[ المسلمين ( 1 ) فيمر مار فيتعثر به متعد فيقع عليه ( 2 ) فيقتله فانه يهدر حينئذ و لا يلزم المتعثر به أرش و لا قود و كذلك لو وقف في ملك الغير متعديا فتعثر به متعد فقتله المتعثر ( 3 ) فانه يهدر ( و ) كذلك ( العكس ) و هو ان يكون الواقف متعد والمتعثر متعديا فهلك المتعثر المتعدي بوقوعه على المتعدي فانه يهدر فلو كان جميعا متعديين ( 4 ) قال عليلم فالأَقرب حينئذ ضمان كل منهما لصاحبه حيث تولدت الجناية من تعديهما جميعا لكن يتساقطان مع الاستواء ( 5 ) ( فص ) ( و ) أعلم ان الخطأ متى وقع من شخص كان كل ( ما لزم به فعلى العاقلة ) أرشه ( 6 ) ( بشروط ستأتي ) في باب الديات ان شاء الله تعالى و من أمثلة الخطأ كمتجاذبى حبلهما ( 7 ) ) جميعا ( فانقطع ) بالمجاذبة فهلكا اما لو كان الحبل لاحدهما دون الآخر لزم عاقلة المتعدي ( 8 ) منهما دية المتعدي فان كانا جميعا متعديين و الحبل لغيرهما قال عليلم فالأَقرب ان حكمه ما قدمنا فيمن وقع على غيره و هما متعديان ( نعم ) و إذا تجاذبا حبلهما فانقطع فهلكا كانا مضمونين جميعا ( فيضمن كلا ( 9 ) عاقلة الآخر ) على كل عاقلة دية كاملة هذا مذهبنا ذكره أبوع و أبو ط و هو قول ابي ح و لا يجوز للعاقلتين ان يتقاصا الدية ( 10 ) ] أو لا يشعر بذلك حتى وقع فيه ( 1 ) أو الذميين قرز ( 2 ) هذا حيث لم يكن مباشرا كأن يطأه برجله فمضمون لانه مباشر و يهدر حيث تعثر في حجر فوقعت تلك الحجر على من في الموقف أو نحو الحجر فهدر لانه سبب متعدي فيه و قيل لا فرق لان الواقف متعدي اه مي ( 3 ) إذا لم يكن مباشرا و لا فرق قرز ( 4 ) أو متعديين على كلام الفقية ش و هو المذهب ( 5 ) لعله حيث لا عاقلة أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمدا أو كانت الجناية دون موضحة قرز أو اتحد الوارث قرز في التساقط نظر لان الديتين للورثة و قد يكون بعضهم من يرث و لا يعقل كالنساء و فيهم من يرث و يعقل بكل حال كالبنين و الاب و قد يكون فيهم من يعقل و لا يرث و هو من يسقط من العصبات اه رياض ( 6 ) وديته لا الكفارة ( 7 ) و هذا حيث كان كل واحد منهما يجذبه لنفسه لا ذلك كمتجاذبي نسجهما بعد الصنعة تبليغا فلا شيء اه ع هبل لعدم التعدي كما يأتي و انما تلزم الدية العواقل حيث لم يقصد أحدهما قتل صاحبه و اما مع القصد فهو عمد قرز مسألة ذكرها الفقية ف فيمن جاء بحبل و قال لجماعة أدلوني في هذه البئر بهذا الحبل فأنزلوه في البئر بذلك الحبل فانقطع و مات الرجل هل يضمنوه أم لا الجواب ان الحبل إذا كان ظاهره السلامة و انه لا ينقطع بمثل هذا في مجرى العادة و لم يظنوا فيه وهنا لم يضمنوا لعدم التعدي منهم و الله أعلم ( 8 ) يؤخذ من هذا أن للانسان ان يدافع عن ماله الحقير و نحوه و لو بالقتل ( 9 ) اذ هما متعديان وجه التعدي و ان كان لهما انه يريد كل واحد الاستبداد به قبل الترافع إلى الحاكم اه عامر ( 10 ) لان فيه من يرث و لا يعقل كالنساء و فيهم من يرث و يعقل كالبنين و الآباء و فيهم من يعقل و لا يرث
من خرق سفينة حتى دخل الماء فغرقت
[ و قال م بالله وش ان عاقلة كل واحد منهما يحمل نصف دية الآخر لا كلها لئن كل واحد منهما مات بفعله و بفعل غيره فيهدر ما قابل فعل نفسه ( 1 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر قول اصحابنا انه لا يفرق بين ان يسقطا إلى جهة القفاء و إلى جهة وجوههما و قال في شرح الابانة و من سقط إلى جهة قفاه فذلك بفعله فلا يكون مضمونا و من سقط إلى وجهه كان مضمونا قال و لو قطع الحبل ثالث فديتهما معا على عاقلته ( 2 ) ( و لو كان ) المتجاذبان ( أحدهما عبدا لزمت عاقلة ( 3 ) الحر قيمته و تصير لورثته ( 4 ) ) أى ورثة الحر المصادم للعبد و لا شيء لمولاه و لا عليه ( 5 ) ( و مثلهما ) أى و مثل المتجاذبين ( لفارسان ( 6 ) والفلكان اصطدما خطأ ) الكلام فيهما كالكلام في متجاذبى خبلهما و الخلاف واحد أما لو تعمد الفارسان أو أهل الفلكين المصادفة بأن يسوق كل واحد إلى صاحبه لقصد الجناية هدر المتعدي و كان غيره مضمونا ضمان عمد لا ضمان خطأ لئن الفرس و السفينة في حكم الآلة لراكبهما الحاكم عليهما و مسألة السفينة على وجوه أربعة ( 7 ) الاول أن تسيرها الريح و لا يمكنهم الرد فهنا لا ضمان الثاني أن يسيروها و يمكنهم الرد فان قصدوا الجناية فعمدوا لا فخطأ ( 8 ) الثالث أن يسيروها و لا يمكنهم الرد فلا ضمان على مفهوم ] كالاخوة و الاعمام مع البنين اه ديباج و قد يكون فيهم من يرث و لا يعقل و هو في صورة نادرة نحو ان يكون له أجداد كثير و أخوة بحيث ان الاجداد يحتملون الدية كلها فالإِخوة يرثون لا يعقلون اه ن ( 1 ) لعله حيث سقط إلى القفاء اه بحر ( 2 ) ما لم يقصد القتل فان قصد قتل بهما أو كان مثله يقتل و لو لم يسقط ( 3 ) و لعل باقي دية الحر حيث لم تف قيمة العبد بها تكون في بيت المال كما سيأتي اذ لا مال للعبد ثم المسلمين ( 4 ) الا ان يكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر لاجل صناعة جائزة يعرفها فان الزيادة الحاصلة على دية الحر تسلم لسيد العبد ( 5 ) و اما لو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده فان مات الحر فقط كان السيد مخيرا بين تسليم العبد لورثة الحر و بين إمساكه و تسليم دية الحر من ماله لا من مال عاقلته اه ن معنى قرز اذ لا عاقلة للعبد و لئلا يهدر الحر المصادم اه ام و لان جناية العبد تعلق برقبته فإذا قتل كانت قيمته كرقبته فتكون للمجني عليه اه تعليق ( 6 ) قال في البحر و من خرق سفينة فدخل الماء حتى غرقت و ما فيها ضمنها و ما فيها من الاموال و قتل بأهلها ان تعمد تغريقهم و ان لم يتعمد وجبت دياتهم على عاقلته اه غاية لفظا و اعلم ان المختار في هذه المسألة خلاف الشرح الا ما وقع عليه الاتفاق بين الاخويين و اما ما فيه الخلاف بينهما فالمختار هنا قول ابي ط و لا يشكل التذهيب على تعاليق الشرح فهي توافق كلام ابي ط و لا مانع من تعليقها على كلام م بالله اه ع ( 7 ) يقال لا يخلو اما ان يقصد كل منهما قتل من في الثانية أم لا ان قصد كان كل من المسيرين لها قاتل عمدا لاهل الاخرى و يشاركه من في سفينته فيضمن كل ديات من في الاخرى من ماله و نصف ديات من في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة لانه لم يقصد قتل من في سفينته فهو قاتل خطأ و حيث لم يقصد كل منهم إلى القتل فكل قاتل خطأ لمن في الاخرى و حيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى و اما الاموال فعلى الرؤوس الا ان يجري عرف بخلافه قرز ( 8 ) قال أصحابنا و المراد [ كلام ابى ط لانهم متعديين ( 1 ) الرابع أن تسيرها الريح و أمكنهم الرد فقيل ع لا ضمان لانه لا فعل لهم ( 2 ) ( و كحافر بئر تعديا ( 3 ) ) يعنى إذا حفر رجل بئرا في موضع هو متعد بالحفر فيه كطريق المسلمين و ملك الغير و نحو ذلك ( 4 ) فان ما تلف بتلك البئر فجناية خطأ من الحافر ( فتضمن عاقلته ( 5 ) الوقوع فيها ) أى تضمن عاقلة الحافر جناية الوقوع في البئر ( 6 ) ( لا ) لو كان الوقوع في البئر المتعدي فيها ( على من تضمن جنايته ) كالآدمي ( 7 ) و العقور ( أو ) على ( ما وضعه ) من تضمن جنايته ( من ماء ( 8 ) أو غيره ) فهلك الساقط فيها بمجموع الهواء في البئر و الوقوع على الذي فيها ( فيشتركان ( 9 ) حينئذ الحافر و الواقف و الواضع في ضمان الجناية لكن كل واحد منهما فاعل سبب فكان خاطيا فما لزمه فعلي العاقل ( فان تعدد الواقعون ) فلا يخلو اما أن يكونوا ( متجاذبين ( 10 ) أولى ) و في كل واحد من الحالين لا يخلوا اما أن يكونوا ] بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان هم المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين دون الملاك و الركاب اذ لا فعل لهم الا ان يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان اه ح بهران و زهور فيضمن كل واحد كل ما تلف في الاخرى من المال و اما النفوس فعلى العاقلة اه زهور ( 1 ) حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء ذكره في البحر ( 2 ) لان ظهر الماء كالمباح و لو أمكنهم الرد و مثله على الدواري قرز و قيل يضمنون قياسا على الجدار المائل اه ن و مثله في ح فتح و قيل الاولى كلام الشرح هنا لانه في مباح أو في ملك بخلاف الجدار فهو على طريق أو ملك الغير فافترقا قرز ( 3 ) و لو قصد القتل قرز و ان حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة ثم أتمه غيره و وقع فيه واقع ففيه وجهان أحدهما ان الضمان على الآخر الثاني ان الضمان عليهما ذكره في البسيط كذا في البيان و ان زاد فعل أحدهما على الآخر اه غاية لفظا ( 4 ) كشارع أو سوق عام ( 5 ) قيل ف و انما يضمن الحافر في الطريق و نحوها و في ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغرورا نحو ان يكون في ليل أو أعمى أو يتعثر في حجر أو نحو فيقع في البئر و نحوه فاما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فانه لا يجب ضمانه لانه متعد بنزوله مغرور فيه اه كب لفظا ( 6 ) و لو بعد موت الحافر قرز ( 7 ) المعتدي بالوقوف ( 8 ) كلوا وضع سكينا في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط اه غاية لفظا ( 9 ) أما لو هلك بأحدهما و التبس فلا شيء إذ الاصل براءة الذمة اه ن ( 10 ) و هذه المسألة تسمى مسألة الزبية و ذلك ان جماعة من أهل اليمن حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعا فلما وقع فيها الاسد أطلعوا عليه فجذب واحدا فتعلق بآخر ثم تعلق الثاني بثالث ثم تعلق الثالث برابع فماتوا جميعا فتنازع ورثتهم إلى علي عليلم فقضى للاول بربع الدية لانه مات فوقه ثلاثة و للثاني بثلثيها لانه مات فوقه اثنان و للثالث نصف دية لانه مات فوقه واحد و للرابع دية كاملة لانه لم يمت فوقه أحد و قال بعد ذلك ان رضيتم بما قضيت و الا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليحكم بينهم و قصوا عليه القصة و لما ذكروا له قضأ علي عليلم أجازه و أمضاه و قال الامام ي و هذه القصة منحرفة عن المجاري النظرية و الاقيسة الاصولية لا جرم وجب تأويلها اه ح بحر لفظا [ ( متصادمين أولا ) و متى كانت الجناية على أى الحالين ( عمل بمقتضى الحال من خطأ و عمد و تحصيص و اهدار ( 1 ) ) فإذا كانوا متجاذبين متصادمين كأن يسقط الاول فجذب ثانيا ثم الثاني ثالثا ثم الثالث رابعا فماتوا بسقوط بعضهم على بعض فانه يهدر من الاول سقوط الثاني عليه لانه بسببه ( 2 ) و حصته ربع الدية و يضمن الحافر ربع ديته ( 3 ) و الثاني ربعا و الثالث ربعا ( 4 ) و يهدر من الثاني سقوط الثالث عليه ( 5 ) و حصته ثلث الدية و يضمن الاول ( 6 ) ثلث ديته و الثالث ( 7 ) ثلثا و يهدر من الثالث سقوط الرابع عليه و حصته نصف الدية و يضمن الثاني نصف ديته ( 8 ) و يضمن الثالث جميع دية الرابع ( 9 ) و اما إذا كانوا متجاذبين متصادمين فان دية الاول على الحافر ( 10 ) ودية الثاني على الاول ( 11 ) ودية الثالث على الثاني ( 12 ) ودية الرابع على الثالث ( 13 ) و اما إذا كانوا متجاذبين و صدم بعضهم بعضا ( 14 ) فربع دية الاول على الحافر ( 15 ) و على الثلاثة ثلاثة أرباع ( 16 ) ودية الثاني على الثلث و الرابع نصفين ( 17 ) ودية ] قال في البحر و تأوله ط بدليل قوله ان رضيتم ( 1 ) و هذا التفصيل على كلام م بالله و أما على قول ط فلا يهدر شيء في الصورة الاولى تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الاول و الثاني ثلث و الثالث ثلث لجذبه الرابع و اما الثاني فنصفه على الاول من ماله لجذبه له و نصفه على الثالث و أما الثالث فجميع ديته على الثاني و أما الرابع فجميع ديته على الثالث من ماله لجذبه له وفاقا و هذا هو المختار اه من خط سيدي الحسين بن القاسم قرر و بناء على أنه لا يجب في قتل العمد الا دية واحدة كقول م بالله و اما على القول بالتعدد فيجب للاول على الثاني دية كاملة و على الثالث دية كاملة في أموالهما و على الحافر ثلث الدية على عاقلته و تجب للثاني على الاول دية و على الثالث دية في أموالهما و تجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله و تجب للرابع على الثالث جميع ديته في ماله و هذا الذي تقرر في هذه المسألة و الله أعلم اه من خط ض مهدي الشبيبي رحمه الله شكل عليه و وجهه انه لم يأت الاهدار على المذهب بحال ( 2 ) بل يفعله قرز صوابه بفعله و هو جذبه له و انما يهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في إهلاكه ذكره بعض أصحابنا اه غاية لفظا ( 3 ) على عاقلته و قيل أبوط ثلث على عاقلته ( 4 ) لجذبه الرابع عليه و لا شيء على الرابع ( 5 ) لانه بسببه أي الثالث ( 6 ) من ماله لجذبه الثاني قرز ( 7 ) من ماله لجذبه الرابع و عند ط على كل واحد نصف الدية في ماله ( 8 ) من ماله لجذبه له قرز و عند ط لكها عليه ( 9 ) من ماله لجذبه له اه غاية و لا شيء على الحافر في الثلاثة الاخرين لان كل منهم سقط بفعله و فعل غيره فهو مباشر و الحافر مسبب ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي و هو مثل كلام ن وم بالله فيمن مات بفعله و فعل غيره أنه يهدر فعله اه ن و بناء على أنه لا يجب فيمن قتل العمد الا دية واحدة ( 10 ) على عاقلته قرز ( 11 ) من ماله ( 12 ) من ماله ( 13 ) من ماله قرز ( 14 ) بناء على أن الموت حصل بنفس المصادمة و لا أثر للهوى في البئر اه مي ( 15 ) على عاقلته قرز ( 16 ) على عواقلهم ( 17 ) على [ الثالث على الرابع ( 1 ) و يهدر الرابع ( 2 ) و أما إذا كانوا متجاذبين و غير متصادمين فان دياتهم كلها على عاقلة الحافر ( و كطبيب ( 3 ) سلم المطلوب ) نحو ان يطلب رجل من طبيب دواء فأعطاه الطبيب سما و كانا جميعا ( جاهلين ) لكونه سما فان هذه الجناية خطأ فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب ( فان علم ) الطبيب أن الذي سلمه قاتل ( قتل ) به لانه قاتل عمد و انما يجب القود ( ان جهل ( 4 ) المتسلم ) كونه سما ( و انتول ( 5 ) من يده ) لان الطبيب لو وضعه بين يديه فأخذه و شربه كان هو الجاني على نفسه ( 6 ) ( و لو طلبه ) المتسلم و هو جاهل كونه سما و الطبيب عالم فانه يقبل الطبيب ( و حاصل المسألة ) أن نقول إما أن يعطيه الطبيب ما سأل أو غيره إن اعطاه ما سأل فان علما أو جهلا أو علم الآخذ فلا ضمان ( 7 ) و ان علم الطبيب وحده فان وضعه بين يديه فلا قود و تجب الدية ( 8 ) و ان ناوله إلى يده فقيل ع يجب القود و قيل س بل الدية ( 9 ) و أما إذا أعطاه ما سأل فان علما أو الآخذ فلا شيء ( 10 ) و ان جهلا فالدية سواء وضعه بين يديه أو ناوله إلى يده و ان علم الدافع وحده فان ناوله فالقود و ان وضعه بين يديه فالدية ( 11 ) ( و كمن أسقطت بشرا ب ( 12 ) أو عرك ( 13 ) و لو ) فعلت ذلك ( عمدا ( 14 ) ) مثاله أن تعالج المرأة إسقاط الجنين بشراب أو بعرك ( 15 ) في بطنها أو نحو ] عواقلها قرز ( 1 ) على عاقلته ( 2 ) بل ضمانة على الحافر قرز لانه لا صدم عليه و لا جذب و الارجح ان ضمانه يكون على الحافر للبئر تعديا لانه لم يكن ثم سبب تعلق به غيره اه ح فتح يعني على عاقلته و لعواقلهم الرجوع في هذه الصورة على عاقلة الحافر اه ن معنى يعني مع المصادمة و قيل لا رجوع قرز ( 3 ) و علم انه يستعمله لا لو جهل ما أراد به اه ح لي و قيل لا فرق قرز و نحو الطبيب كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره أو ملبوسا أو نحو ذلك اه ح بهران ( 4 ) و كان مكلفا و في ح لي ما لفظه و لعله يعتبر ان يكون الطالب مميزا فقط فلا يشترط التكليف اه لفظا ( 5 ) قيل و لا بد ايضاء حيث انتوله من يده أن يستعمله قبل ان يضعه أما لو وضعه ثم استعمله بعد ذلك فلا يجب على الطبيب القود بل يكون فاعل سبب و هذا يذكره الوالد أيده الله و ظاهر الكتاب الاطلاق اه ح لي لفظا ( 6 ) صوابه كان الطبيب فاعل سبب فتكون على عاقلته قرز ( 7 ) أي لا قود و لا دية لانه هدر ( 8 ) على عاقلته قرز بل لا شيء اه بحر اذ هو مباشر كلوا أعطاه سكينا فذبح نفسه ( 9 ) لانه لما أعطاه ما سأل كان شبهة اه ح فتح و قواه المفتي و حثيث و مي قلنا لا يستباح بالشبهة ( 10 ) أي لا قود و لا دية قرز ( 11 ) على العاقلة قرز ( 12 ) فلو أكلت شيئا مما يوكل غير قاصدة لوضعه و لا علمت أنه يضره ثم ألقت الحمل بسبب ذلك الذي أكلته فلعلها لا تضمن لانها غير متعدية في السبب اه ن لفظا ( 13 ) و لعل المراد حيث خرج عقيب العرك أو بقيت متألمة حتى وضعت قرز ( 14 ) فلو فعل ذلك بها غيرها برضاها فالأَقرب أنهما يضمنان معا و القرار على المباشر و انما ضمنت مع المباشرة لان ولدها معها أمانة تضمنه بالتفريط اه كب لفظا ( 15 ) قلت العارك مباشر قطعا لا فاعل سبب لكن الشرع لم
فصل في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب
[ ذلك ( 1 ) فانها إذا قتلت الجنين فهي قاتلة خطأ فتلزم الدية عاقلتها ( و ) يلزم ( فيما خرج حيا ) بسبب العلاج ثم هلك بسبب الخروج أو العلاج ( الدية و ) ان خرج ( ميتا ) و قد كان ظهرت فيه الحياة ( 2 ) لزمته فيه ( الغرة ( 3 ) ) و لا فرق بين ان تكون له أربعة أشهر أم أقل ( 4 ) أم أكثر على قول عامة العلماء و قال في المنتخب إذا بلغ أربعة أشهر ففيه الدية لئن الروح قد جرى فيه و تأوله الاخوان على خروجه حيا و لا فرق عندنا بين ان تعمد شرب الدواء لقتله أو لمعنى آخر ( 5 ) و قال أبو جعفر إذا تعمدت ذلك فالدية و الغرة في مالها و المراد بالمسألة إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء ( 6 ) اذ لو اذن فلا شيء عليها ذكر ذلك م بالله في الزيادات و ذكره في شرح الابانة لكن فيه اشكال و هو ان يقال ان هذا لا يستباح بالاباحة فأجاب أبو مضر بان الاب ابرأها بعد ذلك و قيل ح بل مراده حيث اذن بشرب الدواء قبل ان ينفخ فيه الروح ( 7 ) ( فصل ) في الفرق بين ضمانى المباشرة و التسبيب في جناية الخطأ ( و ) الفرق ] يثبت له حقا قبل وضعه فكان كالسبب اه بحر ( 1 ) الحمل الثقيل أو دخولها في المكان الضيق ( 2 ) صوابه أثر الخلقة و قيل لا بد ان ينفخ فيه الروح ( 3 ) و وجه وجوب الغرة أنه لا وجه لوجوب الدية كاملة اذ لا تتحقق الحياة و لا إسقاط لجميعها اذ الجنين حي من بني آدم فقدر أقل ما قدر الشرع من الارش و هو أرش موضحة اه بحر و هكذا الحكم لو جنى جان على الام لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها فالقول قولها اه ن قال في البحر فلو اجترحت الام بالولادة فعلى الجاني حكومة اذ ليست الغرة لاجلها اه بلفظه إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون الظاهر معها اه ان معنى قيل ع و الغرة خيار الشيء قيل و يكون الجاني مخيرا ان شاء أخرج عبدا أو أمة قيمة الواحد خمس مائة أو أخرج خمس مائة درهم اه تعليق الفقية معيض على المذاكرة و في البحر لا يجزي خمس مائة الا ان تعذر العبد أو الامة على تلك الصفة اه كب بحر معنى ( 4 ) شكل عليه و وجهه أنه لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر ( 5 ) مع علمها أنه يقتله قرز ( 6 ) و اعلم أنه لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا و لا يسقط الضمان عنها و لو أذن ما لم يبرها بعد الفعل و اما قبل التخلق كالنطفة أو العلقة فيجوز لها التغيير باذن الزوج فان فعلت من اذنه أثمت و لا ضمان و كذا شرب الدواء لمنع الحبل لا يجوز لها الا باذن الزوج اه ح لي لجواز انه حمل اه بهران ( 7 ) هذا لا يستقيم لان الاذن قبل ان ينفخ فيه الروح لا يبيح ازالته بعد ان ينفخ فيه الروح اه تهامي لانها شربته قبل ان ينفخ فيه الروح و بقى في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله و مثل هذا ذكره في كب ينفخ فيه الروح عند وفائه أربعة أشهر لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوما نطفة و أربعين يوما علقة و أربعين يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح و يأمر الله تعالى الملائكة ان تكتب رزقه و أجله اه [ بينهما ان جناية ( المباشر ( 1 ) مضمون و ان لم يتعد فيه ( 2 ) فيضمن غريقا ( 3 ) من أمسكه ) يريد إنقاذه فثقل عليه و خشي أن أتم الامساك أن يتلفا جميعا ( فارسله ) من يده ( لخشية تلفهما ) فهلك اذ صار مباشرا بالارسال ذكر ذلك الفقية س في تذكرته قال مولانا عليه السلام و هو موافق للقياس ( 4 ) إلا أنا نقول ان كان قد أخرج رأسه من الماء فلما أرسله انغمس فهلك فذلك صحيح و إن أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففى تضمينه نظر لانه لم يهلك بإرساله حينئذ بل برسوبه في الماء و تسديده منافسه و هو حاصل من قبل إمساكه و إرساله فالأَقرب عندي انه لا يضمن بالارسال ( 5 ) في هذه الصورة ( لا المسبب ( 6 ) ) فلا يضمنه فاعل السبب ( الا لتعد ( 7 ) ] انتصار ( 1 ) و كذا الحداد و النجار و المفلق و العمار فانهم يضمنون ما انفصل من فعلهم و لو كان الفاعل قد أبعده و حذره من ذلك لانه مباشر ذكر معناه في البيان قرز ( 2 ) مسألة من قعد على طرف ثوب غيره ثم قام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد عند الهدوية و على قول م بالله يلزم نصف الارش كما في متجاذبي الحبل ذكره في شرح ابي مضر اه ن فان كان أجنبيين فالقياس عليهما و الله أعلم بل القاعد مع جهل القائم اه ع قرز غالبا احترازا من أربع صور فلا ضمان ايضا إفضاء الزوجة الصالحه قرز و من كان تعديه في الموقف و الضم المعتاد و التأديب المعتاد خطأ و قلع الضرس و الحاجم و الفاصد و قطع اليد التوكلة اه من حواشي اللمع قرز و من الطبيب البصير و فعل المعتاد قرز و من مات بحد أو تعزير قرز ( 3 ) أي في المباشر كأن يرمي ملكه فيصيب سارقا فانه مضمون على العاقلة و كذا الا رداء من شاهق و سواء كانت الجناية على آدمي أو بهيمة أو مال و سواء كان متعديا أم لا عالما أم جاهلا اه وابل لانه لا يختلف بهما الضمان في المباشر بخلاف المسببان فانه لا يضمن الا مع العلم و التعدي لا مع الجهل و عدم التعدي كما سيأتي اه ح و مثله في البيان في أول فصل الخطأ و ظاهر الاز فيما مر يهدر السارق في نحو هذه الصورة لتعديه و هو المختار فيكون هذا مطلق مقيدا بما تقدم و هو يقال غالبا اه ح لي لفظا أطلق الفقية س في تذكرته وجوب الضمان و لم يذكر القود و في الحفيظ يجب القود و قيل ف بل يكون خطأ و هل يجوز الارسال أم لا قيل يجوز إرساله و يضمن لانه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكان جميعا و قيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير و الاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط و يلزم القصاص و ذلك يدل عليه كلامه في شرح الابانة فيمن استفداء بقتل غيره ظلما و كما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه يلزم القصاص لانه اتقى به على نفسه اه صعيتري و قال صاحب الاثمار يجوز الارسال لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبه و لا ضمان مطلقا لان الامساك لم يكن منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بإمساك الممسك الذي هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك و نجى الغريق قتل به قرز ( 4 ) على المكره ( 5 ) و المختار الضمان من تفصيل اه مي ( 6 ) مثاله أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شيء فيه ( 7 ) لفظ شرح بهران قال في الشرح و أراد بنحو