* كتاب الاقرار في شروط صحة الاقرار * ولا يصح الاقرار لمعين الا بمصادقته - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ عبد أو صبي ( الا ) ان يقر ( فيما اذن فيه ) فلو اذن له مالكه في التجارة لم يصح الاقرار منه بالعتق و الهبة ( 1 ) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح إقراره بالبيع و الشراء و نحو ذلك ( 2 ) ( و لو أقر ) المأذون ( بإتلاف ( 3 ) ) مال لزمه ( و ) لا يصح الاقرار من ( محجور الا لبعد ( 4 ) رفعه ) يعني انما يؤخذ بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره ( و ) لا يصح من ( عبد الا فيما يتعلق ( 5 ) بذمته ابتداء ) كالمهر في النكاح ( 6 ) الفاسد ( أو ) يقر بما يتعلق بذمته ( لا ) جل ا ( نكار سيده ) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الارش فينكر ( 7 ) سيده إقراره فانه يتعلق بذمته و يطالب به إذا عتق و لو لم ينكره ( 8 ) سيده لزمه تسليمه أو فداه ( أو ) يقر العبد بشيء ( يضره ) و ذلك ( كالقطع ( 9 ) ) نحو ان يقر بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه القصاص ( 10 ) و اعلم ان العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فانه ( لا ) يلزمه ( 11 ) ( المال ) وفاقا بين م و الهدوية و أما القطع فيلزمه ( عند ( 12 ) م ) بالله لانه حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب و عند الهدوية لا يلزمه لانه إذا بطل رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل ( 13 ) القطع لانه ينبنى على ثبوت الاقرار ( 14 ) بالمال ] بمثله و الله أعلم قرز ( 1 ) بغير عوض قرز ( 2 ) الهبة بعوض قرز ( 3 ) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر و نحو ذلك و ان كان محجورا ففي ذمته قرز و أما لو أقر بعين لم يقبل قرز و يكون برقبته و ما في يده اه كب ( 4 ) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه ن ( 5 ) و المدبر وام الولد كالعبد و أما المكاتب فيصح إقراره و يؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته اه ن و يحتمل المنع من إقراره كالقن اه ان و نظره حثيث فيكون موقوفا لانه من التبرعات اه من خط حثيث و الله أعلم ( 6 ) و ما لزمه بالمعاملة مع الحجر و لا تدليس اه ح لي لفظا و قد دخل فيه مع الجهل اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) أي لم يقر ( 8 ) بل صادقه قرز ( 9 ) و أما عند الهدوية فلا يلزم قطع و لا مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا ( 10 ) لان القصاص و ان ضر سيده فضرره عليه أبلغ و يسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر و عكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فانه يسلمه للرق لا للقتل ( 11 ) هذا إذا اقر بشيء معين و اما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع و لم يعينه فانه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز ( 12 ) و حجة م بالله إقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال و يلزمه القطع لانه أقر على نفسه فيصح منه و كلام م بالله هو المذهب و حجة الهدوية أن المال أصل و القطع فرع فإذا بطل الاصل بطل الفرع اه ع تهامى هذا إذا كان المال باقيا و ان كان تألفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ون معنى ( 13 ) فان كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه ( 14 ) و لان الاقرار فرع على ثبوت المال و المال لم يثبت

* كتاب الاقرار في شروط صحة الاقرار * ولا يصح الاقرار لمعين الا بمصادقته

[ قال السيد ط ( 1 ) عقد الباب ( 2 ) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل ( 3 ) منه فان العبد إذا أقر به على نفسه ( 4 ) قبل و كلما إذا أقر به سيده عليه ( 5 ) قبل فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل ( 6 ) ( و لا ) يصح الاقرار ( من الوصي ( 7 ) و نحوه ) و هو الولي و الامام ( الابانه ( 8 ) قبض ) الدين أو العين ( 9 ) التي في يد الغير للميت ( أو ) أقر بانه ( باع ) هذا الشيء عن الميت ( و نحوه ) ان يقر بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فانه يصح منه هذا الاقرار ( فصل ) ( و ) أعلم انه ( لا يصح ) الاقرار ( لمعين الا ( 10 ) بمصادقته ( 11 ) ) فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الابان يصادقه زيد عليه ( 12 ) فلو كذبه بطل ( 13 ) الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فانه يصح الاقرار لاجل تلك المصادقة ( و لو ) اتت ( بعد التكذيب ما لم يصدق ( 14 ) ) اى ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو ان يقول المقر ] ( 1 ) فيما عدا القطع ( 2 ) هذا ينتقض بإقرار السيد بالسرقة أو بإقرار العبد بها أيضا ضابطه و حاصله ( 3 ) كالقصاص و الطلاق و الرجعة و الحدود ( 4 ) كالمهر في النكاح الصحيح قيل هذا على أصل م بالله و أما على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه مفتى ( 5 ) كالنكاح ( 6 ) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز ( 7 ) و الفرق بين الوصي و الوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل و لا يصح من الوصي لان اقرار الوصي على من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه ح حفيظ و كواكب و زهور ( 8 ) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره فيقبل اه ن ( 9 ) في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر الا في الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه ن معنى لانه أمين الا إذا كان بأجرة فعليه البينة لانه ضمين اه ن بلفظه من البيع و لفظ البيان فرع و كذا الامام و الحاكم فيما تولياه فانه يصح إقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ع و هذا أصل مطرد الخ ( 10 ) غالبا احتراز من الاقرار للعبد بعتقه و للزوجة بالطلاق و الموقوف عليه فلا يحتاج قبولا و لا يبطل بالرد و كذا الصبي و لا يبطل برد الولي اه ح فتح و في البيان مسألة و الاقرار للصغير و الحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه الخ و لا يبطل برد المملوك اذ الاقرار له اقرار لسيده و ليس للعبد إبطال حق السيد و يفرق بين النذر و الاقرار أن النذر انشاء و الاقرار اخبار عن أمر ماض و هو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه ح فتح و قال ابن حثيث و هو أولى و اختاره الامام شرف الدين في الاثمار و في البيان مسألة و الاقرار للعبد يصح أن قبله لا أن رده كالهبة له و لا عبرة بقول السيد و لا رده ذكره في البحر اه بلفظه و اما لو كان الاقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر المصادقة اه ح لي لفظا ( 11 ) و أما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة و يكون لبيت المال اه ح لي أو وارثه قرز لفظا أو ما في حكمه اه ح لي قرز ( 12 ) و لو بعد المجلس قرز ( 13 ) و كانت العين لبيت المال لنفيهما لها فصارت ما لا لا مالك له في الاصح ذكره الفقية ح و هو المختار كما ذكر ذلك في مسألة القصار و نحوها اه ح لي ( 14 ) و اما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده [ للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد و قال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفى سكوته و كذا عن الفقية ح ( و يعتبر في النسب و السبب ( 1 ) ) شروط الاقرار بالمال و ( التصادق ( 2 ) أيضا ) و يختص الاقرار بالنسب و السبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال ( كسكوت ( 3 ) المقر به ) فانه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال ( 4 ) هكذا ذكر الامام ى و الفقيه ح و ظاهر قول المرتضى و الفرضيين أن التصديق ( 5 ) شرط فلا يكفي السكوت ( نعم ) و انما يكون السكوت تصديقا ( حيث علم ( 6 ) ) به ( و ) علم أن ( له الانكار ) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه ( 7 ) إذا علم به و هذا إذا لم يطل ( 8 ) الزمان كما تقدم ( 9 ) و عند م بالله لا يعتبر العلم بان له نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لانه في حال الصغر لا يصح منه الانكار فان بلغ و كذب ( 10 ) فقال أبو مضر يبطل الاقرار ( 11 ) و هو الذي في الازهار و في الشامل لاصش لا يبطل ( و ) يشترط في الاقرار بالنسب و السبب ( عدم الواسطة ( 12 ) ) بين المقر و المقر به فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد و لا يصح بأخ و لا ابن عم و فى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى المولى و لا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى ( 13 ) و الادنى ( 14 ) و ولى العتاق و ولى الموالاة ( وا ) ن ( لا ) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن بينهما ] لاقراره فحيث المقر به دين يبطل و اما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع و شرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لانه محكوم له بملكه في الاصل فإذا رده المقر له بقي على ملكه و على الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه ح أثمار ( 1 ) هو الولي لا النكاح فسيأتي ( 2 ) و المختار اعتبار التصادق لفظا في المال و النسب و السبب و لا يكفي السكوت فيها اه ح لي ( 3 ) عبارة الهداية و منه سكوت المقر به ( 4 ) يعني و لا بد من اللفظ ( 5 ) في المال و النسب و النكاح و بني عليه في البحر ( 6 ) يعني بالاقرار ( 7 ) فورا في المجلس قرز ( 8 ) لا فرق قرز ( 9 ) في اللعان للفقيه ح ( 10 ) أي لم يصدق فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب و المختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه و إذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز و قال محمد بن صالح الجيلي و عندي أن المقر لا يرث و ان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته و ان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لانه اقرار على الوارث المشهور ( 11 ) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة و في الجوهرة و لو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز ( 12 ) فان كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة ان كان حيا أو بالبينة و الحكم فان كان ميتا فالخلاف فقال م بالله و أبو جعفر لا يثبت نسبه و قال ص بالله و ابن ابي الفوارس أنه يثبت نسبه اه ن لان فيه حمل النسب على اه ن لفظا ( 13 ) و هو المعتق ( 14 ) و هو المعتق و الذي أسلم على يده قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الادنى بالاقرار بالاعلى و لعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة و في ولاء العتاق على المذهب [ واسطة ( 1 ) أو واسطتان ( 2 ) ( شارك ( 3 ) ) المقر به ( المقر ( 4 ) في الارث ( 5 ) لا في النسب ) لان من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة و اعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة أربعة أقوال الاول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة ( 6 ) أم لا و هذا هو ظاهر المذهب القول الثاني انه ان صدق به جميع الورثة ثبت نسبه و ان أنكره بعضهم لم يثبت و هذا قول ( 7 ) ح وك وش و ابن ابي الفوارس القول الثالث عن ابى مضر ( 8 ) انه لا يثبت النسب و لو صدق به جميع الورثة و ذكره م بالله في الزيادات قال الا ان يكونوا عدولا القول الرابع ذكره في شرح الابانة انهم إن كانوا ( 8 ) عدولا و حكم الحاكم بقولهم ثبت النسب بالاجماع فان لم يكونوا عدولا ثبت النسب عند الحنفية استحسانا و عند اصحابنا لا يثبت قال مولانا عليه السلام و هذا في التحقيق ليس بقول مستقل لانه إذا حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب و ان لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر فاما لو لم يكن ثم وارث سوى المقر ( 9 ) فقال م بالله في الزيادات لا يثبت نسبه و كذا في شرح الابانة عن أصحابنا ] ( 1 ) كالاخ و الجد ( 2 ) كالعم و ابن الاخ ( 3 ) و هو يقال قد ثبت الارث و حكم النفقة حكمه و أما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح و ولايته و كونه محرما و نحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة الاقرار فيه اه من خط ض اسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها و فصولها لا على اصله و فصله و هو اقرار على الغير اه سماع شارح قرز ( 4 ) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه و قال ح يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته و هو سدس المال ( 5 ) فان أقر الابن بوارثين فصاعدا نحو أن يقر الابن بإبنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين ان كان الاول فاثلاثا و لا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما و ان كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالاول و الا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا و ضمن له سدسا أيضا على الاول اه درر معنى و قرر ان تعذر الاستفداء اه سيدنا حسن و كذا بلفظين و أقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه الله قرز من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا و منكرا فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه ح لي لفظا ( 6 ) الواسطة اه ن قرز ( 7 ) تسمى مسألة أدخلني أخرجك ( فرع ) الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا بأخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل و ان أنكر فعلى وجهين الاول انه لا يبطل نسب الثاني لانه أصل للثالث لو لا مصادقته لما ثبت نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب الثاني لانه لم يصادقه جميع الورثة و رجحوه و تسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ناكراه اه ن ( 8 ) و آتوا بلفظ الشهادة قرز ( 9 ) وحده لا وارث معه نحو أن يموت رجل و له ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فانه [ و الطحاوي ( 5 ) لاصحابه قال و عند الشافعي وف يثبت نسبه و كذا ذكر ابن أبى الفواراس للمذهب قال مولانا عليه السلام و الصحيح للمذهب هو القول الاول ( و يصح ) من الرجل أن يقر ( بالعلوق ) و يثبت نسبه ( 2 ) و فائدة الاقرار انه في الامة لا يحتاج تجديد دعوة ( 3 ) و فى الحرة لا يصح نفيه بعد ذلك ( و ) يصح الاقرار ( من المرأة ( 4 ) ) بالولد ( قبل الزواجة و حالها و بعدها ) لانه يلحق بها و لو من زنا ( ما لم يستلزم ( 5 ) ) الاقرار به ( لحوق الزوج ) بان يحتمل كونه منه ( 6 ) فاما إذا لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى كونه من الزوج في مثلها صح الاقرار و اعلم ان اقرار المرأة بالولد على وجهين مجمع على صحته و مختلف فيه أما المجمع على صحته فذلك بان لا يقتضى إقرارها حمل النسب على الغير ( 7 ) و أما المختلف فيه فذلك حيث يقتضى إقرارها حمل النسب على الغير بان تكون مزوجة و يقدر حدوثه في مدة الزواجة أو مطلقة و هو يصح لحوقه به في زمن الفراش ] يشاركه في الارث و أما في النسب فقال م بالله و أبو جعفر لا يصح نسبه اه ن لفظا ( 1 ) منسوب إلى طحاوي و هي أربع قرى خارج مصر اه ديباج و اسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي بفتح الطاء و قبره في صعيد مصر و كان حنفيا و هو مشهور ( 2 ) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم إقراره أو لدون أربع سنين و قد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز ( 3 ) صوابه الزوجة و لو أمة قرز ( 4 ) الحرة لتخرج المملوكة فيما يبطل إقرارها على مالكها حقا كما يأتى في السئ و في البحر و إذا كانت مملوكة لم يرق اذ لا يقبل في ما يضر الصبي فيلحق بها و لا يرق و لو بكرا و قيل ما لم تكن رتقاء أو عذرا ( 5 ) فان استلزم لحقوقه لم يصح إقرارها به الا إذا صادقها الزوج انه منها أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان نفاه لا عن و هو يقال إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية صحيحة اذ هو ينكشف أنه تزوجها و هي حامل فهي في العدة عن نكاح أو في الاستبراء عن غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زنا لانه يصح العقد عليها في الاصح فاما في هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة يقال ليس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن و انما المراد أنها أقرت ان هذا ولدها و هو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لاجل السن التي هو عليها عند اقرار الزوجة به و النكاح مع هذا التقدير صحيح فلا معنى للايراد و التأويل و الله أعلم اه ح لي لفظا ( 6 ) يعني حيث أنكر الزوج اه ح فتح ينظر هل المراد ناكرها في الولادة أو في لحوقه و ينظر لو سكت لعل المراد الاول اه من بيان حثيث و خطه و الا كان كما في اللعان اه و قيل يلحق مع السكوت فيصح إقرارها قرز و لفظ البيان في اللعان ( مسألة ) و من له زوجتان و ولد تا ابنا و بنتا و ادعت كل واحدة انها التي ولدت الابن دون البنت فايهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها و ان لم يبينا أو بينا معا فان صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها و ان لم ثبت نسب الابن و البنت من الاب لا منهما اه بلفظه ( 7 ) نحو أن تقر بولد و لم تكن قد تزوجت أو تزوجت و كان [ ففى ذلك مذهبان أحدهما قول ح واحد قولي الناصر واحد قولى ط واحد قولى ش و هو الذي في الازهار ان ذلك لا يصح ( 1 ) الثاني ظاهر قول الهادي عليه السلام ان اقرار المرأة بالولد جائز و لم يفصل و هو أحد قولى ط واحد قولى الناصر واحد قولى ش و قد يلفق بين القولين و يقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى حمل النسب على الغير ( 2 ) و من أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك و هذا التلفيق يقتضى أن الذي في الازهار مجمع عليه ( و ) يصح الاقرار ( من الزوج ) بالولد فيلحقه ( و لا يلحقها ( 3 ) ان أنكرت ( 4 ) ) لجواز أنه لا مرأة زوجته التي معه أو من أمة أو من شبهة و ظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه ( 5 ) فينظر فيه ( و لا يصح ) الاقرار ( 6 ) ( من السبي ) بعضهم ببعض ( في الرحامات ( 7 ) ) نص اصحابنا على ذلك و هو قول ش قال مولانا عليه السلام و يحتمل في المماليك ( 8 ) مثل السبي و عند أبي ح يجوز في أربعة و هي الولد و الوالد و الزوجة ( 9 ) و المولى ( 10 ) و هو قول م بالله قال في شرح الابانة و هو مذهب الناصر و زيد بن علي ( و البينة على مدعي توليج ( 11 ) المقر به ) فإذا ادعى ورثة المقر انه ] حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة و حصل بعد زوال الفراش و هذا يصح اتفاقا اه غيث ( 1 ) و لا يثبت النسب لايهما لكن يرثها ان ماتت من باب الوصية و المقرر انه لا يرثها ( 2 ) و كما لا يصح إقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فانه لا يصح إقراره بخلاف الاملاك فيصح و يشاركه في نصيبه اه ح حفيظ و مثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حق في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك قرز ( مسألة ) و لو كتب لفلان على كذا و قال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ينطق و لا بد أن يقرأه عليهم قرز ( 3 ) و لفظ البيان و لا يلحق بزوجته الا أن تقر به اه لفظا ( 4 ) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز قد تقدم انه يلحق بابيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه و بين الام اه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ( 5 ) هذا إذا قال منها و اما إذا قال ولدي و أطلق فلا يلحق اتفاقا ( 6 ) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز ( 7 ) لان ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا و من التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه ن و كذا الولي لانهم أبطلوا عليه حق الولي اه صعيتري ( 8 ) و كذا من العتق لانه يؤدي إلى إبطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب و لعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق المقر به الثلث ان استحقه لو صح نسبه و قد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير و قد زال بخلاف الاول فهو إبطال الولي و هو زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق ( 9 ) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة ( 10 ) و ينظر ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك و لعل فائدته ثبوت الارث حيث ينتهى اليه ( 11 ) نسبا و ما لا اه ح لي و معنى التوليج الادخال لمن يمنع من

فصل في شروط الاقرار بالنكاح

[ انما اقر بالنسب ( 1 ) لمن اقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان اقاموها سمعت و بطل الاقرار ( 2 ) و البينة هنا تكون على اقرار المقر ( 3 ) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب ( 4 ) في ذلك المجلس ( 5 ) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده ( 6 ) ارثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه هذه الدار لزيد و نحو ذلك قيل ح و انما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على الثلث ( 7 ) سواء كان في حال الصحة ام في خال المرض قال مولانا عليه السلام و هذا فيه نظر ( 8 ) لانه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون اكبر منه سنا أو مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر ( 9 ) له انما أقر به هو حق واجب قيل ح و تكون يمينه على القطع ( 10 ) لانها لم تنتقل اليه من غيره ( 11 ) و جاز له ان يحلف على القطع ( 12 ) استنادا إلى الظاهر و هو صدق أبيه ( فصل ) في شروط الاقرار بالنكاح إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في أول الباب من كون المقر مكلفا ( 13 ) مختارا لم يعلم هزله ( 14 ) و لا كذبه ( و ) يشترط ( في النكاح تصادقهما ) أى تصادق المقر و المقر به و هل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى و الفقيه ح أن السكوت كاف و عند المرتضى و الفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفى و لا بد من التصديق ( 15 ) ( و ) انما ] الارث يريد بذلك منع ورثته من المال أو إدخال نقص عليهم ( 1 ) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات و نحوها إذا ادعى الوارث انما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا و لا تسمع بينته و لا دعواه و انما يستقيم فيما ذكر اه تهامي و عامر و راوع لانه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك و انما هو اخبار اه مي قرز و عن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار و غيره فيبطل و ذلك كالوصية و الهبة و الصدقة ( 2 ) في الزائد على الثلث و قيل في الكل قرز ( 3 ) أو المقر به اه ن قرز ( 4 ) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لانه اقرار بإبطال حق الغير و هو المقر له اه ح لي لفظا ( 5 ) لا فرق قرز ( 6 ) صوابه أخاه ثم يقر بإبن اذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه ح كب ( 7 ) بل في الكل قرز ( 8 ) و قد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقية ح حيث قال يستحق الثلث وصية ( 9 ) سؤال و هو أن يقال ما فائدة يمينه و هو لو أقر لم يبطل النسب و أجيب على هذا بانه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه زهور لان النسب لا يبطل بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال انما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه و أما مع وجود المدعى فذلك حق له و الله أعلم اه ان ( 10 ) و لا ترد ( 11 ) لانه فعله و هو تصديقه لاقرار الاب لانه لا يتم الا به اه كب ( 12 ) ان ظن صدقه اه برهان قرز ( 13 ) و ان يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه ( 14 ) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح ( 15 ) و بني عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة

/ 87