في بيان حكم الوصايا الميت اذا لم يكن قدعين وصيا - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ فيشتري شاة من ماله ( 1 ) و يخرجها أو نحو ذلك ( و لو خالف ) ذلك الذي عينه الميت ( مذهبه ) أى مذهب الوصي نحو أن يوصي أن يخرج زكاة طعام قد كان حصده و داسه ( 2 ) و هو دون النصاب و مذهب الوصي أنها لا تجب الا في النصاب فانه ان لم يخرجها ضمنها للفقراء و كذلك العكس و هو أن يخرجها و قد ذكر له الميت ( 3 ) أنه لا يخرج من دون النصاب ( قيل إلا ) أن يخالفه في أحد ثلاثة أشياء الاول أن يخالفه ( في وقت صرف ( 4 ) ) نحو أن يقول اصرف هذا في رمضان فصرفه في غيره أو يوم الجمعة فصرفه يوم الخميس أو نحو ذلك فانه لا يضمن لانه إذا قدم فهي مسارعة إلى الخير و ان أخر فقد امتثل ذكر معنى ذلك في الكافى الثاني مما لا يضمن بالمخالفة فيه قوله ( أو ) كانت مخالفته ( في مصرف واجب ( 5 ) ) نحو أن يقول اصرف هذه الزكاة أو الكفارة إلى فلان فيصرفها إلى فقير غيره فانه لا يضمن ( 6 ) ذكره في الكافى و أبو مضر و أما لو لم يكن عن واجب بل تطوعا فانه يضمن ( 7 ) قيل إجماعا قال عليلم و الاقرب عندي أنه يضمن في الطرفين ( 8 ) جميعا أعنى في مخالفته في الوقت و في المصرف الثالث مما لا يضمن بالمخالفة فيه قوله ( أو شراء رقبتين ( 9 ) بألف لعتق و المذكور واحدة به ( 10 ) ) نحو أن يقول الموصي اشتر رقبة بألف درهم و اعتقها عني فاشترى ] و لعله انما أتى به ليرتب عليه ما بعده ( 1 ) أي من مال الموصي ( 2 ) على قول م بالله ( 3 ) أو لم يذكر لان الميت مات و لا واجب عليه ( 4 ) و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في النذر في قوله و إذا عين للصلاة الخ لانه في النذر هو المخرج بنفسه فله ان يقدمه بخلاف الوصي فانه مأمور في ذلك الوقت فلا يجوز مخالفته قيل ف و هذا يستقيم في الوصية بالواجب و أما بالمباح فانه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن و ان أخرج بعده أجزى للضرورة اه ن إذا كان لعذر و الا فقد انعزل فيضمن اه نجري و قال في ح الاثمار لا ينعزل بالتراخي و المذهب الضمان في الصورتين معا الواجب و التطوع ( 5 ) المذهب انه يضمن في المصرف مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا ( 6 ) و المختار الضمان مع بقاء الاستحقاق في المصرف المعين قرز ( 7 ) و القابض يضمن اه ان ( 8 ) صوابه في المسئلتين يعني في الواجب و التطوع ( 9 ) المختار انه يضمن و يعتق الرقبتان جميعا ان لم يضف الشري إلى الموصي لفظا و الا لم ينعقد الشري فلا يعتق أو كان الثمن مما يتعين من التركة اه ح أثمار قرز أو نية و صادقه البائع إذا كان قبل العتق و الا فلا تصح المصادقة من البائع لان الحق لله تعالى و قرز مسألة من أوصى بدراهم معينة يشتري بها طعاما و يتصدق به عنه فانتفع بها الوصي ثم غلا سعر الطعام فانه يشتري بمثلها طعاما و يتصدق به و لو قل ذكره في الافادة قيل ع و هو يستقيم إذا فعل ذلك ظنا منه بجوازه فلا تبطل وصايته فاما إذا فعله عالما بتحريمه فانها تبطل وصايته لان ذلك جناية منه يعني فلا يصح منه إخراج الطعام عن الميت و كذلك ي كل جناية مما أشبه ذلك اه ان ( 10 ) فان أوصى الميت بذلك ففعل الوصي ثم انكشف على الميت دين مستغرق لماله فقال ح [ بألف رقبتين فاعتقهما فانه لا يضمن ذكره في الكافي ( و ) الرابع من أسباب ضمان الوصي أنه يضمن ( بكونه أجيرا مشتركا ( 1 ) ) يعني أن الوصي إذا لم يكن متبرعا بالتزام الوصاية ( 2 ) بل شرط لنفسه إجرة ما يعمل فيه من تنفيذ الوصايا أو لم يشرط لكنه يعتاد التزام الوصايا بالاجرة لا تبرعا فانه حينئذ يضمن ما تصرف فيه ضمان الاجير المشترك ( و ) أعلم أن الاجير ( 3 ) إنما يستحقها ) أى يستحق الاجرة في ثلاث صور الصورة الاولى ( إن شرطها ( 4 ) ) لنفسه فيستحقها و يلزم الوصي الدخول في الوصية ان كانت واجبة على الموصي و لم يقم غيره مقامه و لا كانت أحواله شاقة ( 5 ) الصورة الثانية قوله ( أو اعتادها ( 6 ) ) فانه إذا كان يعتاد أخذ الاجرة على الوصاية ( 7 ) فقبل الوصية و عمل استحق الاجرة و إن لم يشرطها الصورة الثالثة قوله ( أو عمل ) الوصي عملا ( للورثة فقط ( 8 ) ) لا للميت نحو أن يعمل لهم في أموالهم ( 9 ) التي اقتسموها ( 10 ) عملا و هو يريد الرجوع ( 11 ) بأجرة ذلك العمل عليهم ان كانوا صغارا أو كبارا و أمروه بالعمل و هو لا يعمل مثله في العادة ( 12 ) الا بأجرة أو نحو ذلك مما لا يأمره الميت به و لا يختص به ( و ) أجرة الوصي حيث استحق على الوصاية ( هي ) تكون ( من رأس المال ( 13 ) ] تصح و يضمن الوصي للغرماء و قال ك لا يصح قال الفقية ف و هو الاولى اه ن معنى ( 1 ) مع القبض قرز أو خاصا و قرز خلافه يضمن الغالب ( 2 ) أو غيرها اه ح لي قرز ( 3 ) أي الوصي ( 4 ) على الموصي و تطيب له و لو تعين عليه الدخول في الوصاية اه ن لان أصل الوجوب على الموصي اه ن ( 5 ) قيل ف و المشقة المخاصمة و المشاجرة و قيل حيث هناك شبهة يخشى منها على دينه اه ن و لعل المراد انها خشية الضرر لقبح الترك لان الواجب لا يبيحه إلا ذلك ( 6 ) و تثبت بمرتين و ندب للغنى ان يعف عنها اه هداية لفظا لقوله تعالى و من كان غنيا فليستعفف و أما الفقير فليأكل بالمعروف و هي اجرة المثل و له أن يعفو عن ذلك اه هامش هداية ( 7 ) المراد على أي عمل ( 8 ) و هذا ليس مما نحن فيه لان هذا من باب الاجازة لا من باب الوصية ( 9 ) قال في المقنع انه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم و الفضل فيه و التقابض فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر اجرة مثله على مثل كفايته اه قال فيه و إذا بلغ اليتيم و أنس منه رشده بصلاح لنفسه و حفظ لماله دفع اليه الوصي ماله و إن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه اشارة إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم كما تقدم في الحجر اه ح فتح ( 10 ) أو غيرها اه فتح ( 11 ) و نوى و القول قوله في نية الرجوع ( 12 ) لعله في الكبار لا في الصغار فإذا نواها رجع لان له ولاية كما لو استأجر غيره و أما كونه يعتاد أخذ الاجرة أو عدمها فانما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز ( 13 ) لانها مالية من أصلها اه غيث أو لم يجد من يستأجره اه رياض اجرة المثل و الزائد من الثلث اه ح لي قيل ف و أما ما استأجر عليه الوصي غيره فلعل أجرته من الثلث وفاقا و هو محتمل أن يقال ان كان

في بيان حكم الوصايا الميت اذا لم يكن قدعين وصيا

[ مطلقا ) أى سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال و عن م بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن إجرته تكون من جميع المال و الثاني أنها من الثلث ( و ) هي أيضا ( مقدمة ( 1 ) ) في وجوب إخراجها ( على ) إخراج ( ما هو منه ) أي ما هو من رأس المال ( 2 ) من الوصايا و سواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدمي فالأَجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها ( فصل ) في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط و قد أوضح ذلك عليلم بقوله ( فان لم يكن ) له وصي معين ( 3 ) ( فلكل وارث ( 4 ) ) إذا كان بالغا عاقلا من ورثته ( ولاية كاملة ( 5 ) في التنفيذ ) لما أوصى به ( و فى القضا ) لغرمائه الذين يستحقون عليه دينا ( و ) في ( الاقتضاء ) لديونه التي يستحقها هو على غيره لكن ليس لاحد من الورثة أن يقتضي دينا ( 6 ) للميت الا إذا كان الذي يأخذه ( من جنس ) الدين ( 7 ) ( الواجب ) له ( فقط ) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم و ليس له أن يقتضي بها ثوبا و لا مثاقيل و لا ذلك ( 8 ) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم ( 9 ) ] الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه و ان كان متبرعا فاجرة من يستأجره كاجرته على الخلاف اه ن المذهب من الرأس قرز و زاد الفرع على الاصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم و في اجرة الوصي فيما يخرج من الثلث و في دماء الحج و الرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من الرأس ( 1 ) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه حثيث وح لي أو عرف و انما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن فانه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه ن وصعيتري ( 2 ) و من الثلث أولى و أحرى ( 3 ) الاولى وصي رأسا لانه إذا كان معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل أو امتثل اه و لفظ ح لي و هذا حيث قال أوصيت بكذا و كذا و لم يقل إلى فلان و لا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه باللفظ ( 4 ) مكلف من نسب أو سبب من ذكر أو أنثى مسألة من مات في سفره و لم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه و تكفينه كفن مثله وفاقا و لا يجوز له النقص منه و لا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح و التقرير فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط و كذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية و أما التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه ن و المذهب انه يجوز له بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك لانه من الحفظ و مثله في ح بهران ثقة أمين و لو فاسقان اه ح لي و اختاره السيد عبد الله المؤيدي و عامر و هو ظاهر الازهار ( 5 ) قصاص و هل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ذلك و انما هو إلى الامام و نحوه ( 6 ) و أن يقضي اه ن معنى ( 7 ) عائد إلى القضاء و الاقتضاء ( 8 ) مع عدم المصلحة ( 9 ) يعني في الزائد على قدر حصته و أما في [ ( و ) أعلم أن الوارث إذا اقتضى شياء من ديون الميت فانه ( لا ) يجوز أن ( يستبد ( 1 ) أحد ) منهم ( بما قبض ( 2 ) و لو ) كان ذلك المقبوض إنما هو ( قدر حصته ( 3 ) ) أي لا يأخذ لنفسه القدر الذي يستحقه و يتصرف فيه تصرف المالك بل كلما قبضه فهو مشترك بينه و بين سائر الورثة ذكر ذلك أبوع قيل ف و لعل مراد أبي ع ( 4 ) أن ذلك حيث لم يشرط القابض عند قبضه أنه قضى عن نصيبه دون أنصبائهم قال مولانا عليلم ( 5 ) و فى هذا الحمل نظر لان الدين المستحق على المديون يستحقه جميع الورثة فليس لمن هو عليه ( 6 ) أن يخص به بعضهم من دون اذنهم و لا للقابض أن يختص به دونهم قال فالأَولى بقاء كلام أبى ع على ظاهره ( و يملك ) القابض للدين ( ما شرى به ( 7 ) ) من الاعيان إذا اشترى تلك الاعيان لنفسه ( 8 ) دون شركائه و دفع ذلك القدر الذي قبضه إذا كان من النقدين ( و ) سائر الورثة ( يرجعون عليه ) بحصتهم ] قدر نصيبه فينفذ و ان قضا من جنسه من ماله صح القضاء أو كان متبرعا و لا يرجع على التركة و لا على الورثة بخلاف الوصي في ذلك كله لان ولايته أقوى اه تكميل و قرز و مثله في البيان ( 1 ) و عند الشافعية لا يستبد أحد بما قبض الا في صورة واحدة و هي إذا أدعى دينا لمؤرثه على الغير و له اخوة و أتى بشاهد و حلف معه المتممة فانه يستقل بما قبض و شريكه ان حثيث استحق نصيبه و الا فلا ذكره الاسيوطي في الاشباه و النظائر و أفتى به سيدنا إبراهيم حثيث في مسألة وردت عليه قرز و يثبت المدعى عليه على الباقي و من حلف أخذ و قرز الا مما قسمته افراز بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته اه ح لي و قرز و مثله في الزهرة بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته من قضائها اه افادة و لعل الفرق أن الدين لابيهم ملك بخلاف الدية فهي لهم و مفهوم الكتاب الاطلاق و لا فرق بين الدية و غيرها قرز لانها كسائر أملاك الميت و لهذا تضم إلى التركة اه ع سيدنا حسن ( 2 ) قلت فان قبض شيء للاستبداد كان خيانة اه مفتي و قرز ( 3 ) لانه قبض بالولاية اه ن و أما في ذلك كثمن المبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له لان ليس له ولاية و لا وكالة في قبض حق الثاني اه ن من الشركة ( 4 ) فيما قسمته افراز بشرط مصير الصيب إلى الآخر و هو قوي و يكون مشروطا بمصير النصيب إلى سائر الورثة حيث كان قسمته افراز اه كب و قرز و لفظ الزهرة قوله فما أخذه المستوفي حينئذ يصير حقا له هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير أو ذوات أمثال فانه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة افراز الخ و أما إذا كان الدين من ذوات القيم بأن يكون من قرض أو سلم لم يختلف م بالله و الهدوية أن ما قبضوه كلهم يكون مشتركا بينهم اه زهره لفظا باختصار يسير و قرز ( 5 ) في ذوات القيم ( 6 ) قد تقدم أنه لو قضى بعض الغرماء صح منه فينظر في الفرق اه يؤخذ من هذا تعليل الامام عليلم ( 7 ) بالربح و يتصدق بما زاد على حصته اه ح لي إذا كان الثمن معينا مدفوعا و قرز ( 8 ) يعني و لم يضف إلى

في بيان المندوب من الوصايا

[ مما قبض و دفعه ثمنا لذلك المبيع و ( لا ) يرجعون ( على أى الغريمين ( 1 ) ) و هما الذي كان عليه الدين ( 2 ) و الذي باع منه تلك العين ( 3 ) فليس لاحد منهم أن يرجع على أيهما و أما على القول بأن الدراهم و الدنانير تتعين فللورثة أن يرجعوا على البائع بحصصهم مما قبض ( فان لم يكونوا ) أى لم يكن هناك وصي و لا ورثة بالغون ( فا ) لواجب أن يتولى تنفيذ وصاياه و قضاء ديونه و استيفاء ها ( الامام ( 4 ) ) لانه ولي من لا ولي له ( و نحوه ) الحاكم المتولي من جهته أو من جهة خمسة إذا لم يكن ثم إمام أو من يصلح لتولي ذلك على قول من لا يعتبر النصب فان تولي ذلك إليهم ( فصل ) في بيان المندوب من الوصايا ( و ) أعلم أن الوصية مهما لم تجب على الموصي فقد ( ندبت ( 5 ) ممن له مال مستغرق ) بحقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى أن يوصي ( بثلثه ( 6 ) ) يصرف ( في القرب ) المقربة إلى الله تعالى من بناء المساجد أو المناهل أو مواساة الفقراء أو العلماء أو المتعلمين أو نحو ذلك و عن الناصر عليلم دون الثلث و كذا عن أصش إذا كان ورثته فقراء قال في الكشاف كان الصحابة رضي الله عنهم ] شركائه ( 1 ) اذ للوارث ولاية على القبض و التسليم اليه كالتسليم إليهم جميعا و لا يرجع على البائع لان النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر بل يغرم مثلهما كما مر اه بحر ( 2 ) فاما لو شرى بما في الذمة لم يبرء من هو عليه فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين لا على المشتري و ان كان يصح البيع كذلك فذلك ليس مقصودا هنا و لا هو مما نحن فيه اه وابل ( 3 ) قال عليلم و الاقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم لا يجوز له قبضها و أنه في حكم الغاصب لكن ليس للوارث مطالبته إذا كان قد خرجت عن يده كما تقدم في الغصب اه نجري و غيث و في ن أنها تطيب له اه يعني بعد قبضها تطيب فاما جواز القبض فالمختار قول الامام أنه لا يجوز اه املاء سيدنا حسن و قرز ( 4 ) فيتولى ما كان يتولاه الوصي اه بهران حيث تنفذ أوامره أو المحتسب ( 5 ) و الافضل التعجيل في حال الحياة لما روي عنه صلى الله عليه و آله بعد أن سئل عن أفضل الصدقات فقال أن تصدق و أنت صحيح شحيح تؤمل الغنى و تخشى الفقر و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا اه ان ( 6 ) حيث له وارث و الا فبالكل اه تذكرة و قرز الا حيث له ورثة فضلاء فقراء فانه يكره له الايصاء بشيء من التبرعات المقربة إلى الله تعالى حيث كان الباقي لا يسد خاتهم لان تبقية المال و عدم الايصاء حينئذ قربة لئلا يتضررون بسبب الوصية و يتكففون الناس فتبقية المال صدقة وصلة اه وابل لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال ان الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم دل على أن مسلما لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله لم تصح الوصية على أصل يحيى عليلم لانه ليس من الحسنات ودل على أن الوصية للحربي باطلة لانها ليست من الحسنات [ يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث و أن الخمس أفضل من الربع و الربع أفضل من الثلث ( 1 ) ( و لو ) كانت الوصية المندوبة موصى بها ( لوارث ( 2 ) للموصي فانها مندوبة عند الهدوية قال أبوط و هو إجماع أهل البيت ( 3 ) و عندم بالله و أكثر الفقهاء أنها لا تصح للوارث ( 4 ) و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و أبي عبد الله الداعي و اختلفوا إذا أجاز الوارث ( 5 ) قال في شرح الابانة فعند زيد وم بالله و أبي عبد الله الداعي و الحنفية واحد قولي ش أنها تصح ( 6 ) واحد قولي ش أنها لا تصح قال في شرح الابانة و الاعتبار بكونه وارثا بحال الموت لا بحال الايصاء و الوصية لعبد الوارث كالوصية له و لا فرق بين أن يوصي للوارث أو يبرئه حال المرض أو يهب له قال علي خليل و هذا إذا خصه فأما إذا أوصى لقرابة فانها تصح ( 7 ) و يدخل الوارث ( و ) ندبت الوصية أيضا ( من المعدم ( 8 ) ) للمال في حال وصيته فإذا كان لا يملك شيئا من المال ندب له أن يوصي ( بأن يبره الاخوان ( 9 ) ) اما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله تعالى ( 10 ) أو بأن يتصدقوا عنه بما أمكنهم إن لم يكن عليه دين أو بمجموعهما ] اه شفاء ( 1 ) يحمل على أن الوارث محتاج اليه الاصل في ذلك حديث عامر بن سعيد عن أبيه سعيد بن مالك قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و آله يعودني فقلت يا رسول الله ان لي ما لا كثيرا و ليس يرثني الا إبنتي فاوصي بمالي كله و في بعض الاخبار فاوصي بثلثي مالي فقال لا قلت فالنصف فقال لا فقلت فالثلث فقال الثلث و الثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير مما تتركهم عالة يتكففون الناس فدل على أن المنع عنها في أكثر من الثلث هو حق للورثة و اقتضى هذا أنهم ان أجازوا جاز لانه حق لهم اه صعيتري أي يسألوهم بأكفهم اه هامش البهجة ( 2 ) لقوله تعالى للوالدين و الاقربين بالمعروف و نسخ وجوبها لا ينسخ ندبها كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه ( 3 ) أهل النصوص ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله لا وصية لوارث قلنا ان صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب ( 5 ) يعني أجاز باقي الورثة للوارث ( 6 ) لقول ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله و سلم انه لا تجوز الوصية للوارث الا أن يشاء الورثة فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث فدل على أنهم ان شاءوا نفذت الوصية اه ان ( 7 ) اتفاقا و الظاهر بقاء الخلاف ( 8 ) و غير المعدم و كذا المستغرق قرز ( 9 ) قولا و فعلا ( 10 ) و لعله بناء على كلام الفقية س أن التبرع بحقوق الله تعالى يصح أو يكون المراد بأن يقرض الميت ثم يبرئه يقال لا تبرع مع الوصية اه شامي و سلامي الا الدعاء للميت فانه مخصوص بالاجماع على ما ذكره الحاكم و النواوي لاستغفار الملائكة للمؤمنين و دعاء الرسول صلى الله عليه و آله للحي و الميت و قوله تعالى ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و أما قراءة القرآن فذكر ابن حنبل انها تلحقه أيضا و الجمهور على خلافه الا زيارة القبور فانها إجماعا لفعل السلف و الخلف ذلك من وصية و الخلاف فيما عدا ذلك اه ح آيات باللفظ من سورة النجم ينظر

مسألة من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة

[ فيلحقه ثواب ما فعل لاجل وصيته ( 1 ) فان لم يوص لم يتبعه شيء ( 2 ) قال ص بالله و الامير ح ( 3 ) الابرا لوالد فانه يلحقه من الولد و إن لم يوص لقوله صلى الله عليه و آله عند نزول قوله تعالى و أن ليس للانسان الا ما سعى ألا و إن ولد الانسان من سعيه ( 4 ) و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء الا ثلاثا صدقة جارية أو علم ينتفع به ( 4 ) أو ولد صالح يدعو له و لما روي أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في بعض مغازيه فماتت أمه و قيل لها قبل موتها أوصي فقالت فيما أوصي أن المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فلما ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ( 6 ) فقال صلى الله عليه و آله نعم فقال سعد حائط كذا و كذا صدقة عليها أى عنها ] فيما رواه عن الجمهور فان القرآن أفضل الدعاء و لا أظن فيه خلافا من كونه دعاء اه مفتي و حثيث ( 1 ) فان قيل إذا كان فعل العبد لا يصير فعلا لغيره حكما الا بالاستنابة فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب بل الدعاء للمؤمنين عموما كما حكى الله تعالى عن ملائكته و رسله و لذلك شرعت زيارة الموتى و الدعاء لهم و تلاوة القرآن على قبورهم فلو لا أنهم يلحقهم نفع ذلك لما شرعت و لا الاستنابة في شيء من ذلك قلنا تلك صلة شرعت بين المؤمنين اقتضاها التأخي فيكون الدخول في الايمان و الاخوة في الله سبحانه الذي هو سببها كالأَمر بها و التوصية بفعلها فتكون استنابة في المعنى كما قيل ان عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل و لان الاستيداع و نحوه استنابة في الانفاق عند الغيبة و لا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق اه معيار لفظا و عند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به و ان لم يكن هناك وصية و حجتهم استغفار الملائكة لمن في الارض مع عدم الايصاء و فعل النبي صلى الله عليه و آله فانه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين و يجعل أحدهما عن أمته جميعا مع عدم الوصية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات مسألة من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة من ولد أو غيره فمنهم من قال ينوي بعد الفراغ و عندنا لا بد أن ينوي في أول صلاته و قراءته ذكره الفقية س اه من هامش تذكرة الشميلي و أما القراءة على قبور الموتى فمن ظاهره الفسق و التهتك بالعصيان فأخذ الاجرة على ذلك مع الوصية فالذي تقتضيه نصوص أهل المذهب و القواعد انه لا يجوز و تبطل الوصية بذلك اذ هي محظورة و يكون الموصى به ميراثا اه من خط العلامة ابن حثيث رحمه الله تعالى و قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله ليس لك من مالك الا ما أكلت فأقنيت أو اكتسيت أو تصدقت فأمضيت ( 3 ) و اختاره في ح لي للاخبار الظاهرة ( 4 ) أي من عمله قلنا أراد نفس الولد لا سعي الولد و الا لزم أن يكون كفر الولد كفر لابيه و طاعته طاعة لابيه و لا قائل به ( 5 ) نحو التصانيف في علوم الشريعة و هكذا حال التدريس في العلم فانه يحصل به الثواب للاموات الذين اعتنوا في العلم و جمعه اه ان و نسخه اه بحر ( 6 ) قيل فيه معنى الوصية فلا تعارض اه عامر

/ 87