[ و قد أوضحه عليلم بقوله ( انما يجب القصاص ) بشروط الاول ان يكون ( في جناية مكلف ( 1 ) ) فلا قصاص فيما جناه الصبي و المجنون و المغمى عليه و النائم و كذا السكران عند ابى ع و أبي ط و عن الناصر وم بالله ( 2 ) انه يقتص منه الشرط الثاني ان تقع الجناية من ( عامد ( 3 ) ) فلا قصاص في جناية الخطأ الشرط الثالث ان تكون تلك الجناية ( على نفس اوذي مفصل ( 4 ) أو موضحة ( 5 ) قدرت طولا و عرضا ) فالنفس واضح و المفصل كمفاصل الاصابع و مفصل الكف و مفصل المرفق و كذلك في الرجل و اما الموضحة فهي التي توضح العظم ( 6 ) فإذا علم قدرها طولا و عرضا لزم القصاص فيها ( 7 ) ( أو ) لم تكن الجناية على ذي مفصل و لا موضحة لكنها على شيء ( معلوم القدر مأمون التعدي ( 8 ) في الغالب ) من الاحوال ( كالانف ) إذا قطعت ] و سلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية اه تعليق و شفاء و عنه صلى الله عليه و آله و سلم من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق و روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لو أن أهل السماء و الارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار و عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله انه قال لو أن أهل السماء و الارض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء و روى ابن مسعود عنه صلى الله عليه و آله انه قال أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء اه ح بحر أخرجه الستة الا الموطأ بلفظه من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما ان يودى و اما أن يقاد اه شرح بهران ( 1 ) فان قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا و من وقت الجناية إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه و لو مجنونا و ليس هو كالحدود اه مفتى و مثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ثبوته عليه فلا اعتراض ( 2 ) و اما الاخرس فيقتص منه بالبينة و اما بالاشارة فقال ح و تخريج ط و ع يقتص منه و قال أبو بكر الرازي واحد تخريج ط لا يقتص منه اه ن من باب حد الزنى ( 3 ) مباشر متعديا فلا قصاص في جناية متعد اه هداية قرز ( 4 ) من مفصله اه ح فتح بلفظه قرز لا لو جنى عليه من المفصل اه شرح فتح بلفظه و لا يجب القصاص الا بعد البرء فيجب التأخير حتى يبرئ المجني عليه لجواز ان يموت اه بحر و كب ( 5 ) قال في المقصد الحسن من أوضح رأسا كبيرا و الموضحة قدر ربعه أو ثلثه و رأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر و لا توفية للزائد قرز و عن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لانه لا يقال فيها ثلث أو ربع اه غشم و لا عبرة بما زاد على الايضاح نحو ان ينفذ جلدة رأسه جميعا و أوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص الا بقدر الموضحة فقط لا أنه يجلد رأسه و الارش أرش موضحة قرز و لفظ البيان في العتق قلنا هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة فليس فيها الا أرش واحد ذكره في الكافي اه ن بلفظه من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي ( 6 ) و لا عبرة بغلظ اللحم ( 7 ) بالقطع لا بالضرب ( 8 ) احتراز من الامة فان الغالب عليها الاتلاف و لو أمكن الوقوف عليها ا ه زهور معنى [ من المارن و هو الغطروف المتصل بعظم قصبتها فإذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب فيجب القصاص حينئذ و كذلك يؤخذ المنخر بالمنخر و الروثة بالروثة ( 1 ) و هو ما يجمع المنخرين من طرف الغطروف و من قطع المارن و القصبة قطع مارنه و سلم أرش القصبة ( 2 ) و من قطع بعض مارن غيره قدر و قطع بقدره من نصف أو ثلث أو ربع و لا يقدر بالمساحة ( 3 ) و لا عبرة بالطول و العرض ( 4 ) ( و ) كذلك ( الاذن ( 5 ) ) هى و ان لم تكن ذات مفصل فهي معلومة القدر مأمونة التعدي في الغالب فيؤخذ الاذن بالاذن و ان اختلفا صغرا و كبرا و صحة و صمما إذا كان السمع لا ينقص بالقطع ( 6 ) و المثقوبة بالصحيحة و العكس ( 7 ) فان اخذ بعضها اخذ مثله مقدرا كما مر في الانف ( قيل و اللسان ( 8 ) و الذكر من الاصل ) حكمهما حكم الانف و الاذن في وجوب القصاص ذكره الفقية س في تذكرته و الامام ى للمذهب قال الامام ى و كذا يقتص ببعض اللسان و الذكر و مذهب ش ايضا ثبوت القصاص في الذكر و في بعضه ذكره في المهذب و كذا اللسان و قال أبوح وك لا قصاص في اللسان اذ لا يمكن قطعه الا مع قطع غيره قال مولانا عليه السلام ] بالمباشرة لا بالسراية و في التذكرة و لو بالسراية و هو ظاهر الاز و يؤيده كلام الشرح في قوله و في الايمن الايمن و نحو ذلك الخ حيث حصل في الاصل و هو مأمون و الله أعلم و كذا في الرياض ينظر لو أذهبت إمرأة بكارة إمرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر الاز قرز و قيل معلوم القدر مأمون التعدي فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو فينظر بل يلزم العقر قرز و قد قضى علي عليلم و عمر بذلك و فعل الصحابة أولى من الاقيسة و قد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله و بغيره كله ( 1 ) و كذا الوتيرة بالوتيرة و هي ما بين المنخرين و تحت الروثة ( 2 ) على قول القيل لمن هشم ان يوضح ان كان بفعلين و قيل هذه صحيحة و يكون الفرق أن المحل في الانف مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها واحد اذ لا يهشم الا بعد الايضاح فالجناية واحدة و استقرب هذا الفرق صاحب الاثمار قال المفتي يبطل هذا الفرق بقوله و يسقط بالعكس فاما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص و وجبت الدية فقط و يدخل أرش القصبة في الدية قرز ( 3 ) المجردة عن النسبة و الا فلا بد منها اه غشم قرز ( 4 ) لانا لو قدرنا المساحة لادى إلى أن يؤخذ الانف الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث ( 5 ) مسألة و ألسن بألسن إجماعا للآية و لا قصاص في سن صبي لم يثغر اذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فان لم يعد في مدة عود مثلها لزم اه بحر بلفظه و يرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة اه شرح بحر ( 6 ) بل و ان نقص لان له ان يستوفي حقه اه مفتى ولي و لانه ليس موضعه ( 7 ) و قال في هامش الاثمار لا العكس اه شرح و قيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب الاقراط و الا فلا قصاص لعدم المساواة ( 8 ) الا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح [ و هو الاقرب للمذهب لانتشاره تارة و تقبضه أخرى فتتعذر معرفة القدر قال و في اخذ الذكر بالذكر نظر اذ لا يؤمن على النفس إذا قطع من اصله ( 1 ) بخلاف اليد و نحوها و لهذا اشرنا إلى ضعف جعل اللسان و الذكر كالاذن بقولنا قيل و ( لا ) يجب القصاص ( فيما عدا ذلك ) أى فيما عدا النفس و الموضحة و معلوم القدر مأمون التعدي ( الا اللطمة ( 2 ) و الضربة بالسوط و نحوه ) كالعود و الدرة ( عند يحيى ( 3 ) عليه السلام ) و قال زيد بن على و الناصر وم و الامام ي و الفريقان لا قصاص في ذلك اذ لا يمكن الوقوف على قدرها و هو شرط في القصاص إجماعا قال مولانا عليه السلام و هو القوي ( 4 ) ( و يجب ) القصاص ( بالسراية إلى ما يجب فيه ) فلو جرح إنسان في مفصل ( 5 ) ثم سرت الجناية إلى ذي مفصل فاتلفته وجب القصاص ( و يسقط بالعكس ( 6 ) ) اى إذا جنى ( 7 ) على ذي مفصل فسرت الجناية حتى تعدت إلى ما لا قصاص فيه نحو ان يجنى على مفصل الكف ( 8 ) فتسرى إلى نصف الساعد فتتلفه ( 9 ) فانه لا يجب القصاص ( 10 ) بعد السراية ( و لا يجب ) القصاص ( 11 ) ] و المذهب لا يجب القصاص مطلقا و هو ظاهر الاز و المراد بالحشفة الكمرة قرز ( 1 ) لا فرق قرز ( 2 ) قال في الشفاء ان النبي صلى الله عليه و آله أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء نزلت في رجل لطم إمرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله تطلب القصاص فلما نزلت قال أردنا امرأ و أراد الله أمرا و الذي أراد الله خيرا و رفع القصاص اه قال المؤلف فيكون خاصا في حق الزوج مع زوجته فقط لا في القصاص فيها من الاصل ( 3 ) و اختاره في الاثمار لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و لا نسلم انه لا يوقف لذلك على حد و ان كان فيه تفاوت يسير فهو معفو عنه و ذلك حاصل في كل جناية اذ ليست معلومة القدر من كل وجه و لا وجه للقول بخلاف ذلك و قد أثبت القصاص علي عليلم و أبو بكر و عمر و غيرهم اه ح أثمار قال في الشرح و سواء كانت اللطمة في الوجه أو في الرأس أو الظهر أو البطن قيل و كذلك اللكمة و اللكزة حكومة اه ن و قيل في اللطمة بمقدم اليد و اللكمة و اللكزة بالمرفق ( 4 ) خلا أن قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الايهم يقوى في كلام الهادي عليلم اه ن ( 5 ) كأن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق و اما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص لبقاء المانع و هي الجناية على ذي مفصل كما لو جنى ابتداء على ذي مفصل فلم تسر فانه لا قصاص و لعله يؤخذ التفصيل من صورة العكس و قد عرض هذا على سيدنا إبراهيم السحولي و مي فقرراه و ظاهر الاز خلافه ( 6 ) أي في ذلك العضو نفسه لا لو قطع يده فعورت عينه بالسراية وجب القصاص و أرش السراية اه ن قرز لان السراية و ما قبلها في حكم الجناية الواحدة اه غيث لفظا ( 7 ) أي قطع ( 8 ) و إبانة اه ح لي قرز ( 9 ) المراد أتلفت العظم لا مجرد اللحم فلعله يجب القصاص اذ السراية موضحة قرز ( 10 ) حيث تراخي لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شيء لئلا يلزمه غرمان في ماله و بدنه قرز ( 11 ) و الاصل في ذلك حديث
حديث لايقاد الوالد بالولد ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر
[ ( لفرع ( 1 ) و عبد و كافر ( 2 ) على ضدهم ) فلا يجوز ان يقتص فرع من أصل فلا يقتل اب و لا جد و ان على و لا أم و لا جدة و ان علت بفرع لهم و ان سفل و لا يقتص من حر لعبد ( 3 ) و لا من مسلم لكافر و قال ك بل يجب القصاص للفرع على الاصل ان اضجعه و ذبحه لا ان رماه بالسيف و قال البتى ( 4 ) بل يلزمه القصاص مطلقا و قال أبوح وص يقتل الحر بالعبد لا السيد فلا يقتل بعبد ثم قال عليه السلام تفريعا على منع الاقتصاص من الاصل ( فلا يقتل ( 5 ) ) الولد ( أمه بأبيه و نحوه ) و هو اخوه أو ولده يعنى إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده ( 6 ) منها أن يقتلها به و كذلك إذا قتلت أمه ابنه أو اخاه لم يكن له أن يقتص منها ( و لا ابوه ) يجوز له ان يقتل ( أمه به ) فإذا قتلت ولدها لم يكن لابيه ان يقتلها به ( و نحوه ) أى و نحو ] عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لا يقاد الوالد بالولد و حديث سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله يقيد الاب من ابنه و لا يقيد الابن من أبيه و حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد ورى هذه الثلاثة الاحاديث الترمذي و قد ضعفت أسانيدها و روى نحوها احمد من طريق أخرى و رواه الدار قطنى و البيهقي من طريق أصح منها و صحح البيهقي سنده و احتج القائلون بوجوبه على الاصل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس و قوله صلى الله عليه و آله في العمد و القود رواه ش و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و لم يفصل قلنا فصل ما رويناه و لا يجب القصاص للعبد على الحر لعموم قوله صلى الله عليه و آله لا يقتل الحر بعبد رواه الدارقطني و البيهقي من حديث ابن عباس و رؤيا أيضا عن علي عليلم أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد و هو المروي عن الصحابة و احتج من أثبت ذلك لعموم قوله تعالى النفس بالنفس و قوله صلى الله عليه و آله المسلمون تتكافأ دماؤهم و ذهب النخعي إلى أن السيد يقاد بعبده لحديث سمرة عنه صلى الله عليه و آله من قتل عبده قتلناه و من جدع عبده جدعناه أخرجه الترمذي و أبو داود و النسائي زاد في رواية من خصى عبده خصيناه و اما الكافر فان كان حربيا لم يقتل به المسلم إجماعا و ان كان ذميا فكذلك عند العترة وش و اص لعموم قوله صلى الله عليه و آله الا لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري و غيره في جملة حديث و له شواهد و احتج من أثبت القصاص لما روى أنه صلى الله عليه و آله و سلم قتل مسلما بذمي و قال أنا أولى من و فى بذمته اه من ح بهران باختصار و قد تكلم على حجج المخالف في جميع الاطراف و حمل و عارض ( 1 ) من النسب قرز لقوله صلى الله عليه و آله في الاصل لا يقاد والد بولده و لا يقتل مؤمن بكافر اه شرح آيات و أما الفرع من الزنى فيثبت له القصاص على الاب و أصوله من جهة الزنى وفاقا اه ح لي لفظا ( 2 ) و يقتل المرتد بالذمي لا العكس اه ن معنى و شرح فتح مفهومه لا على كافر مثله و ان خالف في الملة اه و قال المؤلف لا يثبت على مخالف ملة ذكره في الفتح ( 3 ) و لا يقتل حر ذمي بعبد مسلم و العكس لان في ذلك مزية تمنع الاقتصاص اه كب ( 4 ) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل ( 5 ) و كذلك الاطراف قرز ( 6 ) أو من غيرها مع وجود ولد منها
فصل في حكم القتل الرجل بالمرأة أو العكس والجماعة بالواحد
[ ذلك أن تقتل الام ابن ابن ابنها بعد ان مات ابنها فليس للاب أن يقتل الام بإبن ابنها و ان سفل ( و على الاصل ( 1 ) الدية ) اذ لا موجب لسقوطها ( 2 ) ( و ) يلزمه معها ( الكفارة ( 3 ) قيل وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب و قيل بل على قول الاحكام لانها انما سقطت عن العامد لئلا ( 4 ) يجتمع عليه غرمان في ماله ( 5 ) و بدنه ( و ) لو اصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الاصابة أو اصيب الكافر ثم اسلم ثم مات فلا قصاص منهما وجب ان تكون ( العبرة في ) ذلك ( العبد و الكافر ) في وجوب القصاص ( بحال الفعل ( 6 ) لا بحال الموت فلا قصاص فيهما ( 7 ) و كذا لو قتل ذمي ذميا ثم اسلم القاتل فانه لا يسقط القصاص بالاسلام ( فصل ) في حكم قتل الرجل بالمرأة و العكس و الجماعة بالواحد ( و ) إذا قتلت المرأة رجلا وجب أن ( تقتل المرأة بالرجل ( 8 ) ) فقط ( و لا مزيد شيء على قتلها و عن عثمان البتى ( 9 ) أنه يلزم في مالها مع قتلها نصف دية الرجل ( 10 ) و الاجماع على خلافه ( و فى عكسه ( 11 ) ) و هو إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها و ( يتوفى ورثته ) من أوليآء الدم ( نصف دية ( 12 ) ) و لا يجب لهم القصاص الا بشرط ] لسقوط حصة ولدها اه ن ( 1 ) و كذا نحو الدية من أروش الاطراف أو الجراحات أو قيمة العبد ( 2 ) و تكون لورثته ان كانوا و الا فلبيت المال ( 3 ) لان عمده خطأ اه نجري ( 4 ) فيلزم على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد و الكافر عمدا و ظاهر الكتاب و هو الذي في الاثمار و شرحه أنها لا تجب الا على الاصل فقط أو كان في قتل الترس و هو الذي ذكره الوالد رحمه الله تقريرا اه ح لي ( 5 ) بل لاجل الدليل و الا لزم في العبد و الكافر و قد ذكر معنى هذا في ح لي و الدليل انه صلى الله عليه و آله جعل الاصل الدية و الكفارة ( 6 ) و يكون الفرق بين هنا و بين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الاصابة بخلاف ما سيأتي اه سماع مي ( 7 ) و اما ما يلزم الجاني من الضمان فان كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد و لا يسقط بالعتق منه شيء و ان كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية و ما سرى منها إلى وقت العتق فقط و يجب الزائد على ذلك للورثة و الزائد هو باقي الدية اه ن معنى من البيع قرز ( 8 ) فرع و يقتل الرجل بالخنثى و عكسه من دون زيادة لانها لا تعلم اه ن بلفظه هكذا في البحر قوله لانها يعني الزيادة هذا للوالد رحمه الله تعالى قال و كذا إذا قتل إمرأة أو قتلته هي اه ان و بالرجال قرز لئلا يلزمها غرمان في مالها و بدنها اه رياض و غيث ( 9 ) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل ( 10 ) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في بعضه القود و في بعضه الدية اه دواري ( 11 ) فان قتل رجل إمرأتين استحق ورثتهما قتله و سلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه و ان عفا وارث أحدهما و اقتص وارث الاخرى سلم المقتص نصف الدية اه ديباج قرز و لفظ حاشية فلو قتل رجل مائة إمرأة قتل و استحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي ورثة النساء أو اختلفوا اه تعليق الفقية س قرز ( 12 ) و ينظر لو كان القاتل إمرأة و عفا عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في ح لي ما لفظه فلو قتل النساء رجلا و عفا عنهن لزم كل واحدة دية [ التزامهم ( 1 ) ذلك فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة و يدفعون إلى ورثته نصف ديته ( 2 ) و بين ان يعفوا عن القصاص و يأخذوا دية المرأة هذا قول الهادي و القاسم و الناصر و ع و أبى ط و هكذا الحكم في اطراف المرأة و الرجل كالعين و اليد و نحوهما و في شرح الابانة عن زيد بن على و أحمد ابن عيسى وم بالله و الفقهاء ان الرجل يقتل بالمرأة و لا شيء سوى ذلك ( 3 ) قال م بالله وش و كذلك الاطراف و عند زيد بن على و أحمد بن عيسى و الحنفية انه لا يؤخذ اطراف الرجل بأطراف المرأة ( 4 ) ( و ) يقتل ( جماعة ( 5 ) بواحد ) إذا اجتمعوا على قتله هذا مذهبنا و أبى ح و اص وش و روى في شرح الابانة عن الناصر و الصادق و الباقر و الامامية وك انه لا يقتل الا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصا و كذلك تقطع أيديهم ( 6 ) إذا قطعوا يده عندنا وش و عند زيد بن على و الناصر و أبى ح وص وك لا تقطع يدان بيد و كذا سائر الاعضاء و على القاطعين دية المقطوعة ( و ) يجب ( على ] الرجل كاملة و لو كان القاتل رجالا و المقتول إمرأة و عفا عنهم لزم كل واحد منهم دية إمرأة كاملة على قول الهادي عليلم قرز و قرره مي و هذا في الاحرار و اما في العبيد فيقتل العبد بالامة و لا مزيد و قد ذكره في ح الفتح و كذا تقتل الامة بالعبد و لا مزيد و كذا يقتل بالمرأة قرز ( 1 ) و ظاهره ان التزامهم لذلك و رضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل و ان كانوا معسرين اذ يتعذر الاستيفاء منهم و الاولى أنهم لا يمكنون من دم الرجل الا بعد تسليم نصف الدية أو رضى ورثة الرجل لذلك اه ديباج ( 2 ) و تكون نصف الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها و لا فرق بين الذكر و الانثى بل المال عليهم بالسوى ( 3 ) لقوله تعالى النفس بالنفس و اختاره المؤلف و كثير من المذاكرين ( 4 ) بل الارش فقط ( 5 ) الحجة ان عليا عليلم قتل ثلاثة بواحد و عمر قتل سبعة بواحد و الذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبيا بواحد و في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة اه من ح بهران و قال عمر لو تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به اه لمعة لما روى عبد الوارث الصنعاني في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن إمرأة كانت بصنعاء اليمن كان له ستة اخلاء فقالت لهم الا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا أمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها و ألقوه في بئر فدل عليه الذباب فاستخرجوه و اعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء اليه فكتب عمر اليه ان أقتل المرأة و اياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به و في ذلك روايات أخر هذه و المقتول حينئذ صبي اسمه أصيل قتل في صنعاء و طرح في بئر غمدان شرقي الجامع الكبير اه بهران ( 6 ) فرع قال في البحر و انما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو ان يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره فاما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب و غيره من الجانب الآخر حتى أبا ناها فلا قصاص فيها لان كل واحد انما قطع بعضها فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفان أو
الفرق بين الجناية القاتلة بالمباشرة أو السراية
[ كل منهم دية كاملة ( 1 ) ان طلبت ( 2 ) ) و عفى الولي عن القصاص ذكره الهادي عليه السلام و عند م بالله وش و أكثر العلماء لا تجب الا دية واحدة ( و ذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة ( 3 ) أو سراية أو بالانضام ( 4 ) ) و لذلك ثلاث صور الاولى ان تكون كل جناية لو انفردت قتلت بالمباشرة لكنها وقعت في وقت ( 5 ) واحد فكانت كلها القاتلة الثانية أن تكون كل واحدة قاتلة ( 6 ) في العادة بالسراية لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية ( 7 ) الثالثة أن تستوي في أن ] بقدر ما قطع كل واحد و الله أعلم اه ن بلفظه ان تميزت و الا فنصفان اذ لا مزية اه مفتي قرز لانه يعقل التبعيض في الاطراف بخلاف النفس ( 1 ) و يتفقون في قتل الخطأ انها لا تلزم الا دية واحدة و كذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه الا قيمة واحدة و هذا إذا كان القاتل له أحرار فان كانوا عبيدا قيل تعدد القيمة عليهم و قال في البحر لا تتعدد قرز كقيم المتلفات و قرز المفتي انها تتعدد لانهم يقادون به ( 2 ) المراد سقوط القصاص بأي وجه ( 3 ) و المباشرة ما قتلت بنفسها من تعدي موضعها و السراية بالعكس اه زهور و قيل المباشرة الذي يموت منها فورا بمقدار التذكية و العكس بالسراية و في حاشية و الفرق بين المباشرة و السراية أن المباشرة ما يحصل بها الموت و ان لم تنتقل الجراحة و ان تراخي الموت و السراية ما لا تقتل في العادة ان تنتقل ( 4 ) تنبيه أعلم ان الفرق بين القاتلة بالمباشرة و القاتلة بالسراية ان القاتلة بالمباشرة ما يقطع بازهاقها الروح و ان الحياة بعدها مستقرة كقطع الوريد أو قطع الاكحل بالمرة لا شقه أو نثر الحشو و هي البطون و التوسط أو نحو ذلك و القاتلة بالسراية ما لا يقطع بارهاق الروح بمجردها بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى فساد ما لا تتم الحياة الا به كقطع اليد اذ قد يسري فيهلك و قد لا فيسلم و ذلك كثير فضابط ذلك ان كل جناية يقطع بانها قاتلة بمجردها و ان لم يسر إلى غيرها فهي المباشرة و كل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه و ذلك بان لا تسري لانها لا تقتل بمجردها كقطع اليد و الهاشمة في الرأس و نحوهما و يجوز أن تقتل بان تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية و الجنايات ضروب قاتلة في العادة قطعا و هي المباشرة و غير قاتلة في العادة قطعا كقطع الاذن و قلع السن و نحو ذلك مما لا يسري في العادة إلى الروح و يجوز فيه الامران في العادة و هي السراية إلى الروح و عدمها و هي القاتلة بالسراية فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم اه غيث بلفظه ( 5 ) و ان وقعت مترتبة قتل الاول فقط و لا حكم لجناية من بعده لانها على من هو كالميت اه ن بلفظه ( 6 ) حيث مات بمجموعهما لا لو كانت سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل و يلزم الآخر أرش الجراحة و ما سرت إلى وقت الموت اه مي قرز و هو ظاهر الاز في قوله حيث مات بمجموع فعلهم ( 7 ) مسألة و إذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل ان تبرأ ثم مات المقطوع و كانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت فقال ن و الفقيه س وح يقتل الثاني و على الاول نصف الدية لان جناية الثاني أبطلت جناية الاول لان السراية تجدد وقتا بعد وقت و قد ارتفع ألم الجناية الاولى و قال ش يقتلان معا اه ن قلت و هو الذي يفهمه الاز و الفتح و مختصر الاثمار