والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات ( 1 ) فاكلهن الا واحدة ( 2 ) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية و الاصل براءة الذمة ( و ) من حلف لا آكل ( الحرام ) كانت يمينه متناولة ( لما لا يحل حال فعله ) فإذا أكل من الميتة ( 3 ) و هو مضطر لم يحنث لانها ليست حراما عليه في تلك الحال و كذلك لو أكل مال الغير ( 4 ) في هذه الحال و كذلك لو أكل مال غيره ( 5 ) و هو يظن أنه له ( و ) من حلف لا لبس ( الحلى ) ( 6 ) كانت يمينه متناولة ( للذهب و الفضة ( 7 ) و نحوهما ) كالدر و اللؤلؤ و الزبرجد و الياقوت و خاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك ( الا خاتم الفضة ( 8 ) فانه لا يسمى حليا ( و يعتبر حال الحالف ) فان كان من أهل البادية و السواد ( 9 ) حنث بما يعمل من الزجاج و الحجارة كالجزع ( 10 ) و ان كان من أهل المدن لم يحنث بذلك ( و السكون للبث مخصوص يعد به ساكنا ) فلو حلف لا سكن درا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو أهله ( 11 ) ] ( 1 ) لا فرق ( 2 ) فلو أكل بعضها حنث لانه مشار إليها و هو يحنث باجزاء المشار اليه و الفرق بين هذا و العتق انه في العتق لا يعتق بأكل البعض بل بالجميع لانه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا ( 3 ) فلو أكل مال نفسه و هو يظن انه لغيره لم يحنث لان العبرة بالانتهاء ( 4 ) بنية الضمان حيث أكل ما يسدرمقه و أمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز ( 5 ) قاله الفقية حسن و فيه نظر لانه حرام في الحقيقة و انما أسقط عنه الاثم للجهل اه كب فيحنث عند أهل الحقيقة و هو المذهب ( 6 ) الحلى بفتح الحاء و سكون اللام اسم للمفرد و بضم الحاء و كسر اللام اسم للجمع اه زهور وصعيتري ( 7 ) فائدة كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق خاتم الصلاة لا اله الا الله عدة للقاء الله و على فص الفيروزج و هو للحرب نصر من الله و فتح قريب و على فص الياقوت و هو لقضائه الله الملك و علي عبده و على فص الحديد الصيني و هو لتختمه لا آله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و كان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري بانى عبده ( 8 ) و الخاتم سنة و موضعه الخنصر من اليمنى و يجوز في خنصر الشمال لكنه ترك الافضل و يستحب أن يكون وزنه درهم و نصف و أن يكن الفص إلى باطن الكف من الذكور و لا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من وجه آخر و هو استعمال الفضة و اما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز و روى عن الحسين و محمد بن الحنفية فعله و أما الجمع بين خاتم فضة و خاتم عقيق فيجوز و لورود الدليل بجواز كل واحد منهما قيل ف الا أن يكون فيه تشبها بالنساء فلا يجوز اه ن فان لم يحصل التشبه جاز قرز قلنا تشبه بالنساء و فعلهم اجتهاد اه بحر للاجماع اه كب انه ليس محلى خلاف الشافعي قلنا لا نسلم أنه حلية بل زينة لقوله صلى الله عليه و آله اليمين أحق بالزينة أه بستان و العقيق للاجماع على لبسه ( 9 ) لفظان مترادفان و قيل السواد ما قرب من المدينة و البادية الجهة الباينة عنها ( 10 ) الودع ( 11 ) لعل المراد إذا أمر أهله و أما بدخوله من دخول أهله فقد جعله الفقية س يحنث بذلك قال سيدنا و هو محتمل للنظر لانهم قد نصوا أنه إذا حلف لاسكن دارا هو ساكن فيها فانتقل بنفسه دون أهله [ بنية السكنى فان كان فيها و حلف من سكناها لم يبر حتى يخرج ( 1 ) أهله و ماله قيل ع العبرة بالاهل ( 2 ) لا بالمال و عن ش أنه إذا خرج بنفسه بر و ان لم يخرج أهله و ماله و قال أبو جعفر عن اصحابنا و الحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا ما لا يصلح لها ( و ) من حلف من ( دخول الدار ) كانت يمينه متناولة ( لتوارى حائطها ( 3 ) ) فيحنث بتوارى حائطها ( و لو ) دخلها ( تسلقا إلى سطحها ( 4 ) ) ذكره صاحب الوافي و ذكره أيضا في شرح الابانة للناصر و الحنفية و قال ك وش لا يحنث قيل ح و ما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لانه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها ( 6 ) و ان كان طلوعه اليه من الحائط ( و منع اللبس و المساكنة و الخروج و الدخول على الشخص و المفارقة بحسب مقتضى الحال ) أعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل المسألة الاولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس ( 7 ) السارق و المأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق و إذا نوى الا باختياره ( 8 ) فعكسه و ان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس السارق ( 9 ) المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط و بابين ( 10 ) بر ( 11 ) الا أن ينوى لا جمعتهما فانه يحنث ( 12 ) قال الهادي عليلم و من حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا و أكل فيها و شرب و جامع و عمل ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث و ان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر و هذا مختلف بقرب الزائر و بعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا و ان ] و ماله فانه يحنث قال في الشرح لانه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله و عياله فلو خرج و ترك أهله و عياله سمي ساكنا بذلك اه رياض ( 1 ) عند الامكان فلو تراخي حنث و يعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول أحوال الامكان قرز ( 2 ) و ما يحتاج اليه من المال عرفا ( 3 ) بكلية بدنه اه هداية و قيل و لو أكثر اه عامر ( 4 ) و العرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار حيث له باب و طريق لا كسطح المسجد قرز ( 6 ) ثم رجع من السطح اه مفتي ( 7 ) و لا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في قوله ممكن اه غشم و قيل و لو بأمر غالب كمن حنث مكرها و الغاصب ( 8 ) و في إثبات الالف نظر و الاولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها و قد قال الكني لا يستقيم الكلام الا بحذفها ( 9 ) قيل هذا تكرار من جهة المعنى و قيل لا تكرار لان المتعلق مختلف و ان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه تعليق الفقية ع وصعيتري ففي هذه موجب الحنث و في الاولى موجب اللبس ( 10 ) حيث لا نية له أو نوى الا يجتمعا اه و معناه في البيان ( 11 ) صوابه لم يحنث ( 12 ) و مثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة لان المعنى لا أشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ما لم يشتركان [ نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف المسألة الثالثة منع الخروج فمن حلف لا خرجت زوجته و قد أرادت الخروج ( 1 ) فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فانه يحنث ان كان عادته ( 2 ) انها لا تخرج فان كانت عادتها الخروج ( 3 ) لم يحنث ( 4 ) الا إذا قصد امرا بعينه فاما إذا حلف لا خرج ضيفه ( 5 ) بأكلهم الطعام المعتاد قال ص بالله و لا يحنث بمزاح بعضهم ( 6 ) الا لعرف أو قصد المسألة الرابعة منع الدخول على الشخص فلو حلف لا دخل على زيد ( 7 ) فدخل عليه المسجد أو السوق ( 8 ) أو بيت الحالف لم يحنث الا بالقصد و الموافقة فان دخل ( 9 ) بيت زيد و هما سواء أو الحالف أعلى حنث و لو لم يوافقه ( 10 ) فان كان الحالف أدنى لم يحنث الا بالقصد و الموافقة كدخول السقاء بيت الامير المسألة الخامسة منع المفارقة ( 11 ) فلو حلف ان لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو قام هو لحاجة حنث ان نوى ان يراصده ففرط هذا تحصل ط ( 12 ) و قال م بالله و ان لم ينو المراصدة ( و الوفا ( 13 ) يعم الحوالة و الابراء ) فمن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فاخاله ( 14 ) به ] فيه عليها الا أن يقصد أو عرف من شاهد الحال كان يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو كان لا نية لها رأسا أو التبس الحال فانه يعتبر تصريح لفظه قرز و اختاره مي ( 1 ) قيل ف فلو لم يرد الخروج بل حلف عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا اه كب و هو مفهوم الشرح ( 2 ) و في نسخة عادتها أو لاعادة ( 3 ) أو استوى ( 4 ) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في الخروج و عدمه فانه يحنث بخروجها و ان كان قد اعتادات لخروج يعني أنه يأذن لها بالخروج تارة و يمنعها آخرا فان ثم غالب فالعبرة به و ان لم يكن غالب لم يحنث لان الاصل براءة الذمة ذكره الفقية ع ( 5 ) و كذا لو رفع الضيف يده عن الاكل ثم حلف المضيف لا رفع ثم عاد إلى الاكل و رفع فانه لا يحنث الحالف اه بستان ( 6 ) اذ هو محولف عليه كما يأتي اه مفتي ( 7 ) و لم يسم الموضع اه لمع ( 8 ) أو الحمام ( 9 ) الحالف ( 10 ) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه و مثله في الرياض صوابه و ان لم يقصد ( 11 ) فان مات غريمه لم يحنث و انحلت يمينه فرع و يعتبر في حد المفارقة و عدمها بالعادة و العرف و يبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة و الزيوف و نحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد و نحوه و قال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه بيان بلفظه ( 12 ) ( مسألة ) و إذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط و اما عند م بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب و يحتمل الا يحنث لانه مضى وقت الحنث و هو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقية س قلنا هو متمكن مع وجود الحاكم و لو من جهة الصلاحية اه مفتى و هو كقول القاسم و الصادق وش و الناصر من حنث مكرها فلا شيء عليه و قال م بالله هذه النية للتأكيد فقط و الا فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم باختيار أو اكراه اه قال في الكوكب و هو الظاهر من المذهب قال الامام ى و هكذا إذا أفلس الغريم فاجبره الحاكم على المفارقة ( 13 ) فان أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي و المكره اه بحر ( 14 ) أو أحيل به عليه قرز

والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا

ورأس شهرة لاول ليلة منه والشهر لآخر جزء منه

[ أو أبرأه منه لم يحنث و كذا ان اخذ بحقه ( 1 ) عرضا فان اخذ به ( 2 ) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي و أبي ط انه لا يحنث و قال م بالله لا يبر ( 3 ) و قال ش يحنث في العرض و الحوالة و الابراء و اختاره في الانتصار ( و رأس الشهر ) اسم ( لاول ( 4 ) ليلة منه ) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة ( 5 ) ( و الشهر ) اسم لجميعه ( إلى آخر جزء منه ) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر و الا حنث ( و العشاء ) ممتد من بعد وقت المغرب ( إلى ثلث الليل ( 6 ) ) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر و الا حنث ( الا لعرف في آخره ) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر ( 7 ) ( و الظهر ) ممتد من الزوال ( إلى بقية تسع خمسا ) ( 8 ) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس ( 9 ) ركعات قبل الغروب بر و الا حنث ذكر ذلك الفقية س و غيره من اصحابنا و يقال ما الفرق بين الظهر و العشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري و الاضطراري و وقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام و الجواب ان الفارق العرف ( 10 ) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختياريه و اضطراريه و ما بعد ] ( 1 ) حيث حصل لفظ القضاء و الاقتضاء و عبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ و قيل لا فرق و إذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه و رجحه في التقرير ( 2 ) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه ح لي ( 3 ) بل يحنث ان فارق قرز ( 4 ) و هذا حيث علقه بمستقبل و اما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب و عليه الازهار في السلم و الطلاق و العتاق بروية هلاله و يومها للعرف قرز و قواه المفتي و مي ( 5 ) و انما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله و الا فالحقيقة ان ذلك لاول جزء من الليل ( 6 ) و عرفنا حتى ينقطع الناس و ينام الناس اه نجرى ( 7 ) بما يسع ركعة ( 8 ) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر و العصر و إلى للانتهاء و لا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أى مع بقية تسع خمسا و لا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت و هو قوي اه بحر و مثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر و قرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت و ان لم يجر فالمقرر الازهار و شرحه و هذا موافق للقمر المنير و هو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات و لكن الاصح خلافه و هو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع و العصر يقيد بركعة اه صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز ( 9 ) هذا مخالف للمختصر فتأمل و كلام الشرح هو القوي ( 10 ) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري و صاحب كب و انما حمل على الشرعي

أو بجميع المحامد أو أعظم التسبيح الخ

يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد الخ

والصوم ليوم والصلاة لركعتين والحج للوقوف

والكلام لما عدى الذكرالمحض منه والقراءة للتلفظ

[ ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا ( و الكلام ( 1 ) لما عدى الذكر ( 2 ) المحض منه ( 3 ) أى من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب ( 4 ) و الشعر و الشيم ( 5 ) لا بقراءة و صلاة و تهليل و تكبير و تسبيح و لو خارج الصلاة و قال ح ان قرأ خارج الصلاة حنث و مثله في الكافى و لو حلف لا كلم زيدا لم يحنث بإشارة و لا بكتابة و لا برسالة اليه و كذا ان كلمه ( 6 ) و لم يسمع لبعد أو صمم ( 7 ) لم يحنث و يحنث بالسلام عليه ( 8 ) أو على قوم هو فيهم و لم يستثنه بالنية ( 9 ) ( و القراءة للتلفظ ( 10 ) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه و عينيه من دون تلفط لم يحنث قال في الكافي إجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره و عرف ما فيه فحكي على بن العباس إجماعهم ( 11 ) أنه لا يحنث و هو قول أبي ح و قال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه ( 12 ) لم يحنث ان كان عربيا و يحنث ان كان عجميا ( 13 ) ( و الصوم ليوم و الصلاة ( 14 ) لركعتين ] حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي ( 1 ) قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر اه بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه و روي في الشهاب الصنعاني ان قوله صلى الله عليه و آله و سلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الاحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع و هو قوله صلى الله عليه و آله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام و السابق منهما أسبقهما إلى الجنة اه ح بحر ( 2 ) ( مسألة ) قال الامام ى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك و ان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا يكافى نعمه و يوافي مزيده و ان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من لا يعلم قدره الا هو و لا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه بيان بلفظه ( 3 ) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث اذ ليس بذكر محض اه حثيث ( 4 ) الهداية ( 5 ) و هي الحجج ( 6 ) و اما النائم فقيل انه يحنث و قيل لا يحنث بتكليمه قرز ( 7 ) و عن بعض أصحاب ش يحنث كما لو كان مشتغلا اه بيان و لانه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه ( 8 ) حيث سمع قرز ( 9 ) أو باللفظ ( 10 ) و لعله يقال ما كان المقصود فيه التلفظ و المعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل و ما كان المقصود التأمل و المعنى كالكتب و الشيم حنث بالتأمل و اما كتب الهداية فان حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه اذ هو العرف فيه و ان حلف لاقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أمر من يقرأه عليه و هو يقرأ لم يحنث كالاعماء و ان كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه و لم يأمره لم يحنث اه تعليق الفقية س قرز و أقله حرفان و لو لم يسمع نفسه ( 11 ) ان لم يقصد الدراية لما فيه و الا حنث ( 12 ) الا أن يكون للحرف قرأت حنث أو لحن جاهلا اه بحر قرز أو كان عرفا له يقال إذا كان كذلك فليس بلحن ( 13 ) و قرأه بلغته ( 14 ) قلت و صلاة الجنازة بتسليمها اه مفتى و قيل لا يحنث و لا يبر اه ح لي الا لعرف انها تسمى صلاة [ و الحج للوقوف ) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا دونه و صلاة ركعتين لا دونهما و لا يبر باعمال الحج حتى يقف ( و تركها ( 1 ) لترك الاحرام بها ) فلو حلف لا صام و لا صلى أو لا حج فانه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية ( 2 ) و في الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية و في الحج بعقد الاحرام أو بالخروج من داره للحج ( 3 ) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين ( 4 ) ( و المشي ( 5 ) إلى ناحية لوصولها ) فلو حلف ليمشى إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله ( 6 ) فلو مشى اليه ( 7 ) و لم يصله لم يبر ( و الخروج و الذهاب ( 8 ) للابتداء بنيته ( 9 ) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا و ليذهبن اليه فابتدأ الخروج و الذهاب بنية الوصول اليه ( 10 ) ير بذلك و ان لم يصله ( 11 ) ( و ) من قال لامرأته و الله لا خرجت ( الا باذنى ( 12 ) كان ذلك ( للتكرار ( 13 ) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج ] حنث صلاة صحيحة و الحج و لو فاسدا و في بعض الحواشي لا بد أن يكون صحيحا و هو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الزكاة و الكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها دون الفاسد اه بيان لان فاسد العبادة باطل اه تفريعات ( 1 ) و الفرق بين الحلف على فعل هذه الاشياء و بين الحلف لا فعلها لانه محلوف منه و المحلوف منه يحنث ببعضه لان كل جزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فانه لا يبر الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه صعيتري و فيه تأمل اذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل و ما أليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه من شرح الشامي ( 2 ) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه ح لي قرز ( 3 ) يعني فيحنث بالخروج مع قصده الحج و هذا فيه بعد لانه حلف و لا حج و ليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه كب لفظا ( 4 ) أو أكثر لا أقل اه بيان قرز ( 5 ) و الوصول و الوقوع و الحصول و السير اه كب و الاستقرار و الكون و الانتقال و المضي اذ المقصود الصيرورة و قد صار و لو راكبا لان المشي عبارة عن الوصول في لغة العرب و الخروج و الذهاب عبارة عن مفارقة المنزل ( 6 ) أو ميله و قيل لا يكفي دخول الميل قرز ( 7 ) أي قصده ( 8 ) و الشخوص و السفر ( 9 ) ما لم يكن حيلة قوله و الرجوع إلى محل للوصول اليه للعرف قرز ( 10 ) مع الخروج من الميل اه و قيل و ان لم يخرج قرز ( 11 ) ما لم عازما على الوصول قرز فلا بد من الوصول ( 12 ) فلو حلف لا خرج الا بأذن فلان فمات فلان فانه لا يحنث بخروجه بعد موته اه بلغة و كذا إذا حلفه الوالي لاخرج الا باذن أو ليرفع اليه من عرف الدعار ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه بيان و اما إذا لم يكن قد خالف ثم عاد الوالي و خالفه حنث اه تذكرة معنى ( 13 ) و لفظ حاشية و الوجه ان الباء تقتضي إلصاق الفعل بالمفعول فالفعل الاذن و المفعول الخروج فلو خرجت بغير اذنه حنث طلقت و انحلت يمينه ذكره شيخنا هذا إذا كان عادته المنع من الخروج و ان كان عادته الخروج كفي الاستئذان مرة واحدة اه بيان معنى و ظاهر الازهار خلافه و لفظ [ حنث ( 1 ) بخلاف ما لو قال الا ان اذن لك فانها لا تقتضي التكرار و تنحل اليمين بحنث مرة فيهما جميعا ( و ليس ) الاذن مشتقا من ( الايذان ( 2 ) الذي هو الاعلام و انما هو بمعنى الرضي فلو رضي بقلبه و لم ينطق بالاذن و خرجت لم يحنث هذا هو الذي صحح و هو قول ش وف و اليه ( 3 ) ذهب م بالله و قال أبوح و محمد وك و رواه في شرح الابانة للهادي عليه السلام و الناصر بل هو من الايذان فيحنث ما لم ينطق بالاذن و تعلم المرأة ايضا قيل ل و لا خلاف انه إذا قال الا برضائى ( 4 ) انه لو رضى و لم تعلم انه لا يحنث و لا خلاف انها إذا علمت بالاذن ثم نسيت انه لا يحنث ( و الدرهم ) اسم ( لما يتعامل به من الفضة و لو ) كان ( زائفا ( 5 ) فلو حلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فأعطاه دراهم مغشوشة فانه لا يحنث ( 6 ) إذا كان يتعامل بها في تلك الناحية ( 7 ) و لو كانت لا يتعامل بها في غيرها قال عليه السلام و العبرة بما يسمى درهما في تلك الناحية ( 8 ) ( و رطل من كذا لقدر منه ) فلو حلف لا برح حتى يشترى رطلا سكرا فاشتراه بر ( و لو ) اشتراه ( مشاعا ) ( 9 ) من جملة و لو لم يقبض ( 10 ) أو قبض فيه قندا ( 11 ) الا أن يعينه ( 12 ) فيحنث ( 13 ) ( فصل و يحنث المطلق ) ليفعلن ( بتعذر الفعل بعد إمكانه ( 14 ) فلو حلف ليفعلن كذا فتراخي حتى ] البيان قال في الكافي هذا إذا كان عادته منعها من الخروج فان كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه بلفظه من قوله في الطلاق فصل و الحلف الخ و قيل لا فرق ما لم يأت بالحيلة و هو ظاهر الازهار العبرة باذنه ( 1 ) و الحيلة في حصول الاذن ان يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فانها لا تطلق اه لمعة ( 2 ) و وجهه ان المنع حجر و الاذن إباحة و الاباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه صعيتري ( 3 ) أي تابع ( 4 ) أو برضاء أبوك أو نحوه اه ح لي ( 5 ) يريد ردئ جنس لا عين لانها تسمى زيوفا اه زهور كان تكون نحاسا و عن الهبل و لو فلوسا نافقة اه يستقيم حيث جرى عرف بأنها تسمى دراهم ( 6 ) بل يبر ( 7 ) ناحية انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه مي و عامر ( 8 ) البلد و ميلها ( 9 ) عبارة الفتح و لو اشتراه معين كأن يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فانه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه و كذا ما يشترط في المبيع فان كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فانه يكون هنا الثوب مبيعا و الرطل ثمنا و قد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه صوابه معين لانه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث و الربع و نحوه اه ( 10 ) في الصحيح ( 11 ) عصارة السكر قبل أن يجمد ( 12 ) أي يعينه بالشراء ( 13 ) نحو أن يقول بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا و اما لو اشتراه من جعله من السكر و بمجرد الشري في الصحيح و الفاسد حيث هو عرفه و لو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر و قوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز ( 14 ) و الفرق بين هذا و بين ما تقدم من الطلاق ان هذا حلف على ظنه و هو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط بان لا يدخل الدار

/ 87