وعيد التارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ ولد الولد ) من المرتدين بلا خلاف ( و فى الولد تردد ) اى في أول بطن ( 1 ) حدث بعد الردة تردد هل يجوز استرقاقه أولا و التردد لابي ط و فيه قولان للش أحدهما انه يسترق ( 2 ) و هو قول أبي ح و ثانيهما أنه لا يسترق بل ينتظر بلوغه فان نطق بالاسلام فمسلم و إلا استتيب فان تاب و إلا قتل ( و ) أعلم أن ( الصبي مسلم ( 3 ) ) أى تثبث له أحكام الاسلام ( بإسلام أحد أبويه ) و إن كان الآخر كافرا ( و ) يحكم للصبي أيضا بأنه مسلم دون أبويه ( بكونه في دارنا دونهما ( 4 ) ويحكم للملتبس ) حاله هل هو مسلم أم كافر ( بالدار ( 5 ) ) التي هو فيها فان كانت دار اسلام حكم له بالاسلام و ان كانت دار كفر حكم له بالكفر ( و ) أما الكافر ( المتأول ) كالمشبه و المجبر عند من كفرهما فقال أبوط ( 6 ) هو ( كالمرتد ( 7 ) ) أى حكمه حكمه و هو قول أبى علي الجبأي ( و قيل ) بل هو ( كالذمي ( 8 ) ) ذكر ذلك زيد بن علي و أبو هاشم قال مولانا عليلم و هو الاقرب عندي أن حكمنا بتكفيرهم لانهم مستندون إلى كتاب ( 9 ) و نبي كغيرهم من الكتابيين و إذا كانوا كذلك جاز لنا تقريرهم على اعتقادهم كما قررنا أهل الذمة على خلاف الشريعة المطهرة ( و قيل ) بل حكم المتأول ( كالمسلم ( 10 ) ) في أحكام الدنيا من أنها تقبل شهادته ] لا كتاب لهم فلا يجوز سبيهم كما في كفار الاصل اه كواكب و قيل يكون خاص في المرتدين أنه يسترق أولادهم و لو من العرب اه ح لي معنى و لفظ ح لي ظاهر المذهب أن هذا في المرتدين خاص و لو من العرب و في الغيث يصح سبي المتأول لان له كتاب و هو القرآن فيجئ هذا مثله ( 1 ) أي أول درجة اه ح أثمار ( 2 ) و هذا هو المذهب اذ لم يخرج بالاستثنى الا المرتد في قوله و يغنم من الكفار نفوسهم و أموالهم الا المرتد و ان كان يحكم عليه أي الولد بالكفر فلم يطعم حلاوة الاسلام ( 3 ) و المجنون الاصلي و الطارئ ( 4 ) حيين في دار الحرب أو ميتين مطلقا اه ح فتح قرز الا رهائن الكفار فلا يحكم بإسلامهم لكونهم في دارنا دون أبويهم ( 5 ) حيث لا قرينة اه قرز و قيل لا فرق ما لم يوجد في كنيسة أو بيعه و قيل لا فرق و هو ظاهر الاز لان الحكم للدار اه سلامي ( 6 ) و الهادي و الجرجاني وص بالله و جعفر بن مبشر ( 7 ) قال في الغيث قلت الاقرب أن مراد ط فيمن قد سبق من الخلو عن عقيدة الكفر من الجبر و التشبيه ثم قال بها فانه قد كان مسلما ثم ارتد و اما حكم من لم يبلغ التكليف من ذراريهم الا على هذه العقيدة فالأَقرب ان أباط و أبا علي لا يجعلان له حكم المرتد بل حكم الكافر الاصلي اذ لا وجه لجعله مرتدا قوي حيث أقر بالصانع و عرف الشرائع الاولى يقال قوي حيث كان عدليا من قبل لان المرتد بعد ردته مقر بالصانع عارف بالشرائع اه سيدنا عبد القادر ( 8 ) قوي حيث لم يكن عدليا من قبل و لا جزية عليه بل يصح تأبيد صلحهم بجزية تضرب عليهم أو مال معلوم اه غيث معني من شرح قوله و يصح تأبيد صلح العجمي إلى آخره ( 9 ) و هو القرآن ( 10 ) قوي في الشهادة و قبول خبره

وعيد التارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر

في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

[ و يدفن في مقابر المسلمين و يصلي خلفه و نحو ذلك و له حكم الكفار في الآخرة فقط أى يعذب بهذه العقيدة عذاب الكفر لا عذاب الفسق ذكره أبو القاسم البلخي قال مولانا عليلم و أما من زعم أنه لا كفر تأويل كالمؤيد بالله عليلم و الامام يحيى و غيرهما فهو يجري عليه أحكام المسلمين المخطئين خطيئة لا يعلم حكمها في الصغر و الكبر و بعض أصحابنا ( 1 ) يجعل التشبيه و التجسيم فسقا لا كفرا فتجري عليهم أحكام الفسق ( فصل ) في الامر بالمعروف ( 2 ) و النهي عن المنكر ( و ) أعلم أنه يجب ( على كل مكلف مسلم ( 3 ) الامر بما علمه معروفا ( 4 ) و النهي عما علمه منكرا ( 5 ) ) لقوله تعالى و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فاقتضى ذلك كونه فرض كفاية و قوله صلى الله عليه و آله و سلم لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل ] ( 1 ) القاضي جعفر و قيل م بالله و قيل ص بالله ( 2 ) قيل ح و الجهاد يفارق الامر بالمعروف و النهي عن المنكر من وجوه ثلاثة الاول انه لا يأمر بالمعروف إذا خشي كما ذكر و يجوز في الجهاد الثاني أن يقتل في النهي عن المنكر الشيخ و المرأة لا في الجهاد الثالث انه يجوز أخذ المال و يتركون على كفرهم و لا يجوز أخذ المال و يتركون على المنكر اه زهور و قرز ( 3 ) بناء على أن الكافر مخاطب كما في الصلاة و الصوم بل و لو كافرا فيجب عليه لانه مخاطب بالشرعيات و الاسلام ليس بشرط في وجوب الانكار و في العبارة تسامح منها انه جعله فرض عين و هو فرض كفاية و منها انه جعله على المسلم و هو يجب على الكافر و الفاسق و منها انه أطلق القتل و هو انه لا يقتل على الاطلاق بل مع التفصيل و منها الاطلاق لانه لم يذكر إلى أين يجب و كم حده هل في البريد أو الميل اه ح لي المختار في الميل في الامر و النهي اه مفتي ( 4 ) كالصلوات عمومه و لو كان المعروف مندوبا و في فتاوي السمهودي لان الامر بالمندوب و النهي عن المكروه يجب من باب النصيحة للمسلم و هي واجبة و الذكرى تنفع المؤمنين و لا يجب التغيير و المقاتلة بل مجرد الامر و النهي مع التعريف بالحكم أيضا بل انما يجب في الواجب و أما المندوب فمندوب فقط قرز ( 5 ) كالزنى و نحوه يجب النهي عن المنكر و لو خرج من الميل و لا يجب دفع المال في ازالته قيل الا في النفس فيجب دفع المال في النهي عنه قال عليلم و يجب الامر بالمعروف في الميل فقط فان كبرت البلد فمن ميل بيته فقط اه نجري و في بعض الحواشي عن المفتي انه لا يجب الا في الميل في الامر و النهي و قرز ( قال الامام عليلم ) في بعض جواباته و أما المسافة التي يجب قطعها للنهي عن المنكر فهي التي لا يخشى السائر لذلك انهم إذا أخذوا في الفعل فرغوا منه قبل وصوله فلا يلزم حتى يتضيق و ذلك بأن يبلغه أخذهم في الاجتماع في فعله أي في نفسه و سواء كان معصية كفعله من المكلف أو معصية كصغير شرب خمرا أو يزني بنحو مجنونة اه منهاج و لعله يجب النهي عليه بغير القتل و نحوه قرز ( و قوله ) صلى الله عليه و آله و سلم بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ون و عنه [ كبيركم و لا يرحم صغيركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم ( 1 ) إلى ذلك و على الجملة فوجوب ذلك معلوم من الدين ضرورة و قد اختلف في وجوبه عقلا ( 2 ) ( و لو ) لم يتمكن المكلف من إنكار المنكر الا ( بالقتل ( 3 ) ) لفاعله جاز ذلك ( 4 ) لاحاد المسلمين بخلاف الامر بالمعروف فلا يجوز القتل ( 5 ) لاجله الا بأمر الامام لان القتل على ذلك حد بخلاف القتل مدافعة عن المنكر فانما هو لاجل الدفع فيجري مجرى المدافعة عن النفس أو المال و اعلم أن النهي و الامر لا يجبان الا بشروط الاول أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن و الذي ينهى عنه منكر قبيح و الا لم يأمن أن يأمر بالقبيح و ينهى عن الحسن فان لم يحصل الا ظن لم يجب اتفاقا و هل يحسن قيل ف لا يحسن اذ الاقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح و قيل ح بل يحسن و ان لم يجب قال مولانا عليلم و لا وجه له الشرط الثاني قوله ( إن ظن التأثير ( 6 ) ) أى لا يجب على المكلف أن يأمر و ينهى إلا حيث يغلب في ظنه أن لامره و نهيه تأثيرا في وقوع المعروف ( 7 ) و زوال المنكر ( 8 ) فان لم يظن ذلك لم يجب و فى حسنه خلاف ( 9 ) ( و ) الشرط ] صلى الله عليه و آله انه قال و الذي نفسي بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة القردة و الخنازير لما داهنوا أهل المعاصي و كفوا عن نهيهم و هم يستطيعون و عنه صلى الله عليه و آله مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و ان لم تتناهوا عنه كله و عنه صلى الله عليه و آله و سلم التارك للامر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس بمؤمن بالقرآن و لابي اه ان بلفظه ( 1 ) و يستنصرون فلا ينصرون و يستغفرون فلا يغفر لهم ( 2 ) المذهب انه يجب سمعا و عقلا لعله إذا كان فيه دفع ضرر بالغير و الا فلا يجب عقلا لان العقل يقضي بإباحة ما فيه نفع سواء كان محرما أو حلالا ( 3 ) تنبيه هل يجوز القتال على يسير المال أم لا قال بعضهم لا يجوز و قال بعهضم بل يجوز لانه منكر فيجوز القتال عليه و قد قال صلى الله عليه و آله من قتل دون عقال بعير من ماله مات شهيدا و هو اختيار م بالله اه قلائد ( 4 ) بل يجب فرع فلو كان الناهي عن المنكر بينه و بين فاعله حائل يمنعه من الوصول اليه في تلك الحال بحيث لم يمكنه منعه الا بالرمية التي تقتل في العادة و لو كان قريبا أمكنه منعه بدون ذلك قيل ح أنه يجوز رميه و لو قتله لانه لا يمكنه المنع من المنكر الا بذلك اه ن ( 5 ) و لا الضرر قرز ( 6 ) قال الامام ي عليلم و قام الظن هنا مقام العلم لان هذا من باب العمليات و الظن في باب جلب النفع و دفع الضرر قائم مقام العلم اه زهور و كذلك كفى الظن في شرب الدوي هذا إذا كان المأمور و المنهي عارفين فان كانا جاهلين وجب تعريفهما و ان لم يظن التأثير لان ابلاغ الشرائع واجب إجماعا اه ح أساس ( 7 ) أو بعضه قرز ( 8 ) أو بعضه قرز ( 9 ) المذهب أنه يحسن كما فعلت الانبياء عليهم السلام في دعائهم لمن أخبرهم الله تعالى انه لا يؤمن اه ن بلفظه و قيل لا يحسن لانه عبث [ الثالث أن يظن ( التضيق ( 1 ) أى نضيق الامر و النهي بحيث أنه إذا لم يأمر بالمعروف في ذلك الوقت فات عمله و بطل و إن لم ينه عن المنكر في تلك الحال وقع المنكر فأما لو لم يظن ذلك لم يجب عليه و أما الحسن فبحسن لان الدعاء إلى الخير حسن بكل حال ( و ) الشرط الرابع أن لا يؤدي الامر و النهي إلى قبيح فلا يجب إلا إن ( لم يؤد ( 2 ) إلى ) منكر ( مثله ( 3 ) ) أما إخلال بواجب أو فعل قبيح ( أو ) يؤد إلى ( أنكر ( 4 ) ) منه فان غلب في ظنه انه يؤد إلى ذلك قبح الامر و النهي حينئذ قيل ح فأما إذا أدا إلى أدون في القبح في محل ذلك الحكم لا في غيره نحو أن ينهى عن قتل زيد فيقطع يده لم يسقط الوجوب و ان اختلف المحل سقط كان يعلم أنه يقطع يد عمرو أو يضربه ( 5 ) ادا نهاه عن قتل زيد قيل ف و كان الفعل الآخر من جنس الاول كما صورنا لا إن غلب في ظنه أنه ( 6 ) إن نهاه عن قتل زيد أخذ مال عمرو فلا يسقط الوجوب لان حرمة النفس أبلغ من حرمة المال و ذلك يجوز لخشية التلف ( أو ) إذا أدا الامر و النهي إلى ( تلفه ) أى تلف الآمر و الناهي ( أو ) تلف ( عضو منه ( 7 ) أو ) تلف ( مال مجحف ( 8 ) ) به فان خشية ذلك يسقط به وجوب ( 9 ) الامر و النهي ( فيقبح ) الامر و النهى حيث يؤدي إلى مثله أو إلى أنكر على الصفة التي حققها عليلم أو إلى تلفه أو تلف عضو منه أو مال مجحف به قوله ( غالبا ) يحترز من أن يحصل بتلف الآمر و الناهي إعزاز للدين و قدوة للمسلمين فانه بحسن منه الامر و النهي و إن غلب في ظنه أنه يؤدي إلى تلفه كما كان ] ( 1 ) كمن شاهد غيره لا يصل الفريضة من أول الوقت الا أن يبقى ما يسع الفريضة فقط فانه يتضيق عليه الامر لئلا يضيع الامر بالمعروف و لا يتضيق عليه في ذلك الوقت اه ح قلائد ( 2 ) فائدة قال في الكشاف هل يجب على من ارتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه قلت نعم يجب لان ترك ارتكابه و إنكاره واجبان عليه فترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر اه كشاف ( 3 ) و صورة المثل في ترك المعروف أن يكون المأمور يترك أحد الصلوات فإذا أمرته بفعلها فعلها و ترك فريضة مثلها و صورة الذي يكون أعظم أن يكون المأمور يترك الاذان فإذا أمرته فعله و ترك الصلاة أو يكون المأمور يترك فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها و ترك فريضتين غيرها اه زهور و قرز ( 4 ) حذف في الفتح قوله أو أنكر لاغناء قوله و لم يؤد إلى مثله عنه ( 5 ) لانه لا يعلم أيهما عند الله أعظم موقعا اه ن معنى ( 6 ) ما لم يجحف في الاكراه قرز ( 7 ) قيل هذا قد دخل في قوله أو أنكر لكنه إعادة لفائدة و هي أنه يحسن بمن في قتله اعزاز للدين ( 8 ) لا يعتبر ذلك بل و ان قل لان أخذه منكر إذا كان هذا شرط للقبح لا لسقوط الواجب فيكفي خشية الاضرار كما تقدم في قوله و بالاضرار ترك الواجب و يكفي في سقوطه أيضا خشية أخذ مال و ان قل اه ح لي ( 9 ) قال الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم و إذا لم يمكن [ من زيد بن علي و الحسين ( 1 ) بن علي عليهما السلام ( و ) أعلم أنه ( لا ) يجوز للآمر و الناهي أن ( يخشن ( 2 ) ) كلامه على المأمور و المنهي ( إن كفى اللين ( 3 ) ) في امتثالهما للامر و النهي فان لم يكف الكلام اللين انتقل إلى الكلام الخشن ( 4 ) فان كفى و إلا انتقل إلى الدفع بالضرب بالسوط و نحوه فان كفى و الا انتقل إلى الضرب بالسيف و نحوه دون القتل فان كفى و إلا انتقل إلى القتل ( 5 ) قال عليلم و قد دخل هذا الترتيب في قولنا و لا يخشن إن كفى اللين ( و لا ) يجوز أيضا للمنكر أن ينكر ( في ) شيء ( مختلف فيه ( 6 ) ) كشرب المثلث و الغني في أوقات الصلاة و كشف الركبة ( 7 ) ( على من هو مذهبه ( 8 ) ) أى مذهبه جواز ذلك قيل ى إلا الامام فله أن يمنع من ] إنكار المنكر الا ببذل ما لم يجب اه ن بلفظه ( 1 ) قلت هكذا في كتب أصحابنا الكلامية و الفقهية و الاقرب عندي أن ذلك سهو منهم فان التواريخ و ما فيها قاصية بأن الحسين بن علي عليلم و زيد بن علي عليلم لم يقو ما بالجهاد الا و هما يظنان النصر و الظفر على العدو لكثرة من كان قد كاتبهما و عاهدهما من المسلمين لكن انكشف لهما نكث المبايعين و تخلف المتابعين بعد التحام القتال و بعد وقوع المصادمة فلم يتمكنا حينئذ من ترك القتال إذا لتركاه و كيف لا و قد قال تعالى و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و هي عامة اه غيث بلفظه و الاولى في الاحتجاج بسحرة فرعون و أصحاب الاخدود يقال كانت الاخاديد ثلاثة واحد بنجران و هو الذي نزلت فيه الآية أحدثه ذو نواش الحميري و الثاني بالشام و الثالث بفارس أحدثه بخت نصر و كان من خبره أن رجلا كان على دين عيسى عليلم و رجع إلى نجران فدعاهم إلى دين عيسى عليلم فأجابوه فسار إليهم دو نواش بجنوده فخيرهم بين النار و الرجوع في اليهودية فابوا فأحرق منهم في الاخاديد اثني عشر الفا و قيل سبعين الفا و كان طول الخندق أربعين ذراعا و عرضه اثني عشر ذراعا و في ذي نواش و جنوده نزلت اه من العهد الاكيد في تفسير القرآن المجيد ( 2 ) فان خشن و هو يندفع بالدون لم يبعد أنه يضمن ذكره الدواري ( 3 ) غالبا احتراز ممن وجد مع زوجته أو ولده فانه يخشن و لو كفى اللين و كذا لو كان فاعل المنكر على بعد و يخشى وقوع المنكر قبل وصوله اليه فانه يجوز قتله اه و مثله في البيان لقوله تعالى فقولا له قولا لينا إلى آخره و قوله تعالى و لا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن ( 4 ) هذا في النهي عن المنكر فقط ( 5 ) بالضرب و قطع العضو فان احتاج إلى جمع جيش فهو إلى الامام لا إلى الاحاد اذ هو من الاحاد يؤدي إلى أن تهيج الفتن و الضلال و قال الغزالي يجوز للاحاد التحبيش و لا وجه له لما ذكرنا اه بحر بلفظه ( 6 ) لكن إذا كان المأمور به و المنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب على الآمر و الناهي أن يبين بطلان المنهي عنه و يحل شبهته و يبين حقيقة المأمور به و يظهر دليله و لا يجوز أن يأمر بالاعتقاد اذ التقليد لا يجوز اه شرح نجري ( 7 ) ستر الركبة متفق على وجوبه اه ينظر بل فيه خلاف ك ( 8 ) أو جاهل لا يعرف التقليد و لا صفة من يقلد فحكمه في ذلك الفعل حكم من هو مذهبه فلا إنكار اه ح لي لفظا قلت و ما أجمع عليه أهل البيت عليه السلام كشرب المثلث و الغناء فيجب الانكار لان إجماعهم حجة يجب اتباعها [ المختلف ( 1 ) فيه و إن كان مذهب الفاعل جوازه و أما إذا كان مذهبه تحريم ذلك الفعل وجب الانكار عليه من الموافق له و المخالف لانه فاعل محظور عنده ( 2 ) فان التبس على المنكر مذهب الفاعل قال ص بالله وجب على المنكر أن يسأل الفاعل عن مذهبه فيه قال مولانا عليلم و الاقرب أنه يعتبر مذهب أهل الجهة فان كانوا حنفية مثلا لم يلزمه إنكار شرب المثلث و لا السوأل عن حال فاعله و ان كانوا شافعية سأل الفاعل عن مذهبه حينئذ ( 3 ) و نحو ذلك كثير ( و لا ) يجوز أن ينكر ( ولي ) للصغير أو المجنون ( 4 ) ( على صغير ) أو مجنون إذا رآه يفعل منكرا فليس له أن ينكر عليه ( بالاضرار ( 5 ) ) به بالضرب أو الحبس بل يكفيه الامر أو النهي لان ذلك من قبيل التأديب و ليس من باب إزالة المنكر فكان تأديبه بالضرب و نحوه يختص بوليه ( 6 ) ( الا ) أن يدافعه وليه ( عن اضرار ) بالغير أما ببهيمة ( 7 ) أو صبي أو أي حيوان ليس بمباح فله أن يدفعه بالاضرار به بالضرب و نحوه و لو بالقتل ( 8 ) قيل ح و كذا البهيمة إذا لم تندفع عن مضرة الغير الا بالقتل حل قتلها و كذا لو رآه يغير زرعا ( 9 ) أو يأخذ شيئا من مال الغير جاز له دفعه بالاضرار به ( 10 ) ( فصل ) في ] و يحرم خلافها اه ضياء أبصار ( 1 ) لان للامام أن يمنع من المباح إذا كان فيه صلاحا اه ن ( 2 ) بل لانه صار كالمجمع عليه في حقه اه ن بلفظه ( 3 ) حيث كان فيها حنفية و شافعية و الا وجب الانكار قيل ي و لا يعترض هذا بمن كلم إمرأة كلاما مخصوصا بحيث يستنكر في سوق أو شارع و لا يعلم من هي له فانه يستحق النكير عليه مع انه يجوز انها محرمة لكونه قد أحل نفسه في محل التهمة فاستحق الانكار عليه لاجل ذلك و لا بمن فعل ما هو مختلف في تحريمه و مذهبه التحريم فانه ينكر عليه من أن تحريمه ظني ليس بمعلوم و لكن لما عرف أن مذهبه تحريمه صار كالمجمع عليه في حقه اه ن بلفظه ( 4 ) و كذا السكران فانه مكلف و لو كان يحد إذا زنى ذكره في اللمع و الزيادات اه ن بلفظه و قيل القياس انه مكلف يصح منه العقود ( 5 ) ظاهره و لا يدفع بالاضرار و لو زنى بمكلفة و أما هي فلها دفعة و لو بالقتل قال شيخنا المفتي ان ضربها و قيل لا فرق و نظره في تذكرة علي بن زيد و في البيان في كتاب الجنايات في المسألة الخامسة من قبيل فصل الخطأ ما لفظه ( مسألة ) من راود إمرأة على الفجور و لم يندفع عنها الا بقتله فقتلته هي أو غيرها فلا شيء على قاتله في باطن الامر إلى آخره ( 6 ) فان جرى عرف بين الاولياء هل يكون اذن لمؤدب الصبي أفتى المفتي أنه يجوز و قرز ( 7 ) و في بيان حثيث ما لفظه و كذا الزنى و اللواط يجوز دفعه عن ذلك بالقتل فينظر فيه اه لا نظر لان فيه مفسدة عظيمة اه ع ( 8 ) و لا ضمان قرز ( 9 ) ينظر هل هذا يطابق قوله الا عن اضرار اه لا يطابق الا مع تقييده بالاجحاف اه سيدنا حسن ( 10 ) و لا بد من الاجحاف في البهيمة و الصبي و قرز قلت أما لو أخذ دون ما يجحف ففي دفعه بالقتل نظر اه بحر و قد بيض له في ح البحر [ بيان ما يجوز ( 1 ) فعله بملك الغير لازالة المنكر ( و ) يجوز أن ( يدخل ) المكان ( الغصب ( 2 ) للانكار ) للمنكر أو للامر بالمعروف ( 3 ) و لا إثم عليه ( و ) يجوز أن ( يهجم ( 4 ) ) علي دار الغير ( من غلب في ظنه ( 5 ) ) وقوع ( المنكر ) في تلك الدار و الخلاف في ذلك عن أبي علي فانه يعتبر العلم في وجود المنكر قيل ع ( 6 ) و هو قول الهدوية قال عليلم فينظر أين ذكرته الهدوية ( 7 ) ( و ) إذا جاز الدخول مع الظن وجب عليه أن ( يريق عصيرا ( 8 ) ) وجده ( 9 ) و ( ظنه خمرا ( 10 ) و يضمن ) قيمة العصير ( ان أخطأ ) أى ان انكشف له يقينا أنه لم يكن خمرا ( 11 ) و كذا يضمن الجرة لو انكسرت بغير اختياره ( 12 ) أو لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها و عن الناصر و المتكلمين لا ضمان للجرة حيث لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها و قيل ح س أنه لا يجب عليه إراقة الخمر حيث لم يتمكن من ذلك إلا بكسر الجرة إذ لا يلزمه الدخول فيما يخشى من عاقبته التصمين ( و ) يجب أن يريق ( خمرا رآها له أو لمسلم ( 13 ) ) غيره ( و لو ) كان ابتداء عصرها وقع ( بنية الخل ( 14 ) ) لكنه كشف غطاها ظانا أن ذلك العصير قد صار ] الصبي و نحوه البهيمة اه كب لان ذلك قبيح فلا يشترط أن يكون الفاعل عاقلا و هذا مخالف القبائح الشرعية فانها لا تقبح الا من مكلف لكن النهي من باب التعويد و التمرين اه زهور ( 1 ) بل يجب قرز ( 2 ) و سواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض و لا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا و قرز ( 3 ) لم يذكر في ن الامر بالمعروف و هو ظاهر الاز و لفظ الاثمار و يدخل الغصب لهما و يهجم إلى آخره لاهل الولايات لما في الدخول من إتلاف المنافع اه محيرسي و قرز ( 4 ) و الهجم الدخول على القوم بغتة قال في البحر فاما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز لقوله تعالى و لا تجسسوا الآية ( 5 ) و فرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الاول و الاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الامر منكرا أو منكر فلا بد من العلم ثم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه الا ترى أنك لو قيل لك ان في هذه الدار خمرا و ظننت حصوله فانك قد علمت في الجملة ان الخمر منكر فاكتفى في وقوعه بالظن اه ح فتح و قال المؤلف انه لا يهجم الا من علم حصول ذلك و انه لا يكفي الظن اه شرح فتح ( 6 ) و قواه الامام شرف الدين ( 7 ) بل مأخوذ من قواعدهم كما ذكروه في الشروط يعني شروط النهي عن المنكر قيل لعلهم أخذوه من قوله عما علمه منكرا ( 8 ) أو يفسدها بان يجعل فيها روثا أو بولا ( 9 ) أي شاهده ( 10 ) و هو فعل بنية الخمر اه ح لي قرز ( 11 ) فإذا بقي اللبس فلا ضمان فان ادعى صاحبها انه خمر نظر قيل لا ضمان لان العذر هو الذي أباحه و هو باق فلا ضمان مع وجود مبيح الاراقة و هذا استقر به مولانا عليلم قرز ( 12 ) و باختياره أولى و أحرى ( 13 ) حنفي مما يستجيزه قرز أو لذمي مقرر اه ح لي قرز يعني إذا كان في بلد ليس لهم سكناها اه ح لي معنى قرز ( 14 ) أو لا نية و أما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر من أنه يريقه إذا ظن انه قد صار

/ 87