في بيان الردة وأحكام المرتدين - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ العصيان منتشرا في البلدان وجب عليه أن يهاجر من موضعه الذي فيه المعاصي ظاهرة إلى ( ما فيه دونه ( 1 ) ) من المعاصي نحو أن يكون الموضع الذي هو فيه يظهر فيه الزنا و الظلم و لا ينكر و في غيره يظهر الظلم دون الزنا فانه يجب عليه أن ينتقل إلى الموضع الذي فيه إحدى المعصيتين دون الاخرى و اعلم أنها تلزم المكلف المهاجرة ( بنفسه ( 2 ) و أهله ( 3 ) ) أى لا يكفيه أن ينتقل وحده و يبقي أهله و أولاده في الدار التي تجب الهجرة عنها بل ينتقل بهم جميعا ( 4 ) ( إلا ) أن يكون وقوفه في دار الكفر أو الفسق ( لمصلحة ( 5 ) ) يرجوها اما إرشاد بعض أهلها و إنقاذهم من الباطل فإذا غلب في ظنه أن في وقوفه حصول الهدى لكلهم أو بعضهم ( 6 ) جاز له الوقوف ( 7 ) بل لا يبعد وجوبه و كذا لو كان في وقوفه مصلحة أخرى يعود نفعها إلى ] لهم و احتجوا عليه فانها تكون دار فسق من جهة التأويل اه بلفظه ( 1 ) أو ما فيه المنكر إلى ما فيه ترك واجب و قرز و ذلك كما يجب تقليل النجاسة و ان لم تزل جميعا يجب تقليل المعصية و لا شك في أن رؤية المعصيتين أعظم من رؤية المعصية الواحدة فكذا ظهور معصيتين في بلد أعظم من ظهور معصية واحدة اه ان فالانتقال إليها كتقليل النجاسة و الاصل في وجوب الهجرة قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية اه غيث ( 2 ) قال في الغيث ما معناه فلو كان المهاجر ذا مال في دار الكفر أو البغي و له ذرية ضعفاء يخشى ضياعهم إذا هاجر بهم و ليس عند الامام ما يسد خلتهم و يخشى أن يتكفف الناس بعياله قال عليلم فالأَقرب أن ذلك لا يسقط وجوب الهجرة لان نظر الامام و اجتهاده أولى فيلزمه الهجرة و قد ذكر ص بالله ان الامام إذا احتاج في الجهاد إلى رجل و طالبه بالوصول و له عائلة يخشى ضياعهم لا حيلة لهم في أنفسهم و لا منعه عندهم انه يجب نقلهم إلى أقرب حي من المسلمين و يعرفهم بحاله و ينهض إلى إمامه و يكل أمر عياله إلى الله تعالى و إلى ذلك الحي من المسلمين قال عليلم و من تصفح أحوال الصحابة و سيرهم علم أن أكثرهم هاجر لدينه عن دار و عقار و مال و بقي المهاجر يؤجر نفسه ليعود عليه ما ينفق على أولاده و قد نبه الله تعالى على أن خشية العيلة ليس عذرا في مثل ذلك حيث قال و ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله اه منقولة ( 3 ) زوجته و أولاده الصغار و المماليك و قرز ( 4 ) لان القصد بها هجران أهل الباطل و الاحتراز من أن يحكم لهم بحكم أهل الدار من لم يعرف حالهم في الايمان فالواجب تحصينه و تحصين أهله و أولاده الواقفين على أمره و نهيه و مما يؤكد هذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من أجهل أهله و ولده فقيل يا رسول الله و كيف يجهل أهله و ولده فقال صلى الله عليه و آله و سلم لا يعلمهم أمر دينهم و لا يأمرهم بالمعروف و لا ينهاهم عن المنكر و لا يزهدهم إلى الدنيا و لا يرغبهم في الآخرة فيقولون له غدا في الموقف لا جزاك الله عنا خيرا كنت لا تعلمنا و لا تنهانا عن المنكر و لا تأمرنا بالمعروف فأهلكتنا فيساقون بأجمعهم إلى النار ثم تلى رسول الله صلى الله عليه و آله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا الآية اه ثمرات ( 5 ) دينية ( 6 ) و لو واحدا ( 7 ) ما لم يحمل

في بيان الردة وأحكام المرتدين

[ المسلمين ( 1 ) بأن يكون وقوفه داعيا لغيره إلى نصرة الامام و القيام معه أو نحو ذلك ( 2 ) ( أو ) إذا كان وقوفه من أجل ( عذر ) نحو مرض أو حبس أو خوف سبيل أو نحو ذلك ( 3 ) فانه يجوز التخلف ( و يتضيق ) وجوب الهجرة ( بأمر الامام ( 4 ) ) فإذا أمر الامام بالهجرة لم يجز للمأمورين الاقامة و إن كان ثم مصلحة عندهم في وقوفهم إلا باذنه لانه أولى بالنظر في المصالح الدينية فنظره أولى من نظر غيره فلا يجوز الوقوف للمصلحة بعد مطالبتهم ( 5 ) و اما للعذر فيجوز ( 6 ) ( فصل ) في بيان الردة و أحكام المرتدين ( و ) أعلم أن ( الردة ) عن الاسلام بأحد وجوه ( 7 ) أربعة إما ( باعتقاد ) كفري ( 8 ) نحو أن يعتقد أن الله تعالى ثالث ثلاثة كالنصارى أو أن المسيح ابن الله أو أن عزيز كما زعمت اليهود أو يعتقد كذب النبي ( 9 ) صلى الله عليه و آله و سلم في بعض ما جابه أو أن المعاد ( 10 ) المذكور في القرآن و الكتب المنزلة المراد به الروحاني دون الجسماني ( 11 ) أو أن المراد بالتعذيب نقل الارواح إلى هياكل تتعذب فيها بالاسقام من دون أن يكون هناك محشر وجنة و نار أو أن المراد بالقيامة قيام الامام ( 12 ) و لا قيامة سوى ذلك بل هذا العالم باق أبدا أو نحو ذلك ( 13 ) مما يتضمن رد ما علم من دين النبي صلى الله عليه و آله ضرورة لانه مستلزم اعتقاد كذبه و ان لم يلتزم القائل بذلك فأي هذه الاعتقادات إذا ] على ترك واجب أو فعل محظور اه نجري ( 1 ) فائدة خرج العباس عليلم مع المشركين إلى بدر مكرها و أسر وفدي نفسه و ابني أخويه عقيلا و نوفل بن الحارث و أسلم عقيب ذلك قال النووي و قيل أسلم قبل الهجرة و كان يكتم اسلامه مقيما بمكة يكتب باخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و كان عونا للمسلمين المستضعفين بمكة قالوا و أراد القدوم إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه و آله مقامك بمكة خير روينا هذا في مسند أبي يعلي الموصلي عن سهل بن سعد الساعدي ( 2 ) التعليم و التعلم اه تعليق ( 3 ) كأن يكون معذورا لكبر أو عاهة أو بالتكسب لاولاد يخشى ضياعهم أو تستوي الدور كلها في ذلك الوقت و لا يمكنه الانفراد عن الناس و سكون الجبال اه من شرح مقدمة البحر للنجري ( 4 ) قيل فتكون بطلبه قطعية اه ح لي ( 5 ) منه و في الام بعد مطالبته ( 6 ) يرجع إلى نفسه ( 7 ) و في البيان ( مسألة ) و أسباب الردة ثلاثة القول و الفعل و الاعتقاد اه بلفظه ( 8 ) من مكلف و في السكران الخلاف المختار انه يجري عليه و أما الصغير المميز فقال م بالله وط وش لا يصح اسلامه و لا ردته اذ لو صحت ردته لقتل و لو صح اسلامه لزمه التكاليف الشرعية و قال ح انهما يصحان و قال ع يصح اسلامه لا ردته اه ن ( 9 ) أي لم يصدق ( 10 ) البعث و القيامة و الجزاء من جنة و نار ( 11 ) كما تزعم الباطنية و بعض الفلاسفة يعني اعادة الروح لا الجسم فلا يعود اه مي ( 12 ) المنتظر ( 13 ) كالدهرية لانهم يقولون ما يهلكنا

مسألة المشعبذ

[ وقعت ممن كان قد أسلم ( 1 ) و صدق الانبياء فيما جآوا به كان ردة موجبة للكفر بلا خلاف بين المسلمين في ذلك ( أو فعل ( 2 ) ) يدل على كفر فاعله من استخفاف بشريعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو بما أمر الله بتعظيمه كوضع المصحف ( 3 ) في القاذورات ( 4 ) أو إحراقه أو رميه بالحجارة أو السهام ( 5 ) فان ذلك و ما أشبهه يكون ردة بلا شك ( 6 ) ( أو ) اتخاذ ( زي ( 7 ) ) يختص به الكفار دون المسلمين كالزنار إذا لبسه معتقدا وجوب لبسه ( 8 ) فيكفر بالاجماع أما لو لبسه على وجه السخري ( 9 ) و المجانة ( 10 ) من دون اعتقاد قال في شرح الابانة فانه لا يكفر عند السادة و الفقهاء لكن يؤدب ( 11 ) و هو قول أبي هاشم ( 12 ) و القاضي ( 13 ) و قال أبو علي بل يكفر ( 14 ) و اختاره السيد ط ( أو ) اظهار ( لفظ كفري ( 15 ) ) نحو أن يقول هو يهودي أو نصراني أو كافر بالله أو بنبيه أو مستحل للحرام ( 16 ) أو يسب نبيا أو القرآن أو الاسلام ] الا الدهر ( 1 ) أو حكم له بالاسلام اه ن ( 2 ) مع علمه بأنه كفر و لا حامل له من اكراه أو غيره ظاهر المذهب و لو جهل كونه كفرا ( 3 ) قال في الانتصار أو شيء من كتب الحديث أو الفقة أو شيء من علوم الهداية و كذا علم اشتمل عليه اسم الله تعالى اه لعله مع الاستخفاف اه مي ( 4 ) مع قصد الاهانة قرز ( 5 ) مع العمد و قرز ( 6 ) و كذا هدم الكعبة لغير عذر على وجه الاستخفاف فقال م بالله لا يكون كفرا قال في البحر و كذا الكلام في المساجد و تمزيق المصاحف و تزويج المحارم كالام و الاخت فانه يكفر بالعقد لاظهار استحلال ذلك اه كوكب ( 7 ) مسألة المشعبذ هو من يعترف بان ما يفعله تمويه أو خفة يد و أنه لا حقيقة له فلا يكفر بذلك و لا يقتل عليه بل يؤد به الامام أو غيره من أهل الولايات إذا رأى فيه صلاحا لما فيه من الايهام اه ن من الحدود ( فائدة ) كان الامام ص بالله عبد الله بن حمزة و الامام المهدي أحمد ابن الحسين و المتوكل على الله المطهر بن يحيى و ولده و الامام علي بن محمد عليهم السلام يحكمون فيمن مال إلى سلاطين الجور المخالفين لائمة الحق انه مرتد فيقتسمون ماله و يزوجون زوجاته في قصص طوال هذه خلاصتها اه من خط صارم الدين و نقل عن الامام ص بالله القسم بن محمد و ولده م بالله عليهما السلام انهما فعلا فيمن مال إلى سلاطين الاتراك منهم الفقية ع الشهاري و الفقيه محمد الرداعي عند أن ما لا إلى جعفر باشا اه من خط مي ( 8 ) أي شرعيته ( 9 ) الاستهزاء ( 10 ) المزاح ( 11 ) كالمعترف بالتمويه ( 12 ) المراد عند أبي هاشم و من تابعه أن لا يقطع في كونه كفرا في الباطن و أما في الظاهر فتجري عليه أحكام الكفر كما حققه الامام عليلم في غاية الافكار ( 13 ) و هو قاضي القضاة و هو عبد الجبار ( 14 ) و هو ظاهر الاز ( 15 ) فائدة أعلم أن من نطق بكلمة الكفر فلا بد أن يعرف أن معناه الكفر و الا لم يكفر فتأمل ذلك فقد يقع فيه فعلى هذا لا يكفر العامي بقوله هو مستحل الحرام و نحوه لعدم معرفة معناه قال الناظري و العلماء متفقون على أنه لا بد من معرفة المعنى و ان اختلفوا هل من شرطه أن يعتقد المعنى أم لا و قد ذكر ذلك في الصعيتري والناظري ( 16 ) قيل و المختار في ذلك أن ما كان فيه نقص على الله تعالى [ فانه يكفر بذلك ( و إن لم يعتقد معناه ( 1 ) إلا ) أن يقوله ( حاكيا ( 2 ) ) نحو أن يقول قال فلان أنا يهودي أو نحو ذلك ( أو ) يقوله ( مكرها ) نحو أن يتوعده قادر بالقتل أو إتلاف عضو منه ( 3 ) إن لم يلتزم بدين اليهود أو النصارى أو نحو ذلك فينطق بالالتزام مكرها لا معتقدا فانه لا يكفر بذلك بالاجماع ( و منها ) أى و من الردة عن الاسلام فعل ( السجود ( 4 ) لغير الله تعالى ) من ملك أو صنم أو نحو ذلك لقصد تعظيم المسجود له لا على وجه الاكراه أو السخرية و الاستهزاء ففيه الخلاف المتقدم ( 5 ) ( و بها ) أى و بالردة الواقعة بأى هذه الوجوه ( تبين الزوجة ) من الزوج سواء كان هو المرتد أم هي ( 6 ) قال م بالله إلا المدخول بها فلا تبين بالردة كما تقدم في النكاح ( 7 ) فإذا ارتد الزوج بانت منه إمرأته ( و إن تاب ) من ردته فانها لا تعود اليه إلا بعقد جديد ( لكن ) الزوجة إذا ارتد زوجها ( ترثه ( 8 ) إن مات أو ) لم يمت لكنه ( لحق ) بدار الحرب و هي ( في العدة ) و لم تكن قد انقضت عدتها بعد ردته و هي مدخولة لانها في حال العدة في حكم المطلقة رجعيا ( 9 ) و إن لم تصح الرجعة عليها ( و باللحوق تعتق أم ] كأن يقول ان الله ثالث ثلاثة كفر و ان لم يعتقد و ان لم يكن على الله تعالى نقص كأن يقول هو يهودي أو نصراني فان اعتقد كان ردة و الا فلا و قد ذكر معناه حميد الشهيد و قواه سيدنا اه تذكرة و ظاهر الاز خلافه قرز ( 1 ) أما لو نطقت المرأة بالكفر لتبين من زوجها لا لاجل اعتقاد ذلك فقد أفتى حي الامام ي عليلم بأنها لا تبين من الزوج و هو فرع على أنها لا تكفر به لانها لم تعتقد معناه و احتج بقوله تعالى و لكن من شرح بالكفر صدرا قال و هي لم تشرح بالكفر صدرا و انما هي في حكم المكرهة لما كان الحامل لها على ذلك النطق شدة كراهة الزوج قال عليلم و لعمري أن نظره قوي اه غيث عائد إلى اللفظ و الزي و الفعل و قيل راجع إلى اللفظ و أما ما عداه من فعل أو زي و ان لم يعتقد معناه فعلى الخلاف و قرز و مثله في ح لي أي معناه اللفظ الكفري في البحر شرط أن يعلم أن ذلك يقتضي الكفر و لعل الخلاف في اعتبار الاعتقاد و عدمه انما هو في اللفظ و أما الافعال الكفرية كتمزيق المصحف و نحوه اه ح لي ( 2 ) أو حالفا أو ناسيا و كذا في حال الغضب اه ح أثمار ( 3 ) قيل أو هتك عرض اه ح أثمار ( 4 ) و الركوع لقصد العبادة كفر إجماعا العترة و الفريقان و القاسم لا إن قصد التعظيم فليس بكفر بل يأثم فقط اه نجر من الحدود و أما مجرد الانحناء فيكره فقط اه ح آيات ( 5 ) يكفر ( 6 ) و في ح لي و لو قصدت به انفساخ النكاح فقط ( 7 ) على أصل م بالله ( 8 ) و كذا هو يرثها ان ارتدت و لحقت أو ماتت و كان بعد الدخول فان أسلم بعد ردته أو هي ثم مات أو ماتت لم يتوارثا و لو في العدة اذ العدة عدة طلاق بائن اه ع لي لان مسألة الردة مخصوصة و بعد الاسلام خرجت الاخصية ( 9 ) بل بائنا و قد تقدم في العدة ما يناقض هذا و لعل المراد هنا من [ ولده ( 1 ) و ) يعتق ( من الثلث مدبره ) كما يعتقان بموته ( و يرثه ورثته المسلمون ) عند لحوقه ( 2 ) بدار الحرب إذ اللحوق بها كالموت و لا فرق بين ماله الحاصل من قبل الردة و المكتسب من بعدها في أنه لورثته المسلمين ان مات أو لحق بدار الحرب فأما ما أكتسبه ( 3 ) بعد اللحوق فحكمه حكم أموال أهل الحرب و لا اختصاص لورثته به و قال أبوح إن ماله الحاصل من قبل الردة يكون لورثته و المكتسب بعدها و قبل اللحوق يكون للمصالح و قال ش ان ماله الحاصل و المكتسب بعد الردة موقوف فان أسلم فله و ان هلك على ردته فللمصالح و لا حق للورثة فيه مطلقا ( فان عاد ) إلى الاسلام ( 4 ) بعد أن لحق بدار الحرب و اقتسم الورثة ماله ( رد له ( 5 ) ما ) كان باقيا في أيديهم أو يد بعضهم و ( لم يستهلك حسا أو حكما ( 6 ) ) بلا خلاف بين المسلمين و أما إذا عاد قبل أن يقسم ماله فأولى و أحرى أنه له ( و ) أما بيان ( حكمهم ) أى حكم المرتدين فهو ( أن يقتل مكلفهم ( 7 ) إن ) طولب بعد الردة بالرجوع إلى الاسلام ثم ( لم يسلم ( 8 ) و سواء كان المكلف رجلا أو إمرأة و قال أبوح لا تقتل المرأة بل تسبى ( و ) من أحكامه أنها ( لا تغنم أموالهم ) إذا قهرناهم و لم يتحصنوا عنا بكثرة و لا منعة بل يكون لورثتهم ( و ) منها أنهم ( لا يملكون علينا ) ما أخذوه من ديارنا ( 9 ) و لو قهرا ( الا ) ] الميراث فقط لئلا يناقض ما تقدم اه مفتي ( 1 ) من رأس المال ( 2 ) بل عند ردته بشرط اللحوق ( 3 ) أو أدخله معه دار الحرب ( 4 ) و لو لم يخرج من دار الحرب إلى دار الاسلام اه ح لي لفظا و قرز ( 5 ) فان كان الوارث قد رهنه أو أجره أو زوج الامة لم ينقض شيء منها لكن له الاجرة من يوم التوبة إن لم يكن قد استهلكها الوارث و كذا الراهن و له أن يستفك الرهن و يرجع على الوارث ان لم يكن مؤقتا أو مؤقتا و قد انقضى الوقت و الا أنتظر اه معيار و فوائده اه بحر الاصلية و الفرعية و قرز و قيل تكون لورثته لان عود ملكه اليه بملك جديد اه كب و قيل يرد كما في الغصب و اختاره المفتي و قرز ( 6 ) و الحكم ما تقدم في البيع و هو قولنا وقف الخ اه ح فتح و في كب الاستهلاك الذي في الغصب و قرره المفتي و قرز ( 7 ) و لو من أحد السبعة الصبي و مثله في ن و لو هرما و مدنفا ( 8 ) و يصح اسلام الحربي و المرتد كرها لقوله صلى الله عليه و آله أمرت أن أقاتل الناس الخبر لا الذمي لانه محقون الدم فلا يصح اكراهه على الاسلام اه بحر ( 9 ) و أما ما حمله من ماله و أدخله دار الحرب فانه يكون للمسلمين فيئا لمن ظفر به اه كب لفظا ون و ان رجع من دار الحرب و أخذ شيئا من ماله و حمله إلى دار الحرب ثم ظفرنا به فهو لورثته لانه لم يملك ذكره في الشرح و اللمع و التقرير و الكافي و التذكرة و ظاهره مثل قول أبي مضر أن المرتدين لا يملكون ما أخذوه علينا و قيل ح ي أنهم يلمكون علينا [ أن يكونوا قد تحزبوا و اجتمعوا حتى صاروا ( ذوي شوكة ( 1 ) ) لان دارهم حينئذ تصير دار حرب قيل ح أما ما دخلوا به دار الحرب التي ثبتت دار حرب قبل ردتهم ( 2 ) فيملكونه كالحربي و قيل ع س ف لا يملكون ( 3 ) بذلك أيضا ( و ) منها أن ( عقودهم ) الواقعة بعد الردة ( قبل اللحوق ) بدار الحرب هي ( لغو في القرب ) كالوقف و النذر و الصدقة و نحو ذلك ( 4 ) الا العتق ( 5 ) فانه و ان كان قربة فهو يقع من الكافر كما مر قال في الوافي و تكون جنايته الخطأ الواقعة في حال ردته في ماله ( 6 ) لا على عاقلته ( و ) إذا لم تناول عقودهم القرب في حال الردة فهي ( صحيحة في غيرها ) أى في القرب كالبياعات و الهبات و الاجارات و نحوها ( 7 ) لكنها ( موقوفة ( 8 ) ) نافذة في الحال بل كعقد الفضولي فان أسلم ذلك العاقد نفذ عقده و ان هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده و قال ف وش في قول بل تصح و تنفذ سواء أسلم أم هلك أم لحق بدار الحرب و قال محمد إن أسلم صحت و الا نفذت من الثلث كالمقود للقتل لاباحة دمه ( و تلغو ) عقوده هذه التي صححناها و جعلناها موقوفة ( بعده ( 9 ) ) أى بعد اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها حكم بل كأنها لم تكن ( إلا الاستيلاد ( 10 ) ) الواقع بعد ] كغيرهم من الكفار اه ن بلفظه ( 1 ) و هذا الاستثناء عائد إلى هذه و التي قبلها ( 2 ) و هو المذهب مع مصيرهم ذوي شوكة اذ معها لا يستتابوا و مع عدم الشوكة يستتابوا و لو كانوا في دار الحرب اه و لفظ ن فرع و يسقط استتاب المرتدين إذا تحزبوا في بلد و ان لحقوا بدار الحرب ظفرنا بهم فانهم يستتابوا فان تابوا و الا قتلوا ذكره في اللمع اه ن بلفظه من السير يعني و صارت لهم شوكة اه ان بلفظه يعني حيث لا شوكة لهم كالمرتد الواحد أو الجماعة إذا لم يصر لهم شوكة لانه يمكن حملهم بالاسلام و مع الشوكة لا يجب بل يجوز قتلهم كالكافر الاصلي اه ان لفظا ( 3 ) حيث لا شوكة ( 4 ) كالهدية للفقراء ( 5 ) و لو لحق بدار الحرب لقوته اه ن و كذا الاقرار ذكره في البحر و سواء كان عينا أو دينا نقله في البحر عن الامام ي قال و فيه نظر و وجهه أنه يكون موقوفا في العين و الدين ( 6 ) سواء عاد إلى الاسلام أم لا و هو صريح البيان في المسألة الثالثة من أول باب الديات ان أسلم فان لحق بقي في ذمته لا في ماله لانه لا حق له في التركة بعد اللحوق ما لم يعد إلى الاسلام و لا عاقلة له لاجل كفره اه عامر و قيل انه يكون من ماله لانه دين و الدين مقدم على الميراث اه ع و هبل ( 7 ) كالوصية و العارية و الرهن ( 8 ) و ليس للورثة اجازة عقوده أما بعد اللحوق فلانه كالموروث و قد بطل العقد و أما لو أجازوا قبل اللحوق فينظر قيل لا يلحق على ظاهر الاز اه ح مي اذ ليست له حال العقد اه ع ( 9 ) و كذا العتق يلغو بعد اللحوق و قرز لانه قد خرج عن ملكه باللحوق ( 10 ) و لو بعد اللحوق اه شرح أثمار لان له شبهة لكن ان عرف أنه وطئها قبل اللحوق فيقرب انها تعتق باللحوق و ان عرف أنه [ ردته ( 1 ) فانه ينفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لانه عتق و العتق ( 2 ) ينفذ من للكافر و ذلك نحو أن يدعي ولد الجارية قيل ح و لا ميراث له فيما وجبت قسمته قبل الدعوة لان نسبه لم يثبت ( 3 ) إلا بها ( و ) منها أنها ( لا تسقط بها الحقوق ) التي قد وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة و فطرة و كفارة و خمس و دين لآدمي فإذا مات أو لحق بدار الحرب كانت واجبة في ماله تخرج قبل وقوع القسمة من الورثة و أما إذا أسلم سقطت بالاسلام ( 4 ) ( و ) منها أنه ( يحكم لمن حمل به في الاسلام به ) أى إذا ارتد المسلم و إمرأته حامل منه من قبل الردة فانه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم ( 5 ) و إن ارتد أبواه جميعا لانه قد ثبت إسلامه بإسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم إسلامه بكفرهما ( 6 ) ( و ) يحكم لمن حمل به ( في الكفر ) من أبويه ( به ) أى بالكفر لان أمه علقت به و هي كافرة و أبوه كافر و الولد يلحق بأبوبه في الكفر و الاسلام فلو أتت به لستة أشهر ( 7 ) من وقت الردة ( 8 ) حكمنا بكفر الولد حينئذ ( 9 ) ( و ) منها أنه ( يسترق ( 10 ) ] لم يطأها الا بعد اللحوق فيقرب انها لا تعتق الا بالموت اه تعليق دواري و قرز ع يعني اذ وطي جاريته التي كانت له فولدت منه صارت أم ولد و ذلك لان له شبهة و لو صارت لورثته ذكره في الشرح و كذا لو كان له عبد مجهول النسب فأقر به فانه يصح إقراره و يثبت نسبه منه و إذا كانت أمة أمة مملوكة للمرتد هذا ثبتت أم ولده و تعتق و ذلك لانه يحتاط في أمر النسب ما لا يحتاط في غيره اه كب و قرز لكون أمه أم ولد لانه يحتاط في النسب اه ن سواء كان الذي وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم الوطء أو وقع منه الوطء بعد اللحوق و ادعى الولد فانه يصح ذلك لقوة شبهته و ترجيح ثبوت النسب اه ح لي لفظا مع أنها قد خرجت عن ملكه لكن له شبهة الملك و هو أنه إذا أسلم رجعت له اه ح فتح ( 1 ) أي لحوقه اه زهور قرز ( 2 ) قال سيدنا و الاولى في التعليل أن يقال لان له شبهته و الا لزم أن يعتق عبده بعد اللحوق و ليس كذلك لخروجه عن ملكه باللحوق إلى ملك الورثة و قرز ( 3 ) قال سيدنا و فيه نظر و الاولى أن يرث ان علم وجوده وقت الردة أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الردة اه زهور و في حاشية من يوم اللحوق و هذا حيث تكون الام مسلمة حال تقدير الوطء و الا لم يرث اه عامر قرز و مثله في البستان و كب ( 4 ) الا الخمس و دين المسجد فلا يسقط و دين الآدمي و كفارة الظهار قرز ( 5 ) الصواب حذف الواو ( 6 ) فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة قرز ( 7 ) فأما دون فمسلم قرز ( 8 ) يعني من الوطء بعد الردة ( 9 ) الا أن يكون الجمل قد ظهر قبل الردة فلو وطئها قبل الردة و بعدها و جاءت به لستة أشهر من الوطء الآخر فله حكم أبيه و لا يرجح الاسلام لان الحاقه بابيه أولى قيل فاما لو التبس عدد الشهور فانه يحكم بإسلامه لان كل مولود يلد على الفطرة ( 10 ) إذا صار ذو شوكة كما صرح به في البيان و هذا حيث هم إناث أو ذكور صغار أو كبار و هم من العجم أو من العرب الذين لهم كتاب فأما إذا كانوا من العرب الذين

/ 87