنا ( 9 ) و أبى ح و قال ش بل يقطع في كل مرة طرف ثم يحبس في الخامسة ( 10 ) ( و ) أعلم ان القطع ( يسقط ) عن السارق بأحد امور أربعة الاول ( بالمخالفة ) من القاطع نحو ان يقطع اليسرى دون اليمنى ( فيقتص ( 11 ) العمد و يتأرش الخطأ ( 12 ) ) أى إذا تعمد القاطع المخالفة نحو ان يقطع اليسرى و هو يعلم انها اليسرى و ان الواجب قطع اليمنى فانه حينئذ يلزمه القصاص و ان كان جاهلا نحو أن يقول للسارق أخرج يدك ( 13 ) ] ( 1 ) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع لتعلقه باليد اه عامر ( 2 ) من مفصل القدم اه ح أثمار قرز ( 3 ) لان القطع الاول صار شبهة له فيه ذكره ع ح و لو كان في ملك مالك آخر قرز ( 4 ) و هو الاز ( 5 ) و عند ط و أحمد بن يحيى وش لا تقطع اه ن ( 6 ) أو مستحقة للقصاص ( 7 ) المراد أحد الاعضاء و لفظ ح لي غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل اليمنى و اليد اليسرى مطلقا اه باللفظ و مثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي إلى بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الاعضاء ( 8 ) حتى يظهر التوبة ذكره ض جعفر اه كب ( 9 ) و حجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه كان يقطع يمين السارق فان عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم فان عاد فسرق استودعه السجن و قال إني استحي من الله أن اتركه و ليس له شيء يأكل به و يشرب قال و به قال أبو بكر و روى أن عمرا استشار الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك و روى نحوه عن ابن عباس و حجة ش حديث أبي هريرة يرفعه السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه ش و رواه الدار قطنى و الطبراني بسند ضعيف و اما حديث القتل فرواه أبو داود و النسائي و قال النسائي هذا حديث منكر و قال ابن عبد الله منكر لا أصل له و قال ش منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اه من شرح الاثمار باختصار ( 10 ) و قال ابن جبير يقطع رأسه و كذا عن عثمان و عمر بن عبد العزيز ( 11 ) و هل يضمن المال أو قد سقط لعل الاقرب الضمان اذ قد صار اليه عوض القطع و هو الارش أو القصاص اه سماع سيدنا إبراهيم بن مسعود السنجاني ( 12 ) قال في الشرح و يقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لان له في ذلك مساغا و لان الآية أطلقت اه كب ( 13 ) اليمنى اه بحر [ فيخرج اليسرى ( 1 ) فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها فانه لا يلزمه الا الارش ( 2 ) و لا قصاص و قال ش في احد قوليه أن الحد لا يسقط بالمخالفة فيقطع اليمنى بعد برء الاولى و قال ح قال في شرح الابانة و هو قول الناصر انه لا قود و لا دية على القاطع مطلقا و مثله خرج أبوط للهادي عليه السلام و القاسم و قال صاحبا ابى ح ان كان ذلك خطأ فلا شيء عليه و ان كان عمدا فعليه الدية ( و ) الثاني ( بعفو كل الخصوم ( 3 ) ) عن السارق و معنى عفوهم ان يسقطوا عنه القطع و لو طلبوا رد المال ( أو تملكه ( 4 ) قبل الرفع ( 5 ) ) فإذا ابتاع السارق ما سرقه أو اتهبه قبل الرفع فان ذلك يسقط به القطع ( 6 ) و قال أبوح يسقط به قبل الرفع و بعده و هكذا عن ابي ع ( و ) الثالث ( بنقص قيمة المسروق ( 7 ) عن عشرة ) فإذا سرق شيئا و قيمته يوم السرق عشرة دراهم ثم كانت قميته عند المرافعة ( 8 ) ثمانية أو تسعة فانه يسقط ( 9 ) الحد و قال ش العبرة بحال الاخذ ( و ) الرابع ( بدعواه إياه ( 10 ) ) اى إذا ادعى السارق ان العين المسروقة ( 11 ) ملك له ] ( 1 ) ينظر ما الفرق بينه و بين من ظن الاستحقاق يقال لاجل الشبهة في هذا و لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لان الآية أطلقت اليد اه رياض ( 2 ) و يكون على العاقلة مع المصادقه و هل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الاقرب أن لهم ذلك اه ح لي و قيل لا يرجعوا لانه لا يستباح اه مفتى قلنا إلزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه قرز ( 3 ) و هو يقال لم فرقوا بين هذا و بين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فانه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق الا البعض و هو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه ح لفظا حيث كان لكل واحد نصابا و قيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا و هو ظاهر الشرح في قوله و لجماعة ( 4 ) ينظر لو أتى بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف و عن مي لا يبعد السقوط قرز يعني يملكه جميعه و قيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه ح أثمار و الاولى أن يفصل فيه و يقال ان كان المسروق مشتركا فلا بد من تملكه جميعا من جميع الشركاء و الا قطع لمن لم يملك و ان كان لواحد فان ملكه كله فظاهر و كذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب و اما إذا كان قيما لم يدخل في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع و الله أعلم اه املاء مي و قرره لي و قال هذا تفصيل حسن و قيل لا قطع مطلقا لانه قد صار له شبهة يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه ح فتح معنى ( 5 ) عائد إلى الوجهين جميعا اه نجري و المراد قبل ثبوت الرفع ( 6 ) و كذا لو تملك الحرز اه حثيث ( 7 ) قبل القطع و لو بعد الحكم قرز لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع و هو إجماع اه تعليق و لا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم و كان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه ح لي ( 8 ) صوابه يوم القطع قرز ( 9 ) لانه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع و ان تخلل النقص فلا قطع قرز و قال ش يقطع ( 10 ) المحتملة قرز فان كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده و قطع الثاني ان حكم للاول بما ادعاه و كان الباقي نصابا و قال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن ( 119 أو بعضها [ سقط عنه القطع ( و ) أعلم ان السارق إذا قطع فانه ( لا يغرم ( 1 ) بعده التالف ( 2 ) ) اي ما قد أتلفه أو تلف شيئا من المال ( 3 ) المسروق لم يطلب منه غرامته بعد القطع هذا مذهبنا و أبى ح و قال الناصر وش بل يغرمه و قال ك الموسر يغرم لا المعسر ( و يسترد الباقي ( 4 ) في يده أو يد غيره ( 5 ) بغير عوض ( 6 ) ) فما أخرجه عن يده بهبة و هو باق وجب رده و ان كان ببيع أو اجارة ( 7 ) لم يسترد لانه يوجب ضمانا فكان كضمان التالف ( و لا يقطع والد ( 8 ) لولده و ان سفل ) لئن له شبهة في مال ولده فاما الولد فيقطع لوالده عندنا قال في شرح الابانة هذا قول الهادي و القاسم و الناصر و عند زيد بن علي وم بالله و الفريقين لا يقطع و اما سائر الارحام المحارم و غيرهم فمذهبنا وجوب القطع ( 9 ) عليهم و عند زيد بن على وم بالله و الحنفية لا قطع بين ذوى الارحام المحارم ( و لا ) يقطع ايضا ( عبد لسيده ) اى إذا سرق العبد من حرز سيده ] ( 1 ) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد أخرجه النسائي اه من شرح بهران ( 2 ) حسا لا حكما قرز و سواء أتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في التفريعات اه ن و معيار قرز لقوله صلى الله عليه و آله إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه اه زهور و بحر ( 3 ) بآفة لا بفعل غيره فيضمن ( 4 ) و لو لزم من ردة تلف المال بان يكون قد بني على الخشبة اذ ليس باستفداء و غرامة ( فرع ) فان لم يتأتى نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه الا التخلية اه معيار قرز و هل يطيب لمن اشتراه من مراضاة ينظر الاقرب انه يطيب و في بيان حثيث لا يحل قرز و هل يكون هو المطالب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه أطلق في التذكرة و غيرها في كتاب البيع في باب القرض انه لا يطالب و قد نظره الفقية س و نظره في البحر اه ح فتح ( 5 ) و مفهوم الاز أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض و أتلفه الغير و قطع السارق أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك و القياس وجوب الضمان حيث لا تغريم على السارق اه ح لي ( 6 ) الا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض و استرجاع ذلك أو عوضه مثل المثلي و قيمة القيمي اه كب و لو قد استهلكه حكما اه ح لي قرز ( 7 ) أما حيث يكون مستأجرا يسترد و لا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالاجرة حيث كان السارق قد قبضها و أتلفها و ان كانت باقية في يده استردها المستأجر اه يحيى حميد قرز و حيث كان السارق قد أتلف الاجرة استحق المستأجر تمام الاجارة و ان كان قد استهلك بعض الاجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك و يرد له باقيها اه عامر قرز ( 8 ) و لا فرق بين الام و الاب اه بحر من النسب قرز يقال غالبا احتراز من ولده من الزنى فانه يقطع له قرز و كذا الام اتفاقا اه ان و لو كان الاب عبدا قرز و يقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لانه لا شبهة له في ملك الغير و قيل لا يقطع اه عامر و هو الاز في قوله مما هو خالص لغيره ( 9 ) قيل و كذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع و لعله يستقيم إذا كان قريبه ممتنع
فصل والمحارب
[ نصابا لم يلزمه القطع ( و كذلك الزوجة ( 1 ) و الشريك ) لا يقطع أيديهما فالزوجة لا نقطع إذا سرقت من حرز زوجها ( 2 ) فاما الشريك فان سرق ما هو شريك فيه فلا قطع ( 3 ) و ان سرق ما لا شركة له فيه قطع اتفاقا ( لا ) لو سرق ( عبدا هما ( 4 ) ) أى عبد الزوجة لو سرق على زوجها شيئا و عبد الشريك لو سرق على شريكه العين المشتركة فان العبدين يقطعان ( فصل ) ( و المحارب ( 5 ) و هو من أخاف السبيل ( 6 ) في المصر لاخذ المال ) و سواء كان المحارب ذكرا أم أنثى ذا سلاح أم لا و قال أبوح بل تعتبر الذكورة و حمله السلاح الجارح و الا لم يكن محاربا ( نعم ) و قال إذا اخافها في المصر فليس بمحارب بل محتلس ( 7 ) أو طرار ( 8 ) لانه يلحقه الغوث في الحال ( نعم ) و قال الناصر وش و الامام ى بل يكون محاربا و اما لو اخاف السبيل لا لاخذ المال بل لاجل عداوة بينة و بين مارتها أو ليقطع ذلك السبيل حتى لا يسلك إلى سوق أو غيره فليس بمحارب ( 9 ) فمن أخاف السبيل في المصر لاخذ المال فالواجب انه ( يعزره ( 10 ) الامام ) أى أنواع التعزير شاء مما يترجح للامام أنه يزجره ( أو ينفيه ) و اختلف الناس بماذا يكون نفيه فقيل انه يكون بالحبس و قيل يسمل بصره و الذى عليه الجمهور انه يكون ( بالطرد ( 11 ) ) و الاخافة قال أبوط وص ش و لا يجمع بين التعزير و النفي و قال م بالله بل يجمع بينهما و هذا ( ما لم يكن قد أحدث ) أمرا ] من إنفاقه فاما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع اه ن يقطع قرز ( 1 ) و كذا الزوج اه تذكرة معنى و في التكميل يقطع كل منهما أي من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه لا المحرز و ليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة اه تكميل ( 2 ) ما لم يكن محرزا منها اه كب قرز ( 3 ) سواء كان مثليا أو قيميا و قيل مع كونه قيميا ( 4 ) فان قيل ما الفرق بين الشريك و بين عبده قيل بناء على الاغلب أن الشريك لا يحرز من شريكه و يحرز من عبده و قيل أن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم و في العبد إذا سرق من ذوات الامثال مع الاحراز اه ن معنى و كان الذي سرقه من المثلي قدر نصاب السرقة زائدا على حصة مولاه و كذا في الشريك اه ن معنى كما إذا تلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر ذكره في الشرح اه ن ( 5 ) مكلف قرز اه هداية ( 6 ) و سواء سبيل المسلمين أو الذميين اه كشاف فرع قال في الكافي و من قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محاربا على قول الهدوية لانه يعتبر وقوع سبب الحد في بلد يليها امام حق و اما على قول م بالله فلا يعتبر ذلك اه ن ( 7 ) من أخذ المال خفية من حرز و الطرار هو الذي يخطف الشيء ثم يهرب ( 8 ) أو نهابا و هو الذي يأخذ من دون هرب و لا يخشى ( 9 ) بل من الدعار فيحبس أو يقتل ان قتل اه غيث قرز ( 10 ) أو المحتسب أو منصوب الخمسة أو من صلح اذ هو تعزير على بابه يكحل و قيل بالفقو ( 11 ) و يلحقه الامام إلى حيث يؤمن ضرره اه ن قرز [ الاخافة للسبيل ( وا ) ن ( لا ) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب ما لا أو قتل أو جرح أقام عليه الحد بان ( قطع يده ( 1 ) و رجله من خلاف ( 2 ) ) فيقطع يده اليمنى و رجله اليسرى ( لاخذ نصاب السرقة ( 4 ) ) و هو عشرة دراهم فصادعا أو ما يساويها ( و ) ان قتل احدا ( 4 ) ( ضرب ( 5 ) عنقه ( 6 ) و صلبه للقتل ) اما القتل فهو مجمع عليه لكن عند العترة وش انه حد فامره إلى الامام و اما الصلب حيث قتل فقط و لم يأخذ ما لا قال عليه السلام فظاهر قول الائمة وش انه لا صلب عليه قال و على ذهني لبعض ( 7 ) أهل المذهب انه يصلب مع القتل و هو الذي في الاز و هو قوى ليكون تغليظا في القتل كما غلظ في المال بقطع اليد و الرجل معا ( و ) اما إذا لم يقتل المحارب احدا و لا اخذ ما لابل جرح مارت الطريق فقط ( قاص ) الامام فيما بينه و بين المجروحين ( 8 ) ( و أرش ) حيث لا قصاص ( للجرح ) فيستوفي منه الارش فان اعسر فحكمه حكم المعسرين ( فان جمعها ( 9 ) ) اى اخذ المال و جرح و قتل ( قتل ( 10 ) و صلب ( 11 ) فقط ( 12 ) ) قال الهادي ] ( 1 ) لاجل السرقة و رجله لاجل الاخافة اه كشاف فان عدمت اليمنى و الرجل اليسرى فلا قطع عليه و ان بقي أحدهما قطع اه ن قرز ( 2 ) و لا يؤدي القطع إلى إبطال زوج أو شق اه غيث معنى ( 3 ) من واحد أو جماعة دفعة أو دفعات و لو من بيت المال قرز ( 4 ) و لو خطأ في المحاربة و لو قتل إمرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لان هذا حد و أمره إلى الامام اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) قال ابن بهران في شرح الاثمار رادا على من قال ان أو في الآية للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل و التنويع لا للتخيير يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه و آله أبا بردة الاسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليلم بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل و صلب و من لم يأخذ المال قتل و من أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث في الاسعاد مرفوعا و ظاهر ما في البحر و الغيث انه موقوف قال في البحر و هو توقيف أو تفسير يعني للآية قال و تفسيره ارجح و من ثم عدلنا عن ما يقتضيه ظاهر التخيير اه من ح الاثمار باللفظ ( 6 ) و لا يصح العفو من ورثة القتيل لان الخطاب في الآية ليس إليهم اه ان ( 7 ) الامام ي و قيل س ( 8 ) بعد طلب المجروح اذ هو قصاص و قرره الهبل و في البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره إلى الامام اه بلفظه ( 9 ) فان كان اثنين منها فان كان المال و القتل قتل و صلب و ان كان المال و الجرح قطعت يده و رجله من خلاف و لا يجرح و يسقط المال لان ذلك حد لا قصاص اه ن معنى قرز ( 10 ) قال الامام ي و إذا كان قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فانه يقدم ذلك على الحد لانه حق لادمي ذكره في البحر اه بلفظه ( 11 ) فان مات حتف انفه قيل لا يصلب لانه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب و لعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر ( 12 ) لعله أراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته و لا يقتص منه بالاطراف و يسترد الباقي في