[ ( ملك الغير ( 1 ) ) على وجه التعدي فان طاردها يضمن ما جنت حينئذ ( أو فرط ) مالكها ( في حفظها حيث يجب ) التحفظ و هو إذا كانت الدابة عقورا فانه يضمن ما جنت لاجل تفريطه ( فاما رفسها فعلى السائق ( 2 ) ) لها ( و القائد ( 3 ) و الراكب ) يعني ان الدابة و البهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق و كانت الجناية بالرفس لا بالنفح ( 4 ) ضمنها المسير لها من هؤلاء ( مطلقا ) أي سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير ( 5 ) ام في مباح لانه في حكم المباشر ( و ) إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية ( الكفارة ) لان الكفارة تلزم في المباشر و ما في حكمه ( 6 ) دون التسبيب ( 7 ) ( فان اتفقوا ) جميعا سائق و قائد و راكب ( كفر الراكب ( 8 ) ) منهم و أما جنايتها فعليهم أثلاثا ( و أما بولها ( 9 ) و روثها و شمسها ) و هو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها ( 10 ) بل ذهبت حيث شاءت و بطلت حكمته عليها ( فهدر ( 11 ) ) ما جنت بأي هذه الوجوه ( غالبا ) يحترز من صورتين الاولى إذا تشمست و كان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق و الشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ ( 12 ) مضمون الثانية إذا أوقفها على شيء لتبول عليه فتهلكه فانه يضمن حينئذ ( 13 ) ( و كذلك نفحتها ) أي ركضتها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك ( و ) كذا ( كنجها ( 14 ) ) أى قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها ( و نخسها ) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت فان ( المعتادة ) من هذه الافعال و ما تولد منها هدر ( وإ ) ن ( لا ) تكن النفحة ] ( 1 ) بغير رضاه اه ن لفظا قرز ( 2 ) و علم بانها عقورا أو في الليل لانه يجب حفظ البهائم في الليل اه رياض و كذا يجب حفظها في الطريق و نحوها و ان لم تكن عقورا اه تكميل ( 3 ) و ما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه ن معنى الرفس هو الركض اه قاموس يعني في الارض و هو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها ( 4 ) قال في الكافي و لا يضمن قائد الاعمى ما وطئه و انما فارق قائد البهيمة لان الاعمى ممن يعقل و يتعلق به الضمان بالمباشرة و البهيمة كالآلة اه ح فتح و لانه المباشر اه ن و قرز ( 5 ) الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه تذكرة الا أن يكون متعديا بالابتداء ( 6 ) سوق الدابة وقودها و ركوبها كما سيأتي ( 7 ) كحفر البئر ورش الطريق ( 8 ) لانه زادها ثقلا فان كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي و الكفار فلا شيء على السائق و القائد اه ح لي و قيل تجب على السائق و القائد و تلزم السائق و القائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه بحر فان اجتمعا فعليهما كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه ن ( 9 ) في الطريق اه ن ( 10 ) و لو في ملك غيره اه فلا يضمن ما جنت و لو بالرفس لانه بغير اختياره و لا كان متعديا في سببه قرز ( 11 ) و لو في موضع معتاد أو ملك الغير قرز لانه يتعذر الاحتراز من ذلك اه ن ( 12 ) و لو بروث أو بول اه مرغم ( 13 ) و لو في ملكه قرز ( 14 ) الكبح
فصل في حكم الجناية الخطأ في الكفارة
[ و الكبح و النخس معتادة بل مجاوزة للمعتاد ( فمضمونة هي و ما تولد منها ( 1 ) حيث يجب التحفظ ( 2 ) ) أما النفحة فنحو أن تكون عقورا برجلها و أما الكبح و النخس فإذا جاوز المعتاد كان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة و كذلك ما تولد منها نحو أن ينخسها فتثير حجرا ( 3 ) فتصيب به أحدا فانه مضمون ( فصل ) في حكم جناية الخطأ في الكفارة أعلم أن الكفارة انما تلزم في جناية الخطأ بشروط ( 4 ) قد بينها عليه السلام بقوله ( و على بالغ عاقل ( 5 ) مسلم ) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا لم تلزمه كفارة و قال ش بل تلزم الصبي و المجنون قال عليلم و انما لم نستغن هنا بأن نقول مكلفا عن قولنا بالغ عاقل كعادتنا في هذا المختصر لانا لو قلنا كذلك خرج النائم ( 6 ) لانه مكلف و الكفارة تلزمه الشرط الثاني أن يكون ذلك البالغ العاقل قد ( قتل ( 7 ) ) المجني عليه فلو لم تبلغ جناية القتل لم تجب الكفارة ( و لو ) كان ذلك البالغ العاقل ( نائما ) فيجني في حال نومه على أحد نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق و نحو ذلك ( 8 ) فان الكفارة تلزمه حينئذ الشرط الثالث أن يكون المجني عليه ( مسلما ( 9 ) ) فلو كان كافرا ( 10 ) لم تلزمه كفارة ( 11 ) ( أو ) كان المجني عليه ( معاهدا ( 12 ) ) فان الكفارة واجبة و ان كان مسلم قال في شرح القاضي زيد و لا تلزم الكفارة في قتل المستأمن لان دمه ] بالموحدة جذب الدابة بعنف اللجام لتقف عن السير ذكره في الضياء اه هو بالنون و الباء الموحدة من أسفل سمع بهما اه لمعة ( 1 ) فرع و من زنا بإمرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان لان وضع النطفة مقطوع بالتأثير عنده اه ن و قيل سبب متعدي فيه فيضمن وجد ذلك في البحر و لفظ البحر مسألة و من زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة الخ ( 2 ) و التحفظ حيث يكون عقورا بعد العلم به في الحق العام و ملك الغير لا في الملك و المباح على قول ط فلا ضمان اه ن ( 3 ) يعني حجرا كبيرا و أما الصغير المعتاد عند السير فلا يضمن اه ن معنى اما في هذه فيضمن فيها و لو صغيرا لانه متعدي و هو ظاهر الاز اه لفظ ن ( مسألة ) إذا أثارت الدابة بسيرها حجرا إلى إنسان فان كان الحجر صغيرا مما يثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سابقها و نحوه و ان كان كبيرا أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنت ( 4 ) ستة ( 5 ) و لو سكران اه لي قرز يعني في الخطأ و اما المغمى عليه فلا يلزمه على المختار قرز ( 6 ) ان قلت فهو عاقل فقد تقدم في النواقض و زوال العقل بأي وجه من نوم أو إغماء اه مفتي فينظر ( 7 ) غيره لا لو قتل نفسه فلا كفارة عليه ذكره في الانتصار عن العترة وح قال في الحفيظ وش تجب من تركته اه ن ( 8 ) كالام إذا انقلبت على ولدها في حال نومها فقتلته ( 9 ) و لو عبدا فلو قتل السيدة عبده لزمته الكفارة و الفريقين خلاف ك اه نجري ( 10 ) حربيا ( 11 ) يعني فيه ( 12 ) صوابه نحو المعاهد ليدخل الرسول و المؤمن و نحوهما [ محقون على التأييد ( 1 ) الشرط الرابع أن يكون المجني عليه ( جنين ( 2 ) ) فان كان جنينا فلا كفارة على قاتله ( 3 ) الا أن يخرج حيا ( 4 ) ثم يموت وجبت الشرط الخامس أن تكون الجناية ( خطأ ) و قد تقدم تفسيره فلو كانت عمدا لم تجب الكفارة ( 5 ) نص عليه في الاحكام قال في الشرح و هو الظاهر ( 6 ) من قول القاسم وح وص و قال في المنتخب وم وش و رواه في الزوائد عن القاسم انها تجب من طريق الاولى الشرط السادس أن تكون الجناية ( مباشرة أو في حكمها ( 7 ) فلو كانت تسبيبا كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة و التسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة وقودها و ركوبها مع ملك الراكب مقودها ( 8 ) و الذى يلزم الجاني هو ( أن يكفر برقبة ) يعتقها ( 9 ) و لا تجزي الا بثلاثة شروط الاول ان تكون ( مكلفة ( 10 ) ) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجز و قال في الانتصار تجزي الصغيرة الشرط الثاني ان تكون الرقبة ( مؤمنة ( 11 ) ) يحترز من الكافرة فانه لا يصح التكفير بها هكذا في الغيث و لم يذكر عليلم الفاسقة و قال في البحر ( 12 ) و لا تجزي الفاسقة ( 13 ) إذ ليست مؤمنة شرعا الشرط الثالث ان تكون ( سليمة ) من العيوب ( 14 ) فمتى وقعت ] اه وابل ( 1 ) بل تلزم على ظاهر الاز ( 2 ) قد أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه ح لي ( 3 ) و وجهه أن الكفارة لا تجب الا في النفس و لم تتحق الحياة في الجنين و عند ش تجب الكفارة فيه اه زهور ( 4 ) لان عليا عليلم أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات اه بستان و قيل ع لا تجب لانه فاعل سببا و هو ظاهر الاز اه ن الا ان يكون فيه أثر الجناية وجبت لانه مباشر اه عامر و قد ينافي الشرح ان العرك مباشرة و المختار انه سبب اه كواكب ( 5 ) الا في قتل الوالد لولده كما تقدم أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون كما يأتي و لا يخرج من عموم العمد الا هاتان الصورتان لا ذلك مما يسقط به القود مع العمد كقتل الكافر و العبد اه ح أثمار و قرز ( 6 ) لان دليلها في الخطأ ذكره في الاحكام اه ن ( 7 ) فرع أما نخس الدابة إذا ألقت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل لا كفارة عليه و قال في الوافي و الفقيه س بل تلزمه اه ن و أما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم فالأَقرب انها تلزمهم الكفارة لانهم ملجئون و لذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد اه كواكب خلاف ما في الغيث فقال لا تجب عليهم و مثل ما في كب عن ض عبد الله الدواري و هو المختار ( 8 ) لا فرق قرز ( 9 ) مفهوم هذا أن ذي الرحم لا يجزي اذ من شرطه التحرير و لذلك عدل المؤلف إلى قوله تحرير رقبة و لفظ البيان في الظهار مسألة و إذا اشترى من يعتق عليه كرحمه و لو أعتقه عن كفارته عند شرائه لم يجزه اه من باب الظهار ( 10 ) و لو سكرى لم تعص به و قرز ( 11 ) الايمان يقتضي البلوغ و العقل لان الصغير و المجنون لا يسميان مؤمنين اه كب ( 12 ) و انما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس بخلاف كفارة اليمين و الظهار ( 13 ) و هو ظاهر الاز و العبرة بمذهب العبد في الفسق قرز ( 14 ) و هو ما زاد على نصف العشر و قيل هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع اذ لما اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في
في جناية الحر على العبد
[ جناية الخطأ ( 1 ) و علم أنها قاتلة في العادة أجزى التكفير ( و لو قبل الموت بعد ( 2 ) وقوع ( الجرح فان لم يجد ( 3 ) ) الرقبة لفقره ( أو كان عبدا فبصوم ( 4 ) شهرين و لا ) أي متتابعين بدل الرقبة ( و تعدد ) الكفارة ( على الجماعة ) إذا كانوا مخطئين قال في الشرح بلا خلاف ( 5 ) ( لا الدية ) فانها لا تعدد على الجماعة في قتل الخطأ بل تلزمهم دية واحدة و لا خلاف في ذلك بخلاف العامدين كما تقدم ( تنبيه ) قال في الروضة من لا كفارة عليه ( 6 ) كحافر البئر و واضع الحجر يرث من المال و لا يرث من الدية ( 7 ) روى ذلك الامير علي بن الحسين عن أبي ط قيل ل و ظاهر ما في التفريعات انه يرث من المال والدية قيل ل و هو الاولى لانه ليس بمباشر ( فصل ) في جناية الحر على العبد و اعلم أنه إذا قتل الحر عبدا عمدا أو خطأ فانه لا قصاص فيه و لا دية ( و ) انما الواجب ( في العبد ( 8 ) و لو قتله جماعة ( 9 ) قيمته ( 10 ) ما لم تعد ] غيره اه ح فتح و زهور ( 1 ) لا فرق قرز و العبرة بالانتهاء ( 2 ) لانه السبب و الموت شرط و الحكم يتعلق بالسبب اه ن بخلاف اليمين و الحنث فهما سببان و قد يقال ان كان الثاني من جهة الله تعالى جاز قبله و ان كان من جهة العبد لم يجز اه ح فتح ( 3 ) في البريد ليشتريها أو في ملكه و لو بعدت قرز في الناحية و هي مسافة القصر قرز و قيل ثلاث كما في كفارة اليمين اه ح فتح و أثمار حد البعد عن المال ان يفرغ من الصوم قبل وصوله إلى المال أو قبل وصول المال اليه كما تقدم في حاشية في الظهار اه لمعة ( 4 ) بالباء الموحدة من أسفل و يجوز التفريق للعذر لا للترخيص لقوله تعالى و لا تبطلوا أعمالكم قرز فان تعذر فلا إطعام اذ لم فيها أي في الآية اه بحر ( 5 ) بل فيه خلاف عن البتي واحد قولي ش اه بحر ( 6 ) و ظاهر قول أهل الفرائض أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من تفصيل بين لزوم الكفارة أم لا قرز و لفظ ح بل و كذا من عليه كفارة في قتل الخطأ كالمباشرة و الذي في حكمها يرث من المال دون الدية ( 7 ) مسألة من جنى على مؤرثه و سلم له الارش ثم مات المجني عليه فان مات لا من الجناية ورث الارش و إن مات من الجناية فان كان الارش باقيا بعينه لم يرث منه مطلقا و كذا ان كان باقيا في ذمة الجاني و ان كان اشترى به شيئا قبل موته فقد صار من جملة ماله فيرث منه الجاني في الخطأ لا في العمد اه ن و اما فوائدها سل في بعض الحواشي يرث منها قرز و في حاشية عن البيان لا يرث اه من خط سيدي الحسين بن القاسم ( 8 ) يعني المملوك ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد اه ح لي لفظا ( 9 ) سواء كان القاتلون أحرارا أو عبيدا كقيم المتلفات اه مي و لفظ البحر و إذا قتل العبد عشرة أعبد الخ و عن عامر أحرارا و أما العبيد فظاهر كلام الهادي عليلم أنه يسلم كل واحد قيمة و ان عفا عن أحدهم لزم الآخرين و مثله عن الذماري انه يجب على كل واحد قيمته ان عفا لانها بدل على قتلهم و مثله للمفتي و الهبل ( 10 ) و حكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الانواع و وجوب تسليمها في ثلاث سنين و كونها في الخطأ على العاقلة و ان قلت القيمة اه ح لي و قرز و لفظ البيان فرع [ دية ( 1 ) ) الحر ( 2 ) فقط اما إذا زادت قيمته على دية الحر لم يجب دفع تلك الزيادة و هذا إذا لم تكن زيادته لاجل صناعة ( 3 ) يعرفها فان كان لاجل صناعة وجبت ( 4 ) تلك الزيادة بلا خلاف فان كانت تلك الصناعة محظورة كالغنا و الطنبرة ( 5 ) لم تجب تلك الزيادة لاجلها بلا خلاف و اما إذا زادت قيمته على دية الحر لا لاجل صناعة ففي المسألة مذهبان الاول ما ذكره مولانا عليلم و هو الذي نص عليه الهادي عليلم في المنتخب و اختاره ابو ع و الاخوان للمذهب و هو قول الحنفية و قال في الاحكام بل تجب قيمته بالغة ما بلغت ( 6 ) و هو قول ف و محمد وش و الناصر و ظاهر إطلاق المنتخب انها تبلغ دية الحر و لا يزاد و قال في شرح الابانة من قال لا تزاد قال انه ينقص من دية الحر عشرة دراهم من دية العبد و أما دية الامة فمن الحنفية من قال ينقص عشرة و بعضهم يقول ينقص خمسة ( و ) إذا وجبت القيمة في نفس العبد وجب في ( أرشه ( 7 ) و جنينه ) ان يكون ( بحسبها ( 8 ) ) فما وجب فيه نصف الدية كاليد و الرجل وجب فيه نصف القيمة و ما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة و الامة ففيه ثلث القيمة و كذلك ما اشبههما و يجب في جنين الامة إذا لم يكن من سيدها ( 9 ) نصف عشر قيمته حيا ( 10 ) و يستوي في ذلك الذكر و الانثى فان طرحت الجنين حيا ثم مات وجبت قيمة مثله ( 11 ) قال في الشرح و يجب أيضا ] و كذلك قيمة العبد الخ يوم قتل في موضعه و في الانثى قيمتها ما لم تعد دية الانثى اه كب ( 1 ) في الجناية الواحدة قرز ( 2 ) لقول علي عليلم لا تبلغ دية العبد دية الحر اه تخريج معنى ( 3 ) حاضرة ( 4 ) جائزة و من جملتها العلم و الكتابة اه ح لي ( 5 ) بالفتح للفعل و بالضم اسم للآلة اه شفاء ( 6 ) و يتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل و في أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ و في الاب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في ح الابانة اه ن لفظا و قيل لا تعدى دية الحر وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة و قيل ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية مثل ذلك العضو من الحر اه غاية قياسا على الاموال لان العبد مال و الواجب في الاموال القيمة بالغة ما بلغت ( 7 ) و ما كان في العبد حكومة نسبت من قيمته كما في حكومة الحر اه ح لي لفظا مفصلا رأسه على بدنه كالحر ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته فيجب موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه ح لي من الديات لانه آدمي فاشبه الحر و ينقص لانه مال فاعتبر قيمته في حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين ( 8 ) يعني بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده و نحوها ما في يد الحر و نحوها اه ح لفظا و قرز ( 9 ) صوابه إذا لم يكن حرا ( 10 ) ما لم يزد على الغرة ( 11 ) صوابه قيمته في ذلك الوقت [ ما نقص من الام ( 1 ) بالولادة و قال ف لا شيء في الجنين الا ما نقص الام قيل و كان هذا هو القياس لانه أتلف ما لا قيمة له من الاموال قال مولانا عليلم و يجاب ( 2 ) بأن هذا معتبر في الجناية على العبيد ( 3 ) و قال ك إن الواجب في جنايات العبيد ما نقص القيمة الا في اربع و هي الجايفة و الموضحة و المنقلة و المأمومة فمثل قولنا ( و أما ) العبد ( المقبوض ( 4 ) ) غصبا إذا جنى عليه الغاصب فأهلكه ( فما بلغت ( 5 ) ) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذ و ان زادت على دية الحر لانها قد لزمته قبل الجناية ( 6 ) ( و جناية ) العبد ( المغصوب ) مضمونة ( على الغاصب إلى ) قدر ( قيمته ثم ( 7 ) ) إذا زادت جنايته على قيمته فهي متعلقة ( في رقبته ) لا على الغاصب و لا على السيد و انما تلزم السيد إذا تمكن منه أن يسلمه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ( و ) أعلم أن الغاصب إذا جنى عليه العبد المغصوب ما يوجب القصاص أو علي من اليه أمر قصاصه كمؤرثه جاز ( له أن يقتص منه ) و ان لم يأذن سيده إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التي تقدمت ( و ) إذا اقتص منه وجب عليه قيمته ( يضمنها ) لمالكه ( و كذا لو جنى ) العبد المغصوب حال غصبه ( على المالك ) له ( أو غيره ) فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته ثم في رقبته فيهدر حينئذ الزائد حيث جنى على مالكه و لمالكه أن يقتص منه ( 8 ) ثم يطالب الغاصب بالقيمة ] ( 1 ) و لعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها أو بافزاعه لها يجب لها حكومة لما اتفق معها من ألم الولادة و ان ماتت بها فالأَقرب انها تجب ديتها على قول الهدوية لا على قول م بالله لان الجناية هنا سبب الولادة و الولادة سبب في موتها اه ن لفظا من قيمتها ( 2 ) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد سواء فجواب الامام مطابق فينظر ( 3 ) و البهائم ( 4 ) صوابه المضمون ليدخل المرهون و العارية المضمنة ( 5 ) و لو بصناعة جائزة و قيل ما لم تكن محظورة بصناعة ( 6 ) فلو كان الجاني الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تعد دية الحر و على الغاصب و نحوه قرز ( 7 ) لو زاد على دية الحر اه ح لي ظاهره و لو مميز لان للعبد ذمة يتعلق بها الزائد بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فان غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها و هي عقور اه كب و ان لم يعلم بكونها عقورا لتعديه اه و الفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان بخلاف الحيوانات حيث جنى على المال لا على النفس فسيأتي ( 8 ) فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص أو كان على مال سيده فانه يسلم العبد لمالكه و يضمن الغاصب من الدية و الارش إلى قدر قيمة العبد فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه و يضمن من الارش أو الجناية إلى قدر القيمة اه كب و غيث فان لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة و في بعض الحواشي أن له أخذه و يطالب الغاصب بالقيمة اه هبل
مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها الاكل حتى ماتت جوعا
فصل في حكم الجناية على المال
[ ( و مثله مستأجر ( 1 ) و مستعير فرطا ) أى و مثل الغاصب للعبد المستأجر له و المستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فانهما يصيران كالغاصب حكمهما حكمه ( فصل ) في الجناية على المال أعلم انه إذا جنى جان على بهيمة غيره ( 2 ) فأذهب عضوا ( و ) جب عليه من الارش ( في عين الدابة ( 3 ) و نحوها ) كالاذن ( 4 ) و اليد ( نقص القيمة ( 5 ) ) فلو كانت البهيمة سليمة تساوي أربعين درهما و بعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة و على هذا فقس ( و فى جنينها ) إذا خرج ميتا ( نصف عشر قيمته ( 6 ) ) فان خرج حيا ففيه قيمة مثله و قال زيد بن علي و أبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا ( و تضمن ) البهيمة ( بنقلها ) من مكانها ( تعديا ) و ذلك بأن يكون مأذون في النقل من جهة المالك و لا من جهة الشرع كما مر في الغصب ( و بازالة مانعها ( 7 ) من الذهاب أو السبع ) و ذلك بأحد وجوه ] ( 1 ) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير و هذا فيمن لا يعقل النفع و الضر كالصغير المميز و المجنون لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز و الكبير أو تعديا في المدة أو في الاستعمال اه ع علي بن زيد لعل ذلك ان خالف فيما أبيح إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال لا في الحفظ لانه لا يجب قرز و بهذا ينتفي الاشكال على الاز و هذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن و في الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر و لما سيأتي في المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه سيدنا حسن ( 2 ) مأكولة أو مأكولة ( 3 ) و كذا من انزا بحيوان من دون اذن مالكه فانه يلزمه ما نقص بالانزا اه ح بهران ( 4 ) مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن تعليق الافادة و كذا إذا قطع لسانها اه ن و هل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل الاقرب أن له طلبه ان أمكن و يجبره الحاكم على ذلك و الا كان له ذبحها و يضمن زائد القيمة اه عامر و قيل ان كانت مما تؤكل و علم صاحبها بالجناية فلم يذبحها و كان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الارش اه عامر و هو يقال لا حق له اذ لا يملك بالجناية و لا تعدي من المالك فله أن يمنع و ان تلفت لزمه القيمة و هو المختار قرز ( 5 ) و مثل الدابة الطير و السفينة و نحوهما من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا خلاف ش فانه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي و كذا من له رياسة قال في حياة الحيوان و الترمذي يكون الحمار للقاضي و قيل للجاني فان لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز فان لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك و ما احتاجت اليه من الدواء و المعالجة ذكره في الزيادات و اختاره في الاثمار فان لم يحتج إلى شيء من ذلك فلا شيء عليه الا الاثم قرز ( 6 ) و يضمن ما نقص من الام بالولادة قرز ( 7 ) فإذا كان الحبل له و لم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة أو مباحا فلا ضمان عليه و الا ضمن كما قالوا و لا يفسد ان تمكن بدونه قرز