[ الشاهد في أمر شاهد فيه و رجع إلى القبالة و علم انها هي القبالة التي قد قرئت عليه و كتب فيها خطه و شهادته و ذكر الامر على الجملة جاز له ان يشهد و إن لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الارض أو اسم المشهود عليه لان أمثال ذلك يتعذر ضبطها و لو لا التعذر لم يحتج إلى القبالة قال و لا خلاف فيه ( 1 ) ( كتاب الوكالة ( 2 ) ) قال في الانتصار هى مشتقة من الحفظ و منه قوله تعالى و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ( 3 ) قيل و قد تطلق على من يعتمد عليه في الامور من التصرف و غيره ( 4 ) فلو قال وكلتك في مالى حمل على الحفظ لانه المتيقن لا على التصرف الا بقرينة ( 5 ) و هي في الاصطلاح اقامة الغير مقام نفسه في أموره أو بعضها قيل موته ( 6 ) و الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا ( 7 ) أحدكم بورقكم و أما السنة فما روى أنه صلى الله عليه و آله و كل عروة ( 8 ) البارقي و حكيم ابن ( 9 ) حزام بشراء أضحية و الاجماع ( 10 ) ظاهر ( فصل ) في بيان ما لا يصح ] الحسن رحمه الله و لعل الفائدة ما روى عن الامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم عليلم ان من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه و لا يكلف البينة في ذلك حيث يظهرها و يدعي الشراء من الغير فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء فيكلف البينة و يصير خارجا بدعواه الشراء بل القول لمن هي في يده و عليه اليمين الاصلية فقط ( 1 ) فاما من وجد شهادته مكتوبة بخطه فان ذكر جملة ذلك جاز له يشهد به الا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها بزيادة أو نقصان و لم يذكره فلا يشهد به و ان لم يذكر شيئا من ذلك الا أنه عرف خطه فلا يجوز له أن يشهد به ذكره م بالله وط و ع وح وش و قال في المنتخب وك وف و محمد يجوز إذا علم أنه خطه و قواه الفقية ح إذا علم من نفسه أنه لا يكتب شهادته على ما تحققه اه ن لاجل الاضطرار اه صعيتري ( 2 ) بفتح الواو و كسرها هكذا في الصحاح ( 3 ) أي نعم الحفيظ و قوله تعالى اجعلني على خزائن الارض ( 4 ) قبض الديون و قيل الحفظ ( 5 ) نحو أن يقول خلصني من الدين ( 6 ) خرجت الوصية ( 7 ) و قوله تعالى حاكيا اذهبوا بقميصي هذا و قوله و اجعلني على خزائن الارض و قوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم و قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فهذا كله توكيل اه ان ( 8 ) بكسر العين ( 9 ) و عمره مائة و عشرون سنة في الجاهلية ستون و ستون سنة في الاسلام و كذلك لبيد عمره كذلك و كل صلى الله عليه و آله سلم حكيما يشتري اضحية و أعطاه دينارا فاشترى به شاة فأعطى بها ربحا فباعها بدينارين و اشترى شادة بدينار فأمره ان يتصدق بالدينار و ضحى بالشاة و أعطى عروة و البارقي دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار فباع أحدهما بدينار و جاء بشاة و دينار فدعى له النبي صلى الله عليه و آله بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه شفاء كل واحد في سنة ( 10 ) فهو منعقد على جواز التوكيل و العمل قولا و فعلا خلفا عن سلف و من وجهة القياس ان بالناس حاجة إلى التوكيل فقد لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج اليه اما لعجزه أو لقلت معرفته أو لنتنزه عنه فلهذا جاز التوكيل [ ذلك شهدوا به زجرا ( 1 ) له ( أو ) زنى في وقت ( قدم ( 2 ) عهده ) فلا يسقط عند الحد بتقادم العهد و هو قول ش وك و عند ابى ح إذا شهدوا بعد حين بزنى أو سرقة أو شرب خمر لم يجد و ان اقر بذلك بعد حين أخذ به الا شرب الخمر و قدر صاحبا ابى ح طول المدة بالشهر و لا خلاف بيننا و بينهم في حد القذف ان تقادم العهد لا يمنع من قبول الشهادة وحد ( الحر البكر ( 3 ) مائة ) جلدة ( و ينصف للعبد ) فيجلد نصف حد الحر و يستوى في ذلك الامة و المدبرة وأم الولد و لا فرق بين الذكر و الانثى ( و يحصص للمكاتب ( 4 ) ) على حسب ما قد ادى فان كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده خمس ( 5 ) و سبعون جلدة و ان لم يكن قد ادى شيئا فحده حد العبد و كذلك المكاتبة و عند الفقهاء ان حده حد العبد ما لم يؤد الجميع ( و ) إذا ادى الحساب إلى انه يجب عليه كذا كذا و نصف أو ثلث أو ثلثان فانه ( يسقط ) ذلك ( الكسر ( 6 ) ) و يكون ضرب ( الرجل قائما ( 7 ) ) ليصل إلى جميع أعضائه و لا تشد يداه إلى عنقه ( 8 ) و تمد يداه عند الضرب لان ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع بدنه ( و ) أما ( المرأة ( 9 ) ) فالأَولى أن تكون ( قاعدة ( 10 ) ) لانها عورة قال بذلك جمهور العلماء و قال ف و ابن أبي ليلي تضرب قائمة أيضا و يكونان حال الضرب أعني الرجل و المرأة ( مستترين ( 11 ) ) فلا يجردا من جميع ثيابهما بل يترك عليهما ثوب واحد ( 12 ) و يستر المحدود ( بما هو ) من الثياب ( بين الرقيق و الغليظ ) لا يكون غليظا بحيث يمنع من الايجاع ( 13 ) البليغ و لا يكون رقيقا بحيث لا يستر أ ما في حد ] امتحانا اه غيث ( 1 ) وجوبا من باب النهي عن المنكر اه كب ( 2 ) بفتح القاف و ضم الدال اه شمس علوم ( 3 ) فان التبس الضرب كم هو بني على الاكثر في جميع الحدود اه بحر معنى و في حاشية إذا التبس ما قد فعل بني على الاقل في جميع الحدود و الظاهر وجوب الموالاة في كل حال ليحصل مقصود الحد و هو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الايام أو الساعات اذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في شرح بهران بخلاف ما لو حلف ليضربن كذا سوطا فانه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه شرح أثمار قرز ( 4 ) و العبرة بحال الزني لا بحال الحد اه ن إن عتق و ان رق حد حد العبد لان الحدود تدرأ بالشبهات و الموقوف حيث عتق بعضه ( 5 ) و تكون ولاية حده إلى الامام اه أثمار معنى قرز و حيث ادعى ربعه فاثنان و ستون و حيث ادى ثلثه فست و ستون و يسقط الكسر ( 6 ) لاجتماع موجب و مسقط في حق الله تعالى ( 7 ) ندبا قرز ( 8 ) بل ترسل و كذا لا يقيد رجلاه و لا يمد على بطنه و حكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل ذكره في البحر اه تكميل لفظا قرز ( 9 ) و الخنثى و لو أمة ( 10 ) ندبا قرز و يندب ان يكون عند الجلد للامرأة إمرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من الثياب لئلا تنكشف عورتها و اما الضرب فلا يتولاه الا رجل اذ ليس من شأن النساء اه ح أثمار ( 11 ) وجوبا قرز جميع بدنهما فيما يضر فيه ( 12 ) يعم البدن اه تذكرة قرز ( 13 ) قال ض [ و ) لا إثبات ( قصاص ( 1 ) و ) سابعها انه ( لا ) يصح التوكيل في ( استيفائهما ( 2 ) الا بحضرة الاصل ( 3 ) ) و هو الموكل و هذا قول ع أعنى انه لا يصح التوكيل لا في الاثبات و لا في الاستيفاء ( 4 ) الا بحضرة الاصل و قال م بالله مذهبا و تخريجا انه يصح التوكيل في الاثبات و الاستيفاء و ان لم يحضر الاصل و هو قول الناصر و قال في الوافي انه يجوز في الاثبات لا في الاستيفاء الا بالحضور قال مولانا عليلم و اعلم انا انما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في إثباتها بحضرة الاصل هى حد القذف و السرقة ( 5 ) لانهما تصح فيهما الدعوي فأما الشرب و الزنى فلا يتأتى توكيل في أحدهما لانه لا يصح فيهما تداع ( 6 ) ( و ) ثامنها التوكيل ( في ) تأدية ( الشهادة ) فلو قال الشاهد لغيره وكلتك تشهد عني لم يصح ذلك ( إلا ) على وجه ( الارعاء ( 7 ) ) و لا خلاف ( 8 ) فيه ( و ) تاسعها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في نحو الاحياء ( 9 ) ) كالامور المباحة نحو ان يوكل من يحيى له أرضا أو يستقى له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فانه لا يصح التوكيل فيه عندنا بل يتعلق بالفاعل و يملكه و قال م بالله بل يصح التوكيل في ذلك ( و ) عاشرها ] ( 1 ) في النفس و دونها اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) لو قال و أستيفاؤه كان أولى و يكون المراد القصاص لان الحد ليس فيه توكيل حقيقة بل امره إلى الامام أو الحاكم ذكره في البحر و الفقيه ف اه كب و يمكن أن يقال يتصور ذلك في حد السيد لعبده فيوكل في استيفائه بحضرته اه ح لي ( 3 ) عائد إلى الاثبات و الاستيفاء اه غيث فلو عفا الموكل عن القاتل ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية و تكون على عاقلته و يكون لهم الرجوع على موكله لانه غار للوكيل اه زنين و مثله في البيان و لفظه فرع و حيث يجوز التوكيل إلى آخره فظاهر الاز أنه عمد حيث قال و الا فعمد و ان ظن الاستحقاق اه لي و مفتي و عن مي يقال هو عمل بالعلم فيما نحن فيه و فيما يأتي بالظن فانكشف خلافه و ذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا فنخلص استيفاء القصاص مشكوكا فيه و لا يجوز أقامته مع الشك في حالة فلهذا لا يجوز التوكيل فيه و حجة الناصر وم بالله انه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين ( 4 ) على أصل يحيى عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود و القصاص لانها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه الا ان يكون التوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح قاله المهدي في الغايات حيث قال لم يجز لاحد أن يتوكل للغير للاضرار بنفسه اذ ليس له ذلك ابتداء ( 5 ) و التعزير حيث المراد القطع اه كب لفظا و الذي قرر فيما تقدم انه لا فرق بين ان يكون للمال أو للقطع فان الشهادة لا تصح الا لمدعي فحينئذ لا فرق هنا اه فينظر ( 6 ) بل من باب الحسبة قرز ( 7 ) ليس بوكالة اذ لا تبطل بموت الاصل الا عن داود ( 8 ) على سبيل الجملة لا على تفاصيله ففيه الخلاف ( 9 ) الا فيما قد تحجره فيصح التوكيل باحيائه اه شرح فتح
* كتاب الوكالة في بيان مالا يصح التوكيل فيه * فصل في بيان ما يصح التوكيل فيه
[ هو ( ما ليس للاصل توليه بنفسه ( 1 ) في الحال ) كالصغير ( 2 ) كما لا يتولى بيعا و لا شراء لا يصح منه التوكيل فيهما قوله ( غالبا ) احترازا من صور يصح التوكيل فيها و لا يصح ان يتولاها بنفسه منها المرأة التي لا ولي لها يصح ان توكل من يزوجها قال عليلم و قد قال أصحابنا ليس بتوكيل على الحقيقة و انما هو تعيين للولي لان لكل مسلم ولاية عليها لكن ليس أحد أخص من غيره إلا بتعيينها و منها توكيل الحائض ( 3 ) من يطوف عنها و منها من قال لغيره ( 4 ) أعتق عبدك ( 5 ) عن كفارتي ( 6 ) ( فصل ) في بيان ما يصح التوكيل فيه و من يصح توكيله و من لا يصح ( و ) أعلم انه ( يصح ) التوكيل ( فيما عدا ذلك ( 7 ) المتقدم ذكره في الفصل الاول ( من كل أحد ( 8 ) لكل ) شخص ( مميز ) فان كان الوكيل مميز لم يصح توكيله ( إلا ) حيث يكون الوكيل ] ( 1 ) و لا يعكس و يقال ما كان للاصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه لانه ينتقض بالعبادات و الوطء و إثبات الحدود و لهذا نظر على كلام ط لما عكس اه نجري لعله يقال العكس الذي هو مفهوم قوله و ما ليس للاصل توليه بنفسه صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب و لا ينتقض بما ذكر في العبادات و الوطء و الحد لان هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله و قربة بدنية فيكون المعنى و ما ليس للاصل توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى ( 2 ) المأذون اه بحر ( 3 ) للزيارة قرز و اما الوداع فهو يسقط عنها و طواف القدوم أيضا يسقط حيث لحقت بأهلها و يلزم دم الزمنة اه زهور و هي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت فهذه آيسة فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة اه تكميل معنى و انما اشترط مجموع الحيض و الزمانة لانها إذا لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز الا مما يصح توليه بنفسها و إذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة و لو كانت حائضا قرز ( 4 ) و كذا إذا أمره أن يقف صح ذلك لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم القبض و في البيان في الظهار ما لفظه و كذا لو قال بع عبدك لي فباعه كان ثمنه للاصل و عليه قيمة العبد اه بلفظه قرز الا أن يكون رحما للموكل فلعله لا يجزي اه ن معنى من الكفارة قرز ( 6 ) فانه يجزيه قرز و يصير كانه اذن له مالكه عن نفسه فيلزمه قيمته ان شرط العوض أو سكت الا ان يشرط عدم العوض اه ن معنى من الظهار قرز و يكون الولي للمعتق عنه قرز ( 7 ) قال عليلم و قد دخل التوكيل في الكفالة في عموم قولنا و يصح فيما عدا ذلك و صورته أن يقول وكلتك تجعلني كفيلا عن فلان لفلان فيقول قد كفلتك لفلان بما على فلان من الدين على فلان عن موكلي اه نجرى و لفظ كب و صورته أن يقول الكفيل قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا أو قد جعلت فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان ( 8 ) مكلف أو مميز مأذون و لا يقال يدخل في هذا المميز و نحوه لانه قد خرج بقوله و ما ليس للاصل توليه و قد قال فيما عدا ذلك و اما المحجور فيصح توكيله لانه انما منع من التصرف في ملكه ذكره في الانتصار و في البيان لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق ذكره الفقية ع اه ن و تعلق به الحقوق لانه لا يحتاج إلى اذن في ذلك و لعله يقال يبقى ما لزمه في [ ( إمرأة ( 1 ) و ) رجلا ( محرما ( 2 ) و مسلما أصله ( 3 ) ذمى ) فلا يصح التوكيل لاحد هؤلاء ( في ) عقد ( نكاح ( 4 ) و ) كذا إذا كان الوكيل ( كافرا أصله مسلم ) أي موكله و الامر الموكل ( فيه ) عقد نكاح ( أو في ) عقد ( 5 ) ( مضاربة ( 6 ) لم يصح توكيل الكافر في ذلك و سواء كان الكافر حربيا أم ذميا ( و تصح ) الوكالة ( معلقة ( 7 ) ) نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر ( 8 ) فقد وكلتك ( و ) تصح أيضا ( مشروطة ( 9 ) ) نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك ( و موقتة ) نحو وكلتك شهرا أو وكلتك إلى رأس الشهر ( و ) تصح الوكالة ( بلفظها ( 10 ) ) نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا ( 11 ) ( أو لفظ الامر ( 12 ) ) نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو تزوج لي أو زوج عني و كذا نعم جوابا ( أو ) أتى بلفظ ( الوصية في ) حال ( الحياة ) نحو قد أوصيتك ان تفعل كذا في حياتى ( و تبطل ) الوكالة ( بالرد ( 13 ) ) نحو ان يقول لا افعل ( 14 ) أو نحو ذلك ( فتجدد ) إذا أراد تصحيحها و لا يصح ان يقبل بعد الرد مكتفيا بالتوكيل الاول الذي وقع الرد له ( و لا يعتبر القبول باللفظ ( 15 ) ) اذ ليست عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول و انما هي في معنى الامر فإذا امتثل ] ذمته كما لو اشترى قرز ( 1 ) أو خنثى ( 2 ) و لو فسد إحرامه قرز ( 3 ) أي الموكل ذمي و حلالا أصله محرم الا أن يقع العقد بعد الفك بالاجماع اه ح فتح ( 4 ) لا في رجعة و طلاق فيصح ( 5 ) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم و انما الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه حثيث قرز ( 6 ) و لا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم و لا المحرم بذبح الصيد اه ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لانه يستباح و اما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنها تحل و يكون ما لا لا مالك له و قيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه مفتي و الذي قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور و إذا بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز ( 7 ) بمجئ وقت اه ح لي ( 8 ) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا و الفرق بين المعلقة و المشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس الشهر اه كب بخلاف الشرط و فرق ثان و هو ان التعليق يقطع بحصوله و الشرط ما يجوز حصوله و عدمه كمجىء زيد و نحوه اه نجرى ( 9 ) بغيره اه ح لي ( 10 ) و كذا يصح بكتابة و رسالة و اشارة عاجز عن اللفظ اه فتح قرز ( 11 ) لا لو قال وكلتك و أطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه ح لي لفظا ( 12 ) الاولى ان يقال أو الامر و ان لم يوكله بلفظ الامر اه ح لي معنى ( 13 ) أو بلفظ الاذن اه ن قرز ( 14 ) و لو على التراخي و لو بعد المجلس و لو بعد القبول و في ح لي ما لفظه في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول و الا ففي وجهه فقط اه لفظا قرز ( 14 ) بناء على ان الامتناع من الاجارة رد حيث جرى عرف بأنه رد قرز ( 15 ) و لا تلحقها الاجازة ان لم يكن عقدا فان كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في [ كان قبولا لها ( فصل ) ( و ) أعلم أن الوكالة الصحيحة ( يملك بها الوكيل ( 1 ) القابض ( 2 ) جائز التصرف ان لم يضف ( 3 ) كل حق في عقد البيع و الاجارة و الصلح ( 4 ) بالمال ( 5 ) ) و الحقوق التي يملك الوكيل هى قبض المبيع ( 6 ) و الثمن ( 7 ) و تسليمهما و الرد بالعيب و الرضاء به ما لم يزد أرشه على نصف العشر ( 8 ) و الرد بالرؤية و الشرط و الرجوع بالثمن عند الاستحقاق ( 9 ) قوله القابض يعنى انه يشترط ان يكون الوكيل قد قبض الشيء الموكل فيه من مبيع ( 10 ) أو ثمن فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه و هذا يقتضى انه لو رضى بالعيب قبل قبض المبيع ( 11 ) لم يصح رضاه و كذلك الثمن ( 12 ) ذكر هذا الشرط الفقية س في تذكرته قيل ف و في هذا الاشتراط خفاء و قد قال ابو ع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض أو فسخ صح ذلك و لزم الموكل و ان رضي به بعد القبض لم يلزمه ( 13 ) قيل ع و انما لم يلزمه لان الوكيل قد انعزل و لكن يكون الرضي و الرد إلى المالك و قوله جائز التصرف يعنى انه يشترط ان يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا ( 14 ) لم تعلق به الحقوق سواء كان حرا ام عبدا ( 15 ) و قوله ان لم يضف يعنى انه يشترط ان لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان اضاف لم ] المجلس قبل الاعراض قرز و صورة العقد أن يقول وكلتك على أن تدخل الدار ( 1 ) فرع و إذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق فانها تعلق بوصيه و ورثته قيل ف فان لم يكونوا فبالحاكم فان لم يكن فبالموكل اه ن لفظا ( 2 ) لما و كل ببيعه أو بثمن ما و كل بشرائه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) لفظا اه ن قرز ( 4 ) يقال الصلح بالمال ان كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق بالوكيل و ان كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع و ان كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله و الاجارة اه ح لي لفظا ( 5 ) و ما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل كالنكاح و الطلاق و العتق و الصلح عن دم العمد و الخلع و الكتابة و الصدقة و الاعارة و الهبة و القرض و الابراء و الكفالة و الرهن و الوقف و الوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الاضافة إلى الاصل اه ن معنى ان كان بمعنى البيع قرز ( 6 ) في وكيل الشراء ( 7 ) في وكيل البيع و التعيين فيما يحتاج اليه اه سيدنا حسن رحمه الله ( 8 ) ما لم يكن مفوضا فان كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقية ف ( 9 ) في وكيل الشراء ( 10 ) المراد به قبض المبيع فيما و كل ببيعه أو الثمن فيما و كل بشرائه اه ح لي دليل هذا فلا يتولاه الاصل الا باذنه و صحت ا براءة الوكيل من الثمن قبل القبض ( 11 ) الذي اشتراه و لم يكن قبض ثمنه اه بحر معنى قرز ( 12 ) و لعل الوجه انه عند استحقاق المبيع و الرد بالعيب و لا يرجع عليه بثمن ما باع اه كب و لا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها ( 13 ) و قيل بل يصح رده لان ذلك حق له يتعلق به اه ن بلفظه من خيار الرؤية ( 14 ) لرق أو صغر قرز ( 15 ) صغيرا الا المحجور عليه لاجل الدين فتعلق به الحقوق بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقية ع اه ن معنى و يكون في ذمته اه مفتي [ تعلق به الحقوق ( 1 ) و قال الناصر وش ان الحقوق تعلق بالموكل دون الوكيل الا في إقباض الثمن و إقباض المبيع ( نعم ) و إذا كان الحق يتعلق بالوكيل ( فلا يتولاه الاصل الا باذنه ) فلو انه قبض الثمن أو المبيع احتمل ان يجب عليه الرد و لا يصح ( 2 ) ذلك القبض و احتمل ان يصح ( 3 ) و ليس اليه الرضي بالعيب و لا له الفسخ بالرؤية و لا إبطال خيارها بل كل ذلك إلى الوكيل قيل ع و عند م بالله يشتركان ( 4 ) في الرضاء بالعيب ( و كذلك الوصي ( 5 ) و الولي ) كالأَب و الجد فانهما تتعلق بهما الحقوق ( 6 ) كما تعلق بالوكيل ( غالبا ) احترازا من صورة يخالفان فيها الوكيل و ذلك انه إذا مات الوصي أو الولي لم تنتقل الحقوق ( 7 ) إلى و صيهما ( 8 ) أو وارثهما ( 9 ) كالوكيل ( 10 ) ( لا ذو الولاية ) كالأَمام و الحاكم و منصوبهما فانهم إذا باعوا و اشتروا لم تعلق بهم تلك الحقوق على حد تعلقها بالوكيل فان الوكيل يملكها و لهذا تنتقل إلى وصيه و وراثه بخلاف المتصرف بالولاية فانها لا تعلق به الحقوق ( إلا لاجلها ( 11 ) ) فقط أي لاجل الولاية يعنى ان اليه ولاية ] و حثيث ( 1 ) لان المضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد اه بحر ( 2 ) و إذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البائع ( 3 ) و مثله لو أبرأه من الثمن صح اذ هو المالك اه شرح فتح و قيل لا يبرأ و هو ظاهر الاز ( 4 ) فيكون لمن سبق فيصح ما اختاره اه ن ( 5 ) فان قلت فحكمها حينئذ حكم الامام و الحاكم فان الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه و لا وارثه فإذا كان الوصي و الولي كذلك فما وجه الفرق بينهما في الاز قلت هذا سؤال جيد و الجواب أن ظاهر ما ذكره الفقية س في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذو الولاية و وجه الفرق أن الوصي و الولي اشبه بالوكيل لكون تصرفهما موقوفا على امر من ولايته أصلية و ليست عامة و لا مستفادة عن العامة و لا اعتبار الامانة في صحتها فاقتضى ذلك انهما يملكان الحقوق لكنه ملك ضعيف فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه شرح فتح و غيث شكل و وجهه أنها تعتبر العدالة على الاصح اه مفتى ( 6 ) فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه تكميل لفظا قرز ( 7 ) و انها تعلق بهما الحقوق و ان لم يقبضا و لو أضافا و لا يعتق الرحم لهما قرز ( 8 ) لما وصى الاب و الجد فتنتقل إليهما و كذا وصي الوصي حيث لا جد و اما مع الجد فلا تنتقل اليه بل إلى الجد و عليه يحمل كلام الشرح و قال الدواري انها تنتقل إلى وارث الوصي و الولي وفاقا فح لا فرق بين الولي و الوصي و الوكيل و هو المختار و في البيان في الوصايا ما لفظه مسئة و ليس للوصي ان ينصب معه وصيا آخر الا بعد موته فإذا أوصى غيره عن الميت الاول أو عن نفسه صح و كان وصيا للاول و له أيضا و ان لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه الا في رواية عن م بالله رواها في الكافي اه بلفظه ( 9 ) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال اليه و قيل قد تقدم في قوله و يملك الوكيل القابض و الملك يورث ( 10 ) فان لم يكن للوكيل وارث فالحاكم فان لم يكن فالموكل اه ن قرز ( 11 ) يعني انهما يطالبان لاجل الولاية فقط لا لكون الحقوق تعلق بها فهي لا تعلق