في بيان ما تبطل به الوصايا - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ مقيدة فانها ( للموجودة ( 1 ) ) من ذلك كله فإذا كانت الدار مؤجرة ( 2 ) بأجرة و في البستان ثمرة ( 3 ) موجودة حال الوصية ( 4 ) و للفرس نتاج موجود حال الوصية و لو حملا استحقها الموصى له و لا يستحق ما بعد الموجود حال الوصية ( وإ ) ن ( لا ) تكن ثم غلة موجودة حال الوصية المطلقة و لا ثمرة و لا نتاج بل الدار مؤجرة و البستان مثمر في تلك الحال و البهيمة حائل لا نتاج تحتها ( 5 ) ( فمؤبدة ( 6 ) ) اى فالوصية بهذه الاشياء مؤبدة فكأنه قال له ما يحصل من غلة داري أبدا ( 7 ) أو من ثمرة بستاني أبدا أو من نتاج فرسي أبدا هذا قول أبي ط و أبي ح و قال أبوع بل تبطل الوصية قلنا بل تصح ( كمطلق الخدمة و السكنى ) فان أباع ( 8 ) يوافق بصحة الايصاء بخدمة العبد و سكنى الدار و أنها مؤبدة و إن كانت المستقبلة معدومة ( و ) إذا أوصى رجل لغيره بسكنى داره و هو لا يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك فقال أبوط وض زيد و الحنفية أنه ( ينفذ من سكنى دار ) إذا أوصى بها للغير و هو ( لا يملك غيرها سكنى ثلثها ( 9 ) إلى موت الموصى له لان الوصية بالسكنى تأبد و قال الاستاذ و أبو ] فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك ( 1 ) حال الموت اه ح لي و مثله في ن و كب متصل أو منفصل اه عامر و يدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجا اه ( 2 ) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الاجرة هل مدة التأجير في الحال و الماضي و المستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح أنها للموجودة و يستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اه مي و قرز و ينظر لو كان الموصي قد قبض الاجرة قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الاجارة اه ع سيدنا علي رحمه الله ( 3 ) متصلة و في ح و لو منفصلة و قرز ( 4 ) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث و الا فمن الثلث اه ن وح فتح ( 5 ) و لا في بطنها ( 6 ) لانه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار اه ح بهران فان مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف و قرز إلى موته فقط و لو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش و هو يأتي قول ص بالله وض زيد و الازرقي و هو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية و الهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تملك و لذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك و يورث كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف الوقف اه ح فتح أي الموصي ( 7 ) و انما فرق ع بين السكنى و نحوها و بين الايصاء بالنتاج و نحوه فان الايصاء بالسكنى و نحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا و هي معدومة بخلاف النتاج و نحوه فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة اذ لا يصح تمليك معدوم و أما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الاجارة اه ح أثمار ( 8 ) و تعود لورثة الموصي اه ن و ما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له ( 9 ) بالمهاياة [ جعفر ( 1 ) يعتبر الثلث بالتقويم فيسكن ثلثها ( 2 ) إلى أن يموت أو تنتهى أجرة سكنى ذلك الثلث قدر قيمة ثلث الدار ( و ) أما ( من أوصى ) بشيء من المال ( و ) هو في حال الوصية ( لا يملك شيئا أو ) كان في تلك الحال يملك ما لا ( ثم ) إن ذلك المال ( تلف ) كله ( أو ) تلف بعضه حتى ( نقص ) قدره عن القدر الذي أوصى به نحو أن يوصي بإخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال فتناقصت حتى جاءه الموت و هو لا يملك الا عشرة ( فالعبرة ( 3 ) بحال الموت ( 4 ) ) لا بحال الايصاء فإذا كان لا يملك شيئا عند الايصاء ثم ملك عند الموت وجب إخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته و كذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج من العشرة المثاقيل ثلثها ] أو تقسم الدار أثلاثا ( 1 ) قال بعضهم إن كلام الشيخين هو القياس من حيث جعل الوصية نافذة من ثلث التركة لان رقبة الدار من جملتها كما هو قياس التبرعات بخلاف قول ط و من معه فلم يعتبروا الرقبة بل ثلث المنفعة فقط و الرقبة مال يعتبر في الضمان و لهذا نظر ما ذكره في الغيث من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ينفذ كما تقدم تحقيقه اه ح فتح ( 2 ) بالمهاياة اه ينظر و قيل س في التذكرة و كذلك قال أبو جعفر و الاستاذ يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها قدر ثلث قيمتها اه كب و رياض و بيان و كيفية معرفة خروج الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع إلى موت الموصى له أو خراب الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهي الوصية اه بحر و إذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له مثاله أن تكون قيمتها مسلوبة مائتين و غير مسلوبة ثلاثمائة فان كانت قيمتها مسلوبة أربعمائة استحق ثلث المدة و يتاهاياه هو و الورثة إلى موته أو خرابها و اختاره مي و قواه حثيث قيل ف و قياس ما ذكروه في العمرى يسكن الجميع حيث يستوفي الثلث و اما خدمة العبد حيث لا مال له سواه فيقسمونها بالمهاياة لانه يخشى موته ( 3 ) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الاول هل يحكم بالاقل و هو الذي بقي بعد النقص أو بالزيادة التي إلى قدر المال و كأنه لم ينقص سل و لعله يقال العبرة بحال الوصية قرز فرع و من أوصى بشاة من غنمه و لا غنم له في الحال ثم مات و له غنم صحت وصيته و ان لم يكن له وقت الموت الا شاة بطلت وصيته الا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الايصاء إلى وقت الموت اذ كأنه أوصي بإحداهن و قال بعضهم أنه إذا لم يكن له وقت الموت الا شاة صح ثلثها اذ كأنه قال ثلث غنمي و الظاهر هو الاول اه معيار و اعلم أن الاولى في هذه المسألة خلاف كلام الاز و هو أن العبرة بحال الموت مطلقا سواء زاد أو نقص أو استوى و هو يقال ما الفرق بينه و بين النذر فانه إذا نذر بماله نذرا معلقا بشرط ثم زاد ماله قبل حصوله فان الزيادة لا تدخل قلنا لان النذر ينعقد حال نذره و لهذا لا يصح الرجوع عنه و الوصية تنعقد عند موته و لهذا يصح الرجوع عنها و قد أشار إلى شيء من هذا في ن و صرح به في كب و قال فيه خلاف ما في الازهار ( 4 ) و هذا مع عدم التعيين و الا بطلت الوصية بتلف العين و قرز

في بيان ما تبطل به الوصايا

[ فيما يخرج من الثلث ( 1 ) و اما إذا مات و لا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع ( فان ) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك ( 2 ) و كان له مال عند الايصاء ثم إن ذلك المال ( زاد ) قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء ( 3 ) ( فبالاقل ( 4 ) ) أي فالعبرة بالاقل فيجب إخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط عند الموت و قد ذكر ذلك الفقية س في تذكرته قيل ف ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالاقل بل بحال الموت قال مولانا عليلم و لعمري أن نظره الاول ( 5 ) اقرب إلى الصواب ( 6 ) ( فصل ) في بيان ما تبطل به الوصايا ( و ) أعلم أن جملة ما ( تبطل ) به ستة امور ( 7 ) الاول ( برد الموصى له ( 8 ) ) فان الموصي إذا قال أوصيت لفلان بكذا أو اعطوا فلانا كذا بعد موتي فقال الموصى له رددت هذه الوصية أو لا أقبلها أو أنا لا أخذها ( 9 ) أو نحو ذلك فان الوصية تبطل و يصير ذلك للورثة و أما بطلانها بعدم القبول فالمذهب و الحنفية انها لا تبطل بذلك و الخلاف في ذلك للم بالله وش حيث الوصية لمعين ( و ) الثاني ( موته ( 10 ) ) أى موت الموصى له قبل موت الموصي فإذا أوصى ] ( 1 ) يخرج الدين و نحوه مما يخرج من رأس المال فيخرج كلها ( 2 ) و نحوه كخدمة العبد و غلة الارض ذكره ط اه ح بهران قرز ( 3 ) و الفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف انه يعتبر بحال الموت و بين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف انه يعتبر بحال الوصية هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق به من المال بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية و هو الذي في الاز و التذكرة اه ح فتح ( 4 ) و هذا مبني على أنه بقي من المال الموصي به شيء إلى بعد الموت فاما إذا لم يبق شيء و ملك بعده لزمه ثلثه اه بحر هذا مع التعيين قوي اه مفتي و أما إذا لم يكن معينا فالعبرة بحال الموت و صورة التعيين أن يقول أوصيت بهذا الثلث فيتعين هذا المعين و لو زاد المال حال الموت و ان لم يعين بل قال أوصيت بثلث ما أملك فالعبرة بحال الموت فان زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع يعني من الاصل و الزائد و ظاهر الاز عدم الفرق بين المعين و غير المعين اذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية اه ع سيدنا حسن و قرز ( 5 ) يعني فبالاقل ( 6 ) قال سيدنا علي بن عبد الله راو ع بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب و قواه سيدنا إبراهيم حثيث و المفتي ولي ( 7 ) و السابع تلف العين ( 8 ) و سواء ردها في حياة الموصي أو بعد موته اه ح لي و قرز فلو رد الموصى له أحد الورثة معين احتمل أن يكون الرد لهم جميعا و احتمل أن يكون له وحده اه بحر معنى و لو عبدا و هل يكون الرد على الفور أم على التراخي المذهب أنه على الفور و قال في البيان أنه على التراخي اه عامر و هبل في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر اه عامر و ظاهر الازهار لا فرق و قد تقدم في الهبة في قوله وردها فسخ كلام فابحثه و لو بعد القبول و قيل ما لم يقبل قرز ( 9 ) المذهب انها لا تبطل الا بالرد و لا بقوله لا أقبلها و لا آخذها اه الا أن يجري عرف انها رد ( 10 ) أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد فلو مأتا في حالة واحدة بطلت و حيث التبس يحتمل أن يكون كالغرقاء لكن حيث [ زيد لعمرو بكذا فمات عمرو قبل موت زيد بطلت الوصية قال عليم و لا أحفظ في ذلك خلافا ( 1 ) ( و ) الثالث ( انكشافه ) أى انكشاف الموصى له ( ميتا ( 2 ) قبل ) موت ( الموصي ( 3 ) ) فإذا أوصى رجل لرجل بشيء و انكشف أن الموصى له كان ميتا عند الوصية أو انكشف أنه مات قبل موت الموصي و لو كان حيا عند الايصاء فان الوصية تبطل بذلك قال عليلم و لا أحفظ فيه خلافا ( 4 ) ( و ) الرابع ( بقتله الموصي عمدا ( 5 ) ) أي إذا قتل الموصى له الموصي عمدا بطلت الوصية ( و ان عفا ( 6 ) ) عنه الموصى فان الوصية لا يصححها عفوه ( و ) الخامس ( انقضاء وقت المؤقت ( 7 ) ) و ذلك حيث يوصي رجل لرجل يسكنى داره سنة فانه إذا سكنها السنة بطل استحقاقه للسكنى بعد انقضاء السنة و كذلك لو أوصى بغلة بستانه أو نتاج دابته مدة معلومة ( و ) السادس ( برجوعه ( 8 ) ) أى برجوع الموصي عن الوصية ( أو ) برجوع ( المجيز ) لوصيته ( 9 ) من ورثته عن الاجازة إذا رجع الورثة عن الاجازة ( في حياته ) أى في حياة الموصي ( عما لا يستقر إلا بموته ) و هي الوصايا التي يضيفها إلى بعد الموت دون ما نفذه في الحال مثال ذلك أن يوصي لزيد بثلث ] التبس هل في حالة أو مترتب لا يستحق الموصى له الا ثلث الوصية لانه ساقط في حالين و يستحق في حال و حيث علم المتقدم و التبس فله النصف و يحتمل ذلك أن يبطل اه ح فتح و قواه عامر و ذلك لانه يحول فنقول مأتا في حالة واحدة لا شيء تقدم موت الموصى له لا شيء تأخر موت الموصى له فله فيكون له الثلث و التحويل هنا معهود لانه لمن له الحق اه ح فتح و مثله في اللمعة ( 1 ) بل فيه خلاف ك في الطرفين معا اه بحر ( 2 ) مسألة و لو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية كلوا كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي ح و محمد وقم بل يستحقها جميعا و يلغو ذكر الميت كلوا أوصى له و للخايط ان علم به فالكل للحي اذ يلغو ذكر الميت كالخايط و ان جهل فالنصف اذ لم يجعل للحي سواه قلت و هو الاقرب ( 3 ) صوابه قبل الوصية ( 4 ) بل فيه خلاف ك ( 5 ) فان كان خطأ فالوصية له صحيحة يعني في المال دون الدية لان هذا مقيس على الميراث و قد صرح به في الشرح و ذكره في الروضة عدوانا اه ح فتح و قرز ( 6 ) و لو أجازها الوارث فلا بد من تجديدها بعد الجناية اه ن ( 7 ) هذا في المنافع لا في الاعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة اه ن و كذا لو قال يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك لم تصح هذه الوصية لان ملك الوارث قد استقر و الايصاء بملك الغير لا يصح اه عامر ( 8 ) قولا أو فعلا اه فتح و خياطة الموصى به و تقطيعه يكون رجوعا اه ن معنى ( 9 ) قولا فقط أما لو قال المجيز كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت نفذ في الجميع فلو قال من بعد كلما أجزت فقد رجعت عن الاجازة سل الاظهر انهما يتمانعان قوله كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت و قوله كلما أجزت فقد رجعت فيبطلان جميعان و يصير هذان اللفظان كلا و هو قياس ما مر في الوكالة انه ينتقض قوله الاول بالآخر فيصير كأنه لم يجز و الله أعلم اه نظر الناظري

في بيان من يصح الايصاء اليه وبما تنعقد الوصية

[ ماله بعد عينه ( 1 ) ثم يقول رجعت عن ذلك أو يوصي له بنصف ماله و أجاز وارثه هذه الوصية ثم إن الوارث رجع عن الاجازة قبل أن يموت الموصي فان رجوعهما صحيح ( 2 ) و أما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه نص عليه في الاحكام ( 3 ) و هو قول الحسن و عطاء و ابن أبي ليلا و قال الهادي في الفنون وم بالله و أبوح وش بل له الرجوع قال المذاكرون و أدلة الفنون أقوى ( 4 ) و أظهر و قال ك إن أجازوا في حال مرضه فلا رجوع لهم و إن كان في حال الصحة فلهم الرجوع ( 5 ) و هذه المسألة فيها ثلاثة أقسام الاول أن يجيزوا بعد الموت و يرجعوا بعده فلا يصح الرجوع هنا اتفاقا الثاني أن يجيزوا في حال الحياة و يرجعوا في حال الحياة فعن الصادق و الناصر ليس لهم الرجوع و فى المغني عن القاسمية لهم الرجوع الثالث أن يجيزوا في حال الحياة و يرجعوا بعد موته ففيه الخلاف المتقدم ( 6 ) نعم فإذا صح الرجوع عن الوصية فانه إذا أوصى بشيء ثم أوصى وصيته تنقض وصيته المتقدمة انتقضت ( فيعمل بناقضة الاولى ( 7 ) ) مثال ذلك أن يوصي بموضع من ماله لزيد ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع و يصرف عنه في الفقراء أو في المساجد أو نحو ذلك و أما إذا أوصى ثانيا لزيد بما أوصى به بعينه لعمرو فقيل ع يكون رجوعا عن الوصية لعمرو و ذكر في الكافي و شرح الابانة عن أصحابنا و الفقهاء أنهما يشتركان فيه ( 8 ) و لا يكون رجوعا ( 9 ) إلا أن يقول الذي أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد فان هذا رجوع عن الاولى فتكون لزيد قال في شرح الابانة و لا خلاف بين العلماء أنه لو أوصى بالثلث لزيد ثم أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان في الثلث ( 10 ) ( فصل ) في بيان من يصح الايصاء اليه و بما تنعقد الوصية ( و ) أعلم أنه ( إنما ] ( 1 ) أو أطلق ( 2 ) أي الوارث و الموصي فتبطل الوصية حيث رجع الموصي و حيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم و قرز ( 3 ) و الوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم و إذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور و بحر ( 4 ) و استقر به الامام في البحر ( 5 ) و الوجه في هذا ظاهر و هو ان حقهم ثابت في المرض ( 6 ) الصحيح لا رجوع ( 7 ) أو بعضها ( 8 ) حيث لم يفهم من قصده الرجوع ( 9 ) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اه عامر ( 10 ) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما و قال ك يكون له نفصه فقط و لعله أولى عندنا اه ن و مثله عن الفقية ح في البحر اه و لعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشيء للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه لا يستحق الحي الا النصف اه مي و قرز الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اه فتح [ يتعين وصيا من عينه الميت ) بأن يقول وصيي فلان ( 1 ) أو أوصيت إلى فلان ( 2 ) أو أنت وصيي أو قم على أولادي أو نفذ ما أوصيت به أو نحو ذلك ( 3 ) ( و قبل ( 4 ) الموصى اليه تلك الوصية أما باللفظ بأن يقول قبلت أو أنا أفعل أو يسكت و يمتثل ما أمر به و قال ش إن الامتثال لا يقوم مقام القبول و اشترط القبول في المجلس أيضا ( 5 ) ( و ) الوصي لا يصح وصيا إلا بشروط ( 6 ) الاول أن يقبلها و ( هو حر ( 7 ) ) فلو كان عند قبولها عبد لم تنعقد ( 8 ) الوصاية سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره و سواء أذن له سيده بقبولها أم لم يأذن له و هذا أحد قولي أبي ع و هو قول ف و محمد وش و فى أحد قولي أبى ع أنها تصح إلى عبد غيره إذا كان مأذونا له في قبولها و عن الناصر إن الوصية إلى العبد تصح مطلقا سواء كان ] ( 1 ) و تصح الوصاية مشروطة و مطلقة و معلقة كالوكالة اه ن قال في الروضة فان قال أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي أو قال أوصيت إليك سنة و بعدها وصيي فلان صحت الوصية و به قال الجمهور واصش قال في البحر و تصح مستقبلة و مشروطة و موقتة و مسلسلة ( 1 ) كأوصيت إلى فلان فان فسق فالى فلان لفعله ( 2 ) صلى الله عليه و آله في أمراء مؤتة و أسند علي عليلم وصيته إلى الحسن فان مات فالى الحسين عليهم السلام و فاطمة عليها السلام أوصت إلى أمير المؤمنين عليلم فان مات فالى ولديها و عمر أوصى إلى حفصة فان ماتت فالى ذوي الرأي اه ح أثمار ( 2 ) أما الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه و آله في أمراء مؤتة فغير قيم اذ ليس ذلك وصية منه صلى الله عليه و آله و سلم كما لا يخفى اذ الوصية اقامة المكلف لغيره مقامه بعد الموت فتأمير النبي صلى الله عليه و آله و سلم لاولئك الامراء في حياته فتأمل ( 2 ) و لو إمرأة اه ن من القضاء ( 3 ) أنت خليفتي أو أخلفني ذكره الفقية ع و كذا إذا قال وكلتك بعد موتي ذكره أبو مضر اه زهور ( 4 ) و لو في المجلس ذكره في الكافي فان لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث و ان كان و الا فالى الامام و الحاكم قرز ( 5 ) عنده لا عندنا اه هداية ( 6 ) ثلاثة ( 7 ) فان قيل لم صح من العبد أن يتولى القضاء و لم يصح ان يقبل الوصية قيل لعل وجه الفرق و الله أعلم ان القضاء من التكاليف العامة الشاملة لكل صالح لها كالجهاد و دفن الميت و الصلاة عليه و تجهيزه و نحو ذلك فصحت هذه من العبد و تعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات و لهذا اختلف فيها هل يتصرف الوصي بالولاية أم بالوكالة اه و لا يقال فتصح مع الاذن كالوكالة لانا نقول فيها شائبة ولاية و استقلال و ليس من أهل ذلك اه مي أو مكاتب و قيل لا يصح ما لم يقل إذا عتقت فانت وصيي قرز ( 8 ) و قد يصح من العبد قبولها في حال و هو من باب الصلاحية حيث لم يصح غيره من الاحرار و لم يقبلها غيره أحد وجب عليه قبولها و تعينت عليه [ عبد الموصي ( 1 ) أم عبد غيره و سواء كان مأذونا له فيها أم مأذون و قال أبوح أنها لا تصح إلى عبد الغير بحال و تصح إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون في الورثة بالغ قيل ع و من قال أنها تصح إلى المأذون بطلت بموت سيده لبطلان الاذن الشرط الثاني أن يقبلها و هو ( مكلف ) فلو قبلها قبل تكليفه لم تنعقد و قال ( 2 ) في تعليق ابن أبي الفوارس ( 3 ) يصح الايصاء إلى الصبي و يقبل عند بلوغه أو يرد إن شاء الشرط الثالث أن يقبل و هو ( عدل ( 4 ) فلو كان فاسقا ( 5 ) لم يصح الايصاء اليه عند الهادي و القاسم و الناصر وش و هو أحد قولي السيدين و لا فرق على هذا القول بين أن يكون فاسقا حال الايصاء أو يكون الفسق طارئا و قال السيدان في أحد القولين بل يصح الايصاء إلى الفاسق و هو قول أبى ح فلو كان عدلا على هذا القول في حالة الايصاء ثم فسق فقيل لا يضر ذلك كالفسق الاصلي و قال أبو مضر للم بالله قولان أحدهما أنه كالفسق الاصلى و الآخر أن وصيته تبطل لانه قد ارتضاه إذا كان فسقه أصليا لا طارئا ( 6 ) و هذا الخلاف في الفاسق ( 7 ) حيث لم يكن خائنا و أما إذا كان خائنا فلا خلاف في بطلان ولايته فيما خان فيه و فى عودها بالتوبة الخلاف ( 8 ) و أما ما لم يخن فيه فان لم يفسق بما أخذ إما لقلته و أما لكوننا لا نفسق بالقياس فوصايته باقية و إن ثبت فسقه جاء الخلاف في العدل إذا فسق هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات و قد ذكره كثير من فقهاء م بالله و قيل س ( 9 ) بل الخيانة منافية اللوصاية فتبطل وصايته في الذي خان فيه و فى غيره قولا واحدا قال مولانا عليلم و الاول أظهر ( 10 ) و اعلم أن الوصاية تصح إلى ] اه عامر و قال المفتي ذلك ولاية و لا تثبت للعبد بحال و قرز و هو ظاهر الاز ( 1 ) قلنا مولانا عليه فلا يصح قبوله كالمجنون اه بحر ( 2 ) لو حذف الواو كان أولى لان بقاءه يوهم ان قوله مخالف و ليس كذلك بل مطابق للاز اه مي هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس كما هو المذهب و قرز ( 3 ) و المختار حالة القبول قرز و مثله في البحر لبعض أصحابنا ( 4 ) كعدالة امام الصلاة و قيل كعدالة الشاهد قرز و من شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الاسناد و حالة القبول اه ح أثمار ( 5 ) فاسق جارحة كما في الشهادة قرز مفهوم الشرح ان المجروح يصح الايصاء اليه و هو خلاف مفهوم الاز و الذي في الشفاء في الفاسق التصريح و أما فاسق التأويل فيصح الايصاء اليه ذكره في الشفاء و المختار عدم الصحة و كذا كافر التأويل فتصح كشهادته ( 6 ) وجه قول م بالله أخيرا أن الوصية اقامة الغير مقام نفسه فلا تبطل بفسقه كالوكالة اه و مقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطاري و الاصلي اه ح أثمار ( 7 ) صوابه في الوصي فاما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر ( 8 ) في الوقف و المذهب لا يعود قرز ( 9 ) على أصل م بالله ( 10 ) على قول م بالله

/ 87