في الاحكام التي يختص بها الصلح - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ قال مولانا عليلم و الظاهر ان المسألة خلا فية و قد يلفق ( 1 ) فيقال كلام م بالله حيث جنى على وديعة سلمت ( 2 ) اليه و كلام ابى ط حيث جنى على شيء ( 3 ) ثم سلم اليه ( 4 ) وديعة ( لا ) إذا انكشف ( 5 ) عليه دين الذي حجر لاجله و انه لازم له ( قبله ) اى قبل الحجر ( فيدخل ) في مال المفلس ( و ) إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم آخر وجب ان ( يسترد ( 6 ) له ) منهم حصته ( ان انكشف بعد التحصيص ) بينهم هذا مذهبنا و أبي ح وش و قال ك لا يرجع عليهم بشيء ( و لا ) يجوز للمحجور عليه إذا حنث في يمينه ان ( يكفر بالصوم ( 7 ) ) في الحال لان المال باق على ملكه ذكر ذلك م بالله و قد يضعف عليه و يقال ان العبرة بالوجود و التعذر دون الاعسار و الايسار كما لو كان المال غائبا فانه يجوز له ان يكفر بالصوم قال مولانا عليلم و هذا التضعيف واقع لانه في الغيبة آيس من حصول ( 8 ) المال في مدة التكفير و هذا راج في كل وقت فك الحجر بأي الوجوه ( فصل ) في بيان ما يستثنى للمفلس ( 9 ) و ما يبيعه عليه الحاكم للغرماء ( و ) أعلم ان للحاكم ان ( يبيع عليه ( 10 ) ) ماله لقضاء الغرماء و إنما يبيع عليه ( بعد تمرده ( 11 ) ) من البيع بنفسه و قال أبوح و حكاه في الكافي عن زيد بن علي ] ( 1 ) التلفيق للفقيه س و قيل للفقيه ف ( 2 ) قبل الحجر ( 3 ) و فيه نظر لان الجناية بعد الحجر في الطرفين ( 4 ) بعد الحجر ( 5 ) بالبينة أو علم الحاكم أو اقرار الغرماء أو نكولهم أوردهم اليمين لا بإقرار المديون أو نكوله قرز ( 6 ) سواء كان باقيا في أيديهم أم قد تلف فيغرمون له حصته قرز ظاهره و لو بعد الحكم و قيل ما لم يحكم لاجل خلاف ك اه لفظ البحرك لا يسترد قلنا الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم اذ حقهم في ماله على سواء فهو مستحق قطعا فينقض به الحكم كلوا خالف النص اه بحر بلفظه و مثاله لو كان عليه عشرون درهما لرجل و لآخر ثلاثين درهما و لآخر عشرة دراهم و المال ثمانية عشر درهما و اقتسموها أسداسا و انكشف أن عليه لواحد ثلاثون درهما فان يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده ( 7 ) و هل يوصف بوجوب الحج عليه الاقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر و لا حكم لمدة الحجر اه ح لي لفظا و قد تقدم مثله في أول الحج و المراد إذا وقع الحنث بعد الحجر و اما إذا كان الحنث متقدما على الحجر فان الكفارة تشارك الدين كما يأتي مثله في الوصايا ( 8 ) و في الغيث أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به واقف على اختيار المكفر بخلاف الحجر فانه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر فلم يكن متعذر عليه التكفير بالمال بل واقف على اختياره كما حققنا بخلاف من بعد عنه ماله فارتفع الاشكال و لان المانع في بعد المال عقلي و الحجر شرعي اه رياض ( 9 ) و المعسر ( 10 ) و كذا المفلس ممن تمرد عن قضأ دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع و إيقاف على من يجب على المتمرد إنفاقه فلا يختص هذا بالمفلس اه ح لي لفظا مسألة من عليه دين و لم يجد من يشتري أرضه الا بنقص من القيمة فرأى الحاكم صلاحا أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة لزم ذلك حفظا للاموال و إطلاق أصحابنا أنه لا بد من النقد اه ح حفيظ ( 11 ) أو غيبته [ و الناصر ان الحاكم لا يبيع عليه بل يحبسه حتى يبيع الا الدراهم و الدنانير قال في الكافى و لا خلاف انه يباع على المتمرد قال مولانا عليلم لعله يعنى بعد الحبس فاما قبل الحبس فالخلاف ظاهر ( و يبقى ( 1 ) لغير الكسوب و ) ( المتفضل ثوبه ( 2 ) و منزله و خادمه ( 3 ) الا زيادة النفيس ) يعني إلا ان يكون في ثوبه أو منزله أو خادمه نفاسة في القدر بان يكون الثوب أو المنزل واسعا لا يحتاج إلى كماله أو في الصفة بأن يكون الثوب من القطع النفائس و المنزل من المزخرفات بحيث لو بيع حصل ما يكفيه ببعض ثمنه فانه لا يبقى له بل يباع ( 4 ) و يؤخذ له ببعض ثمنه ما يكفيه و يوفر بقية الثمن للغرماء و كذلك الخادم و قال ش انه يستثني له ما يليق بحاله و يعتاده قبل ذلك فان كان يعتاد النفائس من اللباس و المنازل استثنيت له ( و ) كذا يبقى ( قوت يوم ( 5 ) له و لطفله ( 6 ) و زوجته و خادمه و أبويه العاجزين ( 7 ) و قال في الحفيظ يستثنى لهم ( 8 ) قوت سنة قال مولانا عليلم فينظر فيمن قائله ( 9 ) و ما وجهه و الكسوب ( 10 ) هو الذي له مهنة يدخل عليه منها ] قال في الشرج و ان رأى الحاكم في بيعه مصلحة قيل يأمره ببيعه جاز نحو أن يجد من يشتريه و المحجور عليه غائب و كان في تأخيره ضرر على الغرماء اه ن بلفظه قيل ف و ان لم تكن الغيبة قدر ما يجوز فيها الحكم على الغائب مع خشية فوت المشتري لانه يعمل في ماله بالمصلحة حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم قرز و إذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيعة المفلس و نحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقي فلهم ذلك اه ن مسألة و إذا لم يوجد من يشتري ماله الا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من بيعه مدة قريبة حتى يأتي يوم السوق أو مجئ القافلة أو نحو ذلك ذكره في الزيادات و الكافي اه ن و قدرت بخمسة عشر يوما و قيل يرى الحاكم على حسب القرائن كوصول القافلة و نحو ذلك اه تعليق ( 1 ) و لمن له دخل لا يفضل عنه من مهنة أو غلت ما لا يباع اه هداية ( 2 ) يعني لباس البذلة اه ح لي لفظا و إذا باع المفلس المنزل المستثنى له أو الخادم لم يستثنى له ثمنه و انما يبقى له من ثمنه قوت يوم و ليلة له و لمن يمون اذ يصير كمن لم يكن له منزل رأسا بالاصالة و من لم يكن له منزل بالاصالة لم يستثن له مع افلاسه من ماله قيمة المنزل و لانه أبطل ما يستحقه بمجرد بيعه فلم يستثن له حينئذ قرز ( 3 ) للعجز اه ن بل و لو للعادة ( 4 ) و في البيان يباع الزائد ان أمكن و الا بيعت الكل و يشتري له مسكنا قدر كفايته ببعض ثمنها و يكون في بلده في موضع لا يتضرر به و يباع عليه خاتمة خلاف ش اه ن ( 5 ) العونتين اه ن ح لي و ما يحتاج اليه عرفا اه فتح و إنفاقه على عادة الفقراء من يشبهه في بلده اه ن و كذلك المنزل و الكسوة على عادة الفقراء اه ن ( 6 ) و ولده المجنون كالطفل اه ح لي لفظا ( 7 ) المراد الاعسار و ان لم يكونا عاجزين ( 8 ) قلنا صار حكمه حكم الفقراء لتعلق حق الغير بماله فلا يستثنى له الا مثل حالهم من اضرار ( 9 ) لعله صاحب الحفيظ رواه عن غيره لعله الفقية ح ليستقيم تنظير الامام عليلم و لفظ حاشية أما قائله فهو الفقية ع و وجهه أن النبي صلى الله عليه و آله ادخر قوت السنة قال في البحر قلت و لا وجه له لانه في المديون اه بحر معنى ( 10 ) فرع و يترك له آله صنعته التي يتكسب بها ذكره في الكافي و التذكرة قيل ف [ رزق ( و ) يبقى ( للمتفضل ( 1 ) ) و هو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) من المنافع فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفى مؤنته و يفضل شيء فهو المتفضل فيبقى له ( كفايته و ) كفاية ( عوله ( 4 ) إلى ) وقت ذلك ( الدخل ( 5 ) ) الذي يعود عليه ( الا ) ان المتفضل يخالف المتفضل في حكم واحد و هو انه لا يستثنى له ( منزلا و خادما ) إذا كان ( يجد غيرهما ( 6 ) بالاجرة ( 7 ) ) بخلاف المتفضل فانهما يستثنيان له و ان وجد غيرهما بالاجرة و اما الثياب فلا تباع لان العادة لم تجر باستئجارها قيل ح فلو جرت عادة ( 8 ) بذلك استؤجر لمن له دخل و بيعت ثيابه ( و ) أعلم ان المتفضل ( ينجم عليه ( 9 ) ) الحاكم ديون الغرماء ( بلى إجحاف ( 10 ) ) بحاله في التنجيم ( و لا يلزمه الايصال ( 11 ) إلى الغرماء ديونهم بل عليهم ان يقصدوه إلى موضعه لقبض ما نجم عليه قيل ح لا يلزم كل مديون ان يوصل الدين إلى الغريم سواء كان محجورا ام محجور و قيل ع ظاهر كلام م بالله في الزيادات انه يجب حمله أول مرة فان امتنعوا من قبضه لم يجب عليه تكرار الحمل قال مولانا عليلم كلام الفقيهين يحتاج إلى تفصيل و هو ان يقال ان كان الدين عن غصب نحو ان يتلف الغاصب عينا فيلزمه قيمتها فلا اشكال ان الواجب ( 12 ) عليه إيصال القيمة إلى المالك على حد وجوب إيصال تلك العين لو طلب ] الا أن تكون تفئ بالدين بيعت له اه ن لفظا و قيل لا تباع و لو كانت تفئ بالدين الا بزيادة النفيس إذا كان يجد غيرها بالاجرة اه فتح ( 1 ) و كذا الكسوب قرز ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد بالسؤال من الزكاة و غيرها من أموال بني آدم لعله الكسوب و الله أعلم اه ينظر و قرره انه لا يكون كالكسوب اه شارح قرز ( 2 ) بالمنافع ( 3 ) كل دخل من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق كالمنذور عليه بالمنافع ( 4 ) أراد من تقدم و قيل من تلزمه نفقتهم اه دواري ( 5 ) و انما فرق بين نحو الكسوب و غيره حيث جعل لغيره النفقة ليوم لان نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد و هو الدخل بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد اه وابل ( 6 ) و انما استؤجر لهما بخلاف غيرهما لان الاجرة مستمرة موجودة لا تنقطع بخلاف الطرف الاول فهو موجود اذ لا يبقى له الا قوت يوم فقط اه ح فتح لا أعاره أو بيت مال لانه لا يؤمن ان يخرج من يده اه تهامي ( 7 ) و تكون الاجرة من كسبه اه تذكرة ( 8 ) بل و لو جرت العادة باستئجارها قرز ( 9 ) يعني إذا اكتسب مختارا نجم عليه الدين لا انه يجبر على التكسب اه رياض قرز ( 10 ) وحد الاجحاف ان لا يبقى له ما استثنى له اه ح لي قرز ( 11 ) لانه يؤدي إلى الاضرار بكسبه اه زهور و هذا خاص في المفلس دون غيره كما في القرض و مثله في ح لي و أما هذا فلا يجب الايصال سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ذكر معناه في ح الاثمار و الزهور و الوابل و قال في البحر ما لفظه قلت و الاقرب التفصيل الذي مر في القرض و هذا خاص في المفلس بعد الحجر لا قبله فكما تقدم في القرض اه وابل ( 12 ) يقال هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي فيسلم حيث أمكن

في الاحكام التي يختص بها الصلح

باب الصلح

[ ردها و قد تقدم و ان كان عن عقد فحكمه حكم عوضه في مؤنة التسليم فمن وجب عليه المؤن لزمه إيصاله ان طلب الايصال و ان كان عن جناية فلا قرب انه كالقرض ( 1 ) و قد مر حكمه ( و من أسبابه الصغر و الرق و المرض ( 2 ) و الجنون و الرهن ) أما الصغر و الجنون فلا خلاف في ذلك و أما الرق فهو حجر لكنه إذا عتق صح ( 3 ) إقراره و لزمه ما أقر به و اما المرض فان صح من مرضه صح تصرفه و ان لم يصح فان كان مستغرقا كان محجورا عليه في جميع ماله الا ما استنثي له من الاقرار و الاكل و اللباس و نحو ذلك ( 4 ) و ان لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا الاقرار ( 5 ) و نحوه ( 6 ) و اما الرهن فلا اشكال ان الراهن ممنوع التصرف فيه كما تقدم ( و ) أعلم ان الحجر ( 7 ) ( لا يحل به ) الدين ( المؤجل ( 8 ) ) فلو حجر على المفلس لاجل ديون حالة و عليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بالحجر ذكره في الكافى لاصحابنا و هو أحد قولى ش و له قول آخر انها تحل و هو قول ك ( نعم ) و على قولنا انها لا تحل فقيل ح له ان يقضى ماله أهل الديون الحالة و حق أهل المؤجل إلى وقت الحلول في ذمته بخلاف ما إذا مات فانه يعزل حصة أهل المؤجل لانه لا ذمة له و قيل ى بل يعزل ( 9 ) نصيب أهل المؤجل إلى وقت الحلول ( 10 ) و لو في حال الحياة ( باب الصلح ) الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى أو إصلاح بين الناس و اما السنة فقوله ] ( 1 ) صوابه كما مر في القرض و ذلك لانه من الديون اللازمة بغير عقد هذا في المحجور عليه قرز ( 2 ) و نحوه كالمبارز و المقود و الحامل في السابع ( 3 ) يقال إقراره صحيح مطلقا و الموقوف على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل ( 4 ) النكاح و العتق و معاوضة معتادة قرز و كذا الجناية ( 5 ) فمن رأس المال قرز حيث لم يضف سببه اه هداية إلى مرضه فان أضافه إلى مرضه نفد من الثلث اه و لفظ حاشية و يتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث اه كب من باب الاقرار ( 6 ) التزويج و الاجارة و البيع إذا كانت معاوضة معتادة قرز و كذا الجناية ( 7 ) و كذا الموت اه هداية ( 8 ) و تسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب اه تذكرة و ذلك لان له حق في دعواه و هو ترك حصته من ماله و لا يقال ان هذه بينة لغير مدعي اه كب قرز و لو أسقط من عليه الدين المؤجل الاجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال وجهان أصحهما لا يسقط لان الاجل صفة تابعة و الصفة لا تنفرد بالاسقاط اه روضة نواوي و قيل بل تسقط لانه تأخير مطالبة الا من الحنطة الجيدة و الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحة لم يسقطا قرز ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة و الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحاح لم يسقطا ( 9 ) و اختاره المؤلف و الدواري ( 10 ) ثم يسلم له و لا يمكن منها من عليه الدين و انما كان كذلك لان دينه قد دخل ضمنا في الحجر فكان كالمعجل و للمدين حق في التأخير و له فائدة لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك سيما حيث [ صلى الله عليه و آله ألا و إن كلام العبد كله عليه إلى آخر الخبر ( 1 ) و قوله صلى الله عليه و آله و سلم لبلال بن الحارث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا و المسلمون عند شروطهم ( 2 ) الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما و اما الاجماع فلا خلاف في كونه مشروعا على سبيل الجملة و اعلم ان الصلح الجائز شرعا ( انما يصح ( 3 ) ) حيث يكون ( عن الدم ( 4 ) و المال ) و سواء كان المال ( عينا ( 5 ) أو دينا ) و لا يصح فيما عدا ذلك من الحقوق ( 6 ) المحضة كالشفعة و حق المرور و نحوهما ( 7 ) و لا في الحدود ( 8 ) و نحوها ( 9 ) كما سيأتي و يصح بين الرجال و النساء البالغين ( 10 ) و بين المسلمين و الذميين مهما لم يدخل فيه وجه يمنعه فإذا صالح الرجل عن دم عليه أو مال فالمصالحة ( إما بمنعفة ( 11 ) ) نحو سكنى دار أو منفعة عبد فيقول صالحتك عن كذا بسكنى هذه الدار أو بخدمة هذا العبد سنة أو نحو ذلك ( فكالاجارة ( 12 ) ) حكمه حكمها يصححه ما يصححها و يفسده ما يفسدها ( 13 ) ( و أما ) إذا صالح ( بمال فاما ) ان تكون المصالحة ( عن دين ببعضه ) و ذلك البعض ( من جنسه فكالابراء ( 14 ) ) فهذه قيود ثلاثة ] كان من الجنس اه شرح فتح و إذا رأى الحاكم صلاحا في قضأ أهل المؤجل فله ذلك و قد ذكر معنى ذلك في ح لي و لفظها و يكون تسليمه إلى الغرماء أو تبقيته إلى حلول الاجل بنظر الحاكم في الاصح اه باللفظ ( 1 ) تمامه لاله الا امرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو إصلاحا بين الناس أو ذكرا لله تعالى ( 2 ) هذه رواية الشفاء و الذي في أصول الاحكام على ( 3 ) بلفظه ( 4 ) و انما صح الصلح عن الدم و ان كان حقا لا يؤل إلى المال اه معيار و قيل بدليل خاص اه عامر و على المذهب انه يصح الصلح و يسقط القود و لا يلزم العوض اذ هو حق و اما الدية فهي باقية قرز و نحوه أراد بنحو المال المنافع المالية اه تكميل لفظا و هذا بناء على القول بأن القصاص أصل والدية بدل و هذا قول زيد بن علي و من معه أو يكون الصلح عن القصاص والدية معا اه معيار حيث يجب القصاص و الا فهو عن مال قرز ( 5 ) و لا بد أن تكون العين في يد مالكها اه ح لي قرز ( 6 ) بل يصح الصلح في الحقوق كعلى ترك الخيارات و الشفعة لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم الصلح جائز قلت لكن لا يلزم العوض كما مر اه بحر بلفظه اما في خيار العيب فيصح اخذ العوض عليه لانه نقصان جزء منه اه هامش بحر فان فعل صح قرز و لا يلزمه العوض اه بحر ( 7 ) المتحجر ( 8 ) كأن يصالحه عن القذف ( 9 ) التعزيرات ( 10 ) بناء على الاغلب و الا فلا فرق بين البائع و المميز المأذون فمن صح عقده صح الصلح عنه قرز ( 11 ) و لفظ البيع و الاجارة ينعقد به الصلح في العين و المنفعة و لا يصحان بلفظه اه ديباج الا أن يجري عرف اه شرح أثمار ( 12 ) و صح هنا أن يكون عوض المنفعة إسقاط القصاص مع كونه لا يصح أن يكون ثمنا و لعله خاص هنا اه عامر ( 13 ) الا أن يغتفر لفظها و تصح بلفظ الصلح ( 14 ) و لا يضر اختلاف نوعه وصفته قرز و قد يكون بمعنى الهبة و هو حيث يصالح عن عين له في يد غيره ببعضها فيكون قد وهب له باقيها و قد يكون بمعنى العارية و هو حيث صالح عن عين له في يد غيره بمنفعتها مدة معلومة ذكرهما في [ الاول ان يكون عن دين فلو كان عن عين كان بيعا الثاني ان يكون ذلك الصلح ببعض ذلك الدين لا بتسليم جملته فانه يكون بيعا بمعنى الصرف أو نحوه ( 1 ) الثالث ان يكون المدفوع من جنس ذلك الدين نحو ان يصالحه بخمسة دراهم عن عشرة دراهم أو نحو ذلك فلو كان المصالح به من جنس المصالح عنه كان بيعا ( وا ) ن ( لا ) تجتمع هذه القيود الثلاثة ( فكالبيع ( 2 ) ) و تجرى فيه أحكام البيع ( 3 ) ( فيصحان في الاول ) و هو إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح ان يكون المصالح به و المصالح عنه ( مؤجلين و معجلين و مختلفين اما حيث يكونا مؤجلين فنحو ان يكون لرجل على غيره مائة درهم مؤجلة فيصالحه على خمسين مؤجلة إلى وقت معلوم فانه يصح و سواء كان اجل المصالح به دون اجل المصالح عنه أم أكثر أم مثله و حاصل القول في ذلك ان اتفق الاجلان ( 4 ) كهذه ( 5 ) الصورة فذلك جائز بلا خلاف بين السادة و ان اختلفا نحو ان يصالح عن مائة مؤجلة إلى شهرين بخمسين مؤجلة شهرا فالخلاف فيها كالخلاف فيمن ] البحر اه ن معنى و هما يصحان مع اعتراف من الشيء في يده لا مع إنكاره له فلا يصحان اه ن بلفظه و صورته أن تكون دارا في يد الغير فيقر بها للمالك فيصالحه المالك يسكنها الغاصب مدة معلومة فان هذه بمعنى العارية و يصح للمالك الرجوع عنها اه صعيتري معنى و تحقيق أمثلة ذلك في التكميل و لفظ التكميل و منها الجعالة كقوله صالحتك بكذا على ان تسعى في رد عبدي و منها الخلع كقول الزوجة صالحتك بهذه الدار على أن تطلقني طلقة فالصلح قد اقتضى أن يكون خلعا و منها الفداء كقوله للحربي صالحتك بكذا على إطلاق هذا الاسير فالصلح بالمال على إطلاقه يكون فداء و منها الفسخ كما إذا صالح عن المسلم فيه قبل قبضه على رأس المال فانه يكون فسخا و منها السلم نحو أن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نعم فهذه الانواع التي تصح أن يكون الصلح متضمنا لا حدها كما تقدم يثبت لكل نوع منها حكمه في بابه اه تكميل لفظا ممتنع من تسليمه أه كب لفظا و هو قوي و قد تقدم نظيره في البيع على قوله و من ذي اليد و ظاهر المذهب الصحة هنا و هناك و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله يقال إذا كان بمعنى الابراء لزم أن لا يفتقر إلى قبول الخصم كالابراء عند الهدوية قال عليلم و يمكن أن يقال ان ذلك برآء على عقد و البراء المعقود يفتقر إلى القبول فكأنه قال أبرأتك من كذا على أن تسلم كذا هذا مضمون كلامه عليلم اه نجرى ( 1 ) سائر المثليات ( 2 ) يشترط تقدم المخاصمة و الا فلا يكون بيعا و لا صلحا اذ لم يكن من ألفاظ البيع اه وابل أو يكون بينهما شركة أو رابطة فانه يصح عقيب هذه لان ذلك قد قام مقام الخصومة اه شرح أثمار و عن سيدنا عامر بل الشرط ان لا تتقدم مخاصمة فلو كان قد تقدمت مخاصمة كان الصلح عن إنكار و سيأتي نحو الازدحام في الحقوق في السكك و نحوها اه أثمار ( 3 ) في الخيارات و بطلانه بالاستحقاق و وجوب التقابض حيث يشترط و يحرم التفاضل حيث يمنع صحة وقفه على الاجارة اه بحر بلفظه ( 4 ) فان كان الاجل الآخر مثل ما بقي من الاول صح وفاقا اه ن ( 5 ) و كثير من النسخ كهذه و مع ثبوت الكاف يرمز إلى قوله أم مثله و اللام أنسب اه من شرح السيد احمد بن علي [ صالح عن مؤجل ( 1 ) بمعجل و سيأتي و اما إذا كانت المائة إلى شهر فصالحه بخمسين إلى شهرين فقيل ى هى كالمصالحة عن معجل بمؤجل و سيأتي الخلاف فيها لابى ع أنها لا تجوز و قيل ع بل ع يجيز هذه و ان خالف في تلك لانهما قد اتفقا هنا في التأجيل و ان اختلفا في القدر و أما حيث يكونان معجلين فصورته ان يكون لرجل على رجل مائه درهم معجلة فيصالحه ( 2 ) على خمسين معجلة فهذه تصح قولا واحدا و أما المختلفان فهما صورتان احداهما تصح و الاخرى لا تصح اما التي تصح فهو أن يصالح بمعجل عن مؤجل فان كان التعجيل تبرعا جاز ذلك اتفاقا ( 3 ) بين السادة و ان كان مشروطا في الصلح جاز ذلك عند ابى ع وم بالله و لم يجز عند ابى ح و أبى ط و محمد و الاول هو الذي في الازهار ( 4 ) الصورة الثانية قوله ( الا ) انها لا تصح المصالحة ( عن نقد بدين ( 5 ) ) نحو ان يكون عليه مائة درهم حالة فيصالحه بخمسين مؤجله فان هذه لا تصح و هو قول ابى ع و أبى ط ( 6 ) و قال م بالله انها تصح ( 7 ) قيل ح الصحيح كلام م بالله ( و ) اما ( في الثاني ) و هو الذي بمعنى البيع فانه ( يمتنع ) فيه الصلح عن ( كالئ بكالئ ( 8 ) ) قتال ابو ع إذا صالحه عن قفيز حنطة ( 9 ) بخمسة دراهم مؤجلة لم يجز ( 10 ) لانه يكون من الكالي بالكالي قال المذاكرون فان حضرت الدراهم ( 11 ) خرج عن كونه كاليأ بكالئ و ان ] الشامي ( 1 ) المذهب الصحة قرز ( 2 ) و لا يشترط قبض الخمسين المصالح بها لان هذا إبراء و الله أعلم و قد صرح به في التذكرة ( 3 ) و لا يشترط قبض المعجل في المجلس و لو اشترط تعجيله على القول بصحته لان هذا ليس كالصرف و انما هو إبراء من البعض فقط و البعض الآخر يصح أن يكون حالا فيصح و ان لم يقبض كما يصح مؤجلا اه تذكرة معنى ( 4 ) في باب القرض في قوله و يصح بشرط حط البعض و كذا هنا لانه لم يستثن الا الصورة الآتية و هو قوله الا عن نقد بدين ( 5 ) صوابه عن حال ليدخل المثلي قرز ( 6 ) هذا نص الهادي عليلم فابقاه ع وط على ظاهره انه لا يصح عن المعجل بالمؤجل و حمله م بالله على أن مراده حيث وقع الصلح من الجنس اه كب و وجه ما ذكره ع أن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة فلا يجوز كما لا يجوز في الصرف و لا يلزم عليه إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة لان يكون حطا و الحط جائز فيجوز و لو شرط اه غيث معنى و الصلح عن المعجل بالمؤجل دونه لا يكون حطا لان الحط عن المعجل انما يكون بما هو دونه معجلا اذ المعجل لا يحط عنه مؤجلا فأحدهما مخالف للآخر اه لمع و غيث ( 7 ) و وجهه كلام م بالله عليلم أنه إسقاط لبعض الدين و تأجيل لبعضه و قواه الامام شرف الدين لظاهر الحديث و هو قوله صلى الله عليه و آله من أنظر معسرا الخبر ( 8 ) مشتق من الكلاء و هو العدم اه ضياء و الكالئ هو النسية و التأخير يقال أكلا الله عمرك أي طوله و أخره ( 9 ) مؤجلة ( 10 ) أي لم يصح أما لو كانا في ذمتين صح و لا اشكال اه ح لي لفظا ( 11 ) و قبضت في المجلس قبل التفرق قرز و في

/ 87