[ غيره ( 1 ) من الحكام هذا قول أبى ح وش و رجحه ض زيد للمذهب و قال ك وف و محمد و رجحه م بالله انها تصح شهادتهم ويحكم بها قيل ى كلام م بالله محمول على ان الحاكم لم يقل أعلم انى ما حكمت اذ لو قال ذلك لم يحكم هو بما علم خلافه و كذا عن ابن أبي الفوارس ( و ) لا تصح شهادة ( من تسقط عنهم حقا له كبمالك مالكهم أو ذي اليد في ولائهم ) قال عليلم و قد ذكرنا مثالين أحدهما ان يشهد عبدان انهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فان شهادتهما لا تصح لانها تقتضي إسقاط حق عنهما للمشهود عليه فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضررا و لانها شهاده المملوك لمالكه و قد تقدم انها لا تصح المثال الثاني ان يموت رجل و يخلف عبدين ( 2 ) و له أخ فاعتق العبدين ثم شهدا للميت بإبن ( 3 ) فان شهادتهما لا تصح لانها تضمن إبطال حق عليهما للاخ في الظاهر و هو الولاء و إذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما ( و ) لا تصح الشهادة ( لغير مدع في حق آدمي محض ) نحو ان يشهد الشهود بما لا يدعيه ] كآحاد الناس و قيل لا فرق فرع و اما الخبر المروي إذا أنكره المروي عنه فان قال لا أعلم هذا قبل قول الراوي عنه و ان قال ما رويت هذا لم يقبل قول الراوي عنه ( فرع ) و اما المفتي إذا روى عنه أنه افتى بكذا و أنكر فالأَقرب انه ان كان مجتهدا فهو كالحاكم و ان كان مقلدا و أفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي للخبر و الله أعلم اه ن لفظا و هذا إذا أنكر الحاكم نحو أن يقول أعلم اني ما حكمت و اما لو قالا لا أعلم اني حكمت بهذا أو لا أدري فانها تقبل الشهادة و ينفذ الحكم ذكره م بالله وك اه كب و اختاره في الاثمار و في البحر مسألة ح وش و القاسمية ( 1 ) و لا بشاهدة شاهدين عليه بالحكم اذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر ( 2 ) على وجه القطع فلا يصح الا على يقين و الشهادة بالملك و نحوه تفيد اليقين لا بنفسها بل بالاجماع على وجوب العمل بمقتضاها اه بحر لفظا و هو مفهوم قوله أكذبهم ( 1 ) أي و لا يحكم بشهادة اه ( 2 ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان الشهادة بالملك تفيد اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدوا بالحكم فأجاب بما في الكتاب اه من هامش البحر ( 1 ) كما لو أنكر الاصول ما شهد به الفروع ( 2 ) و قد يورد في مسائل المعاياة اين إمرأة قالت لقوم و قد هموا أن يقتسموا مال ميت لا تعجلوا فان كان ما في بطني ذكرا لم أرث و لم يرث و ان كان أنثى فلي الثمن و لها النصف و الباقي للعصبة و تقدر هذه المسألة بان رجلا مات و ترك أخا و عبدين فاعتق الاخ العبدين ثم ادعت إمرأة انها زوجت هذا الميت فشهدا لها بذلك و هي حامل حملا يلحق به أي يمكن انه منه فان خرج أنثى صحت و لم يكن لها من الولي شيء و ان كان ذكرا أو ذكرا و أنثى لم تصح شهادتهما و لا يقال فتصح شهادتهما له بالمال لا بهما لان ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة اه لكن يلزمه الاخ نصف قيمة العبدين للبنت و الثمن للزوجة ( 3 ) فان علما ذلك وجب عليهما تسليم أنفسهما و كسبهما للولد و ولاهما للاخ قرز فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو أم أو جد صحت لان الولي لا يبطل على الاخ و يضمن لها الاخ نصف القيمة حيث كان مؤسرا و سعيا في نصف القيمة حيث كان معسرا [ المشهود له في حقه المحض و أما الشهادة فيما يتعلق بها حق الله و هي الشهادة على الحسبة فانها تصح نحو ان يشهد شهود على رجل انه أعتق مملوكته ( 1 ) و نحو ذلك ( 2 ) و أما الشهادة على القذف فقيل الاولى انها لا تقبل ( 3 ) إلا لمدع لانه بسكوته يجوز انه قد أبطله قال مولانا عليلم و ظاهر كلام السادة انها تقبل ( 4 ) و هو الذي في الازهار ( 5 ) و أما الشهادة على السرق ففي التقرير عن أبي ع و أبي ط انها لا تصح إلا لمدع و تخريج م بالله انها تصح ( 6 ) لغير مدع لان القطع حق ( 7 ) لله تعالى ( و ) لا تصح الشهادة ( على القذف قبل ( 8 ) المرافعة ) فلو شهدوا ان فلانا قذف فلانا قبل ان يرافعه المقذوف لم تصح شهادتهم ( و ) لا تصح الشهادة ( من فرع اختل اصله ( 9 ) ) اما بفسق ( 10 ) أو رجوع لبطلان الاصول ( و لا ) يجوز للحاكم ان ( يحكم بما اختل أهلها ( 11 ) ) بفسق أو ردة أو نحو ذلك ( 12 ) إذا وقع الاختلال ( قبل الحكم فان فعل ) أى حكم بشهادتهم بعد اختلالهم ( نقض ( 13 ) حكمه ( و لو ) حكم قبل العلم ) باختلالهم لم يكن ذلك مانعا من نقض حكمه و حاصل الكلام في هذه المسألة على ما ذكره الفقية ح ان تغيير حالهم إما ان يكون قبل الحكم أو بعده إن كان قبل فان كان إلى ما يقدح كالفسق بطلت شهادتهم في كل شيء و ان كان إلى ما لا يقدح كالعمى و الخرس ( 14 ) لم تبطل عندنا إلا في الرجم لان ] اه كب و أثمار قرز ( 1 ) أو مملوكه قرز ( 2 ) كالطلاق البائن و الرضاع و الوقف قرز و لفظ البيان فرع و يصح في حقوق الله تعالى المحضة من دعوى كالزنى و الشرب للخمر و كذا فيما كان يؤدي إلى منكر كالرضاع بين الزوجين و بين السيد و أمته و الوقف و الطلاق البائن و عتق الامة و عتق الصغير و حرية الاصل لئلا يثبت الولي على الحر اه ن لفظا لا فرق قرز ( 3 ) مع عدم المرافعة ( 4 ) بناء على انه قد رافع اه حثيث ( 5 ) يعني المفهوم من قوله محض من نظر إلى ما سيأتي في المنطوق ( 6 ) قوي حثيث و هو ظاهر الاز ( 7 ) قوى بعد المرافعة قرز و القياس التفصيل فان كان المراد بالدعوى المال لم يصح و ان كان القطع صحت ( 8 ) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة و لو في حق آدمي محض مال أو غيره قرز و ذلك لان قبل المرافعة حق لآدمي محض فهو لغير مدعي لا بعده فتقبل اذ قد صار حق لله تعالى اه بحر و كذا السرقة ذكره في ح الفتح ينظر فانه مشوب مطلقا و قد تقدم مثل هذا في الدعاوي على قوله و لغير مدعي في حق آدمي محض ( 9 ) قال في شرح الاثمار و أما إذا أختل الارعياء فقط فتبطل شهادتهم و يرجع إلى الاصول ان كانوا باقيين فتعاد الشهادة على وجه الصحة اه تكميل لفظا قرز ( 10 ) أو ردة أو حضوره لا موت الاصول و كذا الخرس و العمى و الجنون يعني فانه لا يضر أي حضور الاصول لموقف الحاكم ( 11 ) و انما قال أهلها ليدخل الفروع و الاصول قرز ( 12 ) أو شاك في صدقها أو رجوع ( 13 ) في القطعي لا في المختلف فيه فانه ينفذ كما سيأتي في القضاء اه ح فتح بل لا فرق لانه هنا جاهل و ليس كالخطأ ( 14 ) و الجنون و الموت و ظاهر قول البحر ان الخرس لا يمنع تنفيذ الحد لانه يمكنه الرجم اه بل يمنع [ الشاهد ( 1 ) يكون أول من يرجم و عند ابى ح يبطل في كل شيء و ان كان ذلك بعد الحكم فان كان بعد التنفيذ لم يضر ( 2 ) و ان كان قبله فان تغيرت إلى ما يقدح أمضيت الحقوق دون الحدود ( 3 ) و ان كان إلى ما لا يقدح أمضيت الحقوق و الحدود ( 4 ) إلا الرجم قوله ( غالبا ( 5 ) ) احتراز من صورة فانه ينفذ حكمه و لو وقع بعد اختلال الشهود و هي في صحة عقد النكاح و لو اختل الشهود بعد العقد ( 6 ) و قبل الحكم فقد صح العقد ( 7 ) قبل اختلالهم ( و لا ) يجوز للحاكم ان يحكم ( بما وجد في ديوانه ( 9 ) ) مكتوبا بخطه و ختمه ( 10 ) سجلا أو محضرا ( إن لم يذكر ) هذا مذهبنا و هو قول أبى ح وش و قال ف و محمد يحكم به إذا كان في قمطره ( 11 ) ) أو تحت ختمه ( 12 ) ( و تصح من كل من الشريكين ) ان يشهد ( للآخر في ) الشيء ( المشترك ( 13 ) ) بينهما ذكره احمد بن يحيى ( فيفوز كل ( 14 ) بما حكم له ) و يكون في حكم القسمة بين الشريكين فما ] لجواز الرجوع ( 1 ) سيأتي ان الحدود تبطل باختلال الشهادة لانها تدرء بالشبهات و اعترض هناك باختيار ما هنا اه سماع ح قرز ( 2 ) و لا ضمان عليهم لانهم لم يرجعوا اه ح لي لفظا ( 3 ) و القصاص و قيل هو من جملة الحقوق اه ح لي لفظا ( 4 ) بل يقال هذا الحاصل مطلق مقيد بما سيأتي في الحدود و باختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه جربي و مفتي و قد صرح به في شرح الفتح في الرجوع لا فيه فلا تمضي كما تقدم قرز ( 5 ) يقال ان أراد النكاح الصحيح في الباطن و ان لم يحكم به في الظاهر فظاهر و ان أراد به الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق الا أن يحمل انه قامت شهادتهم اليه قبل الفسق ثم فسقوا بعد الحكم فان له أن يحكم بصحته كذلك فينظر اه وابل ( 6 ) هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا فلا يحتاج إلى حكم و انما نفذ في النكاح لان العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد و الا فلا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بل لا فرق قرز ( 7 ) فان تداعيا رجل و إمرأة في الزوجية و شهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها ( 8 ) و المراد حيث أراد الحكم لنفوذ عقد النكاح و قطع الخلاف مع انه لا تناكر فيه بين الزوجين و أما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه ح لي لفظا ( 9 ) ( مسألة ) من وجد خطا لغيره بحق عليه و أنكر الحق لم تجز الشهادة و لا الحكم عليه بخطه و لو أقر انه خطه اه ن بلفظه خلف ك لانه لابد من اليقين و لا يقين الا أن يذكر جملة الامر كما في الشاهد قرز ( 10 ) يعني تحت ختمه الذي يختم به على كتابه فلا يحكم الا أن يذكر جملة الامر كالشاهد عندنا اه كب و السجل الورقة المكتوب فيها و المحضر حضر فلان ابن فلان و فلان ابن فلان و حصل بينهما كذا و كذا ( 11 ) موضع الاوراق ( 12 ) و الختم هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم و كان الرسول صلى الله عليه و آله يفعل ذلك و أما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط ذكره الفقية ف اه زهور ( 13 ) أما الاول فتصح شهادته مطلقا و أما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب و معناه في البيان أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه شرح فتح شرك أملاك ( 14 ) هذا في تعيين قد الانصباء لا في جهتها اه [ حكم به تفرد به المشهود له ذكر ذلك الفقية ل قال و سواء حكم الحاكم و هو عالم بالشركة بينهما أم لا ( و لا تتبعض ) أى لا يصح ان نقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل يبطل في الكل فإذا شهد بنصف هذا الشيء له ( 1 ) و لشريكه لم يحكم للشريك بالربع لانها لا تتبعض و عند م بالله يصح تبعضها فتبطل في نصيب نفسه و تصح في نصيب شريكه ( و ) تصح ( من المنهي عن الاداء ) فلو قال رجل لآخر لا تشهد علي فيما سمعته منى فسمع منه اقرارا بحق للغير جاز ان يشهد به و كذا لو قال رجل لرجل توسط بيني و بين خصمي و لا تشهد علينا بما تسمع من اقرارنا فسمع أحدهما اقر بحق للآخر ( 2 ) جاز ان يشهد به ( 3 ) ( و ) تصح الشهادة ( ممن ) قد ( كان أنكرها مصرح ( 4 ) ) و الاستمناء فلو ان رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على فلان ثم شهد عليه صحت شهادته لانه يجوز ان يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها اما لو قال المشهود له ما مع فلان لي شهادة فقيل ف يحتمل انه مثل الشاهد ( 5 ) فلو قالا جميعا ( 6 ) نعلم عدم الشهادة في هذا قال عليلم فالأَقرب ان هذا يمنع من قبولها ( 7 ) و الله أعلم ( و ) يصح من الشهود ان يشهدوا ( على ان ذا الوارث ) لزيد ( وحده ) و لا يعلموا له وارثا سواه و إن كانت شهادتهم على النفي لكنها متضمنة للاثبات كما تقدم فصحت ( 8 ) فان قال الشهود نشهد ان فلانا مات و ترك هذه الدار ميراثا لفلان بن فلان و لا يعلمون له وارثا غيره جازت الشهادة قيل ح و انما صحت هذه من تدريج لان الوارث هنا لا يحتاج ( 9 ) و ذلك بان يكون اباه أو أخاه ( 10 ) ] نجري و هذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الانصباء اه نجري أما لو كان الشريكان متصادقان قبل الغصب على قدر الانصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة و يجري مجرى القسمة هكذا ذكره عليلم اه غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب و نعيين الجهة و يجري مجرى القسمة لما ذكر قال شيخنا لا يمنع ( 1 ) أوكله كأن يقول لي و لشريكي ( 2 ) إجماعا الا عن ابن عباس لانه يقول المجالس بالامانة و قال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به ( 3 ) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه زهور ( 4 ) و صورة التصريح ان يقول أعلم انه لا شهادة عندي ثم شهد فانها لا تقبل ( 5 ) يعني فيصح ( 6 ) أو أحدهما اه بحر لان المشهود له إذا قال أعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز ( 7 ) إذا كان في المجلس فقط و اما إذا كان قد انتقل صحت لجواز التحمل اه كب ما لم يضف إلى وقت إنكار الشهادة أو قبله قرز ( 8 ) و لا بد أن يقولوا و لا يعرفون له وارثا سواه لانهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن علم و في بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقية ح ( 9 ) إلى تدريج ( 1 ) صوابه ابنه