[ و هو أن يحل عقالها و هي نفور ( 1 ) أو ينقض رسن الفرس أو يفتح عليها باب مرتج ( 2 ) و ليست مربوطة فتخرج أو يدخل عليها السبع ( 3 ) أو غيره ( 4 ) فيهلكها و كذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع ( 5 ) ( و ) كذا لو أزال ( مانع الطير ) بأن فتح قفصه أو نحو ذلك ( و ) مانع ( العبد ) من الاباق بان حل قيده فان ذلك يوجب الضمان و إنما يجب الضمان لهذه الامور كلها ( إن تلفت ( 6 ) ) البهيمة و نحوها ( فورا ( 7 ) ) أي عقيب إزالة المانع من الذهاب ( 8 ) و السبع و عقيب فتح القفص وحل قيد العبد و أما لو تراخي ذهاب الذاهب و تلف التالف ساعة لم يوجب ذلك الفعل ضمانا و اعلم أنه إذا هيج الطائر للخروج أو الدابة ( 9 ) فانه يضمنها بلا خلاف و إن لم يحصل تهييج بل إزالة المانع فقط فقال أبوح وص أنه لا ضمان مطلقا ( 10 ) و مثله عن الازرقي لمذهب الهادي عليلم و قال ك أنه يضمن مطلقا و حكاه في الزوائد للهادي و القاسم و الناصر و زيد بن علي سواء تراخي أم لا و صحح أكثر فقهاء م بالله لمذهبه و هو أخير قولي ش ما ذكره مولانا عليلم من التفرقة بين الفور و التراخي قال عليلم و صححه بعض أصحابنا للمذهب ( و ) كذلك لو حل رباط ( السفينة ) فسارت بها الريح ( 11 ) ( و وكاء ) زق ( السمن ) إذا أزيل فأهراق فانه يضمن من حل الرباط فيهما ( و لو ) كان تلف التالف بذلك ( متراخيا ( 12 ) ) و لم يتلف فورا ( أو ) كان السمن ( جامدا ) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط لكن لما حل ذاب ( 13 ) بالشمس أو نحوها ) نحو أن يوقد نارا في موضع متعدي فيه فيما ع ( 14 ) بحرها ] ( 1 ) لا فرق ( 2 ) أي مغلق تنبيه من فتح باب إنسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد فيعتبر الفور و التراخي و قال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه غيث يقال هو متعد في السبب و هو الفتح فينظر ( 3 ) مطلقا سواء كانت مربوطة أم لا ( 4 ) كلما جرحه جبار ( 5 ) لا السارق لانه مباشر و الفاتح فاعل سبب اه ن ( 6 ) أي خرجت و لو تراخي التلف و مثله في البيان ما لم تقف فان وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز فان لم تتلف هذه الاشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها و فيه نظر لانه ليس بغاصب ( 7 ) واحده ما دامت في سيرها اه لي فان وقفت فلا ضمان بعده قرز ( 8 ) و شعورها اه دواري قرز ( 9 ) فان فتح رجل و هيج آخر فالضمان على المهيج اذ هو المباشر اه ن ( 10 ) سواء تلفت على الفور أو على التراخي ( 11 ) فانكسرت ( 12 ) و إنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار فلذا قيل انه واقف و لم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الاول و صار التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه ح فتح و قرز ( 13 ) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان ظاهره و ان كان مستقيما فالقاه فاتحه فالضمان على الملقي فان سقط من فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر اه ن و المذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز ( 14 ) لا بلهيبها فيضمن
الحيوانات التى أجاز الشرع قتلها
[ فان الضمان على الفاتح للرباط في جميع ذلك مطلقا و لا عبرة بالفور و التراخي ذكر ذلك أبو مضر للمذهب في السفينة و غيره في وكاء السمن و عند أصش أنه يضمن في مسألة السفينة ان سارت فورا لا متراخيا ( و لا يقتل من الحيوان الا ) التي أباح ( 1 ) الشرع قتلها و هي ( الحية و العقرب و الفأرة ( 2 ) و الغراب و الحدأة ( 3 ) ) فان قتل الانسان من الحيوان هذه مما لا ضرر عليه فيه كالنملة و الطير الذي لا يؤكل ( 4 ) أثم و لزمته التوبة ( و ) كذلك يجوز قتل ( العقور ( 5 ) ) من البهائم ( 6 ) من كلب أو غيره و انما يجوز قتله ( بعد تمرد المالك ) عن حفظه قال عليلم أما الكلب فقد ورد النص عليه و أقسنا بقية البهائم العقارة عليه و ( و ما ضر ( 7 ) من ) الحيوانات ( ذلك ( 8 ) ) جاز قتله كالهر إذا أكل الدجاج و الحمام و الذئب و الاسد و النمر و نحوها من ] لانه مباشر فإذا ذاب بفعل الغير كأن يفتح الغير بابا لدخول الشمس أو يوقد تحته نارا فلا ضمان على فاتح الزق يعني حيث كان ذلك الغير متعديا و الا كان الضمان على الفاتح قرز ( 1 ) و يجوز قصدها إلى أوكارها في الحل و الحرم اه بحر معنى ( 2 ) و كذا الوزع يقتل أيضا فان هذه الاشياء تقتل في الحل و الحرم لقوله صلى الله عليه و آله من قتل الوزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة و في الثانية دون و في الثالثة دون اه كب ( 3 ) الحد ا على وزن الردي جمع و مفرد ها حدأة على وزن عنبة ذكره في النهاية اه زهور ( 4 ) أو يؤكل فقتله لا يباح ( 5 ) و إذا قد صارت البهيمة عقورا بالنطح مثلا صارت عقورا في كل ما وقع منها من ركضة و نطحة و غير ذلك لان حفظها قد وجب عليه ذكر معنى ذلك في الغيث اه زهور و هو ظاهر الاز في قوله و العقور مفرطا مطلقا اه ع سيدنا حسن ( 6 ) يقال بما يملك الكلب العقور قلت بالتحري أو بقبول هبته اه مفتي و قرز أو بقبضه أو ايناسه و إطعامه اه مي و قرز اما ملك فلا يتصور لنجاسته و انما المراد يثبت فيه حق فقط و الله أعلم قرز ( 7 ) سواء كان الضرر في الحال أو مخوفا في المستقبل اه ح لي لفظا و لفظ حاشية تنبيه أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال كما في الاسود و الا نمار فقد أشار م بالله عليلم إلى أن له قتله أيضا و كذا عن ص بالله و الامام ى و قيل لا يجوز لجواز حصول الامان منه قال م بالله الزيادات و يجوز إتلاف دود القز إذا كان صاحبها يسرق لها أوراق التوت و لا ضمان على المتلف قال أبو مضر هي على ظاهرها و عن ض زيد المراد به بامر الحاكم قال في الغيث و في قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة اه قيل و عن ص بالله عليلم فيما كان لا يندفع عن مضرة غيره الا بعقر زروعه و أشجاره و خراب أرضه جاز ذلك دفعا لضروره رواه الفقية ف اه ن و قواه المفتي و مي ( 8 ) و لو من مسلم حيث لا يندفع الا بقتله و يجب في المدافعة تقديم الاخف فالأَخف فيدفع أو لا بالصياح على الصائل من بهيمة أو آدمي و لو بالاستغاثة بالغير و بالهرب إذا كان ينجيه قيل حتى إذا صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة بالهرب منها فقتلها ضمنها و نحو ذلك ثم يدافع بالضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بالسلام فان عدل إلى رتبة و هو يمكنه الدفع بدونها ضمن حتى لو ضربه ضربة و هو صائل ثم ضربه أخرى و قد اندفع فالثانية
في جناية المماليك
[ الضرارات ( 1 ) فان كان الضرر في النادر كضرر النملة و النحلة فانه لا يبيح قتلها ( 2 ) ( فصل ) في جناية المماليك ( 3 ) ( و يخير مالك ( 4 ) عبد جنى ما لا قصاص فيه ( 5 ) بين تسليمه للرق ( 6 ) ) و ان قل أرش الجناية ( أو ) تسليم ( كل الارش ) بالغا ما بلغ و قال الشافعي لا يجب الا قدر قيمته قيل ع و هو قول للهادي و للم بالله و قال أبوح في النفس كقولنا و فى المال كقول ش ( و ) أما ( في ) الجناية التي توجب ( القصاص ) فالواجب أن ( يسلمه ( 7 ) ) مولاه لمستحق القصاص ( و يخير المقتص ( 8 ) ) بين أحد وجوه ( 9 ) إما اقتص منه أو عفا و استرقه أو باعه ( 10 ) أو وهبه أو أعتقه و له أن يعفو السيد ( 11 ) عن عبده أو يصالحه على الدية أو غيرها قيل ح و إذا عفا عنه للسيد فلا بد من الاضافة إلى جناية العبد اذ لو عفا عن السيد مطلقا لم يفد ذلك اذ لا شيء في ذمته ( فان تعددوا ) يعني المستحقين للقصاص ( سلمه ( 12 ) سيده إليهم و كانوا مخيرين بين الوجوه التي تقدمت و ان عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف ( 13 ) ان كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا فان كان يستحق بعض القصاص و قد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلا يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته قال عليلم و هذا هو الذي قصدنا بقولنا ] مضمونة فان مات بهما فنصف الدية و ان قطع يده الثانية اقتص منه فان كان يندفع بالعصا و ليس عنده الا السيف فله الدفع به لضرورة و لا ضمان فان التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الامر عن الضبط ذكر معنى ذلك في الاسعاد و هو مستقيم على المذهب اه ح بهران بلفظه و قيل بل له ذلك اذ ليس متعد بالقتل قلت و هو الاقرب اه بحر و كذا الفخاخ لنفخته و العنكبوت لانها شيطانية ( 1 ) الا أن يكون حاملا اه من حياة الحيوان و يترك لايام اللبا ان وجد من يرضعها و الا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز ( 2 ) الا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها إذا كان مما لا يتسامح بمثله قرز و تحريقها إذا لم يمكن الا بذلك اه ع مي قرز ( 3 ) على الاحرار و قيل لا فرق قرز ( 4 ) أو نحو المالك ( 5 ) فزع فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده فإذا أعتقه أو باعه بعد ذلك لم يلزم الا قدر قيمته و الباقي على العبد اه ن لفظا ( 6 ) و لو كان المجني عليه كافرا اه ح لي لفظا و يؤمر ببيعه روي عن الامام عز الدين ( 7 ) في النفس أو فيما دونها اه ح لي لفظا ( 8 ) في النفس فقط اه تذكرة لا في الاطراف فليس له الا أخذ الاطراف أو يعفو و ظاهر الكتاب الاطلاق من فرق بين النفس و الاطراف و ينظر لو كان المجني عليه كافرا و عن مي حيث يجوز التملك لا كذمي الا عند من أجاز التملك ( 9 ) ثلاثة ( 10 ) بعد أن دخل في ملكه لا بمجرد وجوب القصاص اه كب بتمليك من السيد بل لا فرق قرز ( 11 ) يعني عفى عن السيد عن جناية عبده فيقول عفوت عنك عن جناية عبدك ( 12 ) و من ذلك أنهم لا يملكونه بنفس الجناية فلو انه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز ( 13 ) يعني حيث عفا عن القود والدية لا عن القود فيسلمه للعافي ان لم يفده و يقول للذي لم يعف اتبع العبد اه ح أثمار فان سلمه للذي [ ( أو بعضه ( 1 ) بحصته من لم يعف ) أى سلم بعضه لمن يستحق بعض الجناية فيكون هو و المالك شريكين ( 2 ) في العبد ( إلا ) ام الولد و مدبر الموسر ( 3 ) ) إذا جنيا جناية ( فلا يسترقان فيتعين الارش ) و انما يتعين ( بسقوط القصاص ( 4 ) ) عنهما ( و هو ) أى أرش جنايتهما يجب دفعه ( على سيدهما ( 5 ) ) إذا كان مؤسرا ( 6 ) و انما تجب عليه ( إلى ) قدر ( قيمتهما ( 7 ) لا ما تعدى ذلك ( ثم ) ما زاد من الارش على قدر القيمة كان ( في رقبته ) أى رقبة المدبر و صار حكمه حكم القن فيما مر ( 8 ) ( و ) أما ام الولد فتكون في ( ذمتها ) تطالب به إذا عتقت ( فان أعسر ) السيد ( 9 ) فلم يتمكن من تسليم ما يجب من الارش ( بيع ( 10 ) ) المدبر لان بيعه يجوز للضرورة كما مر ( وسعت ) ام الولد ( في ) قدر ( القيمة فقط ) و الزائد في ذمتها قال عليلم و القيمة هى قيمتها وقت إعسار السيد و قال بعض أصش يوم الجناية ( 11 ) ( و لا تعدد ) القيمة ( بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم ( 12 ) ) فإذا جنت جناية أرشها قدر قيمتها ثم جنت ] لم يعف كان اختيارا منه للارش فيلزمه بالغا ما بلغ اه عامر ( 1 ) اما إذا كان البعض عمدا و البعض خطأ سلمه سيده لاولياء الخطأ ثم يقاد بالعمد فان قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم و لا شيء عليه و لا على سيد العبد و كذا حيث الكل عمدا و قتله بعضهم فلو سلمه سيده لبعضهم هل يضمنه للباقين كما لو أعتقه لا يبعد ذلك اه ن بلفظه مع التلف قرز ( 2 ) فان قيل لم لا يسلم اليه الجميع و الجواب أن الدية كلها متعلقة بالرقبة فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي البعض الآخر متعلق بنصف الرقبة و كذلك الكلام لو أتلف ما لا مشتركا بين اثنين اه تعليق لمع ( 3 ) و أما الممثول به فان دين الجناية يكون في ذمته متى عتق و لا شيء على سيده اه ن من باب المأذون و قيل يجب عليه إعتاقه و يسلم القيمة فان أعسر سعى العبد كأم الولد اه مي و قرز ( 4 ) و حيث يجب القصاص يقتص منه و لو كان المجني عليه قنا اه كب ( 5 ) لان تدبيره nو استيلادها يجري مجرى اعتاقهما بعد الجناية جاهلا اه نجري لانه لما استهلكها بالاستيلاد تحول غرمها إلى ذمته لتعذر استيفائه من الرقبة اه بحر ( 6 ) و لا يسقط ما لزم السيد بموتهما و كذا لو مات السيد فيكون في تركته و قرز ( 7 ) يوم الجناية على صفته قرز فان كان ما جناه المدبر وأم الولد أحدهما عمدا و الآخر خطأ قتل بالعمد و سلم السيد ديته لصاحب الخطأ إلى قدر قيمته اه كب معنى ( 8 ) هذا كلام الاز و المختار انه في ذمته كأم الولد ذكره في البيان قرز ( 9 ) أو فسق العبد ( 10 ) أو يسلم بجنايته اه تذكرة فرع فلو مات سيده معسرا ففيه وجهان أحدهما يسلم المدبر بجناياته و الثاني و هو الصحيح أنه يعتق المدبر و يسعى في الديون ذكره في البحر و لعل المراد انها تكون الدية في ذمته يسلم ما قدر عليه لا انه تلزمه السعاية و التكسب كما في الحر اه ن بلفظه هذا في الزائد على قيمته و اما قدر قيمته فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها قرز ( 11 ) و بني عليه في البحر و قواه عامر و حثيث و مي و الجر بي و في الزهور و الهداية و الدواري و البيان لانه وقت الاستحقاق ( 12 ) جميعه [ أخرى كذلك على ذلك الشخص أو غيره لم يلزم سيدها قيمتان بل تشترك الجنايات كلها في قيمة واحدة و كذلك المدبر ( 1 ) فأما إذا تخلل إخراج الارش لمستحقه إلى قدر القيمة ثم جنت بعد إخراجه جناية أخرى لزمت السيد قال الفقية أو تخلل ( 2 ) الحكم بالارش و قال أبوح بل يشتركون في القيمة الاولى و ان قد سلمت ( و ) السيد و عبده الجاني ( ببرآن ) من الجناية ( بإبراء العبد ( 3 ) ) لان أصل اللزوم ثابت عليه و لزوم السيد فرع فإذا بري الاصل بري الفرع ( لا ) العكس و هو حيث يحصل أبرأ ( السيد ( 4 ) وحده ) دون العبد فانهما لا يبرآن ( 5 ) حينئذ ( و لا يقتص من المكاتب إلا حر ( 6 ) ) ( أو ) مكاتب قد أدى من كتابته ( مثله فصاعدا ) لا دونه ( 7 ) في ذلك ( و ) إذا وجب عليه أرش وجب أن ( يتأرش من كسبه ( 8 ) ) لا في رقبته و قال أبوح يسعى في الاقل من قيمته أو الارش ( و ) إذا جنى صار عليه دينان دين الكتابة و دين الجناية و هما على سواء في اللزوم لكن ( يقدم ) منهما ( ما طلب ( 9 ) ) لانه قد تضيق و الآخر موسع ( فان اتفقت ) المطالبة له بهما جميعا ( فالجناية ) أقدم من دين الكتابة ( 10 ) ذكره ض زيد و قال السيد ح بل دين الكتابة لتعتق ( فان أعسر ( 11 ) ) بدين الجناية و الكتابة رجع في الرق و ( بيع لها ( 12 ) ) أى لدين الجناية أن لم يخير السيد فداه بالارش ( و ) إذا جنى ] تنبيه و اما لو حصلت الجناية على الآخر و قد سلم نصف الدية انفرد الاول بذلك و يشتركان في النصف الآخر اه غيث ( 1 ) قياس ما تقدم انه في رقبة المدبر فينظر اه غشم ( 2 ) و قيل س لا تلزمه الا القيمة الاولى للكل اه ن بلفظه ( 3 ) و لو بعد الالتزام من السيد للارش و قرز لان العبد كالمضمون عنه إذا أبرئ بري السيد ( 4 ) الا في جناية ام الولد و مدبر الموسر فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا لان أصل الوجوب عليه اه ح لي لفظا ( 5 ) إذا كان قبل التزام السيد بالارش و ان كان بعد التزامه بري وحده و لم يبر العبد بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق لانه لا يبرأ بالتزام السيد بالارش حتى يسلمه اه كب و قرز أما إذا قد أبرئ السيد بعدم الالتزام فالقياس أنه قد بري العبد فلا يطالب بشيء بعد العتق لانه قد سقط الارش بالالتزام ( 6 ) و لو لم يؤد شيئا اه ح لي لفظا قرز ينظر لو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق قيل لعله يستحق سيده القيمة و يسلم الارش للمقتص منه و قيل لا شيء لان العبرة بحال الفعل و من عتق بعضه و بعضه موقوف اه ح لي لفظا ( 7 ) و لو خلف الوفاء اه كب ( 8 ) فان لم يكن له كسب بيع لها و قيل تبقي في ذمته بالغا ما بلغ اه بحر و في الحفيظ إلى قدر قيمته ( 9 ) الاولى ان يقدم دين الجناية لانه مطالب بها في كل وقت اه ح لي و رياض ( 10 ) الاستقرار دين الجناية و كذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة قرز ( 11 ) ظاهره ان مجرد الاعسار كاف في بطلان الكتابة و قيل بعد الفسخ بعد إمهاله كالشفعة ( 12 ) أو سلم بدين الجناية اه ح لي
فصل في جناية البهائم
والعبد اذا قتل عبدا لسيده
[ ( الوقف ( 1 ) ) ما يوجب قصاصا وجب أن ( يقتص منه و يتأرش ( 2 ) من كسبه ) لانه أخص به ( و أمر الجناية عليه إلى مصرفه ) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب القصاص و بين أن يأخذ الارش لئن قيمته تصرف فيه عند الهدوية ( فصل و العبد ( 3 ) ) إذا قتل عبدا لسيده أو لغير سيده فمالك المجني عليه بالخيار ان شاء قتل العبد الجاني ( بالعبد ( 4 ) المجني عليه و ان شاء استرق الجاني و ان شاء عفا ( و أطرافهما ( 5 ) ) يؤخذ بعضها ببعض ( و لو تفاضلا ) في القيمة و كانت قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر فانه لا يسقط القصاص بينهما بذلك أما حيث الجناية على النفس فذاك مجمع عليه للآية و أما فيما دونها فمذهبنا أن القصاص فيها ثابت أيضا لعموم قوله تعالى و العين و قال أبوح لا قصاص بينهما ( 6 ) في الاطراف ( أو ) كان الجاني و المجني عليه ( لمالك واحد ( 7 ) ) فانه يثبت القصاص حيث يجب ( لا والدا ( 8 ) ) فلا يقتل ( 9 ) ( بولده و يهدر ( 10 ) ) من جناية العبد كل ( 11 ) ( ما لا قصاص فيه ) و لا يلزم فيه أرش و انما تهدر جنايته الموجبة للارش لا للقصاص إذا وقعت ( على مالكه و غاصبه ( 12 ) ) و سواء كانت على نفس أو مال ( فصل ) في جناية البهائم ( و ) أعلم أن الواجب ( على مطلق البهيمة ( 13 ) ] ( 1 ) قال في شرح النجري فلو كان وقفا على مسجد هل لوليه التخيير قال الظاهر أنه ليس له ذلك اذ لا تشفي لجماد قال و لم يذكر الامام ذلك و لعله يأتي فيمن قتل و لا وارث له و قد صحح قم أن للامام أن يقتص اه ح فتح ( 2 ) بالغا ما بلغ اه ن لانه لا ذمة له مع وقفه و قيل إلى قدر قيمته فان لم يكن له كسب سل في ذمته و قيل في بيت المال و قيل في رقبته الحاصل بعد الجناية و قيل و لو من كسبه المتقدم ( 3 ) و إذا قتل العبد عشرة أعبد خير مالكه بين قتل العشرة جميعهم أو استرقاقهم و ان عفا فله قيمة العبد فقط على المالكين ان تعددوا أو من المالك لهم ذكره في البحر ( 4 ) و يقتل العبد بالامة و لا مزيد إجماعا و الامة بالعبد و ان اختلفت قيمتهما اه وابل و لفظ ن مسألة و يقتل العبد بالعبد و بالامة الخ ( 5 ) و القصاص إلى سيده و العفو اليه قرز ( 6 ) يعني إذا تفاضلا في القيمة ( 7 ) فان قيل ما الفرق بين هذا و بين من سرق مال سيده و يجب في مثله القطع فانه لا قطع عليه الجواب انه يقتص منه هنا للآية قال تعالى و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلا قطع عليه بمال سيده لقوله صلى الله عليه و آله مالك سرق مالك اه إيضاح ( 8 ) و المراد أصل من النسب في الزنى بفرع و هذه زيادة إيضاح لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم آخر اه ح لي لفظا ( 9 ) و كذلك الاطراف قرز ( 10 ) بكسر الدال اه قاموس ( 11 ) ظاهره و لو مكاتبا فيهدر و قيل يهدر بقدر ما بقي منه عبد فقط و قيل يبقى موقوفا على رقه أو عتقه و معناه في ح لي ( 12 ) و عبديهما و ليس هو في يد الغاصب بل هو في يد المالك و الا ضمنه الغاصب كما تقدم اه كب معنى ( 13 ) و كذا الدية حيث لم تقصد بنفسها فيضمن المسبب لها حيث وجد لها مخرجا و الا فقد تقدمت على قوله لم تمنع المعتاد و من زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه فلا ضمان الا
من طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره الخ
مسألة من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره الخ
[ بأن حل وثاقها أو أزال مانعها من الخروج أو العدو ضمان كل ( ما جنت ) عقيب الاطلاق ( فورا ( 1 ) ) من تراخ ( مطلقا ( 2 ) ) أى سواء أطلقها ليلا أم نهارا في ملك أم مباح أم حق عام أم خاص ( 3 ) فان تراخت جنايتها عن اطلاقها و لو قليلا لم يضمن ما وقع منها بعد ذلك ( و ) كذلك الواجب ( على متولي الحفظ ) من مالك أو مستأجرا أو مستعير أو غاصب ضمان ( جناية الكلب ليلا ) لان الحفظ في الليل ( 4 ) واجب عليه الا الكلب فانه يرسل في الليل ليحفظ و يربط بالنهار ( 5 ) فينعكس الحكم في حقه ( و ) على متولي الحفظ ضمان جناية البهيمة ( العقور ) من كلب أو فرس أو ثور أو ذلك و هو الذي قد عرف بالضرر بأى وجه من عضة أو نفحة ] أن يكون غافلا و لم ينبهه سائقها ضمن لتفريطه اه بحر بلفظه و قرز مسألة من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فان كان من فورها ضمن مطلقا و ان كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل مع تفريطه في حفظها و كذا إذا سيبها في المرعى و هي عقور ضمن ما جنت الا أن يعقلها فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن الا أن يعلم بنقضها و كذا إذا غلق عليها ثم خرجت و لم يعلم فلا ضمان عليه اه ن بلفظه و سواء كان المرسل لها مالكها أو غيره اه ن بلفظه و هل يأتي في مطلق السفينة عن الرباط مثل هذا أم هذا يختص بالبهائم لان لها اختيارا بل لا فرق و قد ذكره في الفتح اه ح لي لفظا و عبارة الفتح و على مطلق سفينة و منجنيق ما جنت و كذا مطلق البهيمة و الطير اه بلفظه ما جنيا حيث كانت الجناية منهما فورا لا متراخيا لان الفعل لهما حينئذ و قد صار مستأنفا اه ح فتح بلفظه و كذا مطلق الماء و مطلق المنجنيق و السفينة و الطير و القردة و السبع ان زاد على المعتاد و قيل لا فرق لانه أثر فعله هنا نعم و المراد هنا ضمان ما جنى المطلق و المراد فيما مضى جناية البهيمة المطلقة نفسها و ان اتفقا في اعتبار ما اعتبر من الفور و التراخي فافهم اه ح فتح في قوله و ازالة مانعها من الذهاب أو البيع مسألة و من طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره لم يضمن الا أن يكون متصلا بزرعه محيطا به اه بحر لفظا ما لم يتراخى عقيب الاخراج يقال هي معه أمانة كما تقدم في الغصب الا أن يجري عرف بالتسبيب بعد الاخراج قرز ( 1 ) و المراد في الفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف و التراخي عكسه اه ح فتح الا أن يكون عقورا ضمن و لو تراخت اه بحر معنى و قرز ( 2 ) و قد تقدم في جنايات طرد البهيمة ما يخالف هذا فينظر اذ ما لزم هنا لزم هناك بطريق الاولى اه مفتي ( 3 ) لانه أثر فعله اه ن ( 4 ) و الوجه في ذلك أنه صلى الله عليه و آله حكم على أهل البهائم يحفظونها ليلا و على أهل الزرائع يحفظونها نهارا اه زهور قال في الانتصار و هذا بناء على الاغلب أن الدواب تحفظ بالليل و ترسل بالنهار فلو جرت العادة بخلاف ذلك في بعض البلاد انعكس الحكم اه ن و كذا إذا جرى عرف بحفظها ليلا و نهارا اه و لا شيء إذا جرت العادة بعدم الحفظ و كذا الهرة المملوكة إذا جنت على الطعام اه وابل و قرز ( 5 ) فان جنى في النهار ضمنت جنايته و لو عقور