ويصح الاقرار بالمجهول - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ للقصاص ( لا ) إسقاطا ( للارش ) ذكر معنى ذلك أبوط ( و ما دخل في البيع تبعا دخل فيه ) و ما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بأرض لرجل و فيها اشجار دخلت الاشجار في الاقرار كما تدخل في البيع و إذا اقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها و هذا قول الامام ي و ذكره الفقية ح للمذهب و قال أبو مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه و ما لا يدخل في البيع تبعا فعلى ضربين أحدهما الثمار و الزرع و هذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء ( 1 ) و الثاني النتاج و الولد فلا يدخل ( 2 ) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله هذا إذا كان منفصلا ( 3 ) فان كان متصلا دخل أيضا كألثمار ( 4 ) ( و لا يدخل الظرف في المظروف ( 5 ) ) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب و التمر فاما المنديل و الظرف فلا يكون اقرارا بهما ( الا لعرف ( 6 ) ) في ان الظرف يدخل في المظروف و قال ح ان الظرف يدخل في المظروف مطلقا و قال ش انه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف ( 7 ) و المذهب التفصيل و هو أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه ( 8 ) و ما لا فلا لان الذي يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف أما لو اقر بالظرف دون المظروف نحو ان يقول عندي له منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف ( 9 ) و المنديل ذكره في مهذب ش ( و يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته ( 10 ) ) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك ] تدخل النفس تحت لفظ الجراحة و لا يدخل الارش تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص و الارش ليس حقا عرفا اه تجري قرز ( 1 ) المختار انه لا يدخل قرز لانه يحمل على أقرب وقت اه ن بلفظه ( 2 ) اما لو أرخ الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد و هكذا لو شهد الشهود بذلك قرز ( 3 ) يعني الولد و اما إذا بين الغير على الام بأنه يملكها و حكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله و التبس حاله و ان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل أطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية و قال م بالله يدخلون لانه يحكم بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه ن ( 4 ) المختار انه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز ( 5 ) فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم و الفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها و كذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج ( 6 ) و يقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز ( 7 ) و لم يعتبر الوقف ( 8 ) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل و الا فلا ( 9 ) إلا لعرف الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل عليه و المفتاح معه أو نحو ذلك اه عامر قرز قال ض عبد الله الدواري و كذا إذا كان الشيء لا ينفك منه كالسيف و غمده قرز ( 10 ) و إذا قال رجل لرجل أنت عبدي فقال أعتقني كان [ فكان دعواه بالقضاء اعترافا بالدين لانه لا قضأ ( 1 ) الا عن دين و نحو أن يدعي على إمرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتني فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية و عليها البينة بالطلاق و كذا لو ادعى رجل على رجل انه قتل اباه ( 2 ) فقال الرجل كان ذلك خطأ ( 3 ) كان اقرارا بالقتل و يكون خطأ ( 4 ) لان الاصل براءة الذمة ذكره الاستاذ و قواه الفقية ل و قال في شرح الابانة ( 5 ) الظاهر من فعل كل عاقل العمد و كذا لو ادعى على رجل انه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم كان اقرارا بالاخذ فان قال ان كنت أخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لاجل الشرط و كذا لو قال ان كان فقد أنفقته على من أمرت فمتى اقر بما هو فرع على ثبوت الحق ( أو طلبه ( 6 ) ) أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق مثال الطلب ان يدعى رجل على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو ان يحيل ( 7 ) به عليه كان ذلك اقرارا بالدين لانه طلب ما هو فرع على ] اقرارا و كذا لو قال قد أعتقتني لان العتق فرع على ثبوت الرق ان ه ن قرز أما لو ادعى شيئا فقال قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى إجماعا لانه اقرار بالدعوى فقط اه تكميل قرز ( 1 ) و له تحليفه ما قضاه لانه ان أقر أو نكل سقط حقه اه ن من الدعاوي قرز ( 2 ) هذا بناء على صحة دعوى الاجمال في القتل و المذهب أنه لا يصح الا مفصلا هل عمد أو خطأ اه ن معنى و قد تقدم الكلام في الدعاوي اه كلام الكافي على قوله و تعيين أعواض العقود ( 3 ) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز ( 4 ) و لا تحمله العاقلة الا أن تصادقه لمصادقته بالفعل وصفته لانه أدنى القتل و العمد يحتاج إلى صفة زائدة فمن ادعى العمد فعليه البينة اه تعليق مذاكرة بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو بروية الحاكم فالظاهر من فعل كل عاقل العمد اه تعليق مذاكرة و المختار ان الاصل الخطأ من فرق اه مي سواء ثبت القتل بالبينة أو غيرها لفظ التذكرة فان بين المدعي قتل به قال في هامشها ما لفظه يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا فان شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود و هل تحمل العاقلة الدية أم لا و لعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة القتل اه مدحجي قرز و صرح به في ن في باب القسامة في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا قيل هذا حيث لم يدع الخطأ فان ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ اه بل لا يقبل قوله قال في الاساس إجماعا اه و لفظه ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شيء ثم ادعى الخطأ في قتله إياه و مباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالاجماع لان مباشرته إياه و هو ينظره يكذب دعواه الخطأ و أما من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال كان ذلك خطأ فهو اقرار منه بالقتل فالقول قوله في أنه خطأ نص عليه المرتضى عليلم و ذكره ض زيد و الاستاذ و الفقيهان ل س لان الاصل براءة الذمة من القصاص و قال أبو جعفر الظاهر العمد لان الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة ما رواه الامام عليلم اه أساس و شرحه باللفظ ( 5 ) و اختاره في البحر ( 6 ) فإذا قال مالك علي الآن شيء أو ما عاد علي لك شيء فانه لا يكون اقرارا اه كب و العرف بخلافه قرز ( 7 ) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت لجواز ان [ ثبوته و كذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو اعرنيها أو صالحني ( 1 ) عنها أو أقعد لازنها ( 2 ) عليك كان ذلك اقرارا بالعين ( 3 ) لا لو قال اتزنها فلا يكون ذلك ( 4 ) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع الثبوت و الطلب ( أو نحوهما ) و ذلك نحو أن يقول أعطني ثوب ( 5 ) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو سرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذه فقال نعم ( 6 ) فان قوله نعم يكون اقرارا لان نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك ( و اليد في نحو ( 7 ) هذا لي رده فلان للراد ) فلو قال رجل هذا الشيء لي رده فلان علي كان ذلك اقرارا بثبوت اليد للراد ذكره الفقية ف قيل ح و هو المذهب و قال ح إذا قال هذا العبد كان لي عند فلان اعرته و قد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان لي عند خياط أو قصار فرده علي فانه يصدق في ذلك كله ( 8 ) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له بين قال مولانا عليه السلام و المذهب الاول ( و تقييده بالشرط المستقبل ( 9 ) أو بما في الدار ] يكون امتثلها تبرعا قرز ( 1 ) ابتداء لا بعد الخصومة اذ قد يطلب الصلح تفاديا لها و ان لم يكون عليه شيء اه مفتى و مثله في البيان في باب الصلح و لفظه و لا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لانه وقع بعد إنكاره اه لفظا ( 2 ) لانه أضاف الفعل إلى نفسه اه زهور ( 3 ) هكذا ذكره م بالله و هو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد إنكاره فرضي بالصلح فان دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة ( 4 ) لانه هزء و لانه لم يضف الفعل إلى نفسه اه زهور و قيل ح هما على سواء و الخلاف في ذلك بين السيدين و قيل ل بل بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه و هو لو قال ذلك لم يكن اقرارا بلا شك اه من تعليق الفقية س على الزيادات ( 5 ) و يكون اقرارا بهما جميعا مع الاشارة و ان لم يشر إليهما جميعا فلما اشار اليه فقط اه لمعة و لفظ الصعيتري قيل فان كانت الاشارة إلى أحدهما فان كانت إلى الاصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها و لم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فان كانت الاشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الاصول اه صعيتري لفظا قرز ( 6 ) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ و كذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه رياض قرز فلو امتثل و لم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز ( 7 ) و أراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه اذ لا يصح من الوصي و نحوه الاقرار بذلك فتأمل لانه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره و هو لا يصح قرز ( 8 ) قلنا اعترف بانه أخذ منه فعليه البينة اه بحر ( 9 ) و الماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا و ذلك لان الاقارير كلها إخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه ان و هكذا بمشيئة الله تعالى فانه [ و نحوها خالية ( 1 ) يبطله ) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت و كيت فان ذلك لا يصح ( 2 ) و كذلك إذا قال ما في الدار و نحوها كالحانوت و الكيس فهو لك فانكشفت خالية فانه يبطل الاقرار ( غالبا ( 3 ) ) يحترز من صورة ذكرها في الكافى و هو إذا قال له علي مائة درهم ان مت قال فان المائة تلزمه مات ام عاش ( 4 ) بالاجماع قال مولانا عليه السلام و دعوى الاجماع فيه نظر لانه قال في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا و أبي ح و قال ش ليس بإقرار ( لا ) إذا علق الاقرار ( بوقت ) فانه يصح ( 5 ) و لو جاء بلفظ الشرط نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر فعلى لفلان كذا فانه يصح الاقرار و يتقيد بالوقت و اعلم أن الشرط ان كان مجهولا لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات ( 6 ) نحو ان شاء فلان أو ان جاء المطر فان الاقرار ( 7 ) يكون باطلا قال في الشرح بلا خلاف فان أراد النذر ( 8 ) كان نذرا ( 9 ) ذكره بعض المذاكرين و القول قوله قيل ح فان كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات ( 10 ) نحو إذا جاء رأس الشهر و نحو ذلك ( 11 ) فان هذا الاقرار يصح لجواز ( 12 ) انه عن ضمانة و قال الامام ى ان قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر ] يبطله لانه لا يعلم ثبوته اه ن و لان مشيئة الله لا تعلق بالامور المباحة اه ان ( 1 ) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم انك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لانه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فانه يبرئ إذا تخلف عنه لانه إبراء معلق على شرط اه غيث قرز ( مسألة ) إذا خير المقر في إقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شيء لم يلزمه شيء فان خير بين شيئين رجع اليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه ن لفظا و ظاهر الاز خلافه و هو أنه يصح لانه لا يمكنه تفسير المعدوم اه هامش هداية ( 2 ) و له تحليفه ما أراد النذر اه تذكرة قرز ( 3 ) شكل عليه و وجهه انه علق بالاقرار بالشرط و هو قوله ان مت و الشرط يبطل الاقرار اه و في البحر انها تكون وصية قرز و هو المختار فتتبعه الاحكام الوصية في صحة الرجوع و نحو ذلك و قواه سيدنا إبراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية ( 4 ) لانه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث فكأنه قال ان مت فاخرجوها لانها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره و عدمه و قواه ض عامر ( 5 ) لجواز حلول أجله ( 6 ) أي تأجيلها به قرز ( 7 ) و فيه نظر فانه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا و انما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك و يجاب بان المراد هنا التأجيل و التوقيت لانه لا يصح توقيته به كما يأتى في قوله لا مؤجلة به ( 8 ) و الوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر و الاقرار فلا يتعين الا بالارادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الارادة و قد ذكر معنى ذلك في ن قرز ( 9 ) لانه صريح نذر ( 10 ) أي تأجيلها ( 11 ) مجئ القافلة اه شرح أزهار من الكفالة ( 12 ) و صححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه و ظاهر الاز خلافه لانه لم يحترز الا من تلك الصور فقط

ويصح الاقرار بالمجهول

[ فله على ألف درهم و إن أخر الشرط كان اقرارا قال مولانا عليه السلام و الصحيح للمذهب ما ذكره الفقية ح قيل ح و لا يكون منبر ما قبل حصول الشرط و يكون للمقر ( 1 ) ان يرجع قبله ( 2 ) لجواز انه عن ضمان شيء لم يجب و عن الوافي انه يكون حالا فكأنه يقول يلغو الشرط و يصح الاقرار ( أو ) علق الاقرار بالحق على ( عوض معين ( 3 ) فيتقيد ) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فانه يصح هذا الاقرار و لا يلزمه تسليم الالف الا بتسليم ( 4 ) الدار و هذا قول ابى ط وش و أبى ح و صاحبيه و قال م و هو ظاهر كلام ابى ع و الفنون ان الالف يلزمه و لا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لانه رجوع فان كانت الدار معينة ( 5 ) نحو ان يقول من ثمن دار صح الاقرار و لزمه تسليم الالف و لا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة و هو قول ابى ح قال أبوح يلزمه الالف سواء وصل ( 6 ) ام فصل و قال ش و محمد يصدق سواء وصل ام فصل اما لو لم يثبت الالف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه الالف وفاقا الا بتسليم ( 7 ) الدار ( فصل ) ( و ) أعلم أن الاقرار ( يصح بالمجهول جنسا و قدرا ) نحو ان يقول علي لفلان شيء فان هذا مجهول جنسا و قدرا و المجهول قدره دون جنسه ان يقول علي له دراهم و لا يبين قدرها و المجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول علي له مائة فإذا اقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره ( فيفسره ( 8 ) ) بما احب ( و يحلف ( 9 ) ) انه كذلك ( 10 ) ( و لو ) امتنع من التفسير ( 11 ) أو من اليمين كلف ذلك ( قسرا ( 12 ) ) فان تمرد من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره و لا يقبل قوله الا ] و هو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري ( 1 ) المقرر أنه لا يصح الرجوع اذ هو شرط و لا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل و قد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقية ح و قرره مي ( 2 ) لفظا و فعلا قرز ( 3 ) متصلا بالاقرار اه ح لي لفظا قرز ( 4 ) هذا حيث لم يصادقه بالبيع و الا فقد تقدم أنه يقدم تلسيم الثمن ان حضر المبيع و معناه في الغيث ( 5 ) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا و إذا فسد لم يجب تسليم الدار و إذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الالف لاقراره اه لمعة ( 6 ) في المعينة قرز ( 7 ) اذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع ( 8 ) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشائه كما في الايمان قرز ( 9 ) على القطع اه ح لي و لا ترد اذ هي كيمين التهمة ( 10 ) و أقله ما يتمول اه كب و لو فلسا لا غيره كقشر بيض و نحوه و يصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة و الرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل اذ ليس بمال و لا يؤل اليه اه بحر الامام ي و كذا حد القذف اذ لا يؤل إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون اذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح ( 11 ) و لعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما و الا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز ( 12 ) و انما صح [ بيمينه ( و ) إذا مات المقر بالمجهول فانه ( يصدق ( 1 ) وارثه ) في تفسيره قال عليه السلام و الاقرب ان اليمين تلزمه كالمقر ( 2 ) و يكون على العلم ( فان قال ) المقر على له ( مال كثير أو نحوه ) كعظيم أو ( 3 ) جليل أو خطير ( فهو ) اسم ( لنصاب جنس ( 4 ) فسر به لا دونه ) فلا يقبل تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي يفسر به و عند الناصر وم وك وش يقبل ما فسر به من قليل و كثير و اعلم انه إن قال علي له مال كثير و فسره بنصاب من الابل أو نحوها لم يقبل ( 5 ) لوجهين ذكرهما في ( 6 ) الشرح الاول الاجماع الثاني ان ثبوت ذلك في الذمة نادر كالمهر و الخلع فلا يحمل على النادر قال مولانا عليه السلام و يلزم من تعليله هذا انه لو فسر بخمسة أوسق قبل لئن ذلك يثبت في الذمة فان قال عندي ( 7 ) له مال كثير قبل تفسيره بنصاب من اى جنس كان ( و ) إذا قال عندي له ( غنم كثيرة و نحوها ) كدراهم كثيرة كان ذلك ( لعشر ( 8 ) ) لا دونها هذا يحرج ابي ع و هو قول ابى ح و قال الاخوان وف و محمد يلزمه مائتا درهم ( 9 ) قيل ع و مذهب م بالله خلاف تخريجه و هو انه يلزمه أربعة دراهم و عن الناصر ] مع كونه مكرها و الاكراه يبطل أحكام الالفاظ لانه لما أقر مختارا مكره لزمه بإقراره حق و إذا لزم الحق صح إجباره على تعيينه بعد لزومه و إجباره على التفسير للحق لا على إثباته و إجباره مثل ذلك يصح اه غيث قرز ( 1 ) أي يكون القول قوله فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد بيض له في ح الفتح اه و لعله يرجع إلى نظر الحاكم لكن بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شيء اه سماع سيدنا زيد رحمه الله قلت فان مات و لا وارث له حمل على الاقل و التركة لبيت المال اه بحر يعني الباقي و التعيين إلى الحاكم و يعين الاقل و لا يمين عليه قرز و هذا حيث لا وصي و الا فسر بغالب ظنه ( 2 ) و لا يرد ( 3 ) و وجهه أن عظيم و كثير صفة للمال فلا بد لها من فائدة زائدة على إطلاق المال و تلك الفائدة هي ما ذكرنا اه صعيتري ( 4 ) مما يثبت في الذمة اه ن غالبا لا نادرا و هذا حيث قال علي فان قال عندي فلنصاب جنس فسر به مطلقا اه ح لي لفظا قرز و كذا يثبت هذا الحكم في الوصية اه ح فتح و كذا يثبت مثل ذلك في النذر اه ذكره في البيان أما لو فسر المال بما لا نصاب له كان ذلك لما يسمى ما لا كثيرا و ان لم يكن نصابا نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فان يقبل اه وابل لعله حيث كان قيمته نصابا على ظاهر الاز و هو المقرر اه عامر ( 5 ) مع عدم العرف قرز ( 6 ) و ظاهر الاز الاطلاق فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الفصل الاول اه في قوله فصل و علي و نحوه الخ ( 7 ) أو معي له اه ن ( 8 ) لان لفظ الغنم و الدراهم إذا أطلق أفاد ثلاثة فصاعدا و الكثرة لا بد لها من فائدة و هي نقيض القلة و القلة ما دون العشرة فلا يفسر بدون العشرة اه غيث اذ هي جمع وصف للكثرة و الاقل ثلاثة و أقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه بحر و قد تقدم في قوله و كثير لسنة في العتق خلاف هذا فينظر في الفرق و لعل الاقرار يحمل على الاقل بخلاف العتق فالرق متيقن ( 9 ) و هو قول ط و تخريج [ وك وش انه يلزمه ثلاثة دراهم و لا فرق بين قوله دراهم كثيرة أو دراهم ( 1 ) ( و الجمع لثلاثة ) فصاعدا فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فانه لا يقبل تفسيره بدون الثلاثة لانها اقل الجمع و عن ض زيد يلزمه عشرة ليكون ذلك فرقا بين دراهم قليلة و بين دراهم قال مولانا عليه السلام و الصحيح انه لا فرق ( و ) إذا قال علي له ( كذا درهم ( 2 ) و أخواته ) و هو أن يقول علي له كذا كذا درهما أو كذا و كذا درهما كان إقراره متناولا ( لدرهم ( 3 ) ) و لا يصح تفسيره بدونه و قال أبوح إذا قال كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون ( 4 ) المائة و ان قال كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون عشرين ( 5 ) و إذا قال كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد عشر ( 6 ) و إذا قال كذا و كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد و عشرين ( 7 ) و اختار هذا في الانتصار ( 8 ) ( و ) إذا قال علي لفلان ( شيء ) أ ( و عشرة ) و لم يذكر الجنس فانه ( لما فسر ) به مما يثبت في الذمة فان قال عندي له شيء ( 9 ) أو عشرة قبل تفسيره من اى مال ( 10 ) سواء كان مما يثبت ( 11 ) في الذمة ام لا ( و الا ) يفسر ( 12 ) ( فهما ) اى وجب للمقر له ما يسمي شيئا و ما يسمي عشرة ( 13 ) ( من ادنى مال ) لئن الاقرار يحمل على الاقل ( و ) إذا قال هذا الشيء ( لي و لزيد ) كان ذلك الشيء ( بينهما ) نصفين فان قال و لبكر فأثلاث ثم كذلك ما تعددوا ( و ) إذا قال هذا الشيء بيني و بين زيد ( أرباعا ( 14 ) كان ( له ] م بالله اه ن و من الغنم يلزمه أربعين ( 1 ) قلنا المعتبر العرف اه بحر ( 2 ) أما لو قال علي له درهم و أخواته سل قال سيدنا يلزمه ثلاثة دراهم اه راو ع و قيل يلزمه أربعة اه مفتي و قواه السحولي و أما لو قال على دراهم و أخواته لزمه ثلاثة دراهم و أخواته يرجع فيه إلى تفسيره فان قال دراهم و أخواتها لزمه ستة و قيل اثني عشر فان قال درهمان و أخواتها فقبل لخمسة و قيل ستة قرز فلو قال على له أقل الدراهم كان لدرهم و ينظر لو قال على أقل درهم سل بالرفع اه بحر و سماع الاز بالجر ( 3 ) لان هذه تجزية للدرهم كانه قال نصف و نصف أو ثلث و ثلثي درهم لان قوله كذا تنطوي على أقل من درهم و على أكثر فيحمل على الاقل فيكون مجموع الذي لفظ به درهم فجعل الدرهم بيانا له اه غيث ( 4 ) يعني حيث كسر الميم و ذلك لاجل الاعراب لانه يقتضي المائتين من مائة إلى ألف و يقتضي الالوف من ألف إلى عشرة آلاف فيحمل على الاقل من ذلك و هو المائة اه كواكب لفظا ( 5 ) لانه يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الاقل ( 6 ) و ذلك لانها تقتضي ما بين العشرة و العشرين من العدد فيحمل على الاقل منه و هو احد عشر ( 7 ) و ذلك لانه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشارات من عشرين إلى مائة فيحمل على الاقل من ذلك اه كب ( 8 ) و اختاره في البحر و المؤلف قال الرضي لم يرد النصب و الجر في كذا و إخوته و انما ورد الرفع على المبتدي و الخبر اه مفتي ( 9 ) و ليس بتخيير بل أتى لكل شيء فردا قرز ( 10 ) مما يقصد عدده ( 11 ) شكل عليه و وجهه ان لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة و لعله بني على العرف ( 12 ) و حيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير و الا وجب قرز ( 13 ) قيل هذا مما يقصد عدده قرز ( 14 ) فان لم

/ 87