باب القسامة - منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ المصالحة قال في شرح الابانة عن القاسمية يجب ان يكون عمر العبد أو الامة ما بين سبع سنين إلى عشرين سنة و عند ش ما بين السبع و الثمان ( و لا شيء فيمن مات ( 1 ) بقتل امه إن لم ينفصل ( 2 ) ) نحو ان يجنى على الام و فى بطنها جنين فهلكت و مات الجنين في بطنها و لم ينفصل ( 3 ) فلا شيء فيه ( فصل ) في بيان من يعقل عن الشخص و شروط العقل أما شروطه فهي سبعة الاول قوله ( و يعقل عن الحر ( 4 ) الجاني ) فلا يعقل عن العبد الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية ( على أدمي ) و لو عبدا ( 5 ) فلو كانت الجناية على بهيمة أو غيرها من الاموال لم تحملها العاقلة الشرط الثالث أن يكون المجني عليه ( رهن ( 6 ) ) فلو كان رهنا لم تحمله العاقلة لان الرهن إذا تلف بغير جناية ضمن المرتهن فأولى ] و أبو سوار في البصرة و الاوزاعي بالشام و الليث بمصر ( 1 ) ظاهر الاز أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه الا إذا انفصل و لو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها و الاولى الوجوب كما ذكر في الوابل حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها و ان لم ينفصل يعني فتجب الغرة اذ العلة تيقن الحمل و قد جنى عليه بالجناية على أمه أما لو خرج بعض الجنين حيا و خرج باقيه و قد مات وجبت ديته اه ح لي لفظا ( 2 ) و أما إذا انفصل عن أمه فان خرج حيا وجبت ديته و ان خرج ميتا وجب فيه الغرة خلاف الوافي اه كب لفظا فرع ي س ع ح فان خرج رأسه و مات و لم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ك لا قلنا تحققناه بظهور الرأس و الظاهر موته بالضرب اه بحر بلفظه ( 3 ) ينظر لو لم يخرج حملها لكن الورثة أفضوا بطن المرأة و أخرجوا الجنين بعد الجناية عليها فقال مي لا شيء فيه لانه مخرج و هو مفهوم الاز قرز و ليس بخارج و ينظر أيضا لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة و خرج الجنين هل تجب الغرة سل الظاهر الوجوب اذ قد تحققت الجناية عليه اه سيدنا حسن و قرز ( 4 ) الخالص و مثله في ح البحر قرز حال الجناية قرز و أما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فانها تحملها العاقلة لان المالك كان الجاني بخلاف العبد فان جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه دواري هذا لفظ الاز لانه قال في فصل الخطأ و ما لزم به فعلى العاقلة عموم شامل من مباشرة أو تسبيب كما في الفصل الثالث ثم قال في الفصل من جملته أو وقف عقورا مطلقا و في الجدار المائل و هي على عاقلة المالك الخ و الجدار و غيره على سواء فهذا كافي عن الحواشي و انما هي من قلة الافهام و المكابرة اه من خط سيدنا حسن رحمه الله و الاصل في العقل من السنة ما روي أن إمرأتين من هذيل قتلت أحدهما الاخرى فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله دية المقتولة على عاقلة القاتلة قال في البحر و سميت العاقلة لانها تعقل الابل في باب الجاني ( 5 ) معصوم الدم أي مسلم أو معاهد و لو كانت قيمة العبد لا تأتي أرش موضحة رأس الرجل و لو على جنين فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات و الغرة إن خرج ميتا اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) يعني حيث جنى عليه المرتهن و اما إذا جنى عليه غيره حملتها العاقلة اه ح أثمار إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ و الزائد على المرتهن اه ح لي قرز [ و أحرى إذا تلف بجناية و كذا الغصب ( 1 ) و نحوه ( 2 ) لهذه العلة الشرط الرابع ان تكون الجناية ( خطأ ( 3 ) ) فلو كانت عمدا لم تحملها العاقلة إلا عمد الصبي و المجنون فهو كالخطأ الشرط الخامس أن تكون تلك الجناية ( لم تثبت بصلح ( 4 ) ) فلو ثبتت بصلح بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة و قيل المراد إذا صالح الجاني بجنس من أجناس الدية أو بأكثر منها ( و ) الشرط السادس أن ( لا ) يصدر منه ( اعترف بالفعل ( 5 ) ) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة و انما قال عليلم بالفعل احتراز من ما لو لم يعترف بفعل الجناية بل تثبت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني انها خطأ و صادقه المدعى ( 6 ) فان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الارش على العاقلة و انما يسقط لو اعترف بالفعل و فى أحد قولى م بالله أن الارش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل الشرط السابع أن تكون تلك الجناية ( موضحة ( 7 ) فصاعدا ) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة هذا قول الهادي عليه السلام في الاحكام وم بالله و الحنفية و قال في المنتخب وش أن العاقلة تحمل القليل و الكثير و قال ك و أحمد و إسحاق انها تحمل الثلث فما فوق و أما من يعقل عن الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطأه لكن يقدم ( الاقرب فالأَقرب ) ] لكن يقال قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا فانه يضمن ضمان الجناية إذا تلف و من أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة فهذه مناقضة و يمكن أن يقال لا مناقضة و أن المراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن فان العاقلة لا تحمله و المراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية فإذا جنى على الرهن خطأ و ضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة اه من املاء محمد بن علي السراجي ( 1 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 2 ) كالعارية و المستأجرة المضمنة ( 3 ) و ذلك لان العاقلة تحملها على طريق المواساة من حيث لم يتعمدها فمن تعمدها فلا مواساة ليذوق وبال أمره اه براهين و لان ذلك يكون أغراء على القتل اه ن ( 4 ) يعني عن الدعوي و أما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح و صالح عن الدية فان صالح بجنس من أجناس الدية صح و ان صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه يعني لم يلزم العاقلة الا الواجب فقط لا ما صالح به الجاني اه ح لي معنا و قرز ( 5 ) الا أن يصادقوا أو ينكلوا عن اليمين فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل هكذا على ذهني و لم يذكرها عليلم في الشرح اه نجري ( 6 ) لا فرق قرز ( 7 ) فرع فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة فان كانت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة و ان كانت بضربة واحدة نحو أن يضربه بشوك ففيه احتمالان الارجح أنه على العاقلة اه ن بلفظه و مثله في الغيث قيل موضحة رأس أي رأس كان و قيل رأس المجني عليه و لو عبدا أو إمرأة فلو كان في البدن فلا تحمل العاقلة الا ما كان أرشه نصف الدية كهاشمة بدنه اه عامر و قرز و في عشر العبد نصف عشر قيمته و لو صدرت من جماعة اه تذكرة لان العبرة بالجناية [ من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث ( 1 ) و سواء كان وارثا أم لا و لا تحمل الابعد مع وجود الاقرب ( 2 ) و إنما يعقل القريب ( الذكر الحر المكلف ( 3 ) ) فان كان أنثى أو عبدا أو صبيا أو مجنونا فلا خلاف أنه لا يعقل و انما يعقل ( من ) القرابة ( عصبته الذين على ملته ( 4 ) ) يحترز من المختلفين في الملة فانه لا يعقل بعضهم عن بعض ( ثم ) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب أو لم تف عصبته لكمال العقل أدخل معهم ( سببه ) و هو معتقه ( 5 ) ثم عصبته ( كذلك ) أى يقدم الاقرب فالأَقرب على حد ترتيبهم في الميراث لانهم يرثونه و انما يجب ( على كل واحد ) من عاقلته أن يحمل ( دون عشرة دراهم ( 6 ) ) و تؤخذ منهم في ثلاث سنين كما سيأتي ان شاء الله تعالى و قال في مهذب ش أنه يلزم الغنى نصف دينار و المتوسط ربع دينار و لا شيء على الفقير ( و لو ) كان القريب ( فقيرا ( 7 ) ) و لا فرق في وجوب العقل على العاقلة بين غنيهم و فقيرهم فالفقير يحمل كما يحمل الغنى و قال احمد بن يحيى وش لا شيء على الفقير ( ثم ) إذا لم تكن له عاقلة أو كانت و قلت فلم يتم بها العقل قال في و سيط الفرائض أو تمردت عن التسليم كان ما لزم الجاني ( في ماله ) إن كان له مال و قال ح وش بل في بيت المال و قيل ل أما مع تمردها فلا شيء عليه بل يحكم الحاكم عليه و يلزمها متى أمكن ( ثم ) إذا لم يكن له مال لزمت في ] لا بالجاني و هذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه ان ( 1 ) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث و هو لا يعقل الا بعدهم و يشارك الاخوة و هو قبلهم في العقل ( 2 ) صوابه و في الاقرب ( 3 ) و يعتبر كمال الشروط عند الحكم اه ن من القسامة ( 4 ) قال في البحر و من رمى و هو يهودي فأصاب غيره و قد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين و لا الذميين و يستوي في العاقلة الحاضر و الغائب و الصحيح و المريض من الذكور البالغين اه كب و هكذا لو رمى و هو مسلم ثم ارتد اه ان و لعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرزه ( 5 ) و لا تحمل المرأة جناية من اعتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة و يحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد و قيل انها تعدد عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم و قواه في الهبل ( 6 ) كتسعة أو دونها على رأي الحاكم اه ن فائدة لو لم يكف أقرب البطون و إحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو يقسطونه و ان كان يسيرا بينهم و إذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم و أعيدت قسمة الدية على جميع البطون الاولى هذا الاحتمال الاخير لانه لا مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه تعليق دواري و ظاهر الاز خلافه ( 7 ) و يكون أسوة الغر ما و لا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر فلا شيء عليه قال في البحر و لا يستثنى له شيء لان موضعه التناصر قرز و لان المحمول شيء يسير لا يجحف به [ ( بيت المال ( 1 ) ثم ) إذا لم يكن ثم بيت مال ( 2 ) عقل عنه ( المسلمون ( 3 ) أو وفوا ما نقص و كذا الذميون ( 4 ) فيما بينهم و التعيين إلى المجني عليه ( 5 ) فمن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم ثم كذلك ( و لا شيء عليه ) من أرش الجناية ( إن كفت العاقلة ) و قال أبوح وك بل يكون كاحدهم ( و تبرأ ) العاقلة ( بإبرائه ( 6 ) قبل الحكم عليها ) لا بعد الحكم لان قد استقر الضمان عليها و تخلصت ذمة الجاني فصارت بعد الحكم كأنها هى الجانية ( لا العكس ) و هو حيث أ برئت العاقلة لم يبرء الجاني ببرائها ( 7 ) ( و ) تعقل ( عن ابن العبد ( 8 ) و ) ابن ( الملاعنة و ) ابن ( الزنى عاقلة امه ) اما ابن الملاعنة و ابن الزنى فقد ورد النص أن عاقلته عاقلت امه و أما ابن العبد فان كانت له عاقلة أحرار من جهة أبيه عقلت عنه ( 9 ) و إن لم تكن له عاقلة من جهة أبيه ] ( 1 ) في ثلاث سنين و ذلك لئلا يهدر دم المسلم فان كان للجاني شيء من المال لا يوفي بالدية سلمه و وفاء الدية من بيت المال و كذا حيث لم يعرف القاتل و لا وجبت فيه القسامة فانها تكون الدية على بيت المال لئلا يهدر الدم اه كب لفظا ( 2 ) في البريد اه و قيل و لو بعد قرز ( 3 ) في ثلاث سنين قرز في البريد و في حاشية من في ناحيته إن كفوا و الا انتقل إلى أقرب جهة إليها اه راو ع قرز ( 4 ) قيل ع فان لم يكن له مال و لهم بيت مال سلموا الدية كما في المسلمين اه غاية فان لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين كما في المسلمين ذكره الدواري ( 5 ) و قيل إلى الجاني ( 6 ) فائدة إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه و قبل تسليم ما حكم به عليه فان كان قبل حلول أجله سقط عنه و ان كان بعد حلول أجله فقال ش و اص و الفقيه ع لا تسقط بل يؤخذ من تركته لانه دين عليه و قال في الكافي وح انه يسقط لان سبيله سبيل الصلة و المواساة كنفقة القريب المعسر اه كب لفظا و بيان و حيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل الاقرب أنه على من بعد فان لم يكن فعلى الجاني اه ن بلفظه ( 7 ) و اما هي فلا يبرأ ببرائها لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل و انسحب حكم الفرع على الاصل و قيل اما العاقلة فتبرئ مما سيحكم عليها ذكره السيد الهادي بن يحيى اه كب و لفظ البيان في الدعاوي فرع و بعد الحكم بالدية على العاقلة إلى آخره ( 8 ) حيث هو حر اه ح لي و في البيان و أما إذا كان ابوه مملوكا و له قرابة أحرار فقال الهادي عليلم يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة أبيه و لو عتق الاب قبل تسليم الدية قيل ع ف و هذا على قوله الضعيف ان الرق يقطع النسب و التوارث و أما على قوله الصحيح و السادة فلا يقطع بل يعقل عنه قرابة أبيه اه ن و انما يقطع الرق الولي فقط لا النسب قال عليلم و الاقرب ان الهادي عليلم بني كلامه على غالب الحال و هو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار و لما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة و قد سلكنا هذا المسلك في الاز و قلنا عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الاغلب و هي كونه لا عاقلة من جهة أبيه اه غيث ( 9 ) و مثله في البيان

باب القسامة

[ فعاقلته عاقلة أمه ( 1 ) كمن لا أب له ( و الامام ( 2 ) ولي مسلم ( 3 ) قتل و لا وارث له ) معين ( 4 ) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لانه نائب عنهم ( 5 ) فيتوفى الاصلح لهم من قود أو دية ( و لا ) يصدر من الامام ( عفو ) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره و هم المسلمون قيل ل فان كان للمسلمين مصلحة ( 6 ) في إسقاطهما ( 7 ) تفضل على الاستيفاء جاز للامام ( باب ) و القسامة ( 8 ) مشروعة عند أكثر العلماء و ان اختلفوا في تفصيلها و حكى في شرح الابانة عن الناصر أنها مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال و الاصل في ثبوتها أن رجلا ( 9 ) اتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال ان أخى قتل بين قريتين ( 10 ) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لي هذا فقال و مائة من الابل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم و انما ( تجب ) القسامة ( في الموضحة ( 11 ) فصاعدا ) فلا تجب فيما دونها بل الدعوي فيما دونها كالدعوى في الاموال و عن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح و هو الاصح و اعلم ان الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها ( 12 ) القتيل ( 12 ) القسامة الا ( إن طلبها الوارث ( 13 ) ) كسائر الحقوق ( و لو ) كان ورثة القتيل ( نساء ) فان القسامة تجب لهن ان طلبها ( أو عفى عنها البعض ( 14 ) ) من الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي الورثة ( 15 ) بل تجب لهم ان طلبوها و قال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود ( و لا يستبد الطالب بالدية ) بل يشترك فيها هو و سائر الورثة لانهما حقان مختلفان ( 16 ) فلا يسقط ] ( 1 ) و المختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين ( 2 ) فان لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لانها كالظلمة اه هداية و قيل ان حاكم الصلاحية و المحتسب يقوم مقام الامام و هو الاولى ( 3 ) أو ذمي أو معاهد و تكون ديته في مصالح دنياهم و تكون ولاية صرفها إلى الامام ذكره الهادي وم بالله و الفقيه ف قرز ( 4 ) يعرف اه ن ( 5 ) و لعله يعني عن المسلمين ( 6 ) نحو ان يسلم لاجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه زهور ( 7 ) العفو والدية ( 8 ) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها المدعى عليه اه ن ( 9 ) و قيل ان اسمه زياد بن أبي مريم و قيل انه الراوي للحديث اه شفاء و غيث ( 10 ) هكذا في الزهور و مسودة الغيث و في بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين اه ام ( 11 ) التي تعقل و عن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه و لو عبدا أو إمرأة قرز ( 12 ) صوابه الذي وجد فيه لان البلد مذكر قال الله تعالى و هذا البلد الامين ( 13 ) صوابه من اليه الولاية و عبارة الاثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام و الحاكم اه ح أثمار و كذا المجروح في نفسه قرز ( 14 ) و لا رجوع كاسقاط الشفعة اه ن ( 15 ) و إذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر و لو نقص حصتهم عن أرش موضحة ( 16 ) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني فايهما عفي عنه لم

في بيان ما تجب فيه القسامة ومن لا

[ حقه من الدية باسقاط حقه من القسامة ( 1 ) ( فصل ) في بيان من تجب فيه القسامة و من لا ( فمن قتل أو جرح ( 2 ) أو وجد أكثره ( 3 ) في أي موضع ( 4 ) ) دار إسلام أم غيره ( 5 ) ( يختص بمحصورين ( 6 ) غيره ( 7 ) ) فانها تجب فيه القسامة قال الاخوان و لو عبدا ( 8 ) لان موضع القسامة لحرمة النفس و الحر و العبد في ذلك على سواء و قال ك لا قسامة في العبد فأما المرأة ( 9 ) فلا خلاف في وجوب القسامة فيها و قد حصل من مفهوم هذا الضابط الذي في الازهار أنه لا قسامة فيمن لم يوجد فيه أثر القتل ( 10 ) لجواز انه مات حتف أنفه و قال ش تجب فيه و لا فيمن وجد نصفه فما دون لئلا يؤدى إلى قسامتين وديتين في القتيل الواحد فان كان الرأس موفي أحد النصفين قال عليه السلام فلعل فيه من الخلاف بين المذاكرين ] يسقط الآخر اه ن فلو حلف أحد الشركاء أهل بلد القسامة من دون اذن شركائه ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى لانه لم يأذن في الاولى أجاب سيدنا سعيد العنسي الحق ثابت لكل وارث فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه لتعدد الاستحقاق و للناظر نظره قرز فعلى هذا لو أبرئ من الدية لم يسقط حقه من القسامة اه كب ون معنى و لو أبرئ من القسامة لم يسقط حقه من الدية اه ن معنى و قرز ( 1 ) الا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعا اه ن معنى ( 2 ) أو نحوه كالخنق اه ح لي ( 3 ) بالبينة أو علم الحاكم و ان وجد في محلة من مدينة فالقسامة على أهل تلك المحلة و كذا ان وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت و قرز نحو شارع منسد قرز ( 4 ) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين و أنكر أهل القريتين وجوده قتيلا بينهم فان أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة أشار اليه م بالله في الزيادات و ذكره الفقية ع و ان لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين يعني تحليف على القسامة و أما اليمين لنفي الدعوي فتجب و قرز ( 5 ) دار حرب و هم مؤمنون ( 6 ) و لو واحدا ان لم يدعه اه دواري فيقول أدعي عليك القسامة و يحلف خمسين يمينا و تحمل الدية عاقلته و قرز فائدة لو وجد القتيل بين ورثته و لا مخالط لهم غيرهم و طلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين و لو في حصته فالأَقرب وجوب ذلك اه ن والدية على العواقل و من لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث اذ لا عمدية من المال و لا من الدية و قرز فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما لكن احداهما حربيين و الثانية مسلمين فلعلها تقسط الدية فما خرج عن الحربيين هدر و ما خرج عن المسلمين حملوه و لزمهم اه كب و فتح و قرز ( 7 ) أي المجني عليه اه ع ( 8 ) و لو لم تبلغ قيمته أرش موضحة و قرز ( 9 ) و الخنثى ( 10 ) و لا تجب دية من بيت المال أيضا إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا و لا نادرا اه ن و كذا فيمن وجد طافيا و لم توجد فيه الجراحة فلا قسامة لجواز أنه سقط في الماء و الاصل براءة الذمة فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة لان الماء قاتل بنفسه اه مي قرز إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه مي و قرز واو [ ما تقدم في غسله ( 1 ) و حصل من المفهوم أيضا أنه لا قسامة فيمن وجد في موضع لا يختص بمحصورين و أنها تلزم المحصورين و لو كفارا أو مسلمين و كفارا ( 2 ) و حصل من المفهوم أيضا أن ذلك الموضع إذا كان يختص بالقتيل كداره و بستانه و بئره و نهره فانه لا قسامة فيه ( 3 ) و لو كان مستأجرا لذلك الموضع فلا فرق بينه و بين ملكه ( و لو ) وجد القتيل في موضع ذلك الموضع ( بين قريتين استويا فيه ( 4 ) ) في القرب اليه و فى تردد أهلهما ( 5 ) فان القسامة حينئذ على أهل القريتين جميعا فان كانت احداهما اقرب اليه فالقسامة على أهلها قال عليه السلام و العمدة على التصرف ( 6 ) فلو كان أهل البعيدة يتصرفون ( 7 ) في ذلك الموضع دون القريبة كانت القسامة على أهل التصرف ( أو ) كان الموضع الذي وجد فيه القتل ( سفينة ( 8 ) أو دارا أو مرزعة أو نهرا ( 9 ) ) فانه إذا وجد في أى هذه الاشياء وجبت فيه القسامة على من يختص بها ( 10 ) و لو مستأجرا أو مستعيرا و لا شيء على المالكين الا أن يشاركوا في التصرف فيها و التردد إليها ( و ) انما تثبت القسامة إذا ( لم يدع الوارث على غيرهم ( 11 ) ) و أما إذا ادعى وارث القتيل أن القاتل له أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه ( أو ) أن القاتل له جماعة ] مترديا من جبل لان هذه الاشياء قاتلة بنفسها فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها ( 1 ) فعندنا لا شيء لا قسامة و لا غسل و قرز ( 2 ) ذميين لا حربيين لان الاحكام منقطعة ( 3 ) قال في البحر و الفتح و يهدر دمه اه و قيل بل تجب الدية في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها و الا وجبت على الغير اه ح لي ( 4 ) فرع فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء لكن أهل أحدهما منصحرون و الثانية لا ينحصرون فهذا محل النظر و الاقرب عدم الوجوب كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحص اه ن بلفظه ( 5 ) فان كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم فقط و معناه في البيان و التصرف و الا فعلى أهل القرية أو الاكثر تصرفا اه ح لي لفظا و قرز ( 6 ) فلو كان أحدهما أقرب من الاخرى و التصرف على سواء كان على الاقرب للاخصية اه كب و قيل بل عليهما على سواء قرز ( 7 ) أو هم أكثر تصرفا فعليهم و قرز ( 8 ) فتلزم القسامة من كان فيها من الركبان و الملاحين الكاملين الشروط و أما السماسر التي في الاسواق فان وجد فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها و ان كان في النهار فلا شيء اه عامر و قرز ( 9 ) حيث وجد حول النهر لا فيه إلا أن يجد فيه أثر الجراحة القاتلة و قرز ( 10 ) من الملاحين و الركبان اه ن ( 11 ) أو هم جميعا و لم يدع القسامة عليهم فلو أخرج واحدا من أهل القرية أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة و الصحيح انها لا تبطل في الطرفين اه من خط حثيث و مثله عن المفتي فلو أدعى بعض الورثة على أهل بلد و الآخرين على أخل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين لجواز أنهم القاتلون الكل أو يختار

/ 87